٢٧٨٨٦- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها". "ش".
٢٧٨٨٧- عن عمر قال: "إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها". "عب، ق".
٢٧٨٨٨- عن عمر قال: "إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها". "عب، ش، ق وضعفه".
٢٧٨٨٩- عن عثمان قال: "طلاق السكران لا يجوز". "مسدد".
٢٧٨٩٠- عن أبي الخلال العتكي "أنه سأل عثمان عن أشياء منها: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: هو بيدها". "عب".
٢٧٨٩١- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء". "عب".
٢٧٨٩٢- عن قبيصة بن ذويب "أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال: لا يقربها". "ق".
стр. 6932
٢٧٨٩٣- عن ابن عمر "أن رجلا أتى عمر فقال: "إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض؟ قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل: إن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها فقال له عمر: إن رسول الله ﷺ أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك". "ق".
٢٧٨٩٤- عن المطلب بن حنطب "أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت فقرأ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً﴾ ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة بتت". "الشافعي، ص".
٢٧٨٩٥- عن عطاء بن أبي رباح "أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق ففرق بينهما". "ص، ق".
٢٧٨٩٦- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله "أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري سواء". "ش".
стр. 6933
٢٧٨٩٧- عن مسروق قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك". "الشافعي، عب، ش، ق".
٢٧٨٩٨- عن أبي لبيد "أن عمر أجاز طلاق السكران". "ش".
٢٧٨٩٩- عن عمر قال: "من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت امرأته". "ش".
٢٧٩٠٠- عن ابن مسعود "أنه جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع؛ فقال: فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا فقال: أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر ﵁ فلقيه فقص عليه القصة فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم تصب". "عب، ق".
стр. 6934
٢٧٩٠١- عن عبد الكريم أبي أمية "أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل: والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر: بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عليه". "عب".
٢٧٩٠٢- عن جابر قال: "سألت الشعبي عن رجل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال: قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها، وقال علي: كانت بيده عقدة النكاح فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه". "عب".
٢٧٩٠٣- عن الشعبي قال: "التمليك والخيار في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء". "عب".
٢٧٩٠٤- عن عمر قال: "إذا عبث الموسوس ١ بامرأته طلق عنه وليه. "عب".
٢٧٩٠٥- عن قتادة قال: "سئل عمر عن رجل طلق امرأته في
стр. 6935
الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة؟ فقال عمر: لا آمرك ولا أنهاك، فقال عبد الرحمن: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء". "عب".
٢٧٩٠٦- عن زيد بن وهب قال: "طلق رجل من أهل المدينة امرأته ألفا فلقيه عمر فقال: أطلقتها ألفا؟ قال: إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث". "عب وابن شاهين في السنة، ق".
٢٧٩٠٧- عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أن "رجلا تدلى ليشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر، أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: ارجع إلى أهلك فهذا ليس بطلاق". "أبو عبيدة في الغريب، ص، هق".
٢٧٩٠٨- عن عبد الله بن شهاب الخولاني "أن عمر رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني قال: كأنك ظبية كأنك حمامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول: خلية طالق فقال ذلك فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك". "ص وأبو عبيد في الغريب، ق".
стр. 6936
٢٧٩٠٩- عن عطاء بن أبي رباح "أن رجلا قال: لامرأته: حبلك على غاربك فأتى عمر فاستحلفه ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق، قال: هو ما أردت". "مالك والشافعي، ص، ق".
٢٧٩١٠- عن عمر "أنه أتاه رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم قال: أنت علي حرام فقال عمر: لا أردها إليك أبدا". "عب، ق".
٢٧٩١١- عن علي أنه قال: "في الرجل يقول لامرأته: "أنت علي حرام قال: هي ثلاث". "عب".
٢٧٩١٢- عن ابن التميمي عن ابيه "أن عليا وزيدا فرقا بين رجل وامرأته قال: علي حرام".
٢٧٩١٣- عن أبي حسان الأعرج أو خلاس بن عمرو بن عدي بن قيس أحد بني كلاب "جعل امرأته عليه حراما فقال له علي بن أبي طالب: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تزوج غيرك لأرجمنك". "عب".
٢٧٩١٤- عن الشعبي قال: "أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لآمرك أن تقدم ولآمرك أن تؤخر". "عب".
стр. 6937
٢٧٩١٥- عن علي أنه "كان لا يرى طلاق المكره شيئا". "عب".
٢٧٩١٦- عن علي قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه". "عب، ق".
٢٧٩١٧- عن الحسن قال: "سأل رجل عليا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي: ليس بشيء". "عب".
٢٧٩١٨- عن علي قال: "إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء وهي بيدها حتى تتكلم". "عب".
٢٧٩١٩- عن إبراهيم والشعبي عن علي "في الرجل يخير امرأته قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال: وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء قال: قال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فهي ثلاث". "عب، ق".
٢٧٩٢٠- عن ابن جعفر محمد بن علي قال: "قال علي بن أبي طالب فيمن يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وزوجها أحق برحمتها، فقيل له: فإن تحدث عنه بغير هذا؟ قال: إنما شيء وجدوه في الصحف". "عب، ق".
стр. 6938
٢٧٩٢١- عن علي قال: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم". "عب".
٢٧٩٢٢- عن عامر "أن عليا قال في الرجل جعل امرأته عليه حراما قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه". "عبد بن حميد".
٢٧٩٢٣- عن جابر قال: "لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي ﷺ فقال له: "أمتعها ولو بصاع". "أبو نعيم".
٢٧٩٢٤- عن ابن عباس قال: "الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن". "عب".
٢٧٩٢٥- عن علي قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح". "ق".
٢٧٩٢٦- "أيضا" عن الحسن" أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال علي: تزوجها فلا شيء عليك". "ق".
٢٧٩٢٧- عن علي قال: "لا طلاق لمكره". "ق".
٢٧٩٢٨- عن علي "في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها؟ قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف
стр. 6939
الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي". "ق وضعفه".
٢٧٩٢٩- "أيضا" عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول: "هي عنده على ما بقي الطلاق".
"ق وقال هذا أصح من الأول".
٢٧٩٣٠- عن علي قال:"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء". "ق".
٢٧٩٣١- عن علي قال: "في الرجل يطلق امرأته، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل". "الشافعي، ق".
٢٧٩٣٢- "أيضا" عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال: "جاء رجل إلى علي فقال: طلقت امرأتي ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك". "ق".
٢٧٩٣٣- "أيضا" عن عطاء بن أبي رباح "أن عمر رفع إليه رجل طلق قال لامرأته: حبلك على غاربك فقال لعلي: اقض بينهما فاستحلفه على ما أراد؟ قال: أردت الطلاق فأمضاه علي". "الشافعي في القديم، ق".
٢٧٩٣٤- "أيضا" عن الشعبي قال: "قال علي: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث". "ق".
стр. 6940
٢٧٩٣٥- "أيضا" عن زاذان قال: "كنا عند علي فذكر الخيار فقال: إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر: ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر ﵁ فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسؤل عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى، فقالوا: والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده، قال: فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها". "ق".
٢٧٩٣٦- "عن علي في رجل وهب امرأته لأهلها فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها". "ق".
٢٧٩٣٧- عن علي قال: "إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه". "ق".
стр. 6941
٢٧٩٣٨- "أيضا" عن الشعبي "في الرجل يجعل امرأته عليه حراما؟ قال: يقولون: إن عليا جعلها ثلاثا قال الشعبي: ما قال علي هذا إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها". "ق".
٢٧٩٣٩- عن علي "في رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: لا تعتد بتلك الحيضة". "إسماعيل الخطبي في الثاني من حديثه".
стр. 6942
أحكام الطلاق
…
محظورات الطلاق
٢٧٩٤٠- عن شقيق بن سلمة "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فأمره أن يرتجعها وقال: "لا تعتد بتلك الحيضة". "العدني".
٢٧٩٤١- عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله ﷺ فقال: "مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". "مالك والشافعي، عد، حم وعبد بن حميد، خ ١، م، د، ن، هـ وابن جرير وابن منذر، ع وابن مردويه ق".
стр. 6943
٢٧٩٤٢- "مسند علي ﵁" عن أم سعيد أم ولد علي قالت: "كنت أصب على علي الماء وهو يتوضأ فقال: يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروسا فقلت ما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: أبعد أربع؟ قالت: فقلت تطلق واحدة منهن وتزوج أخرى قال: إن الطلاق قبيح أكرهه". "ق".
стр. 6944
آدابه
٢٧٩٤٣- عن طاوس قال: "قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك". "حل".
٢٧٩٤٤- عن الحسن "أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما جعلوا على أنفسهم فألزم كل نفس ما ألزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام فهي حرام، ومن قال لامرأته، أنت بائنة فهي بائنة، ومن قال: أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث". "حل".
٢٧٩٤٥- عن أنس قال: "كان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره". "حل".
стр. 6945
٢٧٩٤٦- عن علي قال: "ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا". "ابن منيع وصحح".
стр. 6946
الطلاق قبل الملك
٢٧٩٤٧- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر: فهو كما قلت". "عب".
٢٧٩٤٨- عن مالك أنه بلغه "أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها". "مالك" ١.
стр. 6947
طلاق العبد
٢٧٩٤٩- عن أيوب السختياني "أن مكاتبا كان تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت فسألهما عن ذلك، فابتدأ كل واحد منها يقول: حرمت عليك والطلاق بالرجال". "ق".
стр. 6948
ذيل أحكام الطلاق
٢٧٩٥٨- عن عبيدة السلماني قال: "شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها كل واحد منها فئام ١ من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج: أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله تعالى لك وعليك". "عب".
стр. 6949
نفقة المطلقة وسكناها
٢٧٩٥٩- "مسند فاطمة بنت قيس" عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت: إن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك
стр. 6950
فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة
العدة
مدخل
…
فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة
العدة
٢٧٩٦٧- "مسند الصديق ﵁" عن ابن عباس في قصة بريرة:أن أبا بكر حدثه أن رسول الله ﷺ جعل عليها عدة الحرة". "ق".
٢٧٩٦٨- عن إسحاق قال: "كنت في المسجد الجامع مع الأسود بن يزيد ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فقال الأسود: أتت فاطمة بنت قيس عمر ابن الخطاب فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة". "عب والدارمي، م ١، د، قط، ق".
٢٧٩٦٩- عن نافع قال: "سئل ابن عمر عن عدة أم الولد؟ فقال: حيضة فقال رجل: إن عثمان كان يقول: ثلاثة قروء، فقال: عثمان خيرنا وأعلمنا". "ق، كر".
стр. 6951
٢٧٩٧٠- عن جابر قال: "طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﷺ فقال: "بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقين أو تفعلين معروفا". "عب".
٢٧٩٧١- عن المسور بن مخرمة "أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تنقت خطبت فاستأذنت رسول الله ﷺ في النكاح حين وضعت، فأذن لها فنكحت". "عب، ش وعبد بن حميد".
٢٧٩٧٢- عن ابن شهاب قال: "اعتدت بريرة ثلاث حيضات". "عب".
٢٧٩٧٣- عن علي قال: "عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع يعني إذا مات عنها زوجها". "ق وضعفه".
٢٧٩٧٤- عن علي قال: "الطلاق والعدة بالمرأة". "عب".
٢٧٩٧٥- عن الشعبي "أن عليا أتي في امرأة طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاثا فقال علي لشريح: قل فيها قال: أقول وأنت شاهد قال عزمت عليك قال: إن جاءت بنسوة من بطانة أهلها ممن ترضى أمانتهن ودينهن فشهدن أنها حاضت ثلاث حيض تطهر وتصلي فقد حلت فقال علي: قالون وقالون بالرومية جيد". "ص والدارمي، ق، كر".
стр. 6952
٢٧٩٧٦- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت: توفي زوجها وهي حامل فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها، فقال ابن عباس أنت لآخر الآجلين، قال أبو سلمة: إن عندي علما، فقال ابن عباس: علي المرأة، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي ﷺ أن سبيعة الأسلمية جاءت النبي ﷺ فقالت: توفي عنها زوجها فوضعت فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال النبي ﷺ : "يا سبيعة أربعي ١ بنفسك" قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك فقال ابن عباس للمرأة أسمعي ما تسمعين."عب".
стр. 6953
٢٧٩٧٧- عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق أن سبيعة "سألت النبي ﷺ بعدما وضعت بخمس عشرة". "عب".
٢٧٩٧٨- عن ابن عباس قال: "إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر". "عب".
٢٧٩٧٩- عن ابن عباس قال: "لا تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت". "عب".
٢٧٩٨٠- عن ابن عباس وجابر قالا: "لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وحسبها الميراث". "عب".
٢٧٩٨١- عن عطاء قال: "كان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب". "عب".
٢٧٩٨٢- عن ابن عمر قال: "لا تنتقل المبتوتة والمتوفى عنها من بيت زوجها حتى يحل أجلها". "عب".
٢٧٩٨٣- عن ابن عمر قال: "لا يصلح أن تبيت ليلة إذا كان عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها". "عب".
٢٧٩٨٤- عن ابن عمر قال: "لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ولا تطيب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به". "عب".
стр. 6954
عدة الحامل
٢٧٩٨٥- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سئل ابن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، قال أبو سلمة: فقلت: إذا وضعت حملها فقد حل أجلها فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس وأبو هريرة إلى أم سلمة يسألونها عن ذلك، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاته بليال، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت ١ من نفاسها وقد اكتحلت ولبست فقال: لعلك ترين أن قد حللت إنك لا تحلين حتى يمضي لك أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجك، فلما أمست أتت النبي ﷺ فذكرت له شأنها وما قال لها أبو السنابل، فقال لها النبي ﷺ : "إذا وضعت حملك فقد حل أجلك" قال: وحسبت أن النبي ﷺ قال لها: "كذب أبو السنابل". "عب".
٢٧٩٨٦- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن أم سلمة أخبرته أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر". "عب".
стр. 6955
٢٧٩٨٧- عن أم سلمة "أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بنحو من عشرين ليلة فأمرها النبي ﷺ أن تتزوج". "ابن النجار، عب".
٢٧٩٨٨- عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: "إذا توفي الرجل وامرأته حامل فأجلها أن تضع حملها، وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين أو قال بسبع عشرة ليلة، فأمرها النبي ﷺ أن تنكح". "عب".
٢٧٩٨٩- عن عروة قال: "وضعت سبيعة بسبع ليال من يوم توفي زوجها". "عب".
٢٧٩٩٠- عن عكرمة مولى ابن عباس "أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بخمس وأربعين، فأتت النبي ﷺ فأمرها أن تنكح". "عب".
٢٧٩٩١- عن علي "في الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا". "ش، وعبد بن حميد".
٢٧٩٩٢- عن مغيرة قال: "قلت للشعبي: ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، قال: بلى
стр. 6956
فصدق به، كأشد ما صدقت بشيء، كان علي يقول: إنما قوله: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ في المطلقة". "ابن المنذر".
стр. 6957
عدة الوفاة
٢٧٩٩٣- عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة "أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها، وضربها الطلق فأتوا عثمان فسألوه فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق". "عب".
٢٧٩٩٤- عن محمد بن عبد الرحمن "أن عمر وزيد بن ثابت استفتيا في امرأة توفي عنها زوجها وبها حاجة شديدة، فرخصا لها أن تأتي أهلها فتصيب من طعام ثم ترجع إلى بيتها في بقية من ضوء النهار". "ابن حوصا في مسند الأوزاعي، عب".
٢٧٩٩٥- عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق "أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة فقال عمر: أنت لآخر الأجلين، فمرت بأبي بن كعب فقال لها: من أين جئت فذكرت له وأخبرته بما قال عمر فقال: اذهبي إلى عمر وقولي: إن أبي بن كعب يقول: قد حللت؛ فإن التمسني فأنا هنا، فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال: ادعيه فجاءته فانصرف معها إليه فقال له
стр. 6958
عمر: ما تقول هذه فقال أبي: أنا قلت لرسول الله ﷺ إني أسمع الله تعالى يذكر: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي ﷺ : "نعم"، فقال عمر للمرأة: أسمع ما تسمعين". "عب".
٢٧٩٩٦- عن أيوب "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت". "عب".
٢٧٩٩٧- عن يحيى بن سعيد "أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة". "عب".
٢٧٩٩٨- عن عمر قال: "وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو من السرير لم يدفن حلت". "مالك والشافعي، ش، ق".
٢٧٩٩٩- عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج". "مالك، عب، ق".
٢٨٠٠٠- عن علي قال: "أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت". "قط وابن الجوزي في الواهيات وفيه ضعيفان".
٢٨٠٠١- عن جابر قال: "تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت". "عب".
стр. 6959
٢٨٠٠٢- عن عبيد الله بن عبد الله قال: "أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله ﷺ فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال: لعلك تريدين النكاح إنها أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجك؛ فأتت النبي ﷺ فذكرت له ما قال أبو السنابل فقال لها النبي ﷺ : "قد حللت حين وضعت حملك". "عب".
٢٨٠٠٣- عن ابن عباس قال: "المتوفى عنها لا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تلبس المعصفر". "عب".
٢٨٠٠٤- عن فريعة بنت مالك "أن زوجها خرج في طلب أعلاج له حتى إذا كان بطريق القدوم وهو جبل أدركهم فقتلوه قالت: فأتت النبي ﷺ فذكرت أن زوجها قتل، وأنه تركها في مسكن ليس له واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت، وأمرها أن تعيد عليه حديثها ففعلت فأمرها أن تخرج حتى يبلغ
стр. 6960
الكتاب أجله، وفي لفظ: فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا"، قال: فلما كان زمن عثمان أتته امرأة تسأله عن ذلك فقال: افعلي ثم قال لمن حوله: هل مضى من النبي ﷺ أو من صاحبي في مثل هذا شيء؟ قالت فريعة: فذكرت له فأرسل إلي فسألني فأخبرته فانتهى إلى قولي وأمر المرأة أن لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله". "عب".
٢٨٠٠٥- عن أم سلمة قالت: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب". "عب".
٢٨٠٠٦- عن أم سلمة قالت: "جاءت امرأة رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ قال: "لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: "لا" ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول". "عب".
٢٨٠٠٧- عن ابن سيرين "أن أم سلمة سئلت عن الإثمد للمتوفى عنها؟ فقالوا: إنها تعودته إنها تشتكي عينها؟ فقالت: لا وإن فقئت عيناها". "عب".
стр. 6961
٢٨٠٠٨- عن أم عطية قالت: "أمرنا أن لا نلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب، وأمرنا أن لا نحد على ميت فوق ثلاثة إلا الزوج وأمرنا أن لا نمس طيبا إلا أدنى طهرها الكست ١ والأظفار". "عب".
٢٨٠٠٩- عن عطاء قال: "نهيت المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة". "عد، عب".
٢٨٠١٠- عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد: "استشهد رجال يوم أحد فآم ٢ نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي ﷺ ، فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا؟ فقال النبي ﷺ : "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها". "عب".
٢٨٠١١- "مسند علي ﵁" عن الشعبي "أن عليا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها". "الشافعي، ق".
٢٨٠١٢- "أيضا" عن الشعبي قال: "نقل علي أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال لأنها كانت في دار الإمارة". "سفيان الثوري في جامعه، ق".
стр. 6962
٢٨٠١٣- عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق قال: "قال عبد الله: والله من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا".
٢٨٠١٤-وعن مسلم أبي الضحى قال: "كان علي يقول: آخر الأجلين". "ق".
٢٨٠١٥- عن الشعبي في المتوفى عنها قال: "كان علي ينقلهن". "عب".
٢٨٠١٦- عن الشعبي أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: "النفقة من جمع المال للحامل المتوفى عنها". "عب".
٢٨٠١٧- عن ابن عمر "مثله". "عب".
стр. 6963
عدة المفقود
٢٨٠١٨- عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود "أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك، ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته". "مالك والشافعي، عب، ش وأبو عبيدة، ق".
٢٨٠١٩- عن أبي مليح بن أسامة قال: حدثتني سهيمة بنت عمير الشيبانية "أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا؟ فتربصت
стр. 6964
أربع سنين، ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول وقد تزوجت قالت: فركبا زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورا ١، فسألاه وذكرا له أمرهما فقال: يخير الأول بين امرأته وبين صداقها فلم يلبث عثمان أن قتل، فأتيا عليا فسألاه وأخبراه بقضاء عثمان فقال: ما أرى لها إلا ما قال عثمان". "عب، ق".
٢٨٠٢٠- عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر "في امرأة المفقود قال: إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصدأق؟؟ كانت على زوجها الآخر، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل، ثم رجع إلى زوجها الأول، وكان لها على زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال الزهري: وقضى بذلك عثمان بعد عمر". "ق".
٢٨٠٢١- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "قضى عمر في المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج". "ق".
٢٨٠٢٢- عن مسروق قال: "لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء". "الشافعي، ق".
стр. 6965
٢٨٠٢٣- عن ابن شهاب "أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود أن ميراثه يقسم من يوم تمضي الأربع سنين على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا". "عب".
٢٨٠٢٤- عن عمرو بن دينار "أن عمر أمر ولي المغيب عنها أن يطلقها". "عب".
٢٨٠٢٥- عن عبد الكريم قال عمر: "إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت، فميراثها قال: يقول ما قال عمرو: يستحلف بالله إن ذلك كان مختارا لو وجدها حية إياها أو صداقها". "عب".
٢٨٠٢٦- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع، ولم يسمع له بذكر، ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينما هو على بابه يستفتح قال قائل: إن امرأتك؟؟ قد تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال: أعدني على من غصبني على أهلي إذ حال بيني وبينهم، ففزع عمر لذلك، وقال: من هذا؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين قال: وكيف؟ قال: ذهبت بي الجن
стр. 6966
فكنت آتيه في الأرض فجئت وقد تزوجت امرأتي زعموا أنك أمرتها بذلك، قال عمر: إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت زوجناك غيرها، قال: بل زوجني غيرها فجعل عمر يسأل عن الجن وهو يخبره". "عب".
٢٨٠٢٧- عن مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال: "دخلت الشعب، فاستهوتني الجن فمكثت امرأتي أربع سنين، ثم أتت عمر، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه وطلق، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا قال: ثم جئت بعد ما تزوجت، فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقت". "عب".
٢٨٠٢٨- عن ابن المسيب عن عمر قال: "تتربص امرأة المفقود أربع سنين". "عب، ق".
٢٨٠٢٩- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى "أن رجلا من الأنصار خرج إلى مسجد قوم يشهد العشاء فاستطير ١، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فدعا قومه فسألهم عن ذلك فصدقوها، فأمرها أن تتربص أربعة حجج، ثم أتته بعد القضاء بها، وأمرت فتزوجت، ثم قدم زوجها
стр. 6967
فصاح بعمر فقال: امرأتي لا طلقت ولا مت، قال: من ذا؟ قال الرجل الذي كان أمره كذا وكذا فخيره بين امرأته وبين المهر، وسأله فقال: ذهب به حي من الجن كفار فكنت فيهم قال: فما كان طعامك فيهم؟ قال: ما لم يذكر اسم الله عليه الفول ١ حتى غزاهم حي مسلمون فهزموهم فأصابوني في السبي فقالوا: ما دينك؟ قلت الإسلام قالوا: أنت على ديننا إن شئت مكثت عندنا وإن شئت رددناك إلى قومك قلت: ردوني إلى قومي، فبعثوا معي نفرا منهم، أما الليل فيحدثوني وأحدثهم، وأما النهار فإعصار الريح أتبعها حتى وردت عليكم، قال ابن جرير: وأما أبو فرعة فسمعته يقول: إن عمر سأله أين كنت؟ فقال: ذهب بي جن كفار، فلم يزالوا يدورن بي في الأرض حتى وقعت على أهل بيت فيهم مسلمون، فأخذوني فردوني، قال: ماذا يشاركونا فيه من طعامنا؟ قال: فيما لم يذكر اسم الله عليه منها وفيما سقط، قال عمر: إن استطعت لا يسقط مني شيء". "عب، ق".
٢٨٠٣٠- عن الحكم بن عتبة "أن عليا قال في امرأة المفقود وهي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق، قال ابن جريج: بلغني أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره أبدا". "عب".
стр. 6968
عدة الأمة
٢٨٠٣١- عن عمر قال: "عدة الأمة إذا لم تحض شهران كعدتها إن حاضت حيضتين". "ق".
٢٨٠٣٢- عن عمرو بن أوس الثقفي "أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رجل: فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر". "الشافعي، عب، ص، ق".
٢٨٠٣٣- عن علي قال: "عدة السرية ثلاث حيض". "عب، ص".
стр. 6969
الاستبراء
٢٨٠٣٤- عن الحسن قال: "لما فتح تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع، ولا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء تمام الولد". "ش".
٢٨٠٣٥- عن أبي سعيد الجهني "عن الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأة أخيه محلم بن حثامة بعد أخيه ولها منه غلام فتوفي ابن أخيه في زمن عمر بن الخطاب، فاعتزل الصعب امرأته فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر: ما حملك على اعتزالك امرأتك مذ توفي ابنها؟ قال: كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في الميراث، فقال له عمر:
стр. 6970
أنت الرجل تهدي إلى الرشد وتوفق له، ثم كتب بذلك إلى الأجناد: من كانت تحته امرأة ولها ولد من غيره، ثم توفي ولدها فلا يقربنها حتى يستبرأ رحمها". "ابن السني في كتاب الآخرة، ش".
٢٨٠٣٦- عن عمر قال: "من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة، فإن كانت لا تحيض فأربعون يوما". "ش".
٢٨٠٣٧- عن علي قال: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الحامل حتى تضع، والحامل حتى تستبرأ بحيضة". "ش".
٢٨٠٣٨- عن أبي سعيد قال: "أصبنا سبي أوطاس وهو سبي حنين وأردنا أن نتمتع بهن، وقد كان بأيدي الناس منهم سبايا، فسألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فسكت ثم قال: "استبرؤهن بحيضة". "كر".
٢٨٠٣٩- عن ابن عمر في "الأمة تباع أو تعتق؟ قال: تستبرأ بحيضة". "عب".
٢٨٠٤٠- عن ابن عمر قال: "إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرئها". "عب وسنده صحيح".
٢٨٠٤١- عن الحسو قال: "كانوا يغزون مع رسول الله ﷺ فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها