← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 12286–12325 · переход к 12291.

стр. 12286

فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر دية نصف دية المسلم، لا خبب ١ ولا جنب ٢، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. " حم، ق - عن ابن عمرو". ٤٦٤٥٦- "ما شهدت حلفا إلا حلف قريش من حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني نقضته. " ق - عن أبي هريرة". ٤٦٤٥٧- "ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضته. " ق - عن أبي هريرة". ٤٦٤٥٨- "ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي في دار الندوة. " ق - عن ابن عباس".

стр. 12287

الباب الثاني في النذر ٤٦٤٥٩- "إن النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين. " هق - عن ابن عباس". ٤٦٤٦٠- "النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر فيه معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. " ن - عن عمران بن حصين". ٤٦٤٦١- "أوف نذرك. " حم، ق، ت - عن ابن عمر". ٤٦٤٦٢- "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. " حم، خ، ك - عن عائشة". ٤٦٤٦٣- "من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. " هـ - عن عقبة بن عامر". ٤٦٤٦٤- "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. " هـ - عن ثابت بن الضحاك". ٤٦٤٦٥- "سبحان الله بئس ما جزيتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، ولا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك.

стр. 12288

"حم، م، كتاب النذر، د - عن عمران بن حصين". ٤٦٤٦٦- "مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام، فإن الله تعالى عن تعذيب أختك نفسها لغني. " حم، د، ن، هـ - عن عقبة بن عامر؛ د، ك - عن ابن عباس". ٤٦٤٦٧- "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. " م، ت، ن - عن أبي هريرة". ٤٦٤٦٨- "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. "د، هـ - عن عمران بن حصين". ٤٦٤٦٩- "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. " د، ن عن ابن عمرو". ٤٦٤٧٠- "قده بيده. " طب - عن ابن عباس". ٤٦٤٧١- "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. " حم، ن - عن عمران بن حصين".

стр. 12289

٤٦٤٧٢- "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. " ت - عن عمران بن حصين". الإكمال ٤٦٤٧٣- "النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح. " ن - عن ابن عمر". ٤٦٤٧٤- "من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. " د، ق - عن ابن عباس؛ زاد طب، ق: ومن نذر نذرا يطيقه فليف". ٤٦٤٧٥- "صح جسمك يا خوات! ف لله ما وعدته، إنه ليس من مريض يمرض إلا نذر شيئا أو نوى شيئا من الخير، فف لله بما وعدته. " ابن قانع، وابن السني في عمل يوم وليلة؛ طب، ك، ص - عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده خوات بن جبير". ٤٦٤٧٦- "لا تنذروا، فإن الله لا يعطي على الرشوة. " ابن النجار - عن أبي هريرة".

стр. 12290

٤٦٤٧٧- "لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتق فيما لا يملك، وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فايت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها. " الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن ابن سمرة". ٤٦٤٧٨- "لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. " طب - عن ابن عباس". ٤٦٤٧٩- "لا نذر في معصية. " طب، ص - عن عبد الله ابن بدر". ٤٦٤٨٠- "لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. " الحاكم في الكنى، طب - عن كردم بن قيس". ٤٦٤٨١- "لا نذر في غلط. " ك في تاريخه - عن أبي هريرة". ٤٦٤٨٢- "لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة يمين. " ن - عن عمران بن حصين". ٤٦٤٨٣- "لا نذر فيما لا تملك. " عب - عن ثابت بن ضحاك".

стр. 12291

٤٦٤٨٤- "لا نذر في غضب ولا في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمين. " عب من طريق يحيى بن أبي كثير - عن رجل من بني حنيفة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا". ٤٦٤٨٥- "لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. " ابن النجار - عن أنس". ٤٦٤٨٦- "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك بن آدم. " ابن النجار - عن أنس". ٤٦٤٨٧- "لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم. " م، عب - عن أبي هريرة". ٤٦٤٨٨- "لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا تملك. " طب - عن أبي ثعلبة". ٤٦٤٨٩- "لا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. " حل - عن عائشة". ٤٦٤٩٠- "ليس هذا بنذر، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. " حم، والخطيب وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ خطب، فرأى رجلا قائما في الشمس فقال

стр. 12292

له: ما شأنك؟ قال: نذرت أن لا أزال قائما في الشمس حتى تفرغ، قال - فذكره". ٤٦٤٩١- "أطلقا قرانكما، فلا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله. " ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ حم عنه" أن رسول الله ﷺ رأى رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله ﷺ : ما بال القران؟ فقالا: نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، قال - فذكره". ٤٦٤٩٢- "إنما النذر ما ابتغى به وجه الله . " ق ك - عن ابن عمرو". ٤٦٤٩٣- "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. " طب - عن ثابت ابن الضحاك". ٤٦٤٩٤- "أوف بنذرك. " حب، خ، م، ت - عن ابن عمر، أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد ليلة، فقال له النبي ﷺ فذكره". ٤٦٤٩٥- "بئسما جزيتها! إن الله تعالى أنجاها عليها لتنحرنها

стр. 12293

لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. " د - عن عمران ابن حصين". ٤٦٤٩٦- "بئسما جزيتها! ليس هذا نذرا إنما النذر ما ابتغى به وجه الله. " ق - عن ابن عمر". ٤٦٤٩٧- "اذبح سبعا من الغنم. " ق - عن ابن عباس؛ إن رجلا قال: يا رسول الله! إني نذرت بدنة فلم أجدها قال - فذكره". ٤٦٤٩٨- "لا يجوز في النذر العجفاء والعوراء، وإياكم والمصطلمة ١ أطباؤها ٢ كلها. " طب، ك - وتعقب - عن ابن عباس". ٤٦٤٩٩- "اركب أيها الشيخ، فإن الله تعالى غني عنك وعن نذرك. " م، هـ، ك - عن أبي هريرة". ٤٦٥٠٠- "إن الله تعالى غني عن نذر أختك، لتحج راكبة

стр. 12294

وتهدي بدنة. " ق - عن ابن عباس". ٤٦٥٠١- "إن الله تعالى لغني عن نذر أختك، فلتركب ولتهد بدنة. " حم، طب - عن ابن عباس". ٤٦٥٠٢- "إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. " ت: حسن - عن أنس؛ قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل النبي ﷺ عن ذلك، فقال - فذكره ق - عن ابن عباس". ٤٦٥٠٣- "إن الله تعالى لغني عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب. " حم، خ، م، ت، ن، وابن خزيمة، حب - عن أنس قال: مر رسول الله ﷺ بشيخ كبير يهادي بين اثنين فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال - فذكره". ٤٦٥٠٤- "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. " حم، خ، م، د، ن، وابن خزيمة، حب - عنه". ٤٦٥٠٥- "إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. " ت: حسن، ق - عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله - إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة قال - فذكره".

стр. 12295

٤٦٥٠٦- "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا أن تحج راكبة ولتكفر يمينها. " حم، ق - عن ابن عباس". ٤٦٥٠٧- "إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب. " ط، ق - عن عمران بن حصين".

стр. 12296

حرف الياء كتاب اليمين والنذر من قسم الأفعال اليمين ٤٦٥٠٨- "مسند الصديق" عن الضحاك عن أبي بكر وعمر قالا: ايما رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فليست عليه حرام وعليه كفارة. "هناد بن السري في حديثه". ٤٦٥٠٩- عن عمر قال: الحرام يمين يكفرها. "عب، قط، ق". ٤٦٥١٠- عن سالم أن عثمان كان يحلف على نفي العلم. "عب". ٤٦٥١١- عن عمر قال: يمينك على ما صدقك صاحبك. "ش". ٤٦٥١٢- عن عمر قال: إن اليمين مأثمة أو مندمة. "ش، خ في تاريخه، د". ٤٦٥١٣- عن الحارث بن برصاء الليثي قال: سمعت النبي ﷺ في الحج وهو يمشي بين الجمرتين وهو يقول: "من اقتطع من مال أخيه شيئا بغير حق يأخذه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، فليبلغ شاهدكم غائبكم - وفي لفظ: "من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم

стр. 12297

بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار". " أبو نعيم". ٤٦٥١٤- عن ابن عباس في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر، قال: يمين مغلظة. "عب". ٤٦٥١٥- عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة فقالت: مالي في سبيل الله! وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها أن تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: ما لي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها. "عب". ٤٦٥١٦- عن ابن عباس قال: من كانت عليه رقية من ولد إسماعيل لم يخزه إلا منا. "عب". ٤٦٥١٧- عن عائشة قالت: اليمين على ما يصدقك به. "عب". ٤٦٥١٨- عن ابن عمر: إذا قال: أقسمت عليك بالله، فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر الذي حلف. "عب". ٤٦٥١٩- عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي نبلة ابنة العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية

стр. 12298

إن لم تطلق امرأتك وتفرق بينك وبين امرأتك، فأتيت زينب بنت أم سلمة - وكان إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب - فجاءت معي إليها فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقال: يا زينب! جعلني الله فداك! إنها قالت: كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية، فقالت زينب: يهودية ونصرانية! خلى بين الرجل وامرأته، فكأنها لم تقبل ذلك؛ فلقيت حفصة فأرسلت معي إليها، فقال: يا أم المؤمنين! جعلني الله فداك! قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية، فقالت حفصة: يهودية ونصرانية! خلي بين الرجل وبين امرأته، فكأنها أبت؛ فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته فقالت: بأبي أنت وبأمي أبوك! فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت! أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما، قالت: يا أبا عبد الرحمن! جعلني الله فداك! إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية، قال: يهودية ونصرانية! كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته. "عب". ٤٦٥٢٠- عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال قال عبد الله - لا أدرى ابن مسعود أو ابن عمر - لأن أحلف بالله كاذبا أحب

стр. 12299

إلي من أحلف بغيره صادقا. "عب". ٤٦٥٢١- عن أبي مكتف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة! فقال: أتراه مكفرا! أما! إن عليه بكل آية منها يمين. "عب". ٤٦٥٢٢- عن ابن مسعود في الرجل يحرم امرأته قال: إن كان يرى طلاقا، وإلا فهي يمين. "عب".

стр. 12300

نقض اليمين ٤٦٥٢٣- "مسند الصديق" عن زيد بن وهب عن أبي بكر الصديق أنه أتى امرأة فلم تكلمه، فلم يتركها حتى كلمته، قالت: يا عبد الله! من أنت؟ قال: من المهاجرين، قال: المهاجرون كثير، فمن أين أنت؟ قال: من قريش، قالت: قريش كثير، فمن أيهم أنت؟ قال أنا أبو بكر، قالت: بأبي أنت وأمي! كان بيننا وبين قوم في الجاهلية شيء فحلفت إن الله عافانا أن لا أكلم أحدا حتى أحج، قال إن الإسلام هدم ذلك فتكلمي. "ق". ٤٦٥٢٤- عن عمر: قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. "ش".

стр. 12301

٤٦٥٢٥- عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب إني لأحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاعا من قمح. "عب، ش، وعبد بن حميد وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ". ٤٦٥٢٦- عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالشيء أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها طعام عشرة مساكين. "ق". ٤٦٥٢٧- عن ابن أبي ليلى قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين احملني! قال: والله لا أحملك! قال: والله لتحملني! إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي، فحمله ثم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. "ق". ٤٦٥٢٨- عن شقيق قال قال عمر: إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاعا من بر أو صاعا

стр. 12302

من تمر. "عب، ق". ٤٦٥٢٩- "مسند بشر أبي خليفة" عن أبي معشر البراء قال حدثتني النوار بنت عمر قالت حدثتني فاطمة بنت مسلم قالت حدثني خليفة بن بشر عن أبيه بشر أنه أسلم فرد عليه النبي ﷺ ماله وولده، ثم لقيه النبي ﷺ فرآه هو وابنه طلقا مقرونين بالحبل فقال: ما هذا يا بشر؟ قال: حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا، فأخذ النبي ﷺ الحبل فقطعه وقال لهما: حجا، فإن هذا من الشيطان. "طب، وابن منده وقال: غريب وتفرد بالرواية عن بشر ابنه خليفة، وأبو نعيم". ٤٦٥٣٠- عن أبي الدرداء قال: تضيفهم ضيف، فأبطأ أبو الدرداء حتى نام الضيف طاويا ونام الصبية جياعا، فجاء والمرأة غضبى تلظى فقالت: لقد شققت علينا منذ الليلة، قال: أنا قالت: نعم أبطأت علينا حتى بات ضيفنا طاويا وبات صبياننا جياعا، فغضب فقال: لا جرم والله لا أطعمه الليلة! والطعام موضوع بين يديه، فقالت: أنا والله لا أطعمه حتى تطعمه! فاستيقظ الضيف وقال: ما بالكما؟ فقال: ألا ترى إليها تجني علي الذنوب! إني احتبست في كذا وكذا، فقال الضيف: أنا والله لا أطعمه حتى تطعماه! قال: فلما

стр. 12303

رأيت الطعام موضوعا ورأيت الضيف جائعا والصبية جياعا قدمت يا رسول الله يدي فأكلت وقدموا أيديهم فبروا والله يا رسول الله وفجرت! قال: بل أنت كنت خيرهم وأبرهم. "كر". ٤٦٥٣١- عن زهدم الجرمي قال: كنت عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه دجاج، فقام رجل من بني تيم الله فاعتزل، فقال له أبو موسى: ادن، فقد رأيت رسول الله ﷺ يأكلها، فقال: إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت أن لا آكلها قال: فادن حتى أخبرك عن يمينك أيضا، إني أتيت النبي ﷺ في نفر من قومي فقلنا: يا رسول الله! احملنا، فحلف أن لا يحملنا، ثم أتاه نهب ١ من إبل، فأمر لنا بخمس ذود، فقلنا: تغفلنا يمين رسول الله ﷺ ، والله لئن ذهبنا بها على هذا لا تفلح! فرجعنا إليه فقلنا يا نبي الله! إنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا! فقال: إن ﵎ هو الذي حملكم، وإني إن أحلف على أمر فأرى الذي هو خير منه إلا أتيت الذي هو خير منه. "عب". ٤٦٥٣٢- عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في

стр. 12304

يمين يحلف بها حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. "عب". ٤٦٥٣٣- عن مجاهد قال: نزل رجل على رجل من الأنصار فجاء وقد أمسى فقال: أعشيتم ضيفكم؟ قالوا: لا، انتظرناك، قال: انتظرتموني إلى هذه الساعة! والله لا أذوقه! فقالت المرأة: والله لا أذوقه إن لم تذقه! وقال الضيف: والله لا آكل إن لم تأكلوا! فلما رأى ذلك الرجل قال: أجمع أن أمنع ضيفي ونفسي وامرأتي، فوضع يده فأكل، فلما أصبح أتى النبي ﷺ فقص عليه القصة، فقال له النبي ﷺ : ما صنعت؟ قال: أكلت يا رسول الله! قال النبي ﷺ : أطعت الله وعصيت الشيطان. "عب". ٤٦٥٣٤- "مسند علي ﵁" عن الحسن عن علي في الرجل يحلف: عليه المشي، قال: يمشي، وإن عجز ركب وأهدى بدنة. "الشافعي، ق".

стр. 12305

تحلة اليمين ٤٦٥٣٥- عن عطاء أن عمر خاصم أبيا إلى زيد بن ثابت،

стр. 12306

فقضى باليمين على عمر، فأبى أبي أن يحلفه، فأبى عمر إلا أن يحلف، وفي يد عمر سواك من أراك، فحلف عمر أن بيدي سواكا من أراك. "الصابوني". ٤٦٥٣٦- عن عطاء أن رجلا كان بينه وبين عمر بن الخطاب خصومة فجعلوا بينهم أبي بن كعب، فقضى على عمر باليمين، فأبى الرجل أن يستحلف عمر، وأبى عمر إلا أن يحلف، وكان في يده سواك من أراك فجعل يحلف ويقول: وإن هذا السواك من أراك - مرتين يريهم أن لا بأس بذلك إذا كان حقا. "سفيان بن عيينة في جامعه". ٤٦٥٣٧- عن ابن قسيط قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فقال: ما يمنعكم أيها الناس. إذا استحلف أحدكم على حق له أن يحلف! فوالذي نفس عمر بيده! إن في يده لعويد - وكان في يده عويد. "السلفي في انتخاب أحاديث القراء". ٤٦٥٣٨- عن علي أن سارة كانت بنت ملك من الملوك، وكانت قد أوتيت حسنا فتزوج بها إبراهيم، فمر بها على ملك من الملوك فأعجبته، فقال لإبراهيم: ما هذه؟ فقال له ما شاء الله أن يقول، فلما خاف إبراهيم وخافت سارة أن يدنو منها دعوا الله عليه

стр. 12307

فأيبس الله يديه ورجليه، فقال لإبراهيم: قد علمت أن هذا عملك فادع الله لي، فوالله لا أسوءك فيها، فدعا له، فأطلق يديه ورجليه، ثم قال الملك: إن هذه لامرأة لا ينبغي أن تخدم نفسها، فوهب لها هاجر، فخدمتها ما شاء الله، ثم إنها غضبت عليها ذات يوم فحلفت لتغيرن منها ثلاثة أشياء، فقال: تخفضينها - وتثقبين أذنيها، ثم وهبتها لإبراهيم على أن لا يسوءها فيها، فوقع عليها، فعلقت فولدت إسماعيل ابن إبراهيم ﵉. "ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وليس فيه عن علي غير هذا الحديث وحديث ذي القرنين".

стр. 12308

محظور اليمين ٤٦٥٣٩- عن عمر قال: حدثت قوما حديثا فقلت: لا وأبي! فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ ، فقال: " لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك، والمسيح خير من آبائكم. " ش". ٤٦٥٤٠- عن الشعبي قال: مر النبي ﷺ برجل يقول: وأبي! فقال: "قد عذب قوم فيهم ابن مريم خير من أبيك، فنحن منك براء حتى ترجع. " عب".

стр. 12309

٤٦٥٤١- عن عمر قال: سمعني النبي ﷺ أحلف بأبي، فقال: "يا عمر! لا تحلف بأبيك، احلف بالله، ولا تحلف بغير الله، فما حلفت بعد إلا بالله. "....". ٤٦٥٤٢- عن ابن الزبير قال: إن عمر لما كان بالمخمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمر، فانتهزت فسبقته، فقلت: سبقته والكعبة! ثم انتهز الثانية، فسبقني فقال: سبقته والله! ثم انتهزت فسبقته، فقلت: سبقته والكعبة! ثم انتهز الثالثة فسبقني فقال: سبقته والله ثم أناخ فقال: أرأيت حلفك بالكعبة، والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو أبرر. "عب، ق". ٤٦٥٤٣- عن عمر قال: سمعني النبي ﷺ وأنا أحلف وأقول: وأبي! فقال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. "سفيان بن عيينة في جامعه، م، ق". ٤٦٥٤٤- عن عطاء قال: كان خالد بن العاص وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما: وأبي! فنهاهما أبو هريرة عن ذلك أن يحلفان بآبائهما. "عب".

стр. 12310

٤٦٥٤٥- "مسند أبي هريرة" عرض النبي ﷺ على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا في اليمين، فأمر النبي ﷺ أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. "عب". ٤٦٥٤٦- عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، قيل: يا رسول الله! وإن كان يسيرا قال: وإن كان سواكا من أراك. " كر". ٤٦٥٤٧- عن العرس بن عميرة الكندي قال: اختصم امرؤ القيس بن عابس الكندي ورجل من حضرموت فسأل الحضرمي البينة فلم يكن عنده بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال له الحضرمي: يا رسول الله! قضيت عليه باليمين، ذهبت أرضي، فقال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان، فقال امرؤ القيس: ما لمن ترك ذلك يا رسول الله؟ قال: الجنة، قال: فاشهد أن الأرض أرضه؛ فلما ارتدت كندة ثبت على الإسلام فلم يرتد. "كر". ٤٦٥٤٨- "مسند عدي بن عمير" كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة، فارتفعا إلى رسول الله ﷺ ، فقال

стр. 12311

للحضرمي: بينتك وإلا فيمينه، قال: يا رسول الله! إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، فقال: يا رسول الله! فما لمن تركها وهو يعلم أنه حق، قال: الجنة، قال: فإني أشهدك أني قد تركتها. "أبو نعيم في المعرفة".

стр. 12312

٤٦٥٥٣- عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام. "عب". ٤٦٥٥٤- عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. "عب". ٤٦٥٥٥- عن ابن عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا: مدين من حنطة لكل مسكين. "عب". ٤٦٥٥٦- عن ابن عمر قال: من حلف فقال: والله إن شاء الله! فليس عليه كفارة. "عب". ٤٦٥٥٧- عن علي في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ قال تغديهم وتعشيهم، إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا. "عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم". ٤٦٥٥٨- عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. "عب، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ". ٤٦٥٥٩- عن علي في كفارة اليمين قال: صاع من شعير أو

стр. 12313

النذر ٤٦٥٦٠- عن عمر قال قلت: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف في المسجد الحرام ليلة - وفي لفظ: يوما، قال: "فأوف نذرك. " ط، حم، والدارمي، خ، م ١، ت، د، ن - هـ، وابن الجارود، ع، وابن جرير، ق". ٤٦٥٦١- عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت النبي ﷺ ، فأمرني أن أوفي بنذري. "ش". ٤٦٥٦٢- عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي ﷺ بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفي نذري. "ش". ٤٦٥٦٣- عن علي فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال يمشي، فإذا أعيا ركب ويهدي جزورا. "عب". ٤٦٥٦٤- عن جابر قال: النذر كفارته كفارة يمين. "عب". ٤٦٥٦٥- "مسند خوات بن جبير" مرضت فعادني النبي ﷺ ، فلما برأت قال: "صح جسمك يا خوات! ف لله بما وعدته، قلت: ما وعدت الله شيئا، قال: إنه ليس من مريض مرض إلا

стр. 12314

نوى شيئا من الخير، فف لله بما وعدته. " طب، كر". ٤٦٥٦٦- عن خوات بن جبير عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: لا أنذر أبدا، ولا أعتكف أبدا. "عب". ٤٦٥٦٧- "مسند ابن عباس" إن سعد بن عبادة سأل رسول الله ﷺ عن نذر كان على أمه، فأمره بقضائه. "عب". ٤٦٥٦٨- "أيضا" إن سعد بن عبادة استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضيه عنها. "ش، خ، م، د، ت، ن، هـ". ٤٦٥٦٩- عن ابن عباس قال: سأل ابن عبادة رسول الله ﷺ عن نذر كان على أمه ماتت قبل أن تقضيه، فأمره بقضائه وفي لفظ: فقال: اقض عنها. "عب، ص". ٤٦٥٧٠- أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعا، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوا ولكن ليطف سبعين: سبعا لرجليه وسبعا ليديه، قلت: ولم تأمره بكفارة؟ قال: لا. "عب".

стр. 12315

٤٦٥٧١- عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان، ولها أغلظ الكفارة بعتق رقبة. "عب". ٤٦٥٧٢- عن ابن عباس قال: النذر كفارته كفارة يمين. "عب". ٤٦٥٧٣- "مسند عبد الله بن عمر" نهانا رسول الله ﷺ عن النذر وقال: "إنه لا يقدم شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح. " عب". ٤٦٥٧٤- عن ابن عمر قال: ليس للنذر إلا الوفاء به. "عب". ٤٦٥٧٥- عن ابن عمر أنه سئل عن النذر فقال: أفضل الأيمان فإن لم تجد فالتي تليها، فإن لم تجد فالتي تليها - يقول: الرقبة والكسوة والطعام. "عب". ٤٦٥٧٦- عن ابن مسعود قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله يستخرج من البخيل، ولا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. "عب".

стр. 12316

نقض النذر ٤٦٥٧٧- عن ابن عباس قال: نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى، فأخبر به عمر بن الخطاب فقال: اذهب فكل معهم. "عب". ٤٦٥٧٨- عن علي قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت، فقال: "أما ناقتك فانحرها، وأما كيت وكيت فمن الشيطان. " حم". ٤٦٥٧٩- "مسند بشير الثقفي" عن أبي أمية عبد الكريم ابن أبي المخارق عن حفصة بنت سيرين عن بشير الثقفي أنه قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إني نذرت في الجاهلية أن لا آكل لحم الجزور، ولا أشرب الخمر، فقال رسول الله ﷺ : "أما لحم الجزور فكلها وأما الخمر فلا تشرب. " البغوي، والإسماعيلي وأبو نعيم، وأبو أمية ضعيف". ٤٦٥٨٠- "مسند ابن عباس" إن رسول الله ﷺ مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود إنسانا بحزامة في أنفه، فقطعها النبي ﷺ بيده، ثم أمره أن يقوده بيده. "عب".

стр. 12317

٤٦٥٨١- "أيضا" إن النبي ﷺ مر وهو يطوف بالكعبة بانسان قد ربط يده إلى إنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي ﷺ ثم قال: "قده بيده. " عب، طب". ٤٦٥٨٢- عن ابن عباس أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكة، قال: يمشي فإذا أعيا ركب، فإذا كان عاما قابلا مشى ما ركب وركب ما مشى ونحر بدنة. "عب". ٤٦٥٨٣- عن ابن عباس قال: من نذر أن يحج ماشيا فليمش من مكة. "عب". ٤٦٥٨٤- عن عطاء أن رجلا جاء ابن عمر فقال له نذرت لأمشين إلى مكة فلم أستطع، قال: فامش ما استطعت واركب حتى إذا دخلت الحرام فامش حتى تدخل، فاذبح أو تصدق. "عب". ٤٦٥٨٥- عن علي فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال: يمشي، فإذا أعيا ركب ويهدي جزورا. "عب". ٤٦٥٨٦- عن عطاء أن رجلا جاء ابن عمر فقال: نذرت لأنحرن نفسي، قال: أوف ما نذرت، قال: فأقتل نفسي؟ قال:

стр. 12318

إذن تدخل النار، قال: ألبست علي، قال: أنت ألبست على نفسك فجاء ابن عباس فأمره بكبش. "عب". ٤٦٥٨٧- عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أدرك رسول الله ﷺ رجلين مقرنين قد ربط أحدهما نفسه إلى صاحبه بطريق المدينة فقال رسول الله ﷺ : " ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله! نذرنا أن نقترن حتى نطوف بالبيت، قال: أطلقا قرانكما، فلا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله. " ابن النجار". ٤٦٥٨٨- عن الحسن أن امرأة كانت في العدو وكانت ناقة النبي ﷺ في العدو، فدنت المرأة منها فجلست على عجزها، فنذرت دمها إن نجت، فأصبحت بالمدينة، فأخبر النبي ﷺ خبرها، فقال: بئس ما جزيتها، لا نذر في معصية الله، ولا نذر فيما لا تملك. "عب". ٤٦٥٨٩- عن ابن المسيب قال: مر النبي ﷺ برجل قائم في الشمس فسأل عنه، فقال: هو قانت، فقال له النبي ﷺ : "اذكر الله. " ٤٦٥٩٠- عن طاوس قال: مر النبي ﷺ بأبي إسرائيل وهو

стр. 12319

قائم في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يقوم في الشمس وأن يصوم ولا يتكلم، فقال النبي ﷺ : "امض لصومك واذكر الله واجلس في الظل. " عب". ٤٦٥٩١- عن طاوس قال: دخل النبي ﷺ المسجد وأبو إسرائيل يصلي، فقيل للنبي ﷺ : هو ذا يا رسول! لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام، فقال رسول الله ﷺ : "ليقعد وليكلم الناس وليقم وليستظل. " عب". ٤٦٥٩٢- عن عكرمة أن النبي ﷺ رأى رجلا قائما - حسبت أنه قال: والنبي ﷺ يخطب - فقال: "ما شأن هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، جعل على نفسه نذرا أن يقوم يوما في الشمس ويصومه ولا يتكلم، قال: فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صيامه. " عب". ٤٦٥٩٣-عن ابن سيرين أن رجلا نذر: كلما ولد له ولد حتى يحلب ويصر فيشرب ويسقي أباه إلا حج وحج به، قال: ففعل ذلك بأولاده، ثم ولد له ولد، فبلغ حتى حلب وصر وشرب وسقى أباه، فمات أبوه قبل أن يحج به، فسأل النبي ﷺ ، فقال: "حج عن أبيك. " ابن جرير".

стр. 12320

٤٦٥٩٤- عن يحيى بن أبي كثير قال: مر النبي ﷺ بامرأة ناشرة شعرها، حافية، فاستتر منها ثم قال: "ما شأنها؟ فقالوا: نذرت أن تمشي حافية ناشرة شعرها، فأمرها النبي ﷺ أن تختمر وتنتعل. "عب". ٤٦٥٩٥- عن يحيى بن أبي كثير أن عقبة بن عامر سأل النبي ﷺ عن أخت له نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبي ﷺ : "لتركب، ثم سأله الثانية فقال: لتركب، ثم سأله الثالثة فقال: لتركب فإن الله غني عن مشيها. " عب".

стр. 12321

خاتمة في المتفرقات من قسم الأقوال التي ما ظهر لي من أي باب هي حتى أكتبها في ذلك الباب الإكمال ٤٦٥٩٦- "إذا أتيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له صبير. " طس - عن وبر بن عيسى الخزاعي". ٤٦٥٩٧- "أما! إنكم لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. " طب - عن أبي بكر". ٤٦٥٩٨- "إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه. " طب - عن معاذ". ٤٦٥٩٩- "بغض العربي للمولى نفاق. " ابن لال - عن أنس". ٤٦٦٠٠- "تمسحوا على الأمواق والنصب. " ك - عن بلال". ٤٦٦٠١- "ضعوا وتعجلوا. " ك، ق - عن ابن عباس". ٤٦٦٠٢- "لقد بارك الله في العشرة، كسا الله نبيه قميصا ورجلا من الأنصار قميصا، وأعتق الله منها رقبة، وأحمد الله الذي رزقنا هذا بقدرته. " طب - عن ابن عمر".

стр. 12322

٤٦٦٠٣- "لو أطعتكم فيه آنفا فقتلته دخل النار - يعني الحكم ابن كيسان. " ابن سعد - عن الزهري مرسلا". ٤٦٦٠٤- "يا أيها الناس! ما هذه الخفة؟ ما هذا النزف؟ أعجزتم أن تصنعوا كما صنع هذان الرجلان المؤمنان. " ك - عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده". ٤٦٦٠٥- "قضى بالجوارح. " حم - عن علي وابن مسعود معا". ٤٦٦٠٦- "نعم الغبة ١ إن لم تكن فيها ميتة. " مسدد - عن أم سليم الأشجعية". ٤٦٦٠٧- "وراءك أي لكاع. " طس - عن زينب بنت أم سلمة". ٤٦٦٠٨- "من أخرج من هذه شيئا فأصاب شيئا ضمن. " عب عن الحسن مرسلا".

стр. 12323

٤٦٦٠٩- "اللهم العن فلانا، واجعل قلبه قلب سوء، واملأ جوفه من رضيف جهنم. " الديلمي - عن عبد الله بن شبل". ٤٦٦١٠- "اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. " حم ١، طب، عن أبي أمامة". ٤٦٦١١- "لقد حسن إسلام صاحبكم، لقد دخلت عنده وأن عنده لزوجتين له من الحور العين. " كر - عن جابر".

стр. 12324

خاتمة في المتفرقات من قسم الأفعال ٤٦٦١٢- عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. "عب، وابن وهب". ٤٦٦١٣- عن شيبة قال: ما رأيت أعجب مما كنا فيه. "ابن سعد، كر". ٤٦٦١٤- عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها. "عب". ٤٦٦١٥- عن ابن عمر قال: يبدأ ويعتق. "عب". ٤٦٦١٦- عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن نكاح اليمين. "ك". ٤٦٦١٧- عن صفوان بن المعطل قال: خرجنا حجاجا، فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب فلم تلبث أن ماتت، فأخرج لها رجل منا خرقة من عيبته له، فلفها فيها وغيبها في الأرض فدفنها ثم قدمنا مكة فإنا لبالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص فقال: أيكم

стр. 12325

٤٦٦٢٣- عن قتادة قال: كان الخلفاء - لا يبرزون - أبو بكر وعمر وعثمان. "ابن سعد". ٤٦٦٢٤- عن إبراهيم أن عمر أعطى خالا المال. "الدارمي". هذا آخر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال حامدا لله ومصليا ومسلما على نبيه ﷺ تسليما كثيرا كثيرا.