← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 6791–6830 · переход к 6796.

стр. 6791

بوله". "ص، ش". ٢٧٢٩٤- "أيضا" "بينما رسول الله ﷺ في المسجد إذ دخل أعرابي فبال في ناحية المسجد فصاح به أصحاب النبي ﷺ وأرادوا أن يقيموه، فنهاهم النبي ﷺ ، حتى إذا فرغ أمر النبي ﷺ فأهريق على بوله سجل من ماء ثم قال: "إن هذا مكان لا يبال فيه إنما هو للصلاة". "عب".

стр. 6792

" نجاسة المائعات " ٢٧٢٩٥- عن ميمونة أم المؤمنين "سئل النبي ﷺ عن الفأرة تقع في السمن قال: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه". "عب". ٢٧٢٩٦- عن علي قال: "إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فماتت فخذها وما حولها من السمن فألقه وكل السمن، وإذا وقعت في السمن وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأكلوه". "ابن جرير".

стр. 6793

إزالة المني ٢٧٢٩٧- عن ابن عباس قال: "المني كنا نمسحه بالإذخر أو قال

стр. 6794

" الدباغة " ٢٧٣١٠- عن أبي وائل عن عمر أنه "سئل عن ميتة فقال: طهورها دباغها". "عب". ٢٧٣١١- عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب "رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب فألقاها عن رأسه وقال: ما يدريك لعله ليس بذكي". "ش". ٢٧٣١٢- "من مسند جابر بن عبد الله"رخص رسول الله ﷺ في جلود الميتة". "عب وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف" ١ ٢٧٣١٣- "مسند جون بن قتادة التميمي" عن جون بن قتادة قال: "كنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فمر بعض أصحابه بسقاء معلق فيه ماء فأراد أن يشرب فقال له صاحب السقاء: إنه جلد ميتة، فأمسك حتى لحقهم النبي ﷺ فذكروا له فقال: "اشربوا فإن دباغ الميتة طهورها". "ابن منده، كر وقال هكذا حدث هشيم بهذا الحديث لم يجاوز به جون بن قتادة وليس لجون صحبة ورواه عن هشيم فقال عن جون عن سلمة ابن المحبق".

стр. 6795

٢٧٣١٤- "من مسند سلمة بن الأكوع" عن جون بن قتادة عن سلمة ابن المحبق قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فأتينا على سقاء فيه ماء فأراد القوم أن يشربوا فقال صاحب السقاء: إنها ميتة فأمسك القوم حتى جاء رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له فقال: اشربوا فإن دباغه طهوره". "أبو نعيم". ٢٧٣١٥- عن عائشة أن النبي ﷺ "أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت". "عب". ٢٧٣١٦- "من مسند ابن عباس" "مر رسول الله ﷺ على شاة لمولاة لميمونة ميتة فقال: "أفلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: كيف وهي ميتة يا رسول الله؟ قال: إنما حرم لحمها". "عب". ٢٧٣١٧- عن ميمونة "أن شاة ماتت فقال النبي ﷺ : "ألا دبغتم إهابها"؟ "عب".

стр. 6796

باب موجبات الغسل وآدابه ودخول الحمام موجب الغسل ٢٧٣١٨- "مسند الصديق" عن جعفر "أن أبا بكر وعمر وعليا قالوا:

стр. 6797

ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل". "عب، ش". ٢٧٣١٩- عن ابن شهاب "أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وأزواج النبي ﷺ كانوا يرون الغسل إذا جاوز الختان الختان". "ص". ٢٧٣٢٠- عن عمر قال: "إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل". "ش". ٢٧٣٢١- عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة والمهاجرين الأولين كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل". "مالك، عب". ٢٧٣٢٢- عن سعيد بن المسيب قال: "سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته". "ص وابن سعد". ٢٧٣٢٣- عن سليمان بن يسار قال: "خطب عمر الناس فقال: يا أيها الناس إنه يكون مني مذي وإن كل فحل يمذي يغتسل من المني ويتوضأ من المذي". "ص". ٢٧٣٢٤- عن زيد بن خالد الجهني قال: "سألت عثمان بن عفان قلت:

стр. 6798

أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروني بذلك". "حم، ش، ح، م وأبو العباس السراج في كتابه وابن خزيمة والطحاوي، حب". ٢٧٣٢٥- عن أبي كعب "سأل النبي ﷺ فقال: أحدنا يأتي المرأة ثم يكسل فقال النبي ﷺ : "الماء من الماء"."عب". ٢٧٣٢٦- "من مسند سهل بن سعد الساعدي" إنما كان قول الأنصار: "الماء من الماء إنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد، وفي لفظ: ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان". "عب، ش". ٢٧٣٢٧- عن أبي هريرة "إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل". "ص". ٢٧٣٢٨- عن أبي صالح الزيات عن رجل" أن النبي ﷺ نادى رجلا من الأنصار فخرج إليه فانطلقا قبل قباء

стр. 6799

فمرا بمرية ١ فاغتسل الأنصاري فسأله النبي ﷺ فقال: دعوتني وأنا على امرأتي فقال النبي ﷺ : "إذا فحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء". "عب". ٢٧٣٢٩- عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: "إنه ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل". "ش وهو صحيح". ٢٧٣٣٠- "مسند عائشة" "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد كان يكون ذلك مني ومن النبي ﷺ فيغتسل". "عب، ش". ٢٧٣٣١- عن عائشة "أن رسول الله ﷺ جامعها فلم ينزل فاغتسلا". "كر". ٢٧٣٣٢- عن أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: "إذا رأت الماء فلتغتسل" فقلت: فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال

стр. 6800

النبي ﷺ : "تربت ١ يمينك فبم يشبهها ولدها إذا"؟ "عب، ش". ٢٧٣٣٣- عن أنس عن أم سليم "أنها سألت رسول الله ﷺ فقالت: المرأة ترى ما يرى الرجل قال: "عليها الغسل". "ص". ٢٧٣٣٤- عن سعيد بن المسيب أن خولة بنت الحكيم استفت رسول الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أعليها الغسل؟ قال: "نعم إذا هي أنزلت الماء". "ص". ٢٧٣٣٥- عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قالوا:" دخلت أم سليم على رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل؟ قال: "هل تجد شهوة؟ " قالت: لعله قال: "وهل تجد بللا؟ " قالت: لعله قال: "فلتغتسل"، فلقيها نسوة فقلن لها يا أم سليم فضحتنا عند رسول الله ﷺ ؟ قالت: ما كنت أنتهي حتى أعلم أفي حلال أنا أم في حرام". "ص".

стр. 6801

٢٧٣٣٦- "عن علي في الرجل يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: إن كان بال قبل الغسل توضأ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل". "ص". ٢٧٣٣٧- عن علي قال: "ما أوجب الحد أوجب الغسل". "ص". ٢٧٣٣٨- عن علي قال: "إذا اختلف الختانان فقد وجب الغسل". "عق". ٢٧٣٣٩- "مسند أبي" عن رفاعة بن رافع قال: "بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر: علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتى الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثنا به من أبي أيوب ومن أبي ابن كعب ومن رفاعة ابن رافع، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ﷺ فلم يأتنا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله ﷺ فيه نهي قال: ورسول الله ﷺ يعلم ذلك قال: لا أدري فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم،

стр. 6802

فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا". "ش، حم، طب". ٢٧٣٤٠- "أيضا" "إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد". "حم والدارمي وابن منيع، د، ت حسن صحيح، هـ وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي، حب، قط والباوردي طب، ص". ٢٧٣٤١- عن علي قال: "رآني النبي ﷺ وقد شحبت ١ فقال: "يا علي لقد شحبت" فقلت: شحبت من اغتسالي بالماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه، قال: "لا تغتسل منه إلا من الخذف فإن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغتسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف". "ابن السني". ٢٧٣٤٢- عن خرشة بنت حبيب "أن رجلا قال لعلي: الرجل يأتي

стр. 6803

امرأته ولا ينزل؟ قال: لو هزها حتى تهتز قرناها فليس عليه غسل". "مسدد". ٢٧٣٤٣- عن علي قال: "في التقاء الختانين: كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء". "طب". ٢٧٣٤٤- عن مجاهد قال: "اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت المهاجرون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه فقال علي: أرأيتم؟ لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد؟ قالوا: نعم قال: فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله ﷺ فقمنا واغتسلنا". "عب".

стр. 6804

آداب الغسل ٢٧٣٤٥- عن المعرور قال: "قال عمر: أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات". "مسدد". ٢٧٣٤٦- عن يعلى بن أمية أنه قال: "بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعيره وأنا أستر عليه بثوب إذ قال: يا يعلى اصبب على رأسي فقلت: أمير

стр. 6805

المؤمنين أعلم قال عمر: والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا، فسمى الله ثم أفاض على رأسه". "الشافعي، هق". ٢٧٣٤٧- عن أبي أمامة الباهلي عن عمر بن الخطاب "أنه سأل رسول الله ﷺ عن الغسل من الجنابة؟ فقال رسول الله ﷺ : "فإني أفرغ على رأسي ثلاث مرات أعرك رأسي في كل مرة". "كر". ٢٧٣٤٨- عن ابن المسيب قال: "كان عثمان إذا اغتسل من الجنابة تنحى عن مكانه فغسل رجليه". "عب". ٢٧٣٤٩- عن حمران "أن عثمان بن عفان كان إذا اغتسل فخرج من مغتسله يغسل بطون قدميه". "ص". ٢٧٣٥٠- "من مسند جابر بن عبد الله" عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله ﷺ قال: "يجزيء من الغسل صاع ومن الوضوء المد فقال رجل: لا يكفيني فقال: قد كفى خيرا منك وأكثر شعرا". "ص". ٢٧٣٥١- عن جابر "أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ قال: "أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا". "ص".

стр. 6806

٢٧٣٥٢- "أيضا" عن أبي سفيان قال: "سئل جابر بن عبد الله قال: أيتوضأ الجنب بعد ما يغتسل؟ قال: يكفيه الغسل". "ص". ٢٧٣٥٣- "مسند عائشة" عن الحسن "أن رجلا حدثهم قال: دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما كان يقضي عن رسول الله ﷺ من الجنابة؟ فدعت بماء فحزرته صاعا بصاعكم هذا". "ص، ش". ٢٧٣٥٤- عن عائشة قالت: ربما قلت لرسول الله ﷺ : أبق لي. "ص". ٢٧٣٥٥- عن أبي جعفر محمد بن بن؟؟ علي أن حسنا وحسينا دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزار ثم قالا: إن الماء أو إن للماء ساكنا. "عب". ٢٧٣٥٦- عن ميمونة قالت "وضعت للنبي ﷺ غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله عن يمينه فغسل كفه، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بثوب فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفض الماء". "عب، ش، ص". ٢٧٣٥٧- عن ميمونة قالت: "سكبت لرسول الله ﷺ وضوءا من

стр. 6807

الجنابة فغسل يده مرتين أو ثلاثا فأفرغ على فرجه فغسله بشماله وضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بمنديل فرده". "كر". ٢٧٣٥٨- عن قتادة قال: "سألت أم سلمة كم قدر الغسل؟ قالت: صاع للجنب ومد للوضوء". "عب". ٢٧٣٥٩- عن يزيد الرقاشي قال: حدثتني امرأة من قومي قالت: "دخلت على أم سلمة زوج النبي ﷺ فأخرجت إلي إناء فقالت: بهذا كان يتوضأ النبي ﷺ ، فحزرته مكوكا ١ بالعقبى قالت: وأخرجت إلي

стр. 6808

إناء فقالت: بهذا كان يغتسل فحزرته قفيزا يا لعقبى". "ص". ٢٧٣٦٠- عن علي قال: "من غسل رأسه بغسل وهو جنب فقد أبلغ ثم يغسل سائر جسده بعد". "عب، ص". ٢٧٣٦١- عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "يا أنس يا بني: الغسل من الجنابة فبالغ فيه فإن تحت كل شعرة جنابة" قلت: يا رسول الله وكيف أبالغ فيه؟ قال "رو أصول الشعر وأنق بشرتك تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل ذنب". "ابن جرير". ٢٧٣٦٢- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده "أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يغتسل في صحن الدار فقال: "إن الله حيي حليم ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم ١ حائط". "كر". ٢٧٣٦٣- عن سفينة قال: "كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد". "ص، ش". ٢٧٣٦٤- "مسند أبي هريرة" أن أبا هريرة سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنب؟ قال: كان رسول الله ﷺ يحثو على رأسه ثلاث"

стр. 6809

حثيات فقال الرجل: إن شعري طويل فقال: كان رسول الله ﷺ أكثر شعرا منك وأطيب". "ش". ٢٧٣٦٥- عن عكرمة "أن رجلا سأل ابن عباس كم يكفي من غسل الجنابة من الماء والوضوء؟ فقال: صاع للغسل ومد للوضوء، فقال الرجل: إن ذلك لا يكفيني فقال ابن عباس: لا أم لك وقد كفى من كان خيرا منك قال: من؟ قال رسول الله ﷺ ". "عب". ٢٧٣٦٦- عن عائشة "أن النبي ﷺ اغتسل من الجنابة فبدأ بغسل كفيه ثلاثا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل يده في الماء يخلل بها أصول الشعر حتى يخيل إلي أنه استبرأ البشرة، ثم صب على رأسه الماء ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده الماء". "عب، ش، ص". ٢٧٣٦٧- عن عائشة أن النبي ﷺ "كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلها في الإناء إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء فصب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، فإذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلها، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده". "ش". ٢٧٣٦٨- عن عائشة أن رسول الله ﷺ "كان يغتسل من الجنابة فيأخذ

стр. 6810

حفنة لشق رأسه الأيمن، ثم يأخذ حفنة لشق رأسه الأيسر. "ابن النجار". ٢٧٣٦٩- عن عائشة ﵂ "كان رسول الله ﷺ يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب رأسه ثم يغرف على رأسه بإناء". "ص". ٢٧٣٧٠- عن أبي سلمة عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ﷺ عن الغسل من الجنابة فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه بيده اليسرى فيغسل ما هناك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يده ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسحه وأفرغ عليه الماء فهكذا كان غسل رسول الله ﷺ فيما ذكر". "كر". ٢٧٣٧١- عن سالم قال: "كان أبي يغتسل ثم يتوضأ فأقول: أما يجزئك الغسل؟ قال: أي وضوء أتم من الغسل للجنب؟ ولكني يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك". "عب". ٢٧٣٧٢- عن نافع أن ابن عمر "كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن

стр. 6811

تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل". "عب، ص". ٢٧٣٧٣- عن نافع قال: "سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل فقال: أي وضوء أفضل، وفي لفظ: أعم من الغسل". "عب، ص".

стр. 6812

واجب الغسل ٢٧٣٧٤- عن عمر قال: "إذا اغتسلت فمضمض ثلاثا فإنه أبلغ". "ش". ٢٧٣٧٥- عن علي قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله ﷺ : "لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك". "هو الشاشي، ص". ٢٧٣٧٦- عن حذيفة بن اليمان "أنه قال لامرأته: خللي رأسك بالماء قبل أن يخلله الله بنار". "عب، ص وابن جرير". ٢٧٣٧٧- "من مسند عبد الله بن عباس" "أن النبي ﷺ اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها به". "ش وفيه أبو علي الرحبى ضعفوه وورد من طريق آخر مرسل ويأتي".

стр. 6813

٢٧٣٧٨- عن ابن عباس قال: "إذا نسيت المضمضة والاستنشاق وأنت جنب فأعد صلاتك". "عب، ص". ٢٧٣٧٩- حدثنا هشيم حدثنا يونس حدثنا الحسن قال: "نبئت أن رسول الله ﷺ قال: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر"، قال يونس: لا أدري أرده إلى النبي ﷺ أم لا. ١ ٢٧٣٨٠- عن الحسن أن أهل الطائف سألوا رسول الله ﷺ فقالوا إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من الغسل؟ فقال: "أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات". "ص". ٢٧٣٨١- عن جبير بن مطعم قال: "ذكر عند رسول الله ﷺ الغسل من الجنابة فقال: "أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا"، وفي لفظ: "فأفيض على رأسي ثلاث مرات هكذا" ووصف زهير قال فجعل باطن كفيه مما يلي السماء وظاهرهما مما يلي الأرض."ط وأبو نعيم".

стр. 6814

محظور الغسل ٢٧٣٨٢- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "اغتسلت أنا وآخر فرآنا

стр. 6815

عمر بن الخطاب وأحدنا ينظر إلى صاحبه قال: إني لأخشى أن تكونا من الخلف الذي قال الله : ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً﴾ ."هب". ٢٧٣٨٣- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "اغتسلت أنا وآخر فرآنا عمر بن الخطاب وأحدنا ينظر إلى صاحبه فقال: إني لأخشى أن تكونا من الخلف الذي قال الله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ "- الآية."عب". ٢٧٣٨٤- "مسند علي" عن علي قال: "رأى النبي ﷺ ناسا يغتسلون في النهر عراة ليس عليهم أزر فوقف فنادى بأعلى صوته فقال: "ما لكم لا ترجون لله وقارا". "عب". ٢٧٣٨٥- عن عائشة قالت: "ما طهر الله أحدا بال في مغتسله". "ص". ٢٧٣٨٦- عن عمران بن الحصين قال: "من بال في مغتسله لم يتطهر". "عب". ٢٧٣٨٧- "مسند ابن عباس" "أن رجلا أصابته جنابة وبه جراح فاحتلم فاستفتى فأمروه أن يغتسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "ما لكم قتلتموه قتلكم الله ألم يكن شفاء العي السؤال"، قال عطاء: فبلغني

стр. 6816

أن النبي ﷺ قال: "اغتسل واترك موضع الجراح". "عب ورواه حم، دو ١ ابن جرير، طب، ك دون قول عطاء وزادك: لو غسل جسده وترك حيث أصابه الجراح أجزأه". ٢٧٣٨٨- عن أبي هريرة أنه "نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد". "ص". ٢٧٣٨٩- عن عائشة قالت: "ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله". "عب". ٢٧٣٩٠- عن عبد الله بن مغفل قال: "البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس". "ص". ٢٧٣٩١- عن عامر بن ربيعة قال: "أتى علينا علي ونحن نغتسل يصب بعضنا على بعض فقال: أتغتسلون ولا تستترون والله إني لأخشى أن تكونوا أخلف الشر". "عب". ٢٧٣٩٢- عن سرية علي بن أبي طالب قالت: "اغتسلت فأقعدت فلم

стр. 6817

أستطيع أن أقوم فأخبر بذلك علي بن أبي طالب فجاء فوضع يده على رأسي [فلم تزل يده على رأسي] يدعو حتى قمت فقال: لا تغتسلي في الحش ١ ولا في مكان يبال فيه ولا في قمر". "الدينوري، كر". ٢٧٣٩٣- عن أنس قال: "البول في المغتسل يأخذ منه اللمم". "عب".

стр. 6818

ذيل الغسل ٢٧٣٩٤- عن عائشة قالت: "لئن شئتم لأرينكم أثر رسول الله ﷺ في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة". "ص". ٢٧٣٩٥- عن أم سلمة قالت: "قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال؟؟: "إنما يكفيك من ذلك أن تحثي عليه بكفيك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين أو فإذا أنت قد طهرت". "عب، ش، ص". ٢٧٣٩٦- عن أم سلمة أنها "سألت النبي ﷺ فقالت: إني امرأة شديدة ضفر الرأس فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ قال: "احفني على رأسك

стр. 6819

ثلاثا، ثم اغمري على إثر كل حفنة غمرة". "ش". ٢٧٣٩٧- عن أم سلمة قالت: "إن كانت إحدانا إذا اغتسلت من الجنابة لتبقي ضفيرتها". "عب، ش". ٢٧٣٩٨- عن إبراهيم قالوا: "كانوا لا يرون بتفريق الغسل بأسا". "ص". ٢٧٣٩٩- عن علي أن النبي ﷺ "كان يجنب من الليل فلا يمس ماء حتى يصبح". "ابن جرير". ٢٧٤٠٠- عن أنس أن النبي ﷺ "طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد". "ش". ٢٧٤٠١- "مسند أنس" عن معمر عمن "سمع أنس بن مالك والحسن يسألان عن الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح من غسله من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: لا بأس به". "عب". ٢٧٤٠٢- عن أبي فاختة "أن عليا كان يستحب أن يغتسل من الحجامة". "عب". ٢٧٤٠٣- عن إبراهيم "أن عليا كان يغتسل إذا خرج من الحمام". "عب".

стр. 6820

٢٧٤٠٤- عن أسلم "أن عمر بن الخطاب كان يغتسل بالماء الحميم". "عب". ٢٧٤٠٥- عن عبد الرحمن بن حاطب "أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ فقال: أترونا ندرك الماء قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم فأسرع السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى". "عب". ٢٧٤٠٦- عن ابن عمر قال: "إني لأحب أن أسبقها إلى الغسل فأغتسل ثم أتكرى ١ بها حتى أدفأ". "عب". ٢٧٤٠٧- عن إبراهيم التيمي "أن عمر بن الخطاب كان يفعله ويأمر به". "عب". ٢٧٤٠٨- عن ابن جرير قال: "بلغني أن عمر بن الخطاب كان يغتسل إلى بعيره". "عب". ٢٧٤٠٩- عن أسلم "أن عمر بن الخطاب كان يسخن له ماء

стр. 6821

في قمقة ١ ويغتسل به."قط وصححه". ٢٧٤١٠- عن علي قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل هو وأهله من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه."ش، حم، هـ والدارمي". ٢٧٤١١- عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله ﷺ وأزواجه يغتسلون من إناء واحد". "ش". ٢٧٤١٢- "كانت زينب بنت جحش تغسل رأس رسول الله ﷺ في مخضب من صفر". "أبو نعيم". ٢٧٤١٣- "مسند أبي رافع" أن رسول الله ﷺ "طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا فقلت: يا رسول الله أو اغتسلت غسلا واحدا؟ فقال: "هذا أطهر وأطيب أو أطهر وأنظف". "ش". ٢٧٤١٤- "مسند أبي سعيد" "أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال: "لعلنا أعجلناك"؟ فقال: نعم يا رسول الله قال: "إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء". "ش".

стр. 6822

٢٧٤١٥- عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة". "ش، ص".

стр. 6823

دخول الحمام ٢٧٤١٦- عن مورق العجلي قال: "شهدت كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري إنه بلغني أن أهل الأمصار اتخذوا الحمامات، فلا يدخلن أحد إلا بمئزر ولا يذكر لله تعالى فيه اسم حتى يخرج منها، ولا يستنقع اثنان في حوض". "عب، ش، هب". ٢٧٤١٧- عن عمر قال: "لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم وعلموا نساءكم سورة النور". "عب، ش". ٢٧٤١٨- عن عبد الرحمن قال: "سألت محمد بن سيرين عن دخول الحمام فقال: كان عمر بن الخطاب يكرهه". "مسدد". ٢٧٤١٩- عن عمر قال: "لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل ولا مؤمنة إلا من سقم فإني سمعت عائشة تقول: إن رسول الله ﷺ قال: " أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها". "هب وهو منقطع".

стр. 6824

٢٧٤٢٠- عن قبيصة بن ذؤيب قال: "سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحل لرجل يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام فقام رجل فقال: لقد منعتها من حيث سمعتك تنهى عن ذلك وإنها لسقيمة فقال عمر: إلا من سقم". "هب وقال هو أقوى مما قبله، عب". ٢٧٤٢١- عن قتادة "أن عمر بن الخطاب كتب لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر ولا يذكر الله فيه حتى يخرج ولا يغتسل اثنان من إناء واحد". "ص". ٢٧٤٢٢- "من مسند حبيب بن مسلمة الفهري" عن ابن رغبان أن حبيب بن مسلمة الفهري دخل الحمام بحمص فقال: هذا من نعيم ما ينعم به أهل الدنيا لو مكثت فيه ساعة لهلكت ما أنا بخارج منه حتى أستغفر الله ألف مرة". "أبو نعيم". ٢٧٤٢٣- عن عائشة أن النبي ﷺ "نهى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء". "ش". ٢٧٤٢٤- عن عائشة عن النبي ﷺ "أنه نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوا وعليهم الأزر". "ز".

стр. 6825

٢٧٤٢٥- عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ "احذروا بيتا يقال له الحمام قالوا: يا رسول الله إنه ينقي من الوسخ والأذى، قال: فمن دخله منكم فليستتر". "ص". ٢٧٤٢٦- حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: "قال رسول الله ﷺ : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مملوكا، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد". "عب". ٢٧٤٢٧- عن أبي عبيدة بن الجراح قال: "اللهم أيما امرأة دخلت الحمام من غير علة ولا سقم تريد بذلك أن تبيض وجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه". "عب".

стр. 6826

أحكام الجنب وآدابه ومباحه ٢٧٤٢٨- عن عبيدة السلماني "أن عمر كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن". "أبو عبيدة وابن جرير".

стр. 6827

٢٧٤٢٩- عن عبيدة السلماني قال: "كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ الرجل القرآن وهو جنب". "عب وابن جرير". ٢٧٤٣٠- عن علي قال: "كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة، فإن كان جنبا لم يقرئنا شيئا". "أبو عبيدة في فضائله، ش والعدني، ع وابن جرير وصححه". ٢٧٤٣١- "مسند عمار بن ياسر ﵄" أن النبي ﷺ "رخص للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة". "ش". ٢٧٤٣٢- عن أبي هريرة أنه "كان يكره أن يدخل الجنب يده في الماء". "عب". ٢٧٤٣٣- عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ "أن من كانت به جنابة فلا يرقدن حتى يتوضأ وضوءه للصلاة". "ص". ٢٧٤٣٤- عن يحيى بن معمر قال: "سألت عائشة هل كان رسول الله ﷺ ينام وهو جنب؟ قالت: ربما اغتسل قبل أن ينام، وربما نام قبل أن يغتسل ولكنه يتوضأ". "عب".

стр. 6828

٢٧٤٣٥- عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه وتمضمض ثم شرب أو أكل". "عب، ص". ٢٧٤٣٦- عن عائشة قالت: "إذا أصاب الرجل جنابة وأراد أن ينام أو يخرج أو يأكل أو يشرب يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه". "ابن جرير". ٢٧٤٣٧- عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة". "ص، ش". ٢٧٤٣٨- عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه ثم أكل". "ص، ش". ٢٧٤٣٩- عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة". "ص، ش". ٢٧٤٤٠- عن غضيف بن الحارث قال: أتيت عائشة فقلت: أرأيت رسول الله ﷺ في أول الليل كان يغتسل من الجنابة أم في آخره؟ فقالت: ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. "ص، ش". ٢٧٤٤١- عن عائشة أن النبي ﷺ "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب

стр. 6829

توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وإذا أراد أن يطعم غسل فرجه ومضمض ثم طعم". "ش". ٢٧٤٤٢- عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إن كانت له حاجة إلى أهله قضاها، ثم نام كهيئته لا يمس ماء". "ص، عب، ش وابن جرير". ٢٧٤٤٣- عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل". "ص، ش". ٢٧٤٤٤- عن عائشة قالت: "كنت أشرب في الإناء وأنا حائض فيأخذه النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في، فيشرب وكنت آخذ العرق فأنتهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع في فينهش منه". "عب، ص". ٢٧٤٤٥- عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ يضع رأسه في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن". "عب". ٢٧٤٤٦- عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض فيتلو القرآن". "ص".

стр. 6830

٢٧٤٤٧- عن عائشة "أن النبي ﷺ قال لها: "ناوليني الخمرة ١ من المسجد قلت: أنا حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك". "عب". ٢٧٤٤٨- عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فيعرق فيه فقالت: قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة فتمسح به ويمسح به الرجل ولم تر به بأسا فتصلي فيه. "عب". ٢٧٤٤٩- عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسه الرجل الجنب جنابة ولا على الماء جنابة. "عب وابن جرير". ٢٧٤٥٠- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من
следующие страницы →