يثبت لي ملكية السيارة غير هذا السند، وهذه طريقتي لشراء أي سيارة، وحيث إنني أشتري السيارة رغبة في الزيادة عن طريق الأقساط.
ثانيا: طريقة بيعي للسيارة بالأقساط الشهرية، حيث يأتي المشتري ويتفاوض معي لشراء السيارة، ونتفق على مبلغ وقدره مثلا (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ويكون القسط الشهري مثلا (١٥٠٠ ألف وخمسمائة ريال) محدودة بعدد الأشهر، محدودة بقيمتها الإجمالية، علما بأنني أبيع بعض السيارات بدفعة مقدمة، والبعض الآخر بدون دفعة، وذلك حسب الاتفاق بيني وبين المشتري، علما بأنني أعلم بأن المشتري ليس له حاجة في السيارة ولكن حاجته في القيمة، بعد أن يشتري السيارة يقوم ببيعها لمشتر آخر بالنقد بأقل من سعرها بالأقساط نظرا لحاجته للمال، دونما أي علاقة لي بالبيع الجديد.
أرجو من سماحتكم توضيح هل هذا البيع والشراء صحيح أم غير جائز؟ وإذا كان غير جائز فما الحكم فيما سبق من بيع وشراء؟
أفيدونا يرحمنا ويرحمكم الله.
ج: إذا اشتريت سيارة أو غيرها فلا يجوز لك بيعها حتى تقبضها قبضا تاما بنقلها من مكان البائع إلى مكانك الخاص؛ لأن النبي ﷺ -
стр. 7457
نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأما كون المشتري يشتري منك السيارة وهو ليس بحاجة إليها وإنما يريد بيعها لأنه محتاج إلى ثمنها فلا علاقة لك بذلك، ولا حرج عليك إذا لم تشترها منه، وهذه تسمى مسألة (التورق) وهي جائزة عند الجمهور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7458
الفتوى رقم (٢١٦٦٥)
س: اشتريت سيارة قبل ٩ شهور بمبلغ (٥٣.٠٠٠) ريال بالتقسيط وقيمة القسط (١٠٧٣) ريالا شهريا، وأردت شراء سيارة أكبر من التي لدي من نفس الشركة التي اشتريت منها السيارة الأولى فقالوا لي في الشركة بأن يأخذوا السيارة الأولى ويلغوا العقد الأول ويحسبوا التسعة الأقساط التي دفعتها لهم مقابل استئجار السيارة الأولى ويكتبوا عقدا جديدا للسيارة الثانية، وأبدأ أقساطا من جديد. هل يوجد شك في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا عن المسلمين؟
ج: ما ذكر في السؤال هو من باب الإقالة، ومعناها: رفض العقد ورجوع البائع بالسيارة ورجوع المشتري في الثمن.
أما أن يحول العقد بعد مضي هذه المدة إلى إجارة فهذا غير
стр. 7459
صحيح، لكن يجوز لك أن تبيع السيارة بما تساوي سواء على البائع الذي تقاضى شيئا من قيمتها مع تغير السيارة أو على غيره وتشتري بدلها سيارة أخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7460
الربا والصرف
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٥٦)
س١: رجل اشترى سيارة بمبلغ (٣٠) ألف جنيه ودفع من ثمنها (٢٥) ألفا وبقي (٥) آلاف إلى أجل؛ أي إلى شهر، ثم باع هذه السيارة بمبلغ (٣٥) ألفا إلى سنة بالأجل وعند حلول الشهر عجز عن دفع الخمسة آلاف فقال لرجل آخر: ادفع عني (٥) آلاف وأعطيك السدس في مربح ومكسب السيارة التي بعتها. فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أنه داخل على مكسب مضمون وباع نصيبه قبل أن يشتريه. فما حكم هذا البيع؟
ج ١: هذه الصورة المذكورة في السؤال من صور الربا، يحرم التعامل بها؛ لأن حقيقتها أن دافع هذا المال لك هو على ضمان بأنه سيأخذ أكثر منه مالا لمعرفة نصيب السهم المذكور وبيع السيارة التي تملكها إلى أجل بربح بيع صحيح، لكن لا يجوز أن تعطي من أقرضك مبلغ خمسة آلاف أكثر مما أعطاك، ولا يجوز لمن أقرضك أن يأخذ تلك الزيادة، والواجب عليه أن يتورع عن أكل الربا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
стр. 7461
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7462
الفتوى رقم (٢١٥٦٦)
س: أتقدم لفضيلتكم بطلب الفتوى في حكم الاعتماد المستندي المعمول به في البنوك، فالاعتماد المستندي هو عقد بين البنك السعودي والتاجر السعودي (المستورد) يقوم البنك بإبلاغ البنك الأجنبي برغبة التاجر السعودي وتأكيده لعملية الشراء من التاجر الأجنبي (المورد) ، ويكون البنك السعودي ضامنا للتاجر السعودي لقاء حجز من قيمة الاعتماد (٢٥% أو ٥٠% أو ١٠٠%) ويتقاضى البنك نسبة من قيمة الاعتماد (٠.٢٥% إلى ١%) بالإضافة إلى بعض الرسوم كأجور المراسلات ثم يتم السداد من قبل التاجر السعودي في أي وقت يتم الاتفاق عليه دون أن يأخذ البنك أية فوائد. أما إذا تأخر التاجر السعودي فإن البنك السعودي يضطر إلى دفع المستحق عن التاجر علما أن الاعتماد بشروطه يضمن حقوق الطرفين (كمدة التسليم وتطبيق المواصفات.. إلخ) وبعض الشركات الأجنبية (المورد) تفرض فتح اعتماد لصالحها أو تحويل كامل المبلغ وهنا لا يحفظ للتاجر السعودي (المستورد) حقوقه
стр. 7463
إذا حول إلى (المورد) كامل أو بعض المبلغ.
السؤال: هل يجوز لي أن أفتح اعتمادا على أن أسدد في الوقت المحدد دون التعرض إلى الفوائد؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا.
ج: الاعتماد المستندي هو في حقيقته ضمان، وعقد الضمان في الأصل جائز ما لم يقرن به ما لا يجوز شرعا، وواقع الاعتماد المستندي أنه لا يخلو من المخالفة للشرع كالربا، أو أخذ العمولة على الضمان، أو اشتماله على عقد باطل كالتأمين وبيع البائع ما ليس عنده، ونحو ذلك، وعليه فلا يجوز التعامل بالاعتماد المستندي إلا إذا خلا من الملابسات المخالفة للشرع المطهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7464
الفتوى رقم (٢١٧٨٨)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلف والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم
стр. 7465
(٢٩٩٧) وتاريخ ١٦\٥\١٤٢١هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
تجدون برفق هذا الخطاب بعض المطويات الإعلانية والدعائية لقروض شخصية صادرة من بعض البنوك في المملكة العربية السعودية، وقد سقط في مثل هذه القروض كثير من المسلمين، فآمل من فضيلتكم عرض هذه المطويات على سماحة المفتي العام لمعرفة الحكم الشرعي في مثل هذه المعاملات، علما أن كثيرا من البنوك تسعى سعيا حثيثا لعرضها على الناس بالتوزيع في مواقعها تارة وبالمراسلة تارة أخرى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن التعامل بالقروض البنكية محرم؛ لأنه ربا وإذا كان الأمر كذلك فيحرم الدعاية لها وترويجها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7466
الفتوى رقم (٢١٥٠٣)
س: نفيد فضيلتكم بأننا نتعامل في الخارج مع بنوك ربوية وطريقة ذلك أنه بعد إيداع المبلغ يدفع لك فائدة وعند عملية السحب يخصم عليك نسبة ١% إلى ١.٥ % من المبلغ المودع، فهل يتم خصم المبلغ عند السحب من المبلغ المعطى كفائدة ومن ثم لا يتبقى في ذمتنا مبلغ ربوي؟
ج: ما ذكر هو من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين سواء كان الباذل للزيادة البنك أو صاحب الرصيد، وعليه فالواجب ترك التعامل بهذه الطريقة الربوية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7467
الفتوى رقم (٢١٤٠٦)
س: هناك عدد من الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية والتي تقول إنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية من خلال تجارة المرابحة حيث يتم شراء سلع غير محرمة شرعا مثل المعادن، الزيوت النباتية والسيارات وغيرها والمتاجرة فيها، ويساهم في رأس مال الصندوق عدد من الشركات والمؤسسات العالمية والتي يغلب على أنشطتها
стр. 7468
التجارية في المواد غير المحرمة شرعا، كما سبق ذكره. ما حكم الاشتراك في هذه الصناديق علما بأنها تأخذ ١٠% من الأرباح نظير أتعابها علما بأنها لا تضمن الربح؟
ج: استثمر مالك استثمارا شرعيا في غير البنوك؛ لأن البنوك أساسا قائمة على التعامل الربوي فلا يصدقون في قولهم: إنهم يستثمرون الأموال استثمارا شرعيا؛ لأن العبرة بغالب أحوالهم فلا يوثق بهم، كما أن التعامل مع هذه البنوك الربوية فيه تشجيع لهم وإعانة لهم على الاستمرار في معاملاتهم المحرمة، وكل ذلك يشمله النهي المنصوص عليه في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7469
الفتوى رقم (٢١١٩٤)
س: رجاء إفتاءنا في هذا النظام الذي استحدثته شركة إيطالية وأطلقت عليه اسم (بنتاجونو) هذا النظام الذي انتشر مثل النار في
стр. 7470
الهشيم في جميع دول العالم، وذلك لسهولة انتشاره من خلال شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني، فنرجو معرفة ما إذا كان هذا النظام حلالا أم حراما؛ لأنه يوجد كثير من الأشخاص الذين ربحوا منها آلاف الدولارات ولا يريدون التصرف في أي منها حتى معرفة رأي الشرع فيها.
شرح مبسط لهذا النظام (نظام البنتاجونو) : توجد شهادات لدى أشخاص كل شهادة بها عدد (٧) أسماء لأشخاص متعددين من بلد أو بلدان مختلفة، لهم ترتيب من الأول إلى السابع، الذي يحتل المركز السابع هو الشخص الذي يملك هذه الشهادة، والأول في الترتيب يوجد اسمه وعنوانه، ولكي يشترك شخص ما وليكن أنا مثلا أقوم بثلاثة أقسام كالتالي:
١- أشتري هذه الشهادة من أي شخص سيكون بالطبع ترتيبه السابع فيها مقابل (٤٠) دولارا أمريكيا.
٢- أقوم بإرسال أو بتحويل بنكي بمبلغ (٤٠) دولارا أمريكيا إلى الشخص الذي ترتيبه الأول في هذه الشهادة.
٣- أقوم بإرسال تحويل بنكي (٤٠) دولارا أمريكيا إلى الشركة الإيطالية المشرفة على هذا النظام مع صورة من إيصال التحويل البنكي للشخص الذي ترتيبه الأول في الشهادة وكذلك
стр. 7471
صورة من الشهادة التي اشتريتها إلى الشركة في إيطاليا.
أي أنني أنفقت (١٢٠) دولارا أمريكيا. عند إتمام الثلاث خطوات السابقة تقوم الشركة بإرسال ثلاث شهادات جديدة لي يكون اسمي في هذه الشهادات الثلاثة يحتل الترتيب السابع، ويكون ترتيب الشخص الذي اشتريت منه الشهادة هو السادس، بينما تتحرك الأسماء الأخرى كل منها إلى مركز أعلى، أما الشخص الذي يتربع على مركز القمة فإنه قد كسب (٤٠) دولارا التي أرسلتها له ويخرج من هذه الخطة.
بعد ذلك أقوم ببيع هذه الشهادات الثلاث لثلاثة أشخاص مقابل (٤٠) دولارا لكل شهادة؛ أي أنني حصلت على (١٢٠) دولارا وهو ما تم إنفاقه من قبل، فلا أكون بذلك خسرت شيئا على الإطلاق، يقوم كل شخص من هؤلاء الثلاثة بما قمت أنا به تماما وعند امتلاك كل شخص من هؤلاء الثلاثة ثلاث شهادات يكون اسمي يحتل المركز السادس في (٩) شهادات، وهكذا حتى يحتل اسمي المركز الأول في (٢١٨٧) شهادة، بعد ٦ مستويات أو على الأقل في عدد كبير من الشهادات التي يستمر بيعها من شخص إلى شخص وبالتالي كل شخص يقوم بشراء استمارة يكون اسمي يحتل فيها المركز الأول يقوم بإرسال مبلغ (٤٠ دولارا) لحسابي البنكي أو
стр. 7472
عنواني البريدي، وبهذا يصل رصيدي إلى (٨٧.٤٨٠) دولارا أمريكيا، يجب ملاحظة أن الشخص عليه أن يبيع الشهادات في فترة لا تزيد عن ٩٠ يوما وإلا سوف تسحب الشركة هذه الشهادة، ولا تتوقف بل تعطى هدية لشخص قام ببيع الشهادات الخاصة به في أقل من ٣٠ يوما لضمان استمرار النظام وتسويقه؛ أي أنه مهما طالت المدة سوف يصل ترتيب المشتري للمستوى الأول.
مرسل طيه صورة من هذه الشهادة وإعلان الشركة عن نفسها والتي تشرح فيه أيضا نظام التعامل هذا (البنتاجونو) وصورة الشهادة المرسلة طيه لصديق لي يحتل فيها المركز الأول وهو مصري وتم التحويل فعلا له من أشخاص عديدين من مصر والسعودية ودول أخرى مختلفة فهذا النظام انتشر في كل دول العالم حتى وصل حساب صديقي هذا إلى أكثر من (٣٠) ألف دولار أمريكي، وما زال التحويل مستمرا له.
وبعد هذا الشرح الموجز لهذا النظام أرجو المولى أن تفتونا في هذا النظام بفتوى رسمية ينتظرها آلاف الشباب الذين حصلوا على أموال من هذا النظام، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا.
ج: هذه العملية حرام؛ لأنها مشتملة على ربا النسيئة وربا الفضل، فهي من حيث إنها بيع دراهم بدراهم غائبة بواسطة بيع
стр. 7473
الشهادات المذكورة تكون ربا نسيئة، ومن حيث إن المشتري يدفع دراهم ليحصل على دراهم أكثر منها تكون ربا فضل، والربا محرم بنوعيه بنص القرآن والسنة، والواجب على المسلم تقوى الله والابتعاد عن المكاسب الخبيثة والمعاملات المحرمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7474
الفتوى رقم (٢١٢١٤)
س: بيننا وبين إحدى الشركات عقد تأمين محروقات لسيارات تلك الشركة القادمة من الرياض إلى تبوك مرورا بمحطتنا الواقعة بمنطقة حائل، وعادة يبقى في التعميد المزود به السيارات كمية من المحروقات، ويطلب السائق صرف مبلغ نقدي مقابل الكمية المتبقية كي يتمكن من التزود بالوقود من مدينة تيماء، إضافة لمصروف الطريق، وحيث إن سعر لتر الديزل في العقد المبرم هو (٠.٣٧) هللة ففي هذه الحالة هل يحق لنا أن نحسب الكمية التي يريدون هم تعويضهم عنها ماديا بسعر يقل عن سعر التعاقد وهو (٠.٣٧) هللة على أن يكون السعر مثلا (٠.٢٥) هللة مقابل أن السداد آجل والجهة المتعاقدين معها والسائق موافقون جميعهم على ذلك، بل
стр. 7475
يلحون فيه، وبل إنهم هم يتعاملون بهذه الطريقة في جميع خطوط المملكة المسيرة رحلاتهم عليها، مثال لذلك:
- التعميد مسجل به كمية محروقات كالتالي:
(٥٠٠٠) لتر ديزل المنصرف منها (٣٠٠٠) لتر فقط حسب سعة خزان السيارات، وتحسب الـ (٣٠٠٠ × ٠.٣٧ هللة حسب العقد) إذن يتبقى من الكمية المسجلة بالتعميد (٢٠٠٠) لتر.
السؤال: هل يحق أو يجوز شرعا أن تحسب كمية الـ (٢٠٠٠) المتبقية بسعر (٠.٢٥) هللة؟ مثلا: (٢٠٠٠ لتر ×٠.٢٥ هللة = ٥٠٠ ريال) تسلم للسائق أو المسئول عن السيارة في سبيل تسهيل مهمة السائق فيما تبقى من مسافة الرحلة إلى تبوك، علما أنه لا يوجد متعهد آخر في المسافة المتبقية من حائل إلى تبوك، علما أن أسباب الفرق في السعر من (٠.٣٧ إلى ٠.٢٥) هللة مقابل أن مبلغ الـ (٠.٢٥) هللة هذه تصرف للسائق مباشرة منا وأن تحصيل المبلغ من الجهة المالكة لتلك السيارات يسدد آجلا وعليه أتعاب بريد ومحاسبين إضافة للتأخير الذي تحتمه اللوائح المعمول بها في الجهة المالكة لذا نأمل من فضيلتكم الإجابة على ذلك.
ج: لا يجوز لكم أن تدفعوا للسائق ولا للجهة التي تعاقدتم معها تعويضا نقديا يقل عن المقدار النقدي المتفق عليه وهو (٠.٣٧) هللة
стр. 7476
مؤجلة، بخمس وعشرين هللة حالة؛ لأن هذا يجمع ربا الفضل وربا النسيئة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7477
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٢٦٤)
س١: ما رأي الدين في البنوك التجارية الغير إسلامية التي تعطي قروضا مع فوائد، وأيضا تعطي فوائد على المبلغ المودع لديهم، علما أن عندهم فتاوى من علماء بأن ذلك ليس فيه شيء؟
ج١: الفوائد التي تؤخذ على القروض سواء من البنوك أو غيرها ربا محرم بإجماع أهل العلم، ولا صحة لفتوى من أفتى؛ لأنها مخالفة للدليل من الكتاب السنة وإجماع العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7478
الفتوى رقم (٢٠٢٩٢)
س: أعيش من معاش الوالدة الذي تحصل عليه من فرنسا،
стр. 7479
كون الوالد عمل هناك، ويتم تحويل العملة كما يلي: شخص يسلم لنا النقود هنا بالجزائر دينارا ويذهب إلى فرنسا إلى البنك ليأخذ الفرنك بعد مدة عن طريق وكالة أو العكس يكون في فرنسا يأخذ الفرنك من البنك عن طريق وكالة، ولما يعود إلى الجزائر يسلم لنا الدينار، بحيث التبادل يكون (١ فرنك = ١٤ دينار جزائري) وقد سألت بعض الإخوة فقالوا هذا ربا نسيئة، والمنزل مبني من هذه النقود والمأكل والمشرب وكل شيء منها، وحتى أنا أدرس منها وأشتري الكتب والملابس منها، وكنت أتصدق، وأصوم التطوع، ولما علمت أن هذا ربا توقفت عن العمل؛ لأن الله لا يقبل إلا طيبا، وأصابني اليأس فأنا لما أفكر أجد أن كل شيء في حياتي من الحرام، وأقول كيف يتقبل مني الله ومأكلي حرام، ومشربي حرام ومسكني حرام، حتى همتي في طلب الطب فترت، وأنا أقوم هذه الشهادة التي أنالها لم تأتني بطريق الحلال. فماذا أعمل.
ج: إذا كان الوكيل يسلم لكم الدنانير الجزائرية قبل سفره إلى فرنسا على سبيل القرض ثم بعد قبض معاش والدتك من البنك بالفرنك الفرنسي يحاسبكم على حسب سعر الدنانير والفرنك في الجزائر وقت المحاسبة ولا يأخذ زيادة على السعر ـ فإنه لا حرج في ذلك؛ لما ثبت «عن ابن عمر ﵄ أنه قال: يا رسول الله: إنا
стр. 7480
نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، فقال النبي ﷺ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١) »
أما إن كان يسلمكم الدنانير قبل سفره على سبيل المصارفة للعملة الفرنسية التي سوف يستلمها بعد سفره، فإن ذلك لا يجوز؛ لعدم التقابض في مجلس العقد، وما صدر منكم سابقا مخالفا للمشروع على سبيل الجهل فلا حرج عليكم فيه ولا يضر ذلك بصلاتك ولا غيرها لقول الله : ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٢) الآية.
والواجب على المسلم التوبة إلى الله من تقصيره وحسن الظن بالله وعدم سوء الظن؛ لأن التوبة النصوح كافية بحمد الله في محو السيئات لمن صدق في ذلك وأخلص عمله لله وحده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7481
القتوى رقم (٢٠٤٦٨)
س: حصل موقف لي عند شراء ذهب، وهو عند بيع ذهب
стр. 7482
مستعمل للمحل تم تحديد قيمته، وعند شراء ذهب آخر طلبت خصم ثمن الذهب المستعمل من القيمة ثم أدفع المبلغ المتبقي، وعند الأخذ والعطاء كلاما أفادني أحد الإخوة كان مجاورا قال: هذا فيه ربا، خذ المبلغ وكمله وأعده له. لذا من هذا الموقف أرى أن هناك صورا من الربا تخفى علي وعلى غيري، آمل من سماحتكم بيان ذلك حيث إن صورة الربا المعروفة عند الكثير هي أخذ قرض وإعادته بقيمة أكثر (قرض + نسبة) فقط.
ج: تبيع الذهب القديم الذي تريد استبداله وتقبض ثمنه في المجلس ثم تشتري الذهب الذي تريده من صاحب المحل أو غيره مع التقابض في المجلس، بحيث لا تتفرقان وبينكما شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7483
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٧٩٠)
س٢: هل يجوز شراء الذهب بالنقود التي تضرب في كل بلد بالتقسيط كباقي السلع العادية، أم لا بد من القبض في المجلس دون تأخير، وما الدليل على ذلك بالإيجاب أو النفي، أو الإجازة، أو التحريم، حيث إن الناس يشترون من الجواهرجي حليهم بالتقسيط.
стр. 7484
وليس هناك (خذ وهات) ؟
ج٢: لا يجوز بيع الذهب بالنقود، وإن كانت ليست من جنسه إلا بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي ﷺ لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7485
نظام الادخار
الفتوى رقم (٢١٢٠١)
س: فضيلة الشيخ: لا يخفى على سماحتكم أنه أوجد نظام في شركات سابك، وكذلك شركة أرامكوا السعودية يسمى بـ (نظام الادخار) وهذا النظام يعتمد على نقاط قد تتفق وقد تختلف في بعض الشركات، ولكن يا فضيلة الشيخ: نحن في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) في الجبيل الصناعية كان يوجد لدينا نظام الادخار وقد أفتت فيه اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ بعدم جوازه، ولكن الحاصل أن الشركة أصدرت نظاما للادخار جديدا صدر في تاريخ ١١\٦\١٤٢٠ هـ، مرفق مع هذا الخطاب، مما جعل الكثير من الموظفين يتساءلون عن جواز هذا النظام الجديد المعدلة بنوده من قبل الشركة. فأرجو من سماحتكم الاطلاع عليه وإفتاءنا مأجورين.
ج: الاشتراك في نظام الادخار المذكور لا يجوز؛ لأنه مشتمل على الربا المحرم بصورة القرض بفائدة؛ كما هو واضح في البند (٦ /ب)
стр. 7486
والواجب ترك التعامل بذلك؛ طاعة لله تعالى ولرسوله ﷺ .
стр. 7487
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7488
الفتوى رقم (٢١٢٤٤)
س: يوجد ما يسمى بدفاتر ادخار في صناديق البريد (في البلاد العربية) وصفتها: أنك تودع فيها ما تريد من مبلغ قل أو كثر على أن بها أرباحا تحسب لك بعد ثلاثة أشهر، هذه الأرباح مضمونة ومقيدة بنسبة (١٠%) مع العلم أن البريد لا يعطي قروضا أبدا سواء بفائدة أو بغير فائدة.
في المقابل تدخل هذه الدفاتر عملية سحب بعد كل ثلاثة أشهر ويترتب عليها فوز بمبلغ عشرة آلاف ريال للفرد الواحد مهما كان مبلغك المسجل في الدفتر.
السؤال: هل يجوز فتح هذه الدفاتر في هذه الصناديق؟ لو تحقق لي الفوز في عملية السحب هل يحل لي أخذ الجائزة أم لا؟
ج: لا يجوز الاشتراك فيما يسمى بدفتر الادخار في صناديق البريد على الوجه المذكور؛ لأنه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما ترتب على ذلك من جوائز وغيرها فهو محرم أيضا؛ لأن ما بني على محرم فهو حرام.
стр. 7489
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7490
الفتوى رقم (٢١٣٦٠)
س: أطلب من سعادتكم إعطائي الرأي الشرعي حفظكم الله ورعاكم عن نظام التوفير والادخار الذي تصدره الشركة الوطنية للتأمين التعاوني بالرياض، لكي تنيروا لي الطريق ولأمثالي من الشباب المسلم، ومرفق طيه كامل تفاصيل الموضوع (نظام التوفير والادخار) المراد الشرح عليه. هذا وتقبلوا مني ومن كل مسلم يخاف الله في السر والعلن كل المحبة والتقدير في الله.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على نظام التوفير والادخار المرفق أجابت بأنه لا يجوز الاشتراك في النظام المذكور لاشتماله على الربا المحرم في الكتاب والسنة؛ لأن إضافة مساهمة الشركة إلى المبلغ المدخر يعتبر زيادة ربوية حسبما هو منصوص عليه في المادة العاشرة من النظام المذكور وفي البند السابع من اللائحة التنفيذية، كما أن النظام المذكور مشتمل أيضا على شرط فاسد وهو ضمان الشركة لكل عضو رأس ماله الأساسي الذي أسهم فيه للاستثمارات كما هو منصوص عليه في البند (٩\٥) من اللائحة
стр. 7491
التنفيذية
وذلك لأن الخسارة في المضاربة هي على صاحب المال
стр. 7492
خاصة، والمشاركة إنما هي في الربح فقط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7493
الفتوى رقم (٢٠٩٥٧)
س: نحن نعيش في النمسا وهنا تسمح لنا الحكومة بالحصول على مبلغ كمساعدة للشركات في البداية وتقوم الحكومة بتحويلنا إلى البنك الذي يحصل منا (١%) كمصاريف للبريد والفاكس والتليفون وخلاف ذلك، هذا المبلغ الذي يأخذه البنك ليس له أي صلة بالمبلغ الذي نحصل عليه، هو عبارة عن مقابل للبريد والتليفون وخلاف ذلك، مثال على ذلك سوف نحصل على مبلغ حوالي (١٠٠٠ دولار) وسوف نرد فقط (١٠٠٠ دولار) بالإضافة إلى (١%) كمصاريف للبريد والفاكس والتليفون وغير ذلك، وهذا
стр. 7494
يحصل عليه البنك مقابل هذه المصاريف.
والسؤال هنا الآن: هل هذه المصاريف تعتبر ربا أم لا؟ جزاكم الله خيرا على الإجابة.
ج: هذه النسبة المأخوذة على الدين من قبل البنك المذكور من الربا؛ لأن حقيقتها رد المال مع زيادة معلومة، وهذا جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم يجب ترك التعامل به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7495
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤٢٠)
س١: إنني أحد منسوبي القوات المسلحة في الحرس الوطني وأستلم راتبي عن طريق شركة الراجحي المصرفية، فهل يجوز أن أقوم بتحويل راتبي إلى أحد البنوك الأخرى التي تعطي قروضا بنكية بفوائد معينة، ذلك أنني أقترض من أحد هذه البنوك مبلغا معينا من المال كمبلغ (١٠٠ ألف ريال) مثلا، فيقوم البنك بتسليم هذا المبلغ لي ولكن بشرط أن أقوم بتحويل راتبي لهذا البنك فيقوم البنك بخصم جزء معين من الراتب مقابل هذا القرض كل شهر حتى يتم سداد جميع المبلغ ولكنه لا يحسب المبلغ على أنه (١٠٠ ألف ريال) بل