← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 10641–10680 · переход к 10646.

стр. 10641

ضرس خمسا من الإبل."عب". ٤٠٢٩٧- عن عمر بن الخطاب قال: في السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، فإن اسودت فقد تم عقلها، وإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك؛ وفي سن المرأة مثل ذلك."عب". ٤٠٢٩٨- عن عمر بن الخطاب أنه جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر "١ بعيرا بعيرا."عب، ش". ٤٠٢٩٩- عن عمر قال: في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق."عب، ق". ٤٠٣٠٠- عن مكحول قال: قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء ولسان الأخرس يستأصل وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية."عب". ٤٠٣٠١- عن عمر قال: في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وفي جائفة المرأة ثلث ديتها."عب".

стр. 10642

٤٠٣٠٢- عن ابن عمرو أن عمر حكم في البيضة "١ يصاب صفقها "٢الأعلى بسدس من الدية."عب". ٤٠٣٠٣- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها."عب". ٤٠٣٠٤- عن عمر قال: في اليد وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق."عب". ٤٠٣٠٥- عن عمر قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع."عب". ٤٠٣٠٦- عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا

стр. 10643

أعور وفسد بقلوص."عب، ش". ٤٠٣٠٧- عن عمر أنه قال: في الساق أو الذراع أو العضد أو الفخذ إذا انكسرت ثم جبرت في غير عثم "١ عشرون دينارا أو حقتان."عب، ق". ٤٠٣٠٨- عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه."الشافعي، عب، ق". ٤٠٣٠٩- عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية والثلثين في سنتين، وما دون النصف في سنة، وما دون الثلث في عامه."عب، ش، ق". ٤٠٣١٠- عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض."د". ٤٠٣١١- عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب

стр. 10644

يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها تسعا، وفي الأخرى ستا، حتى كان عثمان ابن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم فيه "وفي الأصابع عشر عشر" فصيرها عثمان عشرا عشرا."ابن راهويه". ٤٠٣١٢- عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا: في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون."عب". ٤٠٣١٣- عن عمر بن عبد العزيز وعمرو بن شعيب قالا: قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم."عب". ٤٠٣١٤- عن أبي نجيح قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلث لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية."الشافعي، عب، ص، ق". ٤٠٣١٥- عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية."عب". ٤٠٣١٦- عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في رجل ضرب

стр. 10645

رجلا ووطئه حتى سلح "١ بأربعين قلوصا."عب وابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف". ٤٠٣١٧- عن ابن المسيب قال قال عثمان: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص."عب". ٤٠٣١٨- عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور فقأ عين صحيح، فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة."ق". ٤٠٣١٩- عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وقالا دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور."قط، ق، مالك". ٤٠٣٢٠- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى فقال، من كان عنده علم من الدية أن يخبرني! فقام الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فقال عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك بن سفيان فقضى بذلك عمر؛ قال ابن شهاب: وكان

стр. 10646

أشيم قتل خطأ."د، ت - وقال: حسن صحيح، ن، هـ". ٤٠٣٢١- عن يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب كتاب فيه أمر العقول: وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا، وإذا طرحت بعد ذلك بقي عقلها مرة أخرى."ق وقال منقطع". ٤٠٣٢٢- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت في الإبل حين كان عمر بن الخطاب تقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير، فإن شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا، كذلك الأمر الأول."الشافعي، كر". ٤٠٣٢٣- عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: إني لخائف أن يأتى من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا: على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم."ق". ٤٠٣٢٤- عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا، أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي ﷺ مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى

стр. 10647

خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي قتلها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. "الشافعي، ق". ٤٠٣٢٥- عن موسى بن علي بن رباح قال: أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول: يا أيها الناس لقيت منكرا … هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا … وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى."ق". ٤٠٣٢٦- عن الحسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا، فأغرمهم عمر بن الخطاب ديته."ق". ٤٠٣٢٧- عن عروة البارقي أنه كتب إلى عمر بن الخطاب في عين الدابة، فكتب إليه عمر: إنا كنا نقضي فيها كما يقضي في عين الإنسان، ثم اجتمع رأينا أن نجعلها الربع."كر". ٤٠٣٢٨- عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلي عمر في امرأة

стр. 10648

أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكني أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة."ش". ٤٠٣٢٩- عن عمر قال: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان."ش". ٤٠٣٣٠- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: دية الخطأ أخماسا."ش". ٤٠٣٣١- عن عمر قال: في الذكر الدية."ش". ٤٠٣٣٢- عن عمر قال: كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث ذلك العضو."ش". ٤٠٣٣٣- عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية."ش". ٤٠٣٣٤- عن عمر أنه قوم: الغرة خمسون دينارا."ش". ٤٠٣٣٥- عن عمر قال: ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن."ش". ٤٠٣٣٦- عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر إحدى زنديه فكتب إلي عمر: إن فيه حقتين بكرتين."ش".

стр. 10649

٤٠٣٣٧- عن السائب بن يزيد أن رجلا أراد امرأة على نفسها فرفعت حجرا فقتلته. فرفع ذلك إلى عمر، فقال: ذلك قتيل الله! لا يودى أبدا."عب، ش والخرائطي في اعتلال القلوب، ق". ٤٠٣٣٨- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يسوق حمارا فضربه بعصا معه فطارت منها شظية "١ فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته."ش". ٤٠٣٣٩- عن عبيد بن عمير أن عمر وعليا قالا: من قتله قصاص فلا دية له."ش، ق". ٤٠٣٤٠- عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض "٢ الجواري فأعنتت، فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا."عب، ش". ٤٠٣٤١- عن عمر أنه قضى في الأعور تفقأ عينه الصحيحة بالدية كاملة."عب، ش ومسدد، ق".

стр. 10650

٤٠٣٤٢- عن عمر قال: في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة، وفي لسان المرأة الدية كاملة، وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة، وما كان دون ذلك فبحسابه."عب، ش، ق". ٤٠٣٤٣- عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف - وفي لفظ: قضى في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا - وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا؛ حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول الله ﷺ فيه "وفي كل إصبع عشر" فأخذ به وصارت إلى عشر عشر."الشافعي، عب وابن راهويه، ق؛ قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح متصل إلى ابن المسيب فإن كان سمعه من عمر فذاك". ٤٠٣٤٤- عن رجل من ثقيف قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب إذ جاء أعرابي يطلب شجة، فقال عمر: إنا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المضغ بيننا."مسدد وأبو عبيد في الغريب". ٤٠٣٤٥- عن الشعبي أن عمر قضى في عين جمل أصيبت بنصف ثمنه، ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته

стр. 10651

شيء، فقضى فيه بربع ثمنه."عب". ٤٠٣٤٦- عن عمر قال: السلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أباه وأخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء."عب". ٤٠٣٤٧- عن الحسن أن رجلا كوى غلاما له بالنار، فأعتقه عمر."عب". ٤٠٣٤٨- عن عمرو بن شعيب قال: ضرب عمر بن الخطاب حرا قتل عبدا مائة ونفاه عاما."عب". ٤٠٣٤٩- عن عمر قال: الدية على الأولياء في كل جريرة جرها."عب". ٤٠٣٥٠- عن الزهري وقتادة في الرجل يصيب نفسه قالا عن عمر: يد من أيدي المسلمين."عب". ٤٠٣٥١- عن عمر قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال."عب، ق". ٤٠٣٥٢- عن عمر قال: تؤخذ الثني والجذع في دية الخطأ كما تؤخذ في الصدقة."عب". ٤٠٣٥٣- عن عمر قال: ليس على أهل القرى تغليظ، لا في

стр. 10652

الشهر الحرام ولا في الحرم، لأن الذهب عليهم والذهب تغليظ."عب". ٤٠٣٥٤- عن عمر قال: تقدر الموضحة بالإبهام، فما زاد على ذلك أخذ بحسابه ما زاد."عب". ٤٠٣٥٥- عن ابن الزبير وغيره أن عمر بن الخطاب كان يقول في الموضحة: لا يعقلها أهل القرية ويعقلها أهل البادية."عب". ٤٠٣٥٦- عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر ابن الخطاب بديتها على عاقلته."عب". ٤٠٣٥٧- عن سعيد بن المسيب قال: قال قضى عمر بن الخطاب فيما بين أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص، وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها بخمس خمس."عب، ق". ٤٠٣٥٨- عن عمر قال: إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة فيها عشر من الإبل، فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعا ففيهن عشرون عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها؛ وعقل الرجل والمرأة سواء حتى تبلغ الثلث، ثم يفرق عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها."عب". ٤٠٣٥٩- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه

стр. 10653

ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان عليه في شيء إن أصابه فهو عقل على عاقلته إن شاؤا، وإن أبو فليس لهم أن يخذلوه عند شيء أصابه."عب". ٤٠٣٦٠- عن هانئ بن حزام قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فكتب عمر إلى عامله بكتاب في العلانية أن يقاد منه، وكتب إليه في السر أن يأخذوا الدية."عب وابن سعد". ٤٠٣٦١- عن شهر بن حوشب أن عمر صاح بامرأة فأسقطت، فأعتق عمر غرة."ق وقال: منقطع". ٤٠٣٦٢- عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، فما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل."ش". ٤٠٣٦٣- عن علي قال: من حفر بئرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن."عب". ٤٠٣٦٤- عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله ﷺ ديتها."د، ق، ص".

стр. 10654

٤٠٣٦٥- عن علي في الذي يقتص منه ثم لا يموت قال: كتاب الله أن لا دية له."مسدد". ٤٠٣٦٦- عن علي قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل."ص، ع". ٤٠٣٦٧- عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فوداه علي من بيت المال."عب ومسدد". ٤٠٣٦٨- عن علي قال في شبه العمد الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثا: ثلاث جذاع وثلاث حقاق وثلاث ثنية إلى بازل عامها قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: خلفة."الحارث - وصحح". ٤٠٣٦٩- عن ابن جريج حدثنا عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا: إن العمد السلاح، وشبه العمد الحجر والعصا، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه."عب". ٤٠٣٧٠- عن علي قال: شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم."عب". ٤٠٣٧١- عن علي قال: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وفي الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

стр. 10655

وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون."عب، د، ق". ٤٠٣٧٢- عن الثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الأذن النصف، وفي العين النصف خمسون من الإبل، وفي الأنف الدية إذا استؤصل، وفي الشفتين الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي البيضة النصف، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي الأصابع عشر عشر."ص، ق". ٤٠٣٧٣- عن علي أنه قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل."عب". ٤٠٣٧٤- عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: في العينين الدية كاملة، وفي العين نصف الدية، فما ذهب فبحساب ذلك؛ قيل لمعمر: كيف يعلم ذلك؟ قال: بلغني عن علي أنه قال: يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر إلى منتهى بصره، ثم ينظر بالتي أصيبت، فما نقص فبحسابه."عب". ٤٠٣٧٥- عن الحكم بن عيينة قال: لطم رجل رجلا فذهب

стр. 10656

بصره وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوه، فلم يدروا كيف يصنعون، فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف "١ ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة، فالتمع بصره وعينه قائمة."عب". ٤٠٣٧٦- عن الحسن عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا قال: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية."عب، ص، ق". ٤٠٣٧٧- عن علي قال: في السن تصاب ويخشون أن تسود ينتظر بها سنة فإذا اسودت ففيها نذرها وافيا، وإن لم تسود فليس فيها شيء."عب". ٤٠٣٧٨- عن قتادة أن عليا قال في رجل عض يد رجل فندرت سنه: إن شئت أمكنته يدك يعضها ثم انتزعها! وأبطل ديته."عب". ٤٠٣٧٩- عن إبراهيم قال قال علي: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل، وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وهما فيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول: إلى الثلث."عب".

стр. 10657

٤٠٣٨٠- عن علي قال: قد ظلم الإخوة من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثا."عب، ص". ٤٠٣٨١- عن الحسن أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب، فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئا."عب". ٤٠٣٨٢- "من مسند جارية بن ظفر" عن نمر أن ابن جارية عن أبيه جارية أنه كان بينه وبين قوم قتال في مسرح غنم فقطعوا يده فاختصموا إلى النبي ﷺ ، وإن النبي ﷺ سأل المقطوع أن يهب له يده، فقال المقطوع: يا رسول الله! إنها يميني، قال "خذ ديتها بورك لك فيها"! فقال: يا رسول الله! ما ترى في غلام من بني العنبر خماسي أو سداسي فأرعيته لا تكثر به على القوم ألم ألتبس به؟ فقال النبي ﷺ : "أرى أن تعتقه وأن تنحله فتحسن نحله، فإن مات ورثته، وإن مت لم يرثك"."أبو نعيم". ٤٠٣٨٣- عن عمران بن حصين قال: عض رجل رجلا فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي ﷺ وقالا: "أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل". "عب". ٤٠٣٨٤- عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت ضرة ضرة لها

стр. 10658

بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله ﷺ بديتها على عصبة القاتلة ولما في بطنها غرة، فقال الأعرابي: يا رسول الله! أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي ﷺ "أسجعا كسجع الأعراب"."عب". ٤٠٣٨٥- عن عمر أنه استشارهم في إملاص "١ المرأة فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة، فقال له عمر: إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك، فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله ﷺ قضى فيه بغرة؛ فأجاز شهادتهما."عب". ٤٠٣٨٦- عن زيد بن ثابت قال: في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة."عب". ٤٠٣٨٧- عن زيد بن ثابت قال: كان في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية

стр. 10659

كاملة، أو يضرب حتى يفنى ولا يقيم الدية كاملة، أو حتى يبح "١ فلا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية."عب". ٤٠٣٨٨- عن زيد بن ثابت قال في الموضحة تكون في الرأس والحاجب والأنف سواء."عب". ٤٠٣٨٩- عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحرصة "٢ تكون بين اللحم والجلد في الرأس خمسون درهما."عب". ٤٠٣٩٠- عن زيد بن ثابت قال: في شحمة الأذن ثلث الدية."عب". ٤٠٣٩١- عن زيد بن ثابت قال في السن: يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك، وفي السن الزائدة ثلث السن، وفي الإصبع الزائدة ثلث الإصبع."عب".

стр. 10660

٤٠٣٩٢- عن أبي حنيفة قال: في سن الصبي الذي لم يثغر "١ حكم، قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير."عب". ٤٠٣٩٣- عن زيد بن ثابت: في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة."عب". ٤٠٣٩٤- عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة، وهي ألف دينار، وهي إثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم "٢. فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك."عب". ٤٠٣٩٥- عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها "٣ زوجها:

стр. 10661

إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية، وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة."عب". ٤٠٣٩٦- عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع: إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير."عب". ٤٠٣٩٧- عن ابن عباس قال: كانت الدية عشرا من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل؛ وأقرها رسول الله ﷺ على ما كانت عليه."ابن سعد والكلبي عن أبي صالح". ٤٠٣٩٨- عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي ﷺ استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم يوم حنين، فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة، فقضى فيها النبي ﷺ بخمس عشرة فريضة."كر". ٤٠٣٩٩- عن عائشة أن رسول الله ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاحه "١ رجل في صدقته. فضرب أبو جهم فشجه،

стр. 10662

فأتوا النبي ﷺ فقالوا: القود يا رسول الله! فقال النبي ﷺ : "لكم كذا وكذا"، فلم يرضوا، قال: "فلكم كذا وكذا"، فلم يرضوا، قال: "فلكم كذا وكذا"، فرضوا؛ فقال النبي ﷺ : "إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم"! قالوا: نعم، فخطب النبي ﷺ فقال: "إن هؤلاء الليثين أتوني يريدون القود فعرضت لهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم"؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون، فأمرهم النبي ﷺ أن يكفوا، فكفوا؛ ثم دعاهم فزادهم فقال: "أرضيتم"؟ قالوا نعم، قال: "فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم"! قالوا: نعم، فخطب وقال: "أرضيتم"؟ قالوا: نعم"عب". ٤٠٤٠٠- "مسند عبد الله بن عمرو بن العاص" قضى رسول الله ﷺ في الأسنان والأصابع سواء."عب". ٤٠٤٠١- عن إبراهيم قال قال رسول الله ﷺ : "الدية على الميراث، والعقل على العصبة"."ص". ٤٠٤٠٢- عن الحسن أن النبي ﷺ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء."عب". ٤٠٤٠٣- عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب: كم في إصبع من أصابع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: في إصبعين؟ قال

стр. 10663

عشرون، قلت: فثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: فأربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها؟ قال: أعرابي أنت؟ قلت: بل عالم متبين أو جاهل متعلم، قال: السنة."عب". ٤٠٤٠٤- عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: عندنا كتاب فيه ذكر من العقول جاء به الوحي إلى النبي ﷺ ، إنه ما قضى النبي ﷺ من عقل أو صدفة فإنه جاء به الوحي، قال: ففي ذلك الكتاب عن النبي ﷺ : إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه، وفي ذلك الكتاب عن النبي ﷺ : دية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكورا؛ عن النبي ﷺ في الجار والشهر الحرام تغليظ؛ وعن النبي ﷺ في الموضحة خمس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون، وفي العين خمسون، وفي الأنف إذا قطع المارن مائة، وفي السن خمس من الإبل، وإن قطع الذكر ففيه مائة ناقة إن انقطعت شهوته وذهب نسلة، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون، وفي الأصابع عشر."عب".

стр. 10664

٤٠٤٠٥- عن عكرمة أن النبي ﷺ قضى في الأنف إن جدع كله بالدية، وإذا جدعت روثته بالنصف."عب". ٤٠٤٠٦- عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قال النبي ﷺ : "من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل، فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا أخذوا العقل دية مسلمة، وهي مائة من الإبل: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، فذلك للعمد إذا لم يقتل صاحبه، ودية الخطأ وشبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس فيكون رميا ١ في عميا ٢ عن غير ضغينة ولا حمل سلاح، فمن حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رامية بطريق، فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد وعقله مغلظ ولا يقتل صاحبه، ودية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون

стр. 10665

وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور، ومن كان عقله في البقر فمائتا بقرة، وفي الخطأ الجذع والثني، وفي المغلظة خيار المال، ومن كان عقله من الشاء فألفا شاة"، وكان رسول الله ﷺ يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ثمنها على أثمان الإبل، فإذا غلت وقع في ثمنها وإذا هانت من قيمتها من أهل القرى على نحو الثمن ما كان. وقال رسول الله ﷺ : "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها"، وذلك في المنقولة، فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان، وإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها، والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر، والعقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم، فما فضل فللعصبة، ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها."عب". ٤٠٤٠٧- عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى في الموضحة بخمس من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعه الدية كاملة مائة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع فما هنالك عشرين من

стр. 10666

الإبل."عب". ٤٠٤٠٨- عن الزهري أن رسول الله ﷺ قضى في الأنف بالدية، وفي الذكر بالدية، وفي اليدين بالدية، وفي الرجلين بالدية."عب". ٤٠٤٠٩- عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، ومن قتل صبيا لم يبلغ الحلم أقدناه به."عب". ٤٠٤١٠- عن ابن شهاب قال: قضى رسول الله ﷺ في المرأة التي ضربت صاحبتها فقتلتها وما في بطنها بديتها على العاقلة وفي جنينها غرة."عب". ٤٠٤١١- عن أبي قلابة ويحيى بن سعيد أن النبي ﷺ بدأ بالأنصار فقال: "استحلفوا"، فأبوا أن يحلفوا فقال للأنصار: "إذن يحلف لكم يهود"، فقال الأنصار: وما تبالي اليهود أن يحلفوا، فوداه رسول الله ﷺ من عنده مائة من الإبل."عب". ٤٠٤١٢- "مسند علي" عن الحسن أن عليا قضى بالدية اثني عشر ألفا."الشافعي، ق". ٤٠٤١٣- عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة."ص، ق". ٤٠٤١٤- عن علي في السن: إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا، فإن اسودت ثم عقلها،

стр. 10667

وإلا لم يزد على ذلك."ق". ٤٠٤١٥- عن علي أنه قضى في القارصة "١ والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا."أبو عبيدة في الغريب، ق". ٤٠٤١٦-"مسند أسامة بن عمير" كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان: إحداهما هذلية، والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أوفسطاط فألقت جنينا ميتا، فانطلق بالضاربة إلى النبي ﷺ معها أخ لها يقال له عمران بن عويمر، فلما قصوا على رسول الله ﷺ القصة قال: "دوه"، قال عمران: يا نبي الله! أندي ما لا أكل، ولا شرب ولا صاح فاستهل، مثل هذا يطل! فقال النبي ﷺ ، "دعني من رجز الأعراب، فيه غرة عبد أو أمة أو خمس مائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة"، فقال: يا نبي الله! إن لها ابنين هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا على أمهم، قال: "أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولديها"، قال:

стр. 10668

ما لي شيء أعقل فيه، قال: "يا حمل بن مالك" وهو يومئذ على صدقات هذيل وهو زوج المرأتين وأبو الجنين المقتول: "اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة"، ففعل."طب". ٤٠٤١٧- عن أسامة بن عمير أيضا: كانت فينا امرأتان ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها. فقضى النبي ﷺ في المرأة بالعقل وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو بعيرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم، فقال رجل: كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل، ولا شرب ولا صاح ولا استهل، فمثل ذلك يطل! فقال رسول الله ﷺ "أسجاعة أنت"! وقضى أن ميراث المرأة لزوجها وولدها، وأن العقل على عصبة القاتلة."طب". ٤٠٤١٨- عن أسامة بن عمير أيضا: كانت عندي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فتغايرتا فضربت الهذلية العامرية بعمود فسطاط لي فطرحت ولدا ميتا، فقال لهم رسول الله ﷺ : "دوه"، فجاء وليها فقال: أندي من لا أكل، ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل؛ فقال: "رجز الأعراب، نعم دوه، فيه غرة عبد أو أمة"."طب - عن الهذلي".

стр. 10669

دية الجنين ٤٠٤١٩- "من مسند حسين بن عوف الخثعمي" إن حمل بن مالك بن النابغة كانت تحته ضرتان مليكة وأم عفيف، فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فأصابت قبلها فألقت جنينها ميتا وماتت، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فجعل ديتها على قوم القاتلة وجعل في جنينها غرة عبدا أو أمة أو عشرين من الإبل أو مائة شاة، فقال وليها: والله يا نبي الله! ما أكل، ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل؛ فقال النبي ﷺ : "لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء"."طب، عن أبي المليح بن أسامة". ٤٠٤٢٠- "مسند حمل بن مالك بن النابغة" عن ابن عباس قال: قام عمر على المنبر فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله ﷺ قضى في الجنين! فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين! كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بعود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: الله أكبر! لو لم أسمع بهذا قضينا بغيره."عب، طب وأبو نعيم".

стр. 10670

٤٠٤٢١- عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنينا، فقضى رسول الله ﷺ بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، فقال قائل: كيف نعقل من لا أكل، ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؛ فقال رسول الله ﷺ : "هذا من إخوان الكهان"."عب". ٤٠٤٢٢- عن ابن المسيب أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين غرة عبد أو وليدة، فقال الهذلي الذي قضى عليه: كيف أغرم يا رسول الله من لا أكل، ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل: فقال رسول الله ﷺ : "إنما هذا من إخوان الكهان"."عب". ٤٠٤٢٣- عن عكرمة مولى ابن عباس أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى فقضى رسول الله ﷺ بغرة في الجنين وبدية المرأة اسمه حمل بن مالك بن النابغة من بني كثير بن حباشة، واسم المرأة القاتلة أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل، وأخوها العلاء بن مسروح؛ والمقتولة مليكة بنت عويمر من بني لحيان ابن هذيل، وأخوها عمرو بن عويمر؛ فقال العلاء بن مسروح: لا أكل، ولا شرب ولا استهل، ولا نطق فمثل هذا بطل؛ فقال

стр. 10671

عمرو بن عويمر: إن ابننا ذكر، فقضى النبي ﷺ في الجنين بغرة ذكر أو أنثى أو فرس أو مائة شاة أو عشر من الإبل."عب" "١. ٤٠٤٢٤- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل وكانت إحداهما حبلى فضربتها ضرتها بمخيط فأسقطت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فأخبره الخبر، فقال النبي ﷺ : "غرة عبد أو أمة في سقطها"، وقال ابن عم الضاربة يقال له حمل بن مالك ابن النابغة: لا شرب ولا أكل، ولا استهل، فمثل هذا يطل؛ فقال النبي ﷺ : "أسجعا - أو قال: سجعا - سائر اليوم"."عب"٢ ٤٠٤٢٥- عن معمر عن الزهري وقتادة قال: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة."طب - عن الهذلي".

стр. 10672

دية الذمى ٤٠٤٢٦- عن ابن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا عمدا، فرفع

стр. 10673

إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم."عب، قط، ق". ٤٠٤٢٧- عب: عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم - قال أبو حنيفة: وهو قولي. ٤٠٤٢٨- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها."عب". ٤٠٤٢٩- عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها."عب". ٤٠٤٣٠- "مسند أسامة" أن رسول الله ﷺ جعل دية المعاهدي كدية المسلم."قط وضعفه".

стр. 10674

دية المجوسي ٤٠٤٣١- عن مكحول قال: قضى رسول الله ﷺ في دية المجوسي بثمانمائة درهم."عب".

стр. 10675

٤٠٤٣٢- "مسند علي" عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسي: ثمانمائة درهم."ق".

стр. 10676

القسامة ١ ٤٠٤٣٣- "مسند الصديق" عن المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلي أبو بكر الصديق أن: ابعث إلي قيس بن مكشوج في وثاق، فأحلفه خمسين يمينا عند منبر النبي ﷺ ما قتل ذاذويه."الشافعي، ق". ٤٠٤٣٤- عن الشعبي أن قتيلا وجد في خربة من خرب وادعة همدان، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فأحلفهم خمسين يمينا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم غرمهم الدية، ثم قال يا معشر همدان! حقنتم دماءكم بأيمانكم فما يبطل دم هذا الرجل المسلم."ص، ق".

стр. 10677

٤٠٤٣٥- عن الشعبي قال: قتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب الحجر المدعى عليهم خمسين رجلا فأقسموا، ما قتلنا ولا علمنا قاتلا."ق". ٤٠٤٣٦- عن سعيد بن المسيب قال: لما حج عمر حجته الأخيرة وجد رجلا من المسلمين قتيلا بفناء وادعة فقال لهم: علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قالوا: لا، فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا قال: أدوا ديته مغلظة: فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين! أما تجزيني يميني من مالي؟ قال: لا، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ﷺ ."قط، ق وقال: رفعه إلى النبي ﷺ منكر وفيه عمر ابن صبح أجمعوا على تركه". ٤٠٤٣٧- عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين.

стр. 10678

"مالك والشافعي، عب، ق". ٤٠٤٣٨- "مسند علي" عن سعيد بن وهب قال: خرج قوم فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنه قتل صاحبكم! وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا عليا - قال سعيد: وأنا عنده - ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليا يقول: أنا أبو الحسن القرم! فأمر بهم على فقتلوا."قط". ٤٠٤٣٩- عن ابن سيرين عن علي في الرجل سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين رجعوا، فاتهم أهله أصحابه فرفعوهم إلى شريح، فسألهم البينة على قتله، فارتفعوا إلى علي وأخبروه بقول شريح فقال علي: أوردها سعد وسعد مشتمل … ما هكذا تورد يا سعد الإبل ثم قال: إن أهون السقي التشريح، قال: ثم فرق بينهم وسألهم، فاختلفوا ثم أقروا بقتله، فقتلهم به."أبو عبيد في الغريب، ق". ٤٠٤٤٠- عن علي قال: أيما قتيل بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسبقهما يعني أقربهما."عب". ٤٠٤٤١- عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة، فسأل عمر

стр. 10679

عليا فقال: من بيت المال."عب". ٤٠٤٤٢- عن سهل بن أبي حثمة أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا! قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النبي ﷺ فقالوا، يا نبي الله! انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، قال النبي ﷺ "الكبر! الكبر"! فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتل"؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: "فيحلفون لكم"؟ قالوا: لا ترضى بأيمان اليهود، فكره النبي ﷺ أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة."ش". ٤٠٤٤٣- "مسند عبد الله بن عمرو بن العاص" إن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابني فلان خرجوا يمتارون "١ بخيبر، فعدي على عبد الله فقتل، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ : "تقسمون بخمسين وتستحقون"، فقالوا: يا رسول الله! كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم يهود"، قالوا: يا رسول الله! إذن تقتلنا يهود؛ فوداه رسول الله ﷺ من عنده."ش". ٤٠٤٤٤- عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية

стр. 10680

فأقرها النبي ﷺ في قتيل من الأنصار وجد في جب اليهود، قال: فبدأ النبي ﷺ باليهود: فكلفهم قسامة، فقالت اليهود: لن نحلف! فقال النبي ﷺ للأنصار: "أفتحلفون؟ " قالت الأنصار: لن نحلف، فأغرم النبي ﷺ اليهود ديته، لأنه قتل بين أظهرهم."عب، ش، حب" "١ ٤٠٤٤٥- عن ابن جريج قال: أخبرني يونس بن يوسف قال: قلت لابن المسيب: عجبا من القسامة! يأتي الرجل لا يعرف القاتل من المقتول ثم يقسم! فقال: قضى رسول الله ﷺ بالقسامة في قتيل خيبر، ولو علم أن يجترئ الناس عليها ما قضى بها. "عب" "٢ ٤٠٤٤٦- عن الحسن أن النبي ﷺ بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا، فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا، فجعل النبي ﷺ العقل على اليهود. "عب". ٤٠٤٤٧- عن الزهري قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة فقلت: قضى بها رسول الله ﷺ والخلفاء بعده."عب، ش".
следующие страницы →