← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 7806–7845 · переход к 7811.

стр. 7806

الفتوى رقم (٢١٣٣٢) س: توفيت أختي يرحمها الله وهي حامل في شهرها الرابع والله أعلم في حادث انقلاب سيارة، عندما كانت ترافق زوجها، وهو قائد السيارة المنكوبة، وخلفت من القصار ثلاثة أطفال، ووالديها على قيد الحياة، علما أن والدنا شيخ طاعن في السن ولا يدرك الأمور؛ أي فاقد الذاكرة، فهل يجوز ترك حقه من الدية وعدم المطالبة به، كما أن زوجها المتسبب في وفاة زوجته بانقلاب سيارته هل يرث؟

стр. 7807

وفقكم الله؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن زوج المرأة المتوفاة في الحادث الذي كان بسببه ـ لأنه يقود السيارة ـ فإنه لا يرث منها شيئا؛ لقول النبي ﷺ «ليس للقاتل من الميراث شيء (١) » وذلك إذا كان مدانا في الحادث، وأما أبوها فاقد الإدراك فلا يجوز لأحد أن يتنازل عن حقه من ميراثه منها، ولا يصح تنازله عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7808

الفتوى رقم (٢١٠٥٥) س: توفي لي أخ يكبرني في السن منذ إحدى عشرة سنة تقريبا وقد غسلته وأشهدت من كان معي بأن ما في ذمته في ذمتي، وبعد ما حضرت إلى الصلاة على الميت أشهدت الحاضرين على ذلك، ثم عندما أنزلته في القبر فعلت مثل ذلك، ثم أقمنا العزاء، وبعد ذلك توافد علي أناس كثير يطلبونه دينا، وحصرت الدين وقضيته في

стр. 7809

خلال خمسة عشر يوما تقريبا، وكان الدين فوق ما كنت أتصور، وقد ساعدني أهل الخير والحمد لله، ثم بعد ذلك وجدت عليه مبلغ (١٢٦) ألف قرضا للبنك الزراعي، وقد طلبت العفو عنه لمدة ثمان سنوات أو أكثر ولم أوفق، وكان القرض على مزرعة وبئر وشيول، وكبروا أولاده ووظفتهم، وزوجت الكبير منهم، وهم يعملون؛ الكبير في شرطة عسير، والثاني ممرض في مستشفى القوات المسلحة، طلبت منهم تسديد البنك الزراعي خوفا على أبيهم، ولم يسددوا، رغم أنني قد طلبته من الكبير بحضور أحد أرحامه بأن ما في ذمتي من ذمة الهالك في ذمته، لذا أرجو من الله ثم منكم فتوى حيال ما يلحق الهالك، وهل يمكن إحالة القرض من اسم الهالك إلى اسم الوارث؟ وهل يعد في ذمتي شيء حيال القرض المذكور؟ جزاكم الله خيرا. ج: الدين متعلق بتركة الميت، يجب أن يسدد منها قبل الميراث، وما دام الدين لم يسدد فهو باق في ذمة الميت، وعليكم مراجعة المحكمة الشرعية للقيام بتسديد هذا الدين الذي على الميت من تركته، وانتزاعها من الورثة لأجل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7810

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٢٥١) س٣: كنت أنفقت على زواج ثلاث من بناتي ما يزيد عن نصف مليون ريال؛ منها قيمة مجوهرات وفساتين أفراح وأثاث لبيوتهن وأجور فنادق ومأكولات، وبقي منهن بنتان لم تتزوجا بعد، لذلك كتبت لكل واحدة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تصرف لها في حالة وفاتي، قبل زواجها، باعتبار ذلك المبلغ دينا لها بذمتي، أما البنت التي تتزوج في حياتي وأكون قد أنفقت أنا على زواجها فيسقط حقها في ذلك المبلغ المسجل في الشركة باسمها، علما بأنني أشعرت أخواتهن بما فعلت، فلم تعترض أي واحدة على ذلك. فما الحكم في ذلك؟ ج٣: المبلغ المالي الذي رصدته لبناتك اللائي لم يتزوجن لينتفعن به في زواجهن بعد موتك أسوة بأخواتهن ـ لا ينفذ إلا برضا جميع الورثة بعد الموت فإن أجازوه فهو حق لهم، وإلا فيكون من الإرث يتقاسمه جميع الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7811

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٠٠٣) س٢: توجد عائلة مشتركة من أب وأم وإخوان وأخوات، والأب والإخوان كلهم يكسبون ويتجرون ويشترون مثلا ويبيعون، فيكون مثلا شيء كبير من دخل البيت مما يكسبه الإخوان، فهل ترث الأخت من أبيها فقط أو من مال إخوانها أيضا؟ علما بأن المال مشترك ولا توجد ملكية خاصة لهم؟ أفيدونا أفادكم الله. ج٢: المرأة ترث من مال قريبها إذا مات ؛ من أب أو أخ أو ابن أو غيرهما، بموجب ما فرضه الله لها، كما قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (١) ولو كانت المرأة لا تكتسب، ومنع توريث المرأة من دين الجاهلية الذي أبطله الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7812

الفتوى رقم (٢١١٦١) س: أمتلك شقة صغيرة أستخدمها كسكن لي ولزوجتي وبناتي الاثنتين، وقد كتبت اسم زوجتي في عقد ملكية الشقة بحيث تكون مناصفة بيننا على المشاع، وبالطبع لم أتقاض منها أي مبلغ على خلاف ما ذكرته في العقد، والسبب الرئيسي لما أقدمت عليه هو حماية زوجتي وبناتي من بعدي، حيث لا ملاذ لهن إلا هذه الشقة، علما بأنه لا معاش لي ولا أمتلك أي شيء آخر. والسؤال الآن هو: ١- هل تعتبر هذه الشقة إرثا حال وفاتي؟ علما بأن لي أما على قيد الحياة وإخوة ذكورا وأختا غير متزوجة، وما مصير زوجتي وبناتي؟ ٢- ما هو موقف الورثة من نصف الشقة الذي أملكه، علما بأن الشقة لا يمكن تقسيمها عمليا؟ ٣- هل يلزم شرعا بيع الأثاث والأجهزة المنزلية ليقسم الورثة حصيلة البيت، وقد اشتريتها كلها من حر مالي؟ ٤- في حال احتفاظي بمبلغ من المال في محل السكن لقاء المصروفات المعيشية والطوارئ ـ ولا يعلم به إلا زوجتي ـ هل يكون للورثة نصيب في هذا المال، أم تحتفظ به الزوجة؟ علما بأنه لا

стр. 7813

معاش لي أو مصدر دخل آخر تتعيش به عائلتي، ولا تعمل زوجتي؟ ٥- هل يحق لي مطالبة الورثة بالتوقيع على تنازل عن أنصبتهم في الشقة في حالة الرد بالإيجاب على السؤال الأول؛ لكونها سكن أسرتي، على أن يكون هذا التنازل عن طيب خاطر منهم بمقابل من المال يتفق عليه أو بدون؟ وجزاكم الله كل الخير عني وعن سائر المسلمين. ج: كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من مال نقدا كان أو عقارا أو غير ذلك فيعتبر إرثا تجب قسمته على ورثته الشرعيين على وفق ما جاء في كتاب الله تعالى، وذلك بعد وفاء دينه إن كان عليه شيء وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية، وعلى المسلم أن يحسن ظنه بربه سبحانه، وأن يتوكل عليه، ويعمل الأسباب المشروعة لتحصيل كفايته وكفاية أولاده، ومع ذلك فلا يدري الإنسان من ينفعه حقيقة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في أثناء آيات المواريث: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7814

الفتوى رقم (٢١٩٠٥) س: أفيدكم بأن والدي توفي، وقد ترك ورثة، وترك مبلغا وقدره (٢٩٥٣٣) ريالا، كما أن عليه دينا لصندوق التنمية العقاري مبلغا وقدره (١٢٨.٠٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفا. فهل أقوم بتقسيم المبلغ المذكور على الورثة، أم أسدد دين الصندوق العقاري، علما بأن المسكن الذي أخذ من أجله القرض من الصندوق العقاري لا يسكنه أحد الوقت الحاضر، وليس مستأجرا ونجلس فيه عند ذهابنا إلى تلك المنطقة، فأرجو من الله ثم من سماحتكم الفتوى حول المبلغ الموجود والبيت ماذا نعمل به؟ ج: الواجب تسديد ما على الميت من ديون، ثم إنفاذ وصيته إذا كانت في حدود الثلث فأقل لغير وارث، وما بقي بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية يقسم على الورثة الذين تم حصرهم في الصك؛ لأن الله سبحانه لما ذكر المواريث قال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١) ، وقضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7815

الفتوى رقم (٢٠٦٨١) س: أقدم معروضي هذا وفيه أفيدكم أننا مجموعة إخوة أشقاء ولنا أخ من أبينا وليس من أمنا، وهو غير متزوج ولا عنده أولاد وأمه مطلقها والدنا، وعندها أولاد من رجل ثان، و توفي والدنا وعنده قطيع من الإبل، ولم نقسمها بيننا، وتوفي أخونا من أبينا ولم يأخذ نصيبه من الإرث، فهل ترث أمه وإخوته من أمه في نصيبه من إرث أبينا وهل نرث في حقه في مال أمه؟ أفتونا حفظكم الله. ج: بعد قسمة تركة والدكم حسب حصر صك الورثة وبعد معرفة نصيب أخيكم من والده فإنه يضم إلى ما خلفه من مال أو عقار ويقسم على ورثته المذكورين في صك حصر الورثة المرفق؛ وهم أمه وإخوته وأخواته من الأب وإخوته وأخواته من الأم. فللأم السدس، ولإخوته وأخواته من الأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي، ولإخوته وأخواته من الأب الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لإخوته وأخواته من الأب شيء من مال والدته؛ لأن أخاهم توفي قبل والدته فورثته، ولم يرثها هو. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7816

الفتوى رقم (٢٠٧٩٢) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة (البرك) برقم (٧١) وتاريخ ١١\١\١٤٢٠هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٦٤) وتاريخ ١٨\١\١٤٢٠هـ، وقد جاء مشفوعا بكتاب فضيلته الاستفتاء الذي تقدم به المواطن (س. س. هـ) وقد جاء فيه ما نصه: لقد توفي (ن. م. أ) وقد خلف ورثة هم (زوجة وبنت) فقط، وابن أخيه العاصب، وقد أخر المتوفى إرثا وخص منه عشرين ألفا تعطى للبنت، دون إيضاح للمبلغ فيما خص به هذه البنت، والمبلغ المتبقي للورثة جميعا. أرجو إجراء اللازم لتوضيح هذه المسألة: هل هذه الوصية ثابتة للبنت أم لا؟ كما تبين من كتاب فضيلة القاضي أن المتوفى (ن. م. أ) قد خلف من المال أربعين ألف ريال، وأوصى بعشرين ألف ريال لبنته المتزوجة، والباقي يقسم بين الورثة، الذين هم: بنت وزوجة وأخ عاصب، ولم يبين في الوصية هل هي مقابل شيء أخذه على بنته سابقا أم تعاطف معها.

стр. 7817

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر ولم يثبت أن الوصية الصادرة من الأب مقابل دين أو قرض أخذه الوالد من ابنته فإن الوصية بهذا المال لابنته بعد موته باطلة؛ ويدل لذلك ما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (١) » وقال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح، وعلى ذلك فإن جميع ما خلفه المتوفى حق للورثة يقسم بينهم؛ للزوجة الثمن ومقداره من التركة المذكورة خمسة آلاف، وللبنت النصف، ومقداره عشرون ألف ريال، والباقي لابن الأخ العاصب، وقدره خمسة عشر ألف ريال، لكن إن أجاز الورثة وكانوا كلهم مرشدين هذه الوصية فلا مانع من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7818

الفتوى رقم (٢٠٩٤٢) س: والد زوجتي قد تزوج من امرأة قبل زواجه بأم زوجتي، وقد ألم بها مرض وتوفيت على أثر هذا المرض، ولم تمض في عصمته كثيرا، وبعد أن توفيت كان لديها إرث، وقد أخذه وتصرف فيه،

стр. 7819

ولكنه قبل وفاته قال: سوف أحج عن تلك المرأة إذا عشت إلى العام القادم، ولكن وافاه الأجل قبل ذلك، ونود أن نسأل سماحتكم، مع العلم بأنها لم تنجب منه، ولا يوجد لديه أولاد ذكور إنما لديه بنات وأهله يسألون: ما حكم ما نطق به، هل يحجون عنها، أم ماذا يصنعون وهل يلحقه إثم في ذلك، نود الإجابة، ولكم منا جزيل الشكر. ج: المال الذي خلفته المرأة المذكورة المقدم فيه قضاء الدين الذي عليها إن كان عليها دين، ثم إنفاذ الوصية الشرعية إن كان لها وصية، والباقي بعد ذلك يقسم بين ورثتها، والزوج من ضمنهم. وبناء على ذلك فإن ما أخذه الزوج زائدا عن حصته من ميراثه من زوجته يجب رده إلى ورثتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7820

الفتوى رقم (٢٠٩٤٥) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء، مرفقا به الاستفتاء المقدم من (م. ا. د) من الهند، والمحال إلى اللجنة من

стр. 7821

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٦٠٦) وتاريخ ٦\٥\١٤٢٠هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نحن نعيش في الهند، ويوجد لدى المسلمين هنا نظام وراثي، يقال إنه إسلامي، وهو أنه في حالة وفاة شخص في حياة والده فإن أولاد المتوفى لا يرثون شيئا من ممتلكات جدهم، نتيجة لذلك يحرم الأطفال الأيتام من ممتلكات جدهم، ويتقاسم الأعمام ميراث أبيهم فيما بينهم دون أن يرحموا أطفال أخيهم الميت، وبذلك يصبح الأيتام فقراء، يتسولون ويعيشون في فاقة وبؤس ودون مأوى لهم، ولا شك أنكم تعلمون ما يحيكه أعداء الإسلام من مؤامرات ضد المسلمين، ولا يمكن لأحد الحصول على بطاقة إثبات الشخصية من الحكومة الهندية دون أن يكون له أو لأبيه عقار أو أرض مسجلة في دفتر الحكومة، ونظرا للنظام الوراثي المشار إليه يفقد الأيتام حقوقهم في أرض جدهم وتحولهم إلى فقراء، لا يملكون أرضا ولا عقارا، فإنهم بالتالي يفقدون حق المواطنة، ويقعون في مأزق سياسي، أنا أعتقد بأن الإسلام جاء لمساعدة الإنسان وإنقاذه من ذل الدنيا والآخرة، وهو سلام وفلاح في الدنيا والآخرة، ولا أعتقد أن هناك نظاما إسلاميا وراثيا يقف ضد مصلحة الأيتام المسلمين، وأنا أعتقد بأن هناك فئة ذات مصلحة قد حرفت هذا النظام، كما حصل في عهد الإمبراطور

стр. 7822

أكبر أثناء حكمه الهند. لي رجاء وطلب من جلالتكم؛ وهو أن أتشرف بالحصول على فتوى بشأن المسألة المذكورة من قسم الفتاوى، عسى أن يكون في ذلك خلاص للأيتام المسلمين من أزماتهم الاقتصادية والسياسية، وأن يكون وسيلة لهم للعيش في سلام. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من الأبوين أو الأب؛ لأنهم محجوبون بهم؛ لقول النبي ﷺ «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (١) » والأعمام المباشرون أولى من أولاد الابن لأنهم أبناء الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7823

الفتوى رقم (٢٠٩٤٩) س: أفيد سماحتكم بأن عمنا أخا أبينا لأب توفي عام ١٤١٧ هـ

стр. 7824

وانحصر إرثه الشرعي فينا نحن أولاد أخيه لأب الذكور (علي ومحمد) دون أخواتنا الإناث، وصدر صك شرعي بذلك رقم (٩٨\٣\٩) وتاريخ ٤\٥\١٤١٩هـ إلا أن أخواتنا البنات لا زلن يصررن أن لهن استحقاقا ـ إرثا ـ في عمنا المذكور. ورغبة منا في لم الشمل بيننا وبين أخواتنا فإننا نود من سماحتكم حفظكم الله إيضاح الحقيقة لهن كاملا في مسألة هذا الإرث. وفقكم الله في إصلاح ذات البين ولم الشمل بين أفراد الأسر وفقا للشرع الحنيف، حفظكم الله. ج: بعد النظر في الصك الشرعي لحصر الورثة وأن إرث (ع. م. س. ع) انحصر في ابني أخيه الشقيق (ح. م. س. ع) فإن المال يكون لهما تعصيبا، مقسما بينهما بالسوية، وليس لأخواتهما شيء؛ لأنهن من ذوي الأرحام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7825

الفتوى رقم (٢٠٨٩٥) س: قبل أسابيع قليلة توفي جدي والد والدي، وقد تركنا نحن أبناء ولده المتوفى قبل ثماني سنوات، وعددنا خمسة أولاد وأربع بنات. علما بأن له ابنة وحيدة شقيقة لوالدي، ولها أبناء كذلك، وله إخوة وأخوات من أبيه، جمعيهم لهم أبناء، وكل واحد منهم منعزل في منزل خاص به، مع العلم أن لنا أخا من والدنا من زوجة ثانية مطلقة. أما بالنسبة لأملاك جدنا فلم يخلف سوى: أولا: بيت شعبي نكون فيه نحن أحفاده مع والدتنا، وهذا البيت لم يتم تسديد أي قسط من أقساط قرض بنائه للبنك العقاري. ثانيا: عدد (١٤٠) رأس غنم المتبقي من حوالي (٥٧٥) رأس بيعت قبل وفاته بأسابيع. ج: بعد موت جدكم يكون ما خلفه من أغنام ونقود إرثا للمذكورين في حصر الوراثة من بنته وأولاد ابنه ؛ وذلك بعد وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، فيكون لبنته النصف، ولأولاد ابنه الباقي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وتباع الأغنام وتجمل قيمتها مع النقود الموجودة ويقسم الجميع على الورثة المذكورين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7826

المرأة السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٧٦٨) س٣: يوجد جلباب للمرأة مفتوح من الأمام بأزرار ويسمى في المملكة: (الكاب) فهل في ارتدائه حرمة شرعية؟ وكذلك العباءة السعودية المفتوحة من الأمام ما حكم ارتدائها؟ لأني قد علمت من إحدى الأخوات أن أي عباءة مفتوحة من الأمام بأزرار يحرم لبسها. فهل هذا صحيح؟ ج٣: يجب على المرأة ستر جميع بدنها من الرجال الأجانب، بحيث يكون اللباس ساترا لجميع أجزاء جسمها، واسعا لا يحدد شيئا من أجزاء الجسم، صفيقا لا يصف لون بشرتها. وأما كون العباءة أو الجلباب الذي تضعه المرأة فوق ثيابها مفتوحا أو بأزرار من الأمام فلا بأس به، إذا كان لباسها ساترا كما مر ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7827

الفتوى رقم (١٦٦٧٨) س: مضمونه: أنها التزمت بالحجاب الشرعي وهي في الصف الثاني الثانوي، عندما عرفت أنه واجب عليها شرعا، وبسبب ضغوط إدارة المدرسة وأسرتها عليها خلعته، ثم عادت إلى لبسه حينما وصلت إلى الصف الثاني من الجامعة، ولكنها تجد معارضة من أهلها ومن غيرهم في لبسه وتسأل: هل تنزل على رغبتهم في عدم لبس الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، أم تستمر في لبسه رغم ما تتعرض له من الضغوط؟ ج: الحجاب واجب شرعا، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي شيئا من بدنها وزينتها ـ بما في ذلك الوجه والكفان ـ عند أي رجل أجنبي عنها؛ ولهذا فإن التزامك بالحجاب التزام بما يجب شرعا، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعارضك فيه، فعليك الصبر والاحتساب وإقناع من يريد معارضتك بالدليل والرفق. والله يسدد خطاك ويأخذ بيدك إلى ما فيه الخير والصلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7828

الفتوى رقم (١٨٢٦٦) س: هل يجوز للمرأة المتحجبة أن تبدي الحلي؟ ج: إبداء المرأة حليها أمام الرجال الأجانب لا يجوز؛ لأنه من الزينة والله سبحانه يقول ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ (١) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7829

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٠٥) س٢: إذا عرف المسلم أن الحجاب فرض عين على زوجته ويأبى أن يأمرها به، أيكون قد ارتد أم لا؟ وإذا أمرها وأبت أتكون قد ارتدت أم لا؟ أو ماذا عليه الآن؟ ج٢: الحجاب واجب، وعلى الزوج أن يأمر زوجته به، فإن لم يأمرها فهو عاص، وإن أمرها وأبت فهي عاصية، ولا يحكم بكفر واحد منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7830

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٤٠) س١: ما هي صفة الحجاب الشرعي؟ وهل النقاب هو الحجاب، أم يختلف كل منهما عن الآخر في حكمه وفي مظهره؟ وهل ما ترتديه الفتاة من خمار يظهر وجهها ويديها هو الحجاب الشرعي؟ ج١: يجب على المرأة تغطية وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها بأي غطاء مناسب، وكذا يجب عليها ستر جميع جسمها بالثياب الضافية غير الضيقة، وغير ذات الزينة الجالبة للأنظار، وهذا هو الحجاب الشرعي الذي أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ والنقاب: حجاب شرعي لغير المحرمة بحج أو عمرة، إذا لم يبد منه سوى العينين فقط؛ لحديث ابن عمر الثابت في (صحيح البخاري) ﵀. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7831

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٥٧٣) س١: ما الفرق في الحكم الشرعي لغطاء وجه المرأة بين كونها محرمة بحج أو عمرة أو كونها غير محرمة؟

стр. 7832

ج١: يجب على المرأة تغطية وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها في حالة الإحرام وفي غيرها، لكنها في حالة الإحرام لا تغطيه بالبرقع والنقاب مما خيط للوجه خاصة، وتغطيه بغير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7833

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (١٥٨٨٥) س١: أسكن مع أسرتي المكونة من أبي وأمي وأختين أكبر مني وأخ أصغر مني، ويسكن معنا أخي الأكبر وهو متزوج وله ابن، وقد اجتمعنا أكثر من مرة في أثناء الطعام؛ أي أننا نأكل سويا، فهل يجوز هذا، وما حكمه؟ ج١: لا يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال الذين ليسوا من محارمها وتأكل معهم من إناء واحد ؛ لأن هذا يسبب الافتتان بينهم، ويجر إلى وقوع الفاحشة، فلا بد أن تحتجب المرأة وتنعزل عن الرجال الأجانب وتأكل وحدها أو مع النساء، قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ (١) ، الآية، وقال تعالى:

стр. 7834

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (١) ، وأمر النبي ﷺ أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال في الصلاة من أجل درء الفتنة، وفي غير الصلاة من باب أولى. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7835

س٢: نسمع كثيرا عندنا في السودان أن الزي السوداني الخاص بالمرأة والمكون من الثوب والفستان هو من الحجاب الشرعي. فهل هذا صحيح، وما هي شروط الزي الإسلامي؟ ج٢: لا يكفي في حجاب المرأة الثوب والفستان بل لا بد من ستر الوجه عن الرجال الذين هم ليسوا من محارمها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (١) ، وقال تعالى ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (٢) ، والخمار غطاء الرأس، أمر سبحانه أن يضفى على النحر، فيلزم من ذلك ستر الوجه، وفي حديث عائشة أن النساء وهن محرمات مع النبي ﷺ كن يسدلن خمرهن على وجوههن إذا مر بهن الرجال، ولا بد أيضا أن يكون الثوب ضافيا على بدن المرأة مرخى من

стр. 7836

خلفها ليستر رجليها، وأن يكون واسعا لا تبدو منه تقاطيع بدنها، وأن لا يكون فيه زينة تلفت الأنظار. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7837

س٣: كانت لي زميلة أيام دراستي بالسنة المتوسطة، ولكن الحمد لله أنني الآن قد التزمت بقوله ﷺ الذي نص فيه بعدم الخلوة بالأجنبية، وسؤالي هو: إنني أعلم أن لها أخلاقا حسنة وحميدة، وأريد أن أرشدها إلى ما قد وصلت إليه من بعض تعاليم الرسول ﷺ ، ولكن الرسول ﷺ نص على الخلوة بالأجنبية، وكذلك نص الله جل وعلا على النظر إلى الأجنبية، فما هو الحل؟ مع العلم بأنني أفتقر إلى الكتب الخاصة بالمرأة التي يمكن أن أمدها بها حتى تتعلم منها شيئا؟ ج٣: الأمر كما ذكرت من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها، وإذا أردت نصيحتها فبالإمكان تكليمك لها بذلك مع تسترها عنك ومن غير خلوة بها، وبالإمكان أيضا إهداء الكتاب المفيد والشريط المفيد لها في أحكام دينها، وكتابة النصيحة لها، إلى غير ذلك من الوسائل المفيدة التي لا يترتب عليها فتنة، وهي تؤدي الغرض المطلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7838

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٨٨٠) س٣: الحجاب، الحنابلة: المرأة التي لم تحجب نفسها هي كافرة ولا يجوز الدعاء لها إن ماتت، مهما كانت صلاتها، والحجاب عندهم نوع واحد من خالفته فهي خارج الحجاب. المالكية، خلاف ذلك، يرون أنها مسلمة وتجوز الصلاة عليها والدعاء لها؟ ج٣: حجاب المرأة واجب، وهو: ستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ومن تركت الحجاب تعتبر عاصية وآثمة ويجب إلزامها به، لكنها لا تكفر بذلك عند الحنابلة ولا غيرهم من العلماء؛ لأن ترك الحجاب إنما هو معصية من المعاصي دون الكفر، وليس من نواقض الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7839

الفتوى رقم (٢١٥٠٤) س: لي ابن أخت ولديه بنت، وأنا راغب بالزواج منها، فهل يجوز لي الزواج أم لا؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال وحفظكم الله.

стр. 7840

ج: لا يجوز لك الزواج من المذكورة؛ لأنها ابنة لابن أختك، وقد قال الله تعالى في المحرمات ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (١) ، وهذا يشمل بنتها من الصلب ويشمل بنات أولادها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7841

الفتوى رقم (٢١٦٢٤) س: تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ثلاث بنات، ثم تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى، والزوجة الأولى على ذمته؛ أي أنه جمع الزوجتين في آن واحد، وأنجبت الزوجة الأولى بنتا وأربعة أولاد، إضافة إلى البنات السابق ذكرهن، وأنجبت الزوجة الثانية ولدين وبنتا، ثم طلق هذا الرجل الزوجة الثانية، وقد تزوجت برجل آخر، أنجبت منه ابنا وبنتا. فما هي درجة قرابة الأبناء من الزوج الثاني بأبناء الزوج الأول من زوجته الأولى، سواء الأبناء السابقون زواجه من الزوجة الثانية أو الأبناء اللاحقون من الزوجة الأولى؛ أي الذين أتوا بعد عقد زواجه من الزوجة الثانية، علما أن البنت الأخيرة من

стр. 7842

الزوجة الأولى أرضعتها الزوجة الثانية مع أخيها من أبيها مدة طويلة، دامت هذه الرضاعة مدة طويلة. ج: لا قرابة لأولاد هذه المرأة من الزوج الثاني بأولاد زوجها الأول من امرأة أخرى، لا من ناحية النسب ولا من ناحية المصاهرة، إلا إذا كان بين الأولاد المذكورين رضاعة محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7843

النكاح الفتوى رقم (٢١٨٠٣) س١: نصف لبعض المريضات اللاتي يئسن من المحيض دواء لعلاج هشاشة العظام ولعلاج الأعراض التي تنتج عن انقطاع الدورة الشهرية، هذا الدواء عبارة عن هرمونات مماثلة لهرمونات المسؤولة عن نزول الطمث، فإذا أخذت المريضة العلاج يعاودها نزول الدم بشكل منتظم، السؤال: هل نعتبر هذا الدم دورة شهرية فتمتنع المريضة عن الصلاة والصوم وغيره، أم نعتبره استحاضة؟ وبعض المريضات اعتبرنها دورة شهرية فامتنعن عن الصلاة، فماذا يفعلن؟ ج١: الآيسة من المحيض بسبب بلوغها سن الخمسين إذا نزل عليها دم فإنها لا تعتبره حيضا تترك من أجله الصلاة والصيام، بل تعتبره نزيفا أو دم فساد، لا سيما إذا عرف سبب نزوله وهو تناول الدواء المذكور. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7844

س٢: بعض المريضات يحملن بجنين عديم الجمجمة؛ أي لا يكون فيه مخ وغطاء عظمي للرأس، وعادة يموت مباشرة بعد الولادة أو بعد يومين من ولادته. السؤال: هل يجوز لنا كأطباء إنهاء الحمل في هذه الحالة حتى

стр. 7845

لا يتسبب ذلك في إيذاء المريضة نفسيا؛ بكونها حاملا بجنين مشوه جسديا، لأن بعض المريضات يكون لديهن مرض السكري والضغط الذي يزيد مع استمرار الحمل؟ ج٢: لا يجوز إجهاض الحمل بحجة أنه مشوه وناقص الخلقة أو كبير حجم الرأس، بل يترك أمره إلى الله . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
следующие страницы →