← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 7141–7180 · переход к 7146.

стр. 7141

الفتوى رقم (٢٠١٤٠) س: إذا مات الميت بعد أيام التشريق، هل يجوز ذبح الأضحية عنه ؛ لأن هناك أناس إذا مات الميت خلال شهر ذي الحجة يضحون عنه، ولو كان في آخر الشهر؟ ج: أيام ذبح الأضحية عن الميت وغيره تنتهي بغروب الشمس

стр. 7142

من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول النبي ﷺ : «كل أيام التشريق ذبح (١) » رواه أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد. وقال علي ﵁: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، قال ابن القيم: (ولأن هذه الأيام تختص بكونها أيام منى، وأيام التشريق ويحرم صيامها) ا. هـ. فلا يجزئ ذبح الأضحية بعد مضي هذه الأيام إلا الأضحية الواجبة بوصية أو نذر أو تعيين، فإنها تذبح بعد هذه الأيام قضاء لمن فاته الذبح فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7143

الفتوى رقم (١٣٧٦٦) س: هل يجوز للإنسان أن يشتري شاة من الغنم مذبوحة ومسلوخة، ويجعلها أضحية للعيد وهذا بعد ذهابه للسوق، ولم يجد ما يشتري من الغنم، فاضطر إلى شراء شاة مذبوحة ومسلوخة، هل تجزئه عن الأضحية أم لا؟ ج: الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛ لأن النية لم تحصل وقت الذبح على أنها أضحية عمن نويت له أو عنه، وهي إذا

стр. 7144

شاة لحم وليست أضحية، وعلى المضحي بشاة لحم شراء بدلها في بقية أيام الذبح الأربعة، وهي يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7145

الفتوى رقم (١٥٨٩٦) س: ما الحكم في الشاة المعيب ضرعها (بالسدد) وهي كاملة الأوصاف هل يضحى بها أم لا؟ ج: إن كان هذا السدد نتيجة الكبر أو المرض فلا تجزئ وإلا فإنها تجزئ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7146

الفتوى رقم (١٥٧٠٦) س: إذا حج شخص وأهل بيته فهل لا بد أن يضحي أم يكتفى بالفدية؟ ج: إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا فإنه يكفيه الهدي للحج ولا تجب الأضحية إلا أن تكون الأضحية وصية فيجب إنفاذها؛ لأن النبي

стр. 7147

- ﷺ كان يضحي بالمدينة بكبشين ولما حج ذبح الهدي الذي معه ولم يضح بمكة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7148

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٤٠) س٣: هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لتذبحها العيال أو تنحرها نيابة عنه؛ لأنه مهاجر، وهو متأكد أن العيال تضحي عنه كما أمر، أو لا بد أن يضحي حيث هو؟ ج٣: لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه؛ ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم، بل هذا هو الأفضل والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7149

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٢٢٦) س٢: سماحة الشيخ: أسكن مع والدي فهل يجوز أن يذبح والدي أضحية واحدة أم أذبح أضحية لوحدي؟

стр. 7150

ج٢: لكل إنسان أن يضحي بشاة عنه، وعن أهل بيته، وإذا ضحى والدك وأشركك معه في أضحيته أجزأتك عن ذبح أضحية أخرى؛ لكونك داخلا في أهل بيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7151

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٣٥٠) س٣: في عيد الأضحى يقوم والدي بإعطائي أضحية من غنمه، مع العلم أنني مستقل عن والدي فأريد الإجابة على ذلك؟ ج٣: إذا دفع لك أبوك واحدة من غنمه لتضحي بها عن نفسك، وأهلك فلا بأس بقبول هدية أبيك تطييبا لخاطره ولو لم تكن محتاجا لها، وتجزئ عنك وعن أهلك، وعلى والدك أن يعطي إخوانك مثلك إذا كان لك إخوة إلا أن يسمحوا بذلك إذا كانوا مرشدين لقول النبي ﷺ «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7152

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦١٨) س٢: نحن أربعة أشخاص، ولنا والد وساكنون جنب بعض، كل شخص ساكن في بيت، مع العلم أن هذه البيوت الأربعة حائطها واحد، يعني في وسط هذا الحائط، فهل الأضحية تكفي عن كل البيوت واحدة أم كل بيت يضحي؟ أفتني جزاك الله خيرا. ج٢: يستحب لصاحب كل بيت أن يضحي عن نفسه، وعمن في بيته، ولا تكفي أضحية واحدة عن بيوت متعددة، ولو كانت داخل سور واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7153

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٩٨) س١: أنا صاحب عائلتين، وكل عائلة في بيت، لكن هذين البيتين متجاوران، ولا يفصل بينهما سوى جدار، وبعض الأحيان نجتمع في بيت واحد للأكل. وسؤالي هو: هل يصح ضحية واحدة عن الجميع؟ أم لا بد لكل بيت ضحية؟ ج١: السنة أن الرجل يكتفي في الأضحية بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، ويدل لذلك ما رواه عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن

стр. 7154

يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري ﵁ كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. أخرجه الترمذي في (جامعه) انظر (عارضة الأحوذي ج٦، ص ٣٠٤) . وكونك صاحب عائلتين لتزوجك بزوجتين وكل زوجة في بيت مستقل فيشملهما جميعا أنهما أهل بيتك وتجزئ عنكم شاة واحدة؛ لأن النبي ﷺ ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته وبيوت النبي ﷺ متعددة وكل بيت من بيوت زوجاته منفصل عن الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7155

الفتوى رقم (١٩٣٥٦) س: إنني أسكن مع إخوتي وعددنا ٥ ذكور، وجميعنا متزوجون، ونسكن في بيوت شعبية متقابلة يحيط بها حوش بشكل دائري، وأكلنا واحد: فطورا وعشاء وغداء، ومجلسنا واحد، وتسكن والدتنا في بيت معنا جميعا، وسؤالي هو: هل تكفي ذبيحة واحدة في عيد الأضحى كضحية عن الجميع كما كان يفعل والدنا قبل وفاته

стр. 7156

رحمه الله، أو أنه يلزم كل واحد ضحية منفردة؟ ج: إذا كنتم مشتركين في المال والنفقة فإنها تكفي عنكم جميعا أضحية واحدة؛ لأنكم في حكم أصحاب البيت الواحد، أما إذا كان كل صاحب بيت مستقلا عن الآخر في ماله ونفقته فكل بيت له حكمه، وتشرع له أضحية مستقلة، إلا إذا تبرع واحد عن الجميع بأضحية واحدة من ماله فلا بأس بذلك، علما بأن الأضحية سنة وليست واجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7157

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (١٧٦٦٠) س٣: أنا وأخي متزوجان، ونسكن في نفس البيت مع والدينا، السؤال: هل يجوز لنا أن نشترك في أضحية العيد، مع العلم أننا نصرف مصاريف واحدة ونطبخ طبخا واحدا أم لكل منا أضحيته، أي: أضحيتي وحدها وأضحية أخي وأضحية الوالدين؟ ج٣: إذا نوى من ذبح الأضحية أنها عنه وعن غيره من سكان البيت فإنها تجزئ عن الجميع. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7158

س٤: لقد درست أن ذبح أضحية الناس جائز، ولكن بغير

стр. 7159

مقابل أو أجرة فذلك حرام، إلا أن أحد الإخوة بارك الله فيه وإياكم قال لي: إنه يحرم أيضا الأكل من أضحيته، ولكن من غير دليل، ولقد بحثت في هذا ولم أجد الدليل أيضا؛ لذلك أرجو من سيادتكم الإيضاح. ج٤: يجوز للوكيل في ذبح الأضحية أن يأخذ أجرة على ذلك من غير الأضحية، وله أن يأكل من لحمها، أما المضحي فيشرع له الأكل من أضحيته تأسيا بالنبي ﷺ في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7160

الفتوى رقم (٢٠٦٧١) س: نحن عائلة مكونة من ثمانية أشخاص نضحي كل عام ولله الحمد بثمانية من الغنم نذبحها جميعا في اليوم الأول، وهو يوم النحر رغبة منا في إدراك فضل ذلك اليوم العظيم، لكن والدي يطالبنا كل عام بذبح الأضاحي على مدار الأيام الأربعة؛ لتجتمع عليها الأسرة بعد إخراج نصيب الفقراء منها، وعبثا حاولنا إقناعه فلم يقتنع، ولا زال مصرا على رأيه، ويبقى الأمر سببا للخلاف بيننا كل عام، أفتونا مأجورين هل نعمل برأيه أم نستمر على ما نحن عليه؟ ج: يكفي عن أهل البيت الواحد أضحية واحدة مهما بلغ

стр. 7161

عددهم ولا داعي لأن يذبح عن كل فرد منهم أضحية مستقلة، ويجزئ ذبح الأضحية في أي يوم من الأيام الأربعة التي يشرع فيها ذبح الأضحية، وهي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والأفضل في حقكم موافقة والدكم على طلبه؛ جمعا للكلمة، ومنعا للاختلاف وتعاونا على البر والتقوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7162

الفتوى رقم (٢١٢٤٢) س: من سنين عديدة وحتى العام الماضي كنت أذبح ثماني أضاح لوالدي ووالديهم وعماتي، حينما كان أولادي وبناتي عندي، والآن ولله الحمد تزوج الأولاد والبنات، وليس عندي من يقوم بتوزيعها وتقسيمها وهذه الأضاحي تبرعا مني، لكن منها أضحية لجدي من أبي، وأضحية لجدتي من أبي، كان جدي - الله يرحم الجميع - قد أوصى بها أبي من ريع ثمر نخل كان يثمر، ولكن من قرابة ٤٥ خمس وأربعين سنة أهمل النخل؛ لقلة الماء وأصبح لا يثمر ويبس. وسؤالي من فضيلتكم: ما هو الصواب في هذه الأضاحي، وقد بحثت عن جمعية أسلمها هذه الأضاحي بعد ذبحها؛ لتوزيع لحمها على

стр. 7163

المحتاجين ولكن لم أجد، وأنا لا أرغب ترك هذه الأضاحي ما دمت على قيد الحياة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ج: المشروع للشخص أن يذبح أضحية عن نفسه وأهل بيته الأحياء منهم والأموات، وإذا ضحى بأكثر من واحدة فلا حرج في ذلك، والأفضل أن يأكل منها ويهدي ويتصدق على الفقراء والمحتاجين وهم موجودون، ولكن على الإنسان التحري، وأما ما ذكرته بخصوص الوصية فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7164

الفتوى رقم (١٨٤٦٣) س: يقوم المسلمون عندنا في تايلند ب التضحية بالبقر، فهل هو أفضل أم التضحية بالغنم؟ يجعلون البقرة عن سبعة أفراد في البيت الواحد، ويمسكون بالورقة فيها الأسماء عند الذبح، ويسمون عند النحر فهل يشرع هذا الفعل، وهل تجزئ الشاة الواحدة عن البيت كله؟ المراد بإجزاء الأضحية عن أهل البيت: ما يشمل الأب والأم والأولاد، أم الذي يشمل الأحفاد أيضا أم من يعولهم العائل؟ هل يجوز الذبح بنية الأضحية عن الأموات فيقول: هذه أضحية فلان الميت؟ هل يجوز

стр. 7165

إشراك الأموات -لو قلتم بالجواز- في بعض أجزاء البقرة؟ هل يجوز اشتراك البيوتات في البقرة الواحدة؟ وهل هناك دليل على تسبيع الأضحية كما يسبع الهدي والدم؟ والرجاء التكرم بكتابة إجابة الاستفتاء؛ لتتم ترجمته إلى التايلندية، ونشره؛ ليعم النفع. أفيدونا بما علمتم جزاكم الله خيرا؟ ج: التضحية تكون ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، فعن جابر قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة (١) » . متفق عليه. والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة. ولا بأس بذكر اسم الشخص أو الأشخاص عند ذبح الأضحية؛ لأن النبي ﷺ قال: «عن محمد وآل محمد (٢) » ، وتشرع الأضحية عن الحي، وعن الميت لعمل المسلمين ولعموم الأدلة. وسبع البدنة أو البقرة لا يجزئ إلا عن واحد حي أو ميت، ويدخل في أهل البيت: زوجة الرجل وأولاده وأحفاده إذا كان يعولهم، ويدخل في ذلك أيضا أبواه إذا كان يعولهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7166

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٠٠٢) س١: هل الذي يقوم بطبخ ضحاياه وتقديمها لأقربائه وجيرانه مطبوخة يكون أدى السنة أم لا؟ ج١: المستحب في الأضحية أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يدخر منها، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والجيران؛ لقول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (١) ، وقول النبي ﷺ في لحوم الأضاحي: «كلوا وادخروا وتصدقوا (٢) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7167

الفتوى رقم (١٧٦٦٤) س١: نحن مجموعة من الإخوة، وكل منا يعمل بمنطقة ومعه أسرته، وفي مناسبة عيد الأضحى نجتمع عند والدنا. فهل تكفي أضحية الوالد عن الجميع أم كل يضحي على حدة، علما بأننا لم نقتسم الأموال المشتركة من حيث الميراث. أفيدونا عن ذلك وجزاكم الله خيرا؟

стр. 7168

ج١: السنة لكل رب أسرة أن يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة؛ لحديث أبي أيوب ﵁ قال: كان الرجل منا يضحي عنه وعن أهل بيته بالشاة الوحدة فيأكلون ويطعمون. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7169

س٢: من المعروف أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من بشرته شيئا، ولا شعره، ولا أظافره، ولكن من سنن الإحرام إزالة الشعر وتقليم الأظافر، فماذا يفعل من أراد الحج وهو سيضحى في بلده بالنيابة عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يكفي هدي المتمتع عن الأضحية؟ ج٢: من أحرم في عشر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا عند الإحرام إذا كان يريد أن يضحي عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته، لكن إذا اعتمر المسلم أو المسلمة في عشر ذي الحجة، وهو سيضحي فإنه يجب عليه أن يقصر من شعر رأسه؛ لتوقف التحلل من العمرة عليه، ولا يدخل ذلك تحت النهي الوارد في نهي المضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي؛ لأن النبي ﷺ أمر المتمتعين في شهر ذي الحجة أن يقصروا، ولم يفصل بين من يريد أن يضحي وبين غيره؛ فدل على وجوب الحلق أو التقصير في حق المعتمر في عشر ذي الحجة مطلقا. وهدي المتعة والقران الذي يذبح بالحرم لا

стр. 7170

يكفي عن الأضحية؛ لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين في حجة الوداع، وهو قد أهدى مائة من الإبل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7171

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٧٦) س١: الحاج إذا أراد أن يضحي، ووصل إلى الميقات فهل له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ ج١: لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وإذا أراد الإحرام فإنه يحرم بدون أخذ شيء منها، وعند التحلل من العمرة قبل ذبح الأضحية يحلق رأسه أو يقصره فقط دون أخذ شيء من بقية الشعور والأظافر؛ لأن حلق الرأس أو تقصيره نسك من مناسك العمرة، أما المضحي عن غيره بالوكالة فإنه لا شيء عليه في الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7172

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٥٠٧) س٣: في يوم ٨\١٢\١٤١٣هـ وقعت في خطأ بغير قصد، فقد نتفت شعرة واحدة من صدري ناسيا، علما أني لم أحج، لكنه قيل لي: إنه لا يجوز ذلك وأنا سوف أضحي عن أهل بيتي، وهل صحيح أن الشخص الذي سوف يضحي يعتبر محرما مثل الذي أحرم بالحج وذهب إليه؟ ج٣: من أراد أن يضحي فإنه يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته إلى أن يذبح أضحيته؛ لصحة الحديث بذلك، وهو حديث أم سلمة مرفوعا: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي (١) » رواه أحمد ومسلم في (صحيحه) ولا يعتبر محرما، وإنما هذا حكم خاص. أما أخذ شيء من الشعر أو الأظافر ناسيا أو جاهلا فلا شيء فيه؛ لقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢) الآية. وقد صح عن رسول الله ﷺ في تفسير هذه الآية أن الله قال: «قد فعلت (٣) » .

стр. 7173

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7174

الفتوى رقم (١٧٧٢٠) س: هناك أيام ثلاثة قبل عيد الأضحى، وثلاثة أخرى بعده، يقولون عنها البعض أو الكثير: بأنها محرمة، كان مثلا لا يحلق فيها الرأس ولا يلبس فيها اللباس الجديد وتقطع كتاتيب القرآن عن الدراسة تلك المدة، وهناك أيام أخرى في أحد الشهور لا أدري أيها بالضبط يفعلون نفس الشيء، ويتوعدون من انتهكها ما قولكم؟ جزاكم الله عنا كل خير. ج: الوارد عن النبي ﷺ في عشر ذي الحجة هو أن من أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا بشرته شيئا حتى يضحي؛ لحديث أم سلمة ﵂ مرفوعا: «إذا دخل شهر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي (١) » . وأما غير المضحي فلا حرج عليه في أخذ ذلك. وأما أيام التشريق فالممنوع صيامها؛ لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله كما بين ذلك النبي ﷺ .

стр. 7175

وأما المنع من حلق الرأس في يوم عاشوراء فليس هناك دليل يدل على المنع، وكذلك المنع من لبس الملابس الجديدة، فلا يخص يوم عاشوراء بفرح ولا حزن، ولعل هذا هو اليوم الذي يقصده السائل. وإنما المشروع صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده لأمر النبي ﷺ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7176

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٢٨٠) س١: هل يجوز إخراج قيمة الشاة في العقيقة أو الأضحية وإعطاء هذا المبلغ للجمعيات الخيرية التي تكفل اليتامى والمساكين والفقراء بدلا عن شراء شاة وذبحها، علما أني قرأت فتوى لأحد العلماء لا أذكر اسمه أنه أفتى بجواز إعطاء قيمة الأضحية للمنتدى الإسلامي؟ أفتونا مأجورين يحفظكم الله. ج١: لا يجزئ دفع القيمة عن ذبح العقيقة وذبح الأضحية؛ لأن ذبحهما والأكل من لحمهما والتصدق منه عبادة لا يقوم مقامها التصدق بالقيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7177

الفتوى رقم (١٨٥٠٨) س: بالنسبة لشاة الأضحية هل يمكن أن ننوي بها أضحية، وفي ذات الوقت صدقة على الوالدين المتوفين، أو الذين على قيد الحياة؟ ج: بالنسبة للأضحية فإن المشروع فيها أن يأكل منها هو وأهل بيته، ويتصدق منها على المحتاجين، وتجزي الشاة الواحدة عن من نواها عنه من الأحياء والأموات من أهل بيته؛ لقول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » ، ولأنه ﷺ كان يضحي بكبش واحد عنه وعن أهل بيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7178

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٦٩) س٢: لحوم الأضحية، وكذلك الأطعمة الأخرى هل يجوز للمسلمين أن يعطوا لحوم الأضحية والأطعمة الأخرى ليأكلها غير المسلمين كجيرانهم، وكيف يتعامل معهم إذا كانت منهيا عنها في شريعتنا الحنيفية؟ ج٢: يجوز إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضاحي وغيرها إذا لم يكونوا محاربين لنا؛ لقول الله تعالى:

стр. 7179

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (١) ، ويستحب ذلك ويتأكد إذا كان إعطاؤهم شيئا من ذلك يحببهم في الإسلام ويدعوهم إلى الدخول فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7180

الفتوى رقم (١٨٧١١) س: جئت برجل ليعمل عندي كبناء، واشترط علي فوق الأجرة اليومية الأكل: أي الفطور والغداء والعشاء، وكان ذلك في شهر ذي الحجة، وبعد يومين بعد عيد الأضحى جاء للعمل وأكل من لحم أضحية العيد، وبما أنه يحرم بيع لحم أضحية العيد، والمؤجر أدخل الأكل كشرط، فهل تجوز الأضحية أن آكل منها أم لا؟ ج: لا مانع أن يأكل العامل الذي اشترط عليك أن تغديه أو تعشيه من لحم أضحيتك ولا يعد هذا من بيع لحم الأضحية؛ لأنه مبذول له ولغيره.
следующие страницы →