← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 3536–3575 · переход к 3541.

стр. 3536

الكعب. "عب". ١٣٩٠٦- عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وأنه كان يقول: إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي. "عب". ١٣٩٠٧- عن أبي الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده، ثم إن سرق الثانية قطعت رجله، فإن سرق بعد ذلك لم ير عليه قطع. "عب". ١٣٩٠٨- عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه١ فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه. "عب". ١٣٩٠٩- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة. "عب وابن المنذر في الأوسط ق".

стр. 3537

١٣٩١٠- عن علي قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت. "عب ق". ١٣٩١١- عن الحارث قال: أتي علي برجل نقب بيتا فلم يقطعه، وعزره أسواطا. "عب". ١٣٩١٢- عن حجاج بن أبجر قال شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب فوجده مع إنسان وأقام عليه البينة فقال علي: ادفع إلى هذا ثوبه واتبع أنت من اشتريته منه. "ن". ١٣٩١٣- عن يزيد بن دثار قال: اختلس رجل ثوبا؛ فأتى به علي ابن أبي طالب فقال: إنما كنت ألعب معه، فقال: أكنت تعرفه؟ قال: نعم فخلى سبيله. "عب"١ ١٣٩١٤- عن يزيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب ولم يقطعه٢ ١٣٩١٥- عن الحسن قال: سئل علي عن الخلسة فقال: تلك

стр. 3538

الدغرة١ المغيلة لا قطع فيها. "ن". ١٣٩١٦- عن أبي الرضى قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. "عب". ١٣٩١٧- عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم. "عب". ١٣٩١٨- عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. "عب ق". ١٣٩١٩- عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. "الشافعي". ١٣٩٢٠- عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر٢ حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. "ص ق". ١٣٩٢١- عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق

стр. 3539

من بيت المال قطع. "ص ق". ١٣٩٢٢- عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. "قط" وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء. ١٣٩٢٣- عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم. "ص ق". ١٣٩٢٤- عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. "قط هق"١ ١٣٩٢٥- عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. "قط ق". ١٣٩٢٦- عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم٢ ويحبس، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول: من قطعكم فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. "هق"٣

стр. 3540

١٣٩٢٧- عن أبي الزعراء عن علي أنه كان إذا أخذ اللص قطعه، ثم حسمه ثم ألقاه في السجن، فإذا برؤوا أخرجهم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي؛ فيقول: اللهم صدقوا فيك قطعتهم، وفيك أرسلتهم. "هق"١ ١٣٩٢٨- عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال علي: إنما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله، ولا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن. "ص ق". ١٣٩٢٩- عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يمسح؟ وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي، إني لأستحي من الله، قال: ثم ضربه وخلده السجن. "البغوي في الجعديات هق" ١٣٩٣٠- عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على

стр. 3541

الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. "الشافعي خ هق"١ ١٣٩٣١- عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا أو عشرة دراهم. "أبو نعيم" وقال هو أيمن بن أم أيمن وهو ابن عبيد بن عمرو من بني الخزرج ويعرف بالحبشي أخو أسامة بن زيد لأمه استشهد يوم حنين وقال ابن حجر في الإصابة: قد فرق ابن أبي خيثمة بين أيمن الحبشي وبين أيمن ابن أم أيمن وهو الصواب وقال في الأطراف: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن وإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل مع النبي ﷺ يوم حنين قبل مولد مجاهد وقال في مختصر التهذيب قال "عد" أيمن راوى حديث المجن تابعي لم يدرك زمن النبي ﷺ وكذا قال٢ "خ وابن أبي حاتم حب". ١٣٩٣٢- عن أيمن الحبشي قال: كانت اليد تقطع على عهد رسول الله ﷺ في ثمن المجن. "طب".

стр. 3542

١٣٩٣٣- عن بسر بن أبي أرطاة أو ابن أرطاة١ قال: سمعت رسول الله يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. "الحسن بن سفيان وأبو نعيم". ١٣٩٣٤- عن الحارث بن حاطب قال: سرق رجل على عهد رسول الله ﷺ ، فأتي به النبي ﷺ فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه، ثم سرق على عهد أبي بكر فقطعه، ثم سرق أيضا فقطع أربع مرات، حتى قطع قوائمه كلها، ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله ﷺ أعلم بهذا حين أمر بقتله، اذهبوا به فاقتلوه، فقتلناه. "الحسن بن سفيان ع والشاشي طب ك وأبو نعيم ص". ١٣٩٣٥- عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي ﷺ أتي بسارق فقيل لرسول الله ﷺ : إنه لناس من الأنصار ما لهم مال غيره، فتركه، ثم أتى به الثانية، فتركه، ثم أتي به الثالثة، فتركه،

стр. 3543

ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يمينه، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة، فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. "هارون في المسند وأبو نعيم". ١٣٩٣٦- عن زيد بن ثابت قال: الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة. "عب". ١٣٩٣٧- عن ابن عمر قال: قطع النبي ﷺ يد سارق في مجن قوم ثلاثة دراهم. "عب ش". ١٣٩٣٨- عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها. "عب". ١٣٩٣٩- عن ابن عمر قال: قطع رسول الله ﷺ في محجن ١ "ابن النجار". ١٣٩٤٠- عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. "كر". ١٣٩٤١- عن ابن عمر أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. "كر".

стр. 3544

١٣٩٤٢- عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. "عب". ١٣٩٤٣- عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أتي النبي ﷺ بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش، قد أتت ناسا، فقالت: إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا فأعاروها، فأتوا أولئك، فأنكروا أن يكونوا استعاروهم، وأنكرت هي أن تكون استعارتهم، فقطعها النبي ﷺ ، وقال ابن جريج عن ابن المنكدر قال: آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد آوتها، فقال: لا أضع ثوبي حتى آتي النبي ﷺ فجاءه فذكر ذلك له، فقال: رحمتها رحمها الله. "عب". ١٣٩٤٤- عن ابن المسيب قال: قال النبي ﷺ : إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن عشرة دراهم. "عب". ١٣٩٤٥- عن عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي ﷺ في أدنى من محجن وحجفة١ أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن وإن السارق لم يكن يقطع في عهد النبي ﷺ في الشيء التافه. "عب".

стр. 3545

١٣٩٤٦- عن عروة قال: قطع النبي ﷺ يد سارق في المحجن والمحجن يومئذ ذو ثمن. "عب". ١٣٩٤٧- عن محمد بن المنكدر أن النبي ﷺ قطع سارقا ثم أمر به فحسم، ثم قال: تب إلى الله قال أتوب إلى الله قال: اللهم تب عليه، ثم قال النبي ﷺ : إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب استشلاها يعني استرجعها. "عب". "ذيل السرقة" ١٣٩٤٨- "مسند ابن مسعود ﵁" أن النبي ﷺ قطع في خمسة دراهم. "ش". ١٣٩٤٩- "مسند عمر ﵁" عن أنس قال: أتي عمر بن الخطاب بسارق، فقال: والله ما سرقت قط، فقال له عمر: كذبت ورب عمر ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب فقطعه. "ق" قال الحافظ بن حجر في أطرافه رواه ابن وهب في جامعه وهو موقوف حكمه الرفع لنبيه لصحة سنده وروى معناه عن قرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو منقطع انتهى. ١٣٩٥٠- عن سنان بن سلمة قال: كنت في أغيلمة نلقط البلح، فجاءنا عمر فسعى الغلمان فقمت، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه مما ألقت

стр. 3546

الريح، فقال: أرنيه فإنه لا يخفى علي، فلما أريته إياه، قال: صدقت انطلق، قلت: يا أمير المؤمنين ترى هؤلاء الغلمان الساعة فإنك إذا انصرفت عني انتزعوا ما معي فمشى معي حتى بلغت مأمني. "ابن سعد ش". ١٣٩٥١- عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يسرق قدحا، فقال: ألا يستحي هذا أن يأتي بإناء يحمله يوم القيامة على رقبته؟ "عب". ١٣٩٥٢- عن عبد الله بن أبي عامر قال: انطلقت في ركب فسرقت عيبة١ لي ومعنا رجل يتهم، فقال أصحابي: يا فلان أدعيبته فقال: ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب، فأخبرته، فقال: كم أنتم فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذي أتهم، فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتى به مصفودا٢ فتقول: أتاني به مصفودا بغير بينة قال: لا أكتب لك فيها ولا سأل عنها. قال: فغضب فما كتب لي فيها ولا سأل عنها. "عب". ١٣٩٥٣- عن حمران قال أتى عثمان بسارق فقال: أراك جميلا ما مثلك يسرق فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرة. "الزبير بن بكار في الموقوفات".

стр. 3547

١٣٩٥٤- "مسند علي ﵁" عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا أتي برجل اختلس من رجل ثوبا، فقال المختلس: إني كنت أعرفه فلم يقطعه علي. "هق". ١٣٩٥٥- عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفي بها. "ق". ١٣٩٥٦- عن عكرمة بن خالد المخزومي أن اسيد بن ظهير الأنصاري حدثه أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها، فكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان، إن رسول الله ﷺ قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ ما سرق منه بثمنه أو أتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان فكتب بذلك مروان إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: لست أنت وأسيد بقاضيين علي ولكني قضيت عليكما فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك فبعث مروان بكتاب معاوية إلي، فقلت: لست أقضي ما وليت بما قال معاوية. "طب والحسن بن سفيان" وسنده صحيح. ١٣٩٥٧- عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه بالسيف فلولا أنا نهينا عنه لضربه به. "عب".

стр. 3548

١٣٩٥٨- عن ابن مسعود قال: أول من قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل من الأنصار. "ن". ١٣٩٥٩- عن عائشة قالت: لعن المختفي والمختفية١ "عب". ١٣٩٦٠- عن الحسن قال أتي النبي ﷺ بسارق سرق طعاما فلم يقطعه. "عب". "حد القذف" ١٣٩٦١- "مسند أبي بكر ﵁" عن الحسن أن أبا بكر قال في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق، قد قال قولا سيئا وليس فيه عقوبة ولا حد. "ش". ١٣٩٦٢- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك. "ش". ١٣٩٦٣- عن ابن جريج وابن أبي سبرة قالا: تشاتم رجلان عند أبي بكر، فلم يقل لهما شيئا، وتشاتما عند عمر فأدبهما. "عب ق".

стр. 3549

١٣٩٦٤- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. "عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب". ١٣٩٦٥- "مسند عمر" عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية١ أكثر من أربعين. "مالك هق"٢ ١٣٩٦٦- عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين. "ش". ١٣٩٦٧- عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إليه غلام ابتهر٣ جارية في شعره، فقال: انظروا في مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فقال: لو انبت الشعر لجلدته الحد. "عب وأبو عبيد في الغريب وابن المنذر في الأوسط ق".

стр. 3550

١٣٩٦٨- عن ابن عمر أن عمر كان يضرب في التعريض بالفاحشة الحد. "عب قط ق". ١٣٩٦٩- عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب قال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين. "مالك عب هق"١ ١٣٩٧٠- عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء. "هق". ١٣٩٧١- عن أبي بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده فقال: انا أقيم البينة فتركه. "ش". ١٣٩٧٢- عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال: لم أعن هذا، فقال الرجل فليسم لك من عنى، فقال عمر: صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح فوركه [التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما ينويه

стр. 3551

مستحلفه] على من شئت، فلم يذكر أحدا فجلده الحد. "عب". ١٣٩٧٣- عن ابن جريج قال: بلغني عن عمرو بن العاص، وهو أمير مصر أنه قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة: يا منافق، فأتى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: إن أقام البينة عليك جلدتك تسعين فنشد الناس فاعترف عمرو حين شهد عليه زعموا أن عمر قال لعمرو أكذب نفسك على المنبر، ففعل فأمكن عمر وقنبرة من نفسه فعفى عنه لله عز وجل١. ١٣٩٧٤- عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية فقذفها. "عب". ١٣٩٧٥- عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لا حد عليه. "عب". ١٣٩٧٦- عن يحيى بن مغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وأن عمر بن الخطاب بلغه ذلك، فقال: لا يعود إليها أحد بعدك إلا جلدته. "عب". ١٣٩٧٧- عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يجلد من

стр. 3552

يفترى على نساء أهل المدينة. "هق"١ ١٣٩٧٨- عن الحسن أن رجلا قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: قذفني، فقال: قذفك بأمر يحل لك. "ق". ١٣٩٧٩- "مسند عثمان" عن معاوية بن قرة وغيره أن رجلا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر٢ فاستعدي عليه عثمان بن عفان، فقال: إنما عنيت به كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد. "أبو عبيد في الغريب قط". "قذف العبد" ١٣٩٨٠- عن علي أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين. "عب". ١٣٩٨١- عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن امرأة قذفت وليدتها فقالت لها: يا زانية، فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزني؟ قالت:

стр. 3553

لا قال: والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين سوطا بسوط من حديد. "عب". "ذيل القذف" ١٣٩٨٢- "مسند عمر" عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة سرا، فكان يختلف إليها فرآه جار له فقذفه بها، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: بينتك على تزويجها، فقال: يا أمير المؤمنين كان أمر دون ما شهدت عليها أهلها، فدرأ عمر الحد عن قاذفه، وقال: حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح. "ص ق". ١٣٩٨٣- عن الحسن أن رجلا تزوج سرا فقال له رجل: أراك تدخل على فلانة، إنك لتزني بها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي امرأتي فلم يجلد عمر القاذف. "ص". ١٣٩٨٤- عن عطاء وإبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بأصبعها وقالت: لزوجها زنت وقالت الجارية: كذبت وأخبرته الخبر فرفع شأنها إلى علي، فقال للحسن: قل فيها، قال: أن تجلد الحد لقذفها إياها وأن تغرم الصداق لافتضاضها، فقال علي: كان يقال لو علمت الإبل طحينا لطحنت وما طحنت الإبل حينئذ فقضى بذلك علي. "عب".

стр. 3554

١٣٩٨٥- عن عبد الله بن رباح أن عليا قال: لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا: فسقوا وظلموا. "ق". ١٣٩٨٦- عن علي في الرجل يقول للرجل: يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار قال ليس عليه حد معلوم، يعزر الوالي بما رأى. "ص ق". ١٣٩٨٧- عن عبد الله بن أبي حدرد أنه ساب رجلا من الأنصار، فقال للأنصاري: يا يهودي، فقال له الأنصاري: يا أعرابي، قال فأتى الأنصاري رسول الله ﷺ ، فحدثه بالذي قال الأسلمي، فقال له رسول الله ﷺ : أراك قلت له الأخرى، قال له: يا أعرابي، فقال رسول الله ﷺ : فليس بأعرابي ولست؟؟ بيهودي. "كر". ١٣٩٨٨- عن معاوية بن أبي سفيان أنه خطب فقال: أقيموا وجوهكم وصفوفكم في صلاتكم، وتصدقوا ولا يقول الرجل: إني مقل لا شيء لي فإن صدقة المقل أفضل عند الله من صدقة المكثر، إياكم وقذف المحصنات ولا يقولن أحدكم سمعت وبلغني فوالله ليؤخذن به، ولو كان قيل في عهد نوح. "كر".

стр. 3555

"ذيل الحدود" ١٣٩٨٩- عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ قل: لا، علمي أنه سمي أبو بكر وعمر. "عب ش". ١٣٩٩٠- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال أبو بكر الصديق: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. "عب ش". ١٣٩٩١- عن الزهري عن زبيد بن الصلت قال: قال أبو بكر الصديق: لو وجدت رجلا على حد من حدود الله لم أحده أنا، ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري. "الخرائطي في مكارم الأخلاق ق". ١٣٩٩٢- عن الأشياخ أن المهاجر بن أبي أمية وكان أميرا على اليمامة رفع إليه امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي ﷺ فقطع يدها ونزع ثناياها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب إليه أبو بكر: بلغني التي فعلت بالمرأة التي تغنت بشتم النبي ﷺ ، فلولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر، وأما

стр. 3556

التي تغنت بهجاء المسلمين فإن كانت ممن يدعي الإسلام فأدب دون المثلة١ وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك لأعظم، ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروها، وإياك والمثلة في الناس، فإنها مأثم٢ ومنفرة إلا في القصاص. "سيف في الفتوح". ١٣٩٩٣- عن يزيد الضبي أن أبا بكر رجم رجلا فلعنه رجل فقال أبو بكر: مه فاستغفر له فقال أبو بكر: مه. "ابن جرير" وقال هذا الخبر غير صحيح لأن ناقله يزيد الضبي وهو غير معروف في أهل النقل والحجة لا تثبت بنقل المجاهيل في الدين. ١٣٩٩٤- عن أبي الشعثاء قال: استعمل عمر بن الخطاب شرحبيل بن السمط على مسلحة٣ دون المدائن فقام شرحبيل فخطبهم فقال:

стр. 3557

أيها الناس إنكم في أرض الشراب فيها فاش، والنساء فيها كثير، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا، فلنقم عليه الحد، فإنه طهوره فبلغ ذلك عمر فكتب إليه لا أحل لك أن تأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم. "عب وهناد كر". ١٣٩٩٥- عن القاسم بن محمد ان عمر قيل له في رجل وقع عليه حد وهو مريض إنه مريض، فقال: والله لأن يموت تحت السياط أحب إلي، من أن ألقى الله وقد ضيعت حدا من حدوده فأمر به فضرب. "ابن جرير". ١٣٩٩٦- عن خليد أن رجلا أتى عليا فقال: إني أصبت حدا فقال علي: سلوه ما هو؟ فلم يخبرهم، فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم. "مسدد". ١٣٩٩٧- عن علي قال: من عمل سوءا فأقيم عليه الحد فهو كفارة. "عب ق". ١٣٩٩٨- عن عمر أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة قد ألقت فروة رأسها من وراء الجدار. "عب ش وأبو عبيد في الغريب وابن جرير".

стр. 3558

١٣٩٩٩- عن علي قال: إن الله لم ينزل حدا في القرآن فأقيم على صاحبه إلا كان كفارة له كما يقضى الدين بالدين. "ابن جرير". ١٤٠٠٠- عن علي قال لما رجم الهمدانية، إن عقوبتها ما أصابها في الدنيا إنها لن تعاقب سوى هذه بذنبها. "ابن جرير". ١٤٠٠١- عن ميسرة بن أبي جميل عن علي أن جارية للنبي ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها فوجدتها في دمها لم تطهر، فقلت: يا رسول الله إنها في دمها لم تطهر قال: فإذا طهرت فأقم عليها الحد وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. "ابن جرير ق". ١٤٠٠٢- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه، فقال علي: أما عن ذنبه هذا فلا يسأل. "ق". ١٤٠٠٣- عن عبد الله بن معقل أن عليا ضرب رجلا فزاده الجلاد سوطين فأقاده عنه علي. "ق". ١٤٠٠٤- عن خزيمة بن معمر الأنصاري قال: رجمت امرأة في عهد رسول الله ﷺ فقال: هو كفارة ذنوبها، وتحشر على ما سوى ذلك. "أبو نعيم".

стр. 3559

١٤٠٠٥- عن مجاهد قال: إذا أصاب رجل رجلا لا يعلم المصاب من أصابه فاعترف له المصيب فهو كفارة للمصيب. "كر". ١٤٠٠٦- عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، فدعا رسول الله ﷺ بسوط، فأتي بسوط جديد عليه ثمرته١ فقال: لا سوط دون هذا، فأتي بسوط مكسور العجز٢ فقال: لا سوط فوق هذا، فأتي بسوط دون السوطين فأمر به فجلد، ثم صعد المنبر، والغضب يعرف في وجهه فقال: أيها الناس، إن الله حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فمن أصاب منها شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يرفع إلينا من ذلك شيئا نقمه عليه. "عب".

стр. 3560

كتاب الحضانة من قسم الأفعال ١٤٠٠٧- ادفعوها إلى خالتها فإن الخالة أم. "ك عن علي". ١٤٠٠٨- الخالة بمنزلة الأم. "ق ت عن البراء" "د عن علي"١ ١٤٠٠٩- يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. "ن هـ ك عن أبي هريرة". "الإكمال" ١٤٠١٠- ادفعوها إلى خالتها، إن الخالة أم. "ك عن علي". ١٤٠١١- المرأة أحق بولدها ما لم تزوج. "قط عن ابن عمرو".

стр. 3561

كتاب الحوالة من قسم الأقوال ١٤٠١٢- مطل١ الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. "هـ عن ابن عمر"٢ ١٤٠١٣- مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع ٣ "ق عن أبي هريرة".

стр. 3562

"الإكمال" ١٤٠١٤- إن من الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع وأكذب الناس الصباغ. "طب عن أبي هريرة". ١٤٠١٥- مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل. "ق عن أبي هريرة"١ ١٤٠١٦- المطل ظلم الغني، ومن أتبع على ملئ فليتبع. "عب عن أبي هريرة". ١٤٠١٧- مطل الغني ظلم، فإذا أحلت على ملئ فاتبعه، ولا تبع بيعتين في واحدة. "حم ق عن ابن عمر". ١٤٠١٨- مطل الغني ظلم، فإذا أحالك على ملئ فاحتل، ولا تقربوا حبالى السبي حتى يضعن ولا تسلموا على ثمرة حتى يأمن صاحبها. "ابن عساكر عن أبي هريرة". ١٤٠١٩- المطل ظلم، ومن أتبع على ملئ فليتبع. "عب عن أبي هريرة".

стр. 3563

كتاب الحضانة من قسم الأفعال ١٤٠٢٠- "مسند الصديق ﵁" عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر وكان طلقها فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج أو يكبر فيختار لنفسه. "عب". ١٤٠٢١- عن ابن عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم فلقيها تحمله وقد فطم ومشى، فأخذ بيده لينزعه منها، وقال: أنا أحق بابني منك، فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به، وقال: ريحها وحرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. "عب". ١٤٠٢٢- عن القاسم بن محمد قال: بصر عمر عاصما ابنه مع جدته أم أمه فكأنه جاذبها إياه فلما رآه أبو بكر مقبلا قال أبو بكر: مه مه هي أحق به، فما راجعه عمر الكلام. "مالك عب وابن سعد ش ق". ١٤٠٢٣- عن زيد بن إسحاق عن حارثة الأنصاري أن عمر بن الخطاب

стр. 3564

خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر لأمه ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا توله١ والدة عن ولدها. "ق". ١٤٠٢٤- عن أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب لجدة ابنه عاصم بحضانته، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة. "ق". ١٤٠٢٥- عن مسروق أن عمر طلق أم عاصم فخاصمته جدته إلى أبي بكر فقضى أن يكون الولد مع جدته، والنفقة على عمر وقال: هي أحق به. "ق". ١٤٠٢٦- "مسند عمر" عن عبد الرحمن بن غنم، قال: اختصم إلى عمر في صبي فقال: هو مع أمه حتى تعرب عنه لسانه فيختار. "عب". ١٤٠٢٧- عن أبي الوليد قال: اختصم عم وأم إلى عمر قال عمر: جدب أمك خير لك من خصب٢ عمك. "عب". ١٤٠٢٨- عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاما بين أبيه وأمه. "الشافعي في القديم".

стр. 3565

١٤٠٢٩- عن علي قال: خرجنا من مكة تبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولتها بيدها فرفعتها إلى فاطمة، فقلت: دونك ابنة عمك، فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة فقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي يعني أسماء بنت عميس، فقال زيد: ابنة أخي، فقلت: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، فقال رسول الله ﷺ : أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي، وأما أنت يا زيد فمني وأنا منك وأخونا ومولانا، والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة، فقلت يا رسول الله ألا تزوجها؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. "حم د وابن جرير وصححه حب ك"١ ١٤٠٣٠- عن علي: خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم ببنت حمزة بن عبد المطلب فقال جعفر بن أبي طالب: أنا آخذها وأنا أحق بها بنت عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم وهي أحق بها، وقال علي: بل أنا أحق بها هي ابنة عمي وعندي بنت رسول الله ﷺ وهي أحق بها وإني لأرفع صوتي ليسمع رسول الله ﷺ حجتي قبل أن يخرج وقال زيد: أنا أحق بها خرجت إليها وسافرت وجئت بها فخرج رسول الله ﷺ فقال: ما شأنكم؟ قال علي: بنت عمي وأنا أحق بها وعندي ابنة رسول الله ﷺ تكون معها أحق بها من غيرها، وقال جعفر: أنا أحق

стр. 3566

بها يا رسول الله ابنة عمي وعندي خالتها والخالة أم وهي أحق بها من غيرها، وقال زيد: بل أنا أحق بها يا رسول الله خرجت إليها وتجشمت١ السفر وأنفقت فأنا احق بها، فقال رسول الله ﷺ : سأقضي بينكم في هذا وغيره، قال علي: فلما قال: وفي غيره، قلت نزل القرآن في رفعنا أصواتنا، فقال رسول الله ﷺ : أما أنت يا زيد بن حارثة فمولاي ومولاها قال: قد رضيت يا رسول الله، قال: وأما أنت ياجعفر فأشبهت خلقي وخلقي، وأنت من شجرتي التي خلقت منها، قال: رضيت يا رسول الله قال: وأما أنت يا علي فصفيي وأميني وأنت مني وأنا منك قلت: رضيت يا رسول الله، قال: وأما الجارية فقد رضيت بها لجعفر تكون مع خالتها والخالة أم، قالوا: سلمنا يا رسول الله. "العدني والبزار وابن جرير ك م"٢ ١٤٠٣١- عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال: خاصمت في أمي عمي إلى علي فقال علي: أمك أحب إليك أم عمك؟ قلت: بل أمي ثلاث

стр. 3567

مرات، قال: وكانوا يستحبون الثلاث في كل شيء، فقال لي: أنت مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت، قال: وأنا غلام. "عب". ١٤٠٣٢- عن عمارة الجرمي قال خيرني علي بين أمي وعمي، ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته. "ق". ١٤٠٣٣- عن ابن عباس قال: إن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب وأمها سلمى بنت عميس كانت بمكة فلما قدم رسول الله ﷺ كلم علي النبي ﷺ فقال: علام تركت بنت عمنا يتيمة بين ظهور المشركين، فلم ينهه النبي ﷺ عن إخراجها، فخرج بها وتكلم زيد بن حارثة وكان وصي حمزة وكان النبي ﷺ آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين، فقال: أنا أحق بها ابنة أخي فلما سمع ذلك جعفر قال: الخالة والدة وأنا أحق بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس، فقال علي: ألا أخبركم في ابنة عمي، وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين، وليس لكم إليها نسب دوني وأنا أحق بها منكم، فقال رسول الله ﷺ : أنا أحكم بينكم، أما انت يا زيد فمولى الله ورسوله، وأما أنت يا علي فأخي وصاحبي، وأما أنت يا جعفر فشبه خلقي وخلقي وأنت يا جعفر أولى تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا على عمتها، فقضى بها لجعفر، فقام فحجل حول

стр. 3568

رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ ما هذا يا جعفر؟ فقال: يا رسول الله كان النجاشي إذا رضى أحدا قام فحجل١ حوله، فقيل للنبي ﷺ : تزوجها فقال: ابنة أخي من الرضاعة، فزوجها رسول الله ﷺ سلمة بن أبي سلمة، فكان النبي ﷺ يقول: هل حرثت٢ سلمة. "كر" ورجاله ثقات سوى الواقدي. ١٤٠٣٤- عن عبد الله بن عمرو أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها فجاءت النبي ﷺ بابنها، فقالت: يا رسول الله كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء٣ أراد أبوه أن ينزعه مني، فقال رسول الله ﷺ : أنت أحق به ما لم تزوجي. "عب". ١٤٠٣٥- عن ابن عمرو قال: رأيت رسول الله ﷺ أتته امرأة

стр. 3569

بابن لها، فقالت يا رسول الله ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وأن أباه يزعم أنه أحق به مني، فقال لها النبي ﷺ : أنت أحق به ما لم تنكحي، قال عمرو بن شعيب: وقضى أبو بكر الصديق في عاصم ابن عمر أن أمه أحق به ما لم تنكح. "ابن جرير". ١٤٠٣٦- عن أبي هريرة قال: جاء أم وأب يختصمان إلى النبي ﷺ في ابن لهما، فقالت للنبي ﷺ : فداك أبي وأمي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة١ ونفعني، فقال النبي ﷺ : استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني٢ في ولدي يا رسول الله، فقال النبي ﷺ : يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. "عب". ١٤٠٣٧- عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن له صغير لم يبلغ فأجلس النبي ﷺ الأب ها هنا، والأم ها هنا، ثم خيره، وقال: اللهم اهده فذهب إلى أبيه. "عب".

стр. 3570

١٤٠٣٨- عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي ﷺ : أحدهما مسلم والآخر كافر فخيره فرده إلى الكافر فقال: اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به. "ش".

стр. 3571

كتاب الحوالة من قسم الأفعال "من جمع الجوامع" ١٤٠٣٩- عن قتادة أن عليا قال في الحوالة: إذا مطله لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت. "عب"١

стр. 3572

كتاب الخلافة مع الامارة من قسم الأفعال الباب الاول: في خلافة الخلفاء … بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حرف الخاء كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال وقدمت في هذا الكتاب قسم الأفعال على خلاف ما سبق لمصلحة اقتضتها الباب الأول في خلافة الخلفاء خلافة أبي بكر الصديق ﵁ اعلم رحمك الله أن بعض ما يتعلق بخلافته وشمائله وسيرته ذكرته في كتاب الفضائل من حرف الفاء وبعض خطبه ومواعظه ذكرته في كتاب المواعظ من حرف الميم

стр. 3573

١٤٠٤٠- "مسند الصديق" عن أم هانيء أن فاطمة قالت: يا أبا بكر من يرثك إذا مت قال: ولدي وأهلي، قالت: فما شأنك ورثت رسول الله ﷺ دوننا؟ قال: يا ابنة رسول الله، والله ما ورثته ذهبا ولا فضة ولا شاة ولا بعيرا ولا دارا ولا عقارا ولا غلاما ولا مالا، قالت: فسهم الله الذي جعله لنا وصافيتنا١ التي بيدك، فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن النبي يطعم أهله ما دام حيا، فإذا مات رفع ذلك عنهم وفي لفظ: سمعته يقول: إنما هي طعمة أطعمنيها الله، فإذا مت كانت بين المسلمين. "ابن سعد"٢ ١٤٠٤١- عن أبي سعيد الخدري قال: قال أبو بكر: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟ "ت٣ والبزار حب وأبو نعيم في المعرفة وابن منده في غرائب شعبة ص د".

стр. 3574

١٤٠٤٢- عن عبد الملك بن عمير عن رافع الطائي رفيق أبي بكر في غزوة ذات السلاسل قال: سألتهم عما قيل في بيعتهم، فقال وهو يحدثهم عما تكلمت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله ﷺ في مرضه فبايعوني لذلك، وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة. "حم" قال ابن كثير: إسناده حسن، قال الحافظ ابن حجر في أطرافه: أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر من تأليفه في ترجمة أبي بكر وعمر. ١٤٠٤٣- عن طارق بن شهاب عن رافع بن أبي رافع قال: لما استخلف الناس أبا بكر، قلت: صاحبي الذي أمرني أن لا أتامر على رجلين، فارتحلت فانتهيت إلى المدينة فتعرضت لأبي بكر، فقلت له يا أبا بكر أتعرفني؟ قال: نعم؟ قلت: أتذكر شيئا قلته لي أن لا أتأمر على رجلين، وقد وليت أمر الأمة؟ فقال: إن رسول الله ﷺ قبض والناس حديث عهد بكفر فخفت عليهم أن يرتدوا وأن يختلفوا فدخلت فيها وأنا كاره، ولم يزل بي أصحابي، فلم يزل يعتذر حتى عذرته. "ابن راهويه والعدني والبغوي وابن خزيمة". ١٤٠٤٤- عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم

стр. 3575

واستخلف أبو بكر خاصم العباس عليا في أشياء تركها رسول الله ﷺ فقال أبو بكر شيء تركه رسول الله ﷺ فلم يحركه فلا أحركه، فلما استخلف عمر ﵁ اختصما إليه، فقال: شيء لم يحركه فلست أحركه، قال: فلما استخلف عثمان اختصما إليه فأسكت١ عثمان ونكس٢ رأسه، قال ابن عباس: فخشيت أن يأخذه فضربت بيدي بين كتفي العباس، فقلت: يا أبت أقسمت عليك إلا سلمته لعلي قال: فسلمه له. "حم والبزار" وقال: حسن الإسناد. ١٤٠٤٥- عن عاصم بن كليب قال: حدثني شيخ من قريش من بني تيم قال: حدثني فلان وفلان فعد ستة أو سبعة كلهم من قريش منهم عبد الله بن الزبير قال: بينا نحن جلوس عند عمر إذ دخل علي والعباس فارتفعت أصواتهما، فقال عمر: مه يا عباس قد علمت ما تقول تقول: ابن أخي ولي شطر المال، وقد علمت ما تقول يا علي، تقول: ابنته تحتي ولها شطر المال، وهذا ما كان في يدي رسول الله ﷺ فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فوليه أبو بكر من بعده فعمل فيه بعمل رسول الله ﷺ ، ثم وليته من بعد أبي بكر وأحلف بالله لأجهدن
следующие страницы →