← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 10606–10645 · переход к 10611.

стр. 10606

خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا."مالك والشافعي، عب، ق". ٤٠١٧٩- عن عمر قال: يضرب أحدكم أخاه بمثل أكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده! والله لا يفعل ذلك أحد إلا أقدته."ابن سعد وأبو عبيدة في الغريب، ق". ٤٠١٨٠- عن جرير أن رجلا كان مع أبي موسى فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعه، فضربه أبو موسى عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إلى عمر، فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر، قال: ما لك؟ فذكر قصته، فكتب عمر إلى أبي موسى: سلام عليك، أما بعد فإن فلان ابن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك، وإن كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك؛ فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص فقال الرجل: قد عفوت عنه لله."ق". ٤٠١٨١- عن زيد بن وهب أن رجلا قتل امرأة فاستعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب فعفا أحدهم، قال عمر للباقين:

стр. 10607

خذا ثلثي الدية، فإنه لا سبيل إلى قتله."ق". ٤٠١٨٢- عن الحكم قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي ﷺ ، وعمد الصبي وخطؤه سواء، فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد."سعد بن نصر في الأول من حديثه، ق وقال: هذا منقطع وفيه جابر الجعفي ضعيف". ٤٠١٨٣- عن عمر قال: لا أقيد من العظام."ص، ق". ٤٠١٨٤- عن عطاء بن أبي رباح؟ أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! أقدني، قال: ليس لك القود، إنما لك العقل، قال الرجل: فاسمعني كالأرقم، إن يقتل ينقم، وإن يترك يلقم؛ قال: فأنت كالأرقم."ص، ق". ٤٠١٨٥- عن عمر قال: الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وهي شبه العمد."ص، ق". ٤٠١٨٦- عن عم أبي قلابة قال: رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو حي."عب، ق". ٤٠١٨٧- عن عمر قال: في الذراع إذا كسر مائتا درهم."ق". ٤٠١٨٨- عن عمر أنه قضى على ساق رجل كسرت بثمان من

стр. 10608

الإبل."خ، في تاريخه، ق". ٤٠١٨٩- عن زيد بن وهب قال: خرج عمر ويداه في أذنيه وهو يقول: يا لبيكاه! يا لبيكاه! قال الناس: ما له؟ قال: جاءه بريد من بعض أمرائه أن نهرا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفنا، فقال أميرهم: اطلبوا لنا رجلا يعلم غور النهر، فأتى بشيخ فقال: إني أخاف البرد، وذلك في البرد، فأكرهه فأدخله فلم يلبثه البرد فجعل ينادي: يا عمراه! فغرق، فكتب إليه فأقبل فمكث أياما معرضا عنه - وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك - ثم قال: ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين! ما تعمدت قتله، لم نجد شيئا نعبر فيه وأردنا أن نعلم غور الماء ففتحنا كذا وكذا، فقال عمر: لرجل مسلم أحب إلي من كل شيء جئت به، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك فأعط أهله ديته واخرج فلا أراك."ق". ٤٠١٩٠- عن عمر أنه قال في الذي يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص: يجلد مائة."عب". ٤٠١٩١- عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فقالا: يا أمير المؤمنين! إن ابن

стр. 10609

عم لنا قتل، نحن إليه شرع سواء في الدم؛ وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه الله، فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إن لم نذكر الله! وويل لنا إن لم نذكر الله! فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكما منه، وإلا حلف من بدوكم: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية."ش". ٤٠١٩٢- مسند علي عن علي قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك". "قط". ٤٠١٩٣- أيضا عن عاصم بن ضمرة قال قال علي: إن الدية في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض."د، قط، هـ, عب". ٤٠١٩٤- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر! قال قال علي: يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن حتى يموت."حب". ٤٠١٩٥- عن قتادة قال: قضى على أن يقتل القاتل ويحبس

стр. 10610

الحابس للموت."عب". ٤٠١٩٦- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل نادى صبيا على جدار أن استأخر فخر فمات؟ قال: يروون عن علي أنه قال: يغرمه - يقول أفزعه."عب". ٤٠١٩٧- عن حيى بن يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال: قاتل أخي! فدفعه إليه فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قتله وبه رمق فأخذه أهله فداووه حتى برئ، فجاء يعلي فقال: قاتل أخي! فقال: أو ليس قد دفعته إليك؟ فأخبره خبره، فدعاه يعلى فإذا هو قد شلل، فحسب جروحه فوجد فيه الدية فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه واقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستعدى على يعلى، فكتب عمر إلى يعلى أن: أقدم على، فقدم عليه فأخبره الخبر، فاستشار عمر علي بن أبي طالب، فأشار عليه بما قضى به يعلى، فاتفق علي وعمر على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك لقاض! ورده على عمله."عب". ٤٠١٩٨- عن ابن المسيب أن رجلا من أهل الشام يدعى جبيرا وجد مع امرأته رجلا فقتله، وأن معاوية أشكل عليه القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عليا عن ذلك،

стр. 10611

فسأل عليا، فقال: ما هذا ببلادنا لتخبرني! فقال: إنه كتب إلى معاوية أن أسألك عنه، فقال: أنا أبو الحسن القرم! يدفع برمته إلا أن يأتي بأربعة شهداء."الشافعي، عب "١ ص، ق". ٤٠١٩٩- عن علي قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو من قتل النفس أو غيرها إن كان عمدا."عب". ٤٠٢٠٠- عن ابن جريج أخبرني محمد أظنه بن عبيد الله العرزمي أن عمر وعليا اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حد له، كتاب الله قتله."عب". ٤٠٢٠١- عن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة "٢ كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها، فقيل لها: أجيبي عمر! فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي ﷺ ، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب، وصمت علي فأقبل على علي فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم،

стр. 10612

وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك، فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش - يعني يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ."عب، ق". ٤٠٢٠٢- عن مجاهد أن عليا قال في الطبيب: إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه - يقول يضمن."عب". ٤٠٢٠٣- عن الضحاك بن مزاحم قال: خطب علي الناس فقال: يا معشر الأطباء والبياطرة والمتطببين! من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن."عب". ٤٠٢٠٤- عن علي وابن مسعود قالا: دية المملوك ثمنه وإن حلف دية الحر."عب". ٤٠٢٠٥- "من مسند جابر بن عبد الله" عن جابر قال: رفع إلى النبي ﷺ رجل طعن رجلا في فخذه بقرن فقال الذي طعنت فخذه: أقدني يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ : "داوها واستأن بها حتى تنظر إلى ما تصير"، فقال الرجل: يا رسول الله! أقدني منه، فقال له مثل ذلك، فقال الرجل: أقدني يا رسول الله! فأقاده رسول الله ﷺ ، فيبست رجل الذي استقاده وبرأ الذي استقيد

стр. 10613

منه. فأبطل رسول الله ﷺ دمها."كر". ٤٠٢٠٦- عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه."عب". ٤٠٢٠٧- "مسند أبي ليلى" كان أسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا فبينا هو عند رسول الله ﷺ يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله ﷺ بأصبعه في خاصرته، فقال: أوجعتني! قال: "اقتص"، قال: يا رسول الله! إن عليك قميصا ولم يكن على قميص، فرفع رسول الله ﷺ قميصه، فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه "١ يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا."كر". ٤٠٢٠٨- عن ابن الزبير قال: من أشار بسلاح ثم وضعه - يقول ضرب به - فدمه هدر."عب". ٤٠٢٠٩- عن ابن عباس قال: لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به."عب". ٤٠٢١٠- عن عكرمة قال: طعن رجل رجلا بقرن فجاء النبي ﷺ فقال: أقدني! فقال: "دعه حتى تبرأ"، فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا والنبي ﷺ يقول: "دعه حتى تبرأ"، فأقاده به؛ ثم عرج

стр. 10614

المستقيد فجاء النبي ﷺ فقال: برئ صاحبي وعرجت! فقال النبي ﷺ : "ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ! فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك"! ثم أمر النبي ﷺ بمن كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جرحه، فالجرح على ما بلغ، وما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه فهو عقل، ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما نقص من جرح صاحبه له. وقضى أن الولاء لمن أعتق."عب". ٤٠٢١١- عن علي قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه، يقتل المولى ويحبس العبد في السجن."الشافعي، ق". ٤٠٢١٢- "أيضا" عن ميسرة قال: جاء رجل وأمه إلى علي فقالت: إن ابني هذا قتل زوجي، فقال الابن: إن عبدي وقع على أمي، فقال علي: خبتما وخسرتما! إن تكوني صادقة يقتل ابنك، وإن يكن ابنك صادقا نرجمك؛ ثم قام علي للصلاة فقال الغلام لأمه: ما تنظرين؟ أن يقتلني ويرجمك! فانصرفا، فلما صلى سأل عنهما فقيل: انطلقا."ق، قط". ٤٠٢١٣- "أيضا" عن الحكم أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن علي كل واحد منهما صاحبه.

стр. 10615

٤٠٢١٤- عن الشعبي قال: أشهد علي على أنه قضى في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم بعضا فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا، وطرح عنهم بالعقل بقدر جراحهم."عب". ٤٠٢١٥- عن علي قال: عمد الصبي والمجنون خطأ."عب، ق". ٤٠٢١٦- عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب لها ورضخ رأسها بالحجارة، فأتى به النبي ﷺ ، فأمر به النبي ﷺ أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات."عب".

стр. 10616

ذيل القصاص ٤٠٢١٧- عن حبيب بن مسلمة الفهري أن رسول الله ﷺ دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم يتعمده، فأتاه جبريل فقال: "يا محمد! إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا"، فدعا النبي ﷺ الأعرابي فقال: "اقتص مني"! فقال الأعرابي: قد أحللتك بأبي أنت وأمي! وما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسي؛ فدعا له بخير."ز". ٤٠٢١٨- حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن إسحاق عن يزيد

стр. 10617

ابن عبد الله بن أبي قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية إلى أضم فلقينا عامر بن الأضبط فحيا بتحية الإسلام فنزعنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله فلما قتله سلبه بعيرا له وأهبا ومتيعا كان له، فلما قدمنا جئنا بشأنه إلى النبي ﷺ فأخبرناه بأمره فنزلت هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا﴾ الآية ٩٤ سورة النساء. قال بن إسحاق: فأخبرني محمد بن جعفر عن زيد بن ضمرة قال حدثني أبي وعمي وكانا شهدا حنينا مع رسول الله ﷺ قالا: صلى رسول الله ﷺ الظهر ثم جلس تحت شجرة فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خندف يرد عن ابن محلم وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط القيسي وكان أشجعيا، قال: فسمعت عيينة بن حصن يقول: لأذيقن نساءه من الحزن مثل ما ذاق نسائي، فقال النبي ﷺ : "تقبلون الدية؟ " فأبوا، فقام رجل من بني ليث يقال له مكتيل فقال: يا رسول الله؟ والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا بغنم وردت فرميت فنفر آخرها، اسنن اليوم وغير غدا، فقال النبي ﷺ : "نديه لكم خمسون في سفرنا هذا وخمسون إذا رجعنا"، فقبلوا ال دية فقالوا: ائتوا بصاحبكم يستغفر له رسول الله ﷺ ، فجئ به فوصف حليته وعليه

стр. 10618

حلة قد تهيأ فيها للقتل حتى أجلس بين يدي النبي ﷺ فقال: "ما اسمك"؟ فقال: محلم بن جثامة، فقال النبي ﷺ بيديه - ووصف أنه رفعهما: "اللهم! لا تغفر لمحلم بن جثامة"، قال: فتحدثنا بيننا أنه إنما أظهر هذا وقد استغفر له في السر. قال ابن إسحاق: فأخبرني عمرو ابن عبيد عن الحسن قال قال له رسول الله ﷺ : "آمنته بالله ثم قتلته"! فوالله ما مكث إلا سبع ليال حتى مات محلم؛ قال: فسمعت الحسن يحلف بالله لدفن ثلاث مرات كل ذلك تلفظه الأرض، فجعلوه بين صدى جبل ورضموا عليه بالحجارة فأكلته السباع، فذكروا أمره لرسول الله ﷺ فقال: "أما والله إن الأرض لتطبق على من هو شر منه ولكن الله أراد أن يخبركم بحرمتكم". "ش". ٤٠٢١٩- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل أمر عبده أن يقتل رجلا؟ قال: على الآمر، سمعت أبا هريرة يقول: يقتل الحر الآمر ولا يقتل العبد. "عب - عن أبي هريرة". ٤٠٢٢٠- عن ابن عباس قال: ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه. "عب". ٤٠٢٢١- عن عائشة قالت: كان عندي رسول الله ﷺ وسودة فصنعت خزيرا فجئت به فقلت لسودة: كلي، فقالت:

стр. 10619

لا أحبه، فقلت: والله لتأكلين أو لألطخن وجهك! فقالت: ما أنا بذائقة، فأخذت من الصحفة شيئا فلظخت به وجهها ورسول الله ﷺ جالس بيني وبينها، فخفض لها ركبته لتستقيد مني، فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي ورسول الله ﷺ يضحك."ابن النجار". ٤٠٢٢٢- عن الحسن أن النبي ﷺ لقي رجلا مختضبا بصفرة وفي يد النبي ﷺ جريدة فقال النبي ﷺ : خط ورس، فطعن بالجريدة بطن الرجل وقال: "ألم أنهك عن هذا"! فأثر في بطنه وما أدماه فقال الرجل: القود يا رسول الله! فقال الناس: أمن رسول الله ﷺ تقتص؟ فقال: ما لبشرة أحد فضل على بشرتي، فكشف النبي ﷺ عن بطنه ثم قال: "اقتص"! فقبل الرجل بطن النبي ﷺ وقال: أدعها لك أن تشفع لي يوم القيامة."عب"١ ٤٠٢٢٣- عن الحسن قال: كان رجل من الأنصار يقال له سوادة بن عمرو يتخلق كأنه عرجون وكان النبي ﷺ إذا رآه نغض له فجاء يوما وهو متخلق فأهوى له النبي ﷺ بعود كان في يده فجرحه فقال له: القصاص يا رسول الله! فأعطاه العود، وكان

стр. 10620

على النبي ﷺ قميصان فجعل يرفعهما، فنهره الناس وكف عنه حتى إذا انتهى إلى المكان الذي جرحه رمى بالقضيب وعلقه يقبله وقال: يا نبي الله؟ بل أدعها لك تشفع لي بها يوم القيامة."عب". ٤٠٢٢٤- عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ أقاد من نفسه، وأن أبا بكر أقاد رجلا من نفسه، وأن عمر أقاد سعدا من نفسه."عب". ٤٠٢٢٥- "مسند علي" عن ضرار بن عبد الله قال: كنت أمشى بجنبات علي بن أبي طالب فجاء غلام فلطم وجهي فرفعت يدي ألطم وجه الغلام فرآني علي فقال: اقتص."خط". ٤٠٢٢٦- "مسند أبان بن سعيد" إن رسول الله ﷺ قد وضع كل دم كان في الجاهلية."خ في تاريخه والبزار وابن أبي داود، عب والبغوي وابن قانع والباوردي وأبو نعيم والخطيب في المتفق والمفترق؛ قال البغوي: لا نعلم لأبان بن سعيد مسندا غيره". ٤٠٢٢٧- عن عروة أن النبي ﷺ بعث أبا جهم على غنائم حنين، فبلغ أبا جهم أن مالك بن البرصاء أو الحارث بن البرصاء غل من الغنائم، فضربه أبو جهم فشجه منقولة فأتى المضروب النبي ﷺ يسأله القود، فقال النبي ﷺ : "ضربك على ذنب أذنبته لا قود

стр. 10621

لك، لك مائة شاة"، فلم يرض، قال: "فلك مائتا شاة"، فلم يرض، قال: "فلك ثلاثمائة لا أزيدك"، فرضى الرجل."عب".

стр. 10622

قصاص العبد ٤٠٢٢٨- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أبو بكر وعمر لا يقتلان الرجل بعبده، كانا يضربانه مائة، ويسجنانه سنة، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة - إذا قتله متعمدا."عب". ٤٠٢٢٩- عن علي أتى رسول الله ﷺ برجل قتل عبده متعمدا، فجلده رسول الله ﷺ مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به."ش، هـ, ع، والحارث ك، ق". ٤٠٢٣٠- "من مسند سمرة بن جندب" عن عبد الله بن سندر عن أبيه إنه كان عبدا لزنباع بن سلامة الجذامي فعنت عليه فحصاه وجدعه، فأتي النبي ﷺ فأخبره، فأغلظ على زنباع القول فأعتقه منه، فقال: أوص بي يا رسول الله! قال: "أوصي بك كل مسلم"."كر". ٤٠٢٣١- "مسند عبد الله بن عمرو" إن زنباعا أبا روح بن زنباع وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى

стр. 10623

العبد النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال له النبي ﷺ : "ما حملك على ما فعلت"؟ قال: كذا وكذا، فقال له النبي ﷺ "اذهب فأنت حر". "عب".

стр. 10624

قصاص الذمى ٤٠٢٣٢- عن مكحول أن عبادة بن الصامت دعا نبطيا يمسك دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه، فاستعدى عليه عمر ابن الخطاب، فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين! أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حدة فضربته، فقال: اجلس للقصاص، فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك! فترك عمر القود وقضى عليه بالدية."ق". ٤٠٢٣٣- عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أتى برجل من أصحابه قد جرح رجلا من أهل الذمة، فأراد أن يقيده، قالوا: ليس ذلك لك، قال عمر: إذن نضعف عليه العقل، فأضعفه."ق". ٤٠٢٣٤- عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب إذ ذاك بالشام، فلما بلغه ذلك قال عمر: قد وقعتم بأهل الذمة! لأقتلنه به، قال أبو عبيدة بن الجراح:

стр. 10625

ليس ذلك لك! فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به؟ فقال أبو عبيدة: أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بالدية بألف دينار تغليظا عليه."ق". ٤٠٢٣٥- عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا عفوا عنه، فدفع الرجل إلى ولي المقتول فقتله، فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. "الشافعي" ق؛ وقال قال الشافعي: الذي رجع إليه أولى، ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله، وجميع ما روى في ذلك عن عمر منقطع أو ضعيف أو يجمع الانقطاع والضعف جميعا". ٤٠٢٣٦- عن القاسم بن أبي بزة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام؛ فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر بن الخطاب: إن كان ذاك فيه خلقا فقدمه واضرب عنقه، وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف."عب، ق". ٤٠٢٣٧- عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة نصرانيا عمدا، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب أن:

стр. 10626

أقيدوه فيه! فدفع إليه فكان يقال له: اقتله! فيقول: حتى يجئ الغيظ، حتى يجئ الغضب، فبينما هم كذلك إذ جاء كتاب من عند عمر أن: لا تقتلوه، فأنه لا يقتل مؤمن بكافر، وليعط الدية."ابن جرير". ٤٠٢٣٨- عن يحيى بن سعيد بلغنا أن عمر فتح بيت المقدس وأن رجلا من الجند أصاب رجلا من أهل الخراج فأراد أن يقيد، فقال الناس: ما لك أن تقيد كافرا من مسلم! قال: إذا غلظت عليه في العقل."ابن جرير". ٤٠٢٣٩- عن عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر: إن كان لصا أو خاربا فاضرب عنقه، وإن كان طيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم."عب، ق". ٤٠٢٤٠- عن عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبيد فيكم؛ فكتب أبو موسى: ستمائة درهم، فوضعها عمر للمجوسي."عب". ٤٠٢٤١- عن أنس أن يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن

стр. 10627

الخطاب اثني عشر ألف درهم."عب". ٤٠٢٤٢- عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فهم أن يقيده، فقال له زيد ابن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فجعله عمر دية."عب وابن جرير". ٤٠٢٤٣- عن ابن أبي حسين أن رجلا شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده منه، فقال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك لك! وأثر ذلك عن النبي ﷺ ، فأعطاه عمر ابن الخطاب في شجته دينارا، فرضى به."عب". ٤٠٢٤٤- عن إبراهيم أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الكتاب من أهل الحيرة فأقاد منه عمر."عب وابن جرير". ٤٠٢٤٥- عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الحيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه، فجعلوا يقولون للنصراني: اقتله، قال: لا حتى يأتيني الغضب، فبينما هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب: لا تقده منه. ٤٠٢٤٦- عن الشعبي قال: من السنة لا يقيد مسلم بكافر."ابن جرير".

стр. 10628

٤٠٢٤٧-"مسند علي" عن الحكم قال: كان علي وعبد الله يقولان: من قتل عبدا أو يهوديا أو نصرانيا أو امرأة عمدا قتل به."ابن جرير".

стр. 10629

الإهدار ٤٠٢٤٨- "مسند الصديق" عن بن أبي مليكة أن رجلا عض يد رجل فأندر "١ ثنيته، فأهدرها أبو بكر."عب، ش، خ، د، ق". ٤٠٢٤٩- عن ابن جرير أن أبا بكر وعمر أبطلاها."ش". ٤٠٢٥٠- عن سليمان بن يسار عن جندب أنه أخذ في بيته رجلا فرض أنثييه، فأهدره عمر."عب". ٤٠٢٥١- عن القاسم بن محمد أن رجلا وجد في بيته رجلا فدق كل فقار في ظهره، فأهدره عمر."عب". ٤٠٢٥٢- عن أبي جعفر قال: قضى عثمان: أيما رجل جالس أعمى فأصابه بشيء فهو هدر."عب".

стр. 10630

٤٠٢٥٣- عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعمى، فكان يأوي إلى امرأة يهودية، وكانت تطعمه وتسقيه، وتحنو إليه وكانت لا تزال تؤذيه في رسول الله ﷺ ، فلما سمع ذلك منها ليلة من الليالي قام فخنقها حتى قتلها، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ ، فنشد الناس في أمرها، فقام الرجل فأخبره أنها كانت تؤذيه في النبي ﷺ وتسبه وتقع فيه فقتلها لذلك، فأبل النبي ﷺ دمها."ش". ٤٠٢٥٤- "مسند علي" عن خلاس بن عمرو أن غلمانا كانوا يلعبون الترفلة "١ فقال غلام منهم: حدارى،؟ فضرب فأصاب سن غلام فكسرها، فلم يضمنه علي."ابن جرير". ٤٠٢٥٥- عن مجاهد قال: كان أجير ليعلى بن أمية عض يد رجل فاجتذب الآخر يده فقلع سنه، فأتى النبي ﷺ ، فقال: "أيعض أحدكم أخاه عضيض الفحل ثم يريد العقل"! فأبطلها."عب".

стр. 10631

قتل المؤذيات ٤٠٢٥٦- "من مسند خباب بن الأرت" بعثني رسول الله ﷺ أقتل الكلاب فخرجت أقتل كل ما لقيت حتى جئت العصبة

стр. 10632

فإذا الكلب حول بيت فأرعته لأقتله، فنادتني امرأة من البيت فقالت: ما تريد؟ قلت: بعثني رسول الله ﷺ أقتل الكلاب، فقالت: ارجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره أني امرأة قد ذهب بصري وأنه يؤذنني بالآتي ويطرد عني السبع، فرجعت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: "ارجع فاقتله"، فرجعت فقتلته."طب". ٤٠٢٥٧- عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل ستة في الحرم: الحدأة، والغراب؛ والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور."عد، كر". ٤٠٢٥٨- عن عبد الله بن مغفل قال: إني لممن رفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله ﷺ وهو يخطب فقال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم"."حم، ت وقال: حسن؛ ن، وابن النجار". ٤٠٢٥٩- "مسند علي" عن علي: أمرني النبي ﷺ بقتل الجان من الطفيتين والأبتر، وبقتل الأسود البهيم ذي الغرتين "١."عق".

стр. 10633

٤٠٢٦٠- عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أمر أبو بكر بقتل الكلاب ولعبد الله بن جعفر كلب تحت سرير أبي بكر فقال: يا أبت! كلبي، فقال: لا تقتلوا كلب ابني، ثم أمر به فأخذ؛ وكان أبو بكر قد خلف على أمه أسماء بنت عميس بعد جعفر."ابن سعد، ش". ٤٠٢٦١- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان يأمر بقتل الحيات في الحرم."مالك". ٤٠٢٦٢- عن عمر قال: اقتلوا الحيات كلها على كل حال."ق، ش". ٤٠٢٦٣- عن الحسن البصري قال: شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام."عم وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، ق، كر". ٤٠٢٦٤- عن أسلم قال: كان عمر يقول على المنبر: يا أيها الناس! عليكم مثاويكم "١، وأخيفوا الحيات قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهم منذ عاديناهن."ن، خ في الأدب". ٤٠٢٦٥- "مسند أبي رافع" قتل رسول الله ﷺ عقربا

стр. 10634

وهو يصلي."طب". ٤٠٢٦٦- وعنه دخلت على رسول الله ﷺ وهو نائم أو يوحي إليه وإذا حية في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظه، فاضطجعت بينه وبين الحية فإذا كان شيء كان بي دونه، فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة﴾ فقال: الحمد لله! فرآني إلى جنبه فقال: "ما أضجعك هنا"؟ قلت: لمكان هذه الحية، قال: "قم إليها فاقتلها"، فقتلتها! ثم أخذ بيدي فقال: "يا أبا رافع! سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا، حقا على الله جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء". "طب وابن مردويه وأبو نعيم؛ وفيه علي بن هاشم بن البريد، روى له إلا أنه غال في التشيع وله مناكير". ٤٠٢٦٧- عن عبد الله بن جعفر قال: نهى عن قتلهن - يعني العوامر."خ في تاريخه، كر". ٤٠٢٦٨- عن ابن عمر عن أبي لبابة قال: نهى النبي ﷺ عن قتل الجنان التي في البيوت."أبو نعيم".

стр. 10635

الديات الديات … الديات ٤٠٢٦٩- "مسند الصديق" عن أبي بكر قال: من كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين، ومن كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة."عب، ش". ٤٠٢٧٠- عن عكرمة قال: قضى أبو بكر مكان كل بعير ببقرتين."عب". ٤٠٢٧١- عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه بموضحتين عشر من الإبل."عب، ش، ق". ٤٠٢٧٢- عن عكرمة وطاوس أن أبا بكر قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل وقال: إنما هو شين، لا يضر سمعا ولا ينقص قوة، ويغشاها الشعر والعمامة."عب، ش، ق". ٤٠٢٧٣- عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل، وقضى في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإن قطعت أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية، وقضى في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة

стр. 10636

بعشر من الإبل إذا لم يصب إل حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة، وقضى في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له، وقضى في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل."عب، ش، ق". ٤٠٢٧٤- عن أبي بكر قال: إذا نفذت الجائفة فهي جائفتان."عب". ٤٠٢٧٥- عن ابن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الحضنين كليهما وبرأ صاحبهما."عب، ش، ض، ق". ٤٠٢٧٦- عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة: لا قطع فيها."عب". ٤٠٢٧٧- عن الزهري عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم."ابن خسرو في مسند أبي حنيفة". ٤٠٢٧٨- عن علي بن ماجد قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فرفعت إلى أبي بكر الصديق، فنظر فلم أبلغ القصاص، فقضى على عاقلتي بالدية."ابن جرير".

стр. 10637

٤٠٢٧٩- عن أسلم أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل."مالك، عب والشافعي وابن راهويه، ش، ق". ٤٠٢٨٠- عن الشعبي قال قال عمر، العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة."عب، قط، ق وقال: منقطع". ٤٠٢٨١- عن عمر قال: شهدت قضاء رسول الله ﷺ في ذلك - يعني الجنين."حم". ٤٠٢٨٢- عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: دية أهل الكتاب اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم."الشافعي، عب، ش وابن جرير، ق". ٤٠٢٨٣- عن عمر، في شبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة."عب، ش، ق". ٤٠٢٨٤- عن عمر قال: على أهل البقر مائتا بقر ومائة جذعة ومائة مسنة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة."عب، ق". ٤٠٢٨٥- عن عمر بن الخطاب أن فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم."مالك والشافعي، عب، ق". ٤٠٢٨٦- عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في

стр. 10638

الشهر الحرام أو في الحرم أو وهو محرم بالدية وثلث الدية."عب، ق". ٤٠٢٨٧- عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد ولا نعلم أن رسول الله ﷺ قضى فيما دون الموضحة بشيء، قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق."عب". ٤٠٢٨٨- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي ﷺ فيها ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان وليست في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كان، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن في الأصابع، فإن كانت موضحة في الإصبع فهي نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد، وفي الرجل مثل ما في اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس، وقضى في الأنامل كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى في الظفر إذا عور وفسد بقلوص، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر

стр. 10639

ألف درهم؛ وقال: إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم وتذهب ديته باطلا أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم، فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرم، وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة على اثني عشر ألفا، وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها، وقضى في المجوسي بثمانمائة درهم وقال: إنما هو عبد من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم."عب" "١ ٤٠٢٨٩- عن ابن المسيب أن عمر وعثمان: قضيا في الملطأة وهي السمحاق "٢ بنصف دية الموضحة."الشافعي، عب، ش، ق". ٤٠٢٩٠- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب في المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو عدلها من الورق أو الشاء، وقضى في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو العضد أو الذراع حتى يخرج مخها وبين عظمها فلا يجتمع ففيها نصف مأمومة

стр. 10640

الرأس ستة عشر قلوصا ونصف، وقضى عمر في المنقلة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، فقضى إن كانت من منقولة تنقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف."عب". ٤٠٢٩١- عن عكرمة وطاوس أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية."عب، ش، ق". ٤٠٢٩٢- عن عمر قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق."عب". ٤٠٢٩٣- عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت بالدية تامة."عب". ٤٠٢٩٤- عن ابن عباس وابن المسيب أن عمر قضى في اليد الشلاء والرجل الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها."عب، ص، ش، ق". ٤٠٢٩٥- عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء، والأصابع سواء."عب، ش، ق". ٤٠٢٩٦- عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل

стр. 10641

ضرس خمسا من الإبل."عب". ٤٠٢٩٧- عن عمر بن الخطاب قال: في السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، فإن اسودت فقد تم عقلها، وإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك؛ وفي سن المرأة مثل ذلك."عب". ٤٠٢٩٨- عن عمر بن الخطاب أنه جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر "١ بعيرا بعيرا."عب، ش". ٤٠٢٩٩- عن عمر قال: في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق."عب، ق". ٤٠٣٠٠- عن مكحول قال: قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء ولسان الأخرس يستأصل وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية."عب". ٤٠٣٠١- عن عمر قال: في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وفي جائفة المرأة ثلث ديتها."عب".

стр. 10642

٤٠٣٠٢- عن ابن عمرو أن عمر حكم في البيضة "١ يصاب صفقها "٢الأعلى بسدس من الدية."عب". ٤٠٣٠٣- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها."عب". ٤٠٣٠٤- عن عمر قال: في اليد وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق."عب". ٤٠٣٠٥- عن عمر قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع."عب". ٤٠٣٠٦- عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا

стр. 10643

أعور وفسد بقلوص."عب، ش". ٤٠٣٠٧- عن عمر أنه قال: في الساق أو الذراع أو العضد أو الفخذ إذا انكسرت ثم جبرت في غير عثم "١ عشرون دينارا أو حقتان."عب، ق". ٤٠٣٠٨- عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه."الشافعي، عب، ق". ٤٠٣٠٩- عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية والثلثين في سنتين، وما دون النصف في سنة، وما دون الثلث في عامه."عب، ش، ق". ٤٠٣١٠- عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض."د". ٤٠٣١١- عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب

стр. 10644

يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها تسعا، وفي الأخرى ستا، حتى كان عثمان ابن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم فيه "وفي الأصابع عشر عشر" فصيرها عثمان عشرا عشرا."ابن راهويه". ٤٠٣١٢- عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا: في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون."عب". ٤٠٣١٣- عن عمر بن عبد العزيز وعمرو بن شعيب قالا: قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم."عب". ٤٠٣١٤- عن أبي نجيح قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلث لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية."الشافعي، عب، ص، ق". ٤٠٣١٥- عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية."عب". ٤٠٣١٦- عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في رجل ضرب

стр. 10645

رجلا ووطئه حتى سلح "١ بأربعين قلوصا."عب وابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف". ٤٠٣١٧- عن ابن المسيب قال قال عثمان: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص."عب". ٤٠٣١٨- عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور فقأ عين صحيح، فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة."ق". ٤٠٣١٩- عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وقالا دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور."قط، ق، مالك". ٤٠٣٢٠- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى فقال، من كان عنده علم من الدية أن يخبرني! فقام الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فقال عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك بن سفيان فقضى بذلك عمر؛ قال ابن شهاب: وكان
следующие страницы →