Полный текст (6 674 стр.). Показаны 2766–2805 · переход к 2771.
стр. 2766
فقال زفر يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض فقال أول من أعال الفرائض عمر فقال له زفر ولم قال لما تدافع علية وركب بعضه بعضاً قال والله لا أدرى كيف كيف أصنع لكم ولا أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص، قال ابن عباس وأيم الله لو قدم عمر من قدمه الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة قط فقال له زفر وأيهم قدم الله وأيهم أخر فقال كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التى قدم الله ثم قال والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهم البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى عمر من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر قال هيبته والله.
وقد أشار إلى ذلك صاحب العذب فى جا فقال "أن قول ابن عباس بعدم العول لم يظهره فى عهد عمر لأنه لم يكن عنده بينة ودليل قطعي إلا لو كان عنده دليل قطعى ما سكت عنه ابن عباس وأظهره لعمر.
وقد نقل عن عدد من الصحابة أن عمر هو أول من أعال الفرائض كما فى منصور، هـ ك عن زيد أنه قال "إن عمر هو أول من أعال الفرائض ونقل العول أيضاً عن زيد وهذا هو مذهبه".
وقد نقل عن علي أيضاً وقضى به وأعال الفرائض كما فى منصور هـ وقد نقل العول عن جميع غفير من التابعين منهم إبراهيم النخعى كما فى هـ ك وشيبة صـ ١١ صـ ٢٨٢ أن إبراهيم النخفى نقلة عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت فقال إبراهيم أن هم أعالوا الفرائض ونقل عن شريح كما فى مى صـ ٢ صـ ٣٢٩ وشيبة. ثبت فى منصور صـ ١ صـ ٤٤ عن عطاء قال: قلت لابن عباس إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما نقول فغضب ابن عباس وقال: فليجتمعوا الذين يخالفون فى العول فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا.
стр. 2767
قال الشيخ: قول عمر والذي استقر قضاء الصحابة وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك هو الحق يدل عليه أربعة أمور: الدليل على صحة العول:-
? ٍإطلاق نصوص المواريث فى جعل مقادير محددة للوارثين وذلك الإطلاق يقتضي عدم التفرقة بين الورثة حال اجتماعهم وانفرادهم، فلا يجوز تقديم بعضهم على بعض ولا يجوز تخصيص بعضهم بالنقص من غير صاحب شرعى وهذا تراجع بلا مرجح.
? استدل به القاضي عبد الوهاب من أئمة المالكية بقول النبي “اتقوا الفرائض بأهلها..... ووجه الاستدلال يقول أمر رسول الله بإلحاق الفرائض بأهلها ولم يخص بعضهم عن بعض فإن اتسع المال لهم استوفى كل منهم ما فرض له، وإن ضاق المال عن ذلك، دخل النقص على الجميع لأنهم أهل فرض وليس أحدهم بأولى من صاحبه فكان العول بسبب ذلك.
? القياس: هو القياس على تزاحم الديون والوصايا، فالميراث والديون والوصايا كلها حقوق ثابتة متفقة فى الوجوب وضاقت التركة عن جميعها منقسم على قدرها.
? الاجتماع: على القول بالعول يدل على الإجماع قول عطاء عندما قال لشيحه عبد الله بن عباس "إن الناس لا يأخذون بقولى ولا بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما نقول".
وقال ابن قدامة فى المغني ٧ / ٢٧ لا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ولا نعلم بين الفقهاء خلافاً فى العول.
الاصول التى تعول:
١. أصل ٦ يعول وتراً وشفعاً إلى عشرة (٧، ٨، ٩، ١٠) وله ١٣ مسألة وصورها تزيد على نيف وثمانين صورة، اذاً يعول أصل ٦ بمثل سدسه ٧ وبمثل ثلثه ٨ وبنصفه ٩ وبثلثيه ١٠
أ) العول الأول لأصل ٦ وهو عدد ٧ وله ٤ مسائل:
المسألة الأولى: (١/٢، ٢/٣) ولها صور كثيرة:-
... ... ... ... ٦/٧
زوج ... ١/٢ ... ... ٣
أخت ش ... ٢/٣ ... ... ٢
أخت ش ... ٢/٣ ... ... ٢
المسألة الثانية: (١/٢، ١/٣، ١/٦، ١/٦)
... ... ... ... ٦/٧
أم ... ... ١/٦ ... ... ١
أخت ش ... ١/٢ ... ... ٣
أخت لأب ... ١/٦ ... ... ١
أخت لأم ... ١/٣ ... ... ١
أخت لأم ... ١/٣ ... ... ١
المسألة الثالثة: (١/٢، ١/٢، ١/٦)
... ... ... ... ... ٦/٧
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٣
جدة ... ... ١/٦ ... ... ١
стр. 2768
المسألة الرابعة: (٢/٣، ١/٦، ١/٣)
... ... ... ... ٦/٧
أخت ش ... ٢/٣ ... ... ٢
أخت ش ... ٢/٣ ... ... ٢
أخت لأم ... ١/٣ ... ... ١
أخت لأم ... ١/٣ ... ... ١
أم ... ... ١/٦ ... ... ١
ب) العول الثانى لأصل ٦ وهو عدد ٨ وله ٣ مسائل:
المسألة الأولى: (١/٢، ٢/٣، ١/٦)
... ... ... ... ... ٦/٨
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
أخت لأب ... ... ٢/٣ ... ... ٢
أخت لأم ... ... ٢/٣ ... ... ٢
أخت لأم ... ... ١/٦ ... ... ١
المسألة الثانية: (١/٢، ١/٢، ١/٦، ١/٦)
... ... ... ... ... ٦/٨
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٣
أخت لأب ... ... ١/٦ ... ... ١
أخت لأم ... ... ١/٦ ... ... ١
المسألة الثالثة: (١/٢، ١/٢، ١/٣)
... ... ... ... ... ٦/٨
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
أم ... ... ... ١/٣ ... ... ٢
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٣
ج) العول الثالث لأصل ٦ وهو عدد ٩ وله ٤ مسائل:
المسألة الأولى: (١/٢، ٢/٣، ١/٦، ١/٦)
... ... ... ... ... ٦/٩
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ١
أخت لأم ... ... ١/٦ ... ... ١
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٢
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٢
المسألة الثانية: (١/٢، ١/٢، ١/٦، ١/٦، ١/٦)
... ... ... ... ... ٦/٩
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ١
أخت لأب ... ١/٦ ... ... ١
أخت لأم ... ... ١/٦ ... ... ١
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٣
المسألة الثالثة: (١/٢، ١/٢، ١/٦، ١/٣)
... ... ... ... ... ٦/٩ ...
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٣
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ١
أخت لأم ... ... ١/٣ ... ... ١
أخت لأم ... ... ١/٣ ... ... ١
المسألة الرابعة: (١/٢، ٢/٣، ١/٣)
... ... ... ... ... ٦/٩
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٢
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٢
أخ لأم ... ... ١/٣ ... ... ١
أخ لأم ... ... ١/٣ ... ... ١
د) العول الرابع لأصل ٦ وهو عدد ١٠ وله مسألتان:
المسألة الاولى: (١/٢، ١/٢، ١/٣، ١/٦، ١/٦)
... ... ... ... ... ٦/١٠
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٣
أخت لأب ... ... ١/٦ ... ... ١
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ١
أخ لام ... ... ١/٣ ... ... ١
أخ لام ... ... ١/٣ ... ... ١
المسألة الثانية: (١/٢، ٢/٣، ١/٦، ١/٣)
... ... ... ... ... ٦/١٠
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٢
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٢
جدة ... ... ١/٦ ... ... ١
أخ لام ... ... ١/٣ ... ... ١
أخ لام ... ... ١/٣ ... ... ١
وهذة هى التى قضى فيها شريح ويقال لها الشريحية وبعد أن قضى فيها شريح، ذهب الزوج يتظلم ويقول ماتت زوجتي ولم تخلف لنا ولا ولداً ولا فكم لى منها، يقولون لك النصف يقول ما أعطاني شريح ولا ثلثا بيقولون أخطا شريح، فاستدعاه شريح فقال له تزيع الشكوى وتكتم الفتوى.
стр. 2769
٢. أصل ١٢ يعول وتراً لا شفعاً إلى ١٧ فيعول إلى (١٣، ١٥، ١٧) وله ٩ مسائل تزيد صورها على ١٠٠ صورة
أ) العول الأول لأصل ١٢ وهو عدد ١٣ وله ٣ مسائل:
المسألة الأولى: (١/٤، ٢/٣، ١/٦)
... ... ... ... ... ١٢/١٣
زوج ... ... ١/٤ ... ... ٣
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٢
بنت ... ... ٢/٣ ... ... ٤
بنت ... ... ٢/٣ ... ... ٤
... ... ... ... ... ١٢/١٣
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ٣
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٢
أخت لأب ... ... ٢/٣ ... ... ٤
أخت لأب ... ... ٢/٣ ... ... ٤
المسألة الثانية ... : (١/٤، ١/٦، ١/٦، ١/٢)
... ... ... ... ... ١٢
زوج ... ... ١/٤ ... ... ٣
أب ... ... ... ١/٦ع ... ... ٢
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٢
بنت ... ... ١/٢ ... ... ٦
... ... ... ... ... ١٢/١٣
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ٣
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٦
أخت لأب ... ... ١/٦ ... ... ٢
جدة ... ... ١/٦ ... ... ٢
المسألة الثالثة: (١/٤، ١/٣، ١/٢)
... ... ... ... ... ١٢/١٣
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ٣
أم ... ... ... ١/٣ ... ... ٤
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٦
ب) العول الثانى لاصل ١٢ وهو عدد ١٥ وهو له ٤ مسائل:
المسألة الأولى: (١/٤، ١/٦، ١/٦، ٢/٣)
... ... ... ... ... ١٢/١٥
زوج ... ... ١/٤ ... ... ٣
أب ... ... ... ١/٦ع ... ... ٢
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٢
بنت ... ... ٢/٣ ... ... ٤
بنت ... ... ٢/٣ ... ... ٤
المسألة الثانية: (١/٣، ٢/٣، ١/٤)
... ... ... ... ... ١٢/١٥
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ٣
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٤ ...
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٤
أخ لأم ... ... ١/٣ ... ... ٢
أخ لأم ... ... ١/٣ ... ... ٢
المسألة الثالثة: (١/٤، ١/٢، ١/٦، ١/٦، ١/٦)
... ... ... ... ... ١٢/١٥
زوج ... ... ١/٤ ... ... ٣
بنت ... ... ١/٢ ... ... ٦
بنت ابن ... ... ١/٦ ... ... ٢
أب ... ... ... ١/٦ ... ... ٢
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٢
المسألة الرابعة: (١/٤، ١/٢، ١/٣، ١/٦)
... ... ... ... ... ١٢/١٥
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ٣
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٦
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٢
أخ لأم ... ... ١/٣ ... ... ٢
أخ لأم ... ... ١/٣ ... ... ٢
ج) العول الثالث لأصل ١٢ وهو عدد ١٧ ولذلك مسألتان:
المسألة الأولى: (١/٤، ١/٣، ١/٢، ١/٦، ١/٦)
... ... ... ... ... ١٢/١٧
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ٣
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٢
أخ لأم ... ... ١/٣ ... ... ٢
أخ لأم ... ... ١/٣ ... ... ٢
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٦
أخت لأب ... ... ١/٦ ... ... ٢
المسألة الثانية: (١/٤، ١/٦، ١/٣، ٢/٣)
... ... ... ... ... ١٢/١٧
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ٣
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٢
أخوان لام ... ... ١/٣ ... ... ٤=٢
أختان ش ... ... ٢/٣ ... ... ٨=٤
الدينارية الصغرى
... ... ... ... ١٢/١٧
جدة ... ... ... ١/٦ ... ... ١
جدة ... ... ... ١/٦ ... ... ١
ثلاث زوجات ... ... ١/٤ ... ... ٣=١
٤ أخوات لأم ... ... ١/٣ ... ... ٤=١
٤ أخوات لأم ش ... ... ٢/٣ ... ... ٨=١
الدينارية الكبرى ...
... ... ... ... ... ٢٥X٢٤=٦٠٠
زوجة ... ... ١/٨ ... ... ٣ ... ٧٥
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٤ ... ١٠٠
بنتان ... ... ٢/٣ ... ... ١٦ ... ٤٠٠=٢٠٠
أخت ش ... ... ع ... ... ١ ... ١
стр. 2770
٢أخ ش ... ... ع ... ... ١ ... ٢٤=٢
الأصل ٢٤ يعول إلى ٢٧ ولذلك مسألتان الزوج فيها ميت:
المسألة الأولى: (١/٨، ٢/٣، ١/٦، ١/٦)
... ... ... ... ... ٢٤/٢٧
زوجة ... ... ١/٨ ... ... ٣
أب ... ... ... ١/٦ع ... ... ٤
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٤
بنت ... ... ٢/٣ ... ... ٨
بنت ... ... ٢/٣ ... ... ٨
يقال لهذة المسألة (المنبرية والحيدرية ويقال لها البخيلة) الخيرية نسبة إلى علي لأنه يقال له حيدر والمنبرية لأنه قضى بها وهو على المنبر والبخيلى لقلة عولها.
المسألة الثانية: (١/٨، ١/٢، ١/٦، ١/٦، ١/٦)
... ... ... ... ... ٢٤/٢٧
زوجة ... ... ١/٨ ... ... ٣
أب ... ... ... ١/٦ ... ... ٤
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٤
بنت ... ... ١/٢ ... ... ١٢
بنت ابن ... ... ١/٦ ... ... ٤
تصحيح المسائل
تعريف: وهو استخراج أقل عدد يأتى منه نصيب كل شئ مستحق من الإرث بغير كسر.
وعليه إذا انقسم نصيب كل فريق قسمة صحيحة بلا كسر فلا داعي للتصحيح أما إذا لم تصح المسألة من أصلها نحتاج إلى تصحيح وهذا يكون عند انكسار السهام على الرؤوس.
ولا بد من وضع معالم قبل بيان كيفية التصحيح وهى خمسة معالم:-
المعلم الأول:
اذا اشترك جماعة فى فرض أو تعصيب نقسمهم فريقاً ويسمون فرقة ويسمون جزباً ويسمون حيزاً ويسمون جنساً ويسمون نوعاً ويسمون صنفاً وجماعة وطائفة ورؤوساً.
المعلم الثانى:
يراد بالانكسار عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقساماً صحيحاً، مخرج بذلك أمران:-
الأول: الوارث الواحد.
الثانى: ما قسم من السهام على مستحقيه.
المعلم الثالث:
الانكسار الذى يقع فى المسائل إما أن يقع على فريق أو أكثر وإن كان الانكسار على فريق أو جماعة فيتصور وقوعه فى جميع الأصول وأما الانكسار على أكثر من فريق فلا يقع على أصل (اثنين) أبداً والسبب: لأن الفرض ينقسم على مستحقه.
стр. 2771
أما الانكسار على فريقين فيمكن أن يقع فى جميع الأصول ماعدا ٢ وأما وقع الانكسار على ٣ فرق فيكون فى الأصول التى تعول وفى أصل ٣٦ و (٦، ١٢، ٢٤، ٣٦) وأما وقع ٤ انكسار فهذا مختلف فيه، ولا يكون إلا عند توريث ما يزيد على أكثر ما يزيد على أكثر من حدثين ويكون فى أصلين فى أصل ١٢ مطلقاً وفى أصل ٢٤ بشرط الا يكون عائلاً.
المعلم الرابع:
لا يمكن أن يزيد الانكسارات على أربع والدليل عليه هو الاستقراء والاستقراء قررة الفرضيون من وجهتين:-
الوجه الأول:
يقولون أكثر ما يجتمع فى الفريضة من الورثة ٥ أصناف ولابد فيها ممن لا يتعدد من الزوج أو الأبوين أو ذوات الصنف فلا يتصور أكث من ٤ انكسارات.
الوجة الثانى:
الذين يمكن تعددهم من الورثة المجمع على إرثهم ٨ أصناف وهم (البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأب والأم والزوجات والسابع الألوان والثامن العصبات وكيفما قدرت وتصورت لا يجتمع منهم أكثر من ٤ فرق وشاهد ذلك الاستقراء وهذا فى غير الوصايا وفى غير الولاد وفى غير ذوى الأرحام وفى غير المناسخات.
المعلم الخامس:
لابد من إستحضار النسب الأربع عند التصحيح ولا يمكن تصحيح المسائل بدونها وهى التماثل والتوافق والتداخل والتباين.
طريقة التصحيح وطريقة العمل فى التصحيح:-
الانكسار اما ان يكون واحداً أو متعدداً فإن كان واحداً فالعمل سهل يسير وكيفيته.... إذا لم تنقسم السهام على مستحقيها فإما أم تتباين السهام الرؤوس وإما أن توافق، فإن بيناتها خير بنا كامل عدد الرؤس فى أصل المسألة أو بلغ عولها وما خرج منه تصحيح المسألة، فنضرب نصيب كل وارث فى ذلك العدد أيضاً ليأخد نصيبه صحيحاً من غير كسر.
مثال:
... ... ... ... ... ٥X٢= ... ... ١٠
زوج ... ... ١/٢ ... ... ١ ... ... ٥
٥ عم ... ... ع ... ... ١ ... ... ٥=١
مثال مسألة عائلية:
... ... ... ... ... ٤ X١٢/١٥ ... ... =٦٠
٨ أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٨ ... ... ... ٣٢=٤
أخ لأم ... ... ... ١/٣ ... ... ٢ ... ... ... ٨
أخ لأم ... ... ... ١/٣ ... ... ٢ ... ... ... ٨
٤ زوجات ... ... ... ١/٤ ... ... ٢ ... ... ... ١٢=٣
стр. 2772
وأما أن وافقت السهام الرؤس فى جزء من الأجزاء نأخذ وفق الرؤوس ونعتبر جزء سهم فنضربه فى أصل المسألة أو فى مبلغ عولها.
مثال: ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ٢ X٦ ... ... ... =١٢
أم ... ... ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ... ... ٢
بنتين ... ... ... ع ... ... ٥ ... ... ... ١٠=١٠
مثال مسأله عائلية:
... ... ... ... ... ٢ X١٢/١٥ ... ... =٣٠
زوجة ... ... ... ١/٤ ... ... ٣ ... ... ... ٦
٢ أخت لأب ... ... ٢/٣ ... ... ٨ ... ... ... ١٦=٨
٨ أخت لأم ... ... ١/٣ ... ... ٤ ... ... ... ٨=١
تبية هام:
الذى يضرب فى أصل المسألة أو فى مبلغها من العول فى جميع صور الانكسار يسمى جزء السهم أى حظ السهم الواحد من المسألة، فكلما نضرب به أصل المسألة أو يبلغ عولها نضرب نصيب كل وارث.
الحالة الثانية:
إذا كان فى المسألة أكثر من انكسار فكيف نصحح المسألة.
كيفية التصحيح تكون على مرحلتين:-
الأولى:- هى نفس المرحلة السابقة فى كيفية التصحيح إذا كان فى المسألة انكسار واحد.
الثانية: ينظر الفرض بعد ذلك بين هذه المثبتات (المحفوظات والرواجح) الأربع وحاصل النظر هو جزء السهم فيضرب فى أصل المسألة أو يبلغ عولها فالخارج هو مصح المسألة.
فإذا تماثلت المثبتات نكتفى بواحد منها، واذا تداخلت نكتفى بالأكبر، واذا تباينت فنضرب بعضها فى بعض والخارج هو جزء السهم، وإذا توافقت أو اختلف ننظر بين مثبتين منها ونحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ثم ننظر بين حاصل النظر الذى خرج معنا وبين تثبيت ثالث وهكذا عندنا نخرج حاصل النظر بين المثبتين ومثبت ثالث نفعل بالمثبت الرابع فالذى خرج بعد ذلك هو جزء السهم يضرب فى أصل المسألة أو يبلغ عولها.
... ... ... ... ٢٠مسألة فى التصحيح
١- تماثل: ... ... ...
... ... ٣ X٦ ... ... =١٨
٣ جدات ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ... ٣=١
٣أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٤ ... ... ١٢=٤
٣عم ... ... ع ... ... ١ ... ... ٣=١
٢- بينهم تداخل ٢
... ... ... ... ١٨ X٦ ... ... =١٠٨ ... ... (بين ٣، ٩)
٣جدات ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ... ١٨=٦ ... ... (تداخل نكتفي بـ ٩)
٩ أخت ش ... ٢/٣ ... ... ٤ ... ... ٧٢=٩ ... ... (وبين ٩، ١٨)
١٨ ابن أخ ش ... ع ... ... ١ ... ... ١٨=١ ... (تداخل نكتفي بـ ١٨)
٣- متداخل ٣
... ... ... ... ... ١٥٠ X٦ ... =٩٠٠ ... ... (بين ١٠، ١٥)
١٠جدات ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ... ١٥٠=١٥ ... (توافق في ١/٥)
١٥ أخت لام ... ١/٣ ... ... ٢ ... ... ٣٠٠=٢٠ ... (١٥ X٣ =١٥)
стр. 2773
٢٥ ابن عم ش ... ع ... ... ٣ ... ... ٤٥٠=١٨ ... وبين (٣٠، ٢٥)
٤- تباين ٤
... ... ... ... ٣٠ X٦ ... ... =١٨٠ ... ... بين (٢، ٣، ٥)
جدتان ... ... ١/٦ ... ... ٨ ... ... ٣٠=١٥ ... (تباين)
٣ أخ لام ... ... ١/٣ ... ... ٢ ... ... ٦٠=٢٠ ... ٣ X٣ X٥= ٣٠
٥ أخ لاب ... ... ع ... ... ٣ ... ... ٩٠=١٨
٥- تداخل ٥ ...
... ... ... ... ٤ X١٢ ... ... =٤٨ ... (بين ٤، ٤)
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ٣ ... ... ١٢ ... (توافق نكتفي)
٤ جدات ... ... ١/٦ ... ... ٢ ... ... ٨=٢ ... بين (٤، ٢)
١٦ أخ لام ... ١/٣ ... ... ٤ ... ... ١٦=١ ... (تداكل نكتفي بـ٤)
١٢ أخ لاب ... ع ... ... ٣ ... ... ١٢=١
٦- تداخل ٦
... ... ... ... ... ١٢ X١٢ ... =١٤٤
زوجة ... ... ... ١/٤ ... ... ٣ ... ... ٣٦
٨جدات ... ... ... ١/٦ ... ... ٢ ... ... ٢٤=٣
٢٤ أخ لام ... ... ١/٣ ... ... ٤ ... ... ٤٨=٢
١٨ عم ش ... ... ٤ ... ... ٣ ... ... ٣٦=٢
٧- ... تداخل ٧ ...
... ... ... ... ... ٦×١٠ ... ... =٧٢
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ٣ ... ... ١٨
٤جدات ... ... ١/٦ ... ... ٢ ... ... ١٢=٣
٦أخوة لأم ... ... ١/٣ ... ... ٤ ... ... ٢٤=٤
٦ عم ش ... ... ع ... ... ٣ ... ... ١٨=٣
٨- تداخل ٨
... ... ... ... ... ٢٤×١٢ ... =٢٨٨
٣زوجات ... ... ١/٤ ... ... ٣ ... ... ٧٢=٢٤
٨جدات ... ... ١/٦ ... ... ٢ ... ... ٤٨=٦
٢٤أخ لأم ... ... ١/٣ ... ... ٤ ... ... ٩٦=٤
٢٤ أخ لأب ... ع ... ... ١ ... ... ٧٢=٣
٩- تداخل ٩
... ... ... ... ... ١٢×٢٤ ... =٢٨٨
زوجين ... ... ١/٨ ... ... ٣ ... ... ٣٦=١٨
٢٤بنت ... ... ٢/٣ ... ... ١٦ ... ... ١٩٢=٨
٢٠عم ... ... ع ... ... ٥ ... ... ٦٠=٣
١٠- تداخل ١٠
... ... ... ... ... ١٢×٢٤ ... =٢٨٨
٤زوجات ... ... ١/٨ ... ... ٣ ... ... ٣٦=٩
بنت ... ... ١/٢ ... ... ١٢ ... ... ١٤٤
٢٤ بنت ابن ... ١/٦ ... ... ٤ ... ... ٤٨=٢
١٠أخوة ش ... ع ... ... ٥ ... ... ٦٠=٦
١١- تداخل ١١
... ... ... ... ... ٦٠×٦/٧ ... =٤٢٠
٥جدات ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ... ٦٠=١٢
١٦ أخت ش ... ٢/٣ ... ... ٤ ... ... ٢٤٠=١٥
١٢ أخ لام ... ١/٣ ... ... ٢ ... ... ١٢٠=١٠
١٢- تداخل ١٢
... ... ... ... ... ٣٠×٦/١٠ ... =٣٠٠
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣ ... ... ٩٠
جدتين ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ... ٣٠=١٥
٦ أخت لأب ... ٢/٣ ... ... ٤ ... ... ١٢٠=٢٠
١٠ اخوة لأم ... ١/٣ ... ... ٢ ... ... ٦٠=٦
١٣- تداخل ١٣
... ... ... ... ... ٣٦×١٢/١٥ ... =٥٤٠
٤ زوجات ... ... ١/٤ ... ... ٣ ... ... ١٠٨=٢٧
٩ أخت ش ... ٢/٣ ... ... ٨ ... ... ٢٨٨=٣٢
٢٣ أخ لام ... ١/٣ ... ... ٤ ... ... ١٤٤=٦
١٤- تداخل ١٤
... ... ... ... ... ٣×١٢/١٧ ... =٥١
٣زوجات ... ... ١/٤ ... ... ٣ ... ... ٩=٣
٣جدات ... ... ١/٦ ... ... ٢ ... ... ٦=٢
٣ أخ لأم ... ... ١/٣ ... ... ٤ ... ... ١٢=٤
٢٤ أخت لأم ... ٢/٣ ... ... ٨ ... ... ٢٤=١
١٥- تداخل ١٥
... ... ... ... ... ١٢×٢٤ ... =٢٨٨
٤ زوجات ... ... ١/٨ ... ... ٣ ... ... ٣٦=٩
٣جدات ... ... ١/٦ ... ... ٤ ... ... ٤٨=١٦
بنت ... ... ١/٢ ... ... ١٢ ... ... ١٤٤
١٠ أخت ش ... ع ... ... ٥ ... ... ٦٠=٦٠
١٦- تداخل ١٦
... ... ... ... ... ٣×١٢=٣٦×٦ ... ... =٢١٦
جد ... ... ... ١/٣ب ... ... ... ٧ ... ... ٤٢
زوجين ... ... ١/٤ ... ... ٣ ... ٩ ... ... ٥٤=٢٧
٤جدات ... ... ١/٦ ... ... ٢ ... ٦ ... ... ٣٦=٩
٢١ أخ لأب ... ب ... ... ... ١٤ ... ... ٨٤=٤
١٧- تداخل ١٧
... ... ... ... ... ٤×١٤ ... ... =٤٨
٤زوجات ... ... ١/٤ ... ... ٣ ... ... ١٢=٣
٨جدات ... ... ١/٦ ... ... ٢ ... ... ٨=١
стр. 2774
١٦ أخت لأم ... ١/٣ ... ... ٤ ... ... ١٦=١
١٢ عم ... ... ع ... ... ٣ ... ... ١٢=١
١٨- تداخل ١٨
... ... ... ... ٢١٠×١٢/١٥ ... =٣٥٧٠
زوجين ... ... ١/٤ ... ... ٣ ... ... ٦٣٠=٣١٥
٣جدات ... ... ١/٦ ... ... ٢ ... ... ٤٢٠=١٤٠
٥ أخت لام ... ١/٣ ... ... ٤ ... ... ٨٤٠=١٦٨
٧ أخت ش ... ٢/٣ ... ... ٨ ... ... ١٦٨٠=٢٤٠
١٩- تداخل ١٩
... ... ... ... ... ١٢×٢٤ ... =٢٨٨
٤زوجات ... ... ١/٨ ... ... ٣ ... ... ٣٦=٩
٣جدات ... ... ١/٦ ... ... ٤ ... ... ٤٨=١٦
١٩٢ بنت ... ٢/٣ ... ... ١٦ ... ... ١٩٢=١
٦ عم ... ... ع ... ... ١ ... ... ١٢=٢
٢٠- تداخل ٢٠
... ... ... ... ... ١٢٦٠×٢٤ ... =٣٠٢٤٠
٥جدات ... ... ١/٦ ... ... ٤ ... ... ٥٠٤٠=١٠٠٨
٤زوجات ... ... ١/٨ ... ... ٣ ... ... ٣٧٨٠=٩٤٥
٧بنات ... ... ٢/٣ ... ... ١٦ ... ... ٢١٠١٦٠=٢٨٨٠
٩ عم ... ... ع ... ... ١ ... ... ١٢٦٠=١٤٠
قسمة التركات
القسمة: هى الاسم من قولك تقاسم المال واقتسموه اقتساماً وقسمة، وهى مؤنثة وذكرها الله فى كتابه فقال سبحان “واذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فأرزقوهم منه “لأنها بمعنى الميراث أو المال.
التركات: جمع تركة وهى التراث الميث أى المال الذى يخلفه وقد جمعت لاختلاف أنواعها.
والمراد من قسمة التركات إعطاء وكل وارث ما يستحقه من مال مورثه.
أهمية هذا المبحث:-
كل ما تقدم معنا من تأصيل المسائل وتصحيحها وسيلة إلى مبحث قسمة التركات فالتركة قد تكون فوق أصل المسألة أو مصححها أو أقل منها فلابد من تحديد وتعيين نصيب كل وارث منها.
فلا يحسن التعبير عن الأعضاء بالسهام المطلقة فهذا كما قال أئمة الفرائض بعيد عن الأفهام غير مفيد للعوام.
مدار قسمة التركات: واستخراج نصيب الوارثين والوارثات الميراث فى ذلك يقوم على العلم بأن نسبة لكل وارث من أصل المسألة أو من مصحح كنسبة ماله من التركة Y ليها، فالأعداد إذن أربعة:-
العدد الأول:- نصيب كل وارث من أصل المسألة وهو الذى يعبر عنه سهام كل وارث.
العدد الثانى:- أصل المسألة أو مصححها وهذا معلوم.
العدد الثالث:- مصيب كل وارث من التركة وهو مجهول.
العدد الرابع:- التركة.
إذن فنسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع.
أحوال التركة مع أصل المسألة أو مصحها:
стр. 2775
التركة إما أن تكون مساوية لأصل المسألة أو مصححها فهى مماثلة أو مساوية وإما إلا تكون كذلك فهي إما أكثر أو أقل.
الحالة الأولى: فإن كانت التركة مساوية لأصل المسألة أو مصححها فالأمر واضح ولا يتمثل من الفرض عمل فنعطيه نصيبه من التركة بمقدار نصيبه من أصل المسألة أو مصححها.
مثال على تركة ساوت مصحح المسألة وهى الدينارية:-
وترك فيها المتوفى ٩٠ ديناراً
... ... ... ... ... ٣X٦=١٨ X٥ ... ... =٩٠
أم ... ... ١/٦ ... ... ... ١ ... ٣ ... ... ١٥
جد ... ... ١/٣ب ... ... ... - ... ٥ ... ... ٢٥
أخت ش ... ١/٢ ... ... ... ٣ ... ٩ ... ... ٤٥
أخت لأب ... ... ... ... ... ... ... ١
أخ لأب ... ... ... ... ... ... ... ٢
أخ لأب ... ... ... ... ... ... ... ٢
الحاله الثانية:-
اذا كانت التركة غير مساوية لأصل المسألة أو مصححها ففى قسمتها أوجة كثيرة عند الفرضين أشهر خمس طرق كما فى العذب الفائض ١ / ١١٥
الطريقة الأول:-
نقسم الرابع على الثاني فما خرج يعتبر كجزء السهم فنضربه فى سهام كل وارث.
مثال:
مات وترك (٣٠.٠٠٠)
... ... ... ... ... ١٢/١٥ (٢٠٠٠) ... نصيب كل وارث
بنت ... ... ١/٢ ... ... ٦ ... ... ... ١٢٠٠٠
بنت ابن ... ... ١/٦ ... ... ٢ ... ... ... ٤٠٠٠
زوجاً ... ... ١/٦ ... ... ٣ ... ... ... ٦٠٠٠
أب ... ... ... ١/٦ع ... ... ٢ ... ... ... ٤٠٠٠
أم ... ... ... ١/٦ ... ... ٢ ... ... ... ٤٠٠٠
الطريقة الثانية:-
أن تضرب الأول في الرابع والحاصل يقسم على أصل المسألة أو مصححها فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث.
الطريقة الثالثة:-
أن تقسم الثاني على الأول فما خرج تقسم عليهم التركة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث.
الطريقة الرابعة:-
نقسم الثاني على الرابع فما خرج نقسم عليه نصيب كل وارث من أصل المسألة أو عولها (الأول) .
الطريقة الخامسة:-
لك أن تنسب الأول إلى الثاني ثم تعطيه بمقدار تلك النسبة من الرابع وهى التركة،
تنبيه:
اذا كانت التركة متعددة وقيمتها مختلفة كالحيوانات والعقارات فاجعل مجموع قيمة تلك الأشياء مكان الأعيان المختلفة، لأنه لا يمكن قسمته ما اجزائه مختلفة بلا تقويم، فاذا اختلفت التركة مقداراً أو قيمة أو اختلف فى إحداها أو كانت التركة منفردة كالعقار فلابد من تقييم التركة ومجموع القيمة يعتبر تركة ويقسم كما تقدم.
المناسخات
стр. 2776
المناسخة:- معاملة من المسخ ومعنى النسخ فى اللغة يأتى إلى ثلاث معامل:-
١- التحويل والنقل:- ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه ومنه قسمت الخلية إذا حولت عسلها ونحلها إلى مكان آخر.
٢- التغيير والتبديل:- ومنه قسمت الريح آنار الديار.
٣- المحو والإزالة:- ومنه قسمت الشمس الظل.
معنى النسخ فى الشرع:
وأما الشرح فى الأحكام الشرعية معناه رفع الشارع حكماً منه متقدم يحكم فيه متأخر بدليل متراخ.
تعريف النسخ فى الفرائض:_
أن يموت ميت وقبل قسمة التركة يموت بعض ورثته واحداً أو أكثر.
أحوال المناسخات على وجه العموم
للمناسخات ثلاثة أحوال:-
الأول: أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول وارثهم من الثاني فمن بعده كإرثهم من الميت الأول.
الثاني: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
الثالثة: أن يكون ورثة الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف ارثهم أو ورث محلهم غيرهم.
تفصيل الحالة الأول:-
لها ثلاث أحوال أيضاً:
١. أن يكون إرث الباقيين من كل الأموات بالعصوبة.
٢. أن يكون إرث الباقيين من كل الأموات بالفرضى.
٣. أن يكون إرث الباقيين من كل الأموات بها أى بالفرض أو التعصب.
١. أن يكون ترث الباقيين من كل الأموات بالعصوبة.
مثالها:
مات وخلف ١٠ أخوة أشفاء ة ١٠ أخوات شقيقات فتعاقبوا موتاً بحيث لم يبق منهم إلا أخ وأخت.
١٠ أخ ش ... ... ... ١
١٠ أخت ش ... ... ... ١
والحل نعتبر أن الميت الأول مات وخلف أخ وأخت فقط.
يدخل فى هذه الحالة صورتان ينبغى أن ينتبه لهما:-
١. اذا كان فى ورثة الميت الأول من هو صاحب فرض ولم يرث من غير المسألة الأولى وبقية الورثة ورثوا بالتعصيب من الميت الأول فمن بعده وارثهم ما اختلف فتعتبر من الحالة الأولى.
стр. 2777
٢. كما لو مات عن زوجة و ١٠ بنين كلهم من امرأه واحدة غيرها ماتت قبل هذا، فإذا مات بعد ذلك خمسة من الأبناء وبقى الزوجة وخمسة من الأبناء فتعتبر كأنه مات وترك خمسة من الأبناء والزوجة فقط فترث هذة الزوجة فى المسألة الأولى ثم تخرج بعد ذلك.
٣. لو كان من يرث بالفرض من الأول يرث به أيضاً من غيره وثم يموت قبل القسمة بعد من مات بالعصبة أو بينهم ويرثه من بقى بمحض العصوبة فيجعل ذو الفرض كالعدم كما لو كان البنون كلهم من الزوجة وماتت بينهم أو بعدهم عما بقى ويصح أيضاً أن يرث صاحب الفرض مع هؤلاء من الميت الأول فمن بعده يشرط أن يموت قبل قسمة التركة بعد ذلك وأن يكون إرث من بقى من الميت الأول ومن بعده ومن صاحب الفرض على حد سواء وهو التعصيب.
جدول أفقي ص٩٩
فى هذة الحالة نجعل من مات بعد الأول كأنه عدم وكأن الأول مات عمن بقى.
الحالة الثانية:-
أن يكون إرث الباقيين عن طريق الفرض، فلا يتصور الاختصار فى هذة الحالة قبل العمل إلا فى ميتين فقط ولها ثلاثة شروط:-
الشرط الأول:-
انحصار ورثة الميت الثاني في الباقيين من ورثة الميت الأول.
الشرط الثانى:-
ألا تختلف أسماء الفروض فى المسألتين
الشرط الثالث:-
أن تكون المسألة الأولى عائلية بقدر عصب الميت الثاني أو أكثر وينبغي أن تكون مسألة الميت الثاني لا تكون عائلة اذا كان العول بمقدار أو نصيب من زاد فى مسألة الميت الأول ويمكن أن يكون عائلة وبقدر ما نقص نصيب الميت من المسألة الأولى عن عول المسألة.
مثال الصورة الأولى:-
... ... ... ... ... ٢/٩/٦ ... ... ... ... ١/٦ ... ... ١٨
أم ... ... ١/٦ ... ... ... ١ ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ... ٣
زوج ... ١/٢ ... ... ... ٣ ... ... ١/٢ ... ... ٣ ... ... ٩
أخت ش ... ١/٢ ... ... ... ٣ ... ... - ... ... ... ... -
أخ لأم ... ١/٣ ... ... ... ١ ... ... ١/٣ ... ... ١ ... ... ٣
أخ لأم ... ١/٣ ... ... ... ١ ... ... ١/٣ ... ... ١ ... ... ٣
الزوج تزوج الأخت الشقيقة ثم ماتت عنه وعن الورثة.
مثال الحالة الثانية:-
... ... ... ... ... ٨/٦ ... ... ... ... ... ٧/٦
جدة (أم أب) ... ١/٦ ... ... ١ ... جدة ... ... ١/٦ ... ... ١ ...
أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٣ ... أخت لأب ... ١/٢ ... ... ٣
أخت لأب ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ماتت ... ... ماتت ... ... -
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣ ... زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
стр. 2778
الزوج تزوج الأخت لأب ثم ماتت عنه وعن الورثة فى الحالتين نجعل الحل الأول ملغى ونجعل الميت الأول مات وترك هؤلاء.
الحالة الثالثة:-
أن يكون إرث الباقيين من الورثة بالفرض والتعصب معاً كما لو مات عن ١٠ أخوة لأم هم أولاد أعمام مختلفين يتعاقبوا موتاً بقي منهم ٤ فالاختصار قبل العمل كأنه مات وترك ٤ أخوة لأم وتكون المسألة.
... ... ... ... ... ٤×٣ ... ... =١٢ ... ... ٤
أخ لأم ... ... ١/٣ ع ... ... ٣ ... ... ٣ ... ... ١
أخ لأم ... ... ١/٣ ع ... ... ٣ ... ... ٣ ... ... ١
أخ لأم ... ... ١/٣ ع ... ... ٣ ... ... ٣ ... ... ١
أخ لأم ... ... ١/٣ ع ... ... ٣ ... ... ٣ ... ... ١
مسألة تبين الاختصار قبل العمل:
مات وترك:
أب ... ... ... ثم مات ... ... ٥
أم ... ... ... ثم ماتت ... ٤ ...
زوجة ... ... ثم ماتت ... ٢
٦ بنين ... ... (مات واحد منهم) ١ (ثم مات واحد آخر)
بنتين ... ... (ماتت واحدة منهم)
قبل قسمة التركة مات أحد البنينين الستة ثم ماتت الزوجة ثم ماتت إحدى البنتين ثم ماتت الأم ثم مات الأب ثم مات أحد البنين وبقي بعد ذلك أربع أبناء وبنت واحدة.
وتكون صورة المسألة بعد الاختصار:-
كأنه مات وترك ... ٤ أبناء وبنت واحدة.
الاختصار:
معناه فى اللغة: الإيجاز يقال إختصر الطريق إذا أخذ فى طريق أقرب وسار فى أقرب طريق، وهو رد الكثير إلى القليل وهو الإيجاز اللفظ مع اسيفتاء المعنى وقد خص الله نبينا باختصار الكلام بجوامع الكلام.
الحالة الثانية:- من حالات المناسخة.
ورثة كل ميت لا يرثون غيرهم يضاف إلى ذلك الشرط شرطان آخران:-
١- جميع من مات بعد الميت الأول من ورثة الميت الأول.
٢- ٢. أن يكون الموتى أكثر من اثنين.
كيفية العمل فى الحالة الثانية:
أ- نعمل مسألة للميت الأول
ب- نعمل لكل ميت مسألة توزيع فيها تركته على ورثته أيضاً.
ج- ننظر بين سهام الأموات بعد الميت الأول من مسألة الميت الأول وبين مسائلهم فلا يخلو الآخر من ٣ أحوال:-
١. إما ان ينقسم ... ...
٢. أو يوافق
٣. أو يباين
- فإن انقسم نصيب الأموات بعد الأول من مسألة الأول على مسائلهم صحت جامعة المناسخة مما صحت منه مسألة الميت الأول.
стр. 2779
- وإن لم تنقسم السهام على المسائل فإما أن توافق وإما أن تباين ففى حالة الموافقة نثبت وفق المسائل.
وفى حالة المباينة نحتفظ بجميع المسائل ثم ننظر بين النسب الأربعة، بين الميتان وحاصل النظر هو جزء السهم يضرب فى مسألة الميت الأول فتخرج معنا جامعة المناسخة، وجزء السهم الذى خرج معنا للمسألة الأولى نضرب به نصيب كل وارث من المسألة الأولى فإن كان حياً اخذه وإن كان ميتاً قسمناه على مسألته ليخرج جزء سهمها ثم نعطى بعد ذلك لورثة الميت الثانى نصيبهم مضروباً فما فوقها مضروباً فى جزء سهمها.
مثال فى حال الانقسام:-
١٥/١٢ ... ١/٤ ... ١/٢ ... ١/٣ ... ١٥
زوجة ... ١/٤ ... ٣ ... ت ... -
أخت ش ... ٢/٣ ... ٤ ... ت ... -
أخت ش ... ٢/٣ ... ٤ ... ٤
أخ لأم ... ١/٣ ... ٢ ... ت ... -
أخ لأم ... ١/٣ ... ٢ ... ٢
٠
زوج ... ١/٤ ... ١ ... ١
ابن ... ع ... ٢ ... ٢
بنت ... ع ... ١ ... ١
ابن ... ع ... ١ ... ١
ابن ... ع ... ١ ... ١
أم ... ١/٣ ... ١ ... ١
ع ... ع ... ٢ ... ٢
...
стр. 2780
المواريث (٢)
(فقه المواريث)
للشيخ الدكتور
عبد الرحيم الطحان
قال الامام أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن حسين الرحبى
المعروف بابن موفق الدين:
أول ما نستفتح المقالا ... بذكر حمد ربنا تعالى
فالحمد الله على ما أنعما ... حمداً به يجلو عن القلب العمى
ثم الصلاة بعد والسلام ... على بنى دينه الاسلام
محمد خاتم رسل ربه ... وأله من بعده وصحبه
ونسأل الله لنا الاعانة ... فيما توخيتا من الابانة
عن مذهب الامام زيد الفرض ... اذ كان ذاك من أهمك الغرض
علمآ بان العلم مخصوص بما ... قد شاع عند كل العلماء
بأنه اول علم يفقد ... فى الارض حتى لايكاد يوجد
وأن زيرآ خص لامحالة ... بما حباه خاتم الرسالة
من قوله فى فضله منبهاً ... أفرضكم زير وناهيك بها
فكان أولى باتباع التابعى ... لاسيما وقد نحاه الشافعى
فهاك فيه القول عن ايجاز ... مبدآ عن صمه الالغاز
مقدمه فى علم الفرائض: -
أولا: تعريف علم الفرائض:
علم الفرائض مركب اضافى من مضاف ومضاف اليه (علم) مفرد مضاف (الفرائض) مفرد مضاف اليه والكلمتان ركبنا لتدل على شئ واحد وهو المعنى الاصطلاحى وهو (علم الميراث) .
ويحسن بنا ان نتعرف على معنى كل كلمه قبل التركيب ثم بعد ذلك نتصرف على المعنى الاصطلاحى بعد التركيب ونبدا اولا بتعريف كلمة العلم: -
فى اللغه: -
تاتى فى اللغه على معنيين اثنيين لاثالث لهما.
أ- تاتى بمعنى غلبه الظن قال تعالى (فان علمتوهن مؤمنات فلايرجعون الى الكفار) أى غلب على ظنكم ايمانهن.
ب- تاتى بمعنى اعتقاد جازم لاتردد فيه ولا شك فيه
قال تعالى (فاعلم انه لا اله الا الله) .
معنى العلم اصطلاحاًً: -
رشاد الفحول ص٤.
١- صفه ينكشف بها المطلوب.
٢ - ادراك الشئ على مآ هو عليه.
تعريف الفرائض: -
الفرائض جمع فريضه وهى فعليه بمعنى مفعوله اى مفروضه مقرر من قبل الله على لسان رسول الله ﷺ .
معنى الفرائض لغه:
ياتى بعدة معان تصل الى عشرة وقبل ان نبين المعانى نبين الصله نسبه الالفاظ الى المعانى.
стр. 2781
يقول العلماء ان نسبه الالفاظ الى المعانى لايخرج عن خمسه او تنطلق على هذه الدلاله (دلاله التواطؤ الكلى) .
والتواطؤ هو الاتفاق والكلى يعنى فى سائر الافراد النسبه ومثل لفظ يتحد فى معناه جميع افراد منه بنسبه واحدة.
الناس من جهة التمثيل اكفاء ... أبوهمو أوم والام حواء
فان يكن لهم فى أصل عنصرهم ... شئ يناضرون به فالطين والماء
ما الفخر الا لاهل العلم ... انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه ... والجاهلون لاهل العلم اعداء
ففز بعلم تعش صيابه ابدآ ... الناس موتى واهل العلم أحياء
...
اذن تواطء تواطؤآ كليآ أى فى كل الافراد وفى جميعها يستوى المعنى ويتفق ويتحد.
٢- دلاله المتوطء المشكك:-
ان اتحد اللفظ والمعنى فى الافراد لكن لم يكن المعنى بنسبه واحدة انما تفاوت فى تلك الافراد والاتحاد فى اصل المعنى لافى حقيقته ونسبته لكن اللفظ واحد فيقال له هنا بتواطء متواظئا مشككا مثل (البياض) الثوب الابيض واللبن ابيض والورق ابيض فليس البياض فى اللبن كالبياض فى الورق فالنسب تختلف فاللفظ واحد والنسب مختلفه فيطلق عليه (متواطء شكك) .
٣- المشترك اللفظى:-
ان اتحد اللفظ والمعنى متعدد مختلف مثل لفظ الفرائض اللفظ واحد والمعنى متعدد قهذا يسمى مشترك لفظى مثل لفظ (عين عين جاريه باخدهعين جاسوس) .
٤- المترادف:-
ان تعدد اللفظ واتحد المعنى فيطلق مترادف مثل ليث اسد، غضنفر، حسام، اسامه، صارمآ، بتارآ فالمعنى واحد واللفظ متعدد.
٥- التباين:-
ان تعدد اللفظ وتعدد المعنى مثل رجل وامرأه ارض وسماء فاللفظ مختلف والمعنى مختلف فيسمى تباين.
أولا معنى الفرائض لغه:-
الفرائض من الدلاله الثالثه فاللفظ واحد وله عشرة معانى وهى:-
(١) القطع: قال تعالي "نصيبا مفروضا" اي مقطوعا.
(٢) التقدير: قال تعالي "وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم" فالفرض هنا بمعني التقدير.
(٣) الانزال: قال تعالي "ان الذي فرض عليك القران" اي انزل عليك القران.
стр. 2782
(٤) التبين والاظهار: قال تعالي "قد فرض الله لكم تحله ايمانكم". اي بين واظهر الله لكم كفاره اليمين وكيف تتحلل منه.
(٥) الاحلال والاباحه: قال تعالي "ما كان علي النبي من حرج فيما فرض الله له" اي فيما احل الله واباح له.
(٦) الالزام: قال تعالي "سوره انزلناها وفرضناها" اي الزمنا العمل بها.
(٧) التوقيت: قال تعالي " وقال لا تخزن من عبادك نصيبا مفروضا" اي نصيبا مؤقتا محسوبا معينا.
(٨) القراءه: ومنه قول طالب العلم "فرضت جزئي" اي قراته وانهيته.
(٩) الهبه: ومنه قوله ما اعطاني فرضا ولا قرضا.
والقرض معروف والفرض مقابله اي ما اعطاني قرضا ولا هبه
(١٠) الحز: الحز في الشيئ يقال له فرض ومنه فرض القوس وهو حز يكون في طرفه الذي يوضع فيه الوتر ليثبت فيه.
ثانيا معني الفرائض في الاصطلاح:
الفرض هو ما يثاب فاعله امتثالا مفعله ويستحق تارك العقاب مطلقا وهذا المعني عند الاصوليين وعلماء الشريعه اما عند القرضيين فالفرض هو سهام مقرره لوارث شرعا لا تزيد الا بالرد ولا تنقص الا بالعول وعرفه بعض الفرضيين فقال:- نصيب مقرر لوارث معين لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول
تعريف علم الفرائض:
وهو قول الشيخ / محمد نجيب خياطانه علم باصول يعرف بها قسمه التركات علي مستحقيها وذهب صاحب العذب الفائض في تعريف علم الفرائض فقال علم الفرائض هو فقه المواريث وما ضم اليه من حسابها وقال الامام الدرديري وغيره:-
علم الفرائض هو معرفه من يرث ومن لا يرث ومقدار نصيب كل وارث اخر تعريف يقول بعض العلماء: هي كيفيه قسمه التركات علي مستحقيها وقال الشيخ واحسن التعاريف اولها وسمي علم الفرائض من باب التغليب مثل قولك العمرين ابي بكر وعمر وهو تغليب الفرض علي التعصيب.
" فضل علم الفرائض "
أ- انه نصف العلم:-
стр. 2783
عن ابي هريره رضي الله ان النبي قال " تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وانه ينسي وهو اول شيئ ينزع من امتي " اخرجه جه، ت، كم، هـ ك، قط، وصححه السيوطي وغيره وقول النبي انه نصف العلم يحتمل عده امور:
(١) انه نصف العلم من حيث الثواب فمن اتقنه يعطيه الله اجرا كمن اتقن سائر العلوم الاخري فالعلم علمان فرائض وماعدا فمن اتقن علم الفرائض اتقن نصف العلم ومن اتقن سائرالعلوم الاخري اتقن كل العلم ومثله قول النبي "ان سوره الاخلاص تعدل ثلث القران" فمن قراها كمن قرا عشره اجزاء.
(٢) ان علم الفرائض نصف العلم باعتبار ان للانسان حالتين حاله حياته وحاله موته، فما يتعلق بحياته نصف العلم وما يتعلق بموته نصف العلم والاحكام التي تؤخذ بعد موت الانسان تؤخذ من علم الفرائض فهو نصف العلم.
(٣) وذهب الي ذلك القول جماعه من العلماء منهم شيخ الاسلام الامام ابن الصلاح قال المراد بالنصف الجزء والبعض والقسم دون النصف المساوي للنصف الثاني وعليه فان المراد بنصف العلم قسم بن العلم او جزء من العلم او جانب من العلم ولا يعني انه يعدل جانبا العلوم الاخري.
(٤) حكاه الحافظ في الفتح في كتاب الفرائض عن الامام ابن عينيه قال انه نصف العلم لانه يتبلي به كل الناس قال الشيخ معللا كلام ابن عينيه: كانه قسم العلم الي قسمين قسم يحتاجه كل احد منها علم الفرائض ومنها ما لا يحتاجه اليه احد.
(٥) قالوا ان الادله التي يؤخذ منها الاحكام تنقسم الي قسمين نصوص وقياس واما الاجماع فهو دليل بني علي نص في الاصل فاما علم الفرائض فبني علي ادله نقليه سمعيه لها الادله الاجتهاديه النظريه فلذلك فهو نصف العلم.
стр. 2784
(٦) اسباب التملك تنقسم الي قسمين قسم اختياري وقسم قهري فالتملك الاختياري ما يتم عن طريق البيع والهبه وغير ذلك فلك ان تتحلى ولك ان ترد وان التملك القهري لا تملك الرد فيه وتاخذه علي حاله لان المورث خدمات وعلي هذا فعلم الفرائض نصف العلم من حيث اسباب التملك وهذا رجحه صاحب العذب الفائض قال الشيخ: واظهر الاقوال اولها ثم ثانيها.
الحديث الثاني:
عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي يقول:"تعلموا الفرائض وعلموها فاني امرؤ مقبوضي، وان العلم سيرفع حتي يختلف الاثنان في الفريضه فلا يجد ان من يقضي بينهما "اخرجه مد، كم، هـ، ن ك، ت، قال الحافظ في الفتح رجال اسناده مؤقتاً.
الحديث الثالث:
عن ابي سعيد الخدري قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم "تعلموا الفرائض وعلموها الناس" اخرجه الدارقطني والحديث ضعيف لضعف عطيه العوفي كما قال الحافظ والحديث رواه الطبراني في الاوسط من روايه ابي بكره.
الحديث الخامس:
عن عبد الله بن عمر بن العاص قال سمعت النبي يقول:"العلم ثلاثه وما سوي ذلك فهو فضل ايه محكمه او سنه قائمه او فريضه عادله "اخرجه د، جه، كم وقوله صلي الله عليه وسلم فريضه عادله يحتمل امرين:
الامر الاول: علم الفرائض وسميت عادله لان السهام والانصيه مذكوره في القران والسنه لا دخل فيه للاجتهاد. الامرا او المعني الثاني: قيل المراد منها فريضه تعدل ما اخذ من الكتاب والسنه في الحكم عن طريق القياس السليم السديد وعليه فان الحديث يدل علي صحه القياس ومشروعيته واعتباره قال الشيخ: هذه خمسه احاديث وان كان لا يخلو واحدا منهم منو جود كلام فيه ولكن يعصد بعضهما بعضا.
стр. 2785
وقد اشار البخاري في صحيحه الي تلك الاحاديث التي ليست علي شرطه فقال: باب تعليم الفرائض "واورد اثرا عن عقبه بن عامر ﵁ قال: "تعلموا قبل الظانين" وفي سنن الدارفي عن عمر ﵁ موقوفا انه قال "من قرا القران فليتعلم الفرائض "رواه الدارفي، كم، هـ عن ابن مسعود باللفظ المتقدم مع زياده عليه " فاذا نعم لقيه اعاربي فقال له يا مهاجري اتقرا القران، فاذا قال نعم يقول له اتفرض فان قال نعم كلزيادهخير وان قال لا قال فما فضلك علي.
... واورد البخاري في "باب التوفق ممن تخشي معرته"معلقا وقيد ابن عباس عكرمه علي تعلم القران والسنن والفرائض وثبت في صحيح مسلم وسنن الدارفي عن عامر بن واثله ابي الطفيلقال لقي عمر بن الخطاب نافع بن عبد الحارث بعسفان وكان عمر استعمل نافع بن عبد الحارث علي اهل مكه فقال عمر من استعملت علي اهل الوادي فقال استخلفت عليهم ابن ابزه فقال ومن ابن ابزه فقلت يا امير المؤمنين مولي من موالينا فقال عمر سبحان الله واستخلفت علي اهل الوادي مولي فقال: يا امير المؤمنين انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض فقال اما اذ قلقا ذاك فقد قال بنيكم صلي الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين.
اسس علم الفرائض:
قام علم الفرائض علي ٣ اسس سليمه سديده وهي:
أ- المال لقرابات الميت.
قال تعالي "واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله" وهذا الذي تقتضيه الفطره وهو الحق الذي لا مراء فيه.
ب- توريث القرابات بمختلف اصنافهم اذا استوت قرابتهم الي
قال تعالي " للرجال نصيب في ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والاقربون مما قل منه او كثر" ولذا فتخصيص صنف من القرابات بالارث دون صنف اذا ستود في قرابتهم الي الميت ظلم وهذا رد علي الجاهليه الحديثه والقديمه.
стр. 2786
ج- اعطاء كل قريب ما يناسب قربه ودرجته وحاله فالتسويه بين الاقرباء في الارث سفه فالابن احوج الي المال من البنت ونفعه اكثر للميت كما انه ومطالب بالنفقه عليها وهو الذي يتحمل نفقه الاب كما ان العصبات هم الذين يتحملون الخطا "فالغنم بالغرم "فالذكريمتاز عن الانثي في موضوع الارث فله ضعفها.
حقوق احكام تتعلق بالميت:
اذا مات الميت تتعلق به خمسه حقوق منها ثلاثه حقوق رئيسيه وهي:-
١) حق للميت:- وهي مؤن التجهيز
من غسل وحفرقبر والصلاه عليه والدعاء له وغير ذلك
٢) حق علي الميت:-
أ- حق عليه يتعلق بعين تركته
ب- حق عليه يتعلق بذمته ورقبته
٣) حق لا للميت ولا عليه:-
وله نوعان:
أ- اختياري وهو الوصيه.
ب- اضطراري وهو الارث.
اذا مات الميت فباي حق نبدا؟
عند الجمهور ابي حنيفه وما لك والشافعي نبدا بالحق او الدين المتعلق بعين التركه فيقدم علي سائر الحقوق كاشيئ المرهون مقابل شيئ اخذه هو في حال حياته فهذا الشيئ المرهون خرج عن ملك صاحبه الا اذا دفع صاحب الرهن المبلغ الذي رهن من اجل الرهن.
مثال: جاء رجل ليستقرض الف ريال فقلت له اريد رهنا عليها قال هذه الجمله ثم مات، فهذه الدار لا تعتد ارثا، فلا ياخذ الورثه الا ما زاد عن الالف، فالالف تؤخذ قبل كل شيئ لان هذا دين مقابل عيل من التركه حبسي هذا العين مقابل الدين فالحق المتعلق بعين التركه يقدم علي سائر الحقوق لامرين:
أ-هذه العين خرجت من ملك الميت قبل ان يموت.
ب - قطعا للخصومات والمنازعات.
قول الامام احمد:-
стр. 2787
تقدم مؤن تجهيز الميت علي كل الحق وعليه لومات وعنده عين مرهونه ناخذ هذه العين من المرتهن ونجهز الميت منها فان فضل شيئ منها رودناه عليه وقدمناه علي غيره قياسا علي المفلس حيث ان سترته واجبه ولا تنزع عنه سترته من اجل قضاء دينه حال حياته فسترته ايضا بعد موته واجبه متكفنه وندفع اجره الحفر والقبر مما تركه وان كان حق تعلق بعين ما تركه من الذي يجهز الميت ويجب عليه ذلك:
_ اولا ورثتة لو لم يكن له مال وكان فقيرا و " الغنم بالغرم " فمن يغنم يفرم ومن يغرم يغنم فان لم يكن له ورثه او كان له ورثه ولكنهم فقراء فان مؤنه تجهيزه تكون علي بيت المال.
_ فاذا لم يكن هناك بيت مال وجب تجهيزه علي من علم من المسلمين فهو فرض كفايه هل يلزم الزوج بمؤن تجهيز زوجه.
علي قوليه عند الانممه الاربعه:-
قول الحنابله لا يلزم الزوج بذلك وللمالكيه قولان في ذلك ورجع الشيخ القول الاخير وعلي ما تقدم يقدم الدين المتعلق بعين التركه ومؤن تجهيز الميت علي جميع الحقوق.
الحق الثالث الذي يقدم بعد الحقين المتقدمين:
هو الدين المتعلق بالذمه وهو الدين المطلق سواء كان لله او للعباد..... فناخذ من التركه ما نسد به الديون التي هي حق الله مثل النذر وحق للعباد مثل القرض _ " بغير رهن _ او الدين".
- اي حق نقدم اولا:
هل تقدم حق الله علي حق العباد ام العكس؟
في ذلك ثلاثه اقوال عند العلماء وهي كالتالي:-
الحنفيه والمالكيه:-
قدموا حق العباد لانه مبني علي الشح والمماسكه وحق الله علي المسافحه الشافعي يقدم حق الله علي حق العباد لحديث النبي من روايه عبد الله بن عباس "اقضوا فديه الله احق بالقضاء" المسند خ. م واصحاب السنن وفي روايه "الوفاء" الامام احمد تسوي بين هذه الديون ونقسم المال عليها وياخذ كل واحد بمقدار دينه ورجع الشيخ القول الاول.
٤) الوصيه:-
قال الحافظ في الفتح في تعريفها:
стр. 2788
"هي عهد خاص مضاف الي ما بعد الموت وقد يصحبه التبرع " وسميت الوصيه وصيه لان الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته قال ابو منصور الازهري في تهذيب اللغه: الوصيه ماخوذه من وصي الشيئ بالشيئ اذا وصله به حكم الوصيه:-
لها ثلاثه حالات:-
أ- تكون واجبه:
اذا كان عليك حق لا يمكن تخليصه الا بالوصيه وكذلك كان لك حق لا يمكن تخليصه الا بالوصيه.
ب- تكون مستحبه:
في حاله رجاء كثره الثواب بشرط عدم الاضرار بالورثه.
ج- تكون محرمه: في حاله الاضرار بالورثه روي الطبري في تفسيره وابو حاتم في تفسيره وسنن النسائي عن عبد الله بن عباس مرفوعا انه قال " الاضرار في الوصيه من الكبائر".
قال الشيخ: الحديث صحيح موقوفا ولكن اختلف في الرفع واذا ثبت انه موقوف فله حكم الرفع.
وعن ابي هريره ﵁ قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول" ان الرجل ليعمل وان المراه لتعمل بطاعه الله _بعمل الخير ستينروايه اخري سنه (سبعين سنه) _ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصيه فتجب لها النار " رواه مد، د، ت، جه ـ هـ ك، وقال الترمذي حسن غريب صور الاضرار الوصثيه: صور الاضرار بالوصثيه لها ثلاثه صور:
١- ان يوصى لوارث او ان يقر بحق ليس لهة الوصيه للوارث باطله لاغنه ولا يجوز انفاذها والاقرار ان يقر الوارث قبل موته بارض مثلا ويسجلها له او يقول ان لفلان على قرض وهوليس له ذلك وانما تسجل هذا الحق من اجل ان ياخذه ذلك بالقوه امام القضاء، وكل هذا باطل (فالمال مال الله والعباد عباد الله ما تركه كما قسمه الله) .
٢- ان يقر الورثه بحق لايجب لهم او ان يوصى لهم بقصد اضرار الوصيه مثال رجل حضرته الوفاة وليس له ورثه الااخوة له وكانت بينه وبينهما خصومة ما وص بثلث ماله لاحد اصدقائه او لعمل خير ولم يقصد بهذه الوصيه او هذا التبرع الا الاضراراو اقر بحق لاجنبى ليس برارث من اجل الاضرار بالورثه.
стр. 2789
٣- ان يوصى لغير الاقارب الذين لايرثةن اى يوصى للاجلنب وجهات البر العامه ويترك الارحام والاقارب والفقراء. وقد افتى طاوس ان من اوصى بغير اقاربه تنزع منه الوصيه وترد على القربات. وقد كان النبى يغضب اشد الغضب حينما يبلغه جور فى الوصيه للميت عن عمران بن حصين رض الله عنه (ان رجلا اعتق سته مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فلما حضره الموت قال هم احرار لوجه الله فلما علم النبى بذلك جزاهم اثلاثا واقرع بينهم فمن وقعت عليهم القرعه اعتقهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال لقد هممت الااصلى عليه، رواه مد، م، د، ت، جه ٢ عن حنظله بن حذيم ان جده حنيفه قال لحذيم اجمع بنى فانى اريد ان اوص فجمعهم حذيم فقال حنيفه (ان اول شئ اوصى به ان لفلان اليتيم الذى فى حجرى مائه من الابل المطيبه) فقال حذيم لوالده حنيفه ان اخوتى يقولون تقر عينك بموافقتك فى حياتك فاذا امت رجعنا) فغضب حنيفه وقال بينى وبينكم رسول الله فقالوا رضينا فذهب حنيفه وولده حذيم وولدولده حنظله ومعهم عبد لهم للنبى فقال لحنيفه (يا ابا حذيم ما جاء بك) فقرب حنيفه ركبه ولده حذيم (فقال هذا) فعرضا على النبى القضيه فقال البنبى ﷺ لا، لا، لا الصدقه خمس او عشر او خمسه عشر او عشرون او خمسه وعشرون او ثلاثون او خمسه وثرثون فان زدت اربعون من الابل فلا تزد هذا) فقال حنيفه يا رسول الله ان لى بنين ذوى لحى ولهم دون ذلك وان هذا يعنى حنظله بن حذيم اصغرهم فادع الله له فمسح النبى ﷺ راسه وقال (بارك الله فيه اوبورك فيه) فكان حنظله اذاجاءه انسان بعد ذلك وارم وجهه او جاءته الشاة قد تورم وانتفخ ضعها يقول بسم الله ويضع يده على المكان الذى وضعه النبى من راسه ثم يمد يده الى وجه هذا الانسان الذى تورم وانتفخ او الى ضرع الشاة فيبرا باذن الله) رواه مد بسند رحاله ثنات كما فى المجمع الفتح الربانى ١٨٧/١٥
стр. 2790
٣- فضل الوصيه: الوصيه مع انها عمل بر الا ان اجرها انقص من الصدقه حال حياته افرخ د، حب من حديث ابى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله يقول (لن يتصدق المرء فى حياته وصحته بدرهم خير له من ان يتصدق بعد موته بمئه درهم، وروى مد، ت، ن، مى، عن ابى حبيبه الطائى قال (اوص الى اخى اى اوزعها بطائفه من ماله يقول فاستشرت ابا الدرداء وقلت اين اضعه فقال ابو الدرداء (اما انا فما كنت لاعدل عن المجاهدين ثم قال له سمعت رسول الله يقول (مثل الذى يعتق ويتصدق عند موته كمثل الذى يهدى اذا شبع كو ان افضل الصدقه ان تصدق وانت صحيح حريص شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر وعن ابى هريرة قال (جلء رجل الى النبى فقال يا رسول الله اى الصدقه افضل واعظم اجرا قال اما دابيك لتقتان ان تصدق وانت شحيح صحيح تخشى الفقر وتامل البقاء ولا تمهل حتى اذا ابلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان فلان رواه الجماعه الا الترمزى فالوصيه لها فضل وعليها اجر ولكن فضلها واجرها قليل بالنسبه للصدقه.
٤- مقدار الوصيه: الحد فى ذلك ثلث المال ولا يجوز ان يزيد على الثلث واذا زاد فقد جار فى الوصيه الا اذا اجاز الوثه واقروها لان ذلك حقهم والمراد بالثلث ثلث ما يتبقى بعد الحقوق الثلاثه المتقدمه المتعلقه بالميت عن سعيد بن ابى وقاص (انه قال جاء فى رسول اللهيعودنى من وجع فقلت يا رسول الله انى قد بلغ بى من الوجع ما ترى وانا ذومال ولا يرثنى الا ابن ى افا تصدق بلثلثى مالى قال: لا قلت فالشطريا رسول الله ال / لا قلتف لثلث قال: الثلث والثلث كثير او كبير نك ان تزر ورثتك اغنياء خيرمن ان تدعهم ماله يتكنفون الناس رواه الجماعى
٥- الوصيه مؤخره عن الدين بالاجماع فلم قدمها الله فى كتابه عن الدين ال تعالى (من بعد وصيه توصون بها او دين) ى ذلك حكما كثيرة ابرزها:-
стр. 2791
أ- قال الدين فيه تفريط من قبل المستدين فكان الله ينفرنا عن الدين والا نلجا اليه الاعند الاضطرار واما الوصيه فهى عمل بر واحسان معروف يجب ان نفعلها فللاهنى م بالوصيه وحث الناس عليها قدمها الله على الدين للتنفير من الدين اخر فى الذكر.
ب- الوصيه بغير عوض فاخرجها اشق فحث الله الناس عليها لئلا فرطوا فيها اما الدين مقابل ما اخذته فالنفس تطيب باخرجه.
ج- الوصيه هى حظ فقير ومسكين فى الغالب ليس لهم مطالب بحقهم ما صاحب الدين فعنده وثائق واثباتات وياخذ حقه عن طريق القضاء بالقوه، ثمن اجل عدم ضياع حق الفقير قدم الله الوصيه على الدين فى سنن الترمزى والحديث فيه ضعف ولكن اجعت الامه عليه ن على رضى الله عنه قال (ققى رسول الله ﷺ بالدين بل الوصيه وانتم فقراون الوصيه قبل الدين) .
٦ - لمن تكون الوصيه: -
تكون الوصيه لغير الورثه فلو قدرنا ان رجلا تزوج من نصاريه وما اسلمت بقيت على كفرها، فبالاجماع ليس لها ارث ولكن اذا اوصى لها الزوج وصيه صحيحه نافذة ثال اخر رجل اراد ان يموت وله ام وجدة بالاتفاق ليس لها ارث او نصيب وجود الام فاراد ان يوصى للجده فلا باس بذلك بت فى ت، ن عن عمرو بن خارجه قال (خطب النبى على ناقه وانا حت حيرانها (اى بكن عنها) وهى تقصع بجرتها) اى نمضع وتجتر افى بطنها) واللعاب يسيل على منها فسمعته يقول (ان الله قد اعطه كل ذى حق حقه فلا وصيه لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر) والحديث صحيح.
٧ - الشروط التى يجب ان تتوفر فى الموص حت تكون صحيحه:-
وهما شرطان فقط:
١- العقل.
٢- البلوغ.
стр. 2792
واختلف العلماء بين وصيه المميز الذى لم يبلغ نع وصيه المميز الامام ابو حنيفه والشافعى فى اظهر قولي ذهب الامام احمد والامام مالك وقول ثان للامام الشافعى رجحه الامام ابن ابى عصرون من ائمه الشافعيه والامام الشافعى قال المعتبر فى وصيته الموص ان يعقل الموص ما وص به وتصح صيته سواء كان بالفا او مميزا قد ثبت فى موطأ الامام مالك بسند رجاله ثقات (ان عمر بن الخطاب اجاز صيه غلام لم يتحلم) وقال الامام الشافعى لو ثبت اثر عمر لقلت به وهو فائدة قال تعالى (ولقد كتبنا فى الزبور من بعدد الزكر ان الارض يرثها عبادنا الصالحون وذلك فى الدنيا وكذلك يرثون ارض الجنه بفضل الله ورحمه يوم القيامه واطلق الله على ارض الجنه ارث وهم يرثونها من وجهين معتبرين:- قال تعالى: وقالوا الحمد الله الذى اورثنا الارض فتبوان الخير.
الاول:-
ان معنى الارث والبقاء حاصل.
الثانى:-
стр. 2793
فكل من دخل الجنه باخذ مكانه ومكان الكفار الذين كان له مقعد فى الجنه فمقعده ياخذه المومنون وكل انسان له مقعد ان مقعد فى الجنه ومقعد فى النار فمقعد المومنين فى النار يرثها الكفار ومقعد الكفار فى الجنه يرثها المومنون روى مد، ن، كم عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله يقول كل اهل النار يرى مقعده فى الجنه فيقول لو ان الله هدنى فيكون ذلك عليه حسرة، وكل اهل الجنه يرى مقعده من النار فيقول لولا ان الله هدانى فيكون ذلك له شكرا والحديث ختم به الامام ابن ماجه كتابه ورقمه ٤٣٤١ وهو اخر حديث وقال تعال (تلك الجنه التى نورث من عبادنا من كان تقيا) وقوله (وتلك الجنه التى اورثتموها بما كنتم تعملون فائده قوله تعالى (بما كنتم تعملون (هل هناك فعارض بين الامه وحديث النبى (انه لن يدخل الجنه بصله:- الحديث) قال ابن القيم باء هناسبيه وليس معاوضه اى رتب الله دخول الجنه على العمل لا ان هذا يعارض هذاويقول ايضا ابن القيم الباء المقتصنة للدخول غير النافيه ويقول ايضا ابن القيم تنجو من النار يعفو اله ومغفرته وتدخل الجنه برحمه الله ونضله ونقتسم:-
الدور باعمالنا ولذلك فالجنه دار الفضل والنار دار العدل.
الارث:
وهوالحق الخامس النتعلق بالميت بعد موته
تعريف الارث:
أ - لغه: كلمه الارث تانى فى اللغه على ثلاثه معان:
١- البقاء.
стр. 2794
من اسماء سبحانه (الوارث) الباقى الدائم يرث الخلائق بعد موتهم (انا نحن نحى ونميت والوارثون) وفى سورة مريم (انا نحن نرث الارض ومن عليها) وقد اطلق الله اسم الوارث على الحى من البشر (وعلى الوارث مثل ذلك وكان النبى يدعو فى دعائه ويقول (ومتعابا سماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا) اى هذا الاعضاء تبقى سليما بعد موتى وقوله صلى الله عليه وسلامفى الحديث الررواه مد، د، ت، مى، جه عن روايه ابى الدرداء رض الله عنه ان انبى ﷺ قال (العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ حظ فالعلماء هم الباقون بعد الانبياء ينشرون العلم العلم
ميراث النبى كما اتى ... فى النص والعلماء هم وراثه
ما خلق المختار غير حديثه فينا ... فزاك متاعه وارثاثه
...
والتراث جاء بمعنى الميراث قال تعالى (وتاكلون التراث اكلا لما) والتراث والميراث والاراث بمعنى واحد فائده نقل الحافظ ابن حجر فى الفتح عن الامام ابن الجوزى خمسه اجوبه عن انه الاتعارض بين الباء المثبته والنافيه.
١- لان العمل الذى دخلت به الجنه من فضل الله وهو الذى من عليه به.
٢- منافع العبد لسيده وانت عبد الله فما جرى بنك من طاعه لايستحق ان تدخل الجنه بها كما ان العبد اذا اكتب ماله لسيده ويقى الدخول محض كرم وفضل.
٣- دخول الجنه من فضل الله ورحمه والتى تثبت الدخول بالعمل هذا اللاشاره الى تفاوت المنازل واقتسام الدور هناك
٤- العمل زمنه يسير فلا يقابل بالدخول الذى لانهايه له
٢- حصول الشئ من غير تعب:
ومنه قول تعالى (ثم اروثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) ومنه المال الذى ينتقل الى الورثه.
٣- الاصل والبقيه:
стр. 2795
لسان العرب لابن منظور ومنه ماثبت فى سنن النسائى من حديث يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا فى عرفه مكانا بعيد امن الموقف فانا ابن مربع الانصارى فقال انى رسول رسول الله اليكم يقول كونوا على شاعركم فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم) على ارث اى على اصل وبقيه من مناسك ابراهيم ﵇.
ب - اصطلاحا:
على قولين:
القول الاول: الارث هو حق قابل للتجزئه ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابه بينهما او نحوها
القول الثانى: الارث هو خلافه المتصل بالميت بنسب او سبب فى ماله او حقه القابل للخلافه وحقه يعنى مثل حق الشفعه مثلا
اركان الميراث:
لغه ومعنى المركب الجانب القوى الذى يستند الشئ ويسكن ومنه قوله تعالى (اوآوى الى ركن شديد) اصطلاحا عند علماء الشريعه: الركن هو ما كان جزء امن ما هيه الشئ ولايوجد الابه اركان الارث: ثلاثه اركان وهى:
اولها: مورث وهو الميت حقيقه اوحكما
الثانى: وارث وهو الذى يستحق الارث باسباب الارث
الثالث: تركه وهى مايبقى بعد الميت ويخلفه من مالك بعد قضاء الحقوق وتسمى ايضا حق مورث.
شروط الارث:-
يعنى الشرط لغه: العلامه ومنه قوله تعالى (هلى ينظرونه الا الشاعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها) ومعناه اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم.
ولا وجود لزاته شروط الارث: ثلاثه شروط وهى:
الاول: تحقق وفاة المورث حيا عند موت المورث حياة شرعيا والمقصود بالحياة الشرعيه مثل الجنين ومثل المفقود الذى لم يحكم عليه بالموت.
الثالث: اتنفاء موانع الارث:
اسباب الارث:
اسباب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيدريه الوراثه
وهى نكاح وولاء نسب ... ما بعدهن للمواريث سبب
اسباب الارث المجمع عليها:
стр. 2796
والسبب لغه هو ما يتوصل به الى غيره سواء كان حسيا لو معنويا قال تعالى (من كان يظن ان لن ينصره الله فى الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء) (وهو سقف البيت) (ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ) وقوله سبحانه: (واتيناه من كل شئ سببا) اى علما يتوصل به الى ما يريد.
تعريف اصطلاحآ:
ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم لزاته اسباب الارث: وهى ثلاثه متفق عليها.
الاول: النكاح وهو عقد الزواجيه الصحيح وان لم يحدث دخول ولا خلوه وهو سبب للارث من جانبين ثبت فى مد، ت، د، جه، كم، هـ والحديث صحيح صحفه كم عن سروق تلميز عبالله بن مسعود قال اوتى عبد الله بن مسعود انا سمى من اشجع قالوا ان رجلا منهم عقد على امراه ثم مات ولم يدخل بها فما الحكم فقال ماوقعت على مساله بعدان فارقت رسول الله اشد على امهلونى ثم جاءوه بعد ثلاثه ايام فقاوا ماالحكم قال اما الحكم قال امهلونى.
فاستمهلهم شهرا ثم قالوا انت صاحب رسول الله وانت القاص والعالم فى الكوفة من قبل عمر فمن نسال غييرك فقال عبد الله بن مسعود اقول فيها براى فان كان صوابا فمن الله وان كان خطئآ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك بريئان ثم قال لها الميراث كاملا وعليها ولها مهر مثلها كاملا من غير وتحس ولا شطط مقام معقل بن سنان وهو من الصحابه فقال لقد حضرت رسول الله فقض فى مثل هذه المساله بمثل ما قضيت قضى فى برة بيت واثق عندما توتى زوجها هلال بن مرة الاشجعى وقد عقد عليها ولم يفرض لها نكير عبد الله بن مسعود وهل وما فرح عبد الله بن مسعود بعد ان بشئ كفرحه بهذه الاصابه لموافقته قضاء رسول الله صلى عليه وسلم.
ميراث المطلقه:
وله حالتان متفق عليهما وهما:
١- اذا كان المطلاق رجعيا فترته ويرثها مادامت فى عدتها.
٢- اذا اطلقها طلاقا بائنا فلايرثها ولاترثه اذا وقع الطلاق فى تلك الحالات.
أ- اذا طلقها فى حال صحيحه فلايرثها ولا ترثه سواء كانت فى عدتها ام لا.
стр. 2797
ب- اذا طلقها فى مرض غير مخوف فلايرثها ولا ترثه سواء كانت فى عدتها ام لا.
ج - اذا طلقها فى مرض مخوف ولكن غير منهم بحرمانها فلا يرثها ولا ترثه.
ومثال ذلك ان تطلب هى منه الطلاق فطلقها فلا يتهم بحرمانها. الحاله المختلفه فيها عند الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى:
٣- اذا طلقها فى مرض مخوف متهم فيه فهل ترث ام لا على اربعه اقوال وهى:-
قول الامام الشافعى: لا ترث مطلقا سواء كانت فى عدتها ام لا لان الصله الزوجه انقطعت بالطلاق البائن.
قول الامام مالك: ترث مطلقا سواء انتهت العدة ام لم تنتهى سواء تزوجت ام لا قول الامان ابى حنيفه: ترث بشرطين:
١- ما لم تتزوج. ... ... ٢- ولم ترتد.
قال الشيخ: وارجع الاقوال قول ابى حنيفه ويليه قول الامام احمد وابعد الاقوال قول الامام الشافعى وقد ثبت فى السند ان عبد الرحمن بن عوف لما طلق نهوجته تماضر فى مرض موته ورثها الصاحبه بعد موته.
السبب الثانى من الاسباب الارث (الولاء) :
معناه فى اللغه: السلطه والصداقه والنصرة والقرابه
стр. 2798
معناه اصطلاحا: عصوبه سببها نعمه المتق على عتيقه ولو بعوض تقول النبى (انما الولاء لمن اعتق) رواه مد، خ، م، د، ن، جه عن عائشه ولقوله ﷺ (الولاء لحمة كلحمه النسب) رواه صب كم هـ ل والشافعى فى سنده عن ابن عمر (الولاء لحمه كلحمه النسب لايباع ولا يوهب والارث بالاوء يكون من جهة واحدة فالمعتق والمعتقه يرثان العتيق وهذا بالاتفاق علماء الاسلام ولا يرث العتيق المعتق او المعتقة الا اذا مات المعتق ولم يكن له ورثه الا من اعتقه ثبت فى مد ت د جه كم هـ عن سجه مولى ابن عباس رض الله عنه قال مت رجل على عهد رسول الله ﷺ ولم يترك وارثا الا عبدا اعتقه فدفع النبى ماله اليه) وقال الترمزى حسن وقال الجمهور وهو راى المزاهب الاربعه ان العتيق لارث من اعتقه باى حال ووجهوا الحديث بان الرجل كانت بينه وبين من اعتقه صله رحم قال ابن تيميه لايوجد ما يدل على هذه الصله وعليه اذا لم يكن هناك وارث للمعتق تعطى ماله لعتيقه ونقدمه على بيت المال لانها صله خاصه تقدم على الصله العامه
السبب الثالث من اسباب الارث (النسب) :
معناه لغه: القرابه
معنى اصطلاحا: اتصال بين انسانين بسبب الاشتراك فى ولادة قريبه او بعيده ويشمل النسب الاصول مهما علت ويشملالفروع مهما تزلت ويشمل الحواشى والاطراف كالاخوة من اى الجهات منها تزلوا والاعمام والعمات مهما علوا وابنائهم مهما تزلوا.
الارث بالنسبب اقوى اسباب الارث لعدة امور:
١- لسبق وجوده.
٢- لايزول ولا ينقض.
٣- هذا السبب يحجب السببين السابقين ولا يحجبهما لقوته فيحجب الارث بسبب النكاح فيجب نقضان وبسبب الولاء فيجب حرمان.
٤- الارث بالنسبه صاحبه يرث عن طريق الفرض او التعصيب او بها معا اما الارث بالنكاح فيرث عن طريق الفرض فقط والارث بسبب الولاء لايرث الا تعصيباً.
اسباب الارث المختلفه فيها:
стр. 2799
١- جهة الاسلام: وهى التى يعد عنها ببيت المال فهل يرث بيت المال ام لا إلى ثلاثه اقوال وهى:
القول الاول: قول احمد وابى حنيفه ان بيت المال لا يعتبر وارثا بحال مادام لذا البيت قريب من قريب او بعيد يرث ماله لوجود صله خاصه تقدم على الصله العامه لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله.
الثانى: قول الامام مالك والشافعى فى احد قوليه:
اذا لم يكن للميت صاحب قرض اوعصبة نضع المال فى بيت المال يتمتع به المسلمين فكما ان بيت المال يغرم فلابدو ان يغنم "فالغنم بالغرم".
الثالث: قول الامام الشافعى وقال به كثيرين متاخرى الملكيه: ان بيت المال له حالتان:
١- اذا كان منتظما بدخل فيه عن طريق شرعى ويخرج منه عن طريق شرعى يقول الامام هذا يقوم على ذوى الارحام.
٢- اذا مد بيت المال يقوم زوى الارحام وان لم يكونا اصحاب فرؤض ولاعصبات قال الشيخ: وتعتبر بيت المال وارثا بثلاثه شروط:
١- عدم وجود صاحب قرض ٢- ولاعصبة ٣- ولا ذوى الارحام فزوى الارحام يقومون على بيت المال ولوكان منتظمآ فالصله الخاصه تقوم على الصله العامه.
٢- الموالاة والمعاقدة:
وهذه كانت تفعل قبل الاسلام وفعلت فى صدر الاسلام ثم نسخت وهو ان يقول احد لصاحبه دمى دمك، وهدمى هدمك، ترثنى وارثك، تعقل عنى واعقل عنك. فالشارع كان يعتبر ذلك سببا من اسباب الارث فلو مات احدم ورث () ولو قتل خطا عقل عنه فصار بذلك له حكم العصبه، وقد اشار الله الى ذلك فى قوله ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان وارقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم " فصل هذا السبب بات اذا لم يكن هناك عاصب النسب وصاحب فرض.
نياتى هذا ويقوم على بيت المال وزوى الارحام ام هذا نسخ للعلماء فى ذلك قولان معتبران.
قول الامام ابن حنيفه وهو روايه عن الامام احمد ان الارث بالموالاة والمعاقدة لم ينسخ وايات الارث لم تنسخ الارث بالموالاة والمعاقدة انما نصت على تقديم ورثه اخرين عليه.
стр. 2800
قول الامام الشافعى ومالك والروايه الاخرى للامام احمد ان الايه نسخت بايات المواريث وقالوا يمكن تاويل الايه " والذين عقد ايمانكم فاتوهم نصيبهم " نصيبهم اى من النصرة والمناصحه والمعاونه والماء والوصيه، فجانب الارث الفى وماعداه من المساعدة الاحسان باقى امن عاهدته.
وقال الترمزى بعد اخراج حديث تميم لا يعرفه الامن حديث عبد الله بن دهب
وهو عندى ليس بمتصل والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهذا ما قواه ابن القيم فى تعليته على مختصر السنن للمنزرى فى ص٤رويت شواهد واثار تقوى حديث تميم منها حديث ابى امامه ومنها اثر سعيد ابن المسيب مرسلا والروايتات اخرجها سعيد بن منصور وقال ابن القيم انه لا يخط عن درجه الحسن.
٣- المتسبب فى اسلام شخص:-
فهل من تسبب فى اسلام شخص يقدم على بيت المال ام لا لعلمائنا فى هذا خمسه اقوال:-
القول الاول: ذهب اليه اسحاف بن رهوله وطاوس واحد قولى احمد وقض به عمر بن الخطاب ان هذا السبب يعتبر نت اسباب الارث د، ن من حديث تميم الدارى قال: قلت للنبى يا رسول الله ما السنه فى الرجل من المشركين يسلم على رجل من المسلمين فقال ﷺ هو اولى الناس بمحياه ومماته وقد اشار اليه البخارى فقال باب " اذا سلم على يديه احد " ثم ساق ادله معلقه وقال وكان الحسن لا يرى له ولايه وقال ويزكر " بصيفة التمريض " عن تميم رفعه قال هو اولى الناس بمحياه ومماته " تم قال واختلفوا فى صحيحه هذا الخبر وقال ابن حجر فى الفتح ذهب الجمهور الى ان المراد بالاولويه او لويه نعرة ومساعدة ومعونه لااوليه ارث.
القول الثانى:- ذهب اليه ابو حنيفه وصاحباه
قالوا تثبت له ولايه بشرط مولاته فكانهو لا يعتبرون التسبب في الاسلام سبب من اسباب الارث الا اذا والاة وعاقدة.
القول الثالث:-ذهب اليه سعيد بن السيب فقال تثبت له ولايه عليه ان عقل عنه
стр. 2801
القول الرابع:- ذهب اليه يحيى بن سعيد من ائمه التابعين فقال يكون المتسبب في اسلام احد ولايه عليه بشرط ان المسلم من اهل الحرب لا من اهل الزمه (اى المسلم الذى اسلم على يديه) .
القول الخامس:- الامام مالك والشافعى وهو قول الجمهور فقالوا لا يكون ذلك سببا للارث مطلقا.
وقالوا ان الحديث ضعيف من حيث الاسناد ولو صح وثبت فهو منسوخ وقالوا ان معنى قوله لا هو اولى الناس به فى محياه ومماته فينبغى عليه ان يواليه وان يتصده وان يبره وان يفسله وان يصلى عليه وان يساعدة بما في وسعه وليس المراد ولا يه ارث.
٤_الالتقاط:- قال تعالى "فالتقطه الا فرعون" وهو اخذ ولد لا يعرف نسبه ولا رقه.
ميراث اللقيط:-
هل يرث الملتقط من لقيطه للعلماء في ذلك قولان:
القول الاول:- قول ابى حنيفه ومالك والشافعى واحد قولى الامام احمد ان الملتقط لايرث اللقيط لان اللقيط من الاصل انه حر ولا ولاء لاحد عليه ولا نسب بين وبين من التقطته وليس هو عطيق لك حتى ترثه.
القول الثانى:- قول اسحاق بن راهو به وهو القول الثانى للامام احمد ولنخص ان الملتقط يرث اللقيط لان الملتقط له ولاء علي من التقطه وقد اشار البوخارى الى ذلك فقال باب "الولاء لمن اعطق وميراث اللقيط " والادله على هذة القول ما يلى: الدليل الاول: د، ن،جة، ت وقال حسن غريب عن وائله بن الاسقع قال سمعت رسول الله يقول" تجوز المراة ثلاثه مواريث عتقها ولقيتها وولدها الذى لا غت عليه" قال ابن الاثير فى جامع الاصول " اللقيط حر فى قول عامه الفقهاء وذهب بعضهم الى ان ولاء اللقيط لملتقطه اصتحاجا بهذا الحديث وليس الحديث صجه عند الاكثر ووهو ثابت عند الاكثر من اهل النقل اى المحدثون الدليل الثاني:- وهو ما ذكره البخاري فقال باب " الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط.
стр. 2802
واورده في كتاب الشهاداتفقال باب " اذا زكي رجل رجلا كفاه "واورد معلقا ولفظالاثر عن ثنين ابي جميله قال وجدت منبوذا في زمان عمر فجئت به الي عمر فقال رضي الله الله عنه " عسي الغوير ابئسا" فقال ثنين كانه يتهمني فقال الحرس " يا امير المؤمنين انه رجل صالح "فقال عمر اكذلك قال نعم قال " اذهب فهو حر ولك ولائه وعلينا نفقته " وقال المستدلون بالاثر ان الواقعه حدثت امام الصحابه ولم ينكروا علي عمر قوله فصار بذلك كالاجماع منهم وقال ابن القيم ان صح هذا الاثر فالقول ما قال اسماق بن رهويه ثم علل ذلك بامرين معتدين قال:-
أ- ان انعام الملتقط علي القيطه ليس دون انعام المعتق علي عتيقه واذا اتفقنا علي ان المعتق له ولاء علي من اعتقه من غير وجود نسب بينهما فنعمه الملتقط اكبر لان اللقيط لو لم تلتقطه هلك ننعمتك علي اللقيط اكبر من نعمتك علي القتين اذا اعتقنه.
ب- ان الملتقط ساوي المسلمين في صلتهم بهذا اللقيط وامتاز "عليهم بانه احسن احسن اليه، فمن محاسن الشرع ان يكون الملتقط احق بماله من سائر المسلمين ولا يرد وهذا المال الي بيت المال وقال ابن.. "استقر الشرع علي تقديم النسب لا علي نسخ الاسباب الاخري".
قال الامام الرجي:
ويمنع الشخص من الميراث ... واحده من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين
... ...
... ...
موانع الارث
المانع لغه: هو الحاجز والحائل:-
المانه اصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته موانع الارث المتفق عليها:-
(١) الارق:-
стр. 2803
ومعناه العبوديه والرقيق هو المملوك ومعناه الاصطلاح: عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر يمنعه من التعرف و" هو مانع للارث من جانبين فالرقيق لا يرث من اقاربه لانه لو ورث لال الميت الي سيده وكذلك لا يرث ان اعتق قبل قسمه التركه اذا مات مورثه وهو رقيق وهو ايضا لا يورث لانه لا يملك شيئا فكل ما يجمعه لمالكه ولومات وعنده قال لا تنقل الي سيده
ويتعلق بمبحث الرقيق امران:-
أ- المبعض:-
اي من بعضه حر وبعضه رقيق فهل يرث ويورث ام لا للعلي في ذلك عده اقوال:-
القول الاول: عند ابي حنيفه والامام مالك البعض كالرقيق فلا يرث ولا يورث لتغليب الرق فيه عليه
القول الثاني: ذهب اليه ابو يوسف والامام محمد وزمز من تلاميذ ابي حنيفه المبعض كالحر يرث ويورث
المكاتب:-
انى من الكتاب ومعناه لغه الضم والجمع وحصل للمكاتب هذا المعنى لانه يدفع اقساطآ تجمع ونضم الى بعضها وايضا لان المملوك يلتزم بالالتزام والسيد بالتزام تضم ذلك الى ذلك فحصل يقر الضم والجمع فائدته من يعتق على الانسان من قاربه فى حال شرائه له للعلماء ثلاثه اقوال:
١. الحنابله والاصناف:- كل قريب عن المحارم يعتق اذا ملكهم والسنن الاربعه لا ن، هـ، خ، ادب من زوايه ابى هريره ان النبى قال لا يجزى ولدوالده الا ان يجده مملوك كاكافيشتريه فيعتقه وقال الاصناد يسرى ذلك ويقاس عليه سائر الاقارب وثبت مد والسنن الاربعه كم هـ، د لى عن سره من مندب قال سمعت رسول الله يقول "من ملك ذا رحم محرم فهو حرم" والحديث حسن والرحم المحرم لو كان احدهما انثى لماحل للاخر.
٢. قول الشافعى قال يعتق على الانسان الاماد والامناء.
٣. ان مالك قال يعتق على الانسان الاد والامناء ولاخوه والاخوات دون اولاء الاخوة والاخوات.
القول الثالث: ذهب اليه الامام احمد قال يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحريه والرق.
стр. 2804
القول الرابع: ذهب اليه الامام الشافعى البعض لايرث ويحجب احآ من اقاربه ولكنه يورث لان مال البعض على قسمين ماله القديم قبل ان يكون بعضا لمالك باقيه والذى كسبه بجزئه الحر هذا الذى يورث عنه.
ب - المكاتب:-
وهو اعتاق المملوك يدا حالا ورقبه مالا تقابل مبلغ من المال يدفعه المملوك قال تعالى "والذين يبقون الكتاب ملكته ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا" واتفق العلماء على ان المكاتب لايرث احدا من اقاربه طالما عليه درهما واحد فهل يورث ام لا للعلماء فى ذلك عده اقوال:-
القول الاول:- قول الامام الشافعى واحدقولى الامام احمد لا يورث كما لايرث وبموته تنفخ المكاتبه بينه وبين كاتبه وئوول كل ما يملكه الى سيده لانه ماوال عبدا طالما بقى عليه درهم واحد ثبت فى د، هـ ك واسناد الحديث حسن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى قال " الكاتب عبد ما بقى عليه درهم " وقد اخرج الحديث ايضا مد، جه، هـ ك، ت، د بنحوه ولفظ الحديث من كاتب عبده على مئه اوقيه فاداها الاعشرا وقيات ثم عجر فهو رقيف.
القول الثانى: قول الامام احمد الثانى وقول ابى حنيفه يورث ولا تنفخ المكاتبه فاذا كان عند المكاتب مال كثير تسددا فساطها عند مونه وما يفضل يوزع على ورثته جمعيا. القول الثالث: قول الامام مالك يورث ولا تنفخ المكاتبه وتسدد اقساطها من ماله الذى تركه ولكن لايرثه الا من يعتق عليه لو ملكه.
فائده:- من هو القريب الذى يكون محرما.
الصنف الاول:- الاباء مهما علوا.
الصنف الثانى:- الاولاد مهما نزلوا.
الصنف الثالث:- الاخواة مطلقا اثناء او لاب او ام.
الصنف الرابع:- اولاد الاخوه مهما نزلوا.
الصنف الخامس:- العم والخال فقط ففروعهم ليس محارم لك.
المانع الثانى: القتل:-
стр. 2805
قطنى هـ عن عمرو بن شعيب عن جده ان النبى قال ليس للقاتل من الميراث شئ ورواه د، هـ ايضا بلفظ ليس للقاتل شئ فان لم يكن له وارث يرثه اقرب الناس اليه ولايرث القاتل شيئا وقد روى الحديث عن عدة من الصحابه فروى عن ابى هريره مرفوعا ن ت، جه، قطنى، هـ، والفظ الحديث القاتل لايرث والحديث على صحه معناه ضعيف فضيف اسحاق بن عبد الله بن ابى فرة وقال الترمزى لايصح هذا الحديث ولايعرف الامن هذا الوحه وروى عن عمر بن الخطاب فى جه، الموطأ، هـ ك، قطنى، ولفظه مرفوعآ ليس للقاتل شئ وفى رواايه الدار قطنى "ليس للقاتل يراث" وقد قال ذلك عمررض الله عنه فى قصه حدثت فى عهده رواها عنه قتادة وقد اجمع العلماء على ذلك فى الحمله على ان القتل مانع عن موانع الارث ولكن اختلفوا فى تعين القتل المانع من الارث على اربعه اقوال:-
القول الاول:- قول الشافعى:-
وهو اعمال عموم الحديث والسير مع اطلاقه" ليس للقاتل من الميراث شئ " فمن صدر منه القتل باى وجه كان يحرم من الميراث حسمآ لاستعمال الوارث موت مورثه ولو قتله بغير قصد كانهم انقلب على قريبه فقتله اولمصلحه كمالو ادب ولده فمات اوطب جرح مورثه فمات او شهد عليه شهادة اوت تقتله او حكم عليه بالقتل ان كان قاضيآ لاستحقاق ذلك فكل من تسبب عن فعله قتل مورثه بحق او بغير حق، بقصد او بغير قصد، بعمد او بغير عمد يحرم من الميراث.
القول الثانى: قول الامام مالك: قال القاتل بنقسم الى قسمين:
أ- قتل عمد: فلا يرث القاتل من مال ولا من دينه (اى مال وديه من قتله)
ب- قتل الخطأ: نيرث القاتل من مال حورثه الاصىلى ليس من دينه لانه لم يتعجل موت مورثه ولا يرث من الديه لانه لوورثه من الديه فقد ورث نفسه.
القول الثالث:- قول الامام الاحمد قال:
следующие страницы →