نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. "عب".
٤٥٧٣٤- عن سبرة أن رسول الله ﷺ حرم متعة النساء. "عب".
٤٥٧٣٥- عن سبرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ﷺ : إن العمرة قد دخلت في الحج، فقال له سراقة بن مالك: يا رسول الله! علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد؛ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال: فافعلوا، فخرجت أنا وصاحب لي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي وتراه أجود من بردي، فتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها ببردي، فبت معها، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله ﷺ على المنبر يخطب، فسمعته يقول، من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة. "عب".
стр. 12077
٤٥٧٣٦- عن سبرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر. "ابن جرير".
٤٥٧٣٧- عن سبرة أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم الفتح. "ابن جرير".
٤٥٧٣٨- عن سبرة قال: سمعت النبي ﷺ ينهى عن متعة النساء في حجة الوداع. "ابن جرير".
٤٥٧٣٩- عن سبرة قال: كنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة وحللنا قال: استمتعوا من هذه النساء، قال: فعرضنا ذلك على النساء، فأبين أن يتزوجننا إلا أن تضرب بيننا وبينهن أجلا، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: اضربوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي معي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب، فمررنا بامرأة فأعجبها برد صاحبي وأعجبها شبابي، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، وجعلت الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها تلك الليلة؛ ثم أصبحت وغدوت فإذا رسول الله ﷺ بين البيت والركن يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس! إني كنت أذنت بالاستمتاع من هذه النساء، ألا! وإن الله قد حرم ذلك
стр. 12078
إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. "ابن جرير".
٤٥٧٤٠- عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها. "ابن جرير".
٤٥٧٤١- عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل شارط امرأة فعشرتها ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتناقصا تناقصا، وإن أحبا أن يزدادا في الأجل ازدادا." قال سلمة: لا أدري أكانت لنا رخصة أم للناس عامة. "ابن جرير".
٤٥٧٤٢- عن أبي سعيد: لقد كان أحدنا يستمتع على القدح سويقا. "عب".
٤٥٧٤٣- عن أبي سعيد قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله ﷺ بالثوب. "ابن جرير".
٤٥٧٤٤- عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : هدم - أو قال: حرم - المتعة الطلاق والعدة والميراث. "ابن النجار".
٤٥٧٤٥- عن سالم أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: حرام، فقال فإن فلانا يفتى بها، فقال: والله! لقد علم أن رسول الله
стр. 12079
صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا سامحين. "ابن جرير".
٤٥٧٤٦- "مسند ابن عمر" نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر. "ابن جرير".
٤٥٧٤٧- عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق ولا متعة لها. "عب".
٤٥٧٤٨- عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ قلنا: يا رسول الله! ألا نختصي؟ فنهانا، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل. "ابن جرير".
٤٥٧٤٩- عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام، ما حلت قبلها ولا بعدها. "عب".
٤٥٧٥٠- "مسند علي" نهى النبي ﷺ عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث من الزوج والمرأة نهى عنها. "طس، ق".
٤٥٧٥١- "أيضا" عن محمد ابن الحنفية قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء في حجة الوداع. "طس".
стр. 12080
الأولياء
٤٥٧٥٢- "مسند عمر" قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو باذن سلطان. "ش، قط، ق".
٤٥٧٥٣- عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولي. "عب، ق".
٤٥٧٥٤- عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. "الشافعي، عب، ص، ش، ق".
٤٥٧٥٥- عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له، فقال عمر: اذهب، فإذا كان غدا أتيتكم، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها فقال له: زوجها، فوالذي نفس عمر بيده! لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر: أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها؛ فزوج أمه. "ش".
٤٥٧٥٦- عن زياد بن علافة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبي أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان؛ إن كان كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها. "ش".
стр. 12081
٤٥٧٥٧- عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. "ق".
٤٥٧٥٨- عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منها ثيب أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها وفرق بينهما. "ص، ش، ق".
٤٥٧٥٩- عن عمر قال: لا تزوج النساء إلا الأولياء، ولا تنكحوهن إلا من الأكفاء. "ص".
٤٥٧٦٠- عن بكر قال: تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب إلى عمر، فكتب أن تجلد مائة، وكتب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. "ش".
٤٥٧٦١- عن الشعبي أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتها، فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر بما كان من أمرها وجعل يكره أن يفشى ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر بن الخطاب، فقال: زوجوها كما تزوجون صالحي فتياتكم. "ص، ق".
стр. 12082
٤٥٧٦٢- عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان. "مالك، ق".
٤٥٧٦٣- عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : "لا نكاح إلا بولي، قيل: يا رسول الله! من الولي؟ قال: رجل من المسلمين. " كر، وفيه المسيب بن شريك متروك".
٤٥٧٦٤- عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي. "ص".
٤٥٧٦٥- عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه. "ص".
٤٥٧٦٦- عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت، فرد النبي ﷺ نكاحه. "كر".
٤٥٧٦٧- عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة لها أمة أتزوجها؟ قال: لا، ولكن لتأمر وليها فليتزوجها. "عب".
٤٥٧٦٨- عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. "ق، وصححه".
стр. 12083
٤٥٧٦٩- عن علي قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود. "ش، ق".
٤٥٧٧٠- "مسند علي" عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب حتى كان يضرب فيه. "ش، ق".
٤٥٧٧١- "مسند علي" عن هذيل أن عليا أجاز نكاح الخال. "ش، ق".
٤٥٧٧٢- "مسند علي" عن أبي قيس الأزدي عمن حدثه أن امرأة زوجتها أمها برضاها، فرفع ذلك إلى علي، فقال: أليس قد دخل بها فالنكاح جائز. "ص، ش، ق".
٤٥٧٧٣- "مسند علي" عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب أم كلثوم، فقال له علي: إنها تصغر عن ذلك، فقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحب أن يكون لي من رسول الله ﷺ سبب ونسب، فقال علي للحسن والحسين: زوجا عمكما، فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها! فقام علي
стр. 12084
مغضبا، فامسك الحسن بثوبه وقال: لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه! قال: فزوجاه. "ق".
٤٥٧٧٤- "أيضا" عن أبي القيس الأزدي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضا منها. "ص".
٤٥٧٧٥- "أيضا" عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. "ش".
стр. 12085
استئذان النكاح
٤٥٧٧٦- عن الشعبي عن عمر وعلي قالا: تستأمر الثيبة في نفسها، ورضاها أن تسكت. "ش".
٤٥٧٧٧- عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا الثيب حتى تشاور، قالوا: يا رسول الله! إن البكر تستحيي؟ قال: سكوتها رضاها. " كر".
٤٥٧٧٨- عن عائشة قالت قلت: يا رسول الله! أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: "إن البكر لتستأمر فتستحيي فتسكت، وإذنها سكوتها. " كر".
стр. 12086
٤٥٧٧٩- عن عبد الرحمن بن معاوية: أنكح حزام ابنته وهي كارهة رجلا وهي ثيب، فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فرد نكاحها. "طب".
٤٥٧٨٠- عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن علي قال: لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر وسكوتها رضاها. "ص".
٤٥٧٨١- عن علي قال: لا يزوج الرجل ابنته حتى يستأمرها. "ش".
٤٥٧٨٢- عن علي قال: إذا زوجت الثيبة فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج. "ش".
٤٥٧٨٣- "مسند الزبير" عن ميمون بن مهران عن الزبير أنه كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، فقالت: طيب نفسي بواحدة فطلقها واحدة، فوضعت حملها، وجاء فقال: خدعتني خدعها الله! فجاء النبي ﷺ فقال: سبق الكتاب، اخطبها إلى نفسها. "عب".
стр. 12087
نكاح السر
٤٥٧٨٤- عن أبي الزبير المكي قال: أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه! ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. "مالك، والشافعي، ق".
стр. 12088
الأكفاء
٤٥٧٨٥- عن عمر قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء. "عب".
٤٥٧٨٦- عن إبراهيم بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء. "عب".
٤٥٧٨٧- عن عمر قال: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي أي الناس نكحت وايهم انكحت. "عب، وأبو سعيد".
٤٥٧٨٨- "مسند علي" عن عبد الرحمن بن بردان قال: زوج امرأة أخوالها، وهم من بني عائذ الله وهي من ازد فأتوا عليا فقال لابنته أم كلثوم: انظري أمن النساء هي؟ قالت: نعم، فدفعها إلى زوجها، وقال: هم اكفاء. "ص".
стр. 12089
الصداق
٤٥٧٨٩- عن أبي العجفاء قال: خطب عمر فقال: ألا! لا تغلوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ ؛ ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل
стр. 12090
ليبتلى بصدقة امرأته وقال مرة: إن أحدكم ليغلى صدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه، وهي تقول: قد كلفت إليك علق القربة؛ وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة، لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال النبي ﷺ : "من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. " عب، ط، والحميدي، ض، وابن سعد، وأبو عبيد في الغريب، ش، حم ١، والعدني، والدارمي، د، ت - وقال: صحيح، ن، هـ، ع، حب، كر، قط في الأفراد، حل، ق، ص".
٤٥٧٩٠- عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال: أيها الناس! ما إكثاركم في صداق النساء! وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه وإنما الصداق فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها. "ص، ع".
стр. 12091
٤٥٧٩١- عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "أنكحوا الأيامى منكم، قالوا: يا رسول الله! فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم. " ابن مردويه، ق وقال: ليس بمحفوظ؛ قال: قد روي عن عبد الرحمن عن النبي ﷺ ؛ وروى عنه ابن عباس عن النبي ﷺ ".
٤٥٧٩٢- عن ابن سيرين أن عمر رخص أن تصدق المرأة ألفين، ورخص عثمان في أربعة آلاف. "ش".
٤٥٧٩٣- عن نافع أن عمر نهى أن تزداد النساء على أربعمائة. "ش".
٤٥٧٩٤- عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربعمائة درهم، فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا، فزادها مائتين سرا من عمر. "ش".
٤٥٧٩٥- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى، المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. "مالك، والشافعي، ق".
٤٥٧٩٦- عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا! لا تغالوا في صداق النساء، وأنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ﷺ أو سيق إليه إلا
стр. 12092
جعلت فضل ذلك في بيت المال - ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! لكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يتغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثا! ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، فليفعل رجل في ماله ما بدا له. "ص، ق".
٤٥٧٩٧- عن عمر قال: لو كان المهر سناء ورفعة في الآخرة كان بنات النبي ﷺ ونساؤه أحق بذلك. "أبو عمر ابن فضالة في أماليه".
٤٥٧٩٨- عن مسروق قال: ركب عمر المنبر فقال: لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة درهم، فقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم إليها - ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، قالت أما سمعت الله يقول في القرآن ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً﴾ الآية فقال: اللهم!
стр. 12093
غفرا، كل الناس أفقه من عمر! ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس! إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو ما طابت نفسه فليفعل. "ص، ع، والمحاملي في أماليه".
٤٥٧٩٩- عن عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة منهن: ليس ذلك لك يا عمر! إن الله تعالى يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً﴾ من ذهب - قال: وكذلك هي قراءة ابن مسعود، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. "عب، وابن المنذر".
٤٥٨٠٠- عن عبد الله بن مصعب قال قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة: ما ذاك لك! قال: ولم! قالت: لأن الله تعالى يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً﴾ - الآية فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. "الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في العلم".
٤٥٨٠١- عن بكر بن عبد الله المزني قال قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً﴾ . "ص، وعبد بن حميد، ق".
стр. 12094
٤٥٨٠٢- "مسند أبي حدرد الأسلمي" عن أبي حدرد الأسلمي أنه استعان رسول الله ﷺ في نكاح فقال: كم أصدقت؟ قال: مائتي درهم، فقال: لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم. " أبو نعيم في المعرفة".
٤٥٨٠٣- "من مسند سهل بن سعد الساعدي" أن النبي ﷺ قال لرجل: "انطلق فقد زوجتكما، فعلمها سورة من القرآن. " ش".
٤٥٨٠٤- عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت النبي ﷺ فوهبت نفسها له، فصمت، ثم عرضت نفسها له، فصمت، فلقد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت، فقام رجل أحسبه من الأنصار فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: لك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله! قال: اذهب فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد! فذهب ثم رجع فقال: والله ما وجدت شيئا غير ثوبي هذا أشقه بيني وبينها، فقال رسول الله ﷺ : "ما في ثوبك فضل عنك، فهل تقرأ من القرآن؟ قال نعم، قال: ماذا؟ قال: سورة كذا وكذا وسورة كذا وكذا، قال: اذهب فقد املكتها بما معك من القرآن؛ فرأيته يمضي وهي تتبعه. "عب".
٤٥٨٠٥- "مسند عامر بن ربيعة" إن رجلا تزوج على عهد
стр. 12095
النبي ﷺ على نعل، فأجاز النبي ﷺ نكاحه. "ش".
٤٥٨٠٦-[أيضا] إن امرأة من بني فزارة تزوجت رجلا على نعلين، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ ، فقال لها: "ارضيت لنفسك نعلين؟ قالت: إني رأيت ذلك، قال: وأنا أرى ذلك. " كر".
٤٥٨٠٧-[أيضا] أتى النبي ﷺ رجل من بني فزارة بامرأة فقال: إني تزوجتها بنعلين، فقال لها: "ارضيت؟ فقالت: نعم، ولو لم يعطنى لرضيت، قال: شأنك وشأنها. " كر".
٤٥٨٠٨- عن إسماعيل بن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد أنه قال: تزوج جدي عبد الله بن حدرد امرأة بأربع أواق، فأخبر ذلك رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : "لو كنتم تنحتون من فناء جبل - أو قال: من أحد - ما زدتم على ذلك، عندنا نصف صداقها، قال عبد الله: فانطلقت فجمعتها فأديتها إلى امرأتي، ثم انبأت رسول الله ﷺ فقال: ألم أكن قلت لك: عندنا نصف الصداق، فلعلك إنما فعلت ذلك لما كان من قولي! قلت: لا يا رسول الله! وما كان بي إلا ذلك. " كر".
٤٥٨٠٩- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل تزوج امرأة
стр. 12096
وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا، قال: لا يدخل بها حتى يعطيها ولو نعليه. "ابن جرير".
٤٥٨١٠- عن ابن عباس قال: إذا تزوج الرجل المرأة فإن استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطها إياها. "ابن جرير".
٤٥٨١١- عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجكها إلا على حكمي، قال: وما هو؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حكمت عليك بمهر عائشة ثمانين وأربعمائة درهم. "كر".
٤٥٨١٢- عن حميد بن هلال قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجك إلا على حكمي، فقال: عرفني ما حكمت به علي، فأرسل إليه أني حكمت بأربعمائة درهم وثمانين درهما سنة رسول الله ﷺ . "كر".
٤٥٨١٣- عن عطاء أن النبي ﷺ أعتق أمة وجعل مهرها عتقها. "عب".
٤٥٨١٤- عن علي قال: أدنى ما يستحل به الفرج عشرة
стр. 12097
دراهم. "ق، وضعفه".
٤٥٨١٥- عن علي قال: لا صداق دون عشرة دراهم. "قط، ق، وضعفه".
٤٥٨١٦- "مسند علي" عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: ما تراضى به الزوجان. "قط، ق".
٤٥٨١٧- عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، وقال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله. "ص، ق".
٤٥٨١٨- عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا. "ش، وهو صحيح".
٤٥٨١٩- عن ابن عطاء عن أبيه قال: تزوج بشر بن سعد الأنصاري امرأة، فقال النبي ﷺ : سل في قومك وادخل على أهلك، فسأل فأعطى قيراطا من ذهب، فأمره النبي ﷺ أن يدفع إلى أهله ويدخل عليها. "ابن جرير".
стр. 12098
نكاح الرقيق
٤٥٨٢٠- عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. "الشافعي، هب، ق".
٤٥٨٢١- عن عمر قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه. "عب، ص، ش، والدارمي".
٤٥٨٢٢- عن عمر قال: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح باذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج. "عب، ش".
٤٥٨٢٣- عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها. "ش".
٤٥٨٢٤- عن قتادة قال: تزوج غلام لأبي موسى امرأة غرها بنفسه حرة بغير إذن أبي موسى، فساق إليها خمس قلائص، فخاصمته إلى عثمان، فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبي موسى ثلاثا. "عب".
стр. 12099
٤٥٨٢٥- عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا، قال: قضى عثمان في أولادها مكان كل عبد عبدان، ومكان كل جارية جاريتان. "عب".
٤٥٨٢٦- عن محمد بن سيرين قال: قال عمر على المنبر: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام رجل فقال: أنا، قال: كم؟ قال: اثنتين. "ص".
٤٥٨٢٧- عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة تزوجت عبدا لها، فقالت المرأة: أليس الله يقول في كتابه ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فضربهما وفرق بينهما، وكتب إلى أهل الأمصار: أي المرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوها الحد. "ص، ق".
٤٥٨٢٨- عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها، وحرم عليها الأزواج عقوبة لها. "ص، ق، وقال: هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه".
٤٥٨٢٩- عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب
стр. 12100
سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين. "...........".
٤٥٨٣٠- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه - وفي رواية: قال عمر: وافقت الذي في نفسي. "عب".
٤٥٨٣١- عن ابن جريج قال في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له، قال: سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم بمثل كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع، قلت له: فإن كان أولاده حسانا؟ قال: لا يكلف مثلهم في الحسن، إنما يكلف مثلهم في الذرع. "عب".
٤٥٨٣٢- عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها، فانتهرها وهم أن يرجمها وقال: لا يحل لك مسلم بعده. "عب".
٤٥٨٣٣- عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها فذكرت
стр. 12101
لعمر بن الخطاب فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي ﷺ ، فقالوا: تأولت كتاب الله على غير تأويله، فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا! كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها. "عب".
٤٥٨٣٤- عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت: أعتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره، فقال: ائتي عمر فسليه؛ فسألت عمر، فضربها حتى فشفشت ببولها، ثم قال: لن تزال العرب بخير ما منعت نساءها. "............".
٤٥٨٣٥- عن إبراهيم أن عليا قال في الأمة تباع ولها زوج: هو زوجها حتى يطلقها أو يموت. "عب".
٤٥٨٣٦- عن جابر في العبد والأمة: سيدهما يجمع بينهما ويفرق. "عب".
٤٥٨٣٧- عن الحسن مولى ابن نوفل قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: قال: أفتى بذلك رسول الله ﷺ . "عب".
стр. 12102
٤٥٨٣٨- عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث، والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكى! فكلم رسول الله ﷺ بريرة أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله! أتأمرني بذلك؟ فقال: "إنما أنا شفيع له، فقالت: لا والله لا أرجع إليه أبدا. " عب".
٤٥٨٣٩- عن ابن عباس قال: لا ينكح الرجل أمته عبده بغير مهر. "عب".
٤٥٨٤٠- عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتسرى العبد. "عب".
٤٥٨٤١- عن علي قال: ينكح اثنتين لا يزيد عليهما. "الشافعي، ش، ق".
стр. 12103
نكاح الكافر
٤٥٨٤٢- عن عمر قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة. "عب، وابن جرير، ق".
٤٥٨٤٣- عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، قال: أحرام هي؟ قال: لا، ولكني أخاف
стр. 12104
أن تطيعوا المومسات منهن. "عب، ق".
٤٥٨٤٤- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتاب فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوس فإني أخشى أن يقول الجاهل: قد تزوج صاحب رسول الله ﷺ كافرة، ويحلل الرخصة التي كانت من الله فيتزوجوا نساء المجوس، ففارقها. "عب".
٤٥٨٤٥- عن سليمان الشيباني قال: أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام، فأبى ففرق بينهما. "عب".
٤٥٨٤٦- عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذى رحم جازت هبته، ومن وهب لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. "عب".
٤٥٨٤٧- عن جابر قال: نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام. "عب".
٤٥٨٤٨- "أيضا" عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
стр. 12105
يقول في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني أيزوج العبد الأمة؟ قال: لا. "عب".
٤٥٨٤٩- عن معمر عن الزهري قال: نكح رجل من قومي في عهد النبي ﷺ امرأة من أهل الكتاب. "عب".
٤٥٨٥٠- عن معمر عن الزهري أنه بلغه أن نساء في عهد النبي ﷺ كن أسلمن بأرض غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فركب البحر، فبعث رسولا إليه ابن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف برداء رسول الله ﷺ أمانا لصفوان، فدعاه النبي ﷺ إلى الإسلام أن يقدم عليه، فإن أحب أن يسلم أسلم، وإلا سيره رسول الله ﷺ شهرين، فلما قدم صفوان بن أمية على النبي ﷺ بردائه ناداه على رؤس الناس وهو على فرسه وقال: يا محمد! إن هذا وهب بن عمير أتاني بردائك يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، إن رضيت مني أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله ﷺ : أنزل أبا وهب! قال: لا والله! لا أنزل حتى تبين لي! فقال النبي ﷺ : لا، بل لك سير أربعة أشهر، فخرج رسول الله ﷺ قبل
стр. 12106
هوزان بجيش، فأرسل رسول الله ﷺ إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أو كرها؟ فقال رسول الله ﷺ : لا، بل طوعا، فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده، وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله ﷺ ، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله ﷺ بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح، وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم بنت الحارث حتى قدمت اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدمت به على رسول الله ﷺ ، فلما رآه رسول الله ﷺ وثب إليه فرحانا عليه رداؤه حتى بايعه، ثم لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله ﷺ فرق بينه وبينها، فاستقرت عنده على ذلك النكاح، ولكنه لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ﷺ وزوجها كافر مقيم بدار الكفار إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر، إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، فإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم عليها مهاجرا وهي في عدتها. "عب".
٤٥٨٥١- عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال: أسلمت
стр. 12107
زينب بنت النبي ﷺ وهاجرت بعد النبي ﷺ في الهجرة الأولى وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بمكة مشرك، ثم شهد أبو العاص بدرا مشركا فأسر فافتدى وكان موسرا، ثم شهد أحدا أيضا مشركا، فرجع عن أحد إلى مكة، ثم مكث بمكة ما شاء الله، ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسره بطريق الشام نفر من الأنصار، فدخلت زينب على النبي ﷺ فقالت: إن المسلمين يجبر عليهم أدناهم! قال: وما ذاك يا زينب! قالت: أجرت أبا العاص، قال: قد أجزت جوارك، ثم لم يجز جوار امرأة بعدها، ثم أسلم فكانا على نكاحهما، وكان عمر خطبها إلى النبي ﷺ بين ظهراني ذلك، فذكر ذلك النبي ﷺ لها، فقالت: أبو العاص يا رسول الله حيث قد علمت وقد كان نعم الصهر! فإن رأيت أن تنتظره! فسكت رسول الله ﷺ عند ذلك؛ قال: وأسلم أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام بمر الظهران، ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن، فحبسوا على نكاحهم وكانت امرأة مخرمة شفاء ابنة عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وامرأة حكيم زينب بنت العوام، وامرأة أبي سفيان هند ابنة عتبة ابن ربيعة، وكان عند صفوان بن أمية مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان فأسلمت أيضا مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان بعد
стр. 12108
الفتح، ثم أسلم صفوان بعد فأقام عليهما.
٤٥٨٥٢- "مسند الزبير" عن محمد بن الحسن قال: كان معدان بن حواس التغلبي وامرأته نصرانيين، فأسلمت امرأته في ولاية عمر بن الخطاب وفرت منه إلى عمر، فخرج معدان يطلبها حتى قدم المدينة، فنزل على الزبير بن العوام فاستجار به، فقال له الزبير: هل انقضت عدتها منك؟ قال: لا، قال: فأسلم، فغدا به الزبير إلى عمر، فرد عليه امرأته. "كر".
стр. 12109
ذيل النكاح
٤٥٨٥٣- عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكان يحبها حبا شديدا، فجعل لها حديقة على أن لا تزوج بعده، فرمي بسهم يوم الطائف فانتقض بعد وفاة رسول الله ﷺ بأربعين ليلة فمات، فرثته عاتكة فقالت:
آليت لا تنفك عيني سخينة … عليك ولا ينفك جلدي أغبرا
مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة … وما طرد الليل الصباح المنورا
فخطبها عمر بن الخطاب، قالت: قد كان أعطاني حديقة أن لا أتزوج
стр. 12110
بعده، قال: فاستفتي، فاستفتت علي بن أبي طالب، فقال: ردي الحديقة إلى أهله وتزوجي، فتزوجها عمر، فسرح إلى عدة من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم علي بن أبي طالب، وكان أخا عبد الله بن أبي بكر من أصحاب النبي ﷺ فقال علي لعمر: ائذن لي فأكلمها، فقال: كلمها، فقال: يا عاتكة!
آليت لا تنفك عيني قريرة … عليك ولا ينفك جلدي أصفرا
فقال عمر: غفر الله لك! لا تفسد علي أهلي. "وكيع"١.
٤٥٨٥٤- عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج فقيل له: بالرفاء والبنين! فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ : "على الخير والبركة، بارك الله لك وبارك عليك. " كر".
٤٥٨٥٥- عن علي قال: النساء أربع: الفريع، والوعوع، وغل لا ينزع، وجامعة تجمع؛ فأما الفريع فالسمحة، وأما الوعوع فالسخابة، وأما الغل لا ينزع فالمرأة السوداء للرجل منها أولاد لا يدري كيف يتخلص، وأما الجامعة فالتي تجمع الشمل وتلم الشعث. "الديلمي".
стр. 12111
٤٥٨٥٦- عن علي قال قال رسول الله ﷺ : "للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات. " الديلمي".
٤٥٨٥٧- عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله ﷺ : " لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، فقال رسول الله ﷺ : "لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم - وفي لفظ: إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم. " م ١، والطحاوي".
باب في حق الزوجين
حق الزوج
٤٥٨٥٨- عن عمرقال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. "ش".
٤٥٨٥٩- عن أبي غرزة أنه أخذ بيد ابن الأرقم، فأدخله على امرأته فقال أتبغضيني؟ قالت: نعم، قال له ابن الأرقم: ما حملك على ما فعلت؟ قال كثرت على مقالة الناس، فأتى ابن الأرقم عمر
стр. 12112
ابن الخطاب فأخبره، فأرسل إلى أبي غرزة فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت علي مقالة الناس، فأرسل إلى امرأته فجاءته ومعها عمة منكرة فقالت: إن سألك فقولي: استحلفني فكرهت أن أكذب، فقال لها عمر: ما حملك على ما قلت؟ قالت: إنه استحلفني فكرهت أن أكذب، فقال عمر: بلى فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. "ابن جرير".
٤٥٨٦٠- عن كهمس الهلالي قال: كنت عند عمر فبينما نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه فقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي قد كثر شره وقل خيره، فقال لها: من زوجك؟ قالت: أبو سلمة، قال: إن ذاك رجل له صحبة، وإنه لرجل صدق، ثم قال عمر لرجل عنده جالس: أليس كذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين! لا نعرفه إلا بما قلت، فقال لرجل: قم فادعه لي، فقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر، فلم يلبث أن جاءا معا حتى جلس بين يدي عمر، فقال عمر: ما تقول هذه الجالسة خلفي؟ قال: ومن هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه امرأتك، قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنه قل خيرك وكثر شرك، قال: قد بئسما قالت
стр. 12113
يا أمير المؤمنين! إنها لمن صالح نسائهم، أكثرهن كسوة، وأكثرهن رفاهية بيت، ولكن فحلها بلى، فقال عمر للمرأة: ما تقولين؟ قالت: صدق، فقام عمر إليها بالدرة فتناولها بها، ثم قال: أي عدوة نفسها! أكلت ماله وأفنيت شبابه، ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه! قالت: يا أمير المؤمنين! لا نعجل؛ فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدا، فأمر لها بثلاث أثواب، فقال: خذي هذا بما صنعت بك، وإياك أن تشتكي هذا الشيخ! قال: فكأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب، ثم أقبل على زوجها فقال: لا يحملك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها! فقال: ما كنت لأفعل، قال: فانصرفا؛ ثم قال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خير أمتي القرن الذي أنا منهم، ثم الثاني والثالث، ثم ينشأ قوم يسبق إيمانهم شهادتهم، يشهدون من غير أن يستشهدوا، لهم لغط في أسواقهم. " ط، خ في تاريخه، والحاكم في الكنى، قال ابن حجر: إسناده قوي".
٤٥٨٦١- عن أبي إدريس الخولاني أن معاذا قدم عليهم اليمن، فقالت له امرأة: من أرسلك إلينا أيها الرجل؟ قال: أرسلني رسول الله ﷺ ، قالت المرأة: أفلا تحدثني يا رسول رسول الله ﷺ ؟ قال: سلي عما شئت، قالت: حدثني ما حق المرء على زوجته، قال
стр. 12114
لها معاذ: تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع، قالت: حدثني ما حق المرء على زوجته، فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت، فقال: والذي نفس معاذ بيده! لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق أنفه ووجدت منخريه يسيلان قيحا ودما ثم التعقتها بفيك لكيما تبلغي حقه ما بلغتيه أبدا. "كر".
٤٥٨٦٢- "مسند عائشة" جاءت هند أم معاوية رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو يعلم فهل علي في ذلك؟ قال: " خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. " عب".
٤٥٨٦٣- عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلهم الله من أهل خبائك! فقال النبي ﷺ : وأيضا والذي نفسي بيده لتزدادن! ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي ﷺ : " لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. " عب"١.
стр. 12115
٤٥٨٦٤- عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي؟ قال: يحل له أن يأخذ من حليتك؟ قالت: لا، قال: فهو أعظم عليك حقا. "عب".
٤٥٨٦٥- "من مسند عائشة " اعبدوا ربكم، وآووا أخاكم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله. " حم".
٤٥٨٦٦- عن عبد الله بن محصن عن عمة له أنها دخلت على رسول الله ﷺ لتقضي الحاجة، فقضت حاجتها، فقال لها رسول الله ﷺ : " أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، فقال: كيف أنت له؟ فقالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، فقال رسول الله ﷺ : أبصري أين أنت! فإنه جنتك ونارك. " عب".
٤٥٨٦٧- عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: جاء رجل فشكا امرأته إلى ابن المسيب، فقال ابن المسيب: قال رسول الله ﷺ : "أيتما امرأة لم تستغن عن زوجها ولم تشكر له لم ينظر الله إليها