← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 12041–12080 · переход к 12046.

стр. 12041

صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أحله له لاختصينا. "عب".

стр. 12042

الترهيب عنه ٤٥٦١٢- عن عمر قال: والله ما استفاد رجل فائدة بعد الإسلام خيرا من امرأة حسناء، حسنة الخلق، ودود ولود! والله ما استفاد رجل فائدة بعد الشرك بالله شرا من مرية سيئة الخلق، حديدة اللسان! والله إن منهن لغلاما يفدى منه، وغنما ما يجدي. "ش، وهناد، وابن أبي الدنيا في الأشراف، ق، كر". ٤٥٦١٣- عن الأسود عن محمد بن الأسود عن أبيه أن النبي ﷺ أخذ حسينا فقبله، ثم أقبل عليهم فقال: "إن الولد مبخلة مجبنة. " البغوي، وابن السكن، قط في الأفراد، كر، ق؛ قال البغوي وابن السكن: ليس للأسود غير هذين الحديثين، قال في الإصابة: وجدت له ثالثا ورابعا". ٤٥٦١٤- عن خولة بنت حكيم أن رسول الله ﷺ خرج وهو محتضن حسنا أو حسينا وهو يقول: "إنكم لتجبنون وتجهلون، وإنكم من ريحان الله. " العسكري في الأمثال". أدب النكاح ٤٥٦١٥- عن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ : "إياكم

стр. 12043

وخضراء الدمن ١! قيل: يا رسول الله! وما ذاك؟ قال: المرأة الحسنى في المنبت السوء. " العسكري في الأمثال، والديلمي". ٤٥٦١٦- عن ابن عمر أن النبي ﷺ اجتلى ٢ عائشة من أهلها قبل أن يدخل بها. "كر". ٤٥٦١٧- عن علي أن رسول الله ﷺ مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: نكاح فلان يا رسول الله، قال: " كمل دينه، النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان. " ق وقال: تفرد به حسن ابن عبد الله وهو ضعيف".

стр. 12044

الخطبة ٤٥٦١٨- عن عمر قال: ما تصعدني شيء ما تصعدتني شيء خطبة النكاح. "أبو عبيد".

стр. 12045

٤٥٦١٩- عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال لي رأيتها؟ فقلت: لا، قال: فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم ١ بينكما، فأتيتها فذكرت ذلك لوالديها، فنظر أحدهما إلى صاحبه، فقمت فخرجت، فقالت الجارية على الرجل، فرجعت فوقفت ناحية خدرها، فقالت: إن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر إلي فانظر، وإلا فإني أحرج عليك أن تنظر، فنظرت إليها فتزوجتها، فما تزوجت امرأة قط كانت أحب إلي منها ولا أكرم علي منها، وقد تزوجت سبعين امرأة. "ص، وابن النجار". ٤٥٦٢٠- عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال:"إياكم وخضراء الدمن! قيل يا نبي الله! وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسنى في المنبت السوء. " الرامهرمزي، والعسكري معا في الأمثال؛ وفيه الواقدي". الوليمة ٤٥٦٢١- عن ابن رومان قال: سئل عمر بن الخطاب عن

стр. 12046

طعام العرس فقيل: يا أمير المؤمنين ما بال طعام العرس ريحه أطيب من ريح طعامنا؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: في طعام العرس مثقال من ريح الجنة، قال عمر: دعا له إبراهيم الخليل ومحمد أن يبارك فيه ويطيبه. "الحارث، خط في كتاب الطفيليين؛ قال ابن حجر: إسناده مظلم، وقال خط: روى من وجه آخر عن عمر عن النبي ﷺ ، ثم أخرجه عن الشعبي قال: ذكروا عند عمر بن الخطاب طعام العرس فقيل ما بال طعام العرس فيه طعم لا نجده في غيره؟ فقال عمر: دعا فيه النبي ﷺ بالبركة ودعا إبراهيم خليل الرحمن أن يبارك الله فيه ويطيبه لأن فيه من طعام الجنة". ٤٥٦٢٢- عن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. "ص". ٤٥٦٢٣- عن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من أباها ويمنع من أرادها، يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء. "ص". ٤٥٦٢٤- عن أنس أن النبي ﷺ أولم عن بعض نسائه بتمر وسويق. "كر".

стр. 12047

آداب متفرقة ٤٥٦٢٥- عن عمر قال: انكحوا الجوار الأبكار، فإنهم أطيب أفواها وأفتح أرحاما وأرضى باليسير. "عب، ش". ٤٥٦٢٦- عن أبي مليكة أن عمر قال: يا بني السائب! إنكم قد أضويتم فانكحوا في النزائع ١ "الدينوري". ٤٥٦٢٧- عن عاصم بن أبي النجود أن عمر بن الخطاب قال: عليكم بالأبكار من النساء، فإنهن أنتق ٢ أرحاما، وأعذب أفواها، وأرضى باليسير. "ابن أبي الدنيا". ٤٥٦٢٨- عن الأشعث بن قيس قال ضيفت عمر بن الخطاب فقال: يا أشعث! احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله ﷺ : " لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته؟ ولا تنامن إلا على وتر، ونسيت. " ك، ق، ص".

стр. 12048

٤٥٦٢٩- عن ربيعة قال: سمع عمر بن الخطاب صوت كبر ١ فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح، فقال: أفشوا النكاح. "ض". ٤٥٦٣٠- عن أبي المجاشع الأسدي قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة شابة زوجوها شيخا كبيرا فقتلته، فقال: أيها الناس! اتقوا الله، ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال - يعني شبهها. "ص". ٤٥٦٣١- عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قصدها إلى خدرها، فقال: إن فلانا يذكرك. "ش". ٤٥٦٣٢- "من مسند جابر بن عبد الله" عن جابر قال قال رسول الله ﷺ : هل نكحت؟ قلت: نعم، قال: بكرا أو ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات، فلي تسع أخوات، فلم أحب أن يجمع إليهن خرقاء مثلهن، وقلت: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، قال أصبت. " ص".

стр. 12049

٤٥٦٣٣- عن جابر قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لي قطوف ١، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة ٢ كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا النبي ﷺ ، فقلت: يا رسول الله! هذه بركتك، قال: ما يعجلك؟ قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بعرس، قال: " فبكر تزوجت أو ثيب؟ قلت: بل ثيب، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك! فقال: إذا قدمت على أهلك فالكيس الكيس! فلما قدمنا ذهبنا نهارا، فقال: امهلوا حتى ندخل عشاء لكي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة. " ص". ٤٥٦٣٤- عن جابر قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسعا فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله ﷺ : " تزوجت يا جابر؟ قلت

стр. 12050

نعم، قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك - أو قال: تضاجعها وتضاجعك؟ فقلت: إن أبي مات وترك تسع بنات أو سبعا، فإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال: أحسنت! بارك الله فيك وقال لي خيرا. "ابن النجار". ٤٥٦٣٥- "من مسند زيد بن حارثة" عن القفل بن الشيباني قال قال أبو حنيفة: أفيدك حديثا ظريفا لم تسمع أظرف منه أخبرنا حماد بن أبي سليمان عن زيد العمى عن زيد بن حارثة قال قال رسول الله ﷺ : تزوجت يا زيد؟ قلت: لا، قال تزوج تزد عفة إلى عفتك، ولا تزوج خمسة: شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هيدرة، ولا لفوتا، قلت: يا رسول الله لا أدري مما قلت شيئا وأنا بأحدهن جاهل، قال ألستم عربا أما الشهبرة فالطويلة المهزولة، وأما اللهبرة فالزرقاء البذية، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فهي ذات الولد من غيرك. " الديلمي". ٤٥٦٣٦- عن أبي عينية عن أبي نجيح عن مجاهد قال: المنى يزيد في الولد. "عب". ٤٥٦٣٧- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النبي

стр. 12051

صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكحوا من بني فلان، وانكحوا من بني فلان وبني فلان وبني فلان وبني فلان، حصنوا فحصنت فروج نسائهم وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم: وهو المكروه، فحصنوا الفروج. " ابن النجار".

стр. 12052

أحكام النكاح ٤٥٦٣٨- عن عمر قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث. "قط، عب، ش". ٤٥٦٣٩- عن عمر قال: أيما امراة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقي من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر. "مالك ١ والشافعي، عب، ش، ص، ق". ٤٥٦٤٠- عن عمر قال: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسته

стр. 12053

إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. "مالك، والشافعي، عب، ش، ص، قط، ق". ٤٥٦٤١- عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته. "عب، ش، قط، ق". ٤٥٦٤٢- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها، ففرق بينهما. "ش". ٤٥٦٤٣- عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. "ش، ق وصححه". ٤٥٦٤٤- عن عطاء بن يسار أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح. "عب، ص، ق وقال: هذا منقطع، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به". ٤٥٦٤٥- عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال: عشقت امرأة! قال: هذا مالا نملك، ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر: حكمها ليس بشيء، لها سنة نسائها. "الشافعي، ق".

стр. 12054

٤٥٦٤٦- عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين! تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال: هلكت الرجال إذن! لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون عند شروطهم، عند مقاطع حقوقهم. "ص". ٤٥٦٤٧- "مسند عمر" عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عمر بن الخطاب عنه الشرط وقال: المرأة مع زوجها. "ص، ق". ٤٥٦٤٨- عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر أني في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال: لها شرطها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! إذا طلقتنا، قال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. "ص، ش، ق". ٤٥٦٤٩- عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي في الرجل يتزوج امرأة فشرط لها دارها، قال: شرط الله قبل شرطها.

стр. 12055

"ص، ش، ق". ٤٥٦٥٠- عن الحارث بن قيس بن الأسود الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعا. "أبو نعيم". ٤٥٦٥١- عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه الله من الإماء إلا يجمعهن رجل - يقول: يزيد على أربع في السراري. "عب". ٤٥٦٥٢- "من مسند ابن عباس" أن النبي ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول. "ش". ٤٥٦٥٣- عن ابن عباس قال: أسلمت زينب بنت النبي ﷺ وزوجها العاص بن الربيع مشرك ثم أسلم بعد ذلك، فأقرهما النبي ﷺ على نكاحهما. "عب". ٤٥٦٥٤- عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ ، ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله ﷺ فقال: إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها، فنزعها النبي ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. "عب".

стр. 12056

٤٥٦٥٥- عن ابن عباس قال: رد رسول الله ﷺ ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. "ابن النجار". ٤٥٦٥٦- عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره رسول الله ﷺ أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة، فأمره رسول الله ﷺ أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن. "كر". ٤٥٦٥٧- عن ابن عباس في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال، اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقة. "عب". ٤٥٦٥٨- عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها. "عب". ٤٥٦٥٩- "مسند ابن عمر" إن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان عشرة نسوة، فأمره رسول الله ﷺ أن يختار منهن أربعا. "عب، ش". ٤٥٦٦٠- عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته

стр. 12057

عشر نسوة، فقال له رسول الله ﷺ :" اختر منهن أربعا، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فلقيه فقال: إني أظن الشيطان فيما يسترق السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وايم الله لترجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال ١! قال نافع: فما مكث إلا سبعا حتى مات. "ع، كر"٢. ٤٥٦٦١- عن الشعبي أن النبي ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حين أسلم بنكاحها الأول ولم يجدد نكاحا. "طب، ش". ٤٥٦٦٢- عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فر

стр. 12058

يوم الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرهما النبي ﷺ على نكاحهما. "عب". ٤٥٦٦٣- عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. "ص، ومسدد، قط". ٤٥٦٦٤- عن مالك بن أوس بن حدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، فقال لي علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، قال: فانكحها، قلت: فأين قول الله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. "عب، وابن أبي حاتم". ٤٥٦٦٥- عن علي قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أن قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. "ص، ق". ٤٥٦٦٦- "مسند علي" عن خلاس أن امرأة ورثت من

стр. 12059

زوجها شقصا ١ فرفع ذلك إلى علي، فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم قال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه، وإن شئت أعتقيته وتزوجتيه. "ق". ٤٥٦٦٧- "مسند علي" عن عباد الأسدي عن علي قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. "ص، ق". ٤٥٦٦٨- "مسند علي" عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة. "ق". ٤٥٦٦٩- "مسند علي" عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا وأرخى سترا وجب الصداق والعدة. "ص، ق". ٤٥٦٧٠- "أيضا" عن عطاء الخراساني أن عليا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق، فقالا: عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله،

стр. 12060

عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع. "ع، ض". ٤٥٦٧١- "أيضا" عن بحرية ابنة هانئ قالت: تزوجت القعقاع بن شورق فسألني، وجعل لي مدهنا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة، فبات فوضعت له تورا فيه خلوق، فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال لي: فضحتني، فقلت له: مثلي يكون سرا، فجاء أبي فاستعدى عليه عليا، فقال علي للقعقاع: أدخلت؟ قال: نعم، فأجاز النكاح. "ش".

стр. 12061

مباح النكاح ٤٥٦٧٢- عن أبي جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها فكلمه، فقال علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فبعث إليه، فكشف عمر عن ساقها، فقالت له: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. "عب، ص". ٤٥٦٧٣- عن عمر قال: أبرزوا الجارية التي لم تبلغ، لعل بني عمها أن يرغبوا فيها. "عب". ٤٥٦٧٤- عن عمر قال: إذا أراد أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينها

стр. 12062

وليطف بها يتعرض بها رزق الله. "ش". ٤٥٦٧٥- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتا أو دفا قال: ما هذا؟ فإن قالوا: عرس أو ختان، صمت وأقره. "عب، ص، ومسدد، ق". ٤٥٦٧٦- عن أبي هريرة قال: تزوج رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله ﷺ : "انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. " ص".

стр. 12063

محرمات النكاح ٤٥٦٧٧- عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان سئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية وما أحب أن أصنعه، فبلغ ذلك رجلا من أصحاب النبي ﷺ فقال: "لو وليت شيئا من أمر المسلمين ثم جئت به جعلته نكالا - قال الزهري: أراه عليا. "مالك، والشافعي، عب، وعبد بن حميد، ش، مسدد، وابن جرير، قط، ق". ٤٥٦٧٨- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كره الأمة وابنتها في ملك اليمين. "عب". ٤٥٦٧٩- أنبأنا ابن جريج والأسلمي عن أبي الزناد عن عبد

стр. 12064

الله بن دينار الأسلمي أن أباه استسر وليدة ولها ابنة، فلما ترعرت الجارية عزل أمها وأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك، وما كنت لأفعل - قال أبو الزناد: فحدثني عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء. "....". ٤٥٦٨٠- عن أبي عمر الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؛ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله فقال: فرق بينهما، قال: إنها ولدت، قال: وإن ولدت عشرة ففرق بينهما. "ق". ٤٥٦٨١- عن عمر أنه وهب لابنه جارية فقال له: لا تمسها، فإني قد كشفتها. "مالك، ق". ٤٥٦٨٢- عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سئل عن الأمة وأختها في ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعا، ونهاه. "مالك، والشافعي، عب، ش، ومسدد، ق". ٤٥٦٨٣- عن عبد الله بن سعيد عن جده أنه سمع عمر بن

стр. 12065

الخطاب على المنبر يقول: يا معشر المسلمين! إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفيء على رسول الله ﷺ ولا على أبي بكر وقد عرفت أن رجالا يسلمون بالنساء، وأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم، فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر. "ق". ٤٥٦٨٤- عن عمر أنه جرد جارية له ونظر إليها؛ فسأله إياها بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك. "ش". ٤٥٦٨٥- عن الشعبي عن عبيد بن نضلة قال: رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها، فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا، قال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا، قال: لو علمتما لرجمتكما، فجلدهما أسياطا، وأخذ المهر وجعله صدقة في سبيل الله، وقال: لا أجيز مهرا ولا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدا. "ق". ٤٥٦٨٦- عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال، وقال: لا يجتمعان ما عاشا. "ص، ق".

стр. 12066

٤٥٦٨٧- عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك، وجعل لها مهرها بما استحل من فرجها، وجعلهما يجتمعان. "ش". ٤٥٦٨٨- عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون الحد. "ش". ٤٥٦٨٩- عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. "ابن وهب، حم، ع". ٤٥٦٩٠- عن عمرو بن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب: لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك. "عب". ٤٥٦٩١- عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، ويقول: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ هي مرسلة. "عب". ٤٥٦٩٢- عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. "ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وابن

стр. 12067

أبي حاتم". ٤٥٦٩٣- عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا يخرجها من ملكه، قيل فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. "ش، وابن جرير، وابن المنذر، ق". ٤٥٦٩٤- عن إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى، ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. "ابن جرير، وابن عبد البر في الاستذكار". ٤٥٦٩٥- عن علي أنه سئل عن الأختين المملوكتين فقال: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام. "ش". ٤٥٦٩٦- عن أبي صالح قال قال علي: سلوني، فإنكم لا تسألون

стр. 12068

مثلي ولن تسألوا مثلي! فقال ابن الكواء: أخبرني عن الأختين المملوكتين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، لا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه. "ش، ومسدد، ع، وابن جرير، ق، وابن عبد البر في العلم". ٤٥٦٩٧- عن البراء أن النبي ﷺ أرسل إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتي برأسه. "ش". ٤٥٦٩٨- عن البراء بن عازب قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو وقد عقد له رسول الله ﷺ لواء فقلت: أي عم! إلى أين بعثك رسول الله ﷺ ؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. "حم، والحسن بن سفيان، وأبو نعيم". ٤٥٦٩٩- عن عمران بن حصين في الذي يزني بأم امرأته قال: حرمتا عليه جميعا. "عب". ٤٥٧٠٠- عن الديلمي أنه أسلم وعنده أختان، فأمره النبي ﷺ أن يختار أيتهما شاء ويطلق الأخرى. "عب". ٤٥٧٠١- عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله ﷺ بعثه

стр. 12069

إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فقتله وخمس ماله. "أبو نعيم". ٤٥٧٠٢- عن قيس بن الحارث الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فقال النبي ﷺ : اختر منهن أربعا. "عب". ٤٥٧٠٣- عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية - وفي لفظ: راية للنبي ﷺ فقلت: أين تذهب؟ فقال: أرسلني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله - أو أضرب عنقه. "ش، وابن النجار". ٤٥٧٠٤- عن ابن عمر أنه سأله عن الأمة يطأها سيدها ثم يريد أن يطأ أختها، قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. "عب". ٤٥٧٠٥- عن إبراهيم النخعي قال: من نظر إلى فرج امرأة وبنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. "عب". ٤٥٧٠٦- عن الحسن قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح الأمة على الحرة. "عب". ٤٥٧٠٧- عن ابن المسيب والشعبي والزهري قالوا: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي ﷺ . "عب".

стр. 12070

٤٥٧٠٨- "مسند علي" عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل وطيء أم امرأته فقال: قال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام الحلال. "ق". ٤٥٧٠٩- عن علي قال: لا تزوج امرأة رضعتها امرأة أخيك ولا امرأة ابنك. "عبيد الله بن محمد بن حفص العيشى في حديثه". ٤٥٧١٠- "أيضا" عن إياس بن عامر قال قال لي علي: لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك. "ق". ٤٥٧١١- عن الزبير عن سليمان بن يسار قال: سأل نيار الأسلمي عثمان عن الأختين من ملك اليمين أيجمع بينهما؟ فقال عثمان: أما أنا أو أحد من ولدي فلا نفعل ذلك، ثم خرج نيار فلقي علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فسألهما عن ذلك فكلاهما نهاه عن ذلك. "ابن جرير". المتعة ٤٥٧١٢- عن سعيد بن المسيب قال: استمتع ابن حريث

стр. 12071

وابن فلان، كلاهما ولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر. "ابن جرير". ٤٥٧١٣- عن ابن أبي مليكة قال قال عروة بن الزبير لابن عباس: أهلكت الناس! قال: وما ذاك؟ قال تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما، فقال: ألا للعجب! إني أحدثه عن رسول الله ﷺ ويحدثني عن أبي بكر وعمر، فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله ﷺ منك، فسكت. "ابن جرير". ٤٥٧١٤- عن عمرو قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله ﷺ احلها بعد إذ حرمها، ولا أجد رجلا من المسلمين متمتعا إلا جلدته مائة جلدة إلا أن ياتيني بأربعة شهداء أن رسول الله ﷺ أحلها بعد إذ حرمها. "كر، ص، وتمام". ٤٥٧١٥- عن عمر قال: متعتان كانا على عهد رسول الله ﷺ انهى عنهما واعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. "أبو صالح كاتب الليث في نسخته، والطحاوي".

стр. 12072

٤٥٧١٦- عن ابن عمر أن عمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ﷺ ، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته. "ق". ٤٥٧١٧- عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر يجر ثوبه فزعا وقال: هذه المتعة! ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. "مالك، والشافعي، ق". ٤٥٧١٨- عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء وعن متعة الحاج. "مسدد". ٤٥٧١٩- عن جابر: كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر ابن الخطاب. "ابن جرير". ٤٥٧٢٠- عن جابر قال: تمتعنا متعة الحج ومتعة النساء على عهد رسول الله ﷺ ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. "ابن جرير". ٤٥٧٢١- عن الشفاء ابنة عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة فأغلظ فيها القول ثم قال: إنما كانت المتعة ضرورة. "ابن جرير".

стр. 12073

٤٥٧٢٢- عن أبي قلابة أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما. "ابن جرير، كر". ٤٥٧٢٣- عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر في متعة النساء فقال: هي حرام، فقال له: ابن عباس يفتى بها، فقال ابن عمر: أفلا تزمزم ١ بها ابن عباس في زمن عمر: لو أخذ فيها أحد لرجمته. "ابن جرير". ٤٥٧٢٤- عن أبي نضرة قال: سمعت عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ذكروا المتعة في النساء والحج، فدخلت على جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك فقال: أما إني قد فعلتهما جميعا على عهد النبي ﷺ ، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب فلم أعد. "ابن جرير". ٤٥٧٢٥- عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: بذي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله ﷺ ، فلما كان عمر قال: إن الله يحل لنبيه ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منزله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأتموا نكاح هذه النساء، فلا أوتى

стр. 12074

برجل تزوج امرأة إلا رجمته بالحجارة. "ابن جرير". ٤٥٧٢٦- عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني: أحق ما حدثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فآذنيني به، فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله ﷺ ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا؛ فقال عمر: أما والذي نفسي بيده! لو كنت تقدمت في نهى لرجمنك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح. "ابن جرير". ٤٥٧٢٧- عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. "مالك، ط، عب، والحميدي، ش، حم، والعدني، والدارمي، وابن وهب، خ، م، ت ن، هـ ن ع، وابن جرير، كر، وابن الجارود، وأبو عوانة، والطحاوي، حب، ق". ٤٥٧٢٨- عن علي قال: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب

стр. 12075

لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي. "عب، د، في ناسخه، وابن جرير". ٤٥٧٢٩- عن علي أنه سمع رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء ويقول: هي حرام إلى يوم القيامة. "قط في الأفراد وقال: تفرد به أحمد بن محمد بن يونس، كر، وأحمد المذكور، قال ابن صاعد فيه: كذاب". ٤٥٧٣٠- عن جابر أنه سئل عن متعة النساء فقال: استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، ثم نهى عنها عمر. "عب". ٤٥٧٣١- "أيضا" عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في غزوة فجاءنا رسول الله ﷺ فقال: إن رسول الله ﷺ يقول: استمتعوا. "عب". ٤٥٧٣٢- عن جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي ﷺ وأبي بكر حتى نهى عمر الناس، وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة. "عب". ٤٥٧٣٣- عن قيس قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فتطول عزبتنا فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله؟ فنهانا، ثم رخص أن

стр. 12076

نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. "عب". ٤٥٧٣٤- عن سبرة أن رسول الله ﷺ حرم متعة النساء. "عب". ٤٥٧٣٥- عن سبرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ﷺ : إن العمرة قد دخلت في الحج، فقال له سراقة بن مالك: يا رسول الله! علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد؛ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال: فافعلوا، فخرجت أنا وصاحب لي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي وتراه أجود من بردي، فتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها ببردي، فبت معها، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله ﷺ على المنبر يخطب، فسمعته يقول، من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة. "عب".

стр. 12077

٤٥٧٣٦- عن سبرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر. "ابن جرير". ٤٥٧٣٧- عن سبرة أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم الفتح. "ابن جرير". ٤٥٧٣٨- عن سبرة قال: سمعت النبي ﷺ ينهى عن متعة النساء في حجة الوداع. "ابن جرير". ٤٥٧٣٩- عن سبرة قال: كنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة وحللنا قال: استمتعوا من هذه النساء، قال: فعرضنا ذلك على النساء، فأبين أن يتزوجننا إلا أن تضرب بيننا وبينهن أجلا، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: اضربوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي معي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب، فمررنا بامرأة فأعجبها برد صاحبي وأعجبها شبابي، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، وجعلت الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها تلك الليلة؛ ثم أصبحت وغدوت فإذا رسول الله ﷺ بين البيت والركن يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس! إني كنت أذنت بالاستمتاع من هذه النساء، ألا! وإن الله قد حرم ذلك

стр. 12078

إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. "ابن جرير". ٤٥٧٤٠- عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها. "ابن جرير". ٤٥٧٤١- عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل شارط امرأة فعشرتها ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتناقصا تناقصا، وإن أحبا أن يزدادا في الأجل ازدادا." قال سلمة: لا أدري أكانت لنا رخصة أم للناس عامة. "ابن جرير". ٤٥٧٤٢- عن أبي سعيد: لقد كان أحدنا يستمتع على القدح سويقا. "عب". ٤٥٧٤٣- عن أبي سعيد قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله ﷺ بالثوب. "ابن جرير". ٤٥٧٤٤- عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : هدم - أو قال: حرم - المتعة الطلاق والعدة والميراث. "ابن النجار". ٤٥٧٤٥- عن سالم أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: حرام، فقال فإن فلانا يفتى بها، فقال: والله! لقد علم أن رسول الله

стр. 12079

صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا سامحين. "ابن جرير". ٤٥٧٤٦- "مسند ابن عمر" نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر. "ابن جرير". ٤٥٧٤٧- عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق ولا متعة لها. "عب". ٤٥٧٤٨- عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ قلنا: يا رسول الله! ألا نختصي؟ فنهانا، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل. "ابن جرير". ٤٥٧٤٩- عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام، ما حلت قبلها ولا بعدها. "عب". ٤٥٧٥٠- "مسند علي" نهى النبي ﷺ عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث من الزوج والمرأة نهى عنها. "طس، ق". ٤٥٧٥١- "أيضا" عن محمد ابن الحنفية قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء في حجة الوداع. "طس".

стр. 12080

الأولياء ٤٥٧٥٢- "مسند عمر" قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو باذن سلطان. "ش، قط، ق". ٤٥٧٥٣- عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولي. "عب، ق". ٤٥٧٥٤- عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. "الشافعي، عب، ص، ش، ق". ٤٥٧٥٥- عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له، فقال عمر: اذهب، فإذا كان غدا أتيتكم، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها فقال له: زوجها، فوالذي نفس عمر بيده! لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر: أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها؛ فزوج أمه. "ش". ٤٥٧٥٦- عن زياد بن علافة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبي أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان؛ إن كان كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها. "ش".
следующие страницы →