Полный текст (6 674 стр.). Показаны 2801–2840 · переход к 2806.
стр. 2801
القول الرابع:- ذهب اليه يحيى بن سعيد من ائمه التابعين فقال يكون المتسبب في اسلام احد ولايه عليه بشرط ان المسلم من اهل الحرب لا من اهل الزمه (اى المسلم الذى اسلم على يديه) .
القول الخامس:- الامام مالك والشافعى وهو قول الجمهور فقالوا لا يكون ذلك سببا للارث مطلقا.
وقالوا ان الحديث ضعيف من حيث الاسناد ولو صح وثبت فهو منسوخ وقالوا ان معنى قوله لا هو اولى الناس به فى محياه ومماته فينبغى عليه ان يواليه وان يتصده وان يبره وان يفسله وان يصلى عليه وان يساعدة بما في وسعه وليس المراد ولا يه ارث.
٤_الالتقاط:- قال تعالى "فالتقطه الا فرعون" وهو اخذ ولد لا يعرف نسبه ولا رقه.
ميراث اللقيط:-
هل يرث الملتقط من لقيطه للعلماء في ذلك قولان:
القول الاول:- قول ابى حنيفه ومالك والشافعى واحد قولى الامام احمد ان الملتقط لايرث اللقيط لان اللقيط من الاصل انه حر ولا ولاء لاحد عليه ولا نسب بين وبين من التقطته وليس هو عطيق لك حتى ترثه.
القول الثانى:- قول اسحاق بن راهو به وهو القول الثانى للامام احمد ولنخص ان الملتقط يرث اللقيط لان الملتقط له ولاء علي من التقطه وقد اشار البوخارى الى ذلك فقال باب "الولاء لمن اعطق وميراث اللقيط " والادله على هذة القول ما يلى: الدليل الاول: د، ن،جة، ت وقال حسن غريب عن وائله بن الاسقع قال سمعت رسول الله يقول" تجوز المراة ثلاثه مواريث عتقها ولقيتها وولدها الذى لا غت عليه" قال ابن الاثير فى جامع الاصول " اللقيط حر فى قول عامه الفقهاء وذهب بعضهم الى ان ولاء اللقيط لملتقطه اصتحاجا بهذا الحديث وليس الحديث صجه عند الاكثر ووهو ثابت عند الاكثر من اهل النقل اى المحدثون الدليل الثاني:- وهو ما ذكره البخاري فقال باب " الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط.
стр. 2802
واورده في كتاب الشهاداتفقال باب " اذا زكي رجل رجلا كفاه "واورد معلقا ولفظالاثر عن ثنين ابي جميله قال وجدت منبوذا في زمان عمر فجئت به الي عمر فقال رضي الله الله عنه " عسي الغوير ابئسا" فقال ثنين كانه يتهمني فقال الحرس " يا امير المؤمنين انه رجل صالح "فقال عمر اكذلك قال نعم قال " اذهب فهو حر ولك ولائه وعلينا نفقته " وقال المستدلون بالاثر ان الواقعه حدثت امام الصحابه ولم ينكروا علي عمر قوله فصار بذلك كالاجماع منهم وقال ابن القيم ان صح هذا الاثر فالقول ما قال اسماق بن رهويه ثم علل ذلك بامرين معتدين قال:-
أ- ان انعام الملتقط علي القيطه ليس دون انعام المعتق علي عتيقه واذا اتفقنا علي ان المعتق له ولاء علي من اعتقه من غير وجود نسب بينهما فنعمه الملتقط اكبر لان اللقيط لو لم تلتقطه هلك ننعمتك علي اللقيط اكبر من نعمتك علي القتين اذا اعتقنه.
ب- ان الملتقط ساوي المسلمين في صلتهم بهذا اللقيط وامتاز "عليهم بانه احسن احسن اليه، فمن محاسن الشرع ان يكون الملتقط احق بماله من سائر المسلمين ولا يرد وهذا المال الي بيت المال وقال ابن.. "استقر الشرع علي تقديم النسب لا علي نسخ الاسباب الاخري".
قال الامام الرجي:
ويمنع الشخص من الميراث ... واحده من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين
... ...
... ...
موانع الارث
المانع لغه: هو الحاجز والحائل:-
المانه اصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته موانع الارث المتفق عليها:-
(١) الارق:-
стр. 2803
ومعناه العبوديه والرقيق هو المملوك ومعناه الاصطلاح: عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر يمنعه من التعرف و" هو مانع للارث من جانبين فالرقيق لا يرث من اقاربه لانه لو ورث لال الميت الي سيده وكذلك لا يرث ان اعتق قبل قسمه التركه اذا مات مورثه وهو رقيق وهو ايضا لا يورث لانه لا يملك شيئا فكل ما يجمعه لمالكه ولومات وعنده قال لا تنقل الي سيده
ويتعلق بمبحث الرقيق امران:-
أ- المبعض:-
اي من بعضه حر وبعضه رقيق فهل يرث ويورث ام لا للعلي في ذلك عده اقوال:-
القول الاول: عند ابي حنيفه والامام مالك البعض كالرقيق فلا يرث ولا يورث لتغليب الرق فيه عليه
القول الثاني: ذهب اليه ابو يوسف والامام محمد وزمز من تلاميذ ابي حنيفه المبعض كالحر يرث ويورث
المكاتب:-
انى من الكتاب ومعناه لغه الضم والجمع وحصل للمكاتب هذا المعنى لانه يدفع اقساطآ تجمع ونضم الى بعضها وايضا لان المملوك يلتزم بالالتزام والسيد بالتزام تضم ذلك الى ذلك فحصل يقر الضم والجمع فائدته من يعتق على الانسان من قاربه فى حال شرائه له للعلماء ثلاثه اقوال:
١. الحنابله والاصناف:- كل قريب عن المحارم يعتق اذا ملكهم والسنن الاربعه لا ن، هـ، خ، ادب من زوايه ابى هريره ان النبى قال لا يجزى ولدوالده الا ان يجده مملوك كاكافيشتريه فيعتقه وقال الاصناد يسرى ذلك ويقاس عليه سائر الاقارب وثبت مد والسنن الاربعه كم هـ، د لى عن سره من مندب قال سمعت رسول الله يقول "من ملك ذا رحم محرم فهو حرم" والحديث حسن والرحم المحرم لو كان احدهما انثى لماحل للاخر.
٢. قول الشافعى قال يعتق على الانسان الاماد والامناء.
٣. ان مالك قال يعتق على الانسان الاد والامناء ولاخوه والاخوات دون اولاء الاخوة والاخوات.
القول الثالث: ذهب اليه الامام احمد قال يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحريه والرق.
стр. 2804
القول الرابع: ذهب اليه الامام الشافعى البعض لايرث ويحجب احآ من اقاربه ولكنه يورث لان مال البعض على قسمين ماله القديم قبل ان يكون بعضا لمالك باقيه والذى كسبه بجزئه الحر هذا الذى يورث عنه.
ب - المكاتب:-
وهو اعتاق المملوك يدا حالا ورقبه مالا تقابل مبلغ من المال يدفعه المملوك قال تعالى "والذين يبقون الكتاب ملكته ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا" واتفق العلماء على ان المكاتب لايرث احدا من اقاربه طالما عليه درهما واحد فهل يورث ام لا للعلماء فى ذلك عده اقوال:-
القول الاول:- قول الامام الشافعى واحدقولى الامام احمد لا يورث كما لايرث وبموته تنفخ المكاتبه بينه وبين كاتبه وئوول كل ما يملكه الى سيده لانه ماوال عبدا طالما بقى عليه درهم واحد ثبت فى د، هـ ك واسناد الحديث حسن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى قال " الكاتب عبد ما بقى عليه درهم " وقد اخرج الحديث ايضا مد، جه، هـ ك، ت، د بنحوه ولفظ الحديث من كاتب عبده على مئه اوقيه فاداها الاعشرا وقيات ثم عجر فهو رقيف.
القول الثانى: قول الامام احمد الثانى وقول ابى حنيفه يورث ولا تنفخ المكاتبه فاذا كان عند المكاتب مال كثير تسددا فساطها عند مونه وما يفضل يوزع على ورثته جمعيا. القول الثالث: قول الامام مالك يورث ولا تنفخ المكاتبه وتسدد اقساطها من ماله الذى تركه ولكن لايرثه الا من يعتق عليه لو ملكه.
فائده:- من هو القريب الذى يكون محرما.
الصنف الاول:- الاباء مهما علوا.
الصنف الثانى:- الاولاد مهما نزلوا.
الصنف الثالث:- الاخواة مطلقا اثناء او لاب او ام.
الصنف الرابع:- اولاد الاخوه مهما نزلوا.
الصنف الخامس:- العم والخال فقط ففروعهم ليس محارم لك.
المانع الثانى: القتل:-
стр. 2805
قطنى هـ عن عمرو بن شعيب عن جده ان النبى قال ليس للقاتل من الميراث شئ ورواه د، هـ ايضا بلفظ ليس للقاتل شئ فان لم يكن له وارث يرثه اقرب الناس اليه ولايرث القاتل شيئا وقد روى الحديث عن عدة من الصحابه فروى عن ابى هريره مرفوعا ن ت، جه، قطنى، هـ، والفظ الحديث القاتل لايرث والحديث على صحه معناه ضعيف فضيف اسحاق بن عبد الله بن ابى فرة وقال الترمزى لايصح هذا الحديث ولايعرف الامن هذا الوحه وروى عن عمر بن الخطاب فى جه، الموطأ، هـ ك، قطنى، ولفظه مرفوعآ ليس للقاتل شئ وفى رواايه الدار قطنى "ليس للقاتل يراث" وقد قال ذلك عمررض الله عنه فى قصه حدثت فى عهده رواها عنه قتادة وقد اجمع العلماء على ذلك فى الحمله على ان القتل مانع عن موانع الارث ولكن اختلفوا فى تعين القتل المانع من الارث على اربعه اقوال:-
القول الاول:- قول الشافعى:-
وهو اعمال عموم الحديث والسير مع اطلاقه" ليس للقاتل من الميراث شئ " فمن صدر منه القتل باى وجه كان يحرم من الميراث حسمآ لاستعمال الوارث موت مورثه ولو قتله بغير قصد كانهم انقلب على قريبه فقتله اولمصلحه كمالو ادب ولده فمات اوطب جرح مورثه فمات او شهد عليه شهادة اوت تقتله او حكم عليه بالقتل ان كان قاضيآ لاستحقاق ذلك فكل من تسبب عن فعله قتل مورثه بحق او بغير حق، بقصد او بغير قصد، بعمد او بغير عمد يحرم من الميراث.
القول الثانى: قول الامام مالك: قال القاتل بنقسم الى قسمين:
أ- قتل عمد: فلا يرث القاتل من مال ولا من دينه (اى مال وديه من قتله)
ب- قتل الخطأ: نيرث القاتل من مال حورثه الاصىلى ليس من دينه لانه لم يتعجل موت مورثه ولا يرث من الديه لانه لوورثه من الديه فقد ورث نفسه.
القول الثالث:- قول الامام الاحمد قال:
стр. 2806
القتل المانع من الميراث هو قتل بغير حق وهو القتل الضمون والذى يترتب عليه قود ورديه وكفاره ندخل فى هذا قتل العمد ونسبه العمد وقتل الخطآ وما جرى مجرد الخطا كا نقلاب النائم فى حال نومه والقتل بالسبب كان كفر بئرا فيقع مورثه فمات ويدخل فى قتل الخطأ الصبى غير المكلف ضرب مورثه فقتله فخرج من القتل الذى يمنع من الميراث القتل تصاحأ، والقتل اذا كان دفعا، والقتل اذا كان مصلحه.
القول الرابع: - قول ابى حنيفه قال:-
القتل المانع من الميراث هو ما اوجب قصاصا او كفاره فخرج بذلك القتل بالسبب كقتل الصبى لمورثه، وموت المورث فى بئر حفره وارثه، وانقلاب النائم على مورثه فقتله، لانه فى هذه الامور تجب الديه فقط ولا توجب كفارة.
قال الشيخ: ان قول الامام مالك بتوريث قاتل الخطاء ابعد الاقوال ولان الانار تردة، فقد ثبت فى سند ابى يعلى ومعهم الطبرانى الكبير واسناد الاثر صحيح الا ان فيه راو لم يسم وذكره الهيثى فى مجمع الزوائد ويوه عليه باب يراث القاتل ولفظ الحديث ان عدى بن زيد الجزار مى كان بين امراتين فرمى احداهما بحجر عن طريق الملاعبه فماتت فركب عدى الى النبى وساله فقال " اعقلها ولاترثها " المانع الثالث اختلاف الدين: -
وله حالتان:-
- الحاله الاولى: -
اختلاف الدين بين المسلمين والكافرين هل يوجد توارث ام لا على اربعه اقوال عند العلماء: -
стр. 2807
القول الاول:- وهو الذى عليه الجمهور أبو حنيفه مالك الشافعى وهو روايه عن الامام احمد. انه لاتوارث بين المسلم والكافر مطلقا، لانه لاولايه بين المسلمين والكفار ولان النصوص وروث بذلك عين نبينا ثبت عد، الموطآ، م، خ، ت، د، جه، مى، قطنى، هـ ك، دل عن اسامه بن زيد ان النبى قال " لايتوارث اهل ملنين، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " وثبت خ، م، د، هـ ك عن اسامه بن زيد قال: قبل الرسول الله يوم فتح مكه اين تنزل غداء، اتنزل فى دارك فى مكه، اى التى كنت تسكنها قبل الهجره " فقال ﷺ وهل ترك لنا عقيل من رباع اورود" وكان عمر يقول: لايرث المومن الكافر اولا الكافر المؤمن ثبت الموطأ عن زين العابدين انه قال: " انما ورث طالب عقيل وطالب ولم يرثه على " ولا جعفر. ومعنى الحديث ان النبى سئل هل تنزل فى دارك التى ابو طالب استولى عليها فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع " اى الارض التى بينى عليها " أودور ليشير ان طالب حينما مات على الكفر فورثه عقيل وطالب لانهما كانا على الكفر ولم ينركا شئ ثبت فى مد، د، جه، فط وهو صحيح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو عبد الله بن عمروبن العاص ان النبى قال " لايتوارث اهل متين شئ ورواه كم، هك عنه بلفظ "لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " وزاد هـ " ولايتوارثون اهل مليتن".
وروي الترمزي باسناد حسن عن صابر بن عبد الله ان النبي قال " لا توارث بين اهل ملتين".
وبذلك افتي الصحابه ﵃ ثبت في الموطأ، هـ ك واسناد الاثر صحيح عن محمد بن الاشعت ان عمه له دهوديه او نصاريه توفيت فذكر ذلك لعمر وساله من يرثها فقال عمر "يرثها اهل ملتها " ثم اتي محمد بن الاشعت عثمان بن عفان فساله عن ذلك مره ثانيه فقال له عثمان "اتراني نسيت ما قال لك عمر يرثها اهل دينها".
القول الثاني:-
стр. 2808
قول الامام احمد في الروايه الثانيه عنه يرث المسلم الكافر بالولاء فقط ويقاس عليه ارث الكافر للمسلم ولاء فقط اي يرث المعتق عتيقه ولو اختلف الدين روي قط، كم، هـ ك، عن جابر بن عبد الله مرفوعا وقال الدارقطني والمحفوظه انه موقوف علي جابر والاثر صحيح موقوفا عليه وقال: " لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته " قال الامام احمد ومقاس عليه العكس قال الشيخ وهذا لا دلاله عليه لان قوله " الا ان يكون عبده او امته" لا يراد به الارث الاصطلاحي انما يراد منه ان ما بيد العبد والامه يكون للسيد، فالمراد بالارث هنا انتقال مال العبد في حال رقه وانتقال مال الامه في حال رقها الي السيد بعد موتها وهذا هو جواب الجمهور علي هذا الاثر.
القول الثالث:
стр. 2809
قول الامام احمد وهي روايه ثالثه عنه ان الكافر يرث المسلم اذا اسلم الكافر قبل قسمه التركه ترغيبا له في الاسلام وقوي هذا الراي بدليل منقول وهو ما رواه د، جه، هـ ك، ض، عن ابن عباس واسناده ص والاثر رواه حب من طريق اخر وفيه محمد بن الفضل بن عطيه وهو ضعيف جدا كما قال الهيثمي في المجمع عن ابن عباس قال قال رسول الله "كل قسم قسم في الجاهليه فهو علي ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فهو علي قسم الاسلام ورواه الخاطب في معجمه الكبير بسند صحيح قال الهيثمي في المجمع فلاحسان بن بلال وهو ثقه" عن حسان بن بلال ان يزيد بن حدث ان رجلا من اهله مات وهو علي غير دين الاسلام قال فولرثته اختي دوني وكانت علي دينه ثم ان ابي اسلم نشهد مع رسول الله فمات فاحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا فاسلمت اختي وخاصمتني الي عثمان في الميراث فحدثني عبد الله بن الارقم ان عمر قضي ان من اسلم علي ميراث قبل ان يقسم فله نصيبه قال فقضي به عثمان قال يزيد فذهبت بذلك الاول كله وشاركني في هذا قال الشيخ وهذا الراي وان كان قد عارضه الجمهور الا انه قول معتد لقضاء حليفتين راشهين به وهما عمر وعثمان، ولان عمر هو الذي روي عن النبي قوله " لا يرث المؤمن الكافر" وهذه صوره عامه نخرج منها هذه الحاله الخاصه وهو اذا اسلم قبل قسم التركه.
القول الرابع:
стр. 2810
قول معاذ بن جبل ومعاويه ومسروق وسعيد بن السبب واسحاق ان المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم تفصيلا للسلام علي غيره ثبت في د كم واسناده صحيح عن معاذ بن جبل انه اتي في ميراث يهودي وله وارث مسلم فقال معاذ اسمعت رسول الله يقول الاسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم من قريبه اليهودي وثبت في د عن عبد الله بن بريذه ان اخوين اختصما الي يحي بن يعمر احدهما مسلم والاخر يهودي فورث المسلم من اليهودي وقال حدثني ابو الاسود ان رجلا حدثه ان معاذا قال سمعت رسول الله يقول الاسلام يزيد ولا ينقص فقضي يحي بقضاء معاذ في البصره قال الحافظ بن حجر في الفتح: قال الحاكم اسناد الحديث صحيح وتعقب بالانقطاع بين ابي الاسود ومعاذ ان رجلا وما سمي الرجللكن سماعه منه ممكن قال الحافظو زعم الجوز قاني ان هذا الحديث باطل وهذه مجازفه ثم قال ابن حجر.
قال ابو العباس القرطي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم هذا كلام محكي وليس يحديث قال ابن حجر كذا قال وقدروا اه من قدمت ذكرهم فكانه، وقف عليه ثم اورد ابن حجر شواهد لهذا الاثر، ما رواه احمد بن منيع بسند قوي من معاذ انه كان يورث المسلم من الكافر من غير العكس واخرج ابن ابي شيبه عن عبد الله بن معقل قال ما رايت قضاء احسن من قضاء قضي به معاذ نرث اهل الكتاب ولا يرثون كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم وهذا القول لهم لم يفل به احد من الائمه الاربعه والخلفاء الراشدين.
الحاله الثانيه:-
توارث الكفار فيما بينهم.
أ- المتفق عليها لو اتفقت ديانه فيتوارثون بالاجماع فيرث الابن اليهودي من ابيه والعكس وهذا لا خلاف فيه.
ب- اذا اختلفت مله الكفار يعني اليهود ونصراني او مجوس هل يرثون من بعضهم للعلماء في ذلك ثلاثه اقوال:-
стр. 2811
القول الاول:- قول ابي حنيفه والشافعي وروايه للامام احمد ان الكفار مله واحده فيحصل التوارث بينهم علي اختلاف مللهم وتراث الله تعالي الي ذلك في قوله "والذين كفروا بعضهم اولياء بعض " واشترط الحنيفه والشافعيه للتوارث بين الكفار مع اختلاف مللهم اتحاد لانقطاع سبب الولايه بينهم والنصره.
القول الثاني: قول الامام مالك يقول الكفار ثلاث ملل فاهل كل مله يتوارثون فيما بينهم والملل هي " يهود _ نصارا وما عداهم " كلهم مله واحده فلا يرث اليهودي من غير قربائه اليهود ولا يرث النصاري من غير اقربائه النصاري ويرث بقيه الكفار بعضهم من بعض علي اختلاف اشكالهم فكلهم مله واحده فاعتبر الامام مالك في هذا القول السبب في تصنيف الكفار الي ملل معتبره وجود كتاب فمن عندهم كتاب مله اي يعتبرون مله فمن عنده كتاب لا يرثه الا اهل كتابه وبقيه الكفار مله واحده يرثون بعضهم بعضا.
القول الثالث:- قول الامام مالك في الروايه الثانيه عنه وقول الامام احمد الثاني وهو ان الكفار مللهم متعدده فلا توارث بينهم لابد ان يكونوا علي مله واحده وايدا اصحاب هذا القول قولهم باحدي روايات الحديث المتقدم "لا يتوارث اهل ملتين شتي" وقالوا هذا ليس خاصا بالمؤمنين والكفار فاهل ملتين مختلفتين لا يتوارثون موانع الارث المختلف فيها:-
المانع الاول: اختلاف الدار بين الكفار فاذا اختلفت دور الكفار سواءًكانوا مله واحده او ملل مختلفه فهل يرث كافر في فرنسا كافرا من بريطانيامثلا للعلماء في ذلك قولان:-
القول الاول:- ذهب اليه الايام ما علي واحد قوله الامام احمد ان اختلاف الدار بين الكفار يعتبر من موانع الارث فيما بينهم وعمدتهم في ذلك امران معتبران:
الامر الاول:-
عموم ايات المواريث وعموم النصوص التي تجعل للورثه نصيبا من مال مورثهم ولم يعتبر ذلك فيما لو كانت الدار واحده.
الدليل الثاني:-
стр. 2812
قالوا عله المنع من الارث اختلاف المله لقوله صلي الله عليه وسلم "لا يتوارث اهل ملتين شتي " فهؤلاء مله واحده فاذا اختلفت الدار لا يعد ما نعا من موانع الارث بالنسبه للمؤمنين فكذلك لا يعتبر مانعا بالنسبه للكفار.
القول الثاني:- قول ابي حنيفه والشافعي والقول الثاني للامام احمد قالوا ان اختلاف الدور مانع من موانع الارث بالنسبه للكفار وذلك لعدم ناصر فيما بينهم قالو لايه بينهم متغطعه وكل واحد يعادي لاخر ويقاتله واختلف اصحاب هذا القول في تعيين اختلاف الدار احمد في القول الثاني ذهب الامام الشافعي الي ان اختلاف الدار يتحقق بان يكون احد الكافرين ذميا والاخرحربيا في دار الحرب فلا يرث الذمي قريبه الحربي والعكس كذلك وهذا ما ذهب اليه الشافعي والامام احمد اما الامام ابو حنيفه فقال ان اختلاف الدار له ثلاث صور صورتان تمنعان من الارث فهما الصوره الاولي ان تختلف الداران حقيقه وحكما كما هو الحال مع الذمي والحربي فاختلفت الدار حقيقه وحكما او بين حربين في دارين مختلفتين وكلا منها يعادي الاخر الصوره الثانيه ان تختلف الدار حكما لا حقيقه كما هو الحال بين ذمي ومستامن في دارنا ان الصوره التي لا تمنع من الارث هي اذ اختلفت الداران حقيقه لا حكما كما هو الحال في مستامن في دارنا وحربي في دار الحرب.
стр. 2813
المانع الثاني: الرده وهو الرجوع عن دين الاسلام بقول او فعل والقول مثل الاستهزاء باحكام الدين او استحلال ما حرم الله والفعل مثل لبس الصلبان او زنار النصاري او قلنوه المجوس واجمع العلماء علي ان المرتد لا يرث احدا من اقربائه المسلمين وقال الامام احمد لو عاد قبل قسم التركه يرث والرده ملحقه بالكفر الاصلي وليست مانعا مستقلا من موانع الارث عند الائمه الثلاثه ابي حنيفه ومالك واحمد اما عند الشافعي فالرده مانعا مستقلا والعله في ذلك انه لو تنصر اخوان فمات احداهما فلا يرثه اخوه وكذلك عند الائمه الثلاثه فهل يورث المرتد:
ذهب الامام مالك والشافعي واحمد ان المرتد لا يرث ولا يورث وماله يكون فيئا ويوضع في بيت المال بعد قضاء حقوق العباد والديون وذهب ابو حنيفه فقال المرتد اما ان يكون رجلا واما ان يكون امراه.
اما الرجل لما له حالتان:
الحاله الاولي: مال اكتيبه في حال الاسلام ومال اكتسبه في حال الرده فماله الذي اكتسبه في الاسلام يرثه المسلمون ورثته والمال الذي اكتسبه في حال الرده يوضع في بيت المال فيئا اما المراه: فينتقل مالها الي المسلمين سواء حصلت مالا في اسلاسها او بعد ردتها وذلك لان المراه تختلف عن الرجل في الرده فالمراه لا تقنل اذا ارتدت عن ابي حنيفه.
المانع الثالث: الدور الحكمي: وهو توقف الشيئ علي ما توقف عليهو قال بعضهم يبين هذا المعني قضيه الدور قامت بيني وبين من احب، فلولا شيبي ما هجر ولولا هجره لم اشب "هذا متوقف علي هذا وهذا متوقف.
ومعناه في الفرائض:
كل حكم ادي ثبوته الي نفيه فيدورعلي نفسه" فيلزم من التوريث عدم التوريث
مثال:-
стр. 2814
كما لو اقرا اخ وارث بابن للمورث بعد موت المورث فهل هذا الاقرار يعتبر موانع الارث ام لا فلو مات المورث وترك اخا ياخذ المال كله، فلو اقر هذا الوارث بنسب الابن الي المورث حجبه عن الارث، وان حجبه عن الارث لا يعتبر بقراره لانه اقراره بنسب الابن من المورث لا يثبت الا بعد ان يكون الاخ وارث فهو ان اقربه حجب وليس بوارث، وفي هذه الحاله اقرار الاخ بنسب الابن الي المورث سيلغي ارثه وهذا ما ادي ثبوته الي نفيه فهل نثبت نسبالابن ونمنع؟ ونمنع الابن من الميراث ام لا؟
للعلماء وفي ذلك اربعه اقوال:
القول الاول: قول "الامام الشافعي " وهو ظاهر المذهب وهو ان نعتبر اقرار الاخ او الوارث ونثبت النسب لكن لا تورث المقر له بالنسب" واشترط الشافعيه لذلك ان يكون المقر "وهو الوارث" حائزا لكل المال واذا كان سيحوز البعض فقالوا اقراره يعتبر، وذاك يثبت له الارث ولا حرج في ذلك اذن ان يكون حائزا لكل المال وان المقر له سحجبه حجب حرمان.
القول الثاني: قول ابي حنيفه، والامام احمد، وقول الشافعي " قالو نثبت النسب والارث حتي ولو ادي الي حرمان الوارث المقر بالنسب من الارث.
القول الثالث: قول الامام مالك اذا اقر الوارث بنسب يرث المقر له بذلك الاقرار ولكن لا يثبت له النسب الا اذا اقربه عدلان من الورثه.
القول الرابع: قول "داود الظاهري " "لا يثبن النسب ولا تورث، قال هذا لا يصح الا اذا كان من قبل المورث وهو يقربه فبعد موته لا يلحق نسب احد به وقال الشيخ: والذي يظهر ارجح الاقوال قول الجمهور وهو القول الثاني فائده حكمه عدم جواز التعدد علي بنات النبي وهذا من خصوصي اتهن كما قال الحافظ ابن حجر والحكمه من ذلك " من اجل سلامه دين الشريكه.
والتي ستكون مع بنت النبي "فاطمه مثلا" ولما يحدث عاده بين الضرائر من المعايره بالاباء فلو فعلت الشريكه مع بنت النبي وقالت مثل ذلك كفرت مخففا لدينها منع من التعدد مع بنات.
стр. 2815
المبحث الاخير من موانع الارث:
النبوه هل تعتبر النبوه من موانع الارث الانبياء لا يورثون لكنهم يرثون فاذا مات مورثهم ورثوا واذا ماتوا لا يرثهم احد من ورثتهم وما يتركونه ينتفع به المسلمون فهل هذا يعتبر مانعا من موانع الارث قال العلماء حقيقه المانع ان يكون من جانبين او انه لا يرث ويورث كمال القاتل اما النبي فيرث ولا يورث فلا يسمي ذلك مانعا من موانع الارث ثبت في خ م د الموطا عن ابي هريره قال قال رسول الله "لا نورث ما تركنا صدقه "وفي روايه "لا تقتسم ورثتي دينارا" ورواه م د ن عن ابي بكر الصديق انه قال سمعت رسول الله يقول: "لا نورث ما تركنا صدقه" والحديث رواه الشيخان عن امنا عائشه ورواه حماد بن سلمه في تركه النبي صلي الله عليه وسلم الحكمه من عدم ارث ما يخلفه النبي من عرض زائل عده امور.
الاول: حسما لتمني ورثتهم موتهم، فقد يتمني ابن موت ابيه ليرثه وهذا في حق الابن حقوق ومنقصه، ولو كان هذا التمني في حق النبي لكان كفرا ورده.
الثاني: النبي لا يختص به ورثته فهو اب لامه جميعا.
الثالث: لدفع القيل والقال ولئلا يقول ملحد ان النبي جاء ليؤسس ما لا لورثته باب الوارثين من الرجال:-
والواثون من الرجال عشره ... اسماؤهم معروفه مشتهره
الابن وابن الابن مهما نزلا ... والاب والجدله وان عسلا
والاخ من اي الجهات كانا ... قد انزل الله به القرانا
وابن الاخ المدلي اليه بالاب ... فاسمع مقالا ليس بالكذب
والعم وابن العم من ابيه ... فاشكر لذي الايجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء ... فجمله الذكور هؤلاء
"انواع الوارثين من الرجال ":
عدتهم عشره اجمالا وخمسه عشر تفصيلا الوارث الاول:- الابن وهو الولد الذكر
قال الله تعالي:-
"يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين" وقدم هذا علي غيره من الورثه الذكور لقوه قرابته وصلته باصله ولهذا يقدم الابن علي الاب، لان اتصال الفرع بالاصل اقوي من اتصال الاصل بفرعه.
стр. 2816
الوارث الثاني:- ابن الابن مهما نزل بمحض الذكور فيقوم مقام الابن عن عدم الابن مهما نزل وقد اطلق الله جل وعلا الاحفاء لفظ الابناء وسمي ما ينتمون اليه ابا قال تعالي "يا بني ادم"، " يا بني اسرائيل".
الوارث الثالث:- الاب قال تعالي: "ولابويه لكل واحد منها السدس".
الوارث الرابع:- الحد من قبل الاب مهما علا بمحض الذكور الوارثين اب اب اب.... وينزل الجد منزله الاب في حاله عدم الاب وقال تعالي: "مله ابيكم ابراهيم"
الوارث الخامس:- الاخ مطلقا الاخ الشقين ولاب ولام.
الوارث السادس:- ابن الاخ الشقيق ولاب ودليل توريثه قول النبي صلي الله عليه وسلم " الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولي رجل ذكر "رواه مد، خ، م، د، ت، جه دلي واو رواه قط عن عبد الله بن عباس.
الوارث السابع:- العم الشقيق ولاب ودليل توريثه الحديث السابق.
الوارث الثامن:-ابن العم الشقيق ولاب ودليل توريثه الحديث السابق.
الوارث التاسع:- الزوج.
قال تعالي "ولكم نصف ما ترك ازواجكم "الايه.
الوارث العاشر:- المعتق ذو الولاء وقد تقدم دليل توريثه في باب اسباب.
الوارثات من النساء: عددهن ٧ اجمالا، ١٠ تفصيلا.
(١) البنت: دليل توريثها "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساءً فوق انثيين فلهما الثلثان".
(٢) بنت الابن:- مهما نزلت بمحض الذكور.
(٣) الام: دليل توريثها "ولابويه لكل واحد منها السدس ممكا ترك".
(٤) الجده: ام الام، ام الاب وذاذ اجتمعا اشتركا في الميراث ام الام: مهما علت بمحض الاناث الخلص ام الاب: مهما علت بمحض الذكور الخلص.
(٥) الاخت مطلقا: الشقيقه ولاب ولام.
(٦) الزوجه: دليل توريثها "ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد".... الايه.
(٧) المعتقه: دليل توريثها ما تقدم في باب اسباب الارث.
الخلاصه:-
أ- الوارثون من الرجال ينحصر ارثهم في جهتين اثنين نسب وغيره اما النسب: فلهم فيه ثلاثه احوال:
стр. 2817
(١) ان يكون الوارث من اسفل النسب اي من الفروع لا من الاصول وهما اثنين ابن وابن ابن.
(٢) وارث من اعلي النسب وهما اثنين ايضا اب وجد.
(٣) يرثون من النسب من جهه الحواشي والاطراف ويدخل في ذلك الاخ مطلقا وابن الاخ الشقيق او الاب والعم الشقيق او الاب وابن العم الشقيق او الاب.
الجهه الاخري:-
اما سبب النكاح وهو (الزوج) او سبب العتق وهو (العتق) .
(ب) وكذلك الوارثات من النساء والحاصل ارتهن في جهتين اثنتين، اما ان يرثن بسبب النسب او بغيره، اما بالنسبه للنسب فلهن فيه ثلاثه احوال:
(١) ان يرثن من اسفل النسب اي من الفروع وهما اثنتان فقط البنت وبنت الابن
(٢) ان يرثن من اعلي النسب وهي ثلاثه الام والجده لام او لاب.
(٣) ان يرثن بالنسب من جهه الحواشي والاطراف وهي الاخت مطلقه " الشقيقه، او لاب، او لام".
الحاله الثانيه: وهو ان يرثن السبب غير النسب بسبب النكاح وهي " الزوجه " او " العتق " وهي " المعتقه".
"سكم ارثهم انفراد او اجماعا "
اولا: ارثهم عن طريق الانفراد:-
لو وجدوا حد فقط ممن تقدم ذكرهم من " الوارثين والوارثات لذلك حالتان:
الاولي: علي القول الذي يقول لا يوجد رد وهو مذهب الشافعي وغيره فان كان الموجود من الذكور فله كل المال الا اذا كان زوجا او اخا لام لان كل الذكور عصبات الا الزوج والاخ لام فياخذان حقهما والباقي لبيت المال واذا كانت الوارثه من النساء فلا تحوز كل المال الا اذا كانت الوارثه معتقه.
? وعلي القول يوجوب الرد. فاذا انفرد واحد من تقدم ذكرهم من الوارثين والوارثات فله كل المال الا الزوجين فلا يرد عليها لان قرابتهم بسبب النكاح، وعند الخليفه الراشد "عثمان" يرد علي الزوج وهذا الذي ذهب اليه "ابن تيميه".
- الحاله الثانيه:- اذا كانو مجتمعين، ولا جتماعهم حالتان:-
? الاولي: ان يكونوا من صنف واحد اما ذكور واما اناث.
стр. 2818
أ- تلو اجتمع الذكور كلهم فلا يرث الا ثلاثه فقط (الابن، والاب، والزوج)
ب- اذا اجتمع النساء العشره كلهن فيرث منهن خمسه نسوه ويسقط خمسه قالوا رثات هن "بنت، بنت ابن، وام، زوجه، اخت شقيقه".
امثله علي الصنف الثالث: " وارثون يرثون بها ناره بواحد منها تاره مات ثم
زوجة ... ... ١/٤
اب ... ... ع
عن طريق التعصيب
ابن ... ... ع
اب ... ... ١/٦
عن طريق الفرض
بنت ... ... ١/٢
اب ... ... ١/٦ ع
عن طريق الفرض والتعصب
-الحاله الثانيه:-
اذا اجتمع الصنفان وارثون ووارثات فلا يتصور وجود الجميع فيبقي.
مثال:-
فاذا اماتت الزوجه فلا يرث الا خمسه اصناف فقط من ٢٤ وارثا ووارثه الزوج _ الاب _ الام _ الابن _ البنت واذا كان الميت زوجا فالذين يرثون هم: الزوجه _ الاب _ الام _ الابن _ البنت ولا يرث احد مع هؤلاء مطلقا.
اقسام الورثه بالنسبه لانواع الارث: " الفرض اون التعصيب "
فيتقسمون الي اربعه اقسام من حيث الارث:
(١) وارثون يرثون من ناحيه الفرض فقط وهم:
الام وولداها اخ لام واخت لام، والجده لام او لاب والزوجان لا يرثون الا فرضا.
(٢) وارثون يرثون عن طريق التعصيب فقط وعددهم اثنا عشر وارثا وهم: الابن وابن الابن والاخ الشقيق او لاب وابن الاخ الشقيق ولاب والعم الشقيق او لاب وابن القم الشقيق او لاب والمعتقان ذكرا او انثي.
(٣) وارثون يرثون منها تاره وبواحد منها تاره:- صنفان فقط وهما الاب والجد.
(٤) صنف يرثون بواحد منها بالفرض او التعصيب وهن اربعه:
البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب انواع الارث
واعلم بان الارث نوعان هما ... فرض وتعصيب علي ما قسما
فالفرض في نص الكتاب سنه ... لا فرض في الارث سواها البته
نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان هما التمسام ... فاحفظ فكل حافظ اسام
انواع الارث:-
الارث ينقسم الي نوعين اثنين
اما الارث بالفرض او ارث بالتعصيب
اولا الارث بالفرض:-
стр. 2819
ومعني الفرض: هو نصيب مقدر لوارث معين لا يزيد الا بالرد ولا بنقص الا بالعول:-
والفرض المقدره هي ٦ علي الاتي:
١/٦.١/٣.٢/٣.١/٨.١/٤.١/٢
طريقه عد الفروض:
(١) الترقي: (١/٨) (١/٦) وضعفهما وضعف نصفهما وهو تاتي بالكسر الادني وترتقي درجه درجه.
(٢) التدلي او النزول: (٢/٣) (١/٢) ونصفهما ونصف نصفهما وهو تاتي بالمخرج او الكسر الاكبر ثم تنزل درجه درجه.
(٣) التوسط: فتاتي بالمخرج المتوسط وهو (١/٤) (١/٣) فترتقي درجه وتنزل درجه او ان تقول نصفه وضعفه.
اصحاب النصف:
يستحق النصف خمسه من الورثه وهم:
(١) الزوج: ياخذ النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن سواءً منه او من غيره والدليل قوله الله تعالي "ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن.
(٢) البنت: الصلبيه الاولي فتستحق النصف بشرطين:-
الشرط الاول: ان تكون منفرده ليس معها بنت اخري
الشرط الثاني: ان لا يكون معها ابن معصب لها.
باب من له النصف:
فالنصف فرص خمسه افراد ... الزوج والانثي من الاولاد
وبنت الابن عند فقد البنت ... والاخت مذهب كل مسقي
وبعدها الاخت التي من الاب ... عند انفراد دهن عن معصب
باب اصحاب الربع ... والربع فرض الزوج ان كان معه
من ولد الزوجه من قد منعه ... وهو لكل زوجه او اكشرا
مع عدم الادلاء فيما قدرا ... وذكر اولاد البنين يعتمد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
(٣) بنت الابن: تاستحق النصف بثلاثه شروط:-
١. الا يوجد فرع وارث اعلي منها.
٢. والا يوجد مشارك لها مثل بنت ابن من ابيها ومن عمها.
٣. الا يوجد معصب لها وهو اما اخوها او ابن عمها.
والدليل علي هذا الاجماع ان بنت الابن تنزل منزله البنت عند فقدها.
(٤) الاخت الشقيقه:-
تستحق النصف باربعه شروط:-
١. الا يوجد للميت فرع وارث مطلقا مهما نزل.
٢. الا يوجد للميت اصل وارث فاذا وجد الاب او الجد حجبت (اصل وارث ذكر) .
٣. الا يكون معها مشارك وهي اخت شقيقه اخري فقط.
стр. 2820
٤. الا يوجد لها معصب وهو اخوها الشقيق فقط وهذه الشروط الاربعه قد اشار القران اليها في جزء ايه قال تعالي "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك" والكلاله معناها:- الذي ليس له فرع وارث ولا اصل وارث اي لا والد ولا ولد.
(٥) الاخت لاب:- تستحق النصف بخمسه شروط بالشروط السبقه للاخت الشقيقه و (٥) الا يوجد احد من الاخوه مطلقا من الاخوه والاخوات.
اصحاب الربع:- يستحقه اثنان من الورثه فقط بسبب النكاح وهما الزوجان فياخذ الزوج الربع بشرط واحد وكذلك الزوجه والشرطان متقابلان ضد الاخر:
الزوج: في حاله وجود الفرع الوارث ياخذ الربع.
الزوجه: في حاله عدم وجود الفرع الوارث تاخذ الربع سواءً منها او من غيرها والدليل عليه قوله تعالي "ولكم نصف ما ترك ازواجكم......... الايه " باب من له الثمن:
والثمن للزوجه والزوجات ... مع البنين او مع البنات
او مع اولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم
باب من له الثلثان:
والثلثان للبنات جمعا ... ما زاد عن واحده فسمعا
وهو كذلك لبنات الابن ... فافهم مقالي فهم صافي الذهن
وهو للاختين فما يزيد ... قضي به الاحرار والعبيد
هذا اذا كن لام واب" ... او لاب فاعمل فهذا تصب
اصحاب الثمن:-
صنف واحد فقط بسبب النكاح تاخذه الزوجه في حاله وجود الولد ويشترك الزوجات في الثمن ان كن اكثر من زوجه في حاله وجود الولد قال تعالي: "ولكم نصف ما ترك ازواجكم....... الايه".
اصحاب الثلثين:-
وهم اربعه من الورثه بسبب النسب فقط وهم من حظهن النصف منفردات فلو اجتمعن اخذن الثلثين وهن:-
"البنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت لاب".
اولا: البنتان:-
ياخذن الثلثين بشرطين:-
(١) ان تكون اكثر من واحده اثنتان او اكثر.
(٢) الا يكون معهن معصب دل علي ذلك قول الله تعالي "للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك".
стр. 2821
أ- في الايه دلاله قطعيه علي ان البنت ان كانت واحده فلها النصف.
ب- في الايه دلاله قطعيه علي ان البنات اذا كن اكثر من اثنتين فلهن الثلثين.
ج- ارث البنتين مسكوت عنه فهل تلحق الاثنتين بالنصف او بالثلثين قال ابن عباس تلحق البنيتين بالنصف ثم رجع عن قوله ﵁ واجمعت الامه علي ان نصيب البنتين كنصيب الثلاثه فلهما الثلثان والادله علي ذلك ما يلي:
(١) الاجماع: علي ان البنتين حظهن من الارث كمظ الثلاث من البنات وقد حكي الاجماع ابن قدامه في المغني وابن في الفتاوي ولا يعترض علي الاجماع بمخالفه ابن عباس لان الاجماع حصل بعده.
الدليل الثاني: قياس البنتين علي الاختين في ايه الكلاله فكل من الاثنين يكمل الاخري ويؤخذ الحكم المذكور في كل ايه الي الحكم الالمسكوت عنه في الايه الاخري اما في ايه البنات فسكت الله عن الاثنتين وفي ايه الكلاله ذكر الله الاختين وسكت عن الاخوات وعليه فحكم البنتين فحكم البنتين كحكم الاختين وحكم الاخوات كحكم البنات ولكن اخذ حكم الاختين الي البنتين اقوي من اخذ حكم البنات الي الاخذ لان البنتين امس رحماً واقوي نسباً.
الدليل الثالث:- الايه التي فيها ميراث البنات نبهت علي ان البنتين ياخذان الثلثين متبنيها دقيقا ينبغي ان يفطن اليه وهو التنبيه بالادني علي الاعلي
مثال:-
مات وترك
... ... ٣ ... ...
ابن ... ... ٢ ... ...
بنت ... ... ١
فالبنت في هذا المثال عندما ترث مع اخيها اخذت الثلث وهو اقوي فكيف لا ان تاخذ اقل من الثلث مع اقل من اخيها.
مثال اخر:-
... ... ... ... ٣
بنت ... ... ٢/٣ ... ... ١
بنت ... ... ٢/٣ ... ... ١
عم ... ... ع ... ... ١
... ... ... ...
فالبنت مع الابن في المثال السابق اخذت الثلث فكيف للبنت مع البنت تاخذ اقل من الثلث ومال البنت مع الابن ان من مال البنت مع البنت وهذا تنبيه بالادني علي الاعلي.
стр. 2822
الدليل الرابع:- قالوا يستحيل ان نعطي للبنتين النصف لان الله قيضي فرض النصف بالبنت لو كانت واحده وان كانت واحده فلها النصف فان وجد معها اختها فلها ثلاثه احوال او احتمالات:-
الاولي:- اما ان نعطي تشركوا بين البنتين في النصف فتقول واحده لها النصف والثنتان لهما النصف وهذا خلال مدلول الايه.
الثالثه:- اما ان تجعلوا لكل واحده النصف فتقول الواحده لها النصف والثانيه لها النصف وهذا باطل لان البنات اذا كن ثلاثه لا ياخذن كل المال فكيف اذا كن ثنتين واذا بطلت هذه الاحتمالات كلها تعين ان نجعل البنتين كالثلاثه.
الدليل الخامس: السنه ثبت في سنن د، ت، قط، هـ، عن جابر بن عبد الله ﵁ في قصه امراه سعد بن الربيع قالت يا رسول الله هذا ان بنتا سعد بن الربيع اخذ عمهما المال كله فقالصلي الله عليه وسلم يقضي الله بينهما فنزلت الايه فدعا النبي عمهما وقال اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن ولك.
الدليل السادس:-
دلت قواعد الفرائض علي ان زاد علي الواحد حكمه واحد.
ثانيا بنات الابن:- ويراد بهما الاثنان فما زاد، ينزلن منزله البنات عند عدم البنات والدليل عليه الاجماع وياخذن الثلثين بثلاثه شروط:-
١- عدم المعصب وهو اخوهن او اين عمهن الذي في درجتين.
٢- ان يكون اثنتين فاكثر.
٣- ان لا يكون هناك فرع وارث اعلي منهن.
ثالثا: الاخوات الشقيقات:-اذا كن اثنين فاكثر والدليل عليه ايه الكلاله ياخذن الثلثين باربعه شروط، هي شروط ارثهن النصف باختلاف الشرط الاخير.
١- الا يوجد اصل وارث من الذكور.
٢- الا يوجد فرع وارث مطلقا من الذكور والاناث.
٣- الا يكون معهن معصب.
٤- ان يكن اثنتين فاكثر.
رابعا: الاخوات لاب:-
стр. 2823
والدليل عليه الاجماع ولان القرابه المقصوده في ايه الكلاله من جهه الاب ولكن يتقدم عليهن الاخوات الشقيقات لقوه قرابتهم وياخذن الثلثين خمسه شروط:- الشروط الاربعه المتقدمه للاخوات الشقيقات ويراد عليها شرطا خامسا
(٥) الا يوجد احد الشقائق والشقيقات.
اصحاب الثلث:-
والثلث فرض الام حيث لا ولد ... ولا من الاخوه جمع ذو عرد
كاثنين او ثنتين او ثلاث ... حكم الذكور فيه كالاناث
ولا ابن ابن معها او بنته ... فعرضها الثلث كما بينته
وان يكن زوج وام واب ... فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجه فصاعدا ... فلا تكن عن العلوم قاعدا
وهو للاثنين او ثنتين ... من ولد الام بغير
وهكذا ان كثروا او زادوا ... فمالهم فيما سواه زاد
وتستوي الاناث والذكور ... فيه كما قدا وضع المسطور
أصحاب الثلث: - صنفان من الورثه:-
أولا: الام:- تاخد ثلث المال من الثلاثه اموال فى ثلاثه شروط: -
١- الايوجد فرع وارث.
٢- الا يوجد جمع من الاخواة وا ذا وجد واحد تاخذ الثلث.
٣- الا تكون المسآله احد العمريتيين فاتاخذ فى ذلك ثلث الباقى.
تفصيل:-
? الشرط الاول مجمع عليه ولا خلاف عليه.
? الشرط الثانى فى هذا الشرط يوجد اتفاق واختلاف، اما محل الاتفاق: -
اذا كان الاخوه ثلاثه ومنهم ذكر فابلاتفات لاتاخذ الام ثلث المال.
واذا كان ثلاثه نساء فهى تحجب الام من الثلث الى السدس او تاخذ الثلث؟
خالف فى ذلك معاذ بن جبل فقال: اذا كان الاخوه نساء خلص فلا يحجبنا الام وتاخذ الثلث كامل واذا كان الاخوه اثنين فقط ذكور عند المذاهب الاربعه تحجب، وخالف فى ذلك " ابن عباس " واما الاخوه هنا فا الاتفاق ان يكونه من جميع الاصناف (اشقاء، او لام او لى اب، او مختلطين) نحكمهم واحد ولكن الخلاف اذاكن نساء خلص او اخويد اما الجمهور ماعدا ابن عباس ومعاذ ابن جبل فقاله: ان لفظ الجمع المراد منه الجنس المتكثر بغيره، ويحصل بالاثنين والثلاثه كما قرر ذلك ابن قدام فى المغنى، وابن كثير فى تفسيره.
стр. 2824
وثبت فى (كم) بسند صحيح عن زيد ابن ثابت انه قال " الاخوه فى كلام العرب اخوان فصاعدا " وثبت فى (كم) (هـ) بسند (ض) وقال الحاكم ص وقال الحافظ فى تلخيص الحبير فى تصحيح الحاكم له فيه نظر لانه من روايه شعبه مولى عبد الله ابن عباس وضعفه الامام النسائى وهى مناظره جرت بين ابن عباس وعثمان ابن عفان ﵄ فقال له ابن عباس كيف تحجب الام من الثلث الى السدس بالاخوين والله يقول فان كان له اخوه والاخوه بلسان قومد.
فائدة:- تعريف معنى الكلاله.
يسآلونك عن الكلاله ... هى انقطاع النسل لا محاله
لا ولد ينعى ولا مولود ... فانقطع الابناء والجدود
فائده: الذكر اذا وجد مع انثى فى مسائله وقرابتهما واحده وصلتهما بى الميت واحده فالميراث لا يخرج عن حالتى: -
- اما ان يكون الذكر ضعف الانثى.
- او يساويها.
ثلاثه فقال عثمان ﵁ لا استطيع ان ارد شيئا قضي به من كان قبلي ومضي في البلدان والامصار وتوارث به الناس.
(٣) - امر ثالث رجع به قول الجمهور من حيث المعني قالوا الاخوه مطلقا حجبوا الام من الثلث الي السدس لزياده ارثهم علي ميراث الواحد وما زاد علي الاخ او الاخت كله نصيبه واحد
(٤) (ما زاد علي الواحد حكمه واحد) وهذه قاعده في الفرائض ويستوي الذكر والانثي فيما يحصل به معني الاخوه وقول معاذ ﵁ ما قال به احد غيره
الحاله الثالثه:- الا تكون احد العمريتين (وهي ابوان مع احد الزوجين)
... ... ...
... ... ... ... ٤
اب ... ... ع ... ... ٢
أم ... ... ١/٣الباقى ... ١
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ١
... ... ... ... ٦
اب ... ... ع ... ... ٢
أم ... ... ١/٣الباقى ... ١
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣
ففي هاتين الحالتين لا تاخذ الام ١/٣ المال ولكن تاخذ ١/٣ الباقي.
стр. 2825
الدليل علي ذلك لو انفرد الابوان فللام الثلث والاب الثلثان وهكذا اذ كان معهما احد الزوجين تاخذ الثلث ولكن ثلث ما يرثه الاب وليس ثلث الباقي فنعطي لصاحب الزوجيه فرضه والباقي يقسم علي الابوين للذكر مثل حظ الانثيين وهذا القضاء اخذتا به المذاهب الاربعه ولا يعلم له مخالف الا عبد الله بن عباس في الصدر الاول (فاعطي الام في الحالتين ثلث كل المال) .
فائده:-
اذا حجب الاخوه الام من الثلث الي السدس وكانوا محجوبين بالاب فهل نبقي علي حجب الام الي السدس او ينفذ الحكم قول الجمهور والمذاهب الاربعه ان المحجوب بالشخص يحجب غيره ايضا وخالف في ذلك ابن عباس وابن تيميه.
قول ابن عباس: يعاد الي الاخوه الاشقاء باقي الثلث فياخذون السدس قول ابن تيميه: لا تحجب الام من الثلث الي السدس يجمع من الاخوه الا اذا كانوا مستنفعين بذلك الحجب وارثين فان حجبوا تاخذ الام الثلث كاملا والقولان لم يقل بهما احد غيرهما والعمل علي خلافهما.
فائده: الحكمه في ان الاخوه حجبوا الام ولم ينتفعوا:
لانهم حجبوا عن الام سدس المال واخذ الاب هذا السدس الزائد من اجل ان ينفقه عليهم وهم اولاده فال الانتفاع اليهم بعد ذلك يرد علي قول ابن يتيمه بان الاخوة الذين حجبوا الام يجب ان ينفعوا بامر
١- بان الاخوه لام مهما زادوا ياخذون الثلث ولا يزيد نصيبهم عليه ويحجبون الام من ١/٣ الي السدس بزيادتهم وما انتفعوا بالزياده شيئا.
٢- وكذلك يرد عليه بان ذلك له نظير في الفرائض وهو القريب المشئوم ولولاه لورثت الانثيو لا يكون الا مساويا لها.
الصنف الثاني: الاخوه لام ياخذون ثلث المال بثرثه شروط:
١- أن يكونو اجمعاً اثنين فاكثر.
٢- عدم وجود الفرع الوارث من ولدو ولد الولد الذكر مهما علا.
٣- عدم وجود الاصل الوارث من الذكور من اب وجد مهما علا.
стр. 2826
الدليل "وان كان رجل يورث كلامه اوامراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانو اكثر من ذلك منهم شركاء فى الثلث" أحكام الاخوه لام التى يختصون بها فى الفرئض وهى خمسه احكام لايشارك فيها غيرهم وهى:-
١- لايفضل ذكرهم اولى بانثى وورث (والقاعدة فى الفرائض اذا اولى الذكر بالانثى لابن مثل ابو الام جد فسد، ابن البنت اولى بانثى فلايرث.
٢- باب السدس:
والسدس فرض سبعه من العدد ... أب وام ثم بنت ابن وجد
٣- لايعصب ذكرهم انثاهم قيقتسمون المال بالتساوى
٤- يحجبون من ادلو ابه حجب نقصان (والاصل ان من اولى بوارث يحجب عند وجوده) وهناك يحجبون واخروا من اولوابه
٥- يرثون مع من اولوايه (والاصل ان لايرثوا) اصحاب السدس: يستحقه سبعه اصناف من الورثه.
اولا: الاب: يستحق السدس بشرط واحد هو:
- وجود فرع واراث للميت.
ويكون للاب مع الفرع الوارث حالتان:-
حاله: ياخذ فيها السدس ولا يزيد عليه كمالو كان الفرع الوارث ذكر مثل ابن او ابن ابن.
وحاله: ياخذ فيها السدس فرضا وما يتبقى ياخذه كعاصب كما لو كان الفرع الوارث أنثى فلها نصف المال وللاب نصف المال السدس فرضا والباقىتعصيبا.
الصنف الثانى: الام: تستحق السدس باحدى شرطين:
- وجود الفرع الوارث ذكرا او انثى ولاتزيد عليه.
- ان يوجد جمع من الاخوه ذكورا او اناثا اشقاء او الاب او الام.
فلوجد شرط واحد من الشرطين المتقدمين تاخذ الام السدس والدليل قوله تعالى: "ولابوبه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد" فان كان له اخوه فلامه السدس".
الصنف الثالث: الجد: يستحق السدس بشرطين اثنين:
١- عدم الاب.
٢- وجود الفرع الوارث.
الصنف الرابع: بنت الابن او بنات الابن واجده فاكثر ياخذن السدس بشرطين اثنين هما:
١- عدم المعصب وهو الفرع الذكر الذى فى درجتها اما اخوها وابن عمها.
٢- ان يوجد هناك فلاع انثى اعلى منها تستحق نصف المال.
وعليه لو مات وترك:
... ... ... ... ٦
بنت ابن ... ... ١/٢ ... ... ٣
стр. 2827
بنت ابن ابن ... ١/٦ ... ... ١
أم ... ... ١/٦ ... ... ١
جد ... ... ١/٦ع ... ... ١
والدليل على ما تقدم الاجماع
وبينت كذلك فى سنه الصحيحه الصريحه
ثبت مد خ د ت جه قط كم هـ د لى بن جارود من روايه هزيل بن شريح قال سئل ابو موس الاشعرى عن رجل مات وترك بنتا وبنت ابن واختا شقيقه فقال ابو موس للبنت النصف وما يبقا فاللاخت الشقيقه النصف، فاتوا ابن مسعود نسيتا بعونى على هذاالقضاء، فذهبوا اليه وقصوا عليه ما حدث فقال والله لاقضين منها بقضاء رسول الله لقد ضللت اذا اوما انامن المهت ثم قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله للثلثين وما بقى الاخت الشقيقه.
الصنف الخامس: الاخت لاب او الاخوات لاب ياخذن السدس بشرطين وهما:
١- الايكون معها او معهن معصب (وهو الاخ لاب فقط) .
٢- ان يكون معها اخت شقيقه تستحق النصف " فرضا" لتخرج التعصيب لانه لو ورثتالاخت الشقيقه تعصيبا لاترث الاخت لاب وكلمه " فرضا " يدخل تحتها جميع الشروط المتقدمه لتستحق الاخت الشقيقه بها النصف. والدليل الحديث المتقدم وايه الكلام فى اخر سوره النساء
الصنف السادس: الاخ الام او الاخت لام ياخذ السدس بثلاثه شروط:
١- ان ينفرد فلا يتعدد.
٢- ان لايكون هناك اصل وارث من الذكور من اب او جد مهما علا.
٣- ان لا يكون هناك فرع وارث مطلقا من ابن او بنت مهما تزل.
الصنف السابع: الجده:
يشترط لارثها السدس ان لا يكون هناك ام وهو شرط زاحد ولا تاخذ الجده او الجدات اكثر من السدس بمال من الاحوال.
تعريف الجدة الوارثه: وهى التى يقال لها الجدة الصحيحصه:
لتميزها عن الجدة الفاسده (وهى التى تدلى بوارث فمن ادلت بغير وارث لا ترث) .
- هى التى اولا: تدلى بمحضى الاثاث كأم الام مهما علت.
ثانيا: تدلى بمحض الذكور كام الاب او كام اب الاب.
ثالثا: هى التى تدلى باناث الى ذكور ام الاب وام ام الجد.
تنبيه:
فالجدة من قبل الاب تتعدد اما من قبل الام فلا يتصور ان تتعدد.
стр. 2828
تعريف الجدة الفاسدة: ان تدلى بذكور الى اناث كام اب الام.
تعريف الشيخ محمد نجيب ضباط للجدة الصحيحه " هى التى تدلى بوارث " دليل توريث الجدات:
اولا: الاجماع القطعى: وقد حكى الاجماع ابن قدراته فى المغنى والامام ابن فى التلخيص الجيد نقلا عن محمد بن نصر.
ثانيا: السنه:
١- ثبت فى د خر جارود والحديث لايزل عن درجه الحسن عن بريره بن قال حصل رسول الله للجده السدس اذا لم يكن دونها ام.
٢- روى مد، و، جه، الموطأ، صب، كم (صحيحه ووافقه الهبى) هـ، قط جارود لكن الحديث فيه انقطاع وراوى الاثر وهو قبيصه بن ذؤيب لم يسمع من ابى بكر وقد ولد عام الفتح وقد نص على ذلك الامام ابن عبد البر وغيره ولقط الاثر. أن جدة انت الى ابى بكرتطلب ميراثها بعد موت النبى فقال ابو بكر مالك فى كتاب الله شئ وما اعلم ان رسول الله قض لى شئ.
ادهبى حتى اسال الناس فقام المغيره بن شعبه وقال يا خليفه رسول الله حضرت النبى وقد اطعم الجدة السدس فقال ومن يشهد لك فقال محمد بن مسلمه وقال انا يا خليفه رسول الله حضرت النبى يعطى الجدة السدس مانقذه ابو بكر للجدة ثم بعد ذلك جاءت مسالة اخرى فى عام اخر من حياة ابى بكر جاءت جدتان من قبل الام ومن قبل الجد فقال ابو بكر ليس لكما الاالسدس وايكما خليفه اخذنه فاذا اجتمعتما فهو مينكما. لكن الاثر روى من طريق مرسل من طريق القاسم بن محمد بن ابى بكر فى الموطأ، قط، كم، وهذا يقول المنقطع المتقدم فى هذا الاثر بعد ان قضى ابو بكر للجدة بالسدس وقعت القصه بعد ذلك بين جدتين جده من قبل الام وجدة من قبل الاب فاراد ابو بكر ان يعطى الجدة التى من قبل الام وان يحجب الجدة التى من قبل الاب فقال بعض الانصار بالخليفه رسول الله انت ستحجب هذه ولو ماتت هى قبل الميت لورثها هذه لو ماتت لما ورثها نعدل عن قضاء وشرك بينها فى السدس.
стр. 2829
٣- روى عبد الله بن احمد بن حنبل فى زيارته على المسند ورواه (هـ، ك) باسناده عن عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله للجدتين فى الميزان بالسدس بينهم والحديث فيه انقطاع لان الراوى عن عباده لم يسمع منه باتفاق العلماء.
٤- روى سعيد بن منصور فى سننه، هك، مى، قط عن ابراهيم التخفى مرسلا قال: اعطى رسول الله ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام. وهذا الاثر رواه. هـ د فى مراسله ولكن عن الحسن البصرى وهذه الاثار تعتضد ببعضها وعندنا حجه نفسه فى هذا الباب وهو حديث بريرة.
متى يرث من الجدات عند اجتماعهن:
للعلماء فى ذلك ثلاثه اقوال اولها اقواها:
القول الاول: قول الحدقيه والشافعيه وهو وجه فى مذهب الامام احمد ان الجدان يرثن مهما كثر عددهن اذا كن فى درجه واحدة وعليه فالدرجه واحدة ولو تنوع من يدلى الجدات بهم مثل أم أم أم اب، أم أ/ أ/ جد، أم أم أ/ أبى جد.
القول الثانى: قول الحنابله:
لايرث الاثلاث جدات فقط أم الام مهما علت وام الاب مهما علت وام مهما علت.
القول الثالث: قول المالكيه وابوثور من اصحاب الشافعى لايرث الاجدتين فقط أم الام مهما علت وام الاب مهما علت.
- قال الامام ابن تيحيه فى مجموع الفتاوى فى الجزء الواحد والثلاثين فى الصفحه ٣٥٣: -
стр. 2830
تنازع العلماء فى الجدات الوارثات فقيل: يرث جدتان وهذا قول المالكيه، وقيل الوارثات ثلاثه جدات وهذا قول الحنابله، ثم قال وقيل: جنس الجات المدليات بوارث يرثن، وهو وجهه من مذهب الامام احمد، وهو قول الاكثرين، كأبى حنيفه والشافعى وغيرهما وهذا القول ارجع ولانه لا نزاع ان من علمت بالامومه ورثت سواء كانت من جهه الاب او من جهه الام فترث أم أم الاب، وأم أم الام بالاتفاق ثم قال: فيبقى اذن أم أبى الجد، فاى فرق بينها وبين ام الج وان فرق بين ام الاب وام ومعلوم ان ابا الجد يقول مقام الجد، بل هو جدا علا كذلك كالاب، فان وصف يعرف بين أم أم الاب، أم أبى الجد، فكما ان أم أم الميت وأم ابيه بالنسبه اليه سواء افكذلك أم أم أبيه وأم أبى ابيه سواء أشترك الجدات فى السدس وصجب بعضهن لبعض.
لذلك اربعه احوال:
الحاله الاولى: اذا كان الجدان فى درجه واحدة ومن جهه واحدة فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق مثل (أم أم أب، أم أب أب) .
الحاله الثانيه: اذا كن فى الدرجه واحدة لكن من جهتين فالحكم كذلك بالاتفاق مثل (أم أم أب، أم أم أم) .
الحاله الثالثه: اذا كن من جهه واحدة لكن بعضهن اقرب الى الميت من بعض اى اقرب من ناحيه الدرجه فالقريب يسقط البعيد بالاتفاق.
مثل (أم أم أم، أم أم) فالثانيه تسقط الاولى الانها اقرب.
الحاله الرابعه: - اذا كن من جهه مختلفه وبعضهن اقرب من بعض قفى الدرجه فلذلك حالتان:
الاولى: وهى لتفق عليها مثل (أم أ/، أم أم أب) فاذا كانت القرب من جهه الام تسقط العدى من جهه الاب بالاجماع.
الثانيه: وهى مختلفه قيها وهى عكس الاولى ان تكون القرب من جهه الان والبعدى من جهه الام نهل تسقطها ام لافيه قولان:-
الاول قول ابى حنيفه واحمد وقول اللسافعيه (والمذهب كل خلافه، ان الغربى تسقط البعدى من اى جهه كانت (قال الشيخ اقوى) .
стр. 2831
الثانى: قول الامام مالك والمعتمد عن الشافعى وروايه عن الامام احمد ان الجدتين فى هذه الحاله يشتركان فى السدس لان الجدة فى هذة الحاله من جهه الام اقوى.
متى يسقط الجات ومن يحجبهن.
الحاله الاولى: الجدات من جمع الجهات يسقطن بلام بالاتفاق سواء من جهه الام او الاب.
الحاله الثانيه: - اذا كان الجدان من جهه واحدة فالقريبه تسقط البعيدة بالاتفاق
اذا كان الجدان من جهتين فالقريبه من جهه الام تسقط البعيدة من جهه الاب بالاتفاق.
واذا كان الفكس اى القريبه من جهه الاب والبعيدة من جهه الاب المعتمد اى البعيدة من جهه الام لاتسقط بالقريبه من جهه الاب والذى حالف فى ذلك المالكيه والشافعيه.
الحاله الثالثه: - الجدة التى ادلت باب هل تسقط جود من ادلت به.
مثال الجد موجود وانه موجودة فهل يحجب بوجودة.
للعلماء فى ذلك قولان: -
قول الجمهور أبو حنيفه ومالك والشافعى وروايه احمد واذهب على خلافه ان الجدة التى تدلى بأب اوجد تحجب عند وجود ابنها.
стр. 2832
القول الثانى: قول الحنابله: كما فى المعنى صـ٧ صـ٥٩ ورجحه ابن تيميه فى الفتاوى صـ ٣١ صـ٣٥٤ ان الجدة لا تحجب بوجود ابنها وقرت فى وجودة ودليل هذا المذهب ما ثبت فى ت عن عبد الله بن مسعود قال (فى الجدة مع منها) انها اول جدة اطعمها رسول الله سدسا مع ابنها وابتها ص قال الترمزى هذا حديث غريب لانعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه قال الشيخ: وغرائب الترمزى ضعيفه لا تسلم من مقال ثم قال الترمزى وقد ورث بعض اصحاب النبى الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم وقال ابن قدامه فى المكان المتقدم معد ان رجح هذا القول فان ابن مسعود وعمرو اباموس الاشعارى وعمران بن الحصين وابا الطفيل ورثوها نع ابنها وبه قال شريح والحسن وابن سرين وجابر بن زيد والعنبرى واسمان وابن المتزر وظاهر مذهب الامام احمد وقال زيد بن ثابت لاترث وروى ذلك عن عثمان وعلى وبه قال مالك والثورى والاوزاعى وسعيد بن عبد العزيز والشافعى واصحاب الرأى وهو روايه عن الامام احمد ولاخلاف فى توزينها ابها اذا كان عمآ اوعم اب لانها لاتدلى به وقال ابن تحيه فى الفتاوى صـ ٣١ صـ ٣٥٤ والصحيح انه لا تسقط بابنها كما هو اظهر الروائيتين عن احمد لحديث ابن مسعود لانها وان ادلت به فهى الاترث ميراثه بل هى معه كولد الام مع الام لايسقط بها، وقول من قال من الاولى بشخص سقط بهباطل طروآ وعكسآ.
ينبغى ان يضاف اليه من اولى بشخص سقط به اذا ورث ميراثه باطل طردا وابولد الام مع الام وعكسا بولد الابن مع عمه وولد الاخ مع عمه وامثال ذلك كافيه سقوط شخص عن لم يدلى به وانما العله انه يرث ميراثه فكل من ورث ميراث شخص سقط اذا كان اقربا من والجدات يضمن مقام الام فسقطى بها وان لم يدلين بها.
المبحث الاخير
الجدة التى اذات قرا بتبن فهى جدة من قبل الاب والام اذا اجمعت مع جدة لها قرابه واحدة فهل ترث دات القرابتين ثلث السدس وتعطى الجدة الاخرى ثلث السدس الباقى للعلماء فى ذلك.
تفصيل ايضآ: -
стр. 2833
قول الجمهور: الحنيفيه وهو الراجع فى المذهب وهو قول المالكيه والمعتمدة عن الشافعيه ان الجدة التى تدلى بقرابتين كالتى تدلى بقرابه واحدة واذا اجتمعا افتما السدس وحجنهم فى ذلك امران: -
الاول: ليس للوارث فرضان فكل وارث له فرض واحد فقط.
الثانى:- توريث الميراث من جهه الامومه فلا يتعدد السبب بتعدد الجهه كالاخت الشقيقه تماما تدلى باب وام فاذا ورثت نصيب الشقيق لاترث مع الاخوه لام مع انها ادلت كام لانها لا ترث فرضين وكذلك الجدات لا يجمعن بين فرضين.
القول الثانى: وهو قول الحنابله وهو قول فى تذهب الحنيفه للامام محمد بن الحسن ان الجدة تدلى بجهتين زت ميراثين وعند هولاء اختلاف جهه القرايه كاختلاف الاشخاص وقالوا حال الجات فى ذلك كمال ابنى العم اذا كان احدهما اخ الام فيرث الان ميراثين فلومات عن ابنعم احدهما اخ الام فيرث بجهتين على انه اخ الام وعلى انه ابن عم والجده ايضا اذا ادلت بجهتين ترث ايضأ بجهتين وعليه يقول اصحاب هذا القول ان كان القرابه متصله ولا يمكن تفريقها فلا يتعدد ارثها واما اذا كانت القرابه متعددة ويمكن تفريقها عن الافراد نورث القريب الذى اولى بهذه القرابه بكل جهه وعليه فان الجدات ادلت بقرابتين يمكن تقر بنها اما الاخت الشقيقه فلا يمكن تفريقها لاننا لو فرقنا فى فراينها ما اصحبحت شقيقه اما الجدة التى ادلت بجهتين فيمكن تفريقها لانه يتصور وجود جدتين احدهما لاب والاخرى لام وصور الجدة التى تدلى بقرابتين كمن تزوج ابنه عمته وانجب ولدا فهذا الولد الجدة تدلى اليه من جهتين الاب والام اوولد تزوج من بنت خالته والجدة الثالثه هة (أم أم اب) .
التعصيب:
تعريفه:- لغه
التعصب مصدر عصب يعصب تعصيباً ماخوذ من العصب وهو الشد والتقويه والاحاطه والطى.
ومنه العصائب:- مايلف وميرار كالعمامه مثلا نفيها المعانى المتقدمه والعصبيه يطلق على الفرد والجمع فقال الابن عصبيه وهولاء عصبه.
стр. 2834
١- وتعريف العصبيه فى اللغه:- هم قرابه الرجل ابوه وبنوه ومن ايضل بها ذكورة.
٢- تعريف اخر: قوم الرجل بنوه وابوه ومن اتصل بها ذكورة.
٣- تعريف اخر: قرابه الرجل من ابنه وسموا عصبه اى القرابه من جهه الاب الذكور لانهم عصبوا بالميت اى احاطوا به ولذا فالحدهم:
ولست بالاكثر منهم حص ... وانما العزة للكاثر
تعريف العصبيه اصطلاحآ:
اولا:- تعريفالشيخ محمد نجيب ضابط فى كتابه الفوائد البهيه فى شرح الوصيه ص٣٠ قال العصيه محل من ليس لهم سهم صريح مقرر من الورثه.
ثانيا:- تعريف الشيخ الباجورى على شرح الرحبيه فقال: العصبيه هو من يرث بلا تقدير.
ثالثا:- تعريف الشيخ الرحبى فقال.
فكل من احرز كل مال ... من القرابات او الموالى
او كان ما يفضل بعد الفرض له ... فهو اهو العصوبه المفضله
والمعنى:- من ياخذ المال بكامله اذا انفرد سواء كان قريبا او معنقأ او ما يزيد بعد الفرض ياخذه وعليه فان العصبيه عند الامام الرحبى ذا انفرو اخذ كل المال سواء قريباً او معتقاً واذا وجد مع صاحب فرض اخذ الباقى وتعريف الامام الرحبى ورو عليه اعتراضات:-
الاول: قالوا انه ذكر حكم العصبيه دون تعريفها وحكم العصبيه متوقف على التعريف وهذا يؤدى الى الدور لان الحكم على الشئ فرع عن تصوره.
الثانى:- قالوا: انه عرف العصبيه بالنفس دون ان يعرف العصبيه بالغيراو مع الغير.
رابعا:- ذهب اليه بعض الفرضيين كماذكر ذلك الامام الباجورى بانه الاولى ان نقتصر فى بيان العصبيه على عدد افراد العصبات دون ان نذكر لذلك ضابطاً لان كل ضابط سيقع اعتراض فقالوا.
وليس يخلو حده من نقر ... فينبغى تعريف بالعسر
قال الشيخ وهذه تعريفات اربعه ارجحها اولها.
اقسام العصبه:
تنقسم العصبه الى قسمين:-
عصبه نسبيه، عصبه سيبيه.
اولا: العصبيه انسبيه: وهم قوم ارجل بنوه واموه ومن القل بها ذكورة ويتقسمون الى ثلاثه اقسام:-
١- عصبه بالنفس.
٢- عصبه بالغير.
٣- عصبه مع الغير.
اولا العصبه بالنفس:
стр. 2835
وهم وهم اثنا عشر وارنار كلهم من جهه الاب وهم:
الابن وابن الابن مهما تزل والاب والجد مهما علا والاخ والشقيق اخ الاب اهم شقيق عم الاب ابن اخ شقيق ابن اخ الاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب.
٢- العصبه بالغير:
وهم اربعه اصناف وهم: الابن مع اخته و (ابن الابن نع اخته او بنت عمه فى درجه او اعلى منه وهو انزل منها) ، اخ لاب مالاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقه لاخ لاب معصب الاخت لاب فقط وممكن ان يقال:-
الفرع الوارث الذكر من ابن او ابن نع الفرع الوارث الانثى بشرط ان يكون مساويا له او اعلى منى والاخ من جهه الاب مطلقا يعصب الاخ الشقيق اخته والاخ لاب يعصي اخته والدليل على ذلك قوله تعالى "يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين" وهذه شامله للصنعين الابن وابن الابن مع الاختها يعنى الانثى صارت عصبه باختها ولولا الاخ لورثت عن طريق الفرض ويمكن ان يقال ايضا:-
العصبه بالغير بيحضره فى اربع من النسوة مع اخواتهن وهن اللاتى حقاهن النصيف منفردات وحظهن الثلثان مجتمعات، والدليل على ذلك على توريث الاخوات مع الاخوة ايه الكلاله اخر سوره النساء.
الحكمه فى انتقال هولاء النسوة مع اخواتهن من الفرض الى التعصيب قالوا فى مقابل ذلك: لا يمكن ان تعطى هولاء النسوة فرضهن لانه يلزم عليه محظور اما ان اخذا كثر منه او نساويه او تسقطه وكل ذلك محظور فى الفرائض وخالف فى ذلك عبد الله بن مسعود فقط كماذكر لك ابن قدامه فى المغنى فى ص٧ ص ١٢:١٠ ولم يتابعه اخ فى قوله وجمهور العلماء على خلافه.
٣- العصبه مع الغير:
منحصر فى صنفين اثنين الاخوات الشقيقات والاخوات لاب مع البنت او بنت الابن فاكثر، (الاخوات مع البنات عصبات) .
تنبيه: -
لا يفرض للاخوات مع البنات شئ لان الشرط الارث الاخوات ان يكون الميت كلالة.
стр. 2836
والدليل على مواريث الاخوات مع البنات حديث هذيل بن سرجيل الذى رواه البخارى وغيره وبوت البخارى فى صحيحه باب (ميراث الاخوات مع البنات عصبه) ثم ساق باساده الى الاسود بن يزيد قال فضى فينا معاذ بن جبل على عهد النبى "ص" بان النصف للابنه وان النصف الاخر للاخت الشقيقه:- ورواه، قط خلافات مرودوان:-
١- خلاف ابن عباس "قال: لايرث الاخوات مع البنات شيئاً" وذكر هذا القول ورد عليه الامام القرضى فى تفسيره فى ص٦ ص ٢٩ والحافظ فى الفتح ص١٢ ص٢٤:١٨:١٤، وابن تحيه فى الفتاوى ص٣١ ص٣٤٦ وابن القيم فى اعلام الموقعين ص١ ص٣٤٦ فيما بعدها، وابن قدامه فى المغنى ص٧ ص١٦ وابن كثير عند تفسير ايه الكلالة.
٢- خلاف اسحاق بن راهويه وتابعه عليه ابن حزم وقد وقع الاجماع بعد الخلاف كما نقل هذا الحافظ فى الفتح عن ابن بطال قال اجمعوا على ان الاخوات مع البنات عصبات فيرثن ما فضل عن البنات.
أحكام العصبه بى النفس:
١- اذا الفرد احرز كل المال.
٢- اذا وجد مع اصحاب الفروض اخذما بقى بعد اعطاء ذوى الفروض نصيبهم لم يثبت فى مد خ م د ت جه مى الضحاوى فى الاثار قط هـ ك بن الجارود من روايه عبد الله بن عباس ان النبى قال ((الحقوا الفرئض باهلها فيما بقى فلاولى رجل ذكر)) . وفى بعض روايات الحديث: ((اقسموا المال بين اهل الفرئض على الكتاب الله فيما تركت الفرئض فلاولى رجل ذكر)) .
تنبيه: حول الحديث.
стр. 2837
وقع فى كتاب النهايه (نهايه المطلب للامام الجوينى امام الحرمين) وهو اربعين مجلدا قالوا انه لم يولف فى المذهب مثله اى مذهب الشافعيه وقال ابن حلكان لم يولف مثله واطلق وكذا فى كتابه البسيط للفزالى فى الحديث المقدم بدل (رجل) (عصبه) ((فيما بقى فلا ولى عصبيه ذكر)) قال الامام ابن الجوزى وابن المنزر: ليست هذه اللفظه محفوظه من كلام النبى ثم ان المعنى عليها فاسد ايضاً وقال الحافظ ابن حجر قد استشكل بعض العلماء التعبير بزكر بعد التعبير برجل لم ذكره وهل يكون الرجل الاذكر قال الشيخ ما يقصده النبى من نعت الرجل بالذكوره عدة امور يمكن ان تجمع فى سته امور وهى:-
١- قيل المراد منه التاكد وهذا الذى ذهب اليه الخطابى وابن التين وغيرهما والمراد من التاكيد ان يقر متعلق الحكم وهو الذكورة لان لفظ الرجل يطلق على ما يقابل الانثى ويطلق على ما يقابل صفات الرجولة فيطلق على القوى الشجاع رجل الجبات لا يطلق عليه رجل وان كان ذكرا تقل سيبوته عن العرب انهم قالوا "مررت برجل رجل ابوه " اى ان اباه سيد شجاع وقد كانوا فى الجاهليه لا يورثون الامن وثب على الخيل وضرب السيف وطعن برمح واحرز العنيمه اى لايورثون الاالغنى فلووقف النبى "فلاولى رجل " ربما نمهم خلاف المطلوب مقول النبى ((فلاولى رجل ذكر)) يفيد تورثين النصف بالذكورة ولولد فى هذه الساعه فلااعتبار للقوة على الاخلاق.
٢- ذهب اليه الامام ابو بكر بن العرب فى عارضه الاحوزى فقال خشيه ان يظن ان المراد بالرجل الشخص وفى ذلك تغلب للفظ الذكر على الانثى مع دخول الانثى فى الحكم يدفع ذلك الاشتراك والايهام بين المراد بذلك الرجل الذكر ليس المراد منه الشخص، لانه لو قال فلاولى رجل ربما فيم فلاولى شخص الفرد الوارث ويقال غلب الذكر على الانثى ويفهم فلاقرب وارث ذكرا او انثى وهذا محظور.
٣- قيل هذا احترازا عن النثى لان الخنثى متردد بين كونه ذكرا او انثى.
стр. 2838
٤- ذهب اليه القاضى عياض والنووى والقرطى وغيرهم قالوا ذكرت الذكوره فى الحديث بعد الرجوله تثبيتها على سبب استحقاق الارث بالعصوبة وسببا لترصيح هو. ان هذا الرجل قيم علي الاناث مشرف عليهن فله هذا الحكم وهو اخذ ما ابقته الفروض.
٥- ذكره الامام السهيلي والكرماني مقالا لفظ ذكر صفه لاولي والاولي بمعني الاقرب اي بمعني القريب والولي ويصبح معني الحديث فما بقي فللقريب الذكر من جهه الرجل لامن جهه الرحم ليخرج الاخ لام والجد الفاسد ابوالام.
٦- ذكره الحافظ بن حجر فى الفتح قال الرجل يطلق أيضا مقابل المراة ومقابل الصبى وهنا مقابل رجل وامراة ويقال رجل وصبى فلو قال فلاولى رجل لفهم منه الكبير قال الشيخ والذى يظهر والعلم عند الله كلها اموال معتبرة واولاها اولها.
٣) من احكام العصبه بالنفس:-
واذا استغرق اصحاب الفرض التركه سقط العصبات مليس لهم شئ وعلى هذا الحكم استثناء ان هما:-
الاستثناء الاول:-
الاشقاء فى المساله المشتركه ويقال لها المشركه والمشتركه فعند الشافعى ومالك لايسقطون.
وعند ابى حنيفه والامام احمد يسقطون.
الاستثناء الثانى:-
الاخت الشقيقه اولاب في المساله الاكدريه فعند الامام الشافعي ومالك لا تسقط ايضا.
وعند ابي حنيفه والامام احمد تسقط كذلك.......احكام العصبه بالغير ومع الغير:-
حكم العصبه بالغير ومع الغير كحكم العصبه بالنفس في الحكمين الاخيرين:-
١- اذا وجد مع اصحاب الفروض اخذ ما باقته الفروض.
٢- واذا لم يبقي له شيئ سقط.
" جهات العصبه بالنفس":
للمذاهب الاربعه فيها ثلاثه اقوال:
١- مذهب ابي حنيفه:
جهات العصبه بالنفس خمس جهات:
ا- النبوه مهما نزل.
ب- الابوه مهما علا.
ج- الاخوه وترتيبها اخ ش اخ لاب ابن اخ ش ابن اخ لاب.
د- العمومه وترتيبها عم ش ت عم لاب ابن عم ش ابن عم لاب.
هـ- المعتق او المعتقه.
٢- مذهب احمد وقال به صاحبا ابي حنيفه (ابو يوسف ومحمد) .
ا- البنوه.
ب- الابوه.
стр. 2839
ج- الجدوده والاخوه.
د- ابناء الاخوه.
هـ - العمومه وترتيبها عم ش عم لاب ابن عم ش ابن عم لاب.
و المعتق والمعتقه.
٣- مذهب الامام مالك والشافعي:
عندهم جهات العصبه بالنفس سمع جهات يتفقان مع الامام احمد مع زياده الجهه السابعه وهي:
٧- بيت المال.
ما الحكم اذا اجتمع عاصبان فاكثر من العصبه بالنفس: وهذا مبني علي جهات العصبه بالنفس ولذلك اربعه احكام:
١- اذا اتحد اثنان فاكثر جهه ودرجه وقوه يشتركون في كل المال او فيما بقي من التركه بعد اخذ اصحاب الفروض نصيبهم.
٢- اذا اختلفا في الجهه نقدم قرب الجهه وان بعد في الدرجه علي المؤخر في الجهه وان كان قريبا في الدرجه.
٣- اذا اتحدا في الجهه واختلفا في الدرجه فيقدم قرب الدرجه مع اتحاد الجهه.
٤- اذ اتحدا في الجهه وفي الدرجه ولكنهم اختلفوا في القوه فيقدم صاحب القوه علي من يدلي بقرابه واحده مثل (الاخ الشقيق يقدم علي الاخ لاب) وقد نظم الامام الججبري هذه الاحكام الاربعه في بيت من الشعر وهو فالبجهه التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوه اجعلا والجعبري هو " صالح ابن تامر بن حامد ابو الفضل تاج الدين الجعبري "نسبه الي جعبر بلده علي حدود نهر الفرات في الشام وهو فرض شافعي قال ابن حجر في الدرر الكامنه ج٢ ص٢٠٠ مهر في الفرائض وبرع فيها وهو صاحب الجعبريه المشهوره في الفرائض توفي ٧٠٦ هـ.
) أحكام العصبة السببية) :
стр. 2840
وهى عصوبه سببها نعمه المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض سواء كان المعتق ذكرا او انثى ولا جد عاصب بالنفس امراه الاالمعتقه ويكون االمتعصب للمعتق ذكرا او انثى ولعصبته الذين يتعصبون بانفسهم فلو مات العتيق والمعتوق ينتقل المال الى العصبان بالنفس باى صفه وجد العتيق من المعتق على عتيقه سواء كان العتيق مبخزا او معلقا على شرط او سرايه سواء كانت السريه كرها او طوعا وهذا اقرره النبى ففى الكتب السنه عن عبد الله بن عمر ان النبى (قال من اعتق عبدا بينه وبين اخر قوم عليه فى ماله قيمه عدل لاوكس ولا شطط ثم عتق عليه ماله ان كان موسوا وثبت ايضا فى الصحيحين وسنن ابن داود والترمزى من روايه ابى هريرة وسواء كان كفارة قيل خطا او جماع فى نهار رمضان او تاعتقنه فى زكاة (وفى الرقاب) وهو من مصارف الذكاة او اعقته لنزر لك الولاء عليه لعموم قول النبى (انما لولاء لمن اعتق) وكذلك يثبت الولاء على اولاد واحضاره مها نزلوا سرايه لان الفرع يتبع الاصل سرايه الولاء على اولاد المعتق تكون بشرطين اثنين هما:-
١- ان لامس الفرع رق لاحد لانه حرفى الاصل.
٢- الايمون احد ابويه حر الاصل فلوكان الاب حر الاصل فلايكون على اولادة ولاء لاحد " لان الولاء محمة كلحمة النسب فكما انهم يتبعون اباهم فى النسب كذلك ينبعونه فى الحريه كان الاب حر الاصل وان كان الاب معتقا كذلك يتبعونه فى الولاء سرايه واذا كانت الام حره الاصل.
٢- ولايكون على ابنها ولاء لاحد لان الولد يتبع امه فى انتقاء الرقى عنها فلا ان يتبعها انتقاء الولاء من باب اولى ولو تزوج معتق رقيقه وولد ولد تبع امه انه فى الرق وبعد ذلك ان اعتق الولاء لمن باشر عتقه لانه فى الاصل رقيق بها وعلى ما تقدم بعض الصور.
أ - لوتزوج معتقة اولادة احراراوه لاحد عليهم.
ب- لوتزوج معتقة حره الاصل اولادة احرار لاولاء لاحد عليهم.
ج- لو تزوج معتقة معتقة اولاء لمعتق الاب.
أحكام المولود فى تبعيه لوالديه
следующие страницы →