← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 7491–7530 · переход к 7496.

стр. 7491

التنفيذية وذلك لأن الخسارة في المضاربة هي على صاحب المال

стр. 7492

خاصة، والمشاركة إنما هي في الربح فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7493

الفتوى رقم (٢٠٩٥٧) س: نحن نعيش في النمسا وهنا تسمح لنا الحكومة بالحصول على مبلغ كمساعدة للشركات في البداية وتقوم الحكومة بتحويلنا إلى البنك الذي يحصل منا (١%) كمصاريف للبريد والفاكس والتليفون وخلاف ذلك، هذا المبلغ الذي يأخذه البنك ليس له أي صلة بالمبلغ الذي نحصل عليه، هو عبارة عن مقابل للبريد والتليفون وخلاف ذلك، مثال على ذلك سوف نحصل على مبلغ حوالي (١٠٠٠ دولار) وسوف نرد فقط (١٠٠٠ دولار) بالإضافة إلى (١%) كمصاريف للبريد والفاكس والتليفون وغير ذلك، وهذا

стр. 7494

يحصل عليه البنك مقابل هذه المصاريف. والسؤال هنا الآن: هل هذه المصاريف تعتبر ربا أم لا؟ جزاكم الله خيرا على الإجابة. ج: هذه النسبة المأخوذة على الدين من قبل البنك المذكور من الربا؛ لأن حقيقتها رد المال مع زيادة معلومة، وهذا جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم يجب ترك التعامل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7495

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤٢٠) س١: إنني أحد منسوبي القوات المسلحة في الحرس الوطني وأستلم راتبي عن طريق شركة الراجحي المصرفية، فهل يجوز أن أقوم بتحويل راتبي إلى أحد البنوك الأخرى التي تعطي قروضا بنكية بفوائد معينة، ذلك أنني أقترض من أحد هذه البنوك مبلغا معينا من المال كمبلغ (١٠٠ ألف ريال) مثلا، فيقوم البنك بتسليم هذا المبلغ لي ولكن بشرط أن أقوم بتحويل راتبي لهذا البنك فيقوم البنك بخصم جزء معين من الراتب مقابل هذا القرض كل شهر حتى يتم سداد جميع المبلغ ولكنه لا يحسب المبلغ على أنه (١٠٠ ألف ريال) بل

стр. 7496

يأخذ على ذلك فوائد فيحسبه مثلا (١١٠ آلاف ريال) . فهل يجوز هذا التصرف؟ أفتونا في ذلك حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ج١: هذه المعاملة من الربا الصريح المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يجوز التعامل بها، وعليك عدم الدخول فيها، والحذر مما حرم الله، طاعة لله ولرسوله ﷺ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7497

الفتوى رقم (٢٠٨٣٧) س: ما حكم أخذ البنوك عمولة تتراوح بين ٩٩ و ١-٢ % مقابل صرف الراتب للموظف؟ ج: هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة، فالواجب ترك هذه المعاملة المحرمة إبراء للذمة وسلامة للكسب من الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7498

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٠٣) س١ شاركت رجلا في شراء سيارة أجرة، وبعد عام من شراء السيارة علمت أنه لا يجوز لي مشاركته؛ لأنه اقترض من البنك بفائدة حتى يكمل ثمن السيارة، فأردت الانفصال عنه، وقمنا بعرض السيارة للبيع، وعندما جاء المشتري وعلم قصة السيارة نجش ثمنها لدرجة أنه قلل من ثمن السيارة الطبيعي (٨آلاف جنيه) وفي هذه الأثناء طلب شريكي مهلة قدرها شهر أو شهران حتى يتمكن من بيع السيارة دون خسارة أو يجد شريكا مناسبا له بدلا مني. وسؤالي: هل نصيبي في ربح السيارة في هذه الفترة التي طلبها شريكي حلال أم حرام؟ ج ١: نصيبك من غلة السيارة حلال؛ لأنه ناتج عما تملكه من السيارة، وعليك التخلص من مشاركة من ماله حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7499

الفتوى رقم (٢٠٥٨٤) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.. وبعد:

стр. 7500

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ: صلاح بن محمد البدير، القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام برقم (٤٧٠٥) وتاريخ ١٢\٨\١٤١٩هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم ممن رمز لاسمه (ع ـ خ ـ م) ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٥١٨٦) وتاريخ ١٨\٨\١٤١٩ هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: يقول الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١) . وحديث مسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات (٢) » وذكر منها: (آكل الربا) وحديث أبي داود «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (٣) » . السؤال: أنا موظف مسئول بإدارة شؤون الموظفين بإحدى القطاعات الحكومية. يتم صرف رواتب منسوبي هذا القطاع بواسطة شيكات على إحدى البنوك الأهلية، فقد وردت إلينا تعليمات من الجهات العليا أنه في حالة اتفاق أحد منسوبي الإدارة مع أحد البنوك الأهلية بالاقتراض الشخصي من هذه البنوك فإن

стр. 7501

الإدارة المسؤولة عن صرف رواتب (إدارة شؤون الموظفين) تعطي المقترض المستفيد من القرض خطابا إلى البنك القارض تحت توقيع مدير إدارة شؤون الموظفين بأن الإدارة ليس لها مانع حسب الاتفاق المبرم مع البنك بأن يتم تحويل راتب المستفيد مناولة البنك وذلك طيلة الفترة المتفق عليها لسداد الأقساط المترتبة عليه لقاء قيمة القرض، وقد لا يخفى على فضيلتكم بأن جميع القروض التي تمنح من قبل هذه البنوك عليها فوائد ربوية، نسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا وإياكم المحرمات، وسؤالنا: هل يعتبر قيامنا بالتوقيع على هذه الخطابات نعتبر مشاركيهم في الإثم، وهل يدخل ذلك في أمر الكتابة الوارد بالحديث الشريف؟ رغم أنني كمسؤول أقوم بتقديم النصح للجميع على أن هذه أمور قد حرمها الله ولا يجوز لكم الإقدام عليها ولكن دون جدوى، آمل من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا العمل حرام لأنه تعامل بالربا وتعاون عليه، ولقد حرم الله الربا بجميع أنواعه وتوعد عليه بأشد الوعيد، ومنه الربا في القرض سواء كان من البنوك أو من غيرها، وقد لعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن ﷺ من أكل الربا ومن أعان على أكله، وقد قال الله تعالى

стр. 7502

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١) فالواجب على الجميع الحذر مما حرم الله، والتناصح فيما بينهم، وإبلاغ المسؤولين عمن لم يقبل النصيحة ويستمر على التعامل بالربا للأخذ على يده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7503

الفتوى رقم (٢٠٥٩٣) س: قمت ببيع بضاعة إلى أحد التجار مؤجلة الدفع لمدة (١٢٠يوما) وذلك عن طريق اعتماد بنكي، والبنك هو الضامن لسداد المبلغ في تاريخ استحقاقه. قبل تاريخ استحقاق هذا المبلغ كان علي التزام بسداد مبلغ عبارة عن قرض من آخرين، ولم يتوفر عندي المبلغ الذي يسدد دينهم، وأصبحت في حرج من أمري؛ لأنهم يطالبون بحقوقهم، وقد طلبت من البنك أن يستعجل لي بسداد المبالغ التي تحت ضمانته لهذا التاجر، ورفض أن يسدد إلا بتاريخه أو يسدده قبل هذا التاريخ بشرط أن يخصم مقابل استعجال السداد

стр. 7504

كل شهر ٢% من الإجمالي، ولا توجد لدي وسيلة أخرى، فهل القبول بقيام البنك بسداد المبالغ بعد خصم مبلغ مقابل كل شهر استعجال يجوز شرعا أم لا؟ أفتونا مأجورين. ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه ربا صريح؛ لأن البنك يدفع لك مبلغا من النقود ويسترد من المكفول المبلغ الذي عنده لك وهو أكثر مما أعطاك، وهذا العمل يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يحل لك؛ لأن الله حرم الربا وتوعد عليه بأشد الوعيد، ولعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7505

الفتوى رقم (٢١٧٦٢) س: ما حكم العقد الآتي نصه: أقر بمديونيتي لبنك التسليف والادخار بالقرض الاجتماعي البالغ.... وأتعهد بسداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية بواقع..... اعتبارا من....... علما بأني التزم بدفع غرامة تأخير مقطوعة بمبلغ وقدره ١٠ د. ك إذا تأخرت عن سداد أحد الأقساط وأنذرت على يد محضر، ومبلغ ٢٠ د. م إذا تكرر الإنذار كما

стр. 7506

يستحق كامل رصيد القرض والغرامات إذا تأخرت عن سداد ثلاثة أقساط شهرية متتالية أو خالفت شروط الإقراض حسب لوائح البنك. أ. هـ. السؤال هو: ما حكم العقد المذكور؟ وما حكم من وقع عليه وهو جاهل وكيف يتصرف إبراء للذمة؟ والله يحفظكم. ج: اشتراط الزيادة في القرض ربا صريح لقول النبي ﷺ «كل قرض جر نفعا فهو ربا» وأجمع العلماء على ذلك. وتأخير السداد من المقترض لا يبيح الزيادة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7507

الفتوى رقم (٢٠٦٦٦) س: اشترى محمد سيارة بمبلغ (١٠.٠٠٠ عشرة آلاف جنيه) دفع منها (ثمانية آلاف جنيه) وبقي عليه ألفان إلى أجل شهر ٣٠ يوما، ثم باع السيارة بربح إلى أجل عام كامل ولم يقبض شيئا وعند انتهاء الشهر لم يجد ما يسدد به دينه (٢٠٠٠) فقال لخالد: أعطني ألفي جنيه ولك سهم ربح في السيارة التي بعتها بقيمة الألفي جنيه تأخذها العام القادم.

стр. 7508

فهل هذا جائز شرعا أم يعد من الربا؟ ج: هذه المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، فهي من قبل القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، حيث إن من سيقرضك هذا المال سيأخذه وزيادة عليه مالا، وذلك محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7509

الفتوى رقم (٢٠٦٠٤) س: نحن مجموعة موظفين نعمل في مؤسسة حكومية، وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسة تقوم بتقديم قروض مالية للموظفين، شريطة أن يستعمل هذا القرض المالي في بناء مسكن أو شراء قطعة أرض سكنية، تقوم هذه المؤسسة بصرف قرض مالي كبير للموظف حيث تستوفي أرباحها زيادة عن المبلغ الأساسي، حيث إنهم يسمون هذا القرض (مرابحة إسلامية) . راجيا من الله تعالى ثم من فضيلتكم التكرم وبيان الحكم الشرعي في هذه القروض. ج: إذا كانت القروض التي تدفعها المؤسسة المذكورة لموظفيها أو لغيرهم تأخذ عليها أرباحا فهي قروض محرمة؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن سمي بغير اسمه.

стр. 7510

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7511

الفتوى رقم (٢١٢٨٦) س: انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر البيع، علما أن البنك لا يملك السيارة أو العمارة وليست عنده، وإنما يختارها المشتري من أحد الملاك، ثم يأتي إلى البنك يطلبها، والبنك يقوم بشرائها ودفع قيمتها النقدية ويسلمها للمشتري بالتقسيط، بعد أن يوقع العقد بينهما، ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد ويستلمها بعد ذلك. والسؤال هو: هل يجوز هذا البيع؟ لأننا نسمع منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا إلا إذا ملكه وحازه إلى رحله والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة أو العمارة ولم يشترها لنفسه، وإنما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعدما طلبها على أنها له، ويحتجون بأن المشتري ليس ملزما بشرائها لو عدل عنه، لكنهم يعلمون أنه عازم عليها، ولولا ذلك لم يشتروها؟ والسؤال الثاني: يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء، فإنه ملزم بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله عن

стр. 7512

الشراء فهل هذا الشرط صحيح؟ ويدعي البنك أن لديهم فتوى شرعية بذلك وإذا كان لديه فتوى بذلك فهل هي شرعية أم احتيال على الله سبحانه؛ لأن الحقيقة في هذه المعاملة هي شراء نقد بنقد وزيادة، لكن تلك السيارة أو العمارة جعلت واسطة لاستحلال الربا بأدنى الحيل. أفتونا مأجورين، فإن الأمر قد شاع وعظم انتشاره. ج: لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة؛ لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالإضافة إلى أن البنك باع السلعة قبل أن يملكها، والرسول ﷺ قال: «لا تبع ما ليس عندك (١) » فالواجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله ﷺ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7513

الفتوى رقم (٢٠٨٣٨) س: هناك بنك يشتري كل ما أطلبه من أثاث أو قطعة أرض أو سيارة، بشرط أن أكون موظفا، وأن أحول راتبي في ذلك البنك ولمدة (٥) خمس سنوات، وذلك ضمانا لحقه. فمثلا: أذهب إلى ذلك البنك وأقول له: أريد منك شراء سيارة، فيقول لي: اذهب إلى

стр. 7514

الشركة أو المعرض الذي توجد فيها السيارة التي تريدها، وأعطني من ذلك المعرض أو تلك الشركة ورقة رسمية مبين فيها قيمة السيارة، فإذا أحضرت الورقة أعطاني شيكا باسم تلك الشركة أو المعرض به قيمة السيارة، وبرفقته ورقة مكتوب فيها: ادفعوا لحامل هذا الشيك سيارته. فإذا كان ثمن السيارة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال فإنه يضيف عليها ٧% للسنة الواحدة مقابل البيع الآجل ولمدة (٥) خمس سنوات فيصبح ثمن السيارة علي في الأوراق الرسمية لدى البنك (١٣٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثين ألف ريال. وهناك مثال آخر: إذا أردت شراء قطعة أرض فإنه يطلب مني إحضار ورقة من مكتب العقار أبين فيها قيمة الأرض، ثم يدفع إلي الشيك ويضيف ٧% فائدة مقابل الأجل ولمدة خمس سنوات. فإذا كان ثمن الأرض مائة ألف ريال يصبح علي لذلك البنك (١٣٥) ألف ريال. هل هذا البيع نوع من أنواع بيع السلم؛ لأنه ضمن حقه مقدما ولمدة خمس سنوات، حيث إني موظف، وأخذ علي أوراق وتعهدات بموجبها تحول راتبي تلقائيا لذلك البنك، فيأخذ كل شهر قسطه ويترك لي الباقي، وهل هذا البيع جائز شرعا أم لا؟ ج: لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة؛ لأن حقيقتها قرض

стр. 7515

بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة مجرد حيلة، وإلا فهي معاملة ربوية محرمة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالإضافة إلى أن هذه السيارة أو الأرض باعها البنك قبل أن يملكها، والرسول ﷺ يقول: «لا تبع ما ليس عندك (١) » ، فيجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله ﷺ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (٢) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٣) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7516

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٨٧٢) س١: رجل اشترى من رجل آخر سيارة بقيمة حاضرة وليس مع المشتري القيمة، وذهب البائع والمشتري إلى شركة تدفع القيمة نيابة عن المشتري للبائع كاملة وتقسط المبلغ مع الزيادة عليه على المشتري على أقساط، مثلا: قيمة السيارة (٥٠.٠٠٠) تدفعها الشركة للبائع وتسجلها على المشتري (٧٠.٠٠٠) أقساطا. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

стр. 7517

ج١: هذا العمل غير صحيح؛ لأن معناه أن الشركة أقرضت المشتري الثمن بزيادة، وهذا ربا صريح ومحرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأنه من ربا النسيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7518

الفتوى رقم (٢٠٤٢٧) س: سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: وإجابة لطلبكم الكريم في كتابكم ذي الرقم (٧٧٩ \٢) وفي تاريخ ٧\٢\١٤١٩ هـ أرفق لكم طي هذا الكتاب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الذي طلبتموه، وألفت نظركم إلى المادتين (١٧، ٤٦ منه) إضافة إلى صورة ضوئية من المادة المتعلقة بالموضوع من نظام الشركات السعودي. وأود بهذه المناسبة أن أضيف استفسارا إلى الاستفسار السابق لكم بخطابي ذي الرقم (١٢٠٦ ش، ق / ٩٨) والتاريخ ٩\١\١٤١٩ هـ، وهو أن هذه الشركة لها مراسلون (بنوك ربوية) في خارج المملكة لتسهيل مصالح عملاء الشركة عند تحويل المبالغ إلى بلدانهم، وجرت العادة في البنوك الأخرى أن البنك الخارجي يدفع نيابة عن البنك المحلي قيمة الحوالة ثم يعود عليه بقيمة الحوالة

стр. 7519

بالإضافة إلى الفائدة الربوية، وحرصا من هذه الشركة على سلامة معاملاتها من الربا وحتى لا نضطر إلى دفع هذه الفوائد نقوم بإيداع مبالغ مسبقة قبل التحويل عليهم، وبذلك نسلم من دفع الربا لهم ولكن في هذه الحالة يدفعون لنا فائدة ربوية، ونقوم بتجنيبها أموال الشركة ولا ندخلها في أرباحها، وتصرف على الأعمال الخيرية والسؤال: هل يجوز للشركة استخدام تلك الأموال في السداد عن المعسرين الذين لا يستطيعون دفع التزاماتهم للشركة إبراء لذممهم إذا ثبت إعسارهم وحصلت القناعة التامة بعدم قدرتهم على السداد، ومثلهم المتوفين المدينين للشركة الذين لا يستطيع أبناؤهم سداد مديونيتهم بعد وفاتهم أو من لم يترك لورثته غير البيت الذي يسكنون فيه؟ أفتونا مأجورين. أمد الله في عمر سماحتكم وبارك لنا فيه إنه خير مسؤول. ج: لا يجوز صرف الفوائد الربوية في تسديد ديون المدينين للشركة من المعسرين وغيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7520

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨) س١: رجل تزوج وأخذ من شخص مبلغ (٤٠.٠٠٠) على أن يقوم بدفع (٦٠.٠٠٠) كل شهر (٢٠٠٠) ريال، هل هذا يعد من الربا، علما بأنه يعتبر مؤجلا وعلى أقساط شهرية، وإذا انتهى من الأقساط إلى حد (٤٠.٠٠٠) ألف فماذا يفعل؟ يرفض الزيادة أم يدفع شيئا آخر مقابل المبلغ الباقي؟ حيث إن هناك سندا بذلك. ج: هذه الصورة المذكورة في السؤال من صور الربا؛ لأنه قرض بفائدة، وذلك صريح الربا، وقد نهى الله تعالى عن الربا وتوعد متعاطيه بالوعيد الشديد، ولعن رسول الله ﷺ : (آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) ، وعلى من أخذ هذا القرض أن يعطي صاحب الحق حقه دون زيادة؛ لئلا يكون معينا له على أكل الربا ومشاركا له في الإثم، وأن ينصح صاحب الحق بأن يتوب إلى الله عن أكل الربا، وأن لا يعود لمثل هذا العمل السيئ، وأن يقبل رأس ماله دون زيادة، وأن يتقي الله ربه، فلا يرتكب ما حرمه الله ورسوله ﷺ ، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (١) ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٢) .

стр. 7521

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7522

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٥٦٥) س١: يوجد صناديق استثمار في البنوك، وهذه الصناديق قابلة للربح والخسارة، وليست محددة نسب الأرباح فيها، أو مشروطة مني أو من البنك، بل صناديق تجارية، إن ربحت فبها وإن خسرت أيضا، فهل يجوز لي الاستثمار فيها؟ بدلا من أن يستفيد البنك بها وبأموالنا المودعة لديها؟ ج ١: استثمر مالك استثمارا شرعيا في غير البنوك؛ لأن البنوك في الغالب لا تسلم من التعامل الربوي، ولا يصدقون في أقوالهم: إنهم يستثمرون استثمارا شرعيا؛ لأن العبرة بغالب أحوالهم، فلا يوثق بهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7523

الفتوى رقم (٢٠٢٩٠) س: أرغب إفتائي عن مائة رأس غنم اشتريها من شخص، واتفقنا بأن أعطيه بدل الرأس رأسين بعد عشرين سنة، وأرغب من

стр. 7524

فضيلتكم إفتائي في هذا الموضوع هل هو حلال أم حرام؟ هذا والله يحفظكم. ج: لا مانع من بيع الحيوان بالحيوان متساويا ومتفاضلا حالا ومؤجلا، لكن بشرط أن يكون الحيوان المؤجل تسلميه معلوما عدده وأوصافه التي ينضبط بها وأن يكون الأجل معلوما، لأن النبي ﷺ أمر عبد الله بن عمرو ﵄ أن يشتري إبلا للغزاة على إبل الصدقة إذا جاءت، فكان يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7525

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٩٤٠) س٣: هل مثل الحبوب (القمح والشعير) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟ ج ٣: إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما ـ كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة ـ جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.

стр. 7526

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7527

الفتوى رقم (٢١٢٧٣) س: عندما يصل لشخص ما معلومات من داخل الشركة التي يعمل بها أو أحد أقاربه كأن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أو المدير المالي أو سكرتيرا فيها أو أي موظف له حق الوصول للمعلومات الداخلية قبل العامة، وتعلمون سماحتكم أن الموظف مهما بلغ دخله فإنه محدود، وتسعة أعشار الرزق في التجارة، وما من شخص مسؤول في شركة إلا ويتابع أسعار أسهمها بالسوق ويتاجر بحثا عن الرزق لتأمين مستقبله وأولاده، فلو فرض أنه اطلع على معلومة (قبل الإعلان عنها) مثل أن أرباح الشركة لهذا العام ستكون أضعاف السنة الماضية، أو أن الخسائر العام ستستهلك معظم رأس المال، أو أن هناك قضية كسبتها الشركة بمئات الملايين (وبالطبع ستزيد صافي أرباح الشركة وسعر أسهمها بالسوق) وقام بإجراء عمليات بيع أو شراء في سوق الأسهم بالاستفادة من هذه المعلومة التي حصل عليها بحكم موقعه في الشركة أو بواسطة شخص ما شريك معه في المصلحة أو أهداه المعلومة لعلاقة

стр. 7528

نسب أو تجارة بينهما ـ هل هذا الكسب حلال أو حرام؟ وإذا كان حراما وسبق وأن احترف شخص مثل هذا العمل وله شركاء أو متعاونون، والآن لديهم ثروة تحققت خلال المدة الماضية: ماذا يفعل بهذا المال، مع جهله بحرمة هذه الممارسة؟ لأن البعض يرى في هذا كسبا مشروعا لكونه لقاء جهد الحصول على المعلومة، والبعض ينكرها ويقيسها على بيع (تلقي الركبان) أو يراها كذلك، ويعتبرها حراما يجب التطهر من كل مكاسبه. وبالمناسبة القوانين بالدول الأجنبية ترى بطلان هذه المعاملات وتعتبرها جريمة كبيرة يحاكم فاعلها بالمحاكم الدستورية قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد؛ لكونها جريمة في حق المجتمع، فوق أنها غش وغبن واضح، ومدعاة لفساد السوق والاقتصاد الوطني، نريد حكم الشريعة السمحاء كما يراه سماحتكم، وفقكم الله ورعاكم. ج: أولا: الأسهم إذا كانت أسهما ثابتة يقصد منها الحصول على الغلة كالأسهم التي تكون في مصنع ينتج ويباع إنتاجه كالأسهم التي تكون في مصنع الأسمنت أو شركة الكهرباء، وشركات النقل، والشركات الزراعية أو غيرها من الشركات الثابتة التي لا يعود رأس مال المشارك فيها إليه وإنما تعود إليه غلة أسهمه ـ فقط فهذا النوع من الأسهم لا بأس في بيعه وشرائه، وإن كانت الأسهم غير ثابتة؛

стр. 7529

كالأسهم التي تكون في شركات المضاربات التجارية، بحيث يعود إلى المشارك رأس ماله ونصيبه من الربح إذا أنهيت الشركة، وقد يتلف رأس المال ولا يعود إليه شيء أو يعود إليه رأس ماله أو بعضه فقط فهذا النوع من الأسهم لا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه بيع مجهول وفيه مخاطرة، ولأنه بيع دراهم بدراهم غائبة، فهو ربا نسيئة، وقد يكون ربا فضل إذا اختلف المقدار والربا بنوعيه وبيع المجهول حرام أيضا. ثانيا: إذا كانت الشركة تمنع العامل فيها من شراء الأسهم فيها ومن الاطلاع على أسرارها فإنه لا يجوز للعامل مخالفة نظامها لقول النبي ﷺ «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (١) » ، وهذا الشرط مراعى فيه مصلحة الشركة ودفع الضرر عنها فهو شرط صحيح. ثالثا: ما حصلت عليه من المال عن طريق هذا التعامل يعتبر كسبا حراما، وعليك أن تتخلص منه بوضعه في مشروع خيري عام، أو تدفعه إلى الفقراء والمحتاجين، بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، مع التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7530

الفتوى رقم (٢١٤٦٥) س: أرجو الإفادة عن جواز قيامي بشراء أسهم إحدى الشركات بمبلغ معين نقدا، وبيعها على شخص آخر بمبلغ أكبر من ثمن الشراء تقسيطا على سنة، مع علمي بأن المشتري سيقوم بعد استلام الأسهم ببيعها للغير؛ للحصول على مبلغ نقدي أقل من ثمن الشراء الذي التزم به لي. ج: لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وكانت شركات أملاك كالشركات المعمارية وشركات الزراعة والمصانع الإنتاجية ونحوها، ومن اشتراها جاز له أن يبيعها ويتصرف فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
следующие страницы →