لا شك إذا صح الحديث فهو حجة في ذاته ولا يحتاج للاحتجاج به إلى أن ينظر من عمل به كما تقدم، لكن هذا شيء وترك العمل به لعارض كأن يكون منسوخاً، أو مجمعًا على تركه - مثلاً - شيءٌ آخر، وبحثنا في الثاني لا في الأول.
وقد فهم هذا أهل العلم بل نسبه بعضهم إلى السلف، وممن فهم ذلك الإمام الترمذي وهو من أئمة السنة ومن أئمة السلف فإنه لما أنهى جامعه قال: «كل ما في هذا الجامع قد عمل العلماء به إلا أنه حديثين أجمع العلماء على عدم العمل بهما» (١).
فقد ارتضى الترمذي هذا التأصيل، وليس الترمذي من المتأخرين إنما هو من المتقدمين، ومع ذلك ارتضاه، وإن كان نوزع في ظنه أن العلماء مجمعون على ترك العمل بالحديثين، وبعضهم مصر على أن قول الترمذي صحيح ومن خالفه فمخالفته غير صحيحة.
والمقصود أن الترمذي يقر هذا التأصيل بعيدًا عن المثالين الذين ذكرهما.
ومن الكلمات العظيمة في هذا ما قاله ابن رجب في كتابه «بيان فضل علم السلف على الخلف»: «فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولًا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفقوا على تركه فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا عن علم أنه لا يعمل به قال عمر بن عبدالعزيز: خذوا من الرأي ما يوافق ما كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم ... » (٢)، إلخ كلامه رحمه الله تعالى.
فهذا صريح من ابن رجب وهو ينقله عن أهل العلم أن العلماء اذا تركوا العمل بالحديث فإنه لا يعمل بهذا الحديث وهو يعزوه الى السلف، وصنيع
стр. 72
الترمذي شاهد على هذا.
* * *
الشبهة الخامسة عشرة
قال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي و أحمد .
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: تقدم أن الإمام الشافعي ﵀ يقرر ترك العمل بالحديث إذا كان منسوخًا.
الوجه الثاني: تقدم صنيع الترمذي وما ذكره ابن رجب عن أهل العلم فإنهم تركوا العمل بالحديث إذا لم يُعمل به، فلا يصح نسبة ذلك إلى المتأخرين دون المتقدمين؛ لأن الترمذي متقدم وابن رجب يعزوه إلى المتقدمين.
* * *
الشبهة السادسة عشرة
قال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به (١)؛ لأن هناك قطعاً من عمل به، فلا يصح أن يقال: أن العلماء إذا أجمعوا على ترك العمل بالحديث؛ لأن هذا لا يتصور.
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أنه إذا وجد من عمل به من العلماء فلا بد أن ينقل لنا من عمل به حتى لا يظن أن في المسألة إجماعًا والإجماع حجة.
الوجه الثاني: تقدم كلام الشافعي في النسخ وأنه-رحمه الله تعالى- ترك حديثاً؛ لأن العلماء
стр. 73
أجمعوا على نسخه، فهو لا يقر بهذا اللازم.
والوجه الثالث: أنه لا دليل على هذه الدعوى ومن أراد أن يدعيها فيلزمه الدليل.
* * *
الشبهة السابعة عشرة
قال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة ، فكيف تترك الحجة وهو الكتاب والسنة إلى من قوله ليس حجة؟
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أن الإجماع حجة فإذا تبين أن العلماء مجمعون على ترك حديث فالمخالف للإجماع مخالف لحجة شرعية يأثم بذلك، وفرق بين مخالفة أفراد أهل العلم ومخالفة إجماعهم، فكما أن القرآن والسنة حجة فكذلك الإجماع حجة، فكما أنه لا يعذر بتركه الكتاب والسنة بلا مبرر ولا مسوغ شرعي كذلك لا يعذر بتركه الإجماع.
الوجه الثاني: أن مثل هذا إنما يقال إذا تعارض نص من كتاب أو سنة مع إجماع، والواقع أنه لا تعارض بينهما؛ لأن الإجماع قاطع لابد أن يقدم إما بتخصيص أو بتقييد أو بتبيين أو أن يقال بالنسخ كما صرح بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وصرح به غيرهم من أهل العلم.
* * *
الشبهة الثامنة عشرة
قال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد .
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
стр. 74
الوجه الأول: إن هناك فرقًا بين تأصيل العالم وعمله فقد يخطئ ويظن أن له سلفاً، فلا يؤخذ من عمله تأصيل إذا خالف تأصيله، وإنما يقال: أخطأ في تنزيل هذا الأصل على الفرع لا أن ينقض الأصل.
فلو قال عالم: إن الأمر يقتضي الوجوب. ولم يقل بالوجوب في مسألة فيها أمر وليس هناك صارف، فلا يقال: إن له قولاً آخر في دلالة الأمر على الوجوب، بل يقال أخطأ في تنزيل هذا الأصل على هذا الفرع.
الوجه الثاني: أن مقتضى هذا القول جواز إحداث قول جديد، وهذه طامة والبحث معه مختلف عن البحث مع البقية؛ لأن من يجوز إحداث قول جديد حقيقة قوله أن الإجماع ليس حجة؛ لأن أي إجماع يجوز أن يخالف بإحداث قول جديد لذا كل دليل يدل على أن الإجماع حجة ردٌّ على هذا.
ويقال أيضًا: كل دليل يدل على أن المحدثات ممنوعات في الشرع كقول النبي ﷺ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» (١)، ردٌّ عليه وتقدم بيان هذا.
* * *
الشبهة التاسعة عشرة
قال بعضهم: قال الإمام إسحاق بن راهويه في «مسائل إسحاق بن منصور»: قيل لإسحاق بن راهويه: إن أخاك أحمد بن حنبل أجاب فيها بمثل جوابك فقال: ما ظننت أن أحدًا يوافقني (٢).
فهذا يدل على أن إسحاق بن راهويه يرى إحداث قول جديد؛ لأنه قال في مسألة لا يظن أن أحدا يوافقه عليها.
стр. 75
وكشف هذه الشبهة: أن هذا غير صحيح؛ وذلك أنه كان لا يظن أحدًا من معاصريه، أو من العلماء المشهورين في زمانه لا أنه يرى نفسه أحدث هذا القول.
وبأسلوب آخر يقال: كلام إسحاق يحتمل أنه يجوز إحداث قول جديد ويحتمل أنه لا يظن أحدًا من العلماء المعاصرين له يوافقه في هذا القول، وقطعاً يحمل على الثاني دون الأول؛ لأنه ليس إسحاق ولا غيره من أئمة السنة يرون جواز إحداث قول جديد ولو رأوا ذلك لنقل عنهم ولنسبه أهل العلم لهم.
* * *
الشبهة العشرون
قال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع ويجعلون الإجماع آخر مراتب الأدلة ، فيقول: دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، إذن إذا تعارض الإجماع والحديث أو الإجماع والآية تقدم الآية أو الحديث.
يقال: أما تقديم الكتاب والسنة على الإجماع من جهة الترتيب فلا شك في هذا، وليس البحث في مثل هذا بل البحث فيمن يظن من النصوص أنه مخالف للإجماع هل يقدم هذا الظن أو يقدم الإجماع الذي هو قطعي في دلالته.
وبطريقة أخرى يقال: إنه إذا ظن مجتهد أن هذا النص يدل على كذا فمهما علت مكانته فإنه ما بين أن يقطع أو يظن، وقطعه وظنه محتمل للخطأ فإذا ظن أن النص مخالف للإجماع فقطعاً الإجماع مقدم على ظنه لأن الإجماع قاطع، وهذا بخلاف فهمه فهو يحتمل الخطأ، فيقدم المعصوم القاطع على الفهم الظني المحتمل.
ولو ضبط هذا لانكشفت مسائل كثيرة؛ لأن كثيرًا ممن يريد رد الإجماع في ظاهر النصوص يفترض التعارض والواقع لا تعارض.
стр. 76
الشبهة الحادية والعشرون
قال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص .
ولكشف هذه الشبهة ينبغي أن يعلم أن علوم الآلة نوعان:
النوع الأول: علوم آلة ترجع إلى المتكلمين وأقوالهم وما كان كذلك فالمقترض أن لا يبحث بحثًا شرعيًا، ويشمل هذا النزع علوم الآلة التي ترجع إلى اللغة فالحجة فيها إلى كلام أهل اللغة.
النوع الثاني: علوم آلة مستندة على بحث شرعي فلا بد أن يرجع فيها إلى أدلة شرعية.
ففي أصول الفقه الأمر يقتضي الوجوب، والإجماع حجة، والنهي يقتضي التحريم ... إلخ، هذه من علوم الآلة وهي مجمع عليها، أجمع الصحابة على أن الأمر يقتضي الوجوب (١)، وأجمعوا على أن النهي يقتضي التحريم (٢).
إذن هذا النوع الثاني المتعلق بالشرعيات من علوم الآلة لا بد أن له أدلة شرعية ما بين إجماع أو غيره ومن ذلك أدلة تنوزع في دلالتها.
* * *
الشبهة الثانية والعشرون
قال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد ؟
стр. 77
وكشف هذه الشبهة: أن هناك فرقا بين تأصيل العالم وعمله، فقد يَظنُ التابعي أن له سلفاً من الصحابة وبناءً على هذا أحدث قولاً جديداً، وقد لا يكون التابعي يعلم أن هناك صحابياً خالفه فقال باجتهاده، فلا يلزم من أن التابعي إذا خالف الصحابي أن يكون ممن يرى جواز إحداث قول جديد.
* * *
الشبهة الثالثة والعشرون
قال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك ، وإنما الإشكال في جزئية واحدة وهي إذا عارض دليلًا من كتاب وسنة فيقدم الكتاب والسنة على هذا الإجماع، وقطعاً هذا لا يكون في الإجماع القطعي وإنما يكون في الإجماع الظني.
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أنه إذا أقر بأن الإجماع حجة فإذن ينبغي أن يتعامل مع النص والإجماع بأنهما حجتان تعارضا فالجمع بينهما أولى من إلغاء أحدهما، والإجماع قاطع في دلالته والنص لا يلزم أن يكون كذلك حتى لو ظن ذلك المجتهد.
أما الإجماع لأنه قاطع فتقدّم دلالة الإجماع إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق أو تبين مجمل أو الإجماع على ترك النص لأنه منسوخ.
الوجه الثاني: إذا أجمع العلماء على أن هذا النص منسوخ ينبغي أن يعلم أن الناسخ ليس الإجماع في نفسه وإنما ما استند عليه الإجماع وهو النص الآخر، فحقيقة الأمر إذا اختلف إجماع مع نص فالخلاف بين نصين إلا أن دليل الإجماع فيه مزية زيادة على كونه مستندًا على نص أنه قطعي في دلالته.
الوجه الثالث: لو التُزم هذا التأصيل وهو أن الإجماع حجة إلا إذا عارض
стр. 78
الظني منه نصًا لصار الخلاف قليلاً مع من يرى تقديم النص على الإجماع لكن إذا دقق في صنيع أصحاب هذا التأصيل اتضح أنهم يتوسعون حتى في المسائل الأخرى التي ليس فيها نص وإنما عمومات وغير ذلك مما يفزعون إليها ويردون الإجماعات بسببها، ثم لو قبل قولهم تنزلاً فإنه لا يكاد يوجد، ولو وجد فيقال: رد الإجماع الظني لأنه مخالف للنص ظنٌ محتمل للخطأ والصواب، أما دلالة الإجماع قاطعة حتى ولو كان ظنيًا في ثبوته فإنه ليس محتملًا في دلالته، فيقدم دلالة المقطوع على دلالة المحتمل المظنون، ويوجه النص بما يناسبه من تقيد أو تخصيص أو تبيين أو نسخ أو إجماع على ترك العمل به.
* * *
الشبهة الرابعة والعشرون
ذكر بعضهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مسلم أن النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد ، ذكر هذا عند كلامه على صيام ستة من شوال فقال رحمه الله تعالى في «شرحه على مسلم»: «ودليل الشافعي - أي الذين قالوا بصيام ستة من شوال - وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها» (١)، هذا الشاهد.
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أن صنيع النووي نفسه على خلاف ذلك، فالنووي رحمه الله تعالى وافق الترمذي (٢) على عدم قتل شارب الخمر في الرابعة واعتمد الإجماع (٣) وقرر في أكثر من موضع في «شرح على مسلم» وكتابه «المجموع» على أن الإجماع ينسخ.
стр. 79
بل وذكر ما هو أشد من ذلك وهو: «أنه قد جاء عن النبي ﷺ وعن الصحابة أكثر من أربع تكبيرات على الجنازة» ومع ذلك قال: «لكن الإجماع انعقد على أنه لا يكبر إلا أربعا» (١).
فجعل جميع التكبيرات التي ثبتت عن النبي ﷺ الزائدة على أربع منسوخة بالإجماع وأن السنة التكبير أربعًا فحسب.
الوجه الثاني: صنيع النووي الكثير على خلاف ذلك، لذلك من يتبنى أمثال هذه المسائل تراهم لا يعولون على النووي، ويشددون في الكلام عليه.
الوجه الثالث: أن عبارة النووي مشكلة فينبغي أن يتوقف فيها أو تحمل على معنى يستقيم مع باقي كلامه؛ لأنه في «شرحه مسلم» نفسه وفي كتابه «المجموع» وفي غيرهما قرر على أن الإجماع ناسخ وذكر أكثر من نص ترك العمل به؛ لأن العلماء قد أجمعوا على تركه.
الوجه الرابع: لنفترض جدلاً أن النووي رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا القول، فيقال إنه أخطأ وإن قول غيره مقدم على قوله لما تقدم ذكره في الأوجه السابقة.
وأخيرًا هذه هي أشهر الشبه والإشكالات التي تذكر من بعض أهل السنة في رد الإجماع أو رد الاستدلال به في مواضع أو إضعافه أو قبوله في حالات دون أخرى بلا برهان مستقيم.
стр. 80
الخاتمة
أهم النتائج المستخلصة من هذه الرسالة ما يلي:
١ - أهمية دليل الإجماع، ومزيته على غيره من الأدلة.
٢ - عدم المبالغة في التعاريف والحدود، وأن المبالغة فيها طريقة المتكلمين.
٣ - الأدلة على حجية الإجماع، والأدلة التي استدل بها بعض الأصوليين على حجية الإجماع ولا دلالة فيها.
٤ - موقف أهل البدع من دليل الإجماع.
٥ - لازم القول أن الإجماع السكوتي ليس حجة.
٦ - الإمام أحمد لا ينكر الإجماع، وقوله:" من ادعى الإجماع " يريد به ..
٧ - الإجماع نوعان قطعي وظني، وضابطهما.
٨ - الكلام على معنى الإجماع السكوتي وحكم الاحتجاج به.
٩ - توجيه قول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول.
١٠ - يشترط في الإجماع أن يستند على نص، ولا يشترط معرفة هذا النص.
١١ - الإجماع حجة سواء سبق بخلاف أو لحقه خلاف، والجواب على رواية أحمد أنه لا يرى الإجماع بعد الخلاف.
١٢ - أمثلة على الإجماع بعد خلاف.
١٣ - ضابط القول الشاذ، والاستعمالات الخطأ له.
١٤ - إجماع أهل كل فن حجة.
١٥ - لا يعتد بإجماع أهل الكلام بالإجماع.
١٦ - لا يشترط انقراض العصر، ومعنى اشتراط انقراض العصر.
стр. 81
١٧ - لا يجوز إحداث قول جديد.
١٨ - مذهب الظاهرية مذهب مبتدع.
١٩ - حرمة التلفيق ومعناه وأمثلته.
٢٠ - الأصل صحة الإجماع المحكي من ذي استقراء، وطريقة معرفة الإجماع.
٢١ - الذين حكوا الإجماع وأرادوا الأكثر.
٢٢ - دليل الإجماع كاشف.
٢٣ - كشف شبهة خرق الإجماع بزعم أن الرسول ﷺ سلفه
٢٤ - كشف شبهة لا يحتج بالإجماع لأن هناك إجماعًا مخرومًا
٢٥ - ليس الإجماع على درجة واحدة بل درجات متفاوتة.
٢٦ - تطاول الزمن على حكاية الإجماع السكوتي يجعله حجة بالإجماع.
٢٧ - كشف شبهة نفي الخلاف ليس إجماعًا.
٢٨ - معنى أن السنة حجة في ذاتها.
٢٩ - ليس الإجماع الذي احتج به أحمد وابن تيمية خاصًا بإجماع الصحابة.
٣٠ - ليس الإجماع خاصًا بالضرورة.
٣١ - أنواع الإجماعات ثلاثة.
٣٢ - يصح الاستدلال بالإجماع في مخالفة الدليل.
٣٣ - كشف شبهة لا يترك حديث لعدم العلم بمن يعمل به.
٣٤ - أن بعض العلماء قالوا أقوالًا وليس لهم سلف.
٣٥ - الإجماع في علوم الآلة.
٣٦ - كشف شبهة لا يعمل بالإجماع إذا خالف دليلًا.
٣٧ - إجماع العلماء على نسخ حديث حجة.