← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 7631–7670 · переход к 7636.

стр. 7631

بالرد الآلي على المشترك. * يرفق مع كل عدد رقم خاص مختلف يشترك به شخص واحد فقط. * يكون في المجلة شرح لأسماء وأنواع وتصنيف الخيول المشاركة وأشواطها واشتراطاتها. * يرشح المشترك ثلاثة خيول للفوز لكل شوط وذلك بالترتيب لإنابة كل خيل للآخر في حال الانسحاب. وفي العادة يكون الترشيح بناء على تاريخ الخيل المشارك من عدد البطولات التي فاز بها وأداؤه في آخر البطولات وظروفه الصحية ونشاطه التدريبي. * أثناء الاتصال يسجل المشترك رقم اشتراكه، ثم ترشيحه للخيول المشتركة بالأرقام، وذلك حسب التعليمات. * في خلال ثوان قليلة إن شاء الله يعتبر المتصل في عداد المشتركين. * يكون سحب نتائج الفائزين عن طريق الحاسب الآلي، وذلك حسب ترشيحهم، وبعد إدخال نتيجة المسابقة. * تكون هناك عشر جوائز قيمة أسبوعية بالترتيب للفائزين حسب النتائج.

стр. 7632

نرجو من الله التوفيق والعمل الصواب، راجيا من سماحتكم الفتوى في شرعيتها أم لا، والنصيحة، وذلك لحرصي الشديد بالسير على ما يحبه الله ويرضاه. ج: المسابقة المذكورة من الرهان المحرم الذي يدخل في الميسر، والله تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ، وعليه فهو أكل للمال بالباطل، فالواجب عليك الإعراض عن مثل هذه المسابقات، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (٢) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٣) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7633

الفتوى رقم (١٧٧٦٤) س: هل المسابقة القرآنية جائزة أم لا؟ ج: لا بأس ب المسابقة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وأخذ

стр. 7634

الجائزة على ذلك، إذا كان ذلك بغير دفع مال من الطالب المتسابق؛ لأن ذلك من الإعانة على حفظ القرآن وطلب العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7635

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٨١٥) س٤: هل يجوز توزيع الجوائز والاحتفال بالطلاب المتفوقين في المسجد، علما بأن الاحتفال يفتتح بقراءة القرآن الكريم ولا يوجد فيه تصفيق باليدين؟ ج٤: يجوز توزيع الجوائز على المتفوقين في المسجد، إذا كانت هذه الجوائز على أعمال مباحة أو أعمال مشروعة مثل حفظ القرآن الكريم ومسائل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7636

الفتوى رقم (١٩٥١٢) س: نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة وجزاكم الله خير الجزاء وأعظم الأجر: دار الإفتاء في الفلبين برئاسة الشيخ مختار عابد

стр. 7637

مبعوث وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية ـ تنظم سنويا مسابقات لتلاوة القرآن الكريم على عدة مستويات (مستوى بلدية؛ أي في كل بلدة، ومستوى محافظة ومستوى إقليم) يدعى إليها متسابقون من الرجال والنساء وبحضور الرجال والنساء، والحكم من الرجال، والحضور يستمعون إلى تلاوات الرجال والنساء، السؤال: ما حكم هذه المسابقات؟ نرجو الإجابة بالتفصيل مع الدليل من الكتاب والسنة؛ لأن هذا الشيخ مختار عابد قد أباح هذه المسابقة بما فيها من الرجال والنساء بحجة أنها تشجيع للمسلمين في دراسة القرآن الكريم تلاوة وحفظا. وأرجو كذلك توجيه صورة الإجابة إلى المفتي المذكور على العنوان الثاني. جزاكم الله خيرا. ج: إجراء المسابقة على حفظ القرآن الكريم عمل طيب؛ لما فيه من التشجيع على دراسة كتاب الله وحفظه، ولكن يجب أن تفصل النساء عن الرجال، وأن يتولى سماع قراءتهن حافظات للقرآن من النساء؛ تجنبا للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7638

التأمين الفتوى رقم (٢١٥٦٣) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: الأمير سلطان بن فيصل بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٩٨٣) وتاريخ ١٥\٥\١٤٢١هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: يعلم سماحتكم بأن البلاد ذات موقع يربط دول الشام والخليج بعضها البعض، والدول المجاورة تتوفر بها احتياجات تجارية في بلاد الشام، وكذلك بلاد الشام لها احتياجات من هذه الدول، وأصبحت منافذ المملكة العربية السعودية البرية نقطة وصل بين البضائع القادمة من لبنان وتركيا وسوريا والأردن ومصر وغيرها إلى دول الخليج، والعكس كذلك، مما ينتج عن ذلك دخول أعداد كبيرة من السيارات الصغيرة والكبيرة، يقودها سائقون من هذه الدول المجاورة، وينتج عن ذلك حوادث مرورية، تؤدي بعضها إلى الإصابات والوفيات والخسائر في الممتلكات والأرواح للمواطنين

стр. 7639

السعوديين وغيرهم. وعلى ضوء ذلك تقوم الدولة أعزها الله بالتحفظ على السائق العابر في دور الإصلاحية، وتتكفل الدولة بجميع الأعباء المالية والعينية لحين صدور الحكم الشرعي، ومن ثم تطبيقه، وفيما يتعلق بالدية فمعظم الأحيان تقوم اللجان الخيرية السعودية بدفعها لعجز السائق العابر عن تحمل المبالغ المالية، وقد تطول مدة بقائه في الإصلاحيات وينقطع عن عمله ورزق عائلته في بلاده، مما يسبب الضرر للجميع سواء السعودي أو العابر. ولدينا رغبة في التطور والتحديث بما يتوافق مع شريعتنا السمحاء؛ وهي القيام باستئذان حكومتنا الرشيدة بتطبيق التأمين التعاون الإسلامي على العابرين لأراضي المملكة العربية السعودية أسوة بالمعاملة بالمثل في الدول المجاورة، ومن فوائدها ما يلي: ١- سوف نرتبط ارتباطا كليا بشروط فتوى هيئة كبار العلماء رقم (٥١) والمتضمن جواز التأمين التعاوني. ٢- سوف يستفيد السائق عند حصول الحادث لا سمح الله بأن يتم سداد ما عليه من التزامات مادية، والعودة إلى بلاده للتمكن من إعالة أسرته وعدم تفكك الأسرة. ٣- التوفير الاقتصادي على خزينة الدولة نتيجة المصاريف اللازمة

стр. 7640

للرعاية الشاملة بجميع أنواعها للسجين. ٤- استقرار الوضع الاجتماعي والنفسي عند دخول مواطني دول الجوار العربية للبلاد فيما يتعلق بحفظ حقوقهم. ٥- حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وسرعة حصولهم على حقوقهم المالية، وخاصة أن هناك عوائل وأيتاما لا يعولهم إلا رب الأسرة وانقطاعه عنهم يؤثر عليهم سلبا. لذا نلتمس من سماحتكم توجيهنا برأيكم السديد حيال هذا الأمر، وفقكم الله. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار برقم (٥٥) يقضي بتحريم التأمين التجاري، بجميع أنواعه، لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء برقم (٥١) يقضي بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا، وذلك داخل في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١)

стр. 7641

وفي قول النبي ﷺ «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (١) » وما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم، وعليه فلا يجوز إقراره ولا العمل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7642

الفتوى رقم (٢٠٦٩٣) س: أعمل في شركة، وقد قامت هذه الشركة باتفاقية مع بعض المستشفيات للتأمين الطبي على موظفي الشركة، وذلك بأن تدفع للمستشفيات مثلا مليون ريال سنويا، على أن تقوم تلك المستشفيات بمعالجة منسوبي الشركة لمدة عام لأمراض وإصابات موضحة في العقد المتفق عليه، فهل يجوز لنا أن نعالج في هذه المستشفيات وفق هذا النظام، أم أن ذلك من المقامرة؟ ج: التأمين التجاري ـ ومنه التأمين الصحي ـ محرم بجميع أنواعه؛ لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من الجهالة والغرر والمقامرة، والواجب على المسلم أن لا يدخل فيه ولا يستعمله إذا كان

стр. 7643

يعمل في شركة تستعمله مع موظفيها، وعليه أن يتعالج على حسابه وفي الحلال غنية عن الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7644

الفتوى رقم (٢١٦٦٧) س: إذا كان لدى شخص مستوصف، ويتعاقد مع بعض الشركات لعلاج موظفيها مقابل مبلغ سنوي مقطوع، ويكون هؤلاء الموظفون يترددون على المستوصف للعلاج بين الحين والآخر بدون تحديد الحد الأدنى أو الأعلى لهذه الزيارات، فهل مثل هذا العقد جائز شرعا؟ أرجو إفادتي، وفقكم الله وسدد خطاكم إنه سميع مجيب. ج: هذا هو التأمين الصحي ؛ وهو نوع من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم كما صدر به قرار من هيئة كبار العلماء (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7645

الفتوى رقم (٢١٢٣٨) س: أفيد سماحتكم أن شركة الرياض للتعمير تقوم بتوفير التغطية الطبية لموظفيها وأبنائهم وأزواجهم دون مقابل عبر تسديد فواتير علاجهم في الجهات الطبية المعتمدة من الشركة، وذلك وفق تنظيم خاص بذلك، والشركة تتجه الآن إلى إلغاء هذا التنظيم والتعاقد مع إحدى شركات التأمين لتوفير العلاج للموظفين وعوائلهم، وذلك بأن تدفع شركة الرياض للتعمير مبلغا مقطوعا سنويا مقابل التأمين لعلاج كل شخص، بغض النظر إن زادت تكاليف العلاج خلال السنة عن قيمة المبلغ المقطوع أو قلت، ونسأل في هذه الحالة: ١- هل يجوز للشركة توقيع عقد التأمين مع شركة التأمين؟ ٢- هل يجوز لموظفي الشركة الاستفادة من العلاج المقدم بموجب هذا العقد؟ علما أن الموظفين مطالبون حسب أحكام هذا العقد بدفع نسبة محددة من تكاليف علاجهم تسدد لشركة التأمين مباشرة؟ ٣- هل ينطبق على هذه الحالة، فتوى اللجنة الدائمة رقم

стр. 7646

(٢٠٦٢٩) وتاريخ ١٣\١٠\١٤١٩هـ (١) ج: التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعا؛ لما فيه من الغرر والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري، لهذا فلا يجوز لشركة الرياض للتعمير إجراء هذا العقد، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7647

المال الحرام (ما يلحق بالغصب) الفتوى رقم (١٥٧١٩) س: في ذات مرة منذ ١٥ عاما تقريبا أو أكثر من ذلك كنت في منزل أحد الجيران، فوجدته على سرير الموت، وأخذوه إلى المستشفى، ووجدت زوجته جالسة، وبجانبها امرأة أخرى، فجلسنا سويا، فقالت المرأة الثانية للزوجة: (خذي من المال الخاص بالزوج) وقالت الزوجة: وهل ستكشفون أمري؟ فقلنا لها: لا أبدا، ولم ندر ماذا نعمل، فقامت الزوجة وأخذت من المال الله أعلم به، ولربما الزوجة تعلم كم عدده. وبعد وفاة الزوج وتوزيع التركة لم يظهر هذا المبلغ المأخوذ من التركة، ولم نكشف هذا المبلغ وظل مخفيا حتى هذا اليوم، وتذكرت هذه الحادثة هذا اليوم فقمت للزوجة ونصحتها بأن ترد المبلغ أو تخبر الورثة عنه، ولكنها قالت: لم أستطع، ولن تستطيع أن تقوم بذلك، علما بأن المبلغ أخذت منه المرأة الثانية بعضا منه، ولربما كله وقضت به حاجتها، وأنا أسمع وأرى ولكني أجهل ما أعمل، وورثته: زوجته المذكورة وابن لها، وله بنت من زوجة أخرى متوفاة فما الحكم في هذه القضية، وماذا علي، وماذا على الزوجة، وماذا على

стр. 7648

المرأة الثانية، وماذا نعمل؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. ج: يجب على الزوجة التي أخذت المال التوبة إلى الله تعالى ورد المال الذي أخذته إلى ورثة زوجها، لا سيما البنت التي من غيرها. وعلى المرأة المشيرة أن ترد المال كذلك إلى الورثة، وعليها وعلى من علم ولم ينكر التوبة إلى الله . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7649

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٩٠) س٢: هل الأموال التي دخلت على صاحبها بطرق غير شرعية ومحرمة هل عليها زكاة أم لا، وما مصير الصدقة منها والزواج؟ ج ٢: الأموال التي دخلت على المسلم من طريق حرام وهو يعلم حرمتها وقت دخولها عليه، يجب عليه أن يتوب إلى الله منها، وأن يتخلص منها بأن يضعها في مشروع عام غير بناء المساجد أو يدفعها للفقراء والمحتاجين، ولا يجوز له أن يتملكها وهو يعلم أنها حرام. أما إن كانت دخلت عليه بغصب أو نهب أو سرقة أو نحو ذلك فإنه يلزمه ردها على أهلها بأي وسيلة كانت، إذا كان يعرفهم، أو ورثتهم إن كانوا أمواتا، فإن لم يعرفهم تصدق بها بالنية عنهم.

стр. 7650

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7651

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٦١١) س٣: توفي عندنا شخص، وله ورثة نساء وولد واحد صغير عمره حوالي ثلاث سنوات، ومما خلف من التركة سيارة ونيت، السيارة بقيت عند أحد أقاربه من بني عمومته، وزوج لأحد بنات المتوفى الوارثات، وقدر الله واحتجت الونيت المذكور، وطلبت إعارته من الشخص المذكور لمدة عشرة أيام، أنقل فيه طلابا وأقضي لزومي عليه، وبعد العشرة أيام أعدته له كما أخذته منه سليما، إلا أنني ندمت ندما شديدا في عملي هذا؛ لأن الونيت ليس ملكا للمذكور، وإنما هو ملك ورثة المتوفى، منهم بنت وولد صغير، وليس لهم من يعولهم بعد الله إلا أهل الخير، وقررت أن أحسب أجرة السيارة المذكورة يوميا، حسب ما يؤجر أهل المؤسسات أمثالها لمدة عشرة أيام، ولكن احترت فيما يلي: من أعطيها من الورثة؛ هل أعطيها البنت والولد الصغير، أم أعطيها جميع الورثة، أم أتصدق بها عن المتوفى صاحب السيارة، علما أن جميع الورثة أحوالهم المادية طيبة ما عدا الولد الصغير

стр. 7652

والبنت الصغيرة ووالدتهم. أرجو إفادتي؟ ج٣: يجب عليك دفع جميع أجرة السيارة مدة عشرة الأيام التي استعملت السيارة فيها إلى جميع الورثة، إلا أن يسمح المرشدون منهم عن حقهم، أما نصيب القاصرين فيسلم لوكيلهم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7653

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٢١) س١: امرأة تقول: إنها كانت قديما تأخذ من شعر الإبل، وذلك بأمر من أم زوجها، وكانت هذه الإبل لإخوة أم زوجها، وكان الناس يقولون في ذلك الوقت إنها إذا شربت الإبل من الماء الذي يوجد عندهم صار وبرها وشعرها ولبنها حلالا، فهل علي سماحة الشيخ شيء، حيث إني كنت آخذ من وبرها؟ ج١: إذا أذن أهل الإبل لهذه المرأة أن تأخذ من أصوافها، أو علموا بذلك وسكتوا فإنه لا حرج على هذه المرأة بأخذها للصوف للاستفادة منه، أما إن كانت تأخذ ذلك الصوف بدون علم المالكين لهذه الإبل أو بدون رضاهم فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من أصواف هذه الإبل، وعليها أن تستبيحهم عما مضى وأن لا

стр. 7654

تعود لذلك مستقبلا إلا برضاهم، ومجرد شرب هذه الإبل من الماء الذي يخص غير المالكين لهذه الإبل لا يبيح لهم لبنها ووبرها وشعرها ونحو ذلك بدون إذن أصحابها ورضاهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7655

الفتوى رقم (٢٠٦٣١) س: كان لي مبلغ من المال لدى إحدى الشركات الأجنبية العاملة داخل السعودية، هذا المبلغ قدره أربعة آلاف وخمسمائة ريال (٤٥٠٠) لقاء عمل مع تلك الشركة، قد راجعتهم عدة مرات بقصد استيفاء ذلك المبلغ وكانوا يتعذرون بعدم الدفع بسبب عدم وجود المهندس الذي كان مستلما للمشروع، ويقولون بأنه نقل إلى إحدى الشركات الأخرى، وعلي مطالبة ذلك المهندس وأخيرا راجعت مدير الشركة فأفادني قائلا: أطلب مبلغا وقدره عشرون ألف ريال، وزودنا بالمستندات اللازمة لمطالبة هذا المبلغ، وإذا أحببت أن تعطيني شيئا من هذا المبلغ أو خذه لك، حيث إن هذه الشركة ظالمة، وقام هو بالشرح على المستندات، وكلفهم بدفع المبلغ كاملا واستلمت المبلغ كاملا وقدره عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠) .

стр. 7656

السؤال: هل المبلغ الزائد عن استحقاقي حلال لي أم لا، وفي حالة عدم أحقيته هل يجوز التبرع به في عمل خيري أو أتصدق به على المحتاجين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ج: هذا العمل المذكور لا يجوز؛ لأنه كذب واحتيال لأكل المال بالباطل، ولا يحل للسائل إلا المطالبة بالمبلغ الذي يستحقه على الشركة لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١) ، والواجب عليك رد المبلغ الزائد عن حقك إلى الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7657

الفتوى رقم (٢٠٧٧٧) س: في عهد بعيد وفي أول العمر كان فينا غرة وجهل وجوع فنسرق بعض الأموال من المواشي، وأنا الآن تائب وأريد أن أقضي ما بذمتي للناس، وأسأل عما يلي: ١- سرقت هيلا بقيمة مائة وعشرين ريالا قبل أربعين سنة، وأريد

стр. 7658

أن أقضيه الآن، فهل أدفع قيمته الآن، أو قيمته التي بعتها به في ذلك الوقت. ٢- سرقت بعض الأغنام وأنتجت عندي أي حصل منها نماء، فهل أقضي رؤوس الغنم أم يلزم أن أقضي النماء معها؟ ٣- إذا كان معي شركاء فهل أقضي ما علي أم ماذا؟ والله يحفظكم. ج: ما سرقته من الهيل ترد قيمته التي يقدر بها يوم سرقته إلى صاحبه إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان صاحبها ميتا، وإن لم تتمكن من ذلك فإنك تتصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه، فإن جاء صاحبه أو عرفته بعد ذلك أو عرفت ورثته في أي مكان أعطيته القيمة، ولك أجر الصدقة إن شاء الله، أما الأغنام التي سرقتها فإنك تردها مع نمائها إلى صاحبها إن كان موجودا، أو إلى ورثته إن كانوا موجودين، وإن لم يكونوا موجودين أو لم تستطع الحصول عليهم فإنك تقدر قيمة تلك الغنم وقت سرقتها كما تقدر قيمة نمائها وتتصدق بالمجموع بالنية عن صاحبها، فإن أتى مستحقها أو عرفته أو عرفت ورثته في أي مكان أعطيته الغنم مع نمائها أو قيمتها كما سبق أن تصرفت بها، ويكون لك أجر الصدقة إن شاء الله، وإن كنت شريكا مع شركاء في السرقة فإنك تبرئ ذمتك بالتخلص مما سرقته بإرجاعه إلى صاحبه أو التصدق بقيمته بالنية عن صاحبه إن لم تجد

стр. 7659

صاحبه أو ورثته كما سبق، وعليك التوبة النصوح وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ، وعليك بمناصحة الشركاء الذين اشتركوا معك في السرقة بإبراء ذمتهم مما سرقوا مع تخويفهم من عذاب الله، وأن أخذ أموال الناس ظلم لهم لا يسقط إلا برد الحقوق إلى أهلها، أو عفو أصحاب الحقوق عنها والتنازل عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7660

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٢٠٩) س٢: توفيت جدتي رحمها الله، وقد أخذنا من مالها قبل وفاتها على نية أني أرده، ولكن حالتنا المادية صعبة وجدتي قد توفيت ولم أرد عليها المال الذي أخذته فما الحكم؟ ج٢: عليك إخبار ورثة جدتك بذلك؛ لأن المال من ضمن تركة جدتك رحمها الله تعالى، فإن سامحوك به وهم أهل للتصرف فهو لك، وإن لم يسمحوا فإنك ترده عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7661

الفتوى رقم (٢١٦٨٢) س١: كان معي سلعة اشتريتها بمبلغ معين، ثم سألني أحد أصدقائي: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فقلت له: اشتريتها بكذا وكذا، وزودتها عن ثمنها الذي اشتريتها به، فقال لي صديقي: خذ هذا المبلغ واشتر لي مثلها، فأخذت الفلوس وشريت له، والباقي أخذته، وصديقي متوفى. فماذا أفعل؟ ج١: عليك التوبة إلى الله، ودفع الفلوس الزائدة عن ثمن السلعة المذكورة إلى ورثة المتوفى، وطلب المسامحة منهم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7662

س٢: أحد أصدقائي أرسل لأهله معي فلوسا، ونسيت لمن هذه الفلوس، وصرفتها، ثم عاد إلي وسألني: هل وصلت الفلوس إلى أهلي؟ فقلت له: لم أعلم أنك أرسلت بشيء، وحلفت بالله أني لا أعلم، ثم تذكرت بعدها أنه أعطاني الفلوس، فخجلت أن أعلمه، وندمت على ما فعلت، ولازال صاحب الفلوس على قيد الحياة. آمل النظر في هذا الأمر. ج٢: عليك أن تدفع الفلوس المذكورة إلى صاحبها مع طلب المسامحة منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7663

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٨٩٤) س٢: هناك طريقة يقوم بها أصحاب الأراضي المساهم معهم، وهي أنهم هداهم الله عندما يبيعون أرضا يبقون نسبة ضئيلة من الأرض، تكون هذه النسبة عذرا لهم حتى لا يسددوا للمساهمين جميع حقوقهم. هل يجوز لهؤلاء ما يفعلون؟ ج ٢: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز لتجار الأراضي المساهم معهم إبقاء شيء من الأراضي للاحتيال على المساهمين حتى لا يعطوهم كامل حقوقهم، فإن ذلك من المماطلة في إيصال الحقوق، وهو ظلم، قال النبي ﷺ «مطل الغني ظلم (١) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7664

الفتوى رقم (٢١٧١٥) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام رقم (٢٢\١\١٢٥٩) وتاريخ ٢٥\٨\١٤٢١هـ، مرفقا به الاستفتاء المرفوع من سعادة قائد الشرطة العسكرية بحرس الحدود بالشرقية

стр. 7665

والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٤٥٨) وتاريخ ١\٩\١٤٢١هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه: نفيد سماحتكم أنه كان لدينا قسم باسم المطالبات المالية، وقد عمل له تنظيم جديد في عام ١٤١٧هـ، وقبل هذا العام تخلف لدينا مبلغ وقدره تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة (٩٧٠٥) ريالات، وهذا المبلغ مستحصل من بعض الأفراد لدينا لصالح مواطنين، وقد جرت عدة محاولات لمعرفة المواطنين المستحصل لصالحهم هذا المبلغ أو الأفراد المحسوم عليهم، إلا أنه لم يتم معرفة أحد منهم. لذا نود من فضيلتكم إفادتنا هل من الممكن صرف هذا المبلغ في بناء وترميم مساجد في حرس الحدود؟ سائلين الله أن يحفظكم ويرعاكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على الذي استحصل المبلغ المذكور بذل الوسائل الممكنة لمعرفة الدافعين والمدفوع لهم، ومنها الإعلان لديهم، فإذا تعذر معرفتهم بعد بذل الجهد فيتصدق بالمبلغ المذكور بالنية عن أصحابه، أو يوضع في مشروع خيري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7666

الفتوى رقم (١٣٩٩٣) س: أفيدكم أنني خريجي المعاهد بالرياض، وبفضل من الله تيسر لي وأن حصلت على الشهادة الجامعية، وبعد التخرج التحقت بالسلك العسكري ومنحت رتبة ضابط، وذلك من عام ١٤٠٢هـ ولا يخفى عليكم أنه يصرف لخريج الجامعة خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠) ريال إذا لم يسبق له العمل في المجال الحكومي، وسبق أن عملت خمس سنوات كمدرس بشهادة المعهد، وبعد أن هدانا الله صرت أفكر في هذه الخمسين ليل نهار هل هي حلال أم حرام، وقد حاولت إعادتها للجهة التابع لها، ولكن يترتب على ذلك محاكمة عسكرية ومساءلات كبيرة بالنسبة للضابط، لذا آمل توجيهي نحوها، هل أستطيع إرسالها للمجاهدين في فلسطين أو أفغانستان أو أي بلد مسلم يحتاج إليها؟ أفيدونا وفقكم الله. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بالمبلغ المذكور على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7667

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤١٦٧) س٣: كنت مديرا لمدرسة، ويأتيني بعض الأحيان مبالغ تخصص لأنظمة معينة من فنية ورياضية وأنشطة أخرى، ولكني آخذ منها الكثير ولا أصرف إلا القليل، ولا أعرف الآن مقدار ما أخذته، وأنا الآن تبت فكيف أبرئ ذمتي من هذه المصيبة؟ غفر الله لك سماحة الشيخ، وعفا عنك، وأمد في عمرك على طاعته، وختم لك بصالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ج٣: اجتهد في معرفة المبالغ التي أخذتها وأعدها إلى صندوق المدرسة، فإن تعذر ذلك فتصدق بها على الفقراء بالنية عن أصحابها، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، غفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7668

الفتوى رقم (٢١٥٣٤) س: عمل أبي في فرنسا مدة أربع أو خمس سنوات، ثم عاد إلى المغرب، وبعد سنوات أصبحوا يرسلون له أجرة المعاش، وبعد وفاته

стр. 7669

انتقل المعاش إلى والدتي، والتي طلبت من جميع إخوتي التوقيع على إحدى الأوراق الخاصة بالمعاش، وعند رفضي غضبت مني كثيرا، فأنا أعتبر حراما كل سنتيم فاق المبلغ المقتطع من أجرة والدي سنوات عمله، فوقعت تلك الورقة لإرضائها فأصبحت بعد اكتمال التوقيعات (جميع الإخوة) تستفيد من المعاش عن طريق أحد البنوك. فهل أنا مخطئ في التوقيع على تلك الورقة، وهل أجرة المعاش حرام وخصوصا المبالغ الزائدة عن الاقتطاع الذي مورس على أجرة والدي خلال سنوات عمله؟ ج: إذا كانت المبالغ المذكورة استحقاقا لوالدكم عن عمله المباح فإنكم ترثونها عنه بعد وفاته، فهي حق لكم، وإن كانت في مقابل عمل محرم فهي حرام عليه وعليكم، ولا يجوز لكم أخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7670

الفتوى رقم (٢١٦٦٢) س: أنا شاب متكفل بأسرة أعولها، وأعمل في مطعم تابع لجامعة التعليم العالي، حيث إن القانون يسمح للطلبة والعمال على السواء بتناول وجباتهم بمبلغ رمزي زهيد، لا يساوي القيمة الحقيقية للوجبة
следующие страницы →