Полный текст (514 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
٧٦ - حديث: " أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سليمان ابن دَاوُدَ لَهُ: يَا بُنَيَّ لا تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَدَعُ الرَّجُلَ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَقَالَ: لا يصح.
وفي إسناده: يوسف ابن مُحَمُّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ مَتْرُوكٌ.
قَالَ في اللآلىء: قَالَ فِيهِ أَبُو زُرْعَةَ: صَالِحٌ الْحَدِيثَ (١) وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ (٢) .
وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِهِ وَكَذَا الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمان.
٧٧ - حديث: "إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي نَفْسِهِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَضَعْ قبضة من تراب عنده فإذا انتبه فليقبض بيمينه وَلَيَحْصَبْ عَنْ شِمَالِهِ.
قَالَ ابْنُ حبان: باطل.
٧٨ - حديث: "مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ.
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ بَاطِلٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَقَدْ ذَكَرَ له في اللآلىء طُرُقًا لا تَخْلُو عَنْ كَذَّابِينَ وَمَجاهِيلَ وَكَوْنُ وَاضِعِهِ ظَنَّهُ حَدِيثًا لِمَا سَمِعَهُ مِنْ شَيْخِهِ يَقُولُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لا يُخْرِجُهُ عن كَوْنِهِ مَوْضُوعًا.
وَقَالَ فِي الْمَقاِصِد: لا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: موضوع. стр. 37
النوع الثاني: صلاة الضحى
٧٩ _حديث: "مَنْ دَاوَمَ عَلَى الضُّحَى فَلَمْ يَقْطَعْهَا إِلا مِنْ عِلَّةٍ كُنْتُ أنا وهو في زورق من [نور في _ (١) ] بحر من نور في حَتَّى يَزُورَ رَبَّ الْعَالَمِينَ".
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مَرْفوعًا عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ مَوْضُوعٌ.
فِي إِسْنَادِهِ: زَكَرِيَّا الكندي كان يضع الحديث.
٨٠ - حديث: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وقل أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [عَشْرَ مَرَّاتٍ _ (٢) ] وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ﴾ مَرَّاتٍ وَ ﴿قل يا أيها الْكَافِرُونَ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ _ إلخ.
وَهُوَ: حَدِيثٌ طَوِيلٌ مَوْضُوعٌ وَفِي إِسْنَادِهِ: مَجَاهِيلُ.
٨١ - حديث: "مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الضُّحَى كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ.
قَالَ فِي الذَّيْلِ وَفِي إِسْنَادِهِ: نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَضَّاعٌ كذاب.
٨٢ - حديث: "مَنْ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا كُتِبَ لَهُ مِائَتَا حَسَنَةٍ وَمُحِيَ عَنْهُ مِائَتَا سَيِّئَةٍ وَرُفِعَ لَهُ مِائَتَا دَرَجَةٍ وَغُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ إِلا الْقِصَاصَ _ إلخ.
مَوْضُوعٌ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: كَذِبٌ مختلق وإسناده: مظلم مجهول. стр. 38
النوع الثالث: صلاة التسبيح
٨٣ - حديث: "يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلا أُعْطِيكَ أَلا أَمْنَحُكَ أَلا أَحْبُوكَ أَلا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ الله لك ذَنْبِكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلانِيَتَهُ.
عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أربع رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَاكِعٌ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كل يوم مرة فافعل فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لم تفعل ففي السنة مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﵌ أَنَّهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ _ إلخ.
وَرَوَاهُ عَنِ الْعَبَّاسِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ الديلمي عَنً الْعَبَّاسِ.
وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ حَدِيثَ: "صَلاةِ التَّسْبِيحِ هَذَا فِي الْمَوْضُوعَاتِ.
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي اللآلىء مَا حَاصِلُهُ: أَنَّهُ أَخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لا بَأْسَ بِإِسْنَادِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ فَإِنَّ لَهُ شَوَاهِدَ تُقَوِّيهِ وَقَدْ أَسَاءَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِذِكْرِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.
стр. 39
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حديث ابن عمرو بإسناد لا بَأْسَ بِهِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
وَقَالَ فِي أَمَالِي الأَذْكَارِ: وَرَدَتْ صَلاةُ التَّسْبِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَخِيهِ الْفَضْلِ وَأَبِيهِمَا الْعَبَّاسِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي رافع وعلي ابن أَبِي طَالِبٍ وَأَخِيهِ جَعْفَرٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَرَجُلٍ أَنْصَارِيٍّ ثُمَّ سَاقَ تَخْرِيجَهَا جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ: وَمِمَّنْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْ حَسَّنَهُ: ابْنُ مَنْدَهْ وَالآجُرِّيُّ وَالْخَطِيبُ وَأَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ وَأَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَالْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ الصَّلاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَآخَرُونَ.
وقال في اللآلىء: أَنَّهُ قَالَ الْحَافِظُ الْعَلائِيُّ: هُوَ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ فِي التَّدْرِيبِ وَالزَّرْكَشِيُّ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَيْسَ فِي صَلاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ يُثْبِتُ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلا حَسَنٌ.
قال في اللآلىء (١) والحق أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقْرُبُ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ إِلا أَنَّهُ شَاذٌّ لشدة الفردية فيه وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ مِنْ وَجْهٍ مُعْتَبَرٍ وَمُخَالَفَةُ هَيْئَتِهَا لِهَيْئَةِ بَاقِي الصَّلاةِ.
النوع الرابع: صلاة الحاجة
٨٤ - حديث: "مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِيَنَّ عَلَى اللَّهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﵌ ثُمَّ لِيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِي الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ стр. 40
وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفَائِدٌ مُضَعَّفٌ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ: مَتْرُوكٌ.
قَالَ في اللآلىء: أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ [وَقَالَ أَبُو الْوَرْقَاءِ (٢) ] فَائِدٌ مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ (٣) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ عَنْ غَيْرِ فَائِدٍ (٤) .
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي أَمَالِيهِ: وَجَدْتُ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا. أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ.
وَفِي إِسْنَادِهِ: أَبُو مَعْمَرٍ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ضَعِيفٌ [جِدًّا (٥) ] قَالَ: وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أنس في مسند стр. 41
الْفِرْدَوْسِ. وَفِي إِسْنَادِهِ: أَبُو هَاشِمٍ واسمه [كثيرين (١) ] عَبْدِ اللَّهِ، كَأَبِي مَعْمَرٍ فِي الضَّعْفِ وَأَشَدَّ.
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مختصراً. قال: سمعت رسول الله ﵌ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا، أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ مُعَجَّلا أَوْ مُؤَخَّرًا.
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْهُ، من وجه آخر (٣) . стр. 42
وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ أَتَمَّ مِنْهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ سَابِقًا أَلْفَاظٌ لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. مِنْهَا: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الأُولَى الْفَاتِحَةَ وَآمَنَ الرَّسُولُ وَمِنْهَا: أَنْ يَدْعُوَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ اللهم يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيدٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيدٍ _ إلخ.
وَفِي لَفْظِ آخَرَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ: مَنْ كَانَتْ َلُه حَاجَةٌ عَاجِلَةٌ أَوْ آجِلَةٌ فَلْيُقَدِّمْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاهُ صَدَقَةً وَلْيَصُمِ الأَرْبَعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ _ إلخ.
وفي إسناده: أبان ابن أَبِي عَيَّاشٍ مَتْرُوكٌ.
وَلِصَلاة الْحَاجَةِ أَلْفَاظٌ وَصِفَاتٌ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ إِلا حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَحَدِيثَ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الْمَذْكُورَيْنِ (١) .
النوع الخامس: صلاة الحفظ
٨٥ - حديث: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقُرْآنَ يَتَفَلَّتُ مِنْ صَدْرِي قَالَ: أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ مَنْ عَلَّمْتَهُ قَالَ: بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: صَلِّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيس. وَفِي الثَّانِيَةِ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وبحم الدُّخَانُ وَفِي الثَّالِثَةِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وبألم السَّجْدَةُ. وَفِي الرَّابِعَةِ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى _ إلخ ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَقَدْ تَفَرَّدَ به هشام ابن عَمَّارٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ. стр. 43
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الْوَلِيدُ يُدَلِّسُ تَدْلِيسَ التَّسْوِيَةِ، وَلا أَتَّهِمُ بِهِ إلا النقاش، يعني: محمد بن الحسن المقري، شَيْخَ الدَّارَقُطْنِيَّ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هَذَا الْكَلامُ تَهَافِتٌ. والنقَّاشُ بَرِيءٌ مِنْ عُهْدَتِهِ. فَإِنَّ التِّرْمِذِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بِهِ. انْتَهَى.
قال في اللآليء: وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ الْفَقِيهِ، وَأَبِي الْحَسَنِ. [أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ. قَالَ الْحَاكِمُ: وَحَدَّثَنِي أَبَوُ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ. قَالا: ثنا أبو أيوب (١) ] سليمان بن عبد الرحمن الدِّمَشْقِيُّ. ثنا (٢) الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ. وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، ولم تركن النفس إِلَى مِثْلِ هَذَا مِنَ الْحَاكِمِ. فَالْحَدِيثُ يَقْصُرُ عَنِ الْحَسَنِ فَضْلا عَنِ الصِّحَّةِ. وَفِي أَلْفَاظِهِ نَكَارَةٌ (٣) .
أَمَّا دَعَاءُ الْحِفْظِ الَّذِي أَوَّلُهُ: يا ابن عباس: أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً عَلَّمَنِي جبريل للحفظ. فموضوع. стр. 44
النوع السادس: صلاة الفرقان
٨٦ - حديث: "مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا مِنَ الْفُرْقَانِ مِنْ: تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وجعل.... حَتَّى يَخْتِمَ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: أَوَّلَ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يَبْلُغَ: تبارك الله أحسن الخالقين ثُمَّ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَمَثَلَ ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عِشْرِينَ خَصْلَةً _ إلخ.
فِي إِسْنَادِهِ: يَغْنَمُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ المتهم بوضعه.
стр. 45
النوع السابع: صلاة مقيدة بأيام الأسبوع ولياليه
٨٧ – حديث: "مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فاتحة الكتاب مرة وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ".
رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ بَيْنَ مَجْهُولٍ وَمَتْرُوكٍ.
٨٨ - حديث: "مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّبْتِ عِنْدَ الضُّحَى: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كل ركعة فاتحة الكتاب وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَ قَصْرٍ مِنَ ذهب (٧٥) مكللة بالدر والياقوت _ إلخ.
موضوع.
٨٩ - حديث: "مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون ثلاث مَرَّاتٍ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ _ إلخ".
رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وهو موضوع.
٩٠ - حديث: "مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الأَحَدَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ: وَخَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ _ إلخ.
هُوَ مَوْضُوعٌ: وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ.
стр. 46
٩١ - حديث: "مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الأَحَدَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَخَمْسِينَ مَرَّةً: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ _ إلخ.
موضوع.
٩٢ - حديث: " مَنْ صَلَّى يَومَ الأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وإليك المصير لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فانصرنا على القوم الكافرين) مَرَّةً _ إلخ ".
رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ.
٩٣ - حديث: "من صلى يوم الاثنين أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَآيَةِ الكرسي مَرَّةً _ إلخ".
رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ.
٩٤ - حديث: "مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِالإِخْلاصِ عِشْرِينَ مَرَّةً.
مَوْضُوعٌ.
٩٥ - حديث: "مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْلَةَ الثُّلاثَاءِ بِالإِخْلاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً.
موضوع.
стр. 47
٩٦ - حديث: "مَنْ صَلَّى يَوْمَ الثُّلاثَاءِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَالإِخْلاصِ ثلاثا.
موضوع.
٩٧ - حديث: "مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ سِتَّ ركعات _ إلخ.
موضوع.
٩٨ - حديث: "مَنْ صَلَّى يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَالإِخْلاصِ والمعوذتين ثلاثا ثلاثا.
موضوع.
٩٩ - حديث: "مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْخَمِيسِ رَكْعَتَيْنِ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَالإِخْلاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ خَمْسًا خمسا.
موضوع.
١٠٠ - حديث: "مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ رَكْعَتَيْنِ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ مِائَةً فِي الأُولَى وَالإِخْلاصِ مِائَةً فِي الثَّانِيَةِ.
مَوْضُوعٌ.
١٠١ - حديث: "مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالإِخْلاصِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
مَوْضُوعٌ وَكَذَا عَشْرُ رَكْعَاتٍ وَكَذَا ركعتان.
١٠٢ - حديث: "مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ _ إلخ.
مَوْضُوعٌ وَكَذَا أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وثمان واثنتي عَشْرَةَ.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: لا يَصِحُّ فِي صَلاةِ الأُسْبُوعِ شَيْءٌ.
стр. 48
النوع الثامن: صلوات مقيدة بأيام الشهور وبليال منها
١٠٣ - حديث: "مَنْ صَلَّى يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ قُبَّةً بَيْضَاءَ _ إلخ".
رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ وَرُوَاتُهُ مَجَاهِيلُ.
١٠٤ - حديث: "مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا عِشْرِينَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ ركعة بفاتحة الكتاب وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَيُسَلِّمُ فِيهِنَّ عَشْرَ تَسْلِيمَاتٍ أَتَدْرُونَ مَا ثَوَابُهُ؟ _ إلخ ".
رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ موضوع وأكثر رواته مجاهيل.
١٠٥ - حديث: "مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ وَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِائَةً مَرَّة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مقعده من الْجَنَّةِ أَوْ يُرَى لَهُ.
هُوَ موضوع وأكثر رواته مجاهيل.
١٠٦- حديث: "رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَعْنَى قَوْلِكَ رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ؟ قَالَ لأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَغْفِرَةِ
стр. 49
ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، رَغَّبَ فِي صَوْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: لا تَغْفَلُوا عَنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ فِي رَجَبٍ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلائِكَةُ الرَّغَائِبَ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَصُومُ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوَّلَ خميس في رَجَبٍ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتْمَةِ _ يَعْنِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ _ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً. وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثَلاثًا، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ صَلَّى عليَّ سَبْعِينَ مرَّة. ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ سَبْعِينَ مَرَّةً، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَعْظَمُ سَبْعِينَ مَرَّةً، ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي السَّجْدَةِ الأُولَى، ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ، فَإِنَّهَا تُقْضَى _ إلخ.
هُوَ: مَوْضُوعٌ وَرِجَالُهُ مَجْهُولُونَ.
وَهَذِهِ هِيَ صَلاةُ الرَّغَائِبِ الْمَشْهُورَةُ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ، وَألفوا فِيهَا مُؤَلَّفَاتٍ، وغلَّطوا الْخَطِيبَ (١) فِي كَلاِمِه فِيهَا، وَأَوَّلُ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعَاصِرِينَ له: ابن عبد السلام (٢) ، وَلَيْسَ كَوْنُ هَذِهِ الصَّلاةِ مَوْضُوعَةً مما يخفى على الْخَطِيبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَطَالَ الْحُفَّاظُ الْمَقَالَ فِي هَذِهِ الصَّلاةِ الْمَكْذُوبَةِ بِسَبَبِ كَلامِ الْخَطِيبِ، وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهَا وَيَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا، فَوَضْعُهَا لا يَمْتَرِي فِيهِ مَنْ لَهُ أَدْنَى إْلِمَامٍ بِفَنِّ الحديث. стр. 50
قَالَ الْفِيرُوزَبَادِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ: إِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ بِالاتِّفَاقِ، وَكَذَا قَالَ الْمَقْدِسِيُّ.
وَمِمَّا أَوْجَبَ طُولَ الْكَلامِ عَلَيْهَا، وُقُوعُهَا فِي كِتَابِ رَزِينِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيِّ، وَلَقَدْ أَدْخَلَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي جَمَع فِيهِ بَيْنَ دَوَاوِينِ الإِسْلامِ بَلايا وَمَوْضُوعَاتٍ لا تُعْرَفُ، وَلا يُدْرَى مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهَا، وَذَلِكَ خِيَانَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ (١) стр. 51
وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بَيِّنًا بِذِكْرِ مَا زَادَهُ رَزِينٌ فِي جَامِعِ الأُصُولِ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ فِي نَفْسِهِ إِلا نَادِرًا كَقَوْلِهِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الصَّلاةِ مَا لَفْظُهُ: هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ رَزِينٍ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَالْحَدِيثُ مَطْعُونٌ فيه.
١٠٥ - حديث: "مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عشرين (١) مرة وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ثلاث مَرَّاتٍ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرِ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُسَبِّحُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيُهَلِّلُهُ ثَلاثِينَ مَرَّةً. بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ مَلَكٍ _ إلخ".
رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وهو موضوع ورواته مجاهيل.
١٠٦ - حديث: "يَا عَلِيُّ مَنْ صَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكتاب وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِلا قَضَى اللَّهُ له كل حاجة _ إلخ. стр. 52
هُوَ مَوْضُوعٌ وَفِي أَلْفَاظِهِ الْمُصَرَّحَةِ بِمَا يَنَالُهُ فَاعِلُهَا مِنَ الثَّوَابِ مَا لا يَمْتَرِي إِنْسَانٌ لَهُ تَمْيِيزٌ فِي وَضْعِهِ وَرِجَالُهُ مَجْهُولُونَ.
وَقَدْ رَوَى مِنْ طَرِيقٍ ثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ وَرُوَاتُهَا مَجَاهِيلُ.
وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: حَدِيثُ: "صَلاةِ نِصْفِ شَعْبَانَ بَاطِلٌ.
وَلابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا.
ضَعِيفٌ.
وَقَالَ فى اللآلىء: مِائَةُ رَكْعَةٍ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ بِالإِخْلاصِ عَشْرَ مَرَّاتٍ (١) مَعَ طُولِ فَضْلِهِ لِلدَّيْلَمِيِّ وَغَيْرِهِ مَوْضُوعٌ وَجُمْهُورُ رُوَاتِهِ فِي الطَّرُقِ الثَّلاثِ: مَجَاهِيلُ وَضُعَفَاءُ.
قَالَ: وَاثْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالإِخْلاصِ ثَلاثِينَ مَرَّةً مَوضُوعٌ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَوْضُوعٌ.
وَقَدِ اغْتَرَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَصَاحِبِ الإِحْيَاءِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَقَدْ رُوِيَتْ صَلاةُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عَلَى أَنْحَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ مَوْضُوعَةٌ وَلا يُنَافِي هَذَا
رِوَايَةَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لِذَهَابِهِ ﷺ إِلَى الْبَقِيعِ وَنُزُولِ الرِّبِّ لَيْلَةَ النِّصْفِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَأَنَّهُ يَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عِدَّةِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ فَإِنَّ الْكَلامَ إِنَّمَا هو فِي هَذِهِ الصَّلاةِ الْمَوْضُوعَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا: فِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ كَمَا أَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ الَّذِي تقدم ذكره في قيام لَيْلِهَا لا يُنَافِي كَوْنَ هَذِهِ الصَّلاةِ مَوْضُوعَةً عَلَى مَا فِيهِ من الضعف حسبما ذكرناه. стр. 53
١٠٧ - حديث: "وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي عَنْ إِسْرَافِيلَ عَنِ اللَّهِ أَنَّ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْفِطْرِ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مرة وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا إِلَهَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَتَقَبَّلْ صَوْمِي وَصَلاتِي وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَيَتَقَبَّلَ مِنْهُ شَهْرَ رَمَضَانَ _ إلخ.
هُوَ مَوْضُوعٌ وَرُوَاتُهُ مجاهيل.
١٠٨ - حديث: "من صلى يوم الفطر بعد ما يُصَلِّي عِيدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَفِي الثَّالِثَةِ: ﴿وَالضُّحَى﴾ وَفِي الرَّابِعَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ كُلَّ كِتَابٍ نَزَّلَهُ اللَّهُ عَلَى أَنْبِيَائِهِ _ إلخ.
هو موضوع وفيه مجاهيل (١)
١٠٩ - حديث: " مِنَ السُّنَّةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ عِيدِ الْفِطْرِ وَسِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ عِيدِ الأَضْحَى. قَالَ فِي المختصر: لا أصل له.
١١٠ - حديث: "مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ (٢) لَمْ يمت قلبه". стр. 54
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
قَالَ فِي المختصر: فيه ضعف.
١١١ - حديث: "مَنْ صَلَّى يَوْمَ عَرَفَةَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ _ إلخ.
هُوَ موضوع وفيه: مجاهيل وضعفاء.
١١٢ - حديث: "مَنْ صَلَّى يَوْمَ عَرَفَةَ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ [ ... ] ثُمَّ يَقْرَأُ بقل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مرة _ إلخ.
هو: موضوع.
١١٣ - حديث: "مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النَّحْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِنْ سَلَّمَ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً جَعَلَ اللَّهُ اسْمَهُ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ _ إلخ.
فِي إِسْنَادِهِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ هُوَ غُلامُ خَلِيلٍ وَضَّاعٌ.
١١٤ - حديث: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي لَيْلَةَ الْعِيدِ سِتَّ رَكَعَاتٍ إِلا شُفِّعَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ.
قَالَ فِي الذيل: فيه كذاب.
стр. 55
١١٥ - حديث: "مَنْ صَلَّى فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَضَتْ عَنْهُ مَا أَخَلَّ بِهِ مِنْ صَلاةِ سُنَّتِهِ.
هَذَا: مَوْضُوعٌ لا إِشْكَالَ فِيهِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي جَمَعَ مُصَنِّفُوهَا فِيهَا الأَحَادِيثَ الْمَوْضُوعَةَ وَلَكِنَّهُ اشْتَهَرَ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَفَقِّهَةِ بِمَدِينَةِ صَنْعَاءَ فِي عَصْرِنَا هَذَا وَصَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلا أَدْرِي مَنْ وَضَعَهُ لَهُمْ.
فَقَبَّحَ اللَّهُ الْكَذَّابِينَ.
النوع التاسع: صلاة التوبة
١١٦ - حديث: "يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْمُذْنِبِ أَنْ يَتُوبَ مِنَ الذُّنُوبِ؟ قَالَ يَغْتَسِلُ لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَيُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَرَّة وَعَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي أربع ركعات ويسلم وَيَسْجُدُ وَيَقْرَأُ فِي سُجُودِهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْتَغْفِرُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَيَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ وَيُصْبِحُ مِنَ الْغَدِ صَائِمًا وَيُصَلِّي عِنْدَ إِفْطَارِهِ رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ نَبِيِّكَ دَاوُدَ وَاعْصِمْنِي كَمَا عَصَمْتَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا وَأَصْلِحْنِي كَمَا أَصْلَحْتَ أَوْلِيَاءَكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي نَادِمٌ عَلَى مَا فَعَلْتُ فَاعْصِمْنِي حَتَّى لا أَعْصِيَكَ ثُمَّ يَقُومُ نَادِمًا فَإِنَّ رَأْسَ مَالِ التَّائِبِ النَّدَامَةُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ: تَقَبَّلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ _ إلخ.
هُوَ مَوْضُوعٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ.
١١٧ - حديث: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَصَيْتُ رَبِّي وَأَضَعْتُ صَلاتِي فَمَا حِيلَتِي؟ قَالَ حِيلَتُكَ بَعْدَمَا تُبْتَ
وَنَدِمْتَ عَلَى مَا صَنَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ ليلة الجمعة
стр. 56
ثمان رَكَعَاتٍ: تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاتِكَ فَقُلْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَلْفَ مَرَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِصَلاتِكَ وَلَوْ تَرَكْتَ صَلاةَ مِائَتَيْ سَنَةٍ _ إلخ.
هُوَ مَوْضُوعٌ.
النوع العاشر: عند دخول البيت
١١٨ - حديث: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَيْتَهُ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ.
قَالَ الأَزْدِيُّ: لا أَصْلَ لَهُ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَلا يَجْلِس حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَينِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فِي بيته خيراً (١) . стр. 57
وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا [دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوءِ وَإِذَا _ (١) ] خَرَجْتَ مِنْ مَجْلِسِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مِنْ مَخْرَجِ السُّوءِ.
قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: رجاله موثقون (٢) . стр. 58
وأخرج سعيد بن منصور عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: صَلاةُ الأَوَّابِينَ صَلاةُ الأَبْرَارِ وَصَلاةُ الأَبْرَارِ: رَكْعَتَانِ إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ وَرَكْعَتَانِ إِذَا خَرَجْتَ (١) .
النوع الحادي عشر: صلاة الإشراق والرواتب والوتر
١١٩ - حديث: "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ اعْتَكَفَ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الأُولَى: آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلاثًا وَالإِخْلاصَ وَفِي الثَّانِيَةِ: وَالشَّمْسِ وَفِي الثَّالِثَةِ: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَفِي الرَّابِعَةِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالإِخْلاصَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ _ إلخ.
قَالَ فِي الذَّيْلِ: فِيهِ نُوحُ ابن أبي مريم المشهور بالوضع.
١٢٠ - حديث: "مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي مَسْجِدِهِ ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ حَمِدَ اللَّهَ وَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ _ إلخ. стр. 59
قَالَ فِي الذَّيْلِ: فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حِبَّانَ سَاقِطٌ وَقِيلَ: ضَعِيفٌ يحدث عن الثقات بالموضوعات.
١٢١ - حديث: "مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالإِخْلاصِ خَمْسَ عشرة مرة _ إلخ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هَذَا مَتْنٌ موضوع.
١٢٢ - حديث: "رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِالإِخْلاصِ عِشْرِينَ مرة.
في إسناده كذاب.
١٢٣ - حديث: "رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الأُولَى: الإِخْلاصُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مَرَّةً. وَفِي الثَّانِيَةِ: إِحْدَى وَثَلاثُونَ مَرَّةً.
فِي إسناده متهم.
١٢٤ - حديث: "مَنْ لَمْ يُلازِمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلِ الظُّهْرِ لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي.
قَالَ النَّوَوِيُّ: لا أَصْلَ لَهُ.
١٢٥ - حديث: "الْوِتْرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ سَخَطٌ لِلشَّيْطَانِ وَأَكْلُ السَّحُورِ مَرْضَاةٌ لِلرَّحْمَنِ.
مَوْضُوعٌ وَضَعَهُ أَبَانُ (١) بْنُ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ.
١٢٦ - حديث: "أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ بأربع قلاقل.
موضوع.
١٢٧ - حديث: "عَشْرُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الإِخْلاصُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً.
لا يصح. стр. 60
النوع الثاني عشر: صلاة رءية النَّبِيِّ ﵌
١٢٨ - حديث: "ركعتان ليلة الجمعة، بخمس وعشرين الإخلاص، بعد السَّلامِ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ
ﷺ أَلْفَ مَرَّةٍ.
لا يَصِحُّ: فيه مجاهيل.
١٢٩ - حديث: "الْغُسْلُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَصَلاةُ رَكْعَتَيْنِ _ إلخ.
فِي إِسْنَادِهِ كَذَّابٌ.
النوع الثالث عشر: صلاة قضاء الدين وحفظ النفس والمال والولد
. ١٣٠ - حديث: "من أصابه دين فليتوضأ وَلْيُصَلِّ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ
رَكْعَةٍ الحمد، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ. فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ (اللهم مالك الملك) إلى (بغير حساب) ثُمَّ يَقُولُ: يَا فَارِجَ الْهَمِّ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّينَ، يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ارْحَمْنِي رَحْمَةً وَاسِعَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ، وَاقْضِ دَيْنِي. فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي دِينَهُ.
فِي إِسْنَادِهِ كَذَّابٌ.
١٣١ - حديث: "الصَّلاةُ لِحِفْظِ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ
مَوْضُوعٌ.
стр. 61
كتاب صدقة الفرض والتطوع والهدية والقرض والضيافة
١ - حديث: "أَدُّوا الزَّكَاةَ وَتَحَرُّوا بِهَا أَهْلَ العلم فإنه أبر وأتقى".
رواه هبة الله بن المبارك السقطي (١) عن عائشة مرفوعاً وهو باطل موضوع وأكثر إسناده مجاهيل.
٢- حديث: "فِي الرِّكَازِ الْعُشْرُ".
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَالَ: بَاطِلٌ وَفِي إِسْنَادِهِ: عَبْدُ الله ابن نافع متروك وتابعه يزيد بن عِيَاضٍ عَنْ نَافِعٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ أيضاً.
٣ - حديث: "لا يَجْتَمِعُ عَلَى مُؤْمِنٍ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ: بَاطِلٌ لَمْ يَرْوِهِ إلا يحيى بن عَنْبَسَةَ (٢) وَهُوَ دَجَّالٌ.
وَإِنَّمَا حَكَاهُ أبو حَنِيفَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ: فَوَصَلَهُ يَحْيَى وَكَذَا قال البيهقي.
٤ - حديث: "صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ من شعير". стр. 62
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَزِيَادَةُ (يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ) مَوْضُوعَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا سَلامٌ الطَّوِيلُ وهو متروك.
٥ - حديث: "لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ".
قال البيهقي: باطل لا أصل له.
٦ - حديث: "لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ (١) .
قَالَ فِي الذَّيْلِ: وَضَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَوْ شيخه.
٧ - حديث: "بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلاءَ لا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ".
رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ: وضاع ومجهول وكذاب (٢) . стр. 63
وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بإسناد آخر وفيه ضعف (١) .
٨ - حديث: "الْفُقَرَاءُ مَنَادِيلُ الأَغْنِيَاءِ يَمْسَحُونَ بِهَا ذُنُوبَهُمْ".
رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا، وَهُوَ مِنْ نُسْخَةٍ مَوْضُوعَةٍ (٢) .
٩ - حديث: "إِذَا رَدَدْتَ السَّائِلَ ثَلاثًا فَلا بَأْسَ أَنْ تُزِيدَهُ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَنْزِيُّ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَهُوَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ الَّتِي لا شَكَّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣) مِنْ غير طريقه.
١٠ - حديث: "إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ ذَهَبُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﵌ لِيَسْأَلُوهُ فَقَالَ: جِئْتُمْ تَسْأَلُونِي عَنِ الصَّنَائِعِ لِمَنْ تحق؟ لا ينبغي صنيع стр. 64
إِلا لِذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ، وَجِئْتُمْ تَسْأَلُونِي عَنْ جِهَادِ الضَّعِيفِ، وَهُوَ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، وَجِئْتُمْ تَسْأَلُونِي عَنْ جِهَادِ الْمَرْأَةِ. فَإِنَّ جِهَادَ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ لِزَوْجِهَا. وَجِئْتُمْ تَسْأَلُونِي عَنِ الأَرْزَاقِ مِنْ أَيْنَ؟ أَبَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَ عَبْدَهُ إِلا مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُ".
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا، وَقَالَ: مَوْضُوعٌ.
آفَتُهُ: أحمد بن داود بن عبد الغفار.
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: غَرِيبُ الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ (١) .
وَرَواه [الْبَيْهَقِيُّ (٢) ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ. وَقَالَ: لا أَحْفَظُهُ [إِلا (٣) ] بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ (٤) .
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنَ الْوَجْهِ الأَوَّلِ.
١١ - حديث: "مَنْ جَاعَ أَوِ احْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ وَأَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ فتح الله له برزق [سنة _ (٤) ] مِنْ حَلالٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَقَالَ: بَاطِلٌ، آفَتُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ الحصني. стр. 65
قال في اللآلىء: أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ وَقَالَ: ضَعِيفٌ تَفَرَّدَ به إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ وَقَالَ: غَرِيبٌ.
وَحَكَى ابْنُ حَجَرٍ فِي لِسَانِ الْمِيزَانِ عَنِ الْعِجْلِيِّ وَالْحَاكِمِ تَوْثِيقَ إِسْمَاعِيلَ.
وَعَنْ أَبِي حَاتِمٍ (١) أنه صدوق (٢) .
١٢ - حديث: "مَنْ قَالَ لِلْمِسْكِينِ أَبْشِرْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ".
رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ: بَاطِلٌ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هارون ابن عنترة كذاب.
١٣ - حديث: "لَوْ صَدَقَ الْمَسَاكِينُ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ".
رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو (٣) وَقَالَ: لا يَصِحُّ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قَالَ فِي اللِّسَانِ: وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَتْرُوكَانِ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى (٤) .
وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. стр. 66
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (١) وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ فيه بشر ابن الْحُسَيْنِ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نظر.
١٤ - حديث: "أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فرس.
قال القزويني: موضوع (٢) .
١٥ - حديث: "إِنْ أَتَاكَ سَائِلٌ عَلَى فَرَسٍ باسط كَفَّيْهِ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْحَقُّ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.
ذَكَرَهُ فِي الذَّيْلِ وَفِي الْوَجِيزِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ وَعَنْ علي ﵁.
١٦ - حديث: "مَسْأَلَةُ النَّاسِ مِنَ الْفَوَاحِشِ مَا أَجِدُ مِنَ الْفَوَاحِشِ غَيْرَهَا.
قَالَ في المختصر: لم يوجد.
١٧ - حديث: "مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إِسْنَادِهِ: مَتْرُوكَانِ.
وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ [يَحْيَى بن معين هذا كذب و _ (٣) ] باطل لا يُحَدِّثُ بِهَذَا أَحَدٌ يَعْقِلُ (٤) . стр. 67
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْهَا (١) وَقَالَ: الْحَدِيثُ باطل.
١٨ - حديث: "يَقُولُ اللَّهُ: اطْلُبُوا الْفَضْلَ مِنَ الرُّحَمَاءِ مِنْ عِبَادِي تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ فَإِنِّي جَعَلْتُ فِيهِمْ رَحْمَتِي وَلا تَطْلُبُوهُ مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فَإِنِّي جَعَلْتُ فِيهِمْ سَخَطِي".
رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لا يُعْرَفُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ.
وَفِي إِسْنَادِهِ: مَجْهُولٌ (٢) .
وقد أخرج الحاكم في المستدرك مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اطْلُبُوا
الْمَعْرُوفَ مِنْ رُحَمَاءِ أُمَّتِي تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ وَلا تَطْلُبُوهُ مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فَإِنَّ اللعنة تنزل عليهم. стр. 68
قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الإِحْيَاءِ: لَيْسَ كَمَا قَالَ (١) وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: مَوْضُوعٌ.
١٩ - حديث: "إِنَّهُ سُئِلَ ﷺ مَا الْغِنَى؟ فَقَالَ: الْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ: مَتْرُوكٌ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ زياد العجلي.
٢٠ - حديث: "اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حَسَانِ الْوُجُوهِ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا (٢) .
وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ صِبَاحِ الْوُجُوهِ.
وَفِي إِسْنَادِهِ: أَحْمَدُ بْنُ أبي سَلَمَةَ الْمَدَائِنِيُّ يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بالأباطيل (٣) .
ورواه بإسناد آخَرَ عَنْهُ: فِيهِ مُصْعَبُ بْنُ سَلامٍ التَّمِيمِيُّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ (٤) .
وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِإِسْنَادٍ فِيهِ عِصْمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ كَذَّابٌ وَضَّاعٌ. стр. 69
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ التِّرْمِذِيُّ (١) وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ (٢) .
وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (٣) وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ بِإِسْنَادٍ فِيهِ الْكُدَيْمِيُّ: وَضَّاعٌ وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (٤) مِنْ حَدِيثِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا وَضَّاعٌ (٥) .
وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطِّرَازِيُّ وَضَّاعٌ (٦) .
وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إِسْنَادِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَزْهَرَ الْبَجَلِيُّ يُحَدِّثُ عَنِ الكذابين. стр. 70
وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِإِسْنَادٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ وَضَّاعٌ (١) .
وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ عَنْهَا ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ وَضَّاعٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْهَا الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ بِإِسْنَادٍ فيِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المليكي متروك.
قال في اللآلىء: رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وذكر له متابعين (٢) . стр. 71
٢١ - حديث: "اسْتَعِينُوا عَلَى نَجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ".
رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ مُعَاذٍ ﵁ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ فِيهِ: سَعِيدُ بْنُ سَلامٍ الْعَطَّارُ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: يُذْكَرُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ.
وَرَوَاهُ ابن عدي من حديثه بإسناد فِيهِ: حُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ وَضَّاعٌ.
وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ فِيهِ: الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَبْزَارِيُّ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ بِوَضْعِهِ.
стр. 72
وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ: هَذَا حديث موضوع (١)
٢٢ - حديث: "لا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إِلا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ وَدِينٍ كَمَا أَنَّ الرِّيَاضَةَ لا تَصْلُحُ إِلا فِي نَجِيبٍ".
رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَن عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَفِيهِ: يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَذَكَر لَهُ في اللآلىء متابعين (٢) .
٢٣ - حديث: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ: مَنْ كَانَ خَادِمًا لِلْمُسْلِمِينَ فِي دار الدنيا فليقم وليمص عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ آمِنًا غَيْرَ خَائِفٍ".
رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادٍ فيه الفرياناني وضاع.
٢٤ - حديث: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَعَا الله عبداً من عبيده فيقفه بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَسْأَلُهُ عَنْ جَاهِهِ كما يسأله عن ماله". стр. 73
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَالَ: لا أَصْلَ لَهُ (١) .
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ.
وَرَوَى الْخَطِيبُ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ بإسناد فيه منكر (٢) .
٢٥ - حديث: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا [دَارُ _ (٣) ] الْفَرَحِ لا يَدْخُلُهَا إِلا مَنْ فَرَّحَ الصِّبْيَانَ".
رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ: لا يَصِحُّ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ النَّجَّارِ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (٤) وَالدَّيْلَمِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس (٥) .
٢٦ - حديث: "إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ وَقَعَتْ دُمُوعُهُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَنْ أَبْكَى هَذَا الْيَتِيمَ الَّذِي وَارَيْتُ وَالِدَيْهِ تَحْتَ الثَّرَى؟ مَنْ أَسْكَتَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَقَالَ: مُنْكَرٌ جِدًّا وَرِجَالُهُ: ثِقَاتٌ إِلا مُوسَى بْنَ عيسى البغدادي وهو مجهول. стр. 74
وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ نحوه عن عمر (١٢٨) .
٢٧ - حديث: "مَا قَعَدَ يَتِيمٌ عَلَى قَصْعَةِ قَوْمٍ فَيَقْرَبَ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانٌ".
رَوَاهُ الْحَارِثُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي موسى مرفوعا وقال: باطل (١٢٩) .
٢٨ - حديث: "مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ يقدر عَلَى الْمَاءِ فَلَهُ بِكُلِّ شَرْبَةٍ يُشْرِبُهَا بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا عَشْرُ حَسَنَاتٍ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَن أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ: صَالِحُ بْنُ بَيَانٍ (١٣٠) الأَنْبَارِيُّ الثَّقَفِيُّ وَضَّاعٌ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ:" مَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَإِنْ سَقَاهُ فِي مَوْضِعٍ لا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَفِيهِ: مُتَّهَمٌ وَمَتْرُوكٌ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ بِإِسْنَادٍ فيه مجهول (١٣١) .
стр. 75
٢٩ - حديث: "مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ مِنْهَا: فِيهَا صَلاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ دَرَجَاتٌ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَالْمُتَّهَمُ بِوَضْعِهِ: زِيَادُ بْنُ أَبِي حَسَّانٍ.
وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيِّ وقال: تَفَرَّدَ بِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ من غير طريقه (١) .
٣٠ - حديث: "مَنْ قَضَى لِمُسْلِمٍ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا قَضَى اللَّهُ لَهُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ حَاجَةً أَسْهَلُهَا الْمَغْفِرَةُ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَنَسٍ وَفِي إِسْنَادِهِ [دِينَارٌ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ ثَوْبَانَ بِنَحْوِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ _ (٢) ] فرقد (٣) .
٣١ - حديث: "مَنْ وَافَقَ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً غُفِرَ لَهُ".
رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ وَفِي إِسْنَادِهِ: مَتْرُوكٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَراِنُّي (٤) وَالْبَيْهَقِيُّ (٥) بِلَفْظِ: مَنْ أطعم أخاه المسلم следующие страницы →