الفتوى رقم (١٣٩٩٣)
س: أفيدكم أنني خريجي المعاهد بالرياض، وبفضل من الله تيسر لي وأن حصلت على الشهادة الجامعية، وبعد التخرج التحقت بالسلك العسكري ومنحت رتبة ضابط، وذلك من عام ١٤٠٢هـ ولا يخفى عليكم أنه يصرف لخريج الجامعة خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠) ريال إذا لم يسبق له العمل في المجال الحكومي، وسبق أن عملت خمس سنوات كمدرس بشهادة المعهد، وبعد أن هدانا الله صرت أفكر في هذه الخمسين ليل نهار هل هي حلال أم حرام، وقد حاولت إعادتها للجهة التابع لها، ولكن يترتب على ذلك محاكمة عسكرية ومساءلات كبيرة بالنسبة للضابط، لذا آمل توجيهي نحوها، هل أستطيع إرسالها للمجاهدين في فلسطين أو أفغانستان أو أي بلد مسلم يحتاج إليها؟ أفيدونا وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بالمبلغ المذكور على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7667
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤١٦٧)
س٣: كنت مديرا لمدرسة، ويأتيني بعض الأحيان مبالغ تخصص لأنظمة معينة من فنية ورياضية وأنشطة أخرى، ولكني آخذ منها الكثير ولا أصرف إلا القليل، ولا أعرف الآن مقدار ما أخذته، وأنا الآن تبت فكيف أبرئ ذمتي من هذه المصيبة؟
غفر الله لك سماحة الشيخ، وعفا عنك، وأمد في عمرك على طاعته، وختم لك بصالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج٣: اجتهد في معرفة المبالغ التي أخذتها وأعدها إلى صندوق المدرسة، فإن تعذر ذلك فتصدق بها على الفقراء بالنية عن أصحابها، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، غفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7668
الفتوى رقم (٢١٥٣٤)
س: عمل أبي في فرنسا مدة أربع أو خمس سنوات، ثم عاد إلى المغرب، وبعد سنوات أصبحوا يرسلون له أجرة المعاش، وبعد وفاته
стр. 7669
انتقل المعاش إلى والدتي، والتي طلبت من جميع إخوتي التوقيع على إحدى الأوراق الخاصة بالمعاش، وعند رفضي غضبت مني كثيرا، فأنا أعتبر حراما كل سنتيم فاق المبلغ المقتطع من أجرة والدي سنوات عمله، فوقعت تلك الورقة لإرضائها فأصبحت بعد اكتمال التوقيعات (جميع الإخوة) تستفيد من المعاش عن طريق أحد البنوك.
فهل أنا مخطئ في التوقيع على تلك الورقة، وهل أجرة المعاش حرام وخصوصا المبالغ الزائدة عن الاقتطاع الذي مورس على أجرة والدي خلال سنوات عمله؟
ج: إذا كانت المبالغ المذكورة استحقاقا لوالدكم عن عمله المباح فإنكم ترثونها عنه بعد وفاته، فهي حق لكم، وإن كانت في مقابل عمل محرم فهي حرام عليه وعليكم، ولا يجوز لكم أخذها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7670
الفتوى رقم (٢١٦٦٢)
س: أنا شاب متكفل بأسرة أعولها، وأعمل في مطعم تابع لجامعة التعليم العالي، حيث إن القانون يسمح للطلبة والعمال على السواء بتناول وجباتهم بمبلغ رمزي زهيد، لا يساوي القيمة الحقيقية للوجبة
стр. 7671
وأنا أتناول وجبات في هذا المطعم، وأقوم أيضا بشراء وجبات إضافية بنفس المبلغ الرمزي لأخذها إلى أسرتي فهل هذا جائز شرعا؟ مع العلم أن دخلي ضعيف جدا لا يكفيني لإعالة أسرتي.
ج: إذا كان نظام المطعم المذكور يسمح لك بما ذكرت فلا حرج عليك في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7672
الفتوى رقم (٣٢٩٣)
س: إنني وكيل شرعي لأخي، وسافر للخارج لتحضير الماجستير ودفع لي مبلغا من المال للقيام بتوزيعه للفقراء، كذلك بعد عام كامل من سفره عمدني بتنزيل زكاة ماله الموجود لدي أمانة، وحال الحول للعام الثاني وعمدني كذلك، وأصبح المجموع مقداره حوالي خمسة آلاف ريال عربي، وفي هذا العام شهر رمضان المبارك، ١٤٠٠هـ تحسنت أوضاعي ولله الحمد، وقمت بإخراج المبلغ. فرغبتي من فضيلتكم التكرم بإفتائي وإرشادي هل يلزمني كفارة على ذلك أو أي شيء يكون في رضاء الله . منتظر ما يصدر من فضيلتكم جزاكم الله عني خيرا.
стр. 7673
ج: لقد أخطأت وأسأت في تأخيرك توزيع المبلغ الذي اؤتمنت على توزيعه طيلة المدة المذكورة، وما دمت قد وزعته على المستحقين فلا كفارة عليك ولا شيء غيرها إلا التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل، والندم على ما مضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7674
الفتوى رقم (٣٣٣٠)
س: أحد أقربائي قتل أحد أقربائه في الأراضي الأردنية، وبحكم قانون تلك البلاد حكم بالسجن مدة ٦ سنوات بعمان، ثم صدر عفو عام عن المساجين صار على السجين دية قدرها عشرون ألف ريال، حسب الصلح العشائري في الأردن، وكان هذا السجين لا يملك شيئا من حطام الدنيا هو وأخوه، وكل أقربائهما تخلوا عنهما في تلك الديار، ساعتها كنت وكيلا بالجيش السعودي بطريف، وشحذوا همتي أن أفزع لهم، فأخذت إجازة للأردن، وعمل قائد القوات المسلحة بالأردن تعميما موجها إلى القوات السعودية، فجمعت كامل المبلغ ودفع، وتعبت بذلك تعبا شديدا للغاية، وقد كنت ساعتها في حاجة، فأبقيت لنفسي من المبلغ ٣٥٠٠ ريال
стр. 7675
ودفعتها في مهر عروس مع نقود قليلة كانت عندي، والآن السجين القاتل موجود في القريات، ومتزوج ولديه أطفال وبيت عقاري، وهو عريف كاتب، وأريد أن أتخلص من هذا المبلغ لأريح ضميري وأنقي سيرتي، فماذا أعمل؟ مع العلم أن هذا المبلغ تبرع به عسكر، بعضهم تبرع بعشرة ريالات والبعض أكثر، وهو من عسكر متفرقين، ولا أعرف أصحابه، أفتوني جزاكم الله خيرا هل أرد المبلغ على السجين القاتل سابقا لأنه جمع باسمه، أو أوزعه صدقات على نية من تبرعوا به؟ هذا ودمتم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تصرف المبلغ في مثل الغرض الذي جمع له، إن وجدت حولك متحملا دية عاجزا عن أدائها، وإلا فتصدق به، ونرجو الله أن يأجرك على مساعدتك لأخيك المسلم، وأن يغفر لك في تأخير بقية المبلغ الذي فضل عما جمعته لقضاء الدية التي تحملها صاحبك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7676
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٠١)
س١: نسأل سماحتكم عن شخص سقط منه مبلغ من المال فرآه
стр. 7677
شخص فأخذه؛ أي هذا المال، ولكن لم يعرف ذلك الشخص، وأخذته شهوة المال، ولكن لم يرد ذلك المال، وهو الآن لا يعرف صاحبه، ولكنه قد استعمل هذا المال، فماذا يفعل، هل يضمه إليه بعدما مضى على ذلك سنتان؟ نرجو الرد جزاكم الله خيرا.
ج١: يجب على الشخص الذي أخذ المال رده إلى صاحبه إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان ميتا، فإن تعذر ذلك تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه، مع التوبة إلى الله سبحانه مما حصل منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7678
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٠٩٤٨)
س١: إن جدي قد أوتمن على مجموعة من الغنم وكان والدي هو الذي يسرح بها، وهو صغير دون سن البلوغ حسب علمي، وذات يوم ذبح منها واحدة ولم يستفد منها لا بأكل ولا بغيره، وإنما كان ذلك نوعا من العبث، ثم قال لجدي: أن تلك الشاة قد ماتت وأخبروا صاحب الغنم أن الشاة ماتت، وسلم صاحب الغنم الأمر،
стр. 7679
ولكن لم يخبروه بالحقيقة. والآن جدي وأبي متوفيان يرحمهما الله فماذا أفعل؟ وإذا كان عليه شيء فكيف يخرج ومن أين، وكيف يصرف؟ وإني لا أعلم صاحب الشاة، أفتونا مأجورين.
ج١: إذا لم تعلم صاحب الشاة فتصدق بثمنها بالنية عنه من إرث أبيك أو مالك الخاص وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7680
س٢ إن والدي وجد جملا ضالا لا يعرف صاحبه وقام ببيعه، بعد البلوغ وأكل ثمنه، وهذا الأمر من فترة طويلة، ولا نعرف قيمة الجمل ولا صاحب الجمل، علما بأن والدي قد توفاه الله ـ رحمه الله تعالى ـ فماذا أفعل؟ وإن كان يجب دفع ثمن الجمل فمن أين يخرج وكيف يصرف؟
ج٢: يقال في الجمل ما قيل في الجواب السابق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7681
الفتوى رقم (٢٠٧٠٤)
س: لي أخ يعمل في إحدى المدارس، ومديره في تلك المدرسة من أهل الصلاح في الظاهر ـ نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا ـ ولكن عنده عادة غريبة، وهو متمسك بها ولا يريد تركها، وهي أنه إذا أراد أحد المدرسين في تلك المدرسة الزواج فإنه
стр. 7682
يأمر مندوب الرواتب بخصم مبلغ معين من المال من راتب كل مدرس، رضي أو لم يرض، بحجة المساعدة للمتزوج، وطبعا هو يقول: أنا لا أجبر أحدا على الدفع وبإمكان المدرس ألا يدفع، ولكن هذا كلام نظري؛ لأن حقيقة الأمر أن كثيرا من المدرسين لا يستطيع المعارضة، إما حياء وخجلا من المدير أو لئلا يتهم بالبخل، وبعد أن صارت الرواتب عن طريق الشيكات وكل مدرس يستلم راتبه من البنك مباشرة استمر الوضع كما هو، ولكن بصورة أخرى؛ حيث تمرر ورقة فيها أسماء المدرسين والمبلغ الذي دفعه كل واحد منهم وهو محدد لا يزيد ولا ينقص فالمدرس الذي لا يريد أن يدفع المبلغ إذا وصلته الورقة دفع؛ لأنه يعلم أن الورقة ستسلم للمتزوج ويخجل أن ترسل الورقة ويكون اسمه مسجلا بدون المبلغ الذي من المفترض أن يكون أمامه، كما أن المدرس الذي لا يدفع يسأل: لماذا لا تدفع؟ ويقال له: نحن ندفع عنك الآن ثم تعيدها إلينا، فيضطر للدفع تحت سيف الحياء أو الخجل، وقد صرح كثير من المدرسين لزملائهم أنهم ما دفعوا المال إلا حياء وخجلا، وإلا فنفوسهم لم تطب به، والغريب ـ كما قلت سابقا ـ أن هذا المدير رغم صلاحه الظاهر متمسك بهذه العادة تمسكا غريبا، بحجة أنها مساعدة لا بد منها، وأن المبلغ المأخوذ من المدرس قليل لا يضره، ويظهر أنه متأثر بالوضع الاجتماعي؛ حيث إن هذه العادة منتشرة لدى كثير من مدراء المدارس، كما أنه يعتقد أنه يسن سنة حسنة،
стр. 7683
وأنه لا يمكنه التراجع عنها بعد أن بدأها.
فأرجو ـ يا سماحة الشيخ ـ أن تبينوا لنا حكم عمل هذا المدير، فإن كان جائزا فالحمد لله، وإن كان غير جائز فنرجو أن تبينوا الحكم بيانا شافيا، وتوجهوا نصيحة له ليترك هذا العمل الذي يجعله آثما عند الله تعالى، كما يجعله عرضة للغيبة والسخرية من زملائه المدرسين، كما نرجو بيان حكم عمل المدرسين، بمعنى: هل يجوز لهم أن يدفعوا المال وهم غير راضين، أم يجب التصريح بحقيقة ما في نفوسهم للمدير؟
ج: من الأصول المقررة في الشريعة أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، كما دلت على ذلك النصوص المتكاثرة، وعليه فلا يجوز إلزام المدرسين بدفع شيء من رواتبهم لبعض زملائهم إلا برضاهم وسماح نفوسهم به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7684
الفتوى رقم (٢١٣٣٧)
س: يسأل المستفتي سؤالا عن الاتفاق بين قبيلة آل يحمد بإنشاء صندوق بموجب مذكرة تأسيسية تشتمل على خمسة بنود فيها
стр. 7685
فقرات متعددة.
ج: بعد النظر في الاتفاقية المرفقة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية يجب الوفاء بها من قبل أفراد اللحمة، ومن لم يشترك في هذه الاتفاقية فإنه يعتبر مفارقا لأفراد اللحمة، ويتحمل نتائج ذلك بنفسه، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز الاتفاق على مثل هذه الأمور والإلزام بها؛ لأنه إيجاب لما لم يوجبه الله ورسوله، ويترتب على ذلك من القطيعة والكراهية والشحناء ما هو محقق، وهذا ينافي مقاصد الشريعة المطهرة من حصول الألفة والمحبة والتعاون بين الأقارب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7686
الفتوى رقم (٢١٤٧٧)
س: يوجد لدينا صندوق خاص بالسابقين المشتركين فيه، وبه شروط معقدة، وهي الفرد المشترك في الصندوق يدفع كل سنة ألف ومائتين ريال في نهاية كل عام، بمعدل الشهر مائة ريال، وإذا حصل تأخير عن وقت الدفع يدفع عن كل شهر مبلغا جزائيا مائة ريال مع المبلغ المتأخر لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك يعتبر منسحبا من الصندوق ولا يحق له أي مبلغ أن يأخذه، ويعتبر رصيده في الصندوق مصادرا
стр. 7687
لجماعة الصندوق، وإذا بعد ذلك أراد الرجوع يدفع المبلغ المتأخر مضاعفا، مع جميع ما يخصه من فرقيات حصلت في مدة انسحابه أو وقوفه عن الدفع، علما بأن بعض الأفراد المشتركين أحوالهم مستورة، والبعض راتبه قليل لا يتجاوز ألف وخمسمائة ريال، والبعض بدون عمل، مما يجعله يتأخر عن الدفع ثم يعتبر منسحبا ويصادر رصيده لجماعة الصندوق.
أفيدوني بفتوى جزاكم الله خيرا، علما بأني سعيت بالمفاهمة مع أمين الصندوق، ولكن بدون جدوى، وإصرارهم بتنفيذ الشرط الجزائي، أرغب فتوى رسمية عن ذلك، وهو الشرط الجزائي، ومصادرة حق الفرد والزكاة، والله يحفظكم.
ج: بعد النظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على جزاءات مالية مضاعفة لما يدفعه المشترك أو حرمان المشترك من حقه وغير ذلك، وحيث إن هذه الجزاءات غير شرعية؛ لأنها من غير طيب نفس المشترك، ولأنها تحدث من البغضاء والشحناء بين المشتركين ما هو ظاهر ـ فالواجب تركها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7688
الوديعة
الفتوى رقم (٢١٦٧٨)
س: أمين صندوق في جهة حكومية سرق منه مال، وهذا المال عام، ومع هذا المال عام، ومع هذا المال مبلغ خاص لأحد الإخوان ودعه مع أمين الصندوق كأمانة وسرق كلا المالين، قام العاملون بجمع تبرعات لأمين الصندوق بالقدر الذي يساوي المبلغ المسروق:
١- هل يجوز له أخذ التبرعات لسد المال؟
٢- هل يجوز لصاحب المال الخاص أخذ مبلغه من هذه التبرعات التي جمعت؟
ج: لا حرج في جمع المال من المحسنين بقدر المال المسروق، ويجوز لصاحب المال الخاص الأخذ منه بمقدار ماله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7689
اللقطة واللقيط
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٢١٨)
س١: وجدت محفظة من حوالي أربع سنوات فيها ما يقارب أربعمائة ريال، فتصرفت فيها لجهلي، وقبل أن أتصرف بحثت عن صاحبها فلم أجده، فماذا أفعل حتى أكفر عما فعلت؟ وشكرا.
ج١: إن اللقطة يجب على من وجدها أن يعرفها مدة عام في مجامع الناس القريبة من محل وجودها بعد معرفة أوصافها، فإذا لم يجد لها مالكا فإنه يتصدق بها على الفقراء بنية عن صاحبها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7690
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٢٦٦)
س ١: في عام ١٣٨٠ هـ تقريبا كنت أسير أنا وأحد أصدقائي في الشارع في مدينة الرياض، وجدنا محفظة فيها ثلاثمائة ريال وأربعة جنيهات، فقمنا باقتسامها، لكل واحد منا مائة وخمسون ريالا وجنيهان، وكان صرف الجنيه في ذلك الوقت ما يقارب الأربعين ريالا، سؤالي: ما واجبي نحو ذلك المبلغ لأتخلص منه وأبرئ ذمتي؟ علما بأنني
стр. 7691
لم أعلن عنه في ذلك الوقت. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج١: الواجب التصدق بما يقابل المبلغ المذكور على الفقراء بالنية عن صاحبه، مع التوبة إلى الله ، وكان الواجب عليكم ذلك الوقت التعريف به سنة كاملة في مجامع الناس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7692
الفتوى رقم (١٦٢٦٩)
س: وجدت وأنا في الطريق لقطة؛ وهي طير مصنوع من النحاس، وهذا الطير يقف على صليب، فجاء مرة أناس تابعون لشركة آثار، وهذه الشركة تأخذ كل ما وجد من أشياء قديمة بعد الإنجليز والألمان في الحرب العالمية الأولى، وقد قال لي بعض الإخوة: إن بيع هذا الطير لا يجوز؛ لأنه يذهب إلى النصارى ويعبدون الصليب الذي هو أسفل الطير، لكن لم أقتنع؛ لأنهم لم يأتوا بدليل من الكتاب ولا من السنة، وبعت هذا التاج أو هذا الطير بقيمة من الدراهم، فهل علي إثم في بيع هذا التاج أو الطير؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: اللقطة لا يجوز التقاطها إلا لمنشد يعرف عليها عاما لعله يجد صاحبها، وإلا فهي له، لكن اللقطة هنا ـ وهي طير مصنوع من
стр. 7693
نحاس ـ مال غير محترم؛ فكان الواجب عليك إتلافه، ولا يجوز لك بيعه؛ لأنه صورة مجسمة لحيوان ذي روح، وعليك إذا التخلص من قيمته بدفعها للفقراء والمساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7694
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٤٨٢)
س١: فيه شخص وجد خمسمائة ريال ساقطة في شارع خال من المارة، فحفظها عنده ريثما يجيء صاحبها ويسأل عنها، ولكن لم يأت أحد يسأل عنها، ولها عنده شهر ونصف. فماذا يفعل بها؛ هل يأخذها، أو يأخذ منها نصفها ويتصدق بالنصف الآخر عن ذمة صاحبها للفقراء والمساكين، أو يدخلها بيت المال؟ وما حكم من وجد مبلغا من المال في مكة المكرمة أو خارجها مثل الطائف أو جدة؟
ج١: من وجد مبلغا من المال ساقطا في الشارع فإنه يأخذه إن شاء، ويعرف على علاماته الفارقة، وينادي عليه في مجامع الناس لمدة سنة أو يعلن عنه في الصحف، فإن جاء صاحبه وذكر علاماته الفارقة سلمه له؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن اللقطة: «اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك (١) » متفق عليه
стр. 7695
ومتى جاء صاحبها يوما وعرف صفاتها سلمها له، دون نمائها الذي حصل بعد الحول، فإنه لواجدها لكونه نتج حال كونها في ملكه.
والتعريف عليه لمدة سنة بالمناداة والإعلان في كل شهر مرتين أو ثلاث هذا في غير لقطة مكة. أما لقطة مكة فإنها لا تملك ولا يحل أخذها إلا لمن يعرفها دائما، لقوله ﷺ «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7696
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٢٩٠)
س٢: إذا وجد إنسان قليلا من النقود لا هي ذهب ولا هي فضية ولكن نقود قليلة، فهل عليه أن ينتظر لمدة عام ويبحث عن صاحبها أم يستعملها باعتبارها نقودا قليلة؟
إذا كان المبلغ الذي وجده من النقود تتبعه همة أوساط الناس فإنه يجب عليه أن يعرف علاماته الفارقة وينادي عليه في أماكن تجمع الناس لمدة سنة في الأوقات المناسبة للمناداة في كل شهر مرتين أو ثلاثا، فإذا مضت السنة ولم يأت له أحد فإنه يتموله إذا لم يكن التقاطه من الحرم المكي؛ لأن لقطة الحرم المكي لا تملك بالتعريف لقول النبي ﷺ في الحرم: «لا تحل ساقطته إلا لمعرف، وإن جاء
стр. 7697
صاحبه فيما بعد دفعت إليه (١) » وأما ما لا تتبعه همة أوساط الناس فيملكه من حين التقاطه ولا يلزمه تعريفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7698
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٢٥٣)
س٢: عندما كنت في سن الرابعة عشرة من عمري تقريبا عثرت على (بوك) في الحي الذي أسكن فيه وفيه ثلاثة آلاف ريال وأعطيته ابن عمي الذي أنا ساكن معه في نفس الدار وأنا الآن قد تبت إلى الله واستغفرته على ما صدر مني. علما بأنني أعرف أهل (البوك) ولكنني خجل لأنهم يسكنون في منطقة بعيدة مني.
فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
ج٢: يجب عليك رد (البوك) المذكور بما فيه من النقود إلى أهله إلا أن يسمحوا به لك، وإذا كنت تخجل في إعطائهم إياه مباشرة فبإمكانك أن ترسله لهم وتوصله إليهم بأي وسيلة من غير أن يعلموا أنه منك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7699
السؤال الثامن من الفتوى رقم (١٤٨٩٣)
س٨: وجدت مبلغا في مكان ما، وسألت الموجودين في هذا المكان، ولم يكن ملكا لهم، فهل يجوز التصرف فيه ويكون حلالا؟
ج٨: يجب التعريف به في مجامع الناس باستمرار لمدة سنة، في المكان الذي يمكن أن يكون فيه، فإن لم يأت فاكتبي أوصاف هذا المبلغ ونوع كيسه إن كان داخل كيس ثم احفظي أوصافه عندك وتصرفي في هذا المبلغ، فإن جاء صاحبه بعد ذلك ولو بعد زمن وعرف أوصافه فادفعيه له، وإن تصدقت به فإن جاء صاحبه فأبلغيه أنك تصدقت به فإن رضي وإلا فادفعي له المبلغ وتكون الصدقة لك، إلا أن يكون المبلغ الذي وجدتيه قليلا فإنه لا يلزم تعريفه، أو كان في الحرم المكي فإنه يدفع للجهة المختصة به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7700
الفتوى رقم (١٨٩٣٤)
س١: وجدت من قبل حوالي خمس سنوات خاتم ذهب في الطريق، فأخذته ثم أعطيته لأمي، فكانت أمي إذا ذهبت إلى أي مكان يجتمع به النساء تقول: من ضيع خاتما، ولكن لا أحد يرد، ولا
стр. 7701
زال الخاتم موجودا حتى الآن، فأرجو الإفادة منكم هل أبيعه وأتصدق بثمنه أم ماذا أفعل؟ أرجو النصح والإرشاد.
ج١: إذا كان الواقع ما ذكر وأن والدتك عرفت بهذا الخاتم في مجامع النساء لمدة خمس سنوات ولم يعرف صاحب الخاتم فإنه يجوز لكم الانتفاع به، لكن متى جاء صاحبه وعرفه ولو بعد سنوات فإنه يجب أن يعطى خاتمه أو يعطى ثمنه، وإن تصدقتم به أو بثمنه بالنية عن صاحبه فهو أولى وأحوط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7702
س٢: منذ حوالي ثلاث سنوات وجدت أختي الصغيرة ساعة في الطريق، فأخذتها وجاءت بها إلى البيت، فأخذتها منها، وكان منظر الساعة جذابا، فأخذتها ولبستها في يدي، وأقول لكم بكل صراحة إنني لم أقل أو أعلن بين الناس عن فقد ساعة، ولكني فرحت بها، ولم تدم إلا حوالي سنة ثم أصابها عطل، والآن هي عاطلة ولا يمكن إصلاحها، وأخاف أن ألقى الله وهي في ذمتي. فأرجو منكم الإفادة؟
ج٢: كان الواجب عليك التعريف بالساعة لمدة سنة في المواطن التي يرجى فيها وجود صاحبها، وبما أنك لم تفعل ذلك وقد مضى مدة لا يمكن معها العثور على صاحبها، فإن الواجب عليك التصدق بثمنها وهي سالمة من الخراب، على نية أن الأجر لصاحبها، مع التوبة إلى الله تعالى مما حصل، وتجنب مثل هذا العمل في المستقبل، وإن كان يمكنك
стр. 7703
الآن العثور على صاحبها وجب عليك البحث عنه وتسليمه حقه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7704
الفتوى رقم (١٨٩٠١)
س: كنا في سن الحادية عشرة والثالثة عشرة أنا وأحد إخواني نزلنا إلى السوق لشراء بعض الأغراض، ووجدنا مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) في كيس مرمي عليه بعض الأتربة، وأخذنا الكيس ووضعناه مع الأغراض، وأعطينا المبلغ والدنا، علما بأن والدنا كبير في السن ولا يقرأ ولا يكتب، من القدماء، وكان ذلك الوقت لا يوجد دعاة يبينون الحلال والحرام، وكنا في قرى وليس بمدينة، هل يا فضيلة الشيخ علينا إثم وعلى والدنا، أرشدونا أثابكم الله.
ج: كان الواجب عليكم حينما وجدتم الكيس المذكور معرفة علاماته والتعريف عليه لمدة سنة في المواطن التي يرجى فيها وجود صاحبه، وبما أنكم لم تفعلوا ذلك وقد مضى على وجودكم له مدة طويلة لا يمكن معها العثور على صاحبه فإن الواجب عليكم التصدق بالمبلغ على نية أن الأجر لصاحبه، مع التوبة إلى الله مما حصل، وتجنب مثل هذا العمل في المستقبل، وإن كان يمكنكم العثور على صاحبه
стр. 7705
وجب عليكم البحث عنه وتسليمه ماله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز