← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 6896–6935 · переход к 6901.

стр. 6896

بيت أختي زينب فقلت: "يا رسول الله إن لي حاجة قال: "وما هي أي هنتاه" ١؟ قلت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة قد منعتني الصلاة والصوم فما ترى فيها؟ قال: "أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم"، قلت: هو أكبر من ذلك؟ قال: "فتلجمي"، قلت: هو أكبر من ذلك؟ قال: "فاتخذي ثوبا"، قلت: هو أكبر من ذلك يا رسول الله إنما يثج ٢ ثجا قال: "سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم، إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي

стр. 6897

العصر فتغتسلي لهما جميعا وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين لهما جميعا وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر ثم تصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك وهذا أعجب الأمرين إلي". "حم، عب، ش، د، ت ١: حسن صحيح، هـ، ك". ٢٧٧٤٢- عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة؟ قال: "لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير". "ش". ٢٧٧٤٣- عن ابن عباس قال: "إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرئها ٢ التي كانت تقعد بعده يوما أو يومين وتؤخر الظهر إلى العصر،

стр. 6898

وتغتسل لهما وتؤخر المغرب إلى العشاء وتغتسل لهما وتغتسل للصبح ويأتيها زوجها". "ص". ٢٧٧٤٤- عن ابن عباس قال: "تدع المستحاضة الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل ثم تتوضأ عند كل صلاة؛ فإنما هو عرق عاند أو قال تلعب من الشيطان". "ص". ٢٧٧٤٥- عن ابن عباس قال: "المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها". "عب". ٢٧٧٤٦- عن عكرمة قال: "كان ابن عباس لا يرى بالتربة والصفرة بأسا ويرى فيها الوضوء". "عب". ٢٧٧٤٧- عن عائشة أن أم حبيبة "كانت تستحاض فتمكث السنين وأنها كانت تدخل المركن حتى يعلو الدم فقال رسول الله ﷺ : "ليست بالحيضة إنما هو عرق وكانت تغتسل لكل صلاة". "ص". ٢٧٧٤٨- "عن عائشة أنها سئلت عن المستحاضة؟ فقالت: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة". "عب، ص". ٢٧٧٤٩- عن عائشة قالت: "تغتسل المستحاضة من الظهر إلى الظهر

стр. 6899

كل يوم مرة عند صلاة الظهر". "عب". ٢٧٧٥٠- "مسند أم حبيبة بنت جحش" عن أم حبيبة "أنها استحيضت فجعل النبي ﷺ أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة". "عب". ٢٧٧٥١- "عن أم حبيبة أنها استحيضت سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ : "ليست تلك بحيضة ولكنه عرق فاغتسلي"؛ فكانت تغتسل عند كل صلاة وكانت تغتسل في المركن فيرى صفرة الدم في المركن". "عب". ٢٧٧٥٢- عن أم سلمة قالت: "سألت امرأة النبي ﷺ فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لا ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين وقدرهن ثم اغتسلي واستدفري وصلي". "ش". ٢٧٧٥٣- عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها رسول الله ﷺ ؟ قال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر ١ بثوب ثم

стр. 6900

لتصل" "مالك ١، عب، ص". ٢٧٧٥٤- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة "أن أم حبيبة ابنة جحش كانت تهراق الدم وأنها سألت رسول الله ﷺ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي". "ص". ٢٧٧٥٥- حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم قال: "سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة؟ فقال: ما بقي في الناس أعلم بها مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ثم توضأ لكل صلاة". ٢٧٧٥٦- عن عكرمة "أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله ﷺ فسألت عن ذلك النبي ﷺ أو سئل لها؟ فأمرها أن تنظر أيام أقرائها، ثم تغتسل فإن رأت بعد ذلك احتشت واستذفرت وتوضأت وصلت". "ص".

стр. 6901

٢٧٧٥٧- حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه "أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت رسول الله ﷺ فأمرها أن تغتسل للظهر غسلا وللعصر والمغرب والعشاء غسلا وللفجر غسلا وتدع الصلاة أيام أوقاتها وقال: "إنما هو عرق". "عب". ٢٧٧٥٨- "مسند علي" أبو يوسف أنبأنا أبو حنيفة عن حماد وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس "أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل إذا مضت، وتؤخر من الظهر، وتقدم من العصر، وتغتسل غسلا واحدا، وتصليهما جميعا، وتؤخر المغرب، وتقدم العشاء، ثم تغتسل غسلا واحدا فتصليهما، وتغتسل للفجر فتصليها". "أبو عروبة الحراني في مسند القاضي أبي يوسف". ٢٧٧٥٩- عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب فيه: إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فتاني أن أغتسل عند كل صلاة فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر، فقيل له: إنه يشق عليها؟ قال: لو شاء الله لابتلاها بأمثل من ذلك". "عب، ص".

стр. 6902

فصل في اغتسال المرأة … اغتسال المرأة ٢٧٧٦٠- عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن؟ قد كنت أنا ورسول الله ﷺ يغتسل من إناء واحد فلا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات". "ش ١، م، ن". ٢٧٧٦١- عن عائشة قالت: "دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا تطهرت من الحيض؟ قال: "تأخذ سدرها وماءها فتوضأ وتغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصتها ٢ فتطهر بها"، فقالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال: "تطهري بها"، فقالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه فقلت لها: تتبعي أثر الدم". "ص، ش".

стр. 6903

٢٧٧٦٢- عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها في الحيض: "انقضي شعرك واغتسلي". "ش". ٢٧٧٦٣- عن عائشة قالت: استفتت امرأة رسول الله ﷺ عن المرأة تحتلم؟ فقلت لها، فضحت النساء أو ترى المرأة ذلك؟ فالتفت رسول الله ﷺ فقال: "فمن أين يكون الشبه تربت يمينك"؟ وأمر النبي ﷺ بالغسل إذا أنزلت المرأة". "عب". ٢٧٧٦٤- عن عائشة أنها قالت: "نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسألن عنه، ولما نزلت سورة النور شققن حجز ١ مناطقهن فاتخذنها خمرا، وجاءت فلانة فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق كيف أغتسل من الحيض؟ قال: "لتأخذ إحداكن سدرها وماءها ثم تطهر فتلتمس الطهور ثم لتفض على رأسها ولتلصق ستور رأسها ثم لتفض على جسدها ولتأخذ فرصة ممسكة فلتطهر بها قالت: كيف أتطهر بها؟ فاستحيي منها رسول الله ﷺ واستتر منها وقال: سبحان الله تطهري بها فلمحت الذي قال، فأخذت بجيب درعها فقلت: تتبعين بها آثار الدم". "عب".

стр. 6904

٢٧٧٦٥- عن عائشة قالت: "كانت المرأة إذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة مسك فتتبع بها أثر الدم". "ص، ش". ٢٧٧٦٦- "مسند عبد الله بن عمرو بن العاص" "جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام؟ قال: "إذا وجدت بللا فاغتسلي يا بسرة". "ش". ٢٧٧٦٧- "مسند أنس" "أن أم سليم سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: "إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل" فقالت أم سلمة: يا رسول الله أيكون هذا؟ قال: "ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد". "ش، حم". ٢٧٧٦٨- "أيضا" قالت أم سليم: "يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام؟ فقالت عائشة: فضحت النساء، قالت: إن الله لا يستحيي من الحق فقال النبي ﷺ : "تربت يداك فمن أين يكون الاشتباه". "عب". ٢٧٧٦٩- عن أنس قال: "جاءت امرأة من الأنصار فقالت: المرأة تري في المنام ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال: "إن خرج منها ما يخرج من الرجل فتغتسل"، فقالت لها عائشة: فضحت النساء فقال: "مهلا يا عائشة إن نساء الأنصار يسألن عن الفقه". "الديلمي وابن النجار".

стр. 6905

كتاب الطلاق من قسم الأقوال الفصل الأول: في أحكام الطلاق وما يتعلق به الفرع الأول: في الاحكام … الكتاب الثاني من حرف الطاء كتاب الطلاق من قسم الأقوال وفيه فصلان الفصل الأول في أحكام الطلاق وما يتعلق به وفيه فرعان

стр. 6906

الفرع الأول في الأحكام ٢٧٧٧٠- "الطلاق بيد من أخذ بالساق". "طب عن ابن عباس" ١ ٢٧٧٧١- "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". "ت ٢ - عن أبي هريرة". ٢٧٧٧٢- "ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك". "حم، ن - عن ابن عمرو". ٢٧٧٧٣- "من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال". "طب- عن أبي الدرداء". ٢٧٧٧٤- "إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، فإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه". "هـ - عن ابن عمرو ٣

стр. 6907

٢٧٧٧٥- "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء". "ق ١، د، ن، هـ - عن ابن عمر". ٢٧٧٧٦- "من طلق للبدعة ألزمناه بدعته". "هق - عن معاذ". ٢٧٧٧٧- "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك قد راجعتك طلقتك راجعتك". "هـ، هق - عن أبي موسى". ٢٧٧٧٨- "لا طلاق قبل النكاح". "هـ - عن علي؛ ك - عن جابر". ٢٧٧٧٩- "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". "د ٢ "، ك - عن ابن عمرو". ٢٧٧٨٠- "يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد

стр. 6908

أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". "هـ - عن ابن عباس". ٢٧٧٨١- "يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا" خ، د، ن، هـ - عن ابن عباس"١ ٢٧٧٨٢- "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك". "هـ - عن المسور". ٢٧٧٨٣- "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ٢ " حم، د، هـ ٣، ك - عن عائشة". ٢٧٧٨٤- "لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله". "طب- عن ابن عباس".

стр. 6909

٢٧٧٨٥- "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة". "د ١، ت، هـ - عن أبي هريرة". ٢٧٧٨٦- "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق". "طب- عن فضالة بن عبيد". "الإكمال" ٢٧٧٨٧- "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق". "القاضي أبو يعلى عن عبد الله بن علي الطبري في الأربعين- عن أبي هريرة". ٢٧٧٨٨- "من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه". "هـ وابن جرير وابن أبي حاتم- عن الحسن مرسلا". ٢٧٧٨٩- "من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال: إني كنت لاعبا فهو جاد". "طب- عن الحسن عن أبي الدرداء". ٢٧٧٩٠- "لا طلاق إلا بعد نكاح". "ك- عن ابن عمرو؛ ش - عن طاوس مرسلا؛ ش - عن علي وعائشة موقوفا".

стр. 6910

٢٧٧٩١- "لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك". "عبد الرزاق - عن معاذ". ٢٧٧٩٢- "لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك". "طب- عن معاذ؛ عبد الرزاق - عن ابن عمرو". ٢٧٧٩٣- "لا طلاق من غير نكاح". "ص - عن أنس". ٢٧٧٩٤- "لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك". "ظ، ك، ق، ض - عن جابر؛ عب - عن طاوس مرسلا وعن ابن عباس موقوفا". ٢٧٧٩٥- "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". "الخطيب عن علي؛ ك - عن عائشة؛ عب، ك، ق- عن معاذ؛ ط، ش، ق - عن ابن عمرو". ٢٧٧٩٦- "لا طلاق إلا من بعد ملك ولا عتاق إلا من بعد ملك". "طب- عن ابن عباس". ٢٧٧٩٧- "لا طلاق لمن لا يملك"."ك عن ابن عباس". ٢٧٧٩٨- "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلى الليل". "ق - عن جابر؛ ق - عن علي".

стр. 6911

٢٧٧٩٩- "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة ١ من الجراحات". "ق - عن طاوس مرسلا". ٢٧٨٠٠- "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". "ك، ق- عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده". ٢٧٨٠١- "ما بال أقوام يزوجون عبيدهم وإماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق". "هق - عن ابن عباس". ٢٧٨٠٢- "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله؛ فلا شيء عليه". "عد، هق - عن ابن عباس". ٢٧٨٠٣- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر". "الديلمي- عن معاذ". ٢٧٨٠٤- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله إلى سنة

стр. 6912

فلا حنث عليه". "ك في التاريخ، كر عن الجارود بن يزيد النيسابوري - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال ك الحمل فيه على الجارود وهو متروك". ٢٧٨٠٥- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله؛ المشيئة هي خاصة لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق". "خط- عن ابن مسعود". ٢٧٨٠٦- "طلاق التي لم يدخل بها واحدة". "ق- عن الحسن مرسلا". ٢٧٨٠٧- "أما اتقى الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله غفر له". "طب- عن عبادة بن الصامت" قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فسألت عن النبي ﷺ قال-فذكره". ٢٧٨٠٨- "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت ١ منه بثلاث على غير السنة، وتسع مائة وسبع وتسعون اثم في عنقه". "طب وابن عساكر - عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن

стр. 6913

جده" قال: "طلق رجل امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ فسألوه هل من مخرج قال- فذكره". ٢٧٨٠٩- "إن أحدهم يقول: قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها". "طب- عن أبي موسى". ٢٧٨١٠- "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها". "هق - عن أبي موسى". ٢٧٨١١- "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". "ت ١: حسن صحيح - عن ابن عمر". ٢٧٨١٢- "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء". "عد والديلمي - عن جابر" ٢.

стр. 6914

الفرع الثاني: في العدة والاستبراء والتحليل في العدة … الفرع الثاني في العدة والاستبراء والتحليل ٢٧٨١٣- "إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول". "مالك، ق، ت، ن، هـ - عن أم سلمة" ١ ٢٧٨١٤- "المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ٢ ولا المحلى ولا تختضب ولا تكتحل". "حم، ن - عن أم سلمة". ٢٧٨١٥- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ٣ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا". "حم، ق، ٣ – عن ٤ أم حبيبة وزينب بنت جحش؛ حم، م، ن، هـ - عن حفصة وعائشة؛ ن - عن أم سلمة".

стр. 6915

٢٧٨١٦- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا؛ فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط ١ أو أظفار" ٢ "حم، ق، د، ن هـ - عن أم عطية" ٣ "الإكمال" ٢٧٨١٧- "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". "ت ٤: حسن صحيح، ن، هـ، ك - عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد". ٢٧٨١٨- "امكثي في بيتك الذي أتاك نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا". "حم، طب، ن - عنها".

стр. 6916

٢٧٨١٩- "لا تختضب المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تلبس حليا". "طب- عن أم سلمة". ٢٧٨٢٠- "تسلبي ١ ثلاثة أيام، ثم اصنعي ما شئت". "حم وابن منيع، هق - عن أسماء بنت عميس".

стр. 6917

عدة الطلاق ومتعتها ٢٧٨٢١- "قد حللت حين وضعت حملك". "عب - عن سبيعة". ٢٧٨٢٢- "سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها". "هـ - عن الزهير". ٢٧٨٢٣- "لا نفقة لك ولا سكنى". "م - عن فاطمة بنت قيس" ١ ٢٧٨٢٤- "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا". "د - عنها" ٢ ٢٧٨٢٥- "اخرجي فجدي ٣ نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا". "د ٤، ن، هـ، ك - عن جابر". ٢٧٨٢٦- "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة". "ن - عن فاطمة بنت قيس".

стр. 6918

٢٧٨٢٧- "المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة". "ك - عن فاطمة بنت قيس". ٢٧٨٢٨- "متعها ولو بصاع". "خط - عن جابر". ٢٧٨٢٩- "ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة". "قط - عن جابر". "الإكمال" ٢٧٨٣٠- "إذا وضعت حملك فقد حل أجلك". "عب - عن أم سلمة". ٢٧٨٣١- "إن تفعل فقد حل أجلها". "ت، هـ، طب - عن الأسود ابن أبي السنابل بن بعك" قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما فلما تغسلت تشوقت للنكاح فقال النبي ﷺ فذكره، وقال ت: حديث مشهور ولا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد وفاة النبي ﷺ ". ٢٧٨٣٢- "نسخت سورة النساء القصرى ١ كل عدة وأولات

стр. 6919

الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". "ك في تاريخه - عن ابن مسعود". ٢٧٨٣٣- "يا فاطمة إنما السكنى والنفقة للتي لزوجها عليها رجعة". "ابن سعد - عن فاطمة بنت قيس". ٢٧٨٣٤- "لا نفقة لك ولا سكنى". "م ١ - عن فاطمة بنت قيس، "أن زوجها طلقها البتة فقال النبي ﷺ فذكره". ٢٧٨٣٥- "المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة". "قط - عن جابر".

стр. 6920

الاستبراء ٢٧٨٣٦- "استبرؤهن بحيضة يعني السبايا". "ابن عساكر - عن أبي سعيد". ٢٧٨٣٧- "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له". "حم ١ ص"، م، د - عن أبي الدرداء". ٢٧٨٣٨- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي شيئا من السبي حتى يستبرئها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعن مغنما حتى يقسم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه". "د ٢، ت - عن رويفع بن ثابت".

стр. 6921

٢٧٨٣٩- "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض". "حم، د، ك - عن أبي سعيد". ٢٧٨٤٠- "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه". "حم، د، حب عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى ت صدره". ٢٧٨٤١- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره". "ت - عن رويفع". ٢٧٨٤٢- "ليس منا من وطئ حبلى". "طب - عن ابن عباس". "الإكمال" ٢٧٨٤٣- "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وهو يغذوه في سمعه وبصره". "حم، م، د، طب - عن أبي الدرداء" "أن النبي ﷺ مر

стр. 6922

بامرأة مجح ١ على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها قالوا: نعم قال – فذكره". مر برقم/٢٧٨٣٧/. ٢٧٨٤٤- "إن كل جارية لها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها وإن كل حمار يعتمل عليه حرام لحمه، وإن الثوم حرام"، ثم إن النبي ﷺ أحل الثوم، وأمر من أكله أن لا يخرج إلى المسجد حتى يذهب ريحه". "طب - عن ابن عمر". ٢٧٨٤٥- "لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره". "حم - عن أبي هريرة". ٢٧٨٤٦- "لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". "ق - عن عامر مرسلا". ٢٧٨٤٧- "لا تطأوا السبايا حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن، ولا تولهوا ٢ والدا عن ولده". "قط في الأفراد - عن أنس".

стр. 6923

التحليل ٢٧٨٤٨- "لعن الله المحل والمحلل له". "حم، "٤" ١ عن علي؛ ت، ن - عن ابن مسعود؛ ت - عن جابر". ٢٧٨٤٩- "ألا أخبركم بالتيس المستعار: هو المحلل، فلعن الله المحلل والمحلل له". "هـ ٢، هق - عقبة بن عامر". ٢٧٨٥٠- "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته وبذوق عسيلتك". "ق، ن - عن عائشة". ٢٧٨٥١- "لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". "ن - عن ابن عمر". ٢٧٨٥٢- "العسيلة الجماع". "حل - عن عائشة". "الإكمال" ٢٧٨٥٣- "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "طب - عن الحسن بن علي".

стр. 6924

٢٧٨٥٤- "أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "قط - عن سويد بن غفلة؛ وابن عساكر - عنه عن أبيه". ٢٧٨٥٥- "أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل طهر تطليقة، أو طلق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "قط في الأفراد والديلمي - عن الحسن بن علي". ٢٧٨٥٦- "من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ق - عن علي". ٢٧٨٥٧- "المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها". "طب - عن ابن عمر" ٢٧٨٥٨- "ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره". "حم - عن عبد الله بن العباس". ٢٧٨٥٩- "والله يا تميمة لا ترجعين لعبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره". "طب - عن عائشة". ٢٧٨٦٠- "لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها". "ق - عن عائشة؛ ق - عن أنس؛ ق - عن ابن عمر".

стр. 6925

٢٧٨٦١- "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة". "ق - عن عبد الرحمن بن الزبير". ٢٧٨٦٢- "لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ١ ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة". "طب - عن ابن عباس". ٢٧٨٦٣- "من طلق البتة ٢ اتخذ دين الله هزوا ولعبا وألزمناه ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "أبو نعيم وابن النجار - عن علي". ٢٧٨٦٤- "الخلية ٣ والبرية والحرام لا تحل حتى تنكح زوجا غيره". "الديلمي - عن علي". ٢٧٨٦٥- "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "قط في الأفراد - عن ابن عمر".

стр. 6926

طلاق الأمة ٢٧٨٦٦- "طلاق العبد اثنتان، ولا يحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة". "قط، هق - عن عائشة". ٢٧٨٦٧- "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان". "د، ت ١، هـ، ك - عن عائشة؛ هـ - عن ابن عمر". "الإكمال" ٢٧٨٦٨- "تطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين". "هق وضعفه، كر - عن عائشة". ٢٧٨٦٩- "تطلق الأمة تطليقتين وقرءها حيضتان". "هق - عن عائشة".

стр. 6927

الفصل الثاني في الترهيب عن الطلاق ٢٧٨٧٠- "إن الله تعالى يبغض الطلاق ويحب العتاق". "فر - عن معاذ بن جبل". ٢٧٨٧١- "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق". "ك ١ - عن محارب بن دثار مرسلا". ٢٧٨٧٢- "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". "د ٢، هـ، ك - عن ابن عمر". ٢٧٨٧٣- "تزوجوا ولا تطلقوا؛ فإن الله لا يحب الذواقين ٣ والذواقات". "طب - عن أبي موسى". ٢٧٨٧٤- "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش". "عد ٤ - عن علي".

стр. 6928

٢٧٨٧٥- "لا تطلق النساء إلا من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات". "طب - عن أبي موسى". ٢٧٨٧٦- "إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات". "طب - عن عبادة ابن الصامت". ٢٧٨٧٧- "إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه منه ويقول: نعم أنت". "حم، م ١ - عن جابر". "الإكمال" ٢٧٨٧٨- "يا معاذ ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، وما خلق الله على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه". "عد، ق والديلمي - عن معاذ".

стр. 6929

٢٧٨٧٩- "ما أحل الله حلالا أحب إليه من النكاح ولا أحل حلالا أكره إليه من الطلاق". "ابن لال والديلمي - عن ابن عمر". ٢٧٨٨٠- "ما من شيء مما أحل الله لكم أكره عنده من الطلاق". "ابن النجار - عن ابن عباس وفيه الربيع بن بدر متروك". ٢٧٨٨١- "يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا" ١ طب - عن ابن عباس".

стр. 6930

كتاب الطلاق من قسم الأفعال أحكامه ٢٧٨٨٢- "مسند الصديق" عن مكحول "أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأة تطليقة أو تطليقتين، إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه ما دامت في العدة". "ش". ٢٧٨٨٣- عن عمر قال: "أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من الحيض". "مالك والشافعي، عب، ش وعبد بن حميد، ق". ٢٧٨٨٤- عن سليمان بن يسار "أن امرأة طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة". "الشافعي، عب، ش وابن سعد، ق". ٢٧٨٨٥- عن عمر "أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها". "عب، ش، ص، ق".

стр. 6931

٢٧٨٨٦- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها". "ش". ٢٧٨٨٧- عن عمر قال: "إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها". "عب، ق". ٢٧٨٨٨- عن عمر قال: "إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها". "عب، ش، ق وضعفه". ٢٧٨٨٩- عن عثمان قال: "طلاق السكران لا يجوز". "مسدد". ٢٧٨٩٠- عن أبي الخلال العتكي "أنه سأل عثمان عن أشياء منها: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: هو بيدها". "عب". ٢٧٨٩١- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء". "عب". ٢٧٨٩٢- عن قبيصة بن ذويب "أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال: لا يقربها". "ق".

стр. 6932

٢٧٨٩٣- عن ابن عمر "أن رجلا أتى عمر فقال: "إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض؟ قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل: إن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها فقال له عمر: إن رسول الله ﷺ أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك". "ق". ٢٧٨٩٤- عن المطلب بن حنطب "أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت فقرأ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً﴾ ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة بتت". "الشافعي، ص". ٢٧٨٩٥- عن عطاء بن أبي رباح "أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق ففرق بينهما". "ص، ق". ٢٧٨٩٦- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله "أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري سواء". "ش".

стр. 6933

٢٧٨٩٧- عن مسروق قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك". "الشافعي، عب، ش، ق". ٢٧٨٩٨- عن أبي لبيد "أن عمر أجاز طلاق السكران". "ش". ٢٧٨٩٩- عن عمر قال: "من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت امرأته". "ش". ٢٧٩٠٠- عن ابن مسعود "أنه جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع؛ فقال: فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا فقال: أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر ﵁ فلقيه فقص عليه القصة فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم تصب". "عب، ق".

стр. 6934

٢٧٩٠١- عن عبد الكريم أبي أمية "أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل: والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر: بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عليه". "عب". ٢٧٩٠٢- عن جابر قال: "سألت الشعبي عن رجل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال: قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها، وقال علي: كانت بيده عقدة النكاح فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه". "عب". ٢٧٩٠٣- عن الشعبي قال: "التمليك والخيار في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء". "عب". ٢٧٩٠٤- عن عمر قال: "إذا عبث الموسوس ١ بامرأته طلق عنه وليه. "عب". ٢٧٩٠٥- عن قتادة قال: "سئل عمر عن رجل طلق امرأته في

стр. 6935

الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة؟ فقال عمر: لا آمرك ولا أنهاك، فقال عبد الرحمن: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء". "عب". ٢٧٩٠٦- عن زيد بن وهب قال: "طلق رجل من أهل المدينة امرأته ألفا فلقيه عمر فقال: أطلقتها ألفا؟ قال: إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث". "عب وابن شاهين في السنة، ق". ٢٧٩٠٧- عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أن "رجلا تدلى ليشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر، أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: ارجع إلى أهلك فهذا ليس بطلاق". "أبو عبيدة في الغريب، ص، هق". ٢٧٩٠٨- عن عبد الله بن شهاب الخولاني "أن عمر رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني قال: كأنك ظبية كأنك حمامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول: خلية طالق فقال ذلك فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك". "ص وأبو عبيد في الغريب، ق".
следующие страницы →