الفتوى رقم (٢١٦٢٤)
س: تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ثلاث بنات، ثم تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى، والزوجة الأولى على ذمته؛ أي أنه جمع الزوجتين في آن واحد، وأنجبت الزوجة الأولى بنتا وأربعة أولاد، إضافة إلى البنات السابق ذكرهن، وأنجبت الزوجة الثانية ولدين وبنتا، ثم طلق هذا الرجل الزوجة الثانية، وقد تزوجت برجل آخر، أنجبت منه ابنا وبنتا. فما هي درجة قرابة الأبناء من الزوج الثاني بأبناء الزوج الأول من زوجته الأولى، سواء الأبناء السابقون زواجه من الزوجة الثانية أو الأبناء اللاحقون من الزوجة الأولى؛ أي الذين أتوا بعد عقد زواجه من الزوجة الثانية، علما أن البنت الأخيرة من
стр. 7842
الزوجة الأولى أرضعتها الزوجة الثانية مع أخيها من أبيها مدة طويلة، دامت هذه الرضاعة مدة طويلة.
ج: لا قرابة لأولاد هذه المرأة من الزوج الثاني بأولاد زوجها الأول من امرأة أخرى، لا من ناحية النسب ولا من ناحية المصاهرة، إلا إذا كان بين الأولاد المذكورين رضاعة محرمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7843
النكاح
الفتوى رقم (٢١٨٠٣)
س١: نصف لبعض المريضات اللاتي يئسن من المحيض دواء لعلاج هشاشة العظام ولعلاج الأعراض التي تنتج عن انقطاع الدورة الشهرية، هذا الدواء عبارة عن هرمونات مماثلة لهرمونات المسؤولة عن نزول الطمث، فإذا أخذت المريضة العلاج يعاودها نزول الدم بشكل منتظم، السؤال: هل نعتبر هذا الدم دورة شهرية فتمتنع المريضة عن الصلاة والصوم وغيره، أم نعتبره استحاضة؟ وبعض المريضات اعتبرنها دورة شهرية فامتنعن عن الصلاة، فماذا يفعلن؟
ج١: الآيسة من المحيض بسبب بلوغها سن الخمسين إذا نزل عليها دم فإنها لا تعتبره حيضا تترك من أجله الصلاة والصيام، بل تعتبره نزيفا أو دم فساد، لا سيما إذا عرف سبب نزوله وهو تناول الدواء المذكور.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7844
س٢: بعض المريضات يحملن بجنين عديم الجمجمة؛ أي لا يكون فيه مخ وغطاء عظمي للرأس، وعادة يموت مباشرة بعد الولادة أو بعد يومين من ولادته.
السؤال: هل يجوز لنا كأطباء إنهاء الحمل في هذه الحالة حتى
стр. 7845
لا يتسبب ذلك في إيذاء المريضة نفسيا؛ بكونها حاملا بجنين مشوه جسديا، لأن بعض المريضات يكون لديهن مرض السكري والضغط الذي يزيد مع استمرار الحمل؟
ج٢: لا يجوز إجهاض الحمل بحجة أنه مشوه وناقص الخلقة أو كبير حجم الرأس، بل يترك أمره إلى الله .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7846
الظهار
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٧٧٦)
س٣: شخص تعود أن يلفظ كلمة: (علي بالحرام) أو (حرام بالله) فما هو الحكم، إذا علمتم أنه يلفظها بحسن نية؛ أي أنه لا يقصد تحريم زوجته على نفسه؟ وهل يدخل ذلك في باب اللغو بالأيمان؟
ج٣: إذا قصد الرجل بقوله (علي الحرام) زوجته فإن هذا ظهار تلزمه به كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته في الحالتين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ومقداره كيلو ونصف الكيلو.
وإن لم يقصد زوجته بهذا اللفظ فإن عليه كفارة يمين، ويخير فيها بين عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وإن جرى هذا على لسانه ولم يقصده فليس عليه شيء، لأنه لغو.
стр. 7847
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7848
الأيمان والنذور
الفتوى رقم (٢١٨٥٠)
س: أتقدم لسعادتكم بمعروضي هذا، أفيدكم بأنني حرمة أرملة وعاجزة وفقيرة الحال، وقد توفي زوجي على أثر حادث مروري منذ مدة طويلة، وأنجبت منه ولدا وبنتا، وبعد وفاته فضلت أربيهما وأهتم بهما وأرعاهما، ولم أفكر في الزواج من أجلهما، وقد نذرت بنذر إنه في يوم يدخل ولدي الثانوية أن أشتري له صالونا من النوع الممتاز. وبفضل وعافية من المولى دخل المرحلة الثانوية، وأوشك على التخرج منها، ولم أستطع حتى الآن أن أوفي بنذري.
لذا أرجو من الله ثم منكم مساعدتي، وأن تنظروا لي بعين اللطف والرحمة..
ج: هذا النذر من النذر المباح، وحكمه أن الناذر مخير بين فعله وتركه، وإذا تركه كفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7849
الكتاب الجامع
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٣١٧)
س٣: ساد في بعض أوساط الشباب الملتزمين مسألة تحديد اللحى وتقليم الزائد منه وحذلقتها من هنا وهناك، فترى الشاب بين الحين والحين ينقصها من أطرافها، وربما كانوا على جهات دينية فكانوا محل الاقتداء قبل العامة، وربما احتجوا بما ورد من روايات ضعيفة، أو بما نسب لابن عمر ﵁ ومسألة القبضة؟
ج٣: دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ على وجوب توفير اللحية وإرخائها كما كانت، وأنه يحرم التعرض لها بحلق أو تقصير أو تشذيب أو تهذيب، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر ﵄ أنه ﷺ قال: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (١) » ، وفي رواية للبخاري: «قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين (٢) » وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٣) » . وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، وما ذكر فيه الكفاية إن شاء الله وقد نقل العلامة الكبير أبو محمد بن حزم قوله: (اتفق العلماء على أن
стр. 7850
قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) .
والأحاديث السابقة تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها وتهذيبها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم، ولا يجوز أن تصرف عن أصلها وظاهرها إلا بدليل وحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها، ولا حجة أو دليل يصرفها عن ذلك، فيجب على كل مسلم امتثال أمر رسول الله والتأسي به، فقد كان ﷺ كث اللحية، كما صح عنه، ولم ينقل عن أحد من أصحابه وهم خير القرون أنه كان يقصر لحيته، إلا ما كان من عبد الله بن عمر؛ فقد جاء عنه أنه كان يأخذ من لحيته في الحج على ما زاد عن القبضة، فلا يحتج بفعله مع ثبوت الأحاديث الصحيحة، وقد روى عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (١) » متفق عليه، والحجة في رواية الراوي لا في فعله واجتهاده، وقد ذكر العلماء أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي ﷺ هي الحجة، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة، فإنه يحتج بروايته للسنة ولا يحتج بفعله على السنة.
وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ (أنه كان يأخذ من لحيته من طولها عرضها) فإن هذا الحديث ضعيف
стр. 7851
الإسناد بل باطل منكر، ولم يصح عن النبي ﷺ ولأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث ومن المتهمين بالكذب، فلا يحتج به، وعلى ذلك فإنه لا عبرة بفعل هؤلاء الشباب، والواجب عليهم وعلى كل مسلم امتثال أمر النبي ﷺ والحذر من مخالفة أمره، أو التشبيه بأعداء الله ورسوله، والبعد عن مشابهة النساء، وأن يكون الإنسان قدوة حسنة في أقواله وأفعاله، والواجب مناصحة من خالف ذلك وحثه وترغيبه في طاعة الله ورسوله، وامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما في كل شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7852
الفتوى رقم (١٥٤٠٠)
س: لاحظنا في زيارتنا لأوغندا أن هناك بعض النصارى يأتون بأولادهم إلى ملجأ للمسلمين الجدد، وذلك كي يسلموا، وحينما سئلوا: لماذا لم يسلموا هم؟ أجاب هؤلاء الآباء: أنهم يخافون من الختان. فما رأي سماحتكم في هذا؟
ج: ليس من الضروري مطالبتهم بالختان إذا كانوا يخشون منه؛ لأنه سنة وليس بواجب عند الأكثر، ومن قال بوجوبه قيده بأمن
стр. 7853
الخوف منه على المختون وإذا كان ذلك يعوقهم عن الدخول في الإسلام فلا يطالبون به وقت الدخول في الإسلام، ومتى استقر الإسلام في نفوسهم أمكنهم أن ينظروا في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7854
الفتوى رقم (١٦٠٠٧)
س: ما يقول العلماء الحق في مسألة حيلة الإسقاط إذا مات رجل وفي ذمته فرائض وواجبات من حقوق الله، وفي بلادنا رائج هذا، إذا فرغوا من صلاة الجنازة، ويجلسون في الحلقة ويضعون بالقرآن الدراهم، ويقولون هكذا: جميع الحقوق لله تعالى كانت واجبة في ذمة هذا الميت من الفرائض والواجبات والنذور والكفارات، وبعضها أديت منه وبعضها فائتة عنه وهو الآن عاجز عن أداء هذه الحقوق. وبعد هذا يقبض القرآن مع الدراهم واحد منهم ثم أخذ الآخر ثم الآخر إلى آخره، ويظنون أن الدراهم تضعف، ثم يقسمون الدراهم بين الناس. أوضحوا المسألة بالدلائل الشرعية، وأنه يثبت من خير القرون أم لا؟
стр. 7855
ج: حيلة الإسقاط لما على الميت من حقوق لله تعالى من صلوات ونذور وكفارات ونحوها على الوجه المذكور في السؤال ـ بدعة محدثة وطريقة مخترعة لا أصل لها في الشرع، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » ، وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » .
والأصل الشرعي أن لا يتعبد المسلم ربه إلا بما شرع الله في كتابه أو سنة رسوله ﷺ ، فالعبادات توقيفية، لا يجوز لأحد إحداث شيء لم يرد به نص شرعي. والطريق الشرعي لتكفير الذنوب: التوبة النصوح من الأحياء، والصدقة والاستغفار، والإكثار من العبادات المشروعة، ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم ما أمكن ذلك، وهكذا. ويشرع عن الميت: الصدقة وطلب المغفرة من الله له، والدعاء له، وقضاء ما عليه من حقوق لله، كالزكاة والكفارات وصوم رمضان إذا أخر قضاءه بغير عذر، وحج البيت إذا كان مستطيعا له قبل الموت فتساهل ولم يحج ونحو ذلك. أو حقوق للناس؛ كالديون والودائع ونحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7856
الفتوى رقم (١٦٢٤٨)
س: هناك قبائل يقومون بختان الولد مرتين في العمر، الأولى في اليوم السابع من عمره، وهذه هي السنة، والمرة الثانية عندما يتجاوز العاشرة من عمره؛ أي بعدما تجب عليه الصلاة، وعند ختانه في المرة الثانية يعمل ولائم ويدعون عليها الناس، ويحضر جمع من الناس ويفرحون بهذا الختان، ويقوم الحضور بدفع بعض المال للولد أو لأبيه ويسمونه (مكسا) وأيضا عند هذه القبائل من لم يختتن في المرة الثانية لا يزوجونه من بناتهم، ويعير ويلمز إن لم يختتن، يعني للمرة الثانية، لذا نرجو بيان حكم الشرع في هذه التصرفات كلها.
ج: الختان المشروع هو الختان الذي يكون بقطع الجلدة التي فوق الحشفة، ويكون في اليوم السابع أو ما بعده.
أما الختان الثاني المذكور في السؤال فهو زيادة على المشروع، ولا أصل له في الشرع ـ فهو حرام، وكذا ما يفعل معه من الولائم لا يجوز فعلها ولا دفع المال فيها؛ لأنه من أكل المال بالباطل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7857
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٤٩٦)
س١: أنا رجل قد بلغت من الكبر عتيا وكنت ولازلت أعيش في البادية رزقني الله في شبابي بمولود (ذكر) ولد ميتا. وعند دفنه أشار علي بعض الحاضرين بأن لا أدفنه حتى أختنه ففعلت ذلك. سماحة الشيخ: ما حكم عملي هذا، وماذا علي؟ أفتوني وفقكم الله.
ج١: السقط إذا ولد ميتا ولو بعد مضي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يختن، وإنما يسمى ويغسل ويصلى عليه ويدفن، ولذا فإن تختين السقط المذكور وهو مولود ميتا لا يشرع، وليس عليك إلا الاستغفار، وأن تحتاط لأمور دينك مستقبلا، فلا تقدم على مثل هذا إلا بعد سؤال أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7858
الفتوى رقم (٢٠١٠٦)
س: كنت رجلا بدويا، وأسكن الصحراء قبل ثلاثين عاما تقريبا، وقد رزقني الله في ذلك الوقت ولدا، ولم يبلغ الولد من العمر سوى عام واحد، وقد توفاه الله. والموضوع: أنني لم أقم بتطهيره، وبعد الوفاة وقبل أن أقوم بدفنه خشيت أن يكون علي إثم بسبب
стр. 7859
عدم تطهيره، فقمت أنا شخصيا بطهارته. أريد أن أعرف من فضيلتكم مدى صحة ما فعلت، وهل كان يلحقني إثم إذا دفنته بدون أن أقوم بطهارته.
ج: من مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء، وإليه ذهب جمهور العلماء، قال النووي في (المجموع) : (والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلقا؛ لأنه جزء فلم يقطع، كيد المستحقة في قطع سرقة أو قصاص، فقد أجمعوا أنها لا تقطع؛ أي إذا مات قبل تنفيذ حد السرقة ويخالف الشعر والظفر، فإنهما يزالان في الحياة للزينة، والميت يشارك الحي في ذلك، والختان يفعل للتكليف به وقد زال بالموت. والله أعلم) . ا. هـ.
وعلى ذلك فإن ما قمت به من ختان ولدك بعد موته خلاف الأولى ولا إثم ولا حرج عليك في ذلك؛ لأنك معذور بجهلك الحكم في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز