← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 23422

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

Полный текст (884 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

من باب أولى، هذا من باب أولى، لكن المسألة لو جاءت بالعكس، لو كان النص: ألا صلوا في رحالكم في التراويح، واحتجنا لمثل هذا لأداء الفرض، التنظير يطابق؟ طالب:. . . . . . . . . هذا قاس ابن عمر الحج على العمرة. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . هي حج أصغر وقصد، قصد خاص للبيت، وإن كان الأصل فيها الزيارة من حيث الإطلاق، لكن التنظير الذي أوردناه مثلاً، هم يطبقون على أن العبادات توقيفية لا يسوغ فيها الاجتهاد، هل نقول: إن الإتيان إلى هذه العبادة من باب الوسائل، والوسائل فيها التوقيفي وفيها الاجتهادي؟ طالب:. . . . . . . . . ها يا الإخوان؟ نقول: كيفية الذهاب إلى هذه العبادة والوصول إليها توقيفي وإلا اجتهادي؟ طالب:. . . . . . . . . اجتهادي، يعني بدل ما تركب حمار، تركب طائرة تركب سيارة ما فيه إشكال، نعم. ماذا نريد أن نقرر الآن؟ هم يقولون العبادات توقيفية وابن عمر قاس الحج على العمرة، ظاهر في اللفظ أنه قياس، يعني ما استحضر عموم الآية، هو قاس: ما أرى شأنهما إلا واحد.، فقال: "ما أمرهما إلا واحد"، وفي رواية: "ما شأنهما إلا واحد"، فجعل الحج كالعمرة بالإلحاق بالقياس والنص بالعمرة، وقلنا إن التوقيف إنما هو في كيفية أداء العبادة لا في كيفية الوصول إليها، والإتيان إليها هذا توقيف، كيفية الإتيان إليها والوصول إليها ليس بتوقيف هذا اجتهادي فيدخله القياس. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى: انتبهوا لهذه الإشكالات، الباب كله إشكالات. حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى: ما الذي لم يزد عليه، أي شيء؟ طالب: الطواف. طاف بالبيت، هذا يكفيه لحجه وعمرته؟ طالب:. . . . . . . . . الطواف بالبيت لا يكفي، لا يكفي طواف القدوم عن طواف الإفاضة، لكن السعي؟، وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه المراد به السعي. طالب:. . . . . . . . . سعي الحج يكفي إذا سعى بعد طواف القدوم.

стр. 317

لم يزد عليه ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى: وسيأتي في بعض الروايات: أنه كفاه طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة، ويأتي الإشكال اللي فيه. طالب: التحلل؟؟؟؟ إيش لون تحلل. طالب:. . . . . . . . . إيش يسوي، ماذا صنع النبي ﵊ في الحديبية؟ طالب:. . . . . . . . . هو الكلام على غلبة الظن إذا توقع أن الإحصار ينتهي قبل فوات الحج ينتظر، يلزمه أن ينتظر، إذا غلب على ظنه أن هذا الإحصار لا ينتهي إلا بعد فوات الحج يتحلل. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . هدي الإحصار ماذا يصنع به؟ نعم أيها الإخوان: هل هو واجب وإلا تطوع؟ طالب:. . . . . . . . . واجب .. ، يأكل منه أو لا يأكل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لا بد، إن أمكن إيصاله إلى مساكين الحرم فهو الأصل، وإلا يوزع على غيرهم من المساكين. طالب:. . . . . . . . . المقصود صُدَّ عن الحج بحيث يغلب على ظنه أنه يفوته الحج، يعني فرق بين وقتهم ووقتنا؛ لأنه لو تبي تصد إلى غروب الشمس من يوم عرفة أدركت، نعم، لكن هم ويش .. متى يدركون؟ ما يدركون، يفوتهم الحج، يغلب على الظن أن الحج يفوتهم، المقصود أن كل وقت له ظروفه. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، هل تتصور أن النبي ﵊ لما صُدَّ في هذه السنة وقيل له: تعتمر من قابل يبي يجلس على إحرامه إلى قابل؟ طالب:. . . . . . . . . يهدي إيه، يهدي. طالب:. . . . . . . . . إيش لون أحكام. طالب:. . . . . . . . . يعني أوجب الله كذا، فيجب كذا إلحاقاً به. طالب:. . . . . . . . . وأنا أيش أقول أنا أقول: في كيفيتها وأدائها لا يمكن يدخل القياس، ما عدا ذلك أمره سهل، الحنابلة والشافعية يقيسون الجمار التي سبق الرمي بها على الماء الذي سبق استعماله في رفع الطهارة، هذا قياس. طالب: قياس عبادة أم قياس حكم؟ هذا قياس حكم ما هو بقياس عبادة، العبادة لا ارتباط لها .. ، لا ارتباط بين الحجارة والغسل، إلا لو قالوا يكفي الرمي بثلاث قياساً على الحجارة في الاستجمار –مثلاً-، أو العكس: لا بد من الاستجمار بسبع قياساً على رمي الجمرة، هذا لا يدخله القياس.

стр. 318

طالب:. . . . . . . . . شوف مسألة الفوات إذا أمكنه أن يؤدي .. ، إذا كان محصور إلى أن يفوت الحج، ويجزم أنه إذا فات الحج سوف يرتفع الحصر يسمى هذا فوات، يأخذ حكم الفوات، يتحلل بعمرة مثل هذا إذا تمكن، لكن المسألة مفترضة في حصر مطلق لا يتمكن من هذا ولا هذا. وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كَلَّما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا: "لا يضرك أن لا تحج العام؛ فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت"، قال: "فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه"، ثم تلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [(٢١) سورة الأحزاب] ": الآن نزول الحجاج لابن الزبير هذا أمر مجزوم به، ومع ذلكم لم يفرط ابن عمر في الحج؛ هذا حرص على فعل الخير ((تابعوا بين الحج والعمرة))، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))، فهذا حرص من ابن عمر ﵁ وأرضاه-. هنا نسمع بعض الأخوان يقول: السنة ربيع ما يتفوت، يزداد الأمر سوءاً إذا كانت الفريضة حجة الإسلام، والله السنة ربيع ما يتفوت .. والله المستعان. يقول: ثم تلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: "ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة": يعني قران. فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر: انتبهوا يا إخوان: ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة: طوافاً واحداً بالبيت، لو كان هناك تأخير لاتفق مع الروايات السابقة.

стр. 319

ثم طاف لهما طوافاً بالبيت وبين الصفا والمروة: واحداً حملناه على ما تقدم، لكن الآن طوافاً واحداً بالبيت، وبين الصفا والمروة. طالب:. . . . . . . . . هو قارن هو .. ، قارن هو قارن، والطواف هذا أيش؟ هذا ما هو بطواف القدوم؟ والسعي الذي بعده؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. طالب:. . . . . . . . . يعني هذا الطواف محمول على طواف الإفاضة، يعني ما جاء البيت قبل يوم النحر؟ ثم لم يحل منهما: يعني لو كان طواف الإفاضة مع السعي معه، حتى حل منهما بحجة يوم النحر، هذا دليل على أنه قبل يوم النحر هذا .. نعم. طالب: بحج يوم النحر معناه إنه قصد البيت على كل حال اللفظ مشكل، لكن مثل هذه الأمور المجملة المشتبهة لا بد أن ترد إلى المفسرة المحكمة. في بعض الروايات يقول: "حتى أهل منهما بحجة يوم النحر". أهل وإلا أحل عندك؟ طالب: أحل. ويش عندك أنت؟ طالب: أحل. حتى حل وإلا أحل، حتى حل، حل نعم، وفي بعض الرويات: "أهل"، لكن لا وجه لها، هو الإهلال أهل من الميقات وهو قارن لا يلزمه إهلال ثاني. ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر: أيش معنى حل منهما بحجة؟ طالب: ... طواف آخر .... ثم طاف لهما طوافاً واحداً: هذا الإشكال، فالنص فيه إشكال بلا شك. ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة: الأول حملناه على عسر أن الواحد يقصد به السعي، لا الطواف، واللفظ محتمل، لكن هنا يحتمل أن يكون المراد السعي؟ ما يحتمل. طالب:. . . . . . . . . أيش معنى طاف لهما طوافاً واحداً، يعني طاف لهما يعني للقدوم يكفيه للقدوم من الحج ويكفيه للقدوم من العمرة، يعني نحمله على هذا؟ يعني طواف القدوم هو طواف واحد، ويقول: ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، ما يمنع أن نقول طوافاً واحداً للقدوم، ما نقول إنه قادم للحج والعمرة يلزمه طوافين للقدوم، للقدوم للعمرة وللقدوم للحج، طاف لهما طوافاً واحداً، ومثل هذا التعسف لا بأس من سلوكه لحل مثل هذا الإشكال، طالب:. . . . . . . . . ما يبقى، الصفا والمروة يكفيه سعي واحد. طالب:. . . . . . . . .

стр. 320

واحد، سعي للحج والعمرة واحد، ما يخالف، القارن يكفيه سعي واحد ما فيه إشكال، خلافاً لأبي حنيفة الذي يقول القارن يلزمه سعيان. طالب:. . . . . . . . . لا، لا إذا قلنا بهذا انحل الإشكال، ولا بد من سلوك مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . طاف لهما طوافاً واحداً، طواف واحد للقدوم للحج والعمرة .. طالب:. . . . . . . . . وبالصفا والمروة سعي واحد للحج والعمرة، هذا ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . . هو طواف قدوم، ذا طواف قدوم، هو لا شك أنه طواف القدوم؛ لأن طواف الإفاضة لا يصح قبل يوم النحر هذا طواف القدوم بلا إشكال. طالب: قد يكون طواف قدوم وعمرة .. وين؟ طالب:. . . . . . . . . لهما لهما، ويش يعني؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما تحمله على .. ، تجزؤه هذه التجزئة لا يمكن، لا، ينحل الإشكال إذا قلنا: ثم طاف لهما طوافاً واحداً للقدوم، يعني ما طاف للقدوم للعمرة وطاف للقدوم للحج، طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة سعياً واحداً للحج والعمرة؛ لأنه ما في سعي للقدوم، إذن هذا سعي للحج والعمرة لهما سعياً واحداً وينحل الإشكال. ثم لم يحل: هذا القارن الذي ساق الهدي لا يحل، حتى حل منهما بحجة يوم النحر: بحجة كاملة بجميع ما تطلبه. وحدثناه ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد". هذا إشكال؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . طيب. وكان يقول: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد": لكن هذا اللفظ المختصر .. نعم. طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . طيب .. هذه يمكن حملها على ما تقدم بدون إشكال. وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعاً، هذا سواء قلنا: طاف للقدوم لهما طوافاً واحداً، أو قلنا: طاف للإفاضة لهما طوافاً واحداً، هذا ما فيه إشكال.

стр. 321

وحدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة واللفظ له، قال حدثنا ليث، عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له: "إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [(٢١) سورة الأحزاب]، أصنع كما صنع رسول الله ﷺ إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: "ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا" قال ابن رمح: "أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي"، وأهدى هدياً اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعاً حتى قدم مكة: هنا الإشكال، من هنا ننتبه. ثم انطلق يهل بهما جميعاً، حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر: أيش معنى ولم يزد على ذلك؟ مثل ما قلنا في سابقه: لم يزد على ذلك على طوااف قدوم واحد، وعلى سعي واحد؛ لأن طواف القدوم لا يجزئ، عن طواف الإفاضة بالاتفاق، وإلا بإمكاننا أن نقول: هذا رأي ابن عمر، إذ طاف وسعى، خلاص انتهى، نعم. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إشكاله مثل الإشكال السابق، مثله والحل مثله، لم يزد على ذلك للقدوم، ما طاف طوافين للقدوم، وينتهي الإشكال. طالب:. . . . . . . . . بنشوف؛ بعد في إشكالات. طالب:. . . . . . . . . هذه عاده اللي ما لها حل. طالب: يمكن أحصر ومنع من الطواف في البيت يوم النحر؟ نشوف. ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول: هذا عاده اللي ما تحتمل، كيف نجيب، عن هذا الإشكال؟ طالب: منع من البيت. لا .. وقال: "كذلك فعل رسول الله ﷺ ": لا ما ينحل. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد، لا بد، لا بد مهما كان؛ حجة النبي ﵊ واضحة والعبرة بفعله ﵊، لكن مهما كان الصحابي لا بد أن نوجه قوله حسب الإمكان، وإلا إيش المانع أن نقول: وهم؟ طالب:. . . . . . . . .

стр. 322

إيه لا بأس، لكن نقول: إن حجة النبي ﵊ واضحة جلية ما فيها أدنى إشكال. طالب:. . . . . . . . . فمثل هذا .. ، لا، هذا إما خطأ وإما صواب، كلامه الأخير إما خطأ وإما صواب. حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول: فلا بد إما أن نقول: هذا رأيه، ونسبته إلى النبي ﵊ وهم منه، أو نقول الكل وهم؟ طالب: الطواف بين الصفا والمروة؟ بطوافه الأول، صحيح ممكن، بين الصفا والمروة. طالب: لكنه. . . . . . . . . قال: حلق ونحر، ما قال إنه طاف .. ؟ لا، لا شوف، اللي ما ذكر ما فيه إشكال؛ الذي لا يذكر لا يشكل، لكن الإشكال في الذي يذكر، نعم، أو يصرح بنفيه، يشكل الذي يصرح بنفيه. هنا يقول: حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول بين الصفا والمروة. طالب:. . . . . . . . . لا، اللي ما يذكر ما لنا به حاجة، الذي لا يذكر ليس لنا به علاقة، عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع. طالب:. . . . . . . . . أيش هي؟ طالب:. . . . . . . . . هو الذي يسوق القصة نافع. أقصد أنه قوله بطوافه الأول. . . . . . . . . موجودة. . . . . . . . . لأن الحديث أيضاً عن نافع؟ أيش المانع لو وجدنا وجه؟ ليش نوهم الرواة الثقاة؟ بطوافه الأول: بين الصفا والمروة، مثل ما قال الأخ محمد وينتهي الإشكال؛ لأن القارن يكفيه سعي واحد. طالب:. . . . . . . . . ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول: بين الصفا والمروة، ويبقى طواف الإفاضة مسكوت عنه. طالب:. . . . . . . . . نحر وحلق؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو .. طالب:. . . . . . . . . لا هاذي ما نقدر نقول ... شوف ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة: هو ممكن توجيه هذا على السعي، طواف الحج والعمرة بطوافه الأول بين الصفا والمروة، ويبقى طواف الإفاضة مسكوت عنه.

стр. 323

حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل، قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب، حدثني إسماعيل كلاهم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بهذه القصة، ولم يذكر النبي ﷺ إلا في أول الحديث حين قيل له: "يصدوك عن البيت" قال: "إذن أفعل كما فعل رسول الله ﷺ "، ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله ﷺ كما ذكره الليث. طالب:. . . . . . . . . أيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . ابتداءً حرام، أيش هي؟ طالب:. . . . . . . . . أحلت له، أحلت له. طالب:. . . . . . . . . مسألة نسخ الأشهر الحرم مسألة معروفة عند أهل العلم والقول بعدم نسخها، لكن الجمهور على عدم النسخ، طالب:. . . . . . . . . لا، لا العكس، راجع راجع، الأشهر الحرم حرم. طالب:. . . . . . . . . راجعها، راجعها. طالب:. . . . . . . . . راجع، راجع أنت ويش تبغى من المدرس؟ راجع الكتب موجودة وكل شيء موجود. طالب:. . . . . . . . . ما نريد أن نتأخر يا إخواني. طالب:. . . . . . . . . بلا شك، نعم، وقلْب الإحرام من نسك إلى نسك أعلى منه وأفضل سائغ، ما لم يتوصل به إلى ما لم يكن حيلة إلى التخلص من النسك مثل ما سبق بيانه. يقول: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قالا حدثنا عباد بن عباد المهلبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في رواية يحيى قال: "أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفرداً"، وفي رواية ابن عون: أن رسول الله ﷺ أهل بالحج مفرداً: هذا هو المرجح عند جمع من أهل العلم أن إهلاله ﵊ في أول الأمر كان إفراداً، ثم قيل له: اجمع بينهما. وحدثنا سريج بن يونس، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا حميد، عن بكر، عن أنس ﵁ قال: "سمعت النبي ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعاً": يعني ذاك في أول الأمر، وهذا في آخر الأمر.

стр. 324

قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال: "لبى بالحج وحده": بناءً على أنه أول ما لبى بالحج وحده، فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: "ما تعدوننا إلا صبياناً! سمعت رسول الله ﷺ يقول لبيك عمرة وحجاً": وعلى هذا يصحح كلام ابن عمر وكلام أنس. وحدثني أمية بن بسطام العيشي، قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع، قال حدثنا حبيب بن الشهيد، عن بكر بن عبد الله، قال حدثنا أنس ﵁ أنه رأى النبي ﷺ جمع بينهما -بين الحج والعمرة- قال: فسألت ابن عمر، فقال: "أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر، فقال: "كأنما كنا صبياناً": أنس عمره عشرون سنة، في حجة الوداع عمره عشرون سنة. طالب:. . . . . . . . . ابن عمر في غزوة أحد عمره خمسة عشر. طالب:. . . . . . . . . لا ابن عمر أكبر، ابن عمر أكبر. حدثنا يحيى بن يحيى، قال حدثنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة قال: "كنت جالساً عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم": يعني للقدوم، أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر فقد حج رسول الله ﷺ فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله ﷺ أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً؟! ": وهذا يحتمل إن كنت صادقاً في نقلك عن ابن عباس، وهذا يلزمنا التثبت في النقل، أو كنت صادقاً في أنك ممن يتبع النبي ﵊ ويقتدي به، فتتبع النبي ﵊ أو تتبع ابن عباس.

стр. 325

وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير، عن بيان، عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر ﵄ أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: "وما يمنعك؟ " قال: إني رأيت ابن فلان -يعني ابن عباس- يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟: ابن عمر عازف عن الدنيا، وابن عباس تولى بعض الولايات، وعامة الناس يحسنون الظن بمن لا يلتفت إلى الدنيا وأهلها، يعني ابن عباس على كلامه مالت به الدنيا ومال بها بخلاف ابن عمر عاش زاهداً متعففاً لم يتولَّ ولاية، بخلاف ابن عباس تولى الولاية، وعامة الناس لا شك أنهم يحسنون الظن بمن لم يتولَّ ولاية؛ لأن الولاية في الغالب عدم السلامة من تبعاتها، ولذلك لما دخل ابن عمر على ابن عامر يزوره –يعوده- وهو مريض وطلب منه أن يدعو له، فقال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة": يعني في الغالب أنك إذا تصدقت فلا تسلم من شيء من الغلول، يعني طبيعة الولايات الإنسان يصعب عليه التحرز والتخلص منها؛ لأنه مال خلي بينك وبينه بلا حسيب ولا رقيب؛ نعم، في أول الأمر تأخذ على سبيل القرض على أن ترد، ثم تسترسل إلى أن تقع فيما وقع فيه غيرك، وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: "وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟: ما في أحد ما هو بمفتون، لكن فتن دون فتن، ((فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة .. ))، لكن هناك فتن عظمى كبرى، لا بد من التخلص منها. ثم قال: "رأينا رسول الله ﷺ أحرم بالحج، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله ﷺ أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقاً": وهذا الاحتمال كما سبق، إن كنت صادقاً في النقل عنه، أو كنت صادقاً في اتباعك للنبي ﵊.

стр. 326

ثم قال: حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: "سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ "، فقال: "قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعاً، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة: يعني لا بد من السعي، ولا يتحلل بالطواف وحده. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد ح وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج جميعاً عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﵊ نحو حديث ابن عيينه. ثم قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل: يعني بمجرد الطواف، فقل له: إن رجلاً يقول ذلك، قال: فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج: يعني بأداء أعمال الحج، قلت: فإن رجلاً كان يقول ذلك، قال: "بئس ما قال"، فتصداني الرجل فسألني: فتصداني يعني تعرض لي ذلك الرجل، فسألني فحدثته: يعني سأل الواسطة، الرجل الذي كلف الواسطة بالسؤال تصدى لمن تولى السؤال، فحدثه به: بجواب عروة، قال: فقل له: فإن رجلاً كان يخبر أن رسول الله ﷺ قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك: يعني أمه وأبوه فعلوا ذلك، قال فجئته فذكرت له ذلك، فقال من هذا؟ فقلت: لا أدري، قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقياً؟! قلت: لا أدري، قال: فإنه قد كذب: والكذب يطلق على الكلام الذي يخالف الواقع، سواءً كان مقصوداً أو من غير قصد –خطأ-، قال: فإنه قد كذب؛ قد حج رسول الله ﷺ فأخبرتني عائشة ﵂ أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت: وهذا الوضوء للطواف، والطهارة شرط لصحة الطواف عند الجمهور، ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره: كذا عندكم؟ أو عمرة؟ بعض النسخ عمرة، أيش يقول؟

стр. 327

طالب: ثم لم تكن عمرة. في الشرح؟ طالب:. . . . . . . . . ثم لم يكن غيره: بعض النسخ عمرة، وبعضها غيَّرَه وهذا الذي صوبه النووي، نعم. فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيَّره: أي لم يغير الحج، لم يكن غيره أي غير الأحكام التي كانت على عهد الرسول ﵊ وعهد أبي بكر. ثم عمر مثل ذلك .. نعم طالب:. . . . . . . . . قل غيره في نسخة عمرة، وفي نسخة غيَّره وهي التي رجحها النووي، ويكون معنى ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج يعني لم تغير أحكام الحج، النبي ﵊ فعل هذا وأبو بكر فعل هذا. ثم لم يكن غيّره من يغير؟ ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيَّره: أو غيره أو عمرة، لكن .. ، ثم لم يكن غيرُه: يعني غير ما ذكر ماشي يعني .. الرواية التي في الكتاب يمكن حملها على وجه صحيح. ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي، الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة: وهذه يرجح بها بعضهم أن اللفظ "ثم لم يكن عمرة. ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم، أفلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت: تحية البيت، ولذا من دخل المسجد وطاف بالبيت وصلى الركعتين هذه تحيته، ولا يلزمه قبل الطواف أن يصلي تحية المسجد. ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي: أمه أسماء، وخالته عائشة، حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط: يعني فقط، فلما مسحوا الركن حلوا: هنا إشكال. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها: يعني عائشة، والزبير: زوجها، وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر من ذلك: وقد كذب من؟ طالب:. . . . . . . . . السائل السابق، الذي رمي بالكذب في أول الأمر.

стр. 328

وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط: يعني فقط من دون حج، فلما مسحوا الركن حلوا: مسحوا الركن هل معناه أنه مجرد مسح، أو مسح مقرون بالطواف، أو هو مسح بعد تمام أفعال العمرة؟ يعني هل حلوا بمجرد الطواف، أو بمجرد المسح، أو لا بد من السعي كما تقدم؟ يقول: وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط: يعني هؤلاء الذين تمتعوا، لكن عائشة مستثناة؛ لأنها قارنة، نعم، بعمرة قط: يعني إذا قلنا: إنها بعمرة فقط بغض النظر عن كونها في حجة الوداع، يعني غير مقرونة بحج، نعم، فلا بد من السعي ولا بد من إكمال أعمال العمرة، وإذا قلنا: إنها العمرة التي مع حجة الوداع -مع حجة النبي ﷺ في الوداع- فلا شك أنهم تمتعوا وعائشة قارنة لم تحل. فلما مسحوا الركن حلوا: اليوم كله إشكالات، نعم، كيف نوجه هذا الكلام؟ وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها: أختها قارنة ما حلت، أمه حلت، لكن أختها كانت قارنة فلم تحل، فلما مسحوا الركن حلوا: كأن .. ، مسحوا الركن في طواف الإفاضة؟ طالب: كأنهم أراد الكل وتكلم عن البعض، يعني جاءوا بأهم شيء في العمرة وهو الطواف، مع أنهم لم يتكلموا عن الشعر والتقصير؟ لا، هذا مرتب على هذا؟، لما مسحوا حلوا. أهم شيء في العمرة اللي هو الطواف. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . طيب، لكن عروة لما أكد على مسألة مسح الركن، يريد بذلك أن يرد على ذلك العراقي الذي يقول: .. ، لأنه كله تأكيد على أول شيء بدأ به الطواف، أول شيء بدأ به الطواف، فهو يريد أن يؤكد مسألة الطواف. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ لأن أهل العراق أهل نظر وقياس، نعم، وعمدتهم النظر أكثر من الأثر.

стр. 329

ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج ح حدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: خرجنا محرمين، فقال رسول الله ﷺ : ((من كان معه هدي فليقم على إحرامه – يستمر- ومن لم يكن معه هدي فليحلل))، فلم يكن معي هدي؛ فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل: إذن يستثنى بعد من النص السابق. قال: أقبلت هي وأختها والزبير: أختها ما حلت؛ لأنها قارنة، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، والزبير ساق الهدي فلم يحل، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. طالب:. . . . . . . . . ولذلك يقول: قط: يعني ما يلزم أن تكون مع حجة الوداع، لكن الشراح جعلوها العمرة التي ما حجت بعدها، هم فعلوا هذا وإن كان يحتمل. وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير: حلت والزبير ما حل، فلبست ثيابها وجلست بجواره. فقال: قومي عني: أي أنه محرم، فقالت: أتخشى أن أثب عليك؟: وهو لا يجوز له أن يقرب النساء، ولا المس بشهوة وهي حلال. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: "قدمنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج .. "، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال: "استرخي عني، استرخي عني"، فقلت: "أتخشى أن أثب عليك". وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، قالا حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو، عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر ﵄ حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول: "صلى الله على رسوله وسلم، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا: يعني في عهده ﵊ ما انفتحت الدنيا، وكانوا خفاف نحاف، وبعد ذلك توسعوا في أمور الدنيا، فثقلت أجسامهم، وثقلت أزوادهم.

стр. 330

إذا ذكرت هذا المكان وذكرت الظرف الذي فيه الني ﵊ وما كانوا عليه من حال، صلَّت على النبي ﵊. لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف الحقائب: الأزواد، الأزواد، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا: الحقيبة التي يحمل فيها المتاع. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج، قال: هارون في روايته: إأن مولى أسماء لم يسم عبد الله. قال حدثنا محمد بن حاتم، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا شعبة، عن مسلم القري، قال: "سألت ابن عباس ﵄ عن متعة الحج، فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله ﷺ رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، قال فدخلنا عليها، فإذا امرأة ضخمة عمياء: يعني طال عمرها، أسماء طال عمرها، وكف بصرها، فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: "قد رخص رسول الله ﷺ فيها". وحدثناه ابن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن ح وحدثناه ابن بشار، قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر، جميعاً عن شعبة بهذا الإسناد، فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج: متعة مطلقة، ويحتمل أن تكون متعة الحج وأن تكون متعة النساء، وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس ﵄ يقول: "أهل النبي ﷺ بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي ﷺ ، ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحلَّ بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل". وحدثناه محمد بن بشار، قال حدثنا قال محمد يعني ابن جعفر، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا". فكان طلحة فيمن ساق الهدي فلم يحل .. غير أنه قال: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا: فيه تعارض؟

стр. 331

فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل، وفي الرواية الأخرى: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. طالب: في الأولى ساق الهدي وفي الثانية. . . . . . . . . أيش لون؟ طالب: في الأولى يقول: فيمن ساق الهدي ساق إيه. طالب: وكان ممن لم يكن ... وفي الثانية لم يسق، وهي حجة واحدة، إذن هذا وهم وإلا ليس بوهم؟ إن كانت حجة واحدة وهم، لكن الذين لا يجرؤون أن يقولوا مثل هذا في الصحيح يحمل على أنها حجة أخرى، ساقه مرة ولم يسقه أخرى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يقول قائل: لماذا هذه الاختلافات تذكر وتساق في أمر واحد وحجة واحدة وهل مثل هذا مقصود؟ نعم، هل هذا مقصد شرعي أن يوجد في النصوص مثل هذا؟ نقول نعم لتعظم أجور المجتهدين، وإلا لو كان العلم سهل ميسر على رواية واحدة لا اختلاف فيها ما عظمت الأجور. طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم، يلزم أن يطوف ويسعى يكون في فرصة بين ما يطوف ويسعى ويقصر وينوي الإحلال ثم يحرم بالحج. طالب:. . . . . . . . . هم عندهم لا يجوز الإهلال بالعمرة في يوم عرفة، منهم من قال هذا؛ لأنه لا يتمكن. طالب:. . . . . . . . . لا قبل عرفة ما في أحد يقوله. طالب: تحية البيت طواف إيش المقصود به؟ البيت، البيت ما هو بالمسجد. طالب: لكن لو طاف. . . . . . . . . لا ما حيا المسجد لا بد أن يحيي المسجد. طالب: إن كان ابن عمر في قوله: .... إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، ابن عباس ما يرى دخول البيت قبل يوم النحر، يمنع، يمنع. طالب:. . . . . . . . . ومر بنا أنه يرى أنه لا طواف وابن عمر رد عليه أن النبي طاف، وأبو بكر طاف، وكلهم طافوا. طالب:. . . . . . . . . هذا معروف، هذا الممكن توجيه النصوص به. طالب:. . . . . . . . . هذا إن كان عرف عنه ذلك، وإلا ما يظن به أنه يظن تقديم طواف الحج على يوم النحر. طالب: أقصد أنا قد يؤول كلامه يعني؟ ممكن يعني إذا ما وجدنا مخرج، ما معنا إلا أن نقول: هذا رأيه. طالب: يخطأ ويصوب؟ الحكم النصوص المرفوعة. طالب:. . . . . . . . . والله بعضهم يجبن أن يقول: وهم في رواية الصحيح، فيقول: تعددت القصة، مرة ساق ومرة ما ساق، هذا ممكن ...

стр. 332

صحيح مسلم - كتاب الحج (١٢) شرح: باب جواز العمرة في أشهر الحج، وباب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، وباب التقصير في العمرة، وباب إهلال النبي ﷺ وهديه، وباب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: أغلب المشايخ يشددون في إنكار ثبوت ركعتين خاصة بالإحرام، ولا يذكرون أن المسألة فيها اختلاف يصعب فيه الترجيح؟ المسألة فيها خلاف، وأيّ خلاف، يقول النووي وجمع من أهل العلم: إن القول بمشروعية ركعتين للإحرام هو قول العلماء كافة، إلا ما يذكر عن فلان، واحد وهو الحسن. ما هو بمسألة خلاف قال أبو حنيفة ومالك كذا وقال الشافعي وأحمد كذا، ما هو بمسألة تعادل، هو قول العلماء كافة إلا ما يذكر عن فلان، وذكر واحد من أهل العلم. فعلى كل حال التشديد في مثل هذه المسائل لا ينبغي، لا ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل، هو قول معتمد عند أهل العلم وله أدلته، والأمر بالصلاة ثابت، فإن كانت هذه الصلاة فريضة وإلا نافلة. يقول: من اعتمر في أشهر الحج بدون نية الحج، وجلس في مكة مدة وبدا له أن يحج، فهل يعتبر متمتعاً أم مفرداً؟ إذا لم يتخلل بين النسكين سفر فهو متمتع، وإن لم ينو ذلك. يقول: نحن إخوانكم في مصر ولا نعلم متى يوم وقفة عرفة؛ لأنه يوجد عندنا اختلاف في دخول ذي الحجة بعض الجرائد تقول السبت وبعضها تقول الأحد فماذا نفعل؟

стр. 333

إن كان هناك قول متبنىً من جهة رسمية شرعية قولها مبني على إثبات بطريقة شرعية اتبعت، وإلا فالحساب لا قيمة له، ووسائل الإثبات غير الشرعية لا قيمة لها، وهم في هذه الحالة حينئذ عليهم أن يقلدوا أقرب البلدان إليهم ممن يعتمد الوسائل الشرعية لإثبات الأهلة، ولو قلدوا في هذه البلاد فهو حسن، وإن كان قصدهم مسألة صيام يوم عرفة -أما الوقوف فهو معروف أنه في يوم السبت -إن شاء الله تعالى- الوقوف بعرفة يوم السبت- وأما صيامه فكل بلد له رؤيته وله مطلعه، هذا إذا كانت الوسائل لإثبات الأهلة شرعية، أما إذا لم تكن الوسائل شرعية فعلى المسلم المتحري أن يقلد أقرب البلدان التي تعتمد الوسائل الشرعية على ألا يتظاهر بمخالفة أهل بلده ومجتمعه فعليه أن يسدد ويقارب. هذا يقول: أنه يقرأ القرآن لكن لا يتأثر به ولا يخشع؟ وأين المتأثر في هذه الأزمان، أين المتأثر في هذه الأزمان؟؟ يندر الذي يتأثر بالقرآن لما طرأ على القلوب من شهوات وشبهات وغفلة، لكن على الإنسان أن يحرص أن يقرأ على الوجه المأمور به، ويتأثر إن شاء الله تعالى. يقول هذا: هل يحكم بصحة ما علقه البخاري بصيغة الجزم مباشرة، أو لا بد من البحث في أسانيدها؟ إن كان الجواب بنعم فهل هي من الأحاديث التي أجمعت الأمة على صحتها؟ يعني لا يحكم بصحتها مباشرة، لكن جزمه بها يدل على أنه ضمن لنا من حذف، يعني هي ثابتة إلى من علقت عنه، ويبقى النظر فيمن أبرز وأبقي من رجال الإسناد، والغالب أنها صحيحة، وجلها موصول في الصحيح نفسه، والأحاديث المعلقة التي لم توصل في الصحيح مائة وستين حديث، هذا جملة ما في البخاري من أحاديث معلقة لم توصل بموضع آخر، مائة وستين حديث بعضها بصيغة الجزم، وبعضها بصيغة التمريض، ولا يحكم لهذا ولا لهذا، فما صدر بصيغة الجزم صحيح إلى من علق عنه -إلى من أبرز من رجال الإسناد- والغالب أنه صحيح، ولا ينزل بحال عن درجة الحسن، أما ما علق بصيغة التمريض فهذا الذي يحتاج إلى نظر ومنه الصحيح، صحيح على شرط غيره، صحيح على شرط مسلم مثلاً، بل هو مخرج في مسلم وصحيح عند غيره، والله المستعان. يقول: لو أن رجلاً عاجزاً عن الحج وحج عنه ابنه ثم زال عجزه، فهل يكفيه حج ابنه عنه؟

стр. 334

هذا دليل على أنهم ما عرفوا، أو ما بحثوا عن هذا العجز هل هو ميؤوس منه أو لا؟ الميؤوس منه غالباً لا يقع عنه مثل هذا السؤال، وغير الميؤوس منه لا يجزئ عنه الحج. لو أن رجلاً لا يملك ثمن هدي وهو متمتع أو قارن فصام ثلاثة أيام قبل وقت وجوب الهدي؟ قبل وقت الوجوب، يعني قبل الإحرام بالعمرة هذا لا يصح، ثم لو دخل وقت وجوب الهدي وجد من نفسه قدرة على الهدي؟! فأولاً الصيام قبل وقت الوجوب، قبل سبب الوجوب لا يجزؤه وهو الإحرام بالعمرة. هنا يقول: قبل وقت الوجوب وهو يوم النحر، صام قبل يوم النحر، صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، نعم، صيامه صحيح ومجزئ، وعلى كل حال إذا باشر البدل أو أنهى البدل لا يلزمه المبدل منه، يسقط عنه الهدي، وكونه يذبح الهدي أكمل وأولى. طالب:. . . . . . . . . هذا لا يعوق عن الحج، قل: مثل موت الدماغ، يحكمون الأطباء بأنه ميت ومنتهي، وقد وقَّع على ذلك لجنة من الأطباء وعوفي بعض الناس، وإن كان نادراً لكنه حصل. طالب:. . . . . . . . . يسقط عنه، يسقط عنه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع. يقول: هل يجوز لبس الساعة الحديدية امتثالاً؛ لقوله ﷺ : ((الحديد حلية أهل النار))؟ هذا الحديث فيه ضعف، ولما ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب لبس خاتم الحديد، أورد تحته حديث الواهبة: ((التمس ولو خاتماً من حديد))، فدل على أنه يجيز لبس الحديد ويضعف هذا الحديث. ما حكم الذكر عند المقابر وفيه الورد اليومي والذكر هذه الأيام وهل ينكر إذا كان لا يجوز؟ عند المقابر وإلا عند القبور؟ طالب:. . . . . . . . . عند المقابر يعني خارج سور المقبرة ما فيه إشكال، لكن عند القبور يحرص الإنسان ألا يؤدي عبادة إلا الصلاة على الميت، فإن كان شيئاً خفيفاً من تهليل أو تكبير أو استغفار -على الخفيف بحيث لا يكون عبادة مقصودة في هذا المكان لأجل المقبورين- فلا بأس إن شاء الله تعالى. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا يقول: الحديد حلية أهل النار. يقول: ما حكم صيام يوم السبت الذي يوافقه يوم عرفة؟

стр. 335

هو جاء النهي عن صوم يوم السبت، لكن إذا عرف السبب، وأنه يوم عرفة وصيم من أجل أنه عرفة لا لأنه السبت، والتمس الأجر في أنه يكفر السنة الماضية والباقية يثبت أجره إن شاء الله تعالى. هل يجوز ذبح الأضحية في اليوم الثاني والثالث من العيد؟ يجوز الذبح في يوم العيد وثلاثة أيام بعده. يقول: شخص يرى في المنام أحلام وتتحقق مع النهار هل يدل على صلاح هذا الشخص؟ هو يدل على أنه .. ، هذا قرينة على أنه فيه شيء من الصلاح وعنده التزام للصدق، هذا إذا كان -يقول تتحقق مع النهار- إذا كانت هذه قاعدة مطردة عنده، ففي آخر الزمان؛ لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. يقول: دخلت على الميقات وأحرمت ولكن عند الميقات منعت، فلبست ثيابي ودخلت فهل عليَّ دم؟ نعم يلزمك الدم؛ بسبب ارتكابك المحظور، ارتكاب المحظور فيه فدية أذى صدقة أو صيام أو نسك. طالب: على التخيير يا شيخ؟ على التخيير نعم. طالب:. . . . . . . . .؟ أكثر، أكثر من فدية، لكن .. طالب:. . . . . . . . . متعمد، متعمد للحاجة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض" كانوا يرون: يعني أهل الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض: وهذا من عقائد الجاهلية التي أبطلها النبي ﷺ .

стр. 336

ويجعلون المحرم صفراً: هذا هو النسيء عندهم، إذا احتاجوا إلى شهر من الأشهر الحرم للقتال فيه أجلوا التحريم إلى الشهر الذي يليه، فمحرم من الأشهر الحرم ويحتاجون فيه إلى العدوان على غيرهم فيؤجلون التحريم إلى صفر، ويجعلون المحرم صفراً، وهذا هو النسيء، ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [(٣٧) سورة التوبة]، وهذا هو المراد به، من النسأ وهو التأخير، تأخير تحريم الشهر إلى الشهر الذي يليه، فمحرم شهر حرام يؤخرونه إلى صفر، ثم بعد ذلكم تدور الأشهر، ولذا الحجة التي وقعت سنة تسع حينما بعث النبي ﵊ أبا بكر وأتبعه بعلي -رضي الله عن الجميع- يقولون: كانت في القعدة؛ على طريقة العرب في النسيء، ثم بعد ذلك لما حج النبي ﵊ سنة عشر وافقت وقتها، ولذا قال ﵊: ((إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض)): يعني الحجة وقعت في وقتها ذو الحجة هو ذو الحجة الحقيقي، ويقولون إذا برأ الدبر: الدبر هو الجروح التي تكون في الدواب من أثر طول الركوب والحملان عليها، يعني إذا رجعوا من حجهم، تكون دوابهم قد أصابها هذا الدبر وأصيبت بهذه الجروح والقروح، ينتظرون إلى شهر صفر، فلا يعتمرون في المحرم. طالب:. . . . . . . . . أيش عندك؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هم يوجبون على أساس أنها يسجعون هذه الكلمات إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر .. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . لا السكون على الراء ترى من أجل السجع، السكون على الراء ما هي بعلى الباء. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه من أجل السجع هي تقرأ هكذا إذا برأ الدبَرْ وعفا الأثَرْ وانسلخ صفَرْ، وإلا كلها مرفوعة: إذا برأ الدبرُ وعفا الأثرُ وانسلخ صفرُ. طالب:. . . . . . . . . عفا الأثر: إنمحا أثر سفرهم إلى الحج مع طول المدة، وانسلخ شهر صفر: صار فيه فرصة بين الحج والعمرة، حلت العمرة لمن اعتمر: هذا كلامهم.

стр. 337

فقدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة: إبطالاً لهذا الاعتقاد، والعمرة التي أمرهم بها في أشهر الحج، سواءً قلنا: إن العبرة بالحال، أو العبرة بالمآل هي في أشهر الحج، الإحرام بها في شهر القعدة وأداؤها في شهر ذي الحجة. فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل قال: ((الحل كله)): يعني الإنسان يتحلل من كل ما منع منه، فلا يمنع من شيء، حتى إتيان النساء الذي هو أعظم المحظورات. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي العالية البَّراء: بالتشديد؛ لأنه كان يبري النبل والسهام، فهو برَّاء، صيغة مبالغة فعَّال. أنه سمع ابن عباس ﵄ يقول: "أهل رسول الله ﷺ بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح: ((من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة)) ": هذا على سبيل التخيير، ثم بعد ذلكم أمرهم بها، فالأمر بالعمرة في هذه الأشهر -الأشهر الحرم- جاء على التدريج، أولاً بالتخيير ثم بالإلزام. وحدثناه إبراهيم بن دينار، قال حدثنا روح ح وحدثنا أبو داود المباركي، قال حدثنا أبو شهاب ح وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن كثير، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد، أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر: يعني الحديث السابق: "أهل رسول الله ﷺ بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته: "خرجنا مع رسول الله ﷺ نهل بالحج"، وفي حديثهم جميعاً: فصلى الصبح بالبطحاء، خلا الجهضمي فإنه لم يقله: يعني لم يرد هذا في روايته السابقة، الجهضمي هو نصر بن علي. وحدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي، قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ وأصحابه لأربع خلون من العشر: يعني من عشر ذي الحجة، وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة.

стр. 338

قال: وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس ﵄ قال: "صلى رسول الله ﷺ الصبح بذي طوى": وهناك قال: صلى الصبح بالبطحاء، وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي": وذو طوى يعرف الآن بأيش؟ طالب:. . . . . . . . . بالزاهر نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . في قرب. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس: يعني الجمع كبير جداً، يحتاج إلى مساحة كبيرة جداً تستوعب ذي طوى وتستوعب معه .. ، فمن كان هنا قال: صلينا الصبح هنا، ومن هناك قال: صلينا الصبح هناك، الأمر سهل يعني. عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : ((هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة)): يبعني دخلت في أشهره بعد أن كان العرب يمنعونها، وفي القران دخلت أعمالها في أعماله فقوله: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)): هذا اختلف في تفسيره وتأويله، وهي دخلت فيه من وجوه. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة قال: سمعت أبا جمرة الضبعي: نصر بن عمران، قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك، فأمرني بها: نهوه عن المتعة فأمره ابن عباس بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبلة، وحج مبرور: هذا عاجل البشرى، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال: الله أكبر، الله أكبر سنة أبي القاسم ﷺ : يعني أصبت السنة، فرأيت ما يؤيد عملك واتباعك للسنة. طالب:. . . . . . . . . جواز أيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا مانع على سبيل الدعاء له أن يتقبل الله عمله، وإلا القبول عند الله -جل وعلا-، لكن عمرة مقبولة: بمعنى تقبل الله منا ومنك، يعني دعاء.

стр. 339

طالب:. . . . . . . . . إيه استئناس، هو عمل بالنص، العمل بالنص لا بالرؤيا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعاً عن ابن أبي عدي، قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس ﵄ قال: "صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة: وجاء أنه أحرم بعد صلاة الصبح، وهما ركعتان سواءً كانت صلاة الصبح أو الظهر، والأكثر على أنها صلاة الظهر. بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها: لأنه صلى بذي الحليفة خمس صلوات على ما تقدم، خمسة أوقات. ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن: والإشعار: هو وضع العلامة، وهو بالنسبة للإبل يكون بضرب صفحة السنام الأيمن بالسكين؛ ليخرج منها الدم، وهو سنة عند الجمهور؛ لفعل النبي ﵊، ومنعه الحنفية وقالوا: تعذيب ومثلة، لكن إذا ثبت هذا عن النبي ﵊ فلا كلام لأحد، كالوسم، والنبي ﵊ وسم إبل الصدقة وهو الكي بالنار، ولم يقل هذا تعذيب وهو أرحم الخلق، والله المستعان. طالب. . . . . . . . . يعني إذا تساوى القولان من كل وجه، ولم يستطع الإنسان أن يرجح؛ لقوة أدلة الفريقين، فرأى رؤيا بعد أن بذل الأسباب والآداب التي تجعلها صادقة فلا مانع من الاسترواح إلهيا والميل إليها. طالب:. . . . . . . . . صح. طالب:. . . . . . . . . صلى الظهر بالمدينة، ثم صلى العصر بذي الحليفة والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد. يقول: وسلت الدم وقلدها نعلين: من أجل أن تعرف، تعرف أنها هدي، بحيث لا يتعرض لها، وإذا ضلت ذبحت في مكانها، المقصود أن هذا إشعار وعلامة لكي تعرف. وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج": والتقليد والإشعار أيضاً سنة بالنسبة للإبل، وأما بالنسبة للغنم فلا تشعر، وإنما تقلد فقط، والتقليد يكون بنعلين أو بغيره مما يدل على أنها هدي، وعائشة تقول: "فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بالمدينة". وأما بالنسبة للبقر مختلف فيها هل تشعر أو يكتفى بتقليدها، هل تلحق بالإبل أو تلحق بالغنم، لكن الأكثر على أنها إن كان لها سنام أشعرت.

стр. 340

ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال: "إن نبي الله ﷺ لما أتى ذا الحليفة"، ولم يقل صلى بها الظهر ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: "ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس؟ ": تشغفت يعني دخلت شغاف القلوب وأشربوها، أو تشغبت بالناس: يعني أوجدت فيهم شغب ولغط، فصار كل واحد يذكرها في المجالس. أن من طاف بالبيت فقد حل"، فقال: "سنة نبيكم ﷺ وإن رغمتم": وهذا رأي ابن عباس كان يقول: "لا يطوف بالبيت حاج إلا حل" وإن رغمتم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، قال حدثنا أحمد بن إسحاق، قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال: قيل لابن عباس: "إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس": تفشغ: يعني انتشر في الناس، وفشا بين الناس، من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة .. : كذا؟ نعم، نعم، صحيح. قيل لابن عباس: "إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل": انتهت الجملة. لطواف عمرة: ومعلوم أن السعي ركن عند الجمهور، ركن عند جمهور أهل العلم، خلافاً للحنفية الذين لا يرون ركنيته بل يجبر بدم لمن تركه، وحينئذ إذا كان قابل للانجبار فالعمرة تتم بدونه. الطواف عمرة، فقال: "سنة نبيكم ﷺ وإن رغمتم". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . مصدر ابن عباس استدلالاً بقوله -جل وعلا-: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [(٣٣) سورة الحج]، من وصل إلى البيت العتيق وطاف به فقد حل. طالب:. . . . . . . . . لكن الضمير يعود إلى إيش ﴿مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾؟ طالب:. . . . . . . . .

стр. 341

البدن، يعني إذا وصلت البيت العتيق ولو لم يطف يذبح هديه ويحل، لو أردنا أن نأخذ من مفهوم الآية، ما يحتاج ولا يطوف بعد، إذا أردنا أن نأخذ بحرفية الآية، ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا﴾: يعني البدن والهدي، ﴿إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾: يعني بمجرد وصوله إلى البيت العتيق حل، لكن لم يقل بهذا أحد. طالب:. . . . . . . . . هو يرى وجوب التمتع نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، هو يرى أن الأنساك الأخرى صحيحة، لكن يأثم من ترك التمتع. طالب:. . . . . . . . . هذا فهمه للسنة ﵁ وأرضاه-. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: "لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل"، قال: قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: "من قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ " قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف، فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله: وعلى هذا يفهم من كلامه أنه يجيز نحر الهدي قبل يوم النحر وقبل المعرف. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي ﷺ حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع: هو استدل بأمره ﵊ لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بعمرة، لكن هل يفهم منهم أنهم ما سعوا؟ ولا قصروا؟ لا .. ، بعمرة كاملة. قال حدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال لي معاوية: "أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله ﷺ عند المروة بمشقص؟ " فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك": يعني أن النبي ﵊ طاف ثم سعى ثم قصر، وهذا في عمرة الجعرانة، في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي ﵊ في عمرته التي مع حجه لم يقصر إلا بمنى، وعمرة القضاء معاوية ما أسلم، فهي عمرة الجعرانة. لكن كيف يقول ابن عباس: "ما أعلم هذا إلا حجة عليك"، ومعاوية يريد أن يستدل عليه بلزوم السعي والتقصير، وأنه لا يحل بمجرد الطواف فكيف يقول: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك؟ " طالب:. . . . . . . . .

стр. 342

هو ما عندنا إشكال في فهم معاوية، لكن إشكالنا في فهم ابن عباس أن هذا حجة على معاوية، وحجة على من يخالف ابن عباس في أنه لا يكفي الطواف. طالب:. . . . . . . . . يعني وأيش وجه المخالفة في قول معاوية عن التمتع؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . حلوا على رأي ابن عباس بمجرد الطواف؟ طالب:. . . . . . . . . أولاً: العمرة هذه ليست التي مع حجة الوداع، سواءً كانت منفصلة ممن لم يسق الهدي، أو مقرونة بالحج، هي عمرة الجعرانة بلا شك. طالب:. . . . . . . . . إيه، بعد الفتح، هي بعد الفتح، بعد قفولهم من حنين. فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . معاوية ماذا يريد أن يستدل على ابن عباس؟ قال ابن عباس: قال لي معاوية: "أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله ﷺ عند المروة بمشقص". طالب:. . . . . . . . . فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك": عند المروة بعد السعي وقد فرغ من السعي، فكيف يكون حجة على معاوية؟ كيف يكون حجة لابن عباس؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لا، لا ما يكذبه، لا هو وافقه على وقوع هذا، لكنه قال: "هو حجة عليك وليس لك"، ولا يظن بابن عباس أن الأمر من الوضوح بمكان، ثم يقول: حجة عليك، إلا أن نكون لم نفهم كلام ابن عباس ورأي ابن عباس، وإلا كيف يقول ابن عباس: إن هذا حجة عليك وأنه يكتفى بالطواف وأنك ما قصرت للنبي ﷺ إلا بعد أن سعى بعد أن انتهى من سعيه على المروة؟! فيه توجيه يا إخوان؟ طالب: ما يقال إن ابن عباس يرى وجوب العمرة من أمر النبي ﷺ لأصحابه، يعني ولا يقال أنه سنة، يعني محلها إلى البيت العتيق حينما تنتهي من الطواف والسعي أنه أراد به السعي؟ شوف إيش يقول هنا: "الطواف عمرة، من طاف بالبيت فقد حل، الطواف عمرة": يعني تريد أن نحمل الطواف على أعم من الطواف بالبيت، يعني الطواف البيت والطواف بين الصفا والمروة. طالب: يطلق الجزء ويريد به الكل ... إذن ما في خلاف بينه وبين غيره، إيش لون يقول لمعاوية هذا حجة عليك؟ طالب: يرى وجوب التمتع يا شيخ.

стр. 343

يعني الآن كلام معاوية عندما قال لابن عباس يريد أن يلزمه بالسعي؟ أو يريد أن يبين له أن العمرة.، ما أعرف وجهه أنا، واضح وإلا ما هو بواضح وجهه؟ وجه كلام ابن عباس. طالب: إشكال؟ إشكال ما في إشكال. طالب: هو قال حجة عليك أي أنه حجة عليك في أنه ... اعتمر في أشهر الحج يكفي هذا؟ هذا محل خلاف بينهما؟ طالب: وجوب التمتع يا شيخ أنه اعتمر وفصل بينها وبين ... وجوب التمتع الآن اعتمر سنة وحج بعد ثلاث سنين أو سنتين، حج بعد سنتين. طالب: الحديث ما فيه تصريح بأن الخلاف بينهما في متى يحل الحاج، ربما .... مسألة أخرى في التقصير أو الحلق أو كذا؟ إيه. طالب:. . . . . . . . . ولذلك نقول: لا نفهم الخلاف بينهما، نشوف الروايات التي تليها. وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: "قصرت عن رسول الله ﷺ بمشقص وهو على المروة" أو: "رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة". طالب: يعني عنوان الباب: باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه، يعني هذا نقطة الخلاف التي كانت بينهما. . . . . . . . . معناه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة، هذا عنوان من الشارح هذا. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا الصحيح -صحيح مسلم- مع كثرة الشروح الموجودة والمتداولة، هذه الشروح لا تحل إشكالات، وفيه إعواز كبير، ويحتاج لمن يتصدى له ويبين جميع الإشكالات فيه، يعني الكتب كلها فيها إشكالات، لكن تصدى لها الشراح وحلوا الإشكالات، يعني البخاري ما يشكل عليك شيء؛ لأن الشروح وافية، أما مسلم شروحه ليست وافية، فهو بحاجة إلى شرح كبير يجمع هذه الشروح كلها ويحل جميع الإشكالات، حسب الإمكان ويبقى؛ هو عمل بشر لا بد منه فيه القصور. طالب:. . . . . . . . . إيش لون مسلم وغير مسلم هو اللي قصر عنه؟ طالب:. . . . . . . . .

стр. 344

هو إن كان الخلاف في مسألة التمتع، والإشكال في التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج، وهذه العمرة في أشهر الحج بلا شك -عمرة الجعرانة- هذه العمرة في أشهر الحج، وإلا فالعمرة التي مع حجه ﵊ لم يتحلل منها؛ لأنه كان قارناً. هنا النووي ماذا يقول: "وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي ﷺ في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي ﵊ في حجة الوداع كان قارناً كما سبق إيضاحه، وثبت أنه ﷺ حلق بمنى وفرق أبو طلحة ﵁ شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً؛ إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، وهذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه ﷺ كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي ﵊ قيل له: "ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ " فقال: ((إني لبدت رأسي، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ... )) ما حل الإشكال ولا تعرض له أصلاً. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . رقمه كم يقول؟ طالب:. . . . . . . . . ألف. طالب:. . . . . . . . . لا، لا الفتح، بعد الثالث. طالب:. . . . . . . . . حتى لو زعم معاوية أن النبي ﵊ كان متمتعاً، وأثبت لابن عباس أنه قصر عن النبي ﵊ بمشقص، كيف يقول ابن عباس: إنه حجة عليك؟ طالب:. . . . . . . . . ألف وسبعمائة. "حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية ﵃ قال: "قصرت عن رسول الله ﷺ بمشقص": الترجمة: باب الحلق والتقصير عند الإحلال.

стр. 345

يقول: "بين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله: فقلت له لا، يقول ابن عباس: وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة؛ وقد تمتع رسول الله ﷺ ، ولأحمد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال: "تمتع رسول الله ﷺ حتى مات .. " الحديث. وقال: وأول من نهى عنها معاوية، فقال ابن عباس: "عجبت منه، وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله ﷺ بمشقص" انتهى. وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة والوداع؛ لقوله لمعاوية: "إن هذا حجة عليك"، [الفتح لابن حجر]. يعني فهم ابن عباس أن هذا التقصير في حجة الوداع، فإذا كان هذا التقصير في حجة الوداع فالنبي –﵊ متمتع قطعاً". طالب:. . . . . . . . . الآن انحل الإشكال؛ معاوية ينهى عن التمتع، وابن عباس يأمر به، قال معاوية: "أنا قصرت عن النبي ﵊ عند المروة أو على المروة بمشقص"، قال: هذا حجة عليك، يعني حل من عمرته، وابن عباس يرى أن هذا العمل في حجة الوداع. يقول: "وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة والوداع؛ لقوله لمعاوية: طإن هذه حجة عليك"؛ إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة، وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله ﷺ في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم "، وفي كونه في حجة -هذا كلام ابن حجر-: "وفي كونه في حجة الوداع نظر؛ لأن النبي ﷺ لم يحل حتى بلغ الهدي محله، فكيف يقصر عنه على المروة؟ وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال: "هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي ﷺ في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي ﷺ كان في حجة الوداع قارناً، وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره ... " كلام النووي.

стр. 346

فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي – ﷺ كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت ... إلى آخره. [فتح الباري]. يقول ابن حجر: قلت: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية، والذي رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكنه يمكن الجمع بأنه يكون أسلم خفية ويكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح ... " إلى آخر كلامه .. [فتح الباري]. المقصود أن الإشكال انحل ولله الحمد، لذلك شروح البخاري تحل الإشكالات. طالب:. . . . . . . . . ذكر رواية تؤيد هذا بعد ذلك. طالب:. . . . . . . . . جزاك الله خيراً. طالب:. . . . . . . . . الإشكال لم ندركه أولاً، ولم نتوقع أن ابن عباس كان يتصور أن هذا العمل في حجة الوداع؛ لأن المتقرر في الأذهان أن النبي ﵊ قارن وما حلق شعره إلا في منى، من يبي يرد على ذهنه أن ابن عباس يفهم أن النبي ﷺ تمتع وفصل بين العمرة والحج، مع الأدلة المتظاهرة المتكاثرة أنه قال: ((قلدت هديي ولبدت رأسي فلن أحل حتى يبلغ الهدي محله)) يعني هذا الإشكال ما يمكن يفهم إلا بجمع الطرق والروايات، فإذا جمعت الطرق كلها انحلت الإشكالات، وهذا ما يفعله ابن حجر ﵀ بخلاف غيره من الشراح. طالب:. . . . . . . . . لا، هو ما يمكن أن ينحل الإشكال إلا إذا كان ابن عباس يرى أن هذا التقصير في حجة الوداع. طالب نعم، نعم هو يرى ... وين. طالب:. . . . . . . . . لا ما يمكن إلا إن كان نسي مع طول العهد؛ لأن المتقرر بأن النبي ﵊ في حجة الوداع ما حلق إلا بمنى، ما هو بعند المروة، إلا إذا كان نسي. هنا واحد من الإخوان يقول: هل يمكن حمل الاختلاف على أن النبي ﷺ أخذ من شعره للحجامة وحضر ذلك معاوية؟

стр. 347

يقول: "أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة"، لكن هل هذا يحتج به ابن عباس، يصلح أن يكون حجة لابن عباس، ما يصلح أن يكون حجة لابن عباس. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . أنت تدري أن معاوية عاش بعد ذلك خمسين سنة، بعد حجة الوداع -بعد وفاة النبي ﷺ خمسين سنة عاش؟ وابن عباس عاش أكثر؛ سنة ثمان وستين مات، فمع طول العهد يمكن أن يحصل مثل هذا الخلاف، يعني مع طول نصف قرن يحصل مثل هذا الخلاف، معاوية ينسى يذكر أنه قصر عن النبي ﵊ بمشقص، لكن لا يدري متى، ولذلك لما ألزمه ابن عباس، وهو يعرف أن ابن عباس مدعو له أن يفقهه في الدين .. ، يستسلم. وعمره أيضاً ينسي؟ ينسي بلا شك. المشقص الآن ما يمكن يستدل بها. . . . . . . . . المشقص يقولون: سهم عريض أو نصل عريض أو شيء من هذا، يعني مثل السكين الطويلة .. وهو تقصير. يقول حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج". وحدثنا حجاج بن الشاعر، قال حدثنا معلى بن أسد، قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري ﵄ قالا: "قدمنا مع النبي ﷺ ونحن نصرخ بالحج صراخاً": يعني يلبون بالحج. وحدثني حامد بن عمر البكراوي، قال حدثنا عبد الواحد، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: "كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: "فعلناهما مع رسول الله ﷺ ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما": وكأن جابر خفي عليه نسخ المتعة -متعة النساء- في عهده ﵊، أو نسي ذلك. على كل حال الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وحصل الاتفاق على جوازها، وخلاف أهل العلم في الأفضل من بين هذه الأنساك، وكل إمام يفضل ما وصل إليه اجتهاده من تفضيله. طالب المتعتين ....

стр. 348

تختلف المتعتين، متعة النساء والحج، واضح، وابن عباس له قول ظاهر، وإن رجع عنه، قد رجع عنه ﵁. حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا ابن مهدي، قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس ﵁ أن علياً قدم من اليمن، فقال له النبي ﷺ : ((بم أهللت؟ )) فقال: "أهللت بإهلال النبي ﷺ " قال: ((لولا أن معي الهدي لأحللت)): وعرفنا أن علياً ساق الهدي ولذا لم يحل، بخلاف أبي موسى. وحدثنيه حجاج بن الشاعر، قال حدثنا عبد الصمد ح وحدثني عبد الله بن هاشم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز: "لحللت". ثم قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا هشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنساً ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ أهل بهما جميعاً: ((لبيك عمرة وحجاً)): وهذا على ما تقدم في الروايات هذا آخر الأمر، وكان إهلاله أول الأمر بالإفراد، ثم لما أمر بالصلاة والجمع بينهما قال: ((لبيك عمرة وحجاً)). يقول: وحدثنيه علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال: سمعت أنساً يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لبيك عمرة وحجاً))، وقال حميد: قال أنس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لبيك بعمرة وحج)): نعم، هذا آخر الأمر، قرن النبي ﵊ لما أمر بذلك "صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل ... "، وكان أول الأمر قد أهل مفرداً على ما تقدم في الروايات. وحدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة ﵁ يحدث عن النبي ﷺ قال: ((والذي نفسي بيده)): قسم من النبي ﵊ حلف من غير استحلاف، وهكذا ينبغي أن يكون الحلف على الأمور المهمة ولو من غير استحلاف، وفيه إثبات اليد لله -جل علا- على ما يليق بجلاله وعظمته.

стр. 349

((ليهلن ابن مريم بفج الروحاء)): يعني بعد نزوله في آخر الزمان، ((حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما)): يعني يحج بالنسك الجائز في شرعنا، حاجاً مفرداً أو معتمراً، سواءً كان عمرة فقط، أو متمتعاً بها إلى الحج. ((أو ليثنينهما)): بأن يجمعهما، فيأتي بالنسك على ما في شرعنا؛ لأن عيسى ﵇ إنما يحكم بشريعة محمد ﷺ إذا نزل. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . ((يهلن ابن مريم))؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الدلائل كلها صريحة في جواز الأنساك الثلاثة. طالب:. . . . . . . . . واحد، واحد ابن عيينة، واثنين سفيان الثوري. طالب:. . . . . . . . . إلا، فيحتاج إلى واسطتين؛ لأنه أقدم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا بينه وبين الإمام المؤلف، بينه وبين المؤلف، ما هو ... إلى النبي ﵊ لا، لا، بينه وبين المؤلف، نعم. طالب:. . . . . . . . . من هذه الحيثية هو من أمته باعتبار أنه يعمل بشريعته، وهو تابع له من حيث هذه الحيثية، وباعتبار نزوله أو بعثته في أول الزمان مستقل. طالب: بعض الناس يقولون أنه صحابي .. نعم هو رأى النبي ﵊ في الإسراء. طالب: صحيح هذا القول؟ لا، لا شوف إذا كان للشخص أكثر من وصف، فالوصف الأعلى يقضي على الأدنى، فالنبوة فوق الصحبة. طالب:. . . . . . . . . إذا كان بين سفيان والمؤلف واحد فهو ابن عيينه غالباً، وإذا كان اثنين فهو الثوري غالباً، مع أنه وجد واحد على قلة بينه وبين الثوري في الأسانيد العالية. وحدثناه قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال: ((والذي نفسي بيده)). وحدثنيه حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ : ((والذي نفسي بيده))، بمثل حديثهما.

стр. 350

ثم بعد ذلك قال: حدثنا هداب بن خالد، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة أن أنساً ﵁ أخبره أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية: يعني التي صد عنها، أو زمن الحديبية: التي صد عنها، وحسبت عمرة، وهي الفتح الحقيقي في ذي القعدة، وعمرةً من العام المقبل: يعني عمرة القضاء في ذي القعدة أيضاً، وعمرة من جعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته: أيضاً في ذي القعدة، باعتبار الإحرام باعتبار الحال، وإن كان أداؤها في ذي الحجة، والعبرة عند أهل العلم بالحال، العبرة بالحال، يعني لو أحرم في آخر شعبان وأدى العمرة في رمضان عمرته شعبانية، ولو أحرم في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرة في شوال عمرته رمضانية، وعلى هذا تكون العمرة التي مع حجته في القعدة حكماً. جميع عمر النبي ﵊ في هذا الشهر، وهو من أشهر الحج، وهو من الأشهر الحرم، ولذا توقف ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تفضيل عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم، توقف ابن القيم في تفضيل عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم. طالب: كأنه يقول هنا وعمرة مع حجته؛ لأن النبي ﵊ دخل بعد أربع أيام مضين من ذي الحجة. لكن متى أحرم؟ طالب:. . . . . . . . . الإحرام، نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة، قال: سألت أنساً، كم حج رسول الله ﷺ ؟ فقال: "حجة واحدة، واعتمر أربع عمر"، ثم ذكر بمثل حديث هداب. وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا الحسن بن موسى، قال أخبرنا زهير، عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم، كم غزوت مع رسول الله ﷺ ؟ قال: "سبع عشرة" غزوة. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ غزا تسع عشرة: وهذا على حسب علمه وإلا فغزوات النبي ﵊ أكثر من ذلك، بلغت إلى خمس وعشرين. قال: وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ غزا تسع عشرة، وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة حجة الوداع: يعني لم يحفظ أنه حج بعد هجرته إلا مرة واحدة.

стр. 351

قال أبو إسحاق وبمكة أخرى: يعني قبل الهجرة، أخرى، هذا الذي في صحيح مسلم وفي غيره، في غير مسلم: حج قبل الهجرة حجتين. ومضى في حديث جبير بن مطعم حينما رأى النبي ﵊ واقف مع الناس بعرفة، واستنكاره أن يقف هذا وهو من الحمس، أن يقف بعرفة والحمس لا يتجاوزون مزدلفة، هذه في الحجة التي قبل الهجرة، وقبل إسلام جبير بن مطعم. طالب:. . . . . . . . . على كل حال من حج في هذا الشهر اقتداءً به ﵊ لم يحرم الأجر، أما المسنون بالاتفاق والمفضل على غيره بالاتفاق عمرة رمضان، وإن قال بعض أهل العلم أنه خاص بتلك المرأة، بعضهم قال أنه خاص بها، وجاء في أبي داود ما يدل على الخصوصية، لكن عامة أهل العلم على أنه عام لها ولغيرها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ. وحدثنا هارون بن عبد الله، قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني، قال أخبرنا ابن جريج، قال سمعت عطاء يخبر، قال أخبرني عروة بن الزبير قال: "كنت أنا وابن عمر مستندين أو مستسندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن: بالسواك تدلك أسنانها بقوة فيسمع من وراء الجدار. وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن قال: فقلت: "يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي ﵊ في رجب؟ " قال: "نعم"، فقلت لعائشة: "أي أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ " قالت: "وما يقول؟ " قلت يقول: "اعتمر النبي ﷺ في رجب"، فقالت: "يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه": يعني ما اعتمر النبي ﵊ وابن عمر ما اعتمر، كل عُمرات النبي ﵊ وابن عمر معه، لكنه نسي. وإنه لمعه، قال: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت. طالب:. . . . . . . . . هم يقولون هذه موطئة للقسم، جوازها ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . .

стр. 352

قدر ما شئت، إن أردته جائزاً فقل والله، وإن كنت على طريقة الجاهلية يقسمون بما شاءوا، لكن هذه جائزة عند الجمهور ومنعها مالك، يعني لم يمنعها إلا الإمام مالك، بل منعها كراهة، فهذه ليست بقسم؛ فالقسم ما اقترن بأحد الحروف الثلاثة، هذا هو القسم، نعم سياقها سياق تعظيم، نعم، لكن ما كل تعظيم يلحق بالقسم. شيخ الإسلام قالها مراراً، وابن القيم في كتبه يكررها، وغيرهم، وهنا تقوله عائشة ﵂ فقالت: "يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه": من أهل العلم من يستروح إلى إثبات عمرة رجب، نعم؛ لأنها ثابتة عن ابن عمر، وكون عائشة تنفي، المثبت مقدم على النافي، لكن الإشكال في سكوت ابن عمر، يعني ما أصر على قوله إنه اعتمر في رجب. قال: "وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت": يعني كأنه موافق لها، وأنه نسي وقال إنه اعتمر في رجب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: "بدعة": يعني صلاة الضحى حكمها سنة؛ أوصى بها النبي ﵊ جمعاً من أصحابه، وفي الحديث: ((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة))، ويحتاج الإنسان إلى أن يتصدق بثلاثمائة وستين صدقة نعم، ليؤدي هذه الصدقات المطلوبة، ثم قال في النهاية: ((ويكفي من ذلك ركعتان تركهما من الضحى)) فصلاة الضحى سنة. هنا يقول: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة: لعل مراده قصد المسجد لها، يخرج الإنسان من بيته ويذهب إلى المسجد ليصليها، أو أن الاجتماع لها وأداؤها جماعة وقصد ذلك هو البدعة.

стр. 353

فقال له عروة: "يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله ﷺ ؟ فقال: "أربع عمر إحداهن في رجب"، فكرهنا أن نكذبه: نعم يكرهون أن يردوا على هذا الصحابي الجليل هيبة له، وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع الكبار، يمكن تنبيهه بأسلوب غير مباشر، نعم، ومن أسهل الأمور وأيسرها أن يستفتي الطالب شيخه ويقول له الشيخ: كذا، يقول: لا، الشيخ فلان يقول كذا، نعم يا أخي بأسلوب مناسب جداً بإمكانك أن تقول له: ما رأيك فيمن يقول كذا؟ أحياناً يقدم مباشرة لا، الشيخ يقول كذا، الشيخ فلان يقول كذا، هذا ليس من الأدب، يعني الأسلوب المناسب أن تقول: ما رأيك فيمن يقول كذا؟ فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة: "ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ " فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: "اعتمر النبي ﷺ أربع عمر إحداهن في رجب"، فقالت: "يرحم الله أبا عبد الرحمن، وما اعتمر رسول الله ﷺ إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط". هذا يقول: الآن قيمة الحجز للخيام في منى للحج يقارب ثلاثة آلاف، وقيمة الحجز للحج للفرد بالحج في مخيمات مزدلفة ألف وخمسمائة ريال، فهل يجوز أن أحجز مع الحملات التي تقيم في مزدلفة، مع العلم أن الخيام متصلة؟ على كل حال أنت وقدرتك، فإن كنت ممن يقدر على دفع هذه المبالغ، ولا أثر لها في حياتك ومعيشتك فعليك أن تدفع، وإذا كانت هذه بالنسبة لك فوق طاقتك ومقدورك بل تشق عليك، فلك مندوحة، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . لكن لما سكت؟ سمعه وسكت، يسكت عن بيان حق؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من تنبيه لكن بأسلوب مناسب. هذا يقول: أنا من أهل جدة وأريد الحج، ومعي نساء، وليس لي مكان في منى للبقاء فيه أثناء أيام الحج، فنذهب إلى جدة في الصباح ونعود إلى منىً بالليل؛ وذلك لعدم استطاعتنا البقاء بمنى في الصباح فهل علينا شيء؟

стр. 354

الذي لا يجد مكاناً في منى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا﴾ [(٢٨٦) سورة البقرة]، لكن عليه أن يجد سكن أو يجلس في أقرب مكان إلى الحجاج، لا يقول فرصة أنا مادام ما وجدت مكان في منى أذهب إلى جدة أذهب إلى الطائف أو أذهب إلى أماكن الكلأ والربيع بين جدة والطائف، ما صار حجاً هذا، فعليه أن يسكن في أقرب مكان إلى منى، بعد أن يبذل الجهد في البحث عن المكان، لأن بعض الناس يسمع أنه ما في مكان ولا يبحث، هذا لا يكفي، لا بد من البحث. طالب:. . . . . . . . . على كل حال لا يعرض نساءه للاختلاط بالناس –بالرجال- والقرب منهم، ولا يعرض أطفاله للخطر، أما كون هذا المكان لا يليق بفلان أو علان، إلا يليق، ليش ما يليق، لأن بعض الناس يستنكف أن يجلس في مكان .. ، لا ما ينفع؛ هذا حج يا أخي. طالب:. . . . . . . . . أيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . أصل الحج مبني على التزاحم والمشقة، مبني على هذا، هذا طبعه ولا بد من هذا، لماذا لا يليق به؟ إذا كان لا يليق به يبذل، وإن كان رجل فقير لا يستطيع أن يبذل ويقول: لا يليق، كيف لا يليق، وإن كان قادر ومستطيع يا أخي يبذل على شان يجد مكان يليق به، أما أن يترك الواجبات بأدنى سبب ويقول لا يليق، يليق يا أخي. يقول: رجل حج ليس بنية الحج؛ وإنما كان برفقة أصحاب له، هل تعد هذه حجة الفريضة، علماً أنه لم يحج قبل ذلك؟ ليس بنية الحج، نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، فلا تجزؤه ولا يسقط عنه الفرض. وهنا يقول: عندنا بالعراق أناس لا يكفرون من جاء بشرك أكبر مثل الاستغاثة بالحسين والحسن، ويقولون: إن هؤلاء جهلة، ليس هذا إرجاء، وكذلك يتهموننا بأننا خوارج؟ من جاء بمكفر فهو كافر، من جاء بمكفر ارتكب مكفراً ليس معه فيه تأويل، وليست لديه شبهة فهو كافر، فإذا أزيلت هذه الشبهة والتزم باللازم وارتكب المكفر بعد أن بلغته الحجة مع زوال الشبهة فهو كافر. طالب: أحسن الله إليكم، قبل أن يبين له .. ؟ مرتكب الكفر كافر، لكن هو بعينه -هذا الشخص بعينه- لا بد أن تبين له الحجة، لا يحكم عليه بعينه حتى تزول شبهته، وتبين له حجته.

стр. 355

طالب: المسائل المعلومة من الدين بالضرورة مثل طواف القبور وسؤال الأموات؟ ما هي بمعلومة .. ، في بعض البلدان. . . . . . . . . لأن هذا العلم نسبي، أقول علم نسبي؛ لأن بعضهم يتقرب بهذا، لا سيما .. طالب:. . . . . . . . . لا أنا أقول مثل ما تذكر من الطواف بالقبور، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ سئل عن من يطوف في القبور فعذرهم لجهلهم في موضع، وفي موضع آخر لم يعذُر؛ لأنهم بلغتهم الحجة، المقصود أن بلوغ الحجة متفاوت بين شخص إلى آخر. طالب:. . . . . . . . . ﴿لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾ [(١٩) سورة الأنعام]، يعني هل تظن أن الناس –أن المسلمين كلهم- هذا المليار على حد سواء في فهم القرآن؟ بعضهم مثل الأعاجم عربي ويقرأ عربي مثل الأعاجم، مثل هذا لا بد .. : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [(١٥) سورة الإسراء]، لا بد من البيان لهم. والتكفير حكم شرعي لا بد أن يقع موقعه، مع انتفاء جميع الموانع، يعني لو ارتكب مكفراً مع جهله عذر بجهله، لو ارتكب وهو يقول أشهد ألا إله إلا الله وهو من أهل القبلة، عذر بجهله، وارتكب مكفراً وهو مكره عذر بالإكراه، المقصود أننا نبحث عن الأسباب والموانع، لا بد من توافر الأسباب وانتفاء جميع الموانع. يقول: أنا ولله الحمد أصلي ولكن أخوتي لا يصلون وإذا قلت لهم صلوا سبوني، ماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تتركهم، إذا لم يجدي فيهم النصح تهجرهم وتتركهم. هذا من الإمارات يسأل عن بعض الأشخاص بعض المشايخ اللي هم على الساحة .. لهم ذكر ولهم تأثير وعندهم خير كثير نحسبهم والله حسيبهم وهم على الجادة في الأصل لكن عندهم وجهات نظر قد لا يوافقون عليها. يقول: كيف يمكن الجمع بين تعليق الدعاء بالمشيئة والدعاء للمريض بطهور إن شاء الله؟ لا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يجوز له أن يقول: طهور إن شاء الله، ويجوز أن يقول: ثبت الأجر إن شاء الله؛ فالدعاء إذا جيء به بصيغة الأمر لا يجوز تعليقه بالمشيئة، وإذا جيء به بصيغة الخبر يجوز تعليقه بالمشيئة. يقول: شخص سرق مالاً وحج هل يصح حجه أو غصب؟
следующие страницы →