← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 3501–3540 · переход к 3506.

стр. 3501

١٣٧٧٢- عن عمر قال: إنا لنشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به ما في بطوننا من لحوم الإبل أن يؤذينا فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء. "ش". ١٣٧٧٣- عن مجاهد قال: قال عمر: إني رجل معجار١ البطن أو مسعار البطن، فأشرب هذا السويق، فلا يلاومني وأشرب هذا اللبن فلا يلاومني وأشرب هذا النبيذ الشديد فيسهل بطني. "ش". ١٣٧٧٤- عن إبراهيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وهو عامل له على الكوفة، أما بعد، فإنه أتي إلي بشراب من الشام من عصير العنب قد طبخ وهو عصير قبل أن يغلي حتى ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، فذهب شيطانه وريح جنونه، وبقي حلوه وحلاله فهو شبيه بطلاء الإبل فمر من قبلك فليتوسعوا به في شرابهم والسلام. "ابن خسرو".

стр. 3502

١٣٧٧٥- عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب لما قدم شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك من هذا الشراب شيء ما لا يسكر؟ قال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان، وبقي الثلث فأتوا به عمر، فأدخل أصبعه فيه، ثم رفعها فتبعها يتمطط فقال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم أن يشربوه فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. "مالك هق"١ ١٣٧٧٦- عن سفيان بن وهب الخولاني قال: كنت مع عمر بن الخطاب بالشام فقال أهل الذمة: إنك كلفتنا وفرضت علينا أن نرزق المسلمين العسل ولا نجده، فقال عمر: إن المسلمين إذا دخلوا أرضا فلم يوطنوا فيها اشتد عليهم أن يشربوا الماء القراح٢ فلا بد لهم مما يصلحهم، فقالوا: إن عندنا شرابا نصلحه من العنب شيئا يشبه العسل، قال: فأتوا به فجعل

стр. 3503

يرفعه بأصبعه فيمده كهيئة العسل، فقال: كأن هذا طلاء الإبل، فدعا بماء فصبه عليه، ثم خفض فشرب منه وشرب أصحابه وقال: ما أطيب هذا فارزقوا المسلمين منه فرزقوهم منه، فلبث ما شاء الله، ثم إن رجلا خدر منه فقام المسلمون فضربوه بنعالهم، وقالوا: سكران، فقال الرجل: لا تقتلوني فوالله ما شربت إلا الذي رزقنا عمر، فقام عمر بين ظهراني الناس فقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر لست أحل حراما ولا أحرم حلالا وإن رسول الله ﷺ قبض فرفع الوحي، فأخذ عمر بثوبه فقال: إني أبرأ إلى الله من هذا أن أحل لكم حراما فاتركوه، فإني أخاف أن يدخل الناس فيه مدخلا، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل مسكر حرام فدعوه. "ابن راهويه". ١٣٧٧٧- عن عمر بن الخطاب قال: لأن أشرب قمقما من ماء محمى يحرق ما أحرق، ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. "عب وابن أبي الدنيا في ذم المسكر وابن جرير". ١٣٧٧٨- عن الزهري أن عمر بن الخطاب أتي وهو بطريق الشام بانائين فيهما نبيذ فشرب من أحدهما وعدل عن الأخرى، فأمر بالأخرى فرفعت فجيء بها من الغد وقد اشتد ما فيها بعض الشدة فذاقه وقال: اكسروا بالماء. "حب".

стр. 3504

١٣٧٧٩- عن ابن جريج أخبرني إسماعيل أن رجلا عب١ في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه، قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر ابن الخطاب في المزاد وهو عامل له على مكة، فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره، فدعا به عمر فوجده شديدا، فصنعه في أجفان٢ فأوجعه بالماء ثم شرب الماء وسقى الناس. "عب". ١٣٧٨٠- عن ابن المسيب قال: تلقت ثقيف عمر بن الخطاب بشراب فدعاهم به، فلما قربه إلى فمه كرهه، ثم دعا بماء فكسره، ثم قال: هكذا فاشربوه. "عب ق". ١٣٧٨١- عن أسلم قال: قدمنا الجابية مع عمر فأتينا بطلاء وهو مثل عقيد٣ الرب إنما يخاض بالمخوض خوضا، فقال عمر: إن في هذا الشراب ما انتهى إليه. "عب ق كر".

стр. 3505

١٣٧٨٢- عن سفيان بن سلمة أن عمر بن الخطاب رزقهم الطلاء فسأله رجل عن الطلاء فقال: كان عمر يرزقنا الطلاء نجدحه١ في سويقنا ونأكله بادمنا وخبزنا، قال: ليس بباذقكم٢ الخبيث. "عب". ١٣٧٨٣- عن ابن سيرين قال: كتب لنوح من كل شيء اثنان أو قال: زوجان، فأخذ ما كتب له فضلت عليه حبلتان٣ فجعل يلتمسهما فلقيه ملك، فقال: ما تبغي قال: حبلتين قال: إن الشيطان ذهب بهما، قال الملك: أنا آتيك به وبهما فجاء الملك به وبهما، قال له: إنه لك = وغيره، أي غلظ فهو عقيد. وأعقدته أنا وعقدته تعقيدا. قال الكسائي: يقال للقطران والرب ونحوه: أعقدته حتى تعقد. الصحاح للجوهري "١/٥٠٧". بالمخوض: المخوض للشراب كالمجدع للسويق. وقوله يخاض من الخضخضة وهي تحريك الماء ونحوه، وقد خضخضته فتخضخض. الصحاح للجوهري "٣/١٠٧٤/١٠٧٥" ب.

стр. 3506

فيهما شريك فأحسن مشاركته، قال: لي الثلث وله الثلثان، قال الملك: أحسنت وأنت محسان، إن لك أن تأكل عنبا وزبيبا وخلا تطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، قال ابن سيرين: فوافق ذلك كتاب عمر ابن الخطاب. "عب". ١٣٧٨٤- عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر أما بعد، فإنه جاءتنا أشربة من قبل الشام كأنها طلاء الإبل قد طبخ حتى ذهب ثلثاه الذي فيه خبث الشيطان وريح جنونه، وبقى ثلثه فاصطبغه١ وأمر من قبلك أن يصطبغه. "عب وأبو نعيم في الطب" ورواه "خط" في تلخيص المتشابه عن الشعبي عن حيان الأسدي قال: أتانا كتاب عمر فذكره بلفظ ذهب شره وبقي خيره فاشربوه. ١٣٧٨٥- عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر إلى عماله أن يرزق الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. "عب وأبو نعيم في الطب". ١٣٧٨٦- عن ابن نياق قال: قدم عمر فإذا عليه قميص كرابيس وسخ قد كاد ينقطع من الوسخ، فقلت يا أمير المؤمنين ألا أغسل قميصك

стр. 3507

هذا؟ قال: بلى إن شئت فدعوت بقميص قبطي فلبسه فلما وجد لينه قال: ويحك يا ابن نياق، ائتني بقميصي فجئته به ولم يجف بعد، فذهبت أدخله بيتا فرأى فيه صورة فأبى أن يدخله، أتيته بعسل فشربه، فقال: إن هذا لا يسع الناس فهل من شراب يسع الناس، فاتيته بطلاء قد طبخ على الثلثين فنظر إليه فقال: ما أشبه هذا بطلاء الإبل، ثم سقى رجلا منه فشربه فقال: أتجد دبيبا أتجد شيئا، قال: لا، ثم ثنى فقال: أتجد شيئا؟ قال: لا، ثم ثلث فقال: أتجد شيئا؟ قال: لا، قال: قم فامش فمشى حتى رجع فقال: أتجد دبيبا أتجد شيئا؟ قال: لا، قال: نعم ارزق الناس من هذا وكتب إلى سعد بالكوفة. "كر". ١٣٧٨٧- عن علي ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت. "حم خ م١ ن وأبو عوانة والطحاوي ع حل" قال أحمد ليس بالكوفة عن علي حديث أصح من هذا. ١٣٧٨٨- عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينبذ في الدباء والمزفت. "ع". ١٣٧٨٩- عن علي قال: نهانا رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت والجعة "حم د٢ ن وابن أبي عاصم وابن منده ق ص".

стр. 3508

١٣٧٩٠- عن علي قال: نهاني رسول الله ﷺ عن حلقة الذهب والقسي١ والميثرة والجعة. "ت٢ ن وابن منده في غرائب شعبة ق ص". ١٣٧٩١- عن علي قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فأمرني أن أنهى عن الدباء والحنتم والمزفت والميسر. "ن". ١٣٧٩٢- عن علي أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. "أبو نعيم". ١٣٧٩٣- عن علي أنه كان له دنان صغار من الطلاء، وكان يرزقهن المسلمين. "أبو نعيم".

стр. 3509

١٣٧٩٤- عن البراء قال: أمرني عمر أن أنادى في القادسية: لا ينبذ في دباء ولا حنتم ولا مزفت. "ش". ١٣٧٩٥- عن عمر قال: اشربوا هذا النبيذ في هذه الأسقية فإنه يقيم الصلب ويهضم ما في البطن وإنه لم يغلبكم ما وجدتم الماء. "ش". ١٣٧٩٦- عن عمر قال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. "حم في الأشربة". ١٣٧٩٧- عن ميمون بن مهران أن رجلا من الأنصار مر بعمر بن الخطاب وقد تعلق لحما، فقال له عمر: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين، قال: حسن، ثم مر به من الغد ومعه لحم فقال: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي قال: حسن، ثم مر به اليوم الثالث ومعه لحم، فقال: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين، فعلا رأسه بالدرة، ثم صعد المنبر فقال: إياكم والأحمرين اللحم والنبيذ فإنهما مفسدة للدين متلفة للمال. "أبو نعيم في حديث عبد الملك بن حسن السقطي". ١٣٧٩٨- عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعن ابن عمر أحدهما عن النبي ﷺ والآخر عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى عن نبيذ الجر. "العاقولي في فوائده". ١٣٧٩٩- عن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن النبيذ في الدباء والحنتم. "هناد بن السري في حديثه".

стр. 3510

١٣٨٠٠- عن هانيء مولى عثمان قال: شهدت عثمان وأتي برجل وجد معه نبيذ في دباءة بحمله فجلده أسواطا وأهراق الشراب وكسر الدباءة. "عب". ١٣٨٠١- عن علي بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن لأقضي بينهم فقلت: إني لست أحسن القضاء، فوضع يده على صدري ثم قال: اللهم اهده للقضاء، ثم قال: علمهم الشرائع والسنن وانههم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. "خلف بن عمر والعكبري في فوائده". ١٣٨٠٢- عن علي انه كان يشرب نبيذ الجر الإبيض. "ابن جرير". ١٣٨٠٣- عن أم موسى سرية علي قالت: كان علي ينبذ له في الجر الأخضر. "ابن جرير". ١٣٨٠٤- عن ابن أبزي عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال: اشرب الماء واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت١ به، قلت لا توافقني هذه الأشربة، فالخمر إذا تريد. "عب". ١٣٨٠٥- عن عنبسة بن سعيد عن الزبير بن عدي عن أسيد الجعفي قال: كنت عند النبي ﷺ فكتب إلى أهل الطائف، إن نبيذ الغبيراء حرام. "العسكري في الصحابة".

стр. 3511

١٣٨٠٦- عن الحكم بن عيينة عن أنس بن حذيفة صاحب البحرين قال: كتبت إلى رسول الله ﷺ ، إن الناس قد اتخذوا بعد الخمر أشربة تسكرهم كما يسكر الخمر من التمر والزبيب يصنعون ذلك في الدباء والنقير والمزفت والحنتم، فقال رسول الله ﷺ : إن كل شراب أسكر حرام والمزفت حرام والنقير حرام والحنتم حرام، فاشربوا في القرب وشدوا الأوكية، فاتخذ الناس في القرب ما يسكر فبلغ النبي ﷺ ، فقام في الناس فقال: إنه لا يفعل ذلك إلا أهل النار، ألا إن كل مسكر حرام، وكل مخدر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. "أبو نعيم" وقال الحكم عنه مرسلا. ١٣٨٠٧- عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت. "عب". ١٣٨٠٨- عن أنس قال: لما أتى رسول الله ﷺ رجل من تهامة يقال له: معافي بن زيد الحرسي فقال له: ما تقول في النبيذ؟ فذكر الحديث. "ابن النجار". ١٣٨٠٩- عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ عن الزبيب والتمر أن يخلطا. "ابن النجار". ١٣٨١٠- عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أن

стр. 3512

ينبذ فيهما. "ن". ١٣٨١١- عن جابر نهى رسول الله ﷺ أن ينبذ التمر والزبيب جميعا والبر والتمر جميعا. "ش خ م ن". ١٣٨١٢- عن جابر نهى رسول الله ﷺ عن المزفت والنقير، وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد سقاء ينبذ فيه نبذ له في تور١ من حجارة. "عب". ١٣٨١٣- عن جابر نهى رسول الله ﷺ عن التمر والزبيب والبسر والرطب يعني أن ينبذا جميعا. "عب". ١٣٨١٤- عن جابر قال: البسر والرطب خمر يعني إذا جمعا. "عب". ١٣٨١٥- عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين التمر والزبيب نبيذا، قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير عن جابر مثل قول عطاء عن النبي ﷺ قال ابن جريج: قلت لعطاء: أذكر جابر أن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين نبيذين غير ما ذكرت غير البسر والرطب والزبيب والتمر، قال: لا، إلا أن أكون نسيت. "عب".

стр. 3513

١٣٨١٦- عن جابر قال: قال عباس بن عبد المطلب: يا رسول الله أسقيك نبيذ خاصة أو نبيذ عامة. "كر ن". ١٣٨١٧- عن جابر أن النبي ﷺ كان ينبذ له في تور من حجارة. "كر". ١٣٨١٨- عن دلجة بن قيس١: أن رجلا قال للحكم الغفاري: أتذكر يوم نهى رسول الله ﷺ عن النقير وعن المقير وعن الدباء وعن الحنتم٢؟ قال: نعم، وقال الآخر: وأنا أشهد على ذلك. "الحسن ابن سفيان وأبو نعيم". ١٣٨١٩- عن ابن الرائسي عن أبيه وكان من أهل هجر، وكان فقيها قال: انطلقت إلى رسول الله ﷺ في وفد بصدقة عملها إليه فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف، فرجعوا إلى أرضهم وهي أرض تهامة حارة، فاستوخموا فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم فقالوا: يا رسول الله، إنك

стр. 3514

نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها فشق ذلك علينا فقال: اذهبوا فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا ما أوكي١ سقاؤه على إثم. "طب". ١٣٨٢٠- عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن الجر الأخضر يعني النبيذ في الجر، قال والأبيض؟ قال: لا أدري. "عب". ١٣٨٢١- عن عبد الله بن جابر قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله ﷺ من عبد القيس، قال: ولست منهم، وإنما كنت مع أبي فنهاهم رسول الله ﷺ عن الشراب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحنتم والنقير والمزفت. "حم طب وأبو نعيم وابن النجار". ١٣٨٢٢- عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وأن يخلط البسر والزبيب جميعا، وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خلط التمر والزبيب. "ش م ن". ١٣٨٢٣- وعنه قال: نهى النبي ﷺ عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم. "عب". ١٣٨٢٤- وعنه قال: صلى ﷺ بأصحابه يوما، فلما قضى صلاته

стр. 3515

نادى رجلا فقيل: يا رسول الله إن هذا رجل شارب فدعا النبي ﷺ الرجل، فقال: ما شربت؟ قال: عمدت إلى زبيب فجعلته في جر حتى إذا بلغ١ فشربته فقال النبي صلى الله عليه سلم: يا أهل الوادي ألا إني أنهاكم عما في الجر الأحمر والأخضر والأسود والأبيض منه، لينتبذ أحدكم في سقاء فإذا خشيه فليشججه٢ بالماء. "عب". ١٣٨٢٥- وعنه قال: نهى نبي الله ﷺ أن ينبذ في جر أو في قرعة أو في جرة من رصاص أو في جرة من قوارير وأن لا ينتبذوا إلا في سقاء يوكى عليه. "عب". ١٣٨٢٦- عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والدباء. "عب". ١٣٨٢٧- عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر قال: حرام فأخبرت بذلك ابن عباس، قال: صدق، ذلك ما حرم الله ورسوله، قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء من مدر ٣ "عب".

стр. 3516

١٣٨٢٨- عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني عما نهى عنه النبي ﷺ من الأوعية قال: نهى عن الحنتم وعن الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة وعن النقير وهي النخلة تنسج نسجا١ وتنقر نقرا ونهى عن المزفت وهو النقير وأمر أن يشرب في الأسقية. "عب"٢ ١٣٨٢٩- عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ على المنبر فأسرعت فلم أنته إليه حتى نزل فسألت الناس ما قال؟ فقالوا: نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيهما. "عب". ١٣٨٣٠- عن أبي إسحاق أن رجلا سأل ابن عمر فقال: أجمع بين التمر والزبيب؟ قال: لا، قال: لم؟ قال: نهى عنه النبي ﷺ ، قلت:

стр. 3517

لم؟ قال: سكر رجل فحده النبي ﷺ ، ثم أمرهم أن ينظروا ما شرابه فإذا هو تمر وزبيب، فنهى النبي ﷺ أن يجمع بين التمر والزبيب، وقال: يكفي كل واحد منهما وحده. "عب". ١٣٨٣١- عن ابن عمر قال: نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. "عب". ١٣٨٣٢- عن ابن عمر قال: أتي رسول الله ﷺ برجل أصاب من الشراب فسأله النبي ﷺ أي شراب هو؟ قال: نبيذ زبيب يا رسول الله وقد كاد ينكسر لسانه ومعه عقله فأمر به فجلد أربعين سوطا. "ابن جرير". ١٣٨٣٣- عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أتي برجل سكران فقال: يا رسول الله ﷺ إني إن لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا، فأمر به فضرب الحد ونهى عنهما أن يخلطا. "ابن جرير". ١٣٨٣٤- عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ جلد رجلا سكران من نبيذ التمر. "ابن جرير". ١٣٨٣٥- عن عمر قال: الأوعية لا تحرم شيئا ولا تحله. "ابن جرير". ١٣٨٣٦- عن ابن عمرو قال: جاء قوم فقالوا: يا رسول الله، إنا

стр. 3518

ننبذ النبيذ ونشربه على غدائنا وعشائنا؟ فقال رسول الله ﷺ : انتبذوا وكل مسكر حرام، قالوا: يا رسول الله إنا نكسره بالماء؟ فقال: حرام ما أسكر كثيره. "كر". ١٣٨٣٧- وعنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية فقيل له: ليس كل الناس يجد سقاء فأذن في الجر غير المزفت. "عب". ١٣٨٣٨- عن جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك عن ابن مسعود أنه ذكر عنده تحريم النبيذ فقال: قد شهدنا تحريمه كما شهدتم، وشهدنا تحليله فحفظنا ونسيتم. "ابن جرير". ١٣٨٣٩- عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله ﷺ عن الزهو والتمر والزبيب والتمر. "ش". ١٣٨٤٠- عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ﷺ قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير قالوا: يا رسول الله جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال: نعم الجذع ينقر وسطه، ولا الدباء ولا الحنتمة وعليكم بالموكي. "عب"١

стр. 3519

١٣٨٤١- وعنه قال: كنا جلوسا عند النبي ﷺ فقال: جاءكم وفد عبد القيس ولا نرى شيئا فمكثنا ساعة، فإذا قد جاؤوا فسلموا على النبي ﷺ فقال لهم النبي ﷺ أبقي معكم شيء من تمركم أو قال من زادكم؟ قالوا: نعم فأمر بنطع فبسط ثم صبوا فيه بقية تمر كان معهم، فجمع النبي ﷺ أصحابه وجعل يقول لهم: تسمون هذا التمر البرني١ وهذه كذا وهذه كذا لألوان التمر؟ قالوا: نعم، ثم أمر بكل رجل منهم رجلا من المسلمين ينزله عنده ويقرئه ويعلمه الصلاة، فمكثوا جمعة ثم دعاهم فوجدهم قد كادوا أن يتعلموا وأن يفهموا فحولهم إلى غيره ثم تركهم جمعة أخرى ثم دعاهم، فوجدهم قد قرأوا وتفهموا فقالوا: يا رسول الله، إنا قد اشتقنا إلى بلادنا وقد علم الله خيرا وفقهنا، فقال: ارجعوا إلى بلادكم قالوا: لو سألنا رسول الله ﷺ عن شراب نشربه بأرضنا فقالوا: يا رسول الله إنا نأخذ النخلة فنجوبها٢ ثم نضع التمر فيها ونصب عليه الماء فإذا صفا شربناه، قال: وماذا؟ قالوا: ونأخذ هذه الدباء فنضع فيه التمر، ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربناه، قال وماذا؟ قالوا: نأخذ هذا الحنتمة فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربناه، فقال النبي ﷺ :

стр. 3520

لا تنبذوا في الدباء ولا في النقير ولا في الحنتم وانتبذوا في هذه الأسقية التي يلاث١ على أفواهها، فإن رابكم فاكسروه بالماء. "عب"٢ ١٣٨٤٢- عن أبي قتادة قال: نهى النبي ﷺ عن الزهو٣ والرطب أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر أن يخلطا وقال: ينبذ كل واحد منهما وحده. "عب". ١٣٨٤٣- عن أبي موسى أنه جاء إلى النبي ﷺ بنبيذ جر ينش. فقال: اضرب بهذا الحائط فإنه لا يشرب هذا من كان يؤمن بالله واليوم

стр. 3521

الآخر وفي لفظ: فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. "ع طب حل ق كر". ١٣٨٤٤- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم. "عب". ١٣٨٤٥- وعنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينبذ التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. "عب". ١٣٨٤٦- عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه كان لا يرى بنبيذ الجر الأخضر بأسا، ويقول: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الجرار الحمر المزفتة وليست بجراركم الخضر. "ابن جرير". ١٣٨٤٧- عن أبي هريرة قال: علمت أن رسول الله ﷺ كان يصوم في بعض الأيام فتحينت فطره بنبيذ صنعته في الدباء، فلما كان المساء جئت به أحملها إليه فقال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله علمت أنك تصوم هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ، قال: ادنه مني يا أبا هريرة، فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. "كر". ١٣٨٤٨- عن أميمة قالت: سمعت عائشة تقول: أتعجز إحداكن ان تأخذ كل عام جلد أضحيتها تجعله سقاء تنبذ فيه، منع

стр. 3522

نبي الله ﷺ أو قالت نهى رسول الله ﷺ عن الجر أن ينتبذ فيه وعن وعائين آخرين إلا الخل. "عب". ١٣٨٤٩- عن عائشة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر. "خط في المتفق". ١٣٨٥٠- عن عقبة بن حريث قال: قعدنا إلى سعيد فذكرنا له حديث ابن عمر في نبيذ الجر قال: إن رسول الله ﷺ لم يحرمه، ولكن أصحابه وقعوا في جرار خيبر فنهاهم عنه. "ابن جرير". ١٣٨٥١- عن عكرمة قال: شق النبي ﷺ المشاعل يوم خيبر وذلك أنه وجد أهل خيبر يشربون فيها. "عب". ١٣٨٥٢- عن عكرمة قال دخل النبي ﷺ على أهله وقد نبذوا لصبي لهم في كوز فأهراق الشراب وكسر الكوز. "عب". ١٣٨٥٣- عن محمد بن راشد قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن سأله قال: إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال له النبي ﷺ : أيسكر؟ قال: نعم، قال: فانههم عنه قال نهيتهم ولم ينتهوا قال: فمن لم ينته منهم في الثالثة فاقتله. "عب".

стр. 3523

١٣٨٥٤- عن مجاهد قال: نهى النبي ﷺ أن ينبذ في كل شيء بطبق. "عب". ١٣٨٥٥- عن مجاهد قال: عمد النبي ﷺ السقاية سقاية زمزم فشرب من النبيذ فشد وجهه ثم أمر به فكسر بالماء، ثم شربه الثانية فشد وجهه ثم أمر به الثالثة فكسر بالماء ثم شرب. "عب". ١٣٨٥٦- عن ابن الديلمي أنه سأل النبي ﷺ أنا منك بعيد وأنا أشرب شرابا من قمح فقال: أيسكر؟ فقلت: نعم، قال: لا تشربوا مسكرا فأعاد ثلاثا قال: كل مسكر حرام. "خ في تاريخه كر". ١٣٨٥٧- عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال: قدمت على رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كروم وأعناب وقد نزل تحريم الخمر فماذا نصنع بها؟ قال: تتخذونه زبيبا، قال: فنصنع بالزبيب ماذا يا رسول الله؟ قال: تنقعونه على غدائكم فتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم فتشربونه على غدائكم، قلت يا رسول الله أفلا نتركه حتى يشتد؟ قال: فلا تجعلوه في الدنان واجعلوه في الشنان١ وأنه إن تأخر عن عصره صار خلا، قلت: يا رسول الله نحن ممن قد علمت ونحن بين ظهراني

стр. 3524

من قد علمت، فمن ولينا؟ قال: الله ورسوله، قلت حسبنا يا رسول الله. "البغوي كر". ١٣٨٥٨- عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه أن قوما سألوا النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أصحاب أعناب وكروم وخمر، فإن الله قد حرم الخمر فما نصنع؟ قال: زببوه، قال: فما نصنع بالزبيب، قال: انقعوه في الشنان وانقعوه على غدائكم واشربوه على عشائكم قال: أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال: فلا تجعلوه في القلال ولا في الدباء، واجعلوه في الشنان فإذا أتى عليه العصران عاد خلا قبل أن يعود خمرا. "كر". ١٣٨٥٩- عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال: قدمنا على النبي ﷺ برأس الأسود العنسي الكذاب فقلنا: يا رسول الله قد علمت من نحن فإلى من نحن؟ قال: إلى الله ورسوله، قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فما نصنع بها؟ قال: زببوها، قلنا يا رسول الله فما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم، واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، ولا تنبذوا في القلل وانبذوا في الشنان فإنه إن تأخر عن عصره صار خلا. "ابن منده كر"١

стр. 3525

١٣٨٦٠- عن عائشة أنه كان ينبذ لرسول الله ﷺ في الجر الأخضر. "ابن جرير". "حد السرقة" ١٣٨٦١- "مسند الصديق ﵁" عن محمد بن حاطب قال: أتي رسول الله ﷺ بلص فأمر بقتله، فقيل: إنه سرق، فقال: اقطعوه، ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكر وقد قطعت قوائمه، فقال أبو بكر: ما أجد لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله ﷺ يوم أمر بقتلك، فإنه كان أعلم بك فأمر بقتله. "ع والشاشي طب ك ص"١ ١٣٨٦٢- عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن٢ ما يساوي ثلاثة دراهم. "الشافعي عب ش ق". ١٣٨٦٣- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. "عب ش".

стр. 3526

١٣٨٦٤- عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك. "عب". ١٣٨٦٥- عن القاسم بن محمد أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء فقطعه أبو بكر الثالثة يده. "عب". ١٣٨٦٦- عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية، فقال: أرسلني معه، فقال: بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر ﵁ فاضت عيناه فقال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي، فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة، والله لأن كنت صادقا لأقيدنك منه ثم أدناه ولم يخل منزلته التي كانت له فكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق، فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا، فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة، فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال أبو بكر: ويلك إنك

стр. 3527

لقليل العلم بالله، فأمر به فقطعت رجله، فكان أبو بكر يقول: لجرأته على الله أغيظ عندي من سرقته. "عب هق"١ ١٣٨٦٧- عن نافع عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال: كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق. "عب". ١٣٨٦٨- عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه، وكان يصلي بالليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا حليا لأسماء بنت عميس امراة أبي بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ، و [زعم] أن الأقطع جاء به، فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر: لدعاءه على نفسه أشد عندي من سرقته. "مالك والشافعي هق"٢ ١٣٨٦٩- عن الزهري قال: أول من قطع الرجل أبو بكر. "ش".

стр. 3528

١٣٨٧٠- "مسند عمر ﵁" عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع بعد يد ورجل يدا في السرقة. "عق ص وابن المنذر في الأوسط قط هق". ١٣٨٧١- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال له عمر: السنة اليد. "ش قط ق". ١٣٨٧٢- عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان الحضرمي أتى عمر بغلام له سرق فقال: إن هذا سرق مرآة لأهلي هي خير من ستين درهما، فقال: أرسله فلا قطع عليه، خادمك أخذ متاعك ولكنه لو سرق من غيركم لقطع. "مالك والشافعي عب ش وابن المنذر في الأوسط ومسدد قط ق"١ ١٣٨٧٣- عن عكرمة أن عمر كان يقطع اليد من المفصل والقدم من مفصلها. "عب ش وابن المنذر في الأوسط". ١٣٨٧٤- عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق قد اعترف فقال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني فخلى سبيله ولم يقطعه. "عب ش". ١٣٨٧٥- عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في سرقة. "عب ش".

стр. 3529

١٣٨٧٦- عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر ﵁ لا تقطعه فإن له فيه حقا. "عب ش". ١٣٨٧٧- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه وجد قوما؟؟ يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم. "عب". ١٣٨٧٨- عن صفوان بن سليم قال: مات رجل بالمدينة فخاف أخوه أن يختفي قبره فحرسه، وأقبل المختفي فسكت عنه حتى استخرج أكفانه فضربه بالسيف حتى برد، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأهدر دمه. "عب". ١٣٨٧٩- عن عمر قال من أخذ من التمر شيئا فليس عليه قطع يووى إلى المرابد١ والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع. "عب". ١٣٨٨٠- عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله أسرقت؟ قال: لا، فتركه ولم يقطعه. "عب".

стр. 3530

١٣٨٨١- عن الحسن قال: قال عمر: ورع السارق ولا تراعه١ "عب وأبو عبيد في الغريب". ١٣٨٨٢- عن عمر قال: لا تقطع في عذق٢ ولا في عام السنة. "عب ش". ١٣٨٨٣- عن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا عن إنسان فرفع إلى عمار بن ياسر فكتب فيه عمار إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه أن ذاك عادي الظهيرة٣ فأنهكه عقوبة ثم خل عنه ولا تقطعه. "ص ق".

стр. 3531

١٣٨٨٤- عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى فأمر به أبو بكر فقطعت يده. "ص وابن المنذر في الأوسط ق". ١٣٨٨٥- عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين. "ش". ١٣٨٨٦- عن أبي الدرداء أن عمر أتي بسارقة سوداء فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا. قالوا: أتلقنها؟ قال: جئتموني بإنسان لا يدري ما يراد به من الخير أم الشر لتقر حتى أقطعها. "ابن خسرو". ١٣٨٨٧- عن أبي مليكة أن ابن الزبير أتي بوصيف سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه، وحدثنا أن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب أن اشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه فشبر، فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك. "هب ومسدد وابن المنذر في الأوسط". ١٣٨٨٨- عن سليمان بن يسار أن عمر أتي بغلام سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه. "ش".

стр. 3532

١٣٨٨٩- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه، ثم أتي به الثانية فأراد أن يقطعه فقال له علي: لا تفعل فإنما عليه يد ورجل ولكن اضربه واحبسه. "عب وابن المنذر في الأوسط". ١٣٨٩٠- عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا فقال لعثمان: قومه، فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. "عب هق". ١٣٨٩١- عن أبان أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت فقال له عمر: هل لك في ناقتين بها عشراوين١ مربغتين سمينتين بناقتك فإنا لا نقطع في عام السنة المربعتان الموطيتان. "عب". ١٣٨٩٢- عن عمرو بن شعيب أن نفرا أربعة من بني عامر بن

стр. 3533

لؤي عمدوا على بعير رأوه فنحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب ابن أبي بلتعة أخو بني عامر بن لؤي فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. "عب". ١٣٨٩٣- عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع. "عب وابن المنذر في الأوسط". ١٣٨٩٤- "مسند عثمان ﵁" عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة١ فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ثلاث دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. "مالك هق"٢ ١٣٨٩٥- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتي عثمان بغلام قد سرق فقال؛ انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فوجدوه لم ينبت الشعر فلم يقطعه. "عب ق". ١٣٨٩٦- عن سليمان بن موسى في السارق يوجد في البيت قد

стр. 3534

جمع المتاع أن عثمان قضى أن لا قطع عليه، وإن كان قد جمع المتاع، فأراد، أن يسرق حتى يحمله ويخرج به. "عب ق". ١٣٨٩٧- عن عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير. "عب". ١٣٨٩٨- عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده قال: والأترجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. "عب". ١٣٨٩٩- عن ابن عمر أن شرط١ عثمان كانوا يسرقون السياط فبلغ ذلك عثمان فقال: أقسم بالله لتتركن هذا أو لأوتي برجل منكم سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت. "عب". ١٣٩٠٠- عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئا، فقال عمر: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. "عب".

стр. 3535

١٣٩٠١- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال عثمان بن عفان لا قطع في الطير. "ق". ١٣٩٠٢- "مسند علي ﵁" عن أبي مطر قال: رأيت عليا أتي برجل، فقالوا: إنه قد سرق جملا، فقال: ما أراك سرقت؟ قال: بلى قال: فلعله شبه لك؟ قال: بلى قد سرقت، قال: فاذهب به ياقنبر فشد أصبعه وأوقد النار وادع الجزار ليقطع، ثم انتظر حتى أجيء، فلما جاء قال له أسرقت؟ قال: لا فتركه، قالوا: يا أمير المؤمنين، لم تركته وقد أقر لك؟ قال: آخذه بقوله وأتركه بقوله، ثم قال علي ﵁: أتي رسول الله ﷺ برجل قد سرق فأمر فقطع يده، ثم بكى فقلت: لم تبكي قال: وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم، قال: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافووا الحدود بينكم. "ع وضعف". ١٣٩٠٣- عن علي قال: قطع النبي ﷺ في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما. "البزار" وفيه المختار بن نافع ضعيف. ١٣٩٠٤- عن الحسن قال: إن عليا قال: لا أقطع أكثر من يد ورجل. "مسدد". ١٣٩٠٥- عن علي أنه كان يقطع اليد من المفصل والرجل من

стр. 3536

الكعب. "عب". ١٣٩٠٦- عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وأنه كان يقول: إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي. "عب". ١٣٩٠٧- عن أبي الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده، ثم إن سرق الثانية قطعت رجله، فإن سرق بعد ذلك لم ير عليه قطع. "عب". ١٣٩٠٨- عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه١ فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه. "عب". ١٣٩٠٩- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة. "عب وابن المنذر في الأوسط ق".

стр. 3537

١٣٩١٠- عن علي قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت. "عب ق". ١٣٩١١- عن الحارث قال: أتي علي برجل نقب بيتا فلم يقطعه، وعزره أسواطا. "عب". ١٣٩١٢- عن حجاج بن أبجر قال شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب فوجده مع إنسان وأقام عليه البينة فقال علي: ادفع إلى هذا ثوبه واتبع أنت من اشتريته منه. "ن". ١٣٩١٣- عن يزيد بن دثار قال: اختلس رجل ثوبا؛ فأتى به علي ابن أبي طالب فقال: إنما كنت ألعب معه، فقال: أكنت تعرفه؟ قال: نعم فخلى سبيله. "عب"١ ١٣٩١٤- عن يزيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب ولم يقطعه٢ ١٣٩١٥- عن الحسن قال: سئل علي عن الخلسة فقال: تلك

стр. 3538

الدغرة١ المغيلة لا قطع فيها. "ن". ١٣٩١٦- عن أبي الرضى قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. "عب". ١٣٩١٧- عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم. "عب". ١٣٩١٨- عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. "عب ق". ١٣٩١٩- عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. "الشافعي". ١٣٩٢٠- عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر٢ حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. "ص ق". ١٣٩٢١- عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق

стр. 3539

من بيت المال قطع. "ص ق". ١٣٩٢٢- عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. "قط" وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء. ١٣٩٢٣- عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم. "ص ق". ١٣٩٢٤- عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. "قط هق"١ ١٣٩٢٥- عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. "قط ق". ١٣٩٢٦- عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم٢ ويحبس، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول: من قطعكم فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. "هق"٣

стр. 3540

١٣٩٢٧- عن أبي الزعراء عن علي أنه كان إذا أخذ اللص قطعه، ثم حسمه ثم ألقاه في السجن، فإذا برؤوا أخرجهم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي؛ فيقول: اللهم صدقوا فيك قطعتهم، وفيك أرسلتهم. "هق"١ ١٣٩٢٨- عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال علي: إنما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله، ولا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن. "ص ق". ١٣٩٢٩- عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يمسح؟ وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي، إني لأستحي من الله، قال: ثم ضربه وخلده السجن. "البغوي في الجعديات هق" ١٣٩٣٠- عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على
следующие страницы →