Полный текст (882 стр.). Показаны 876–882 · переход к 881.
стр. 876
(وَيَقْوَى ظَنٌّ بِمُشَارَكَةٍ فِي أَخَصَّ وَيَبْعُدُ (١) الفرعُ (عَنِ الخِلَافِ فَيُقَدَّمُ): فرعٌ (مُشَارِكٌ) لأصلِه (فِي عَيْنِ الحُكْمِ، وَ) عينِ (العِلَّةِ) على الثَّلاثةِ، وهي ما يَكُونُ فرعُه مشاركًا لأصلِه في عينِها وجنسِه، وفي عينِه وجنسِها، وفي جِنسِهما؛ لأنَّ التَّعْدِيَةَ باعتبارِ الاشتِراكِ في المعنى الأخصِّ يَكُونُ أَغلَبَ على الظَّنِّ مِن الاشتِراكِ في المعنى الأعمِّ.
(فَـ) يَلي ما تَقَدَّمَ فرعٌ مشاركٌ لأصلِه (فِي عَيْنِهَا) أي: العِلَّةِ (وَجِنْسِهِ) أي: الحُكمِ؛ لأنَّ العِلَّةَ أصلُ الحُكمِ المُتَعَدِّي، فاعتبارُ ما هو معتبرٌ في خصوصِ العِلَّةِ أَوْلَى مِن اعتبارِ ما هو مُعتَبَرٌ في خصوصِ الحُكمِ، (فَـ) يلي ما تَقَدَّمَ فرعٌ مشاركٌ للأصلِ (فِي عَيْنِه) أي: الحُكمِ (وَجِنْسِهَا) أي: العِلَّةِ، فيُقَدَّمُ على مشاركٍ في جنْسِهما (٢)؛ لأنَّ المشاركَ في عينِ أَحدِهما أَوْلى؛ لأنَّه أخصُّ (فَـ) يَلي ذلك الفرعُ المشاركُ (فِي جِنْسِهِمَا) أي: العِلَّةِ والحُكمِ.
(وَ) يُرَجَّحُ قياسٌ (بِقَطْعِ عِلَّةٍ فِي فَرْعِـ) ـه على قياسٍ عِلَّةُ فرعِه مَظنونةٌ.
(وَ) يُرَجَّحُ فرعٌ (بِتَأَخُّرِهِ) عن الأصلِ في الرُّتبةِ على فرعٍ يُساوي الأصلَ فيها؛ لأنَّ الفرعَ وإنْ كانَ مُتَأَخِّرًا عن زمنِ الأصلِ لا تَمتنعُ مُساواتُه له في الرُّتبةِ والواجبِ لفرعيَّةِ الفرعِ، إِنَّمَا هو التَّأخيرُ عنه باعتبارِ الرُّتبةِ لا مُطلقًا بل بالنِّسبةِ إلى ذلك الحُكمِ الَّذِي أُريدَ تُعدِيَتُه إليه.
(وَ) يُرَجَّحُ حُكمُ الفرعِ (بِثُبُوتِهِ بِنَصٍّ) على ما لم يَثبُتْ حُكمُ الفرعِ فيه بالنَّصِّ، وقولُه: (جُمْلَةً) لأنَّه لو ثَبَتَ حُكمُ الفرعِ بالنَّصِّ على سبيلِ التَّفصيلِ لم يَكُنْ ثابتًا بالقِيَاسِ. стр. 877
النَّوعُ الثَّالثُ مِن القسمِ الثَّاني الَّذِي يَقَعُ التَّرجيحُ فيه بينَ معقولينِ:
(المَدْلُولُ) وهو حُكمُ الفرعِ.
(وَ) النَّوعُ الرَّابعُ منه: (أَمْرٌ خَارِجٌ) ويَقَعُ التَّرجيحُ فيهما (كَمَا مَرَّ فِي) الدَّليلَينِ (المَنْقُولَيْنِ) على ما تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا.
(وَ) تُرَجَّحُ (عِلَّةٌ وَافَقَهَا: خَبَرٌ ضَعِيفٌ) كحديثِ ابنِ لهيعةَ وجابرٍ الجُعفيِّ، فكانَ أحمدُ رَحِمَه اللهُ تَعَالَى يَكتُبُ حديثَهما، فيُقالُ له في ذلك، فيَقُولُ: أَعرِفُه أَعتبِرُ به، كأنِّي أستدلُّ به معَ غيرِه. يَعني يَصِيرُ حُجَّةً بالانضمامِ لا منفردًا، ويَقُولُ: يُقَوِّي بعضُها بعضًا.
(أَوْ) وافقَ العِلَّةَ (قَوْلُ صَحَابِيٍّ) وإن لم نَجعَلْه حُجَّةً.
(أَوْ) وافَقَها (مُرْسَلُ غَيْرِهِ) أي: غيرِ الصَّحابيِّ؛ لأنَّ المرسلَ يُرَجَّح به أحدُ (١) الدَّليلَينِ فكذلك في العِلَّةِ، وهذا كلُّه على الصَّحيحِ.
ولَمَّا فَرَغَ من الدَّليلَينِ المنقولينِ والمعقولينِ شَرَعَ في القسمِ الثَّالثِ وهو ترجيحُ المنقولِ والمعقولِ، فقالَ:
(المَنْقُولُ وَالقِيَاسُ) فإذا وَقَعَ التَّعَارُضُ بينَ القِيَاسِ والمنقولِ الَّذِي هو الكتابُ والسُّنَّةُ، فإِنَّه (يُرَجَّحُ) منقولٌ (خَاصٌّ) إنْ (دَلَّ) على المطلوبِ (بِنُطْقِهِ) لكونِ المنقولِ أصلًا بالنِّسبةِ إلى القِيَاسِ؛ لأنَّ المنقولَ مُقَدِّمَاتُه أقلُّ، فيَكُونُ أقلَّ خَلَلًا،
(وَإِلَّا) بأنْ كانَ المنقولُ خاصًّا ودلَّ على المطلوبِ لا بنُطقِه (فَـ) هو يَقَعُ على درجاتٍ؛ لأنَّ الظَّنَّ الحاصلَ مِن المنقولِ الَّذِي دَلَّ على المطلوبِ لا стр. 878
بمنطوقِه (مِنْهُ ضَعِيفٌ، وَ) منه (قَوِيٌّ، وَ) منه (مُتَوَسِّطٌ، فالتَّرجيحُ فيه بحَسَبِ ما يَقَعُ للنَّاظرِ)، فله أنْ يَعتبِرَ الظَّنَّ منه، ومن القِيَاسِ، ويَأْخُذَ بأقوى الظَّنَّينِ وإنْ كانَ المنقولُ عامًّا.
قالَ في «شرح الأصل»: فحُكمُه قد تَقَدَّمَ الكلامُ عليه في بابِ الخبرِ، يَعني في النَّوعِ الثَّاني من القِسمِ الأوَّلِ في التَّرجيحِ بينَ مَنقولينِ (١).
وقالَ الطُّوفِيُّ: إذا تعارَضَ القِيَاسُ والعامُّ المخصوصُ فالتَّرجيحُ مبنيٌّ على ما سَبَقَ مِن أنَّ العامَّ المخصوصَ يَبقى حُجَّةً وحقيقةً في الباقي أم لا؟ إنْ قُلْنا: يَبْقَى حُجَّةً قُدِّمَ على القِيَاسِ، مثالُه: قولُه تَعالى: ﴿أُحِلَّ (٢) لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (٣) عامٌّ مخصوصٌ بالخمرِ ونَحوِها مِن الطَّيِّباتِ المُحَرَّمةِ، وما بَقِيَ منه يَتَناوَلُ لحمَ الخيلِ، فيَكُونُ حلالًا، وقياسُها على البغالِ بجامعِ الصُّورةِ والولادةِ والاقتِرانِ بها في قولِه تَعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ (٤) يَقتضي تحريمَها، فأيُّهما يُقَدَّمُ؟ فيه الخلافُ المُتقدِّمُ (٥). انتهى كلامُ الطُّوفِيِّ. стр. 879
(خَاتِمَةٌ)
قد ذَكَرَ كثيرٌ مِن العلماءِ التَّراجيحَ في الحدودِ، وهي قسمانِ: عقليَّةٌ، وسمعيَّةٌ؛ أي: شرعيَّةٌ، فالعقليَّةُ: هي تعريفُ الماهيَّاتِ، وليسَتْ مقصودةً هنا، إِنَّمَا المقصودُ هنا الحدودُ الشَّرعيَّةُ، وهي حدودُ الأحكامِ الظَّنِّيَّةِ المفيدةِ لمعانٍ مفردةٍ تصوُّريَّةٍ؛ وذلك لأنَّ الأماراتِ المُفضيةَ إلى التَّصديقاتِ كما يَقَعُ التَّعَارُضُ فيها ويُرَجَّحُ بعضُها على بعضٍ [كذلك الحدودُ السَّمعيَّةُ يَقَعُ التَّعَارُضُ فيها ويُرَجَّحُ بعضُها على بعضٍ] (١).
واعلَمْ أنَّ التَّرجيحَ في الحدودِ السَّمعيَّةِ تارةً يَكُونُ باعتبارِ اللَّفظِ، وتارةً يَكُونُ باعتبارِ المعنى، وتارةً يَكُونُ باعتبارِ أمرٍ خارجٍ.
فَـ (يُرَجَّحُ) باعتبارِ اللَّفظِ (مِنْ حُدُودٍ سَمْعِيَّةٍ ظَنِّيَّةٍ مُفِيدَةٍ لِمَعَانٍ مُفْرَدَةٍ تَصَوُّرِيَّةٍ):
لفظٌ (صَرِيحٌ) على حدٍّ فيه تجوُّزٌ، أو استعارةٌ، أو اشتراكٌ، أو غرابةٌ، أو اضطرابٌ، إنْ قُلْنا: إنَّ التَّجوُّزَ والاستعارةَ والاشتِراكَ تَكُونُ في الحدودِ.
(وَ) يُرَجَّحُ باعتبارِ المعنى بكونِ المعرَّفِ مِن أحدِ (٢) التَّعريفينِ (أَعْرَفَ) مِن الآخرِ.
(وَ) يُرَجَّحُ بكونِ مدلولِ أحدِهما (أَعَمَّ) من (٣) مدلولِ الآخَرِ، فيُرَجَّحُ الأعمُّ ليَتَناوَلَ الأخصَّ وغيرَه، فتَكثُرُ الفائدةُ. стр. 880
(وَ) يُرجَّحُ تعريفٌ (ذَاتِيٌّ) على عَرَضِي؛ لأنَّ التَّعريفَ به يُفِيدُ كُنْهَ الحقيقةِ بخلافِ العرضيِّ.
(وَ) يُقَدَّمُ (مِنْ هَذَا) التَّعريفِ الذَّاتِيِّ: (حَقِيقِيٌّ تَامٌّ، فَـ) حقيقيٌّ (نَاقِصٌ، فَـ) يلي هذا التَّعريفَ (رَسْمِيٌّ كَذَلِكَ) أي: تامٌّ فناقصٌ، (فَـ) تعريفٌ (لَفْظِيٌّ) على ما تَقَدَّمَ بيانُه في المقدِّمَةِ.
(وَ) يُرَجَّحُ باعتبارِ أمرٍ خارجٍ (بِمُوَافَقَةِ) نقلٍ سمعيٍّ أو لُغَوِيٍّ، (أَوْ) بِـ (مُقَارَبَةِ نَقْلٍ سَمْعِيٍّ) أي: شرعيٍّ (أَوْ لُغَوِيٍّ) على ما لا يَكُونُ كذلك؛ لأنَّ النَّقلَ لو كانَ لمناسبةٍ فالأقربُ أَوْلى،
(أَوْ) أي: ويُرَجَّحُ أحدُ التَّعريفينِ بكونِه مُوافِقًا لـ (عَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ، أَوْ) عملِ أحدِ (الخُلَفَاءِ) الرَّاشِدِينَ وهم أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنهم أجمعينَ، (أَوْ) موافقًا لعملِ (عَالِمٍ) واحدٍ لحصولِ القُوَّةِ بذلك، فيَحصُلُ التَّرجيحُ، ويُرَجَّحُ أحدُ التَّعريفينِ على الآخَرِ برجحانِ طريقِ اكتسابِه بأنْ كانَ طريقُ اكتسابِه قطعيًّا والآخَرُ ظَنِّيًّا أو اكتسابِ أَحدِهما أَرْجَحَ مِن طريقِ اكتسابِ الآخَرِ.
(وَبِكَوْنِ طَرِيقِ تَحْصِيلِهِ أَسْهَلَ أَوْ أَظْهَرَ) مِن طريقِ الآخرِ، فيُقَدَّمُ على غيرِه؛ لأنَّه أَفْضى إلى مقصودِ التَّعريفِ وأغلبُ على الظَّنِّ.
(و) يُرَجَّحُ أحدُ التَّعريفينِ (بِتَقْرِيرٍ) أي: بكونِه مُقَرِّرًا لـ (حُكْمِ حَظْرٍ) على ما كانَ مُقَرِّرًا لحكمِ إباحةٍ (أَوْ نَفْيٍ) أي: يُرَجَّحُ على مُقرِّرٍ لحُكمِ إثباتٍ (أَوْ دَرْءِ حَدٍّ) بأنْ يَلْزَمَ مِن العملِ به دَرءُ الحدِّ دونَ الآخرِ، فيُرَجَّحُ عليه، (أَوْ) يَلْزَمَ مِن العملِ بِه (ثُبُوتُ عِتْقٍ، أَوْ طَلَاقٍ، وَنَحْوِهِ) فيُرَجَّحُ على ما لا يَلْزَمُ مِن العملِ به ذلك.
стр. 881
(وَضَابِطٌ) أي: القاعدةُ الكُلِّيَّةُ في (التَّرْجِيحِ: أَنَّهُ مَتَى اقْتَرَنَ بِأَحَدِ) دليلينِ (مُتَعَارِضَيْنِ أَمْرٌ نَقْلِيٌّ) كآيةٍ أو خبرٍ، (أَوِ) اقْتَرَنَ بأحدِهما أمرٌ (اصْطِلَاحِيٌّ) كعُرفٍ أو عادةٍ (عَامٌّ) ذلك الأمرُ (أَوْ خَاصٌّ، أَوْ) اقترنَ بأحَدِهما (قَرِينَةٌ عَقْلِيَّةٌ، أَوْ) قرينةٌ (لَفْظِيَّةٌ، أَوْ) قرينةٌ (حَالِيَّةٌ، وَأَفَادَ) ذلك (زِيَادَةَ ظَنٍّ؛ رُجِّحَ بِهِ) لأنَّ رُجحانَ الدَّليلِ هو الزِّيادةُ في قوَّتِه، وظنُّ إفادتِه المدلولَ، وذلك أمرٌ حقيقيٌّ لا يَختلِفُ في نَفْسِه، وإنِ اختلَفَتْ مَدارِكُه ومثاراتُ الظُّنونِ الَّتي بها الرُّجحانُ والتَّراجيحُ كثيرةٌ جدًّا.
(وَ) التَّرجيحُ بالظَّنِّ (تَفَاصِيلُهُ لَا تَنْحَصِرُ) لأنَّك إذا اعتَبَرْتَ التَّرجيحاتِ في الدَّلائلِ مِن جهةِ ما يَقَعُ في المركَّباتِ مِن نفسِ الدَّلائلِ ومُقدِّماتها وفي الحدودِ مِن جهةِ ما يَقَعُ في نفسِ الحدودِ مِن مُفرداتِها، ثمَّ رُكِّبَتْ بَعضُها معَ بعضٍ حَصَلَتْ أمورٌ لا تَكادُ تَنْحَصِرُ.
قالَ مُؤَلِّفُه: (وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَ اللهُ تَعَالَى بِاخْتِصَارِهِ مِنَ «التَّحْرِيرِ» معَ مَا ضُمَّ إِلَيْهِ وَهُوَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، وَلَمْ يَعْرَ بِحَمْدِ اللهِ مِنْ أَبْوَابِ الإِفَادَةِ بِتَعْرِيَتِهِ عَنِ الإِطَالَةِ بِتَقْصِيرِهِ، وَمَعَ اعْتِرَافِي بِالعَجْزِ، فَلَقَدِ انْفَرَدَ بِجَمْعِ مَا لَا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ رَامَ تَقْلِيلَ كَثِيرِهِ، جَعَلَنِي اللهُ تَعَالَى وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِ التَّغَاضِي -إِذْ مَا مِنْ أَحَدٍ غَيْرَ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ سَلِمَ- مِنْ صَالِحِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ واللهُ أَعلَمُ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصَلَّى اللهُ على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ خاتَمِ النَّبيِّينَ وإمامِ المُرسَلينَ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ وأصحابِه، وعلى التَّابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، وأَسأَلُ اللهَ تَعَالَى أنْ يُوَفِّقَ مَن قَرَأَ هذا الكتابَ، ومَن سَمِعَه، ومَن استفادَ منه، ومَن أفادَ، وإليه الرُّجعى والمعادُ.
стр. 882
كَتَبَه ووَقَفَه وحَبَسَه وسَبَّلَه على طلبةِ العِلمِ، وجَعَلَ النَّظرَ له فيه ثمَّ لمن شاءَه اللهُ مِن بعدِه الفقيرُ فراجُ بنُ سابقٍ الأثريُّ الحنبليُّ غَفَرَ اللهُ ذُنوبَه وسَتَرَ عُيوبَه، وجَعَلَه اللهُ خالصًا لوجهِه الكريمِ، وسببًا للفوزِ بجنَّاتِ النَّعيمِ لنا ولوالدِينا ولمشايخِنا والمسلمينَ أجمعينَ في تاسعِ صفرٍ سَنَةَ ألفٍ ومِئتينِ وخمسٍ وأربعينَ ١٢٤٥. [الطَّويلِ]
فَمَا سَهِرَتْ عَيْنِي وَلَا تَعِبَتْ يَدِي … لِغَيْرِ دُعَاءٍ فِي البَرِيَّةِ مِنْ بَعْدِي
فَيَا قَارِئًا خَطِّي سَأَلْتُكَ دَعْوَةً … لِيَرْحَمَنِي رَبِّي إِذَا صِرْتُ فِي لَحْدِي
* * *