← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 7316–7355 · переход к 7321.

стр. 7316

النار". "د،١ ك" عن واثلة. ٢٩٥٧٦- "أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من العظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة". "د،٢ حب" عن أبي نجيح السلمي. ٢٩٥٧٧- "أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار، يجزي بكل عظم منه عظما منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار تجزى بكل عظم منها عظما منها، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزى بكل عظمين منهما عظما منه". "طب" عن عبد الرحمن بن عوف؛ "د، هـ، طب" عن مرة بن كعب؛ "ت" عن أبي أمامة٣.

стр. 7317

٢٩٥٧٨- "أيما رجل أعتق أمة ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران". "طب" عن أبي موسى. ٢٩٥٧٩- "طينة المعتِق من طينة المعتَق". ابن لال وابن النجار، "فر" عن ابن عباس. ٢٩٥٨٠- "عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين على عتقها". الطيالسي - عن البراء. الإكمال ٢٩٥٨١- "من أعتق مسلما كان فكاكه من النار بكل عضو من هذا عضوا من هذا". الحاكم في الكنى، "ك" وابن عساكر - عن واثلة. ٢٩٥٨٢- "من أعتق نسمة مسلمة وقاه الله بكل عضو منه عضوا من النار". ابن سعد، "طب" وابن النجار - عن علي. ٢٩٥٨٣- "من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار بكل عظم من عظام محرره بعظم من عظامه، ومن أدرك أحد والديه فلم يغفر له فأبعده الله ومن ضم يتيما من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة". ابن سعد، "طب" عن مالك. ٢٩٥٨٤- "من أعتق نسمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا

стр. 7318

منه من النار، ومن أعتق نسمتين أعتق الله بكل عضوين منهما عضوين منه من النار". عبد الرزاق - عن عمرو بن عنبسة. ٢٩٥٨٥- "من أعتق رقبة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو". "ك، ق" عن أبي موسى. ٢٩٥٨٦- "من أعتق رقبة فك الله بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه من النار". "ك" عن عقبة بن عامر. ٢٩٥٨٧- "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار حتى أنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج". "حم" عن أبي هريرة. ٢٩٥٨٨- "من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار بكل عظم من عظام محرره عظما من عظام محرره". "ص" عن عمرو بن عنبسة. ٢٩٥٨٩- "أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذه الله بكل عضو منه عضوا من النار". "خ" عن أبي هريرة. ٢٩٥٩٠- "هل لك يا أبا راشد أن تعتقه فيعتق الله بكل عضو منه عضوا منك من النار". الدولابي وابن عساكر - عن أبي راشد الأزدي. ٢٩٥٩١- "إذا ملك أحدكم شيئا فيه ثمن رقبة فليعتقها فإنه

стр. 7319

يفدي كل عضو منها عضوا منه من النار". "طب" والبغوي - عن أبي سكينة. ٢٩٥٩٢- "اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار". "د، حب، طب، ق" عن واثلة قال أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا أوجب النار بالقتل قال - فذكره. مر برقم ٢٩٥٧٥. ٢٩٥٩٣- "أعتق عن أمك". "حم، ن" عن سعيد بن عبادة.

стр. 7320

أدب العتق من الإكمال ٢٩٥٩٤- " ابدئي بالرجل قبل المرأة". "ك" عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقها قال - فذكره. ٢٩٥٩٥- "إن أعتقتهما فابدئي بالغلام قبل الجارية". "حب" عن عائشة. ٢٩٥٩٦- "مثل الذي يعتق أو يتصدق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع". "عب، حم، ت: حسن صحيح١ ن، طب، ك، ق" عن أبي الدرداء؛ الشيرازي في الألقاب - عن جابر.

стр. 7321

٢٩٥٩٧- "من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرق". "طب" عن معقل بن يسار.

стр. 7322

أحكامه من الإكمال ٢٩٥٩٨- "يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ربعا وإن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة". "ق" عن محمد بن فضالة عن أبيه. ٢٩٥٩٩- "يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا. "طب" عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه. ٢٩٦٠٠- "يعتق في عتقك ويرق في رقك". "حم" والبغوي، "ق" عن إسماعيل بن أمية بن سعد بن العاص عن أبيه عن جده" قال كان لنا غلام فأعتق نصفه فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له قال - فذكره. ٢٩٦٠١- "إذا كان العبد بين الاثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمته لا وكس ولا شطط ثم يعتق". "د" عن ابن عمر١. ٢٩٦٠٢- "إن قربك فلا خيار لك". "د هق" عن عائشة

стр. 7323

رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله ﷺ قال - فذكره١ ٢٩٦٠٣- "من أعتق شقصا في مملوك ضمن لشركائه أنصباءهم". "طب" عن ابن عمر. ٢٩٦٠٤- "من أعتق شقصا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال". "طب" عن عبادة بن الصامت. ٢٩٦٠٥- "من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقام عليه فيعتقه. "طب" عن ابن عمر. ٢٩٦٠٦- "من أعتق شقصا في مملوك ضمن بقيته. "حم" عن سعيد بن المسيب عن ثلاثين من الصحابة. ٢٩٦٠٧- "من أعتق سهما في مملوكه فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك. "ق" عن أبي هريرة. ٢٩٦٠٨- "من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شيء". "ق، كر" عن جابر؛ "كر" عن ابن عمر. ٢٩٦٠٩- "من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم

стр. 7324

العبد ثم يعتق". "ق" عن ابن عباس١. ٢٩٦١٠- "أيما عبد كان في شرك وأعتق رجل نصيبه يقام عليه القيمة يوم يعتق وليس ذلك عند الموت". "ق" عن ابن عمر. ٢٩٦١١- "إذا أعتق الرجل العبد تبعه ماله إلا أن يكون شرط المعتق". "قط" في الأفراد والديلمي - عن ابن عمر. ٢٩٦١٢- "من أعتق مملوكه فليس للمملوك في ماله شيء". "عق" عن ابن مسعود. ٢٩٦١٣- "من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه". "ق" عن ابن مسعود. ٢٩٦١٤- "إن الله أعتقه حين ملكته يعني أخاه". "قط، ق" وضعفاه - عن ابن عباس.

стр. 7325

الفصل الثاني في أحكام تتعلق بالعتاق الولاء ٢٩٦١٥- "أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". "ق "أخرجه مسلم كتاب العتق باب إنما الولاء

стр. 7326

لمن أعتق "ق١ ٤" عن عائشة. ٢٩٦١٦- "كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط". البزار، "طب" عن ابن عباس. ٢٩٦١٧- "إن الولاء ليس بمتحول ولا منتقل". "طب" عن ابن عباس. ٢٩٦١٨- "نهى عن بيع الولاء وعن هبته". "حم،٢ ق، ٤" عن ابن عمر ﵄. ٢٩٦١٩- "إنما الولاء لمن أعتق". مالك، "حم،٣ خ، د" عن ابن عمر. ٢٩٦٢٠- "من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله تعالى منه يوم القيامة عدلا عدلا ولا صرفا. "د" عن أبي هريرة. ٢٩٦٢١- "لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه". "حم،

стр. 7327

م" عن جابر. ٢٩٦٢٢- "الولاء لمن أعطى الورق١ وولي النعمة". "ق، ش" عن عائشة. ٢٩٦٢٣- "الولاء لمن أعتق". "طب، حم" عن ابن عباس. ٢٩٦٢٤- "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". "طب" عن عبد الله بن أبي أوفى؛ "ك، هـ، ق" عن ابن عمر. ٢٩٦٢٥- "إنما الولاء لمن أعتق". "خ" عن ابن عمر. ٢٩٦٢٦- "من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه". "طب، عد قط، هق" عن أبي أمامة. ٢٩٦٢٧- "من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". "حم" عن جابر. ٢٩٦٢٨- "موالينا منا". "طس" عن ابن عمر. ٢٩٦٢٩- "مولى القوم من أنفسهم". "خ" عن أنس٢. ٢٩٦٣٠- "يرث الولاء من يرث المال". "ت" عن ابن عمر. ٢٩٦٣١- "مولى الرجل أخوه وابن عمه. "طب" - عن سهل بن حنيف.

стр. 7328

٢٩٦٣٢- "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له". "ت، هـ ن" عن عمر. الإكمال ٢٩٦٣٣- "اشتريها فإن الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة ". "ت": حسن صحيح عن عائشة. ٢٩٦٣٤- "اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الثمن". "حم" عن ابن عمر. ٢٩٦٣٥- "اشتريها فإن الولاء لمن أعتق". "حم" عن عائشة١. ٢٩٦٣٦- "اشتري واشترطي فإن الولاء لمن أعتق". "طب" عن بريدة. ٢٩٦٣٧- "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان شرطا ليس في كتاب الله فمردود إلى كتاب الله". "طب" عن ابن عباس. ٢٩٦٣٨- "الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله". "ق" عن علي. ٢٩٦٣٩- "المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه

стр. 7329

أقربهم من المعتق". "ص، ق" عن الزهري مرسلا. ٢٩٦٤٠- "ما منعك أن تقول: الأنصاري، فإن مولى القوم منهم". ابن منده - عن رشيد الفارسي. ٢٩٦٤١- "هلا قلت: خذها وأنا الغلام الأنصاري فإن مولى القوم منهم". أبو نعيم - عن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه. ٢٩٦٤٢- "مولى القوم منهم". "كر" عن ابن عباس. ٢٩٦٤٣- "مولى القوم من أنفسهم ومولى مولاهم منهم". "عد، كر" عن ابن عباس؛ وفيه إسحاق بن كثير أبو حذيفة كذاب؛ قال عد: هذا منكر. ٢٩٦٤٤- "حليف القوم منهم ومولى القوم وابن أخت القوم منهم". البزار - عن أبي هريرة. ٢٩٦٤٥- "حليفنا منا، وابن أختنا منا، ومولانا منا. أنتم تسمعون أن أوليائي يوم القيامة المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا: لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة، وتأتون بالأثقال فأعرض عنكم". ابن سعد، "خ" في الأدب والبغوي، "طب، ك" عن إسماعيل بن عبيد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده. ٢٩٦٤٦- "من تولى غير مواليه فليتبوأ بيتا في النار". ابن جرير - عن عائشة.

стр. 7330

٢٩٦٤٧- "من تولى غير مواليه فقد كفر". ابن جرير - عن أنس. ٢٩٦٤٨- "من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا". ابن جرير - عن أنس. ٢٩٦٤٩- "من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم بغير حق فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن أحدث في مدينتي هذه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل". "طب، ص" عن أبي أمامة. ٢٩٦٥٠- "من تولى مولى قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله لا صرف عنها ولا عدل". "عب" عن عطاء مرسلا. ٢٩٦٥١- "من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل". ابن جرير - عن أبي سلمة عن سعيد. ٢٩٦٥٢- "من تولى مولى قوم بغير إذنهم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا". ابن جرير - عن جابر.

стр. 7331

الاستيلاد ٢٩٦٥٣- "أم الولد حرة وإن كان سقطا". "طب" عن ابن عباس. ٢٩٦٥٤- "أيما أمة ولدت من سيدها، فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته". "هـ، ك" عن ابن عباس. ٢٩٦٥٥- "من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر". "حم" عن ابن عباس. الإكمال ٢٩٦٥٦- "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه". "عب، هق" عن ابن عباس١.

стр. 7332

الكتابة ٢٩٦٥٧- "المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم". "د"٢ عن ابن عمر. ٢٩٦٥٨- "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة

стр. 7333

دنانير فهو عبد". "حم، د، هـ، ك" عن ابن عمر. ٢٩٦٥٩- "يترك للمكاتب الربع". "ك" عن علي. ٢٩٦٦٠- "إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يرث على قدر ما عتق عنه أو يقام عليه بقدر ما عتق منه". "د، ت،١ ك، هق" عن ابن عباس. ٢٩٦٦١- "من كاتب مملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، ثم عجز فهو رقيق". "ت" عن ابن عمرو. ٢٩٦٦٢- "المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه". "ن" عن ابن عباس. ٢٩٦٦٣- "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد". "حم، ت،٢ ك" عن ابن عباس. ٢٩٦٦٤- "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". "حم، د، ت،٣ ك، هق" عن أم سلمة.

стр. 7334

الإكمال ٢٩٦٦٥- "من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد". "عب" عن ابن عمر. ٢٩٦٦٦- "إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه". "طب" عن ابن عباس. ٢٩٦٦٧- "إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب". "ق" عن أم سلمة. ٢٩٦٦٨- "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه". "عب" عن أم سلمة. ٢٩٦٦٩- "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". "حم، د ت": حسن صحيح، "طب، ك هق" عن أم سلمة مر برقم ٢٩٦٦٤.

стр. 7335

التدبير ٢٩٦٧٠- "المدبر من الثلث". "هـ" عن ابن عمر١.

стр. 7336

٢٩٦٧١- "المدبر لا يباع ولا يوهب وإنما هو حر من الثلث". "قط، هق" عن ابن عمر. الإكمال ٢٩٦٧٢- "لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج إليه". "قط، ق" وضعفه - عن جابر؛ وصححه ابن القطان.

стр. 7337

أحكام متفرقة ٢٩٦٧٣- "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". "حم، د، ت، هـ، ك" عن سمرة. ٢٩٦٧٤- "أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له". "هـ" عن ابن مسعود. ٢٩٦٧٥- "إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأها إن شاءت فارقت وإن وطئها فلا خيار لها، ولا تستطيع فراقه". "حم" عن رجال من الصحابة. ٢٩٦٧٦- "إن قربك فلا خيار لك". "د" عن عائشة مر برقم ٢٩٦٠٢

стр. 7338

محظورات العتق ٢٩٦٧٧- "لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا". "ك" عن أبي هريرة.

стр. 7339

كتاب العتق من قسم الأفعال الترغيب فيه الترغيب فيه … كتاب العتق من قسم الأفعال الترغيب فيه ٢٩٦٨٤- "عن علي في الرجل يعتق جاريته، ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها قال: له أجران اثنان". "عب". ٢٩٦٨٥- عن واثلة بن الأسقع أن نفرا من بني سليم أتوا

стр. 7340

رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب، قال أعتقوا عنه رقبة يفك الله عنه بكل عضو منها عضوا منه من النار". "كر". ٢٩٦٨٦- عن واثلة قال: شهدت نبي الله ﷺ وأتاه نفر من بني سليم فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب فقال: مروه فليعتق رقبة يفك الله بها بكل عضو منها عضوا منه من النار". "كر". ٢٩٦٨٧- عن أبي هريرة أن عمرو بن الشريد جاء بخادم أسود إلى رسول الله ﷺ فقال: " يا رسول الله إن أمي جعلت عليها رقبة مؤمنة فهل يجزي أن أعتق هذه؟ فقال النبي ﷺ للخادم: أين ربك؟ فرفعت رأسها فقالت: في السماء فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة". أبو نعيم في المعرفة.

стр. 7341

فصل في أحكام تتعلق به الولاء … فصل في أحكام تتعلق به ٢٩٦٨٨- عن الزبير أنه ملك يوم الطائف خالات له فأعتقهن بملكه إياهن. "ش". الولاء ٢٩٦٨٩- عن إبراهيم قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت

стр. 7342

يقولان: الولاء للكبر فلا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن. "عب، ش" والدارمي، "ق". ٢٩٦٩٠- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كتب إلي عمر أن الولاء للكبر١. الدارمي. ٢٩٦٩١- عن سعيد بن المسيب " أن رسول الله ﷺ مر برجل يكاتب عبدا له، فقال له النبي ﷺ : اشترط ولاء". "عب". ٢٩٦٩٢- عن الحكم بن عتبة قال اختصم علي والزبير إلى عمر في موالي صفية فقال علي: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها، وقال الزبير: أمي وأنا أرثها فقال عمر لعلي: أما علمت أن رسول الله ﷺ جعل الولاء تبعا للميراث فقضى به للزبير. ابن راهويه. ٢٩٦٩٣- عن عمر قال: إن كان لرجل موالي وله ابنان فمات الأب كان الولاء لابنيه، فإن مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ثم مات بعض الموالي فإن ابن الابن على حصة أبيه من الولاء، ولم يكن الولاء كله لعمه. "عب".

стр. 7343

٢٩٦٩٤- عن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم أن مولى مات ليس له موالي فأمر عثمان بماله فأدخل بيت المال. الدارمي. ٢٩٦٩٥- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي ورث المال وولاء الموالى وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي قد أحرز من المال وولاء الموالي، فقال أخوه: ليس كذلك وإنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي. الشافعي، "هق". ٢٩٦٩٦- عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: الولاء للكبر. "ق". ٢٩٦٩٧- عن عروة أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان في مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادا فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان بالولاء للزبير. "ق". ٢٩٦٩٨- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن الزبير بن العوام قدم خيبر فرأى فتية لعسا١ ظرفا، فأعجبه ظرفهم فسأل

стр. 7344

عنهم فقيل: هم موالي لرافع بن خديج أمهم حرة مولاة لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لأشجع، فأرسل الزبير فاشترى أباهم فأعتقه ثم قال لبنيه: انتسبوا إلي فإنما أنتم موالي فقال رافع: بل هم موالي ولدوا وأمهم حرة وأبوهم مملوك فاختصما إلى عثمان فقضى بولائهم للزبير. "هق"؛ وقال هذا هو المشهور عن عثمان وقد روي عن الزهري عن عثمان منقطعا بخلافه ثم روي عن الزهري أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية أعجبه حالهم فسأل عنهم فقيل هم موالي لبني حارثة أمهم حرة مولاة لبني حارثة وأبوهم مملوك فأرسل إلى أبيهم فاشتراه فأعتقه فاختصم هو وبنو حارثة إلى عثمان بن عفان في الولاء فقضى عثمان بالولاء لبني حارثة وقال عثمان الولاء لا يجر قال "ق": الرواية الأولى عن عثمان أصح لشواهدها ومراسيل الزهري رديئة. ٢٩٦٩٩- عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب١ فأتى بميراثهم فقال عمر: أعطوه ورثة طارق

стр. 7345

فأبوا أن يأخذوه فقال عمر: فاجعلوه في مثلهم من الناس. الشافعي، "ق". ٢٩٧٠٠- عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق رجلا سائبة فمات السائبة وترك مالا فعرض ماله على طارق فأبى أن يأخذه فكتب عامل مكة إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن اجمع المال واعرضه على طارق فإن قبله فادفعه إليه، وإن لم يقبله فاشتر رقابا فأعتقهم قال فعرض على طارق فلم يقبله فاشترى به خمسة عشر أو ستة عشر مملوكا فأعتقهم. "هق". ٢٩٧٠١- عن عبد الله بن وديعة بن خدام قال: كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة منا يقال لها: سلمى بنت يعار أعتقته سائبة في الجاهلية، فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن خدام فقال: هذا ميراث مولاكم؛ وأنتم أحق به، فقال: يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله عنه قد أعتقته صاحبتنا سائبة فلا نريد أن نرزأ١ من امرأة شيئا فجعله عمر في بيت المال.

стр. 7346

"خ" في تاريخه، "ق". ٢٩٧٠٢- عن عمر قال: إذا كانت المرأة تحت المملوك فولدت منه ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء موالي أبيه. "عب" والدارمي، "ق" وصححه. ٢٩٧٠٣- عن عمر قال: إن الولاء كالرحم - وفي لفظ: كالنسب - لا يباع ولا يوهب. "ش، ق". ٢٩٧٠٤- عن قبيصة بن ذؤيب قال: كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه، فدخلوا على عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر لهم بالميراث. "هق". ٢٩٧٠٥- عن جابر بن عبد الله قال: من تولى مولى رجل مسلم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال: كتب النبي ﷺ على كل بطن عقوله، ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن في صحيفة من فعل ذلك. "عب". ٢٩٧٠٦- عن عروة قال: جاءت وليدة لبني هلال اسمها بريرة تستعين عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها، فقالوا:

стр. 7347

لا نبيعها إلا ولنا ولاؤها فتركتها وقالت لرسول الله ﷺ : أبوا أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤها فقال: لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي ﷺ شاة، فأهدت لعائشة منها فقال النبي ﷺ : هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال: قد وقعت موقعها، هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها"، قال عروة: ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق وإن لم ينقص من كتابتها شيء. "عب". ٢٩٧٠٧- عن ابن عباس قال: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته. "عب". ٢٩٧٠٨- "أيضا" إن مات رجل ولم يدع أحدا يرثه فقال النبي ﷺ : " ابتغوا أحدا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي ﷺ ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت". "عب". ٢٩٧٠٩- "أيضا" مات رجل على عهد النبي ﷺ ولم يترك وارثا إلا عبدا له فأعتقه، وأعطاه النبي ﷺ ميراثه. "عب". ٢٩٧١٠- عن ابن عباس أن موالي بريرة اشترطوا الولاء فقضى النبي ﷺ أن الولاء لمن أعطى الثمن. "ش". ٢٩٧١١- عن الفارسي مولى بني معاوية أنه ضرب رجلا يوم

стр. 7348

أحد فقتله فقال: خذها وأنا الغلام الفارسي فقال رسول الله ﷺ : " ما منعك أن تقول: الأنصاري وأنت منهم إن مولى القوم منهم". "ش". ٢٩٧١٢- "مسند عبد الله بن عمر" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته. "هب". ٢٩٧١٣- "مسند ابن عمر" أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالوا: تبتاعينها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ : "لا يمنعك ذلك منها فإنما الولاء لمن أعتق". "ش". ٢٩٧١٤- عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله تعالى، فقال له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما يسيب أهل الجاهلية وأنت ولي نعمته وأحق بميراثه. "عب". ٢٩٧١٥- عن ابن مسعود قال: يجر الأب الولاء إذا أعتق الأب. "عب". ٢٩٧١٦- عن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله ﷺ أحدا فضربت رجلا فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي، فسمعني رسول الله ﷺ فقال: "هلا قلت: خذها مني وأنا الغلام الأنصاري فإن مولى القوم منهم". الديلمي.

стр. 7349

٢٩٧١٧- عن يزيد بن أبي حبيب " أن رسول الله ﷺ كان إذا حاصر حصنا فأتاه أحد من العبيد أعتقه؛ فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه". "د" عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا. ٢٩٧١٨- عن أبي مليكة قال: لما سامت١ عائشة بريرة فقالت: أعتقها: قالوا وتشترطين لنا ولاءها؟ فدخل النبي ﷺ فقالت ذلك فقال: "نعم اشترطيه لهم؛ فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فخطب فقال: ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله؟ الولاء لمن أعتق". "عب". ٢٩٧١٩- "مسند علي" عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن. "ق". ٢٩٧٢٠- "أيضا" عن محمد عن علي قال: نهى عن بيع الولاء وهبته. "ق"؛ وقال: في كتابي نها - بالألف - وعليه صح فظاهره أن عليا نهى عن ذلك. ٢٩٧٢١- عن علي أنه سئل عن بيع الولاء فقال: أيبيع الرجل نسيبه. "ق". ٢٩٧٢٢- "أيضا" عن النخعي أن عليا وزيدا قالا في رجل

стр. 7350

ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه فإن مات الأخ من أبيه رجع الولاء لبني الأخ للأب والأم. "ق". ٢٩٧٢٣- "أيضا" عن الشعبي أن عليا قال: إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا فإن انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها. "ق". ٢٩٧٢٤- "أيضا" عن يزيد الرسيك أن عليا كان لا يجر الولاء. "ق". ٢٩٧٢٥- عن علي قال: الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله. الشافعي، "عب، ص؛ ق". ٢٩٧٢٦- عن علي قال: الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث. "عب، ق". ٢٩٧٢٧- عن عبد الله بن شبرمة أن عليا وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحرزه الذي يرث ولي النعمة ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة. "عب". ٢٩٧٢٨- عن علي قال: من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. "عب".

стр. 7351

الاستيلاد ٢٩٧٢٩- عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال: أعتقهن رسول الله ﷺ . "خط"، وفيه عبد الرحمن الإفريقي ضعيف. ٢٩٧٣٠- عن عمر قال: الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطا. "عب، ش، ق". ٢٩٧٣١- عن سليمان بن يسار قال: قلت لابن المسيب أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: لا ولكن أعتقهن رسول الله ﷺ . "عب، ق" وضعفه. ٢٩٧٣٢- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أمر بأمهات الأولاد يقومن في أموال أبنائهن بقيمة عدل ثم يعتقن فمكث بذلك صدرا من خلافته، ثم توفي رجل من قريش كان له ابن أم من ولد فكان عمر يعجب بذلك الغلام، فمر ذلك الغلام على عمر في المسجد بعد وفاة أبيه بلال فقال له عمر: ما فعلت يا ابن أخي في أمك؟ قال: قد فعلت يا أمير المؤمنين خيرا خيرني إخوتي في أن يسترقوا أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي فكان ميراثي من أبي أهون علي من أن تسترق أمي فقال عمر: أولست إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل ما أرى رأيا وآمر بشيء إلا قلتم فيه، ثم قام

стр. 7352

فجلس على المنبر فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال: يا أيها الناس إني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه ثم قد حدث لي رأي غير ذلك، فأيما امرئ كانت عنده أم ولد يملكها بيمينه ما عاش، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها. يعقوب بن سفيان، "ق، كر". ٢٩٧٣٣- عن زيد بن وهب قال: باع عمر أمهات الأولاد ثم رجع. "ق". ٢٩٧٣٤- عن عمر قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده، ومن وطئ وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه. "ق". ٢٩٧٣٥- عن ابن عمر أن عمر قضى في أم الولد أن لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. "عب" ومسدد، "ق". ٢٩٧٣٦- "مسند عمر" عن أبي إسحاق الهمداني أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته ثم إن عمر قال: كيف تباع وولدها حر؟ فحرم بيعها، حتى إذا كان عثمان شكوا وركبوا في ذلك. "عب". ٢٩٧٣٧- عن أبي العجفاء أن عمر قال: الأمة إذا أسلمت

стр. 7353

وعفت وحصنت فإن ولدها يعتقها وإن فجرت وكفرت - أو قال: زنت رقت. " … ". ٢٩٧٣٨- عن محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن فارط اشترى جارية بأربعة آلاف ثم أسقطت لرجل سقطا فسمع بذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إليه قال: وكان أبي عبد الله بن فارط صديقا لعمر بن الخطاب فلامه شديدا وقال: والله إن كنت لأنزهك عن هذا - أو عن مثل هذا - وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال: الآن حين اختلط لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن تبيعوهن وتأكلون أثمانهن قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، ارددها فردها. "عب". ٢٩٧٣٩- عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي ﷺ حي لا يرى بذلك بأسا. "عب". ٢٩٧٤٠- "من مسند خلاد الأنصاري" مات رجل وأوصى إلي فكان مما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام فقالت المرأة: يالكعاء١ غدا يأخذ بأذنك فتباعين

стр. 7354

في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا تباع قط". "طب". ٢٩٧٤١- عن خوات بن جبير عن أبي سعيد قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ . "ت". ٢٩٧٤٢- عن ابن المسيب أن النبي ﷺ قال في أم الولد: " أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة". "عب"؛ وسنده ضعيف. ٢٩٧٤٣- عن عمرو بن دينار قال: كتب علي في وصيته: أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى، ومنهن من ولا ولد لهن، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو فإن من كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها، وهي من حظه، فإن مات ولدها وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة، والله المستعان شهد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين. "عب". ٢٩٧٤٤- عن الحكم بن عتيبة أن عليا خالف عمر في أم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها. "هب". ٢٩٧٤٥- عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول: اجتمع

стр. 7355

رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة قلت له: فرأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال - في الفتنة - فضحك علي. "عب" وابن عبد البر في العلم، "هق". ٢٩٧٤٦- عن إبراهيم قال: أعتق أمهات الأولاد فأتت امرأة منهن عليا أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه فقال: اذهبي فقد أعتقك عمر. "عب". ٢٩٧٤٧- عن علي قال: إن شاء أعتق الرجل أم ولده وجعل عتقها مهرها. "ش".
следующие страницы →