← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 7176–7215 · переход к 7181.

стр. 7176

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٢٨٠) س١: هل يجوز إخراج قيمة الشاة في العقيقة أو الأضحية وإعطاء هذا المبلغ للجمعيات الخيرية التي تكفل اليتامى والمساكين والفقراء بدلا عن شراء شاة وذبحها، علما أني قرأت فتوى لأحد العلماء لا أذكر اسمه أنه أفتى بجواز إعطاء قيمة الأضحية للمنتدى الإسلامي؟ أفتونا مأجورين يحفظكم الله. ج١: لا يجزئ دفع القيمة عن ذبح العقيقة وذبح الأضحية؛ لأن ذبحهما والأكل من لحمهما والتصدق منه عبادة لا يقوم مقامها التصدق بالقيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7177

الفتوى رقم (١٨٥٠٨) س: بالنسبة لشاة الأضحية هل يمكن أن ننوي بها أضحية، وفي ذات الوقت صدقة على الوالدين المتوفين، أو الذين على قيد الحياة؟ ج: بالنسبة للأضحية فإن المشروع فيها أن يأكل منها هو وأهل بيته، ويتصدق منها على المحتاجين، وتجزي الشاة الواحدة عن من نواها عنه من الأحياء والأموات من أهل بيته؛ لقول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » ، ولأنه ﷺ كان يضحي بكبش واحد عنه وعن أهل بيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7178

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٦٩) س٢: لحوم الأضحية، وكذلك الأطعمة الأخرى هل يجوز للمسلمين أن يعطوا لحوم الأضحية والأطعمة الأخرى ليأكلها غير المسلمين كجيرانهم، وكيف يتعامل معهم إذا كانت منهيا عنها في شريعتنا الحنيفية؟ ج٢: يجوز إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضاحي وغيرها إذا لم يكونوا محاربين لنا؛ لقول الله تعالى:

стр. 7179

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (١) ، ويستحب ذلك ويتأكد إذا كان إعطاؤهم شيئا من ذلك يحببهم في الإسلام ويدعوهم إلى الدخول فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7180

الفتوى رقم (١٨٧١١) س: جئت برجل ليعمل عندي كبناء، واشترط علي فوق الأجرة اليومية الأكل: أي الفطور والغداء والعشاء، وكان ذلك في شهر ذي الحجة، وبعد يومين بعد عيد الأضحى جاء للعمل وأكل من لحم أضحية العيد، وبما أنه يحرم بيع لحم أضحية العيد، والمؤجر أدخل الأكل كشرط، فهل تجوز الأضحية أن آكل منها أم لا؟ ج: لا مانع أن يأكل العامل الذي اشترط عليك أن تغديه أو تعشيه من لحم أضحيتك ولا يعد هذا من بيع لحم الأضحية؛ لأنه مبذول له ولغيره.

стр. 7181

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7182

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠١٢٦) س١: لقد كلفت من قبل عملي بالعمل في المشاعر المقدسة أثناء فترة حج هذا العام، وهذه فرصة عظيمة طالما تمنيتها كي أخدم حجاج بيت الله الحرام، وحيث إن منطقة عملي وسكني خارج مكة المكرمة سوف أصطحب عائلتي إلى مكة؛ ليقيموا عند شقيق زوجتي حتى أنتهي من مهمتي، ومن ثم أعود إلى منطقة سكني. سؤالي: ماذا أفعل في أضحيتي، هل أعطي أحد جيراني في منطقة سكني قيمة الأضحية وهو ينوب عني في ذبحها وتوزيعها حسب المتبع، أم أقوم بنفسي بذبحها في المشاعر المقدسة، أم أوكل شقيق زوجتي الذي تقيم عنده عائلتي بحكم تواجدهم عنده؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. ج١: السنة ذبح الأضحية في البيت الذي تسكن فيه عائلتك ليأكلوا منها ويتصدقوا، ويجوز أن توكل من يذبحها في بلدك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7183

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠١٢٧) س١: ماذا يذكر عند ذبيحة عيد الأضحى المبارك من دعاء؟ ج١: يجب عند ذبح الأضحية أن يقول: (باسم الله) ويستحب أن يقول: (الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك فتقبله مني) ، أو (عن فلان) إذا كانت أضحية عن الغير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7184

الفتوى رقم (٢١٧٧٧) س: يوجد بعض من الناس لدينا وخاصة كبار السن في عيد الأضحى المبارك يعملون الأعمال الآتية: يحضرون الأضحية، ويقفون حولها كالعائلة جمعيا، وهم أهل البيت والرجل قبل أن يبدأ بالذبح، يقرأ الفاتحة، ثم آية الكرسي، وكذلك المعوذتين، والإخلاص مع ذكر الاستفتاح، مثل قول: وجهت وجهي لله رب العالمين إلى آخره، ويجعل الرجل يده على ظهر الذبيحة، ويمد بها من عند الرقبة إلى آخر الظهر، ثم بعد ذلك يقوم بذبحها بعد هذا الفعل، وإن بعضا منهم إذا لم يحضر ذبح الأضحية يقوم بذبح أضحية غيرها، وهم أهل البيت؛ لأنه يقول يلزمه حضور الذبح، لذا

стр. 7185

أرجو من الله ثم من فضيلتكم البيان لهم بالطريقة الصحيحة لمن يفعل هذا، وذلك تحريرا لاقتناعهم إن شاء الله تعالى، على أن تكون فتواكم عاجلة إذا أمكنكم ذلك؛ نظرا لقرب فعل هذه الأعمال. ج: هذا العمل الذي تعملونه عند ذبحكم للأضحية من وقوفكم عندها، وقراءتكم لآية الكرسي والسور المذكورة، وأن من لا يحضر لا يشترك في ثواب الأضحية، بل لا بد أن يذبح أضحية غيرها، كل هذا لا أصل له، وهو عمل مبتدع يجب عليكم تركه والتنبيه على أنه لا يجوز، وثواب الأضحية إذا كانت تبرعا يتناول كل من نوي فيها، ولو لم يحضر لقول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » . وإن كانت الأضحية وصية فإنها تذبح عن من عينت له في الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7186

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٣٦٧) س٣: توفيت جدتي أم أبي، وتركت بعضا من الأغنام ومنذ وفاتها وأبي يضحي عنها بأضحية كل عام بدون وصية منها، ما حكم ذلك العمل؟ وهل للأضحية وقت محدد قبل أو بعد أضحية أبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

стр. 7187

ج٣: إذا كانت الأضحية عن أم أبيك بوصية منها وجب إنفاذ وصيتها مما أوصت به، وإن كان تبرعا من أبيك من مال والدته الذي خلفته فلا بد من موافقة جميع الورثة. وإذا أراد المسلم أن يضحي عن نفسه، وأضحية عن غيره فإنه يبدأ بأضحيته، والأضحية عن الميت مشروعة، سواء كانت بوصية أو بدون وصية؛ لأنها من باب الصدقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7188

الفتوى رقم (١٥٧٠٣) س: ما حكم أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة؛ لتتولى بالانتفاع بها؟ أعني الانتفاع بها بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم، وتصرف قيمتها في مثل أجنحة المصليات والمساجد، أو مدارس القرآن، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو دفع مكافأة خدم المساجد، أو شراء فرشة أو أدوات التنظيف، أو تسوير المقابر أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين. . إلخ؟ ج: السنة التصدق بجلود الأضاحي والهدي، كما في حديث علي

стр. 7189

بن أبي طالب ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: " «نحن نعطيه من عندنا (١) » ". متفق عليه. وسواء كان المتصدق عليه شخص بعينه أم جهة لها شخصيتها الحكمية، لها مصارفها الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7190

الفتوى رقم (١٦٤١١) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة الإسلامية بكلنتان ماليزيا \ لقمان بن الحاج عبد اللطيف بن سليمان، بواسطة مدير عام الدعوة في الخارج بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٨٣٦) ، وتاريخ ١٠\١١\١٤١٣هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: يسعدني الإبانة لسماحتكم إشكالنا عن جواز أن يهب

стр. 7191

أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة؛ لتتولى بالانتفاع بها - أعني الانتفاع بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم - في أمثال إقامة أجنحة المصليات والمساجد، أو مدارس القرآن الكريم، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو في دفع مكافآت لخدام المسجد، أو في شراء فرشة، أو أدوات التنظيف، أو في تسوير مقابر المسلمين، أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين في دائرة هؤلاء المضحين؟ وقد قرأت في كتاب: (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف) حديثا عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ: في إسناده عبد الله بن عياش القباني المصري - مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي ﷺ النهي عن بيع جلد الأضحية. ثم في الهامش شرح لمعنى (فلا أضحية له) أي فليس له ثوابها، الكامل (صفحة ١٥٦ الجزء الثاني) - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، والمسألة أن المضحين لا يبيعون تلك الجلود مباشرة، وإنما تصدقوا، أو وهبوا، أو أهدوا كلها لممثلي تلك الهيئة أو اللجنة الإسلامية، وبذلك انتقلت ملكيتها إليها، ومعلوم أن مستلمي لحوم الأضاحي يجوز أن يكونوا من الموسرين، ومن الفقراء والمساكين

стр. 7192

ما داموا مسلمين وهم أشخاص، أما تلك اللجان أو الهيئات فليسوا بأشخاص، إنما هي أشخاص قانونية أو اعتبارية أو معنوية، كأنها تنوب عن مسلمي المنطقة. والجلود من الأضاحي قد تدفن، لا ينتفع بها في أوساطنا اليوم، ونرى أنه لا ينبغي للمسلمين إضاعتها بالكلية، كما نرى أن من الأحسن لجهات السلطة اتخاذ خطوة إصلاحية مرتبة ومنظمة لمرحلة بناء مصانع الجلود في كل دولة إسلامية، انطلاقا من هذا الأساس الإسلامي، الذي تكلم عن الجلود ليس فقط في الحديث النبوي، وإنما في القرآن الكريم، أرجو من سماحتكم التفضل بالرد والفتوى في هذا الخصوص، جزاكم الله عن مسلمي ماليزيا خيرا؛ نظرا إلى أنني بعد محاولة البحث في كتب مجموعة الفتاوى لم أوفق إلى الحصول على فصل المشكلة، وإسراعكم بالفتوى سيفيدنا عاجلا للنداء قبيل استقبالنا عيد الأضحى في هذا العام. ولسماحتكم خالص دعائي، والله يرعاكم ويحفظكم، ويسدد خطانا نحن أبناءكم الماليزيين بإرشاداتكم. ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا أعطي جلد الأضحية للفقير، أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه، وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات

стр. 7193

الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي، وصرف القيمة لصالح الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7194

العقيقة السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٨٠٥) س١: إذا ولد لي ولد بعد صلاة المغرب كيف أعد سبعة أيام؟ أو حتى يتفرق اليومان في أي ساعة في كل ليلة؟ مع التوضيح. ج١: يبدأ اليوم من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وتعتبر الليلة المذكورة تابعة لليوم الذي بعدها ما عدا ليلة يوم النحر فإنها تابعة ليوم عرفة في حكم الحج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7195

الفتوى رقم (١٤١٠٨) س: لقد رزقت بمولود ذكر وعند تمام أربعين يوما لولادته ذبحت عقيقة شاة واحدة، وبعد عشرة أيام ذبحت العقيقة الثانية عنزا، وحيث إن العقيقة الأولى من فصيلة الضأن، والثانية من فصيلة الماعز، وحيث إن كل واحدة منهما ذبحتها منفصلة عن الأخرى، وبعد أيام لذا وحيث الأمر ما ذكر فإنني آمل التكرم بإفتائي، هل تجزئ هاتان العقيقتان؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.

стр. 7196

ج: إذا كانت الماعز قد تم لها سنة فإنها تجزئ في العقيقة. ويكيفك في المولود المذكور الذكر شاة واحدة وواحدة معزى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7197

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٨٨٨) س٢: هل يجوز أن الرجل إذا طهر مولوده سواء كان بنتا أو ولدا أن يدعو قرابته، أو أهل المنطقة الذين يجاورونه على وقت الطهر، مع العلم أن كل واحد منهم يأتي بشاة يرونها صدقة لوجه الله، وليسوا يريدون منها سمعة ولا تفاخرا، وليسوا يذبحونها كلها، ولكن يأخذون قدر ما هو يكفي من حضر على هذا الطهار، والزواج كذلك نفس الطريقة فهل تنصحونهم عن شيء من هذا وجزاكم الله خيرا؟ ج٢: يستحب لمن ولد له مولود أن يذبح عنه العقيقة عن الذكر شاتان، وعن الجارية شاة، والأفضل أن تذبح في اليوم السابع من ولادته، ويختن في ذلك اليوم، وإن تأخر ذبحها أو تأخر ختانه عن ذلك عن ذلك اليوم فلا بأس، ويجوز أن يدعو جيرانه وأقاربه للأكل من العقيقة. وأما كونهم يأتون بأغنام لمن دعاهم فلا أصل لهذا العمل وفيه تكلف وإحراج للناس، فيجب ترك هذه العادة.

стр. 7198

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7199

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٥٦) س١: سافرت من مصر إلى السعودية في اليوم السابع لولادة ابن لي، ولضيق ذات اليد وكثرة الديون علي: ولضيق الوقت كذلك لم أصنع عقيقته، وكان ذلك منذ عدة شهور، والآن أصبحت بفضل ربي في نعمة وميسرة، وأستطيع صنعها، ولقد تركت زوجتي وولدي في مصر، فهل أبعث إليهم بمال ليصنعوها في مصر؟ أم يجوز أن أؤخرها حتى أعود وأتولى أمرها؟ علما بأن أهلي يسرهم أن أحضر العقيقة، وربما وجدت أمي في نفسها شيئا إذا أرسلت إليهم ليصنعوها في غيابي؟ ج: العقيقة سنة لمن قدر عليها، وتشرع المبادرة بها في اليوم السابع أو بعده، سواء ذبحتها في بلدك أو في غير بلدك، كل ذلك جائز، وإرضاء والدتك مطلوب، بل ذلك من بر الوالدين، فتأخيرها إلى رجوعك لإرضاء والدتك لا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7200

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٨٨٠) س٥: المالكية يرون دعوة المسلمين عند العقيقة مهما كان عددهم؛ لأن من فائدتها التماسك بين المسلمين وفي أثناء ذلك يقومون بجمع التبرعات للمولود الجديد، ويدعون له برفع الأيدي أثناءه. الحنابلة يرون أن التجمع في العقيقة بدعة ولا دليل في ذلك إنما يدعى الشهود فقط، ولا تبرع له؟ ج٥: العقيقة سنة مؤكدة؛ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة تذبح يوم السابع من ولادة المولود، ويحلق رأس الذكر ويسمى وتسمى الجارية، والمشروع فيها عند بعض أهل العلم أن تجعل أثلاثا: ثلث لأهل البيت وضيوفهم، وثلث يهدى للجيران والأقارب، وثلث يتصدق به على الفقراء كالأضحية. وقال بعض أهل العلم: الأمر في العقيقة واسع: إن شاء أهلها تصدقوا بها، وإن شاءوا أكلوها وإن شاءوا وزعوا بعضا وأكلوا بعضا، وإن شاءوا دعوا إليها من أحبوا من الأقارب والجيران وغيرهم. ومن ذلك يعلم أنه لا بأس بطبخها في البيت ودعوة الناس إليها بدون التزام بالتبرع للمولود، أو الالتزام بالدعاء له من الحاضرين، بل من شاء تبرع أو دعا، ومن ترك ذلك فإنه لا يلزم به، وليس لأحد أن يحدد عبادة لم يشرع الله ورسوله تحديدها، وهذا هو الصواب.

стр. 7201

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7202

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٣٨٨) س١: إن في قريتي في المنطقة الجنوبية يكون العلم فيها قليلا ولما يولد مولود يقوم والد المولود بذبح شاة ويسمونها (سفادة) يجتمع الأقارب والجيران وتكون بمثابة عشاء ولا هناك إلزام بحضور شخص معين، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ ثم بعد سبعة أيام من ميلاد الطفل يقومون بذبح العقيقة شاتان عن الولد وشاة عن البنت وهذا والله أعلم أنه السنة. ولكن يقومون بالزيادة فيذبحون فوق الشاتين واحدة لتصبح ثلاثا والثانية للبنت شاتان أو ثلاث، ويجتمع الأقارب والجيران حتى لا تكاد تكفي، فهل هذا العمل في (السفادة) كما يقولون صحيح أم لا، وهل فعلهم في الزيادة على العقيقة صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ج١: المشروع في العقيقة ذبح شاتين عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة إذا تيسر ذلك، والزائد عن هذا المقدار لا يكون عقيقة وإنما يكون شاة لحم ولا ينبغي المبالغة في ذلك، بل يقتصر على المقدار الذي تدعو إليه الحاجة وليس هناك ذبيحة

стр. 7203

مشروعة عند الولادة غير العقيقة المذكورة بل هي بدعة، سواء سميت سفادة أم غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7204

الفتوى رقم (١٨٩٢٠) س: رزقني الله في ثلاثة أولاد والحمد لله ولم أذبح لكل واحد منهم إلا عقيقة وذلك لقلة المعيشة في ذلك الوقت، فهل أذبح عقيقة ثانية أم تكفي؟ أفيدوني أثابكم الله. ج: السنة أن يعق عن الذكر الواحد شاتان وما دمت لم تعق عن كل واحد إلا شاة واحدة فالسنة في حقك أن تكمل السنة بذبح شاة أخرى عن كل واحد منهم إذا استطعت ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7205

الفتوى رقم (١٦٤٧٠) س١: هل تجزي العقيقة بعد أن يتعدى المولود يومه السابع؟ حيث إني سمعت حديثا قدسيا في ما معناه: أن العقيقة تذبح لسبع أو

стр. 7206

لأربع عشرة أو الواحد وعشرين؟ أو كما جاء في الحديث. وما الحال إذا تأخر الولي أو الوالد عن هذه الحدود بوقت كبير لظروف ما؟ ج١: السنة في وقت ذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع من يوم ولادته، لحديث سمرة بن جندب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (١) » رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وأما ما ذكرت في السؤال من أنه ورد في الحديث القدسي ذبحها في السابع أو لأربع عشرة، أو لواحد وعشرين فالوارد هو حديث سمرة المذكور في (اليوم السابع) وأما ما عدا ذلك من تحديد الأيام فهو في قول جماعة من السلف، قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد حديث سمرة المذكور: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. انتهى. والسنة ما علمت في حديث سمرة من ذبحها يوم السابع، ولو تأخر الولي عن ذبحها في ذلك اليوم إلى وقت طويل، أجزأ؛ لأن المقصود يحصل بذبح العقيقة في أي وقت لكن فاته وقت الاستحباب. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7207

س٢: وفي حالة تكفل الأم بالعقيقة بطوعها واختيارها من نفسها واستضافت عليها بعضا من قريباتها في اليوم السابع للمولود

стр. 7208

فهل تعتبر هذه عقيقة؟ علما أنها تذبح عن الذكر اثنين من الضأن بمواصفاتها المطلوبة. ج٢: الذي يتحمل العقيقة هو الأب؛ لنفقته على المولود، فإذا قامت الأم في هذه الحالة فذبحت العقيقة أجزأت؛ لعموم حديث سمرة ﵁ المتقدم "تذبح عنه" فلم يعين الذابح للعقيقة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7209

س٣: ما هي أفضل السبل لإخراج العقيقة، أو ما هي أفضل طريقة للتصرف فيها وإخراجها؟ ج٣: ليس في كيفية التصرف بلحم العقيقة نص عن النبي ﷺ فيما نعلم، لكن إخراجها يكون على نحو ما هو قريب منها من القربات وهو الأضحية، فيهدي ويتصدق ويأكل. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7210

س٤: وما الفرق بين العقيقة والسابع، أم أن التسمية لها تؤدي لنفس المعنى؟ ج٤: العقيقة هي السابع ولا فرق وتسميتها بالسابع تسمية لها بوقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7211

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٨٤٢) س١: يا فضيلة الشيخ: عفا الله عنك إنني أب لخمسة أطفال ولله الحمد، منهم واحدة أنثى والبقية أربعة أولاد، وللأسف الشديد تساهلا مني لم أتمم إلا باثنتين واحدة للأنثى كما هو معروف، وأخرى من تمائم الولد الأكبر أي أن الولد الأكبر بقي له واحدة فقط، إذا يصبح مجموع التمائم للبقية (٧) تمائم، ماذا أفعل أفيدوني مأجورين؟ مع العلم أنني الآن علي ديون أكثر من مائة ألف ريال، وإذا كان لا بد من تأدية التمائم كلها كيف أفعل؟ وفقكم الله. ج١: يسن أن تعق عن جميع أولادك عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة مع القدرة على ذلك ولو باقتراض ثمنها إذا كنت تستطيع وفاء ما اقترضته فيما بعد، وذلك اقتداء برسول الله ﷺ حيث عق عن الحسن والحسين، وفعله الصحابة ﵃. قال الإمام أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلفه الله عليه؛ أحيا سنة، وإن لم تقدر إلا على واحدة فعققت عن الذكر واحدة كالأنثى أجزأ ذلك إن شاء الله ولك الأجر من الله تعالى، قال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7212

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨٦٧٢) س٦: ورد أن النبي ﷺ عق عن نفسه عند بعثته فهل يصح هذا القول؟ وهل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه لعدم عق والده عنه؟ ج٦: ثبت أن النبي ﷺ عق عن نفسه عند بعثته، والعقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، وهي رأسان من الغنم عن الذكر، وعن الأنثى واحدة يعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الأضحية والأفضل ذبحها في اليوم السابع، وإن ذبحها في غيره قبله أو بعده أجزأت، وإذا عق الإنسان عن نفسه ولو كان كبيرا فهو حسن إذا كان والده لم يعق عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7213

الفتوى رقم (٢٠٢٢١) س: إذا جاء لي ولد وما عندي غنم أعق له منها وعندي إبل أريد أذبح منها قعودا أو بكرة من الإبل، آمل إفتائي في ذلك، كما آمل إفادتي هل للعقيقة سن محدد إذا كانت من الإبل أو البقر؛ قد سمعت بأن حكمها حكم الأضاحي ولم أفهم معنى ذلك؟ ج: المجزئ في العقيقة جذع من الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه، وثني المعز ما تم له سنة، وثني البقر ما تم له سنتان،

стр. 7214

وثني الإبل ما تم له خمس سنين ولا يجزئ أقل من ذلك في العقيقة ولا في الأضاحي ولا في الهدي، والأفضل في العقيقة أن تكون من الغنم، وأن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وأن تكون سليمة من العيوب كالأضحية، وأما كيفية التصرف بلحم العقيقة فلم يأت عن النبي ﷺ نص في ذلك، لكن يكون التصرف فيها على نحو ما هو قريب منها من القربات وهو الأضحية فيهدي ويتصدق ويأكل، ولو أكلها كلها أو تصدق بلحمها كلها فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7215

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٨٢) س١: في السنوات الماضية توفي لي أربعة أطفال ما بين بنين وبنات، ولم أتمكن أن أتمم لهم؛ لأن ظروفنا المعيشية في ذلك الوقت لا تسمح لنا، وليس لدينا القدرة ولو على تميمة واحدة، والآن والحمد لله وقد كثر الخير وأنعم الله علينا فله الحمد والشكر، فهل يجوز لي أن أتمم لهم الآن أم لا؟ وكيف تكون التمائم، هل هي على واحدة أم على اثنتين أم كيف؟ ج: يشرع لك ذبح العقيقة لأولادك المتوفين عن الذكر شاتان
следующие страницы →