Полный текст (6 209 стр.). Показаны 2206–2245 · переход к 2211.
стр. 2206
١٦٤٤ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى صَالِحٍ عَنْ أبي هريرة ﵁ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ اجلي إلا يوم واحد لقيت الله تعالى بِزَوْجَةٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ
هَذَانِ حَدِيثَانِ مُنْكَرَانِ وَخَالِدٌ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ
стр. 2207
(٣٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ بغير حاجة لِلْمَرْأَةِ)
стр. 2208
١٦٤٥ - قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي سمينة نبا مُحَمَّدُ بْنُ خالد الحنفي نبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أم سلمة ﵂ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الحضور فِي الْبُيُوتِ قَالَ ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن سعيد وكن كَذَا قَالَ
стр. 2209
١٦٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابن عمر ﵄ قال أن النبي ﷺ لما حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصْرِ وحديث عائشة ﵂ عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ تقدم في أوائل النِّكَاحِ
стр. 2210
(٣٣ - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ)
стр. 2211
حديث أنس ﵁ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنِّ لَهَا حَقًّا
مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَ عنهُ
وَحَدِيثُ جَابِرٍ ﵁ في ذلك إن شاء الله تعالى فِي بَابِ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَلَامَةِ النُّبُوَّةِ
стр. 2212
١٦٤٧ - قَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ كَهْمَسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ كُنْتُ عند عمر ﵁ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَهُ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي قَدْ كَثُرَ شَرُّهُ وَقَلَّ خَيْرُهُ فَقَالَ لَهَا مَنْ زَوْجُكِ قَالَتْ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ إن ذلك رجل لَهُ صُحْبَةٌ وَإِنَّهُ لَرَجُلُ صِدْقٍ ثُمَّ قال عمر رضي عنه لرجل جالس عِنْدَهُ أَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا بِمَا قُلْتَ فَقَالَ لِرَجُلٍ قُمْ فَادْعُهُ لِي فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ حِينَ أَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَقَعَدَتْ خلف عمر ﵁ فَلَمْ يَلْبَثْ أن جاءا معه حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يدي عمر ﵁ فقال عمر ﵁ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْجَالِسَةُ خَلْفِي قَالَ وَمَنْ هَذِهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ هَذِهِ امْرَأَتُكِ قَالَ وَتَقُولُ مَاذَا قال تزعم انه قَدْ قَلَّ خَيْرُكَ وَكَثُرَ شَرُّكَ قَالَ بِئْسَ مَا قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا لَمِنْ صَالِحِ نِسَائِهَا أَكْثَرُهُنَّ كِسْوَةً وَأَكْثَرُهُنَّ رفاهية بيت وكن فحلها بكيء فقال عمر ﵁ لِلْمَرْأَةِ مَا تَقُولِينَ قَالَتْ صَدَقَ فَقَامَ إليها عمر ﵁ بِالدِّرَّةِ فَتَنَاوَلَهَا بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْ عَدُوَّةَ نَفْسِهَا أَكَلْتِ مَالَهُ أفنيت شَبَابَهُ ثُمَّ أَنْشَأْتِ تُخْبِرِينَ بِمَا ليس فيه قالت يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَعْجَلْ فَوَاللَّهِ لَا أَجْلِسُ هَذَا المجلس أبدا فأمر لَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَقَالَ خُذِي هَذَا بِمَا صَنَعْتُ بِكِ وَإِيَّاكِ أَنْ تشتكي هَذَا الشَّيْخَ قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَامَتْ وَمَعَهَا الثِّيَابُ ثم اقبل ﵁ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ لَا يحملك مَا رَأَيْتُنِي صَنَعْتُ بِهَا أَنْ تُسِيءَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ فَقَالَ انْصَرِفَا فَذَكَرَ الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى فِي فَضْلِ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ
стр. 2213
١٦٤٨ - وقال مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ امرأة من طي مِنْ بَنِي سِنْبِسَ يُقَالُ لها أم بعل أتت عليا ﵁ وَزَوْجُهَا مَعَهَا فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا لَا يَأْتِيهَا وَإِنَّهَا امْرَأَةٌ تُرِيدُ الْوَلَدَ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا تَرَى مَا عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةٍ قَالَ وَهِيَ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَ لَهُ لَا وَلَا مِنَ السَّحَرِ حَيْثُ يَتَحَرَّكُ مِنَ الشَّيْخِ قَالَ وَلَا مِنَ السَّحَرِ قَالَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا اصْبِرِي حَتَّى يُفْرَجَ عَنْهُ
стр. 2214
(٣٤ - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ)
стр. 2215
١٦٤٩ - قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بن يونس نبا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابنته فاطمة ﵁ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ وعلى علي ﵁ مَا كَانَ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ
стр. 2216
١٦٥٠ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ ثَابِتٍ عن انس ﵁ قَالَ قُلْنَ النِّسَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ فِي الْجِهَادِ فَهَلْ لَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا شَيْءٌ نَبْلُغُ بِهِ فَضْلَ الْجِهَادِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بيتها تبلغ به فَضْلَ الْجِهَادِ
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا أَبُو رَجَاءٍ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بِهِ
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابن أبي إسرائيل نبا أَبُو رَجَاءٍ بِهِ
стр. 2217
(٣٥ - بَابُ الْأَوْلِيَاءِ)
стр. 2218
١٦٥١ - قَالَ مُسَدَّدٌ حدثنا هشيم نبا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ عَنْ إبراهيم قال لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ السلطان
стр. 2219
١٦٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زياد نبا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عن الحسن ﵁ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
стр. 2220
١٦٥٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سهم الأنطاكي نبا بقية نبا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عن جابر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لا تنكح النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
стр. 2221
(٣٦ - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ)
стр. 2222
١٦٥٤ - قَالَ الْحَارِثُ حدثنا يزيد نبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عن الشعبي قال أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بن الخطاب رضي عنه فَقَالَ إِنَّ لِي ابْنَةً وَأَدْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنِّي اسْتَخْرَجْتُهَا فَأَسْلَمَتْ فَأَصَابَتْ حَدًّا فَعَمَدَتْ إِلَى الشَّفْرَةِ فَذَبَحَتْ نَفْسَهَا فَأَدْرَكْتُهَا وَقَدْ قُطِعَتْ بَعْضُ أَوْدَاجِهَا فَدَاوَيْتُهَا فَبَرَأَتْ ثُمَّ إِنَّهَا نَسَكَتْ فَأَقْبَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ وَإِنَّهَا تخطب إلى فتمنعني من شانها الذي كَانَ فقال عمر ﵁ تَعْمِدُ إِلَى سِتْرٍ ستره الله تعالي فتكشفه لأن بَلَغَنِي أَنَّكَ ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِهَا شَيْئًا لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ بَلْ أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ
стр. 2223
(١٧ - كِتَابُ الْوَلِيمَةِ)
стр. 2224
(١ - بَابُ مَنْ ترك الْإِجَابَةَ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ)
стр. 2225
١٦٥٥ - قَالَ أَبُو يعلى حدثنا حيان بْنُ بِشْرٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ دُعِيَ عُثْمَانُ ابن أبي أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَأْتِي الْخِتَانَ ولا ندعى إليه
стр. 2226
١٦٥٦ - وَحَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثنا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ ثنا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ ابن أبي العاص ﵁ أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَا هَذَا قَالُوا خِتَانُ جَارِيَةٍ فَقَامَ وَلَمْ يَأْكُلْ وَقَالَ هَذَا شيء ما دعينا له فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
стр. 2227
(٢ - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا)
стр. 2228
١٦٥٧ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى نبا ابْنُ لَهِيعَةَ ثنا بَكْرُ بن سواده انه قال بَلَغَنِي عَنْ أَسْمَاءَ بنت عميس ﵂ أنها قَالَتْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آصَعًا مِنْ تَمْرٍ وَمَنْ شَعِيرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ فَأَطْعِمِيهِنَّ مِنْهُ يَعْنِي فِي عرس فاطمة رَضِيَ الله عَنْها
стр. 2229
١٦٥٨ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سعيد نبا أبو النضر نبا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عن أنس ﵁ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
стр. 2230
١٦٥٩ -وَقَالَ الْحَارِثُ: حدثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، بنا الْعَبَّاسُ بْنُ راشد الخراساني نا الْوَلِيدُ بْنُ مسلم عن عنبسة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أبي رومان قال سُئِلَ عُمَرُ بن الخطاب ﵁ عَنْ طَعَامِ الْعُرْسِ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ المؤمنين ما لطعام الْعُرْسِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ طَعَامِنَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي طَعَامِ الْعُرْسِ مِثْقَالٌ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ قال عمر ﵁ دعى لَهُ إبراهيم الخليل ﵊ وَمُحَمَّدٌ ﷺ أَنْ يُبَارِكَ فِيهِ وَيُطَيِّبَهُ
هَذَا إِسْنَادٌ مُظْلِمٌ
стр. 2231
(٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا)
فِيهِ حَدِيثُ أبي أيوب ﵁ الآتي إن شاء الله تعالى فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ سَتْرِ الْجُدُرِ
стр. 2232
١٦٦٠ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ نبا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عن عمرو قال أن رجلا دعى عَبْدَ اللَّهِ بن مسعود ﵁ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمَّا جَاءَ سَمِعَ لَهْوًا فَلَمْ يَدْخُلْ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ عَمِلَهُ
وحديث عمر ﵁ سيأتي إن شاء فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
стр. 2233
(٤ - بَابُ إِجَابَةِ الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ)
стр. 2234
١٦٦١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ثنا مُوسَى بن إسماعيل حدثتنا حَبَابَةُ بِنْتُ عَجْلَانَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ يكره رد اللطف قَالَ مَا أَقْبَحَهُ لَوْ أُهْدِيَ إِلَى كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لَأَجَبْتُ
стр. 2235
١٦٦٢ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حدثنا زهير نبا الْقَاسِمُ بْنُ مالك عن عمر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بن مرة عن عياض ابن أبي أشرس قال رأيت يعلى بْنَ مُرَّةَ وَدَعَوْتُهُ إِلَى مَأْدُبَةٍ قَالَ فَقَعَدَ صَائِمًا فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ وَلَا يطعم قال فقلنا لَهُ وَاللَّهِ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ صَائِمٌ مَا عَنَّيْنَاكَ قَالَ لَا تَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَجِبْ أَخَاكَ فَإِنَّكَ مِنْهُ عَلَى خَيْرٍ إِمَّا حَقٌّ شَهِدْتَهُ وَإِمَّا غَيْرُهُ فَتَنْهَاهُ عَنْهُ وَتَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ
وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ الْمُرْسَلُ فِي الشَّمَائِلِ
стр. 2236
(٥ - بَابُ كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ)
стр. 2237
١٦٦٣ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أبي هريرة ﵁ قَالَ مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامٍ وَلَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ دَخَلَ فَاسِقًا وَأَكَلَ حَرَامًا
стр. 2238
(٦ - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ)
стр. 2239
١٦٦٤ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ انه أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ على امرأته فقال ﷺ لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أو ترجع قيل وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زياد نبا لَيْثٌ فَذَكَرَهُ وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ أن كَانَ ظَالِمًا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عبد الرحيم هو ابن سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ قُطْبَةَ عَنْ لَيْثٍ فَذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَقُلْ قِيلَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا إِلَى آخِرِهِ
⦗٣٣٢⦘ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ثنا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابن عباس ﵄ قَالَ سَأَلْتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسِيَاقِ جَرِيرٍ دُونَ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ
وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
стр. 2240
١٦٦٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله نبا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس ﵄ قال أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فقالت يا سول اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ ﷺ إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته إن سألها نفسها وهي على على ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِيَ شيئا من بيته إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ
وَقَالَ الْبَزَّارُ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ القرشي قال نبا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِطُولِهِ زَادَ أيزار فِي آخِرِهِ قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
стр. 2241
١٦٦٦ - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أبو نعيم نبا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ رَجُلٍ من الأنصار ﵃ قَالَ لَمَّا قدم معاذ ﵁ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ قَالَ ﷺ لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا يَسْجُدُ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ قَالَ الْأَعْمَشُ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
стр. 2242
١٦٦٧ - َقَالَ الْحَارِثُ أيضا حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بن زكريا بنا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بنت قيس ﵂ قالت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ قَالَ فَقُلْنَ نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكْفُرَ نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ ﷺ تَقُولُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ
стр. 2243
١٦٦٨ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ثنا رَبِيعَةُ ابن عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نَهَارٍ عَنْ أبي سعيد ﵁ قال أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي أبت أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطِيعِي أَبَاكِ كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ على امرأته فقال ﷺ لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَصَدِيدًا ثُمَّ لحستيه بِلِسَانِكِ مَا أَدَّيْتِ حَقَّهُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ ﷺ لَا تنكحونهن إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ
أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ انْتَهَى وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ
стр. 2244
١٦٦٩ - قال عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حدثنا يَحْيَى بْنُ عبد الحميد نبا يُوسُفُ بن عطية نبا ثَابِتٌ عن انس ﵁ قال أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَمَرِضَ أَبُوهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمَرِّضَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَطِيعِي زَوْجَكِ فَمَاتَ أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ فَسَأَلَتِ النبي ﷺ فقال لها أَطِيعِي زَوْجَكِ فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَلَمْ تُصَلِّ عَلَى أَبِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِيكِ بِطَوَاعِيَتِكِ زَوْجَكِ
وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن هارون ثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ فَذَكَرَهُ لكن قَالَ إِنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلُوٍّ وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا فَاشْتَكَى أَبُوهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ
стр. 2245
١٦٧٠ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا المقري عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بن غراب قال أَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سالت عائشة ﵂ أم المؤمنين قالب إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضْبَى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ نَشِيطَةٍ لَهُ فَهَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّ حَقَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيهِ الْحَدِيثَ
следующие страницы →