← Книги сунны

Книги сунны · id 26808

أدب النساء لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب

Полный текст (161 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

٥٥- وعن أصبغ بن الفرج أنه سأل ابن القاسم: ((أينظر الرجل إلى فرج امرأته إذا جامعها؟)) قال: ((نعم!)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : واجتناب ذلك أحب إلي اتباعاً للحديث وأخذاً به وحذراً مما ذكر فيه. باب ما جاء في ثواب الجماع وحب الاستكثار منه ٥٦- عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂! - أنها

стр. 37

قالت: ((ما من رجلٍ يلاعب امرأته إلا كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئاتٍ ورفع له بذلك عشر درجاتٍ في الجنة. فإن قبلها وعانقها كتب الله مائةً وعشرين حسنةً. فإن جامعها فقام فاغتسل لم يجر الماء منه على شعرةٍ من جسده إلا كتب الله له عشر حسناتٍ وحط بها عنه عشر سيئاتٍ ورفع له بها عشر درجاتٍ مع ما يعطيه الله في الدنيا من الفضائل حتى إن الله -تعالى! - ليباهي به الملائكة. يقول: انظروا إلى عبدي يغتسل في الليلة الغراء ابتغاء مرضاتي وتصديقاً بوعدي! أشهدكم أني قد غفرت له!)) . ٥٧- وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ [قال] : ((إن الرجل إذا هم بغشيان أهله فلاعبها كتب الله له عشرين حسنةً ومحا عنه عشرين سيئةً. فإذا أخذ بيدها كتب الله له أربعين حسنةً ومحا عنه أربعين سيئةً، فإذا قبلها كتب الله له ستين حسنةً ومحا عنه ستين سيئةً. فإذا أصابها كتب الله له عشرين ومائة حسنةٍ ومحا عنه عشرين ومائة سيئةٍ. فإذا اغتسل باهى الله به الملائكة يقول: أنظروا إلى عبدي هذا يغتسل في هذه الليلة الغراء من خشيتي ويقيناً بأني ربه! اشهدوا بأني قد غفرت له! فما يجري الماء منه على شعرةٍ إلا كتب الله له بها حسنةً)) .

стр. 38

٥٨- وقال رسول الله ﷺ : ((إن الرجل المسلم إذا غشي أهله أو [ما] ملكت يمينه فلم يكن من وقعته تلك كان له بها وصيفٌ في الجنة. وإن كان من وقعته تلك ولدٌ فمات كان له فرطاً وشفيعاً يوم القيامة. وإن مات بعده كان له نوراً يوم القيامة)) . ٥٩- وعن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله ﷺ قال لرجلٍ من أصحابه: ((يا فلان! هل صمت اليوم؟)) قال: ((لا!)) قال: ((فهل [تصدقت] اليوم؟)) قال: ((لا!)) قال: ((فائت أهلك فأصب منها فإنها صدقةٌ منك عليك!)) . وكان ذلك اليوم يوم جمعةٍ. ٦٠- وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: ((على كل مسلمٍ في كل يومٍ صدقةً!)) [قيل له] : ((من يطيق ذلك منا يا رسول الله؟)) قال: (إن تسليمك على المسلم صدقةٌ، وعيادتك المريض صدقةٌ، وصلاتك على الميت صدقةٌ، وإماطة الأذى عن الطريق صدقةٌ، وعونك الضعيف صدقةٌ، وغشيان

стр. 39

أهلك صدقةٌ)) . ٦١- وعن سعيد بن أبي هلال عن أبي قلابة أن رسول الله ﷺ قال: ((ليس من نفس [ابن] آدم إلا وعليها صدقةً في كل يوم طلعت الشمس)) قيل: ((وما هي يا رسول الله ﷺ ؟ ومن أين لنا صدقة يتصدق بها كل يومٍ يا رسول الله؟)) فقال ﷺ : ((إن أبواب الخير لكثيرةٌ: التسبيح والتحميد والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، [وتستسعي] عن اللهفان المستغيث، وتحمل [بشدة] ذراعيك مع المسكين الضعيف. فهذا كله صدقةٌ منك على نفسك. ((ولك في جماع أهلك أجرٌ)) قيل: ((يا رسول الله وفي شهوةٍ

стр. 40

يكون أجرٌ؟)) قال: ((نعم! أرأيت لو كان [لك] ولدٌ فأدرك ثم زوجته ثم مات، أكنت محتسبه؟)) قال: ((نعم!)) قال: ((أكنت خلقته؟)) قال: ((بل الله خلقه)) قال: ((أكنت هديته؟)) قال: ((بل الله هداه)) قال: ((أفأنت كنت ترزقه؟)) قال: ((بل الله رزقه)) قال رسول الله ﷺ : ((فضعه في حلاله وجنبه حرامه وقدره قراره! فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجره)) . ٦٢- وعن ابن شهاب أنه قال: ((قالت عائشة: ((جاءتني خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعونٍ وهي بذة الهيئة فسألتها عن ذلك فقالت: إن صاحبها قد تبتل وصام النهار وقام الليل)) . فذكرت ذلك عائشة لرسول الله ﷺ فأرسل إلى عثمان فدعاه فقال: ((يا عثمان! إنه لم تكتب علينا الرهبانية! ألست لكم أسوةً حسنةً؟ فوالله إني لأخشاكم لله

стр. 41

وأحفظ لحدوده! وليأثم امرؤٌ يدع غشيان أهله!)) . ٦٣- وعن علي [بن أبي طالب] قال: ((ثلاثٌ أعطيهن الأنبياء: التعطر والسواك وكثرة الجماع)) . وقال رسول الله ﷺ : ((أربعٌ من سنن المرسلين: السواك والحناء والتعطر وكثرة غشيان النساء)) . وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: ((أعطيت قوة [بضعةٍ] وأربعين رجلاً في الجماع)) . وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((أعطي النبي ﷺ قوة أربعين رجلاً)) . ٦٤- وعن وهب [بن منبه] أن رسول الله ﷺ ذكر الجماع قال: ((كنت فيه كأحدكم حتى رأيت في منامي قدراً [أنزلت] علي من

стр. 42

السماء فأكلت منها حتى تضلعت فأصبحت وأنا أصيب منها ما شئت)) . وعن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ أنه قال: ((أوتي [النبي] في الجماع ما لم يؤت أحدٌ)) . قال: ((فخرج ليلةً فطاف على نسائه فكلما خرج من عند امرأةٍ اغتسل)) . قال أبو رافعٍ: ((وأنا أصب عليه الماء. فقلت: يا رسول الله! هلا اغتسلت غسلاً واحداً؟)) فقال: ((هذا أطيب وأطهر)) . ٦٥- ويروى أن رسول الله ﷺ قال: ((حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة)) . وعن ميمون بن مهران قال: ((ما أصاب رسول الله ﷺ من نعماء إلا النساء والطيب)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : بلغني أن رسول الله ﷺ عند وفاته قال: ((ما أصبت من دنياكم إلا نساءً وشيئاً من الطيب)) . ٦٦- وعن سفيان أن رسول الله ﷺ قال: ((ما أصبت من هذه الدنيا إلا النسوان)) . قال سفيان: ((ليس من النساء سرف! ولا يكرهن زهادةً ولا عبادةً!

стр. 43

ولا بأس أن يجمع الرجل المؤمن أربعاً من الحرائر ومن الإماء ما شاء الله)) . ٦٧- و [عن] عبد الله بن عمر أنه قال: ((أعطيت من الجماع ما لم يعط أحدٌ من هذه الأمة إلا أني كون رسول الله ﷺ ) . وعن مطرف عن مالك قال: ((قدم ابن عمر من سفرٍ. فلما أصبح أخبرهم أنه طاف في ليلته على إحدى [عشرة] امرأةً)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني عبد الله بن القاسم عن السري بن يحيى بن محمد بن سيرين أنه قال: ((كان عبد الله بن عمر بن الخطاب ربما بدأ بالجماع قبل الطعام إذا أفطر من صيامه)) . ٦٨- وعن سليمان بن عبد الله الغازي قال: ((كانت لنافع، مولى ابن عمر، جارية تسمى كوكب الصبح، فكانت ربما فرت منه من

стр. 44

كثرة الجماع)) . وعن ابن وهب أن رجلاً أتى سعيد بن المسيب فقال له: ((إن عيني -كما ترى- ذهبت وإنه قيل لي: إنما ذهبت من كثرة الجماع! فما ترى؟)) . فقال ابن المسيب: ((لا تدعه وإن ذهبت عينك!)) . ٦٩- عن وهب [بن منبه] أن رجلاً قال [لرسول] الله ﷺ : ((يا رسول الله! إذا [تبطن] الرجل امرأته اغتسل!)) فقال: ((وأنا إذا [تبطنتها] اغتسلت)) . ٧٠- قال عبد الملك [بن حبيب] : حدثني المبارك بن عبد الله أبو أمية أن رجلاً استدعى علي بن أبي طالب على قومٍ فقال: ((يا أمير المؤمنين! هؤلاء زوجوني امرأةً مجنونةً!)) فقال علي: ((فما رأيت من

стр. 45

جنونها؟)) قال: ((إذا أتيتها غشي عليها!)) فضحك علي وقال: ((ما كنت لها بأهلٍ!)) . ٧١- وعن نافع مولى ابن عمر أنه كان يقول: (( [العجيزة] أحسن الوجهين!)) فقيل له: ((ولم؟)) قال: ((الوجوه الحسان كثيرةٌ والأعجاز قليلةٌ)) . وعن ابن عباس أنه قال: ((النساء لعب الرجال)) . قال ابن وهب: ((ما تفسير ذلك؟)) . قال [ابن وهب] : ((يحضر لهن ويصفر)) . ٧٢- وقال عمر بن الخطاب: ((اجعلوا أمركم في ثلاثٍ: النساء والخيل والنصال!)) .

стр. 46

باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع ٧٣- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع. قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: ((قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس)) . وقال مالك: ((لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهاً في غير ذلك يعاب عليه)) . ٧٤- قال معين: ((فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع)) . وقال عطاء: ((من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات)) .

стр. 47

وقال مجاهد: ((لما أهبط الله إبليس أن ونخر.. .. إلا ما أرخص فيه عند الجماع لما فيه من اللذة في غير محرم)) . وعن عمر بن قيس المكي قال: ((سألتني امرأة عطاء بن أبي رباح فقالت: إن زوجي [يأمرني] أن أنخر عند الجماع)) . فقال لها: ((أطيعي زوجك!)) . باب ما يكره للرجل أن يتحدث مما يخلو به عند أهله ٧٥- عن الحسن [البصري] أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: ((لعل أحدكم يتحدث بما يخلو عليه هو وأهله!)) فسكت القوم. ثم أقبل على النساء فقال: ((لعل إحداكن تحدث صواحبها بما تخلو عليه هي وزوجها؟)) فقالت امرأة ذات سنٍ: ((نعم يا رسول الله! إنهن ليتحدثن بذلك)) فقال

стр. 48

رسول الله ﷺ : ((لا تفعلوا! [فإنما] مثل ذلك كمثل شيطانٍ لقي شيطانة فوثب عليها في جانب الطريق [والناس ينظرون] )) . باب ما جاء في فضل شهوة المرأة على شهوة الرجل ٧٦- عن أناس [عن] أبي مسلم الغمر أن رسول الله ﷺ قال: ((الشهوة عشرة أجزاءٍ: التسعة للنساء والعاشر للرجال)) . قال عمرو بن العاص: ((فضل شهوة المرأة على شهوة الرجل كفضل أثر الكرزم على أثر المخيط، إلا أن الله -تعالى! - سترهن بالحياء)) .

стр. 49

باب ما يكره للنساء من نكاح الشيخ ونكاح القبيح من الرجال ٧٧- وعن أبي بكر بن أبي مريم أنه قال: ((رفع إلى عمر بن الخطاب [أن] امرأةً شابةً تزوجها شيخٌ كبيرٌ فقتلته فحبست فيه فقال: يا أيها الناس! اتقوا الله! وليتزوج أحدكم لمته من النساء ولتتزوج المرأة لمتها من الرجال!)) . وعن الحكم بن [عتيبة] أن شيخاً تزوج شابةً فضمته إليها فدقت صدره فرفعت إلى علي بن أبي طالبٍ فقال: ((إنها لشبقةٌ)) . فجعل ديته على عاقلتها)) .

стр. 50

٧٨- وعن معن أن علي بن أبي طالبٍ قال: (( [لا] تتزوج المرأة إلا مثلها! واعلموا أنهن يحببن منكم ما تحبون منهن!)) . وعن هشام بن عروة عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب [قال] : ((يعمد أحدكم فيزوج [ابنته] الشيخ الدميم. إنهن [ليحببن] لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم)) . وعن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ((لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون!)) . باب ما يتقى من فتنة النساء ٧٩- عن حارثة قال: ((سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما تركت [بعدي] فتنةً أضر على الرجال من النساء)) .

стр. 51

وعن أبي صالح مولى أم هانئ قال: ((بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء)) . وعن علي بن زيد بن جدعان قال: ((سمعت ابن المسيب يقول: ما يئس الشيطان من ولي قط إلا أتاه من قبل النساء)) . قال ابن جدعان: ((وسمعت ابن المسيب وهو ابن بضع وثمانين سنة وإحدى عينيه عوراء والأخرى يعشو بها وهو يقول: ما أمسيت أخاف على نفسي في ديني غيرهن)) . ٨٠- وعن يونس بن عبيد قال: ((صحبت الحسن [البصري] [وثلاثين] سنة فما سمعته قط قال: عزل أمير! ولا: ولي! ولا: غلا سعر! ولا: رخص سعر! ولا: اشتد الحر!. وما كان ذكره إلا الموت جاءكم! حتى أتته امرأة يوماً. ناهيك من امرأة جمالاً وشباباً وشحماً ولحماً

стр. 52

ترتج، يدفع بعضها بعضاً! فترامت جالسة بين يديه ثم قالت: يا شيخ! أيحل للرجل أن يتزوج على امرأته وهي شابة جميلة ولود؟ قال: نعم! أحل الله له أن يتزوج أربعاً. قالت: سبحان الله! قال: نعم! قالت: فبعيشك لا تخبر بذلك الرجال!. ((ثم قامت منصرفة فأتبعها الحسن [البصري] ببصره ثم قال: ما ضر امرءاً كانت هذه عنده؟ ما فاته من دنياه شيء!)) . ٨١- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني بعض أشياخنا أن عائشة كانت تقول: ((من شقاوتنا أن الله -تعالى! - جعلنا رأس الشهوات وبدأ بنا في ذكرها)) ثم تتلو قوله تعالى: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث﴾ الآية. ٨٢- وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزام أنه قال: ((لقي عمر بن الخطاب امرأة متنقبةً فقال [لها] : ضعي نقابك! فوضعته فرآها امرأةً ذميمةً فقال لها: لا تتنقبي!)) .

стр. 53

وروي أيضاً أن عمر بن الخطاب مر بنسوةٍ فقال لهن: ((انزعن النقاب!)) فنزعنه فإذا هي [بينهن] امرأةً حسناء فقال لها: [أما] أنت فانتقبي!)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : إنما خاف عليها أن تفتن من يراها لحسنها. ٨٣- وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من [أحدكم] مجرى الدم!)) قال: ((ومنك يا رسول الله؟)) قال: ((ومني إلا أن الله -تعالى! - أعانني عليه فأسلم)) . ٨٤- وعن إبراهيم [بن أدهم] عن أبيه أنه قال: ((قال عمر بن الخطاب: ألا لا يتحدث رجلٌ مع امرأةٍ إلا امرأةً هي عليه بالمحرم)) إلى

стр. 54

أن قال: ((حموها وإن حموها الموت)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : ((والحمو والختن أبو الزوج، إنما منع من ذلك خوف الإفتتان)) . ٨٥- وعن عبد الله بن زرارة الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: ((إياكم وخضراء الدمن!)) قالوا: ((يا رسول الله! وما خضراء الدمن؟ قال: ((المرأة الحسناء في منبت السوء)) . باب ما يؤمر الرجل أن يفعله إذا أعجبته المرأة ٨٦- عن معاوية بن صالح الأزهر بن سعيد عن أبي كبشة، صاحب رسول الله ﷺ أنه قال: ((مرت بنا امرأة ونحن جلوسٌ مع رسول الله فقام رسول الله ﷺ ودخل ثم خرج إلينا وقد اغتسل. فقلنا: يا رسول الله! قد كان شيءٌ؟ فقال ﷺ : قد كانت مرت بنا فلانةً فوقع في نفسي

стр. 55

شهوة النساء فوضعته في حلالٍ. فافعلوا كذلك! فإن من أماثل أعمالكم إتيانكم الحلال)) . ٨٧- وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: ((مر النبي ﷺ بامرأةٍ فأعجبته فأتى سودة زوجته وعندها نسوةٌ فقمن عنها فقضى حاجته ثم قال: ((أيما رجلٍ أعجبته امرأة غيره فليأت أهله فإن مع أهله مثل الذي معها)) . وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا أعجبت أحدكم المرأة فليرجع إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد من نفسه)) . باب ما يجوز للرجل من غشيان امرأته باركةً وكيف شاء ٨٨- وعن جابر بن عتبة أن رجلاً أبرك امرأته فدسرها دسرةً

стр. 56

فألقاها على وجهها فشدت بنيتها فرجع ذلك إلى علي بن أبي طالبٍ فقال: ((مطيةٌ يركبها كيف شاء!)) ولم يجعل لذلك عليه شيئاً)) . عن حفصة أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: ((إن زوجي يأتيني مدبرةً!)) فقال: ((لا بأس بذلك إذا كان في سمامٍ واحدٍ)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : يعني في الفرج، والسمام الثقب مثل قوله -تعالى!: ﴿ [سم] الخياط﴾ .

стр. 57

٨٩- وعن جابر بن عبد الله أنه قال: ((قالت اليهود بعهد رسول الله ﷺ إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها في قبلها كان ولده أحول. فأنزل الله على رسوله: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ )) . [قال جابر بن عبد الله] : ((أنى شئتم! إن شئتم من بين يديها! وإن شئتم من خلفها! غير أن السبيل واحدٌ في موضع الولد. فإن شئت أن تصيبها باركةً! وإن شئت أن تصيبها على جنبٍ! بعد أن يكون السبيل [واحداً] )) . وعن ميمون بن مهران أنه قال: ((اشتهوا من نسائكم ما أحببتم! غير أن يكون المأتى [واحداً] يعني في الفرج. باب ما جاء في كراهية مسيس النساء في غير الفرج ٩٠- عن [عمرو] بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله

стр. 58

صلى الله عليه وسلم نهى عن غشيان المرأة في دبرها وقال: ((هي اللوطية الصغرى)) . وروي أن رجلاً سأل علي بن أبي طالبٍ حين جلس على المنبر في مسجد الكوفة يخطب الناس فقال: ((يا أمير المؤمنين! ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟)) فغضب علي وقال: ((سفلت! سفل الله بك! أما تسمع قول الله - تعالى!: يقول: ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين﴾ . وإنها اللوطية الصغرى! وبها بدأ قوم لوطٍ فاستفتحوا بالنساء ثم رجعوا إلى الرجال)) . ٩١- وعن ابن عباس أنه قال: ((ألا أخبركم ببدء قوم لوطٍ؟ إنهم أتوا النساء في أدبارهن فأفشى ذلك بعضهم إلى بعضٍ حتى اجتمع على ذلك رأيهم فقالوا: ما أدبار النساء وأقبالهن إلا واحدٌ! ثم قالوا: ما أدبار النساء وأدبار الرجال وأدبار الصبيان إلا واحدٌ! فلما اجتمع على ذلك رأيهم أتاهم العذاب)) . ثم قال ابن عباس: ((ما أشبه الليلة بالبارحة!)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : يعني ما أحدث الناس من ذلك اليوم. ٩٢- وعن مجاهد في قول الله !: ﴿وتذرون ما خلق

стр. 59

لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قومٌ عادون﴾ قال: ترك أقبال النساء إلى أدبارهن وأدبار الرجال)) . وفي قوله - تعالى!: ﴿إنهم أناسٌ يتطهرون﴾ قال [مجاهد] : من أدبار النساء وأدبار الرجال)) . ٩٣- ويروى أن رجلاً أتى إلى رسول الله ﷺ وقال: ((يا رسول الله! أتي امرأتي من دبرها؟)) قال: ((نعم! آتها في قبلها من دبرها!)) . وقال ﷺ : ((إن الله لا [يستحيي] من الحق! لا يحل مأتى النساء في حشوشهن)) يعني في أدبارهن. ٩٤- وعن ابن عباس في قوله - تعالى!: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم

стр. 60

الله﴾ ، يعني من حيث جاء [المولود] ! فمن ثم أمر الله أن يؤتى. وعن ابن عباس قال: ((اسق زرعك من حيث نباته!)) . وعن كريب عن ابن عباس أنه قال: ((ملعونٌ من أتى بهيمةٌ! ملعونٌ من أتى امرأةً من دبرها!)) يعني في دبرها. ٩٥- وعن أبي الدرداء [وقد] سئل عنه فقال: ((وهل يفعل ذلك إلا كافرٌ!)) . وقال سعيد بن المسيب: ((وهل يصنع ذلك إلا أحمق فاجرٌ!)) . وعن رسول الله ﷺ أنه قال: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ أتى امرأةً في دبرها)) . ٩٦- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((من أتى امرأةً

стр. 61

حائضاً [أو] امرأةً في دبرها فقد كفر)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : إنما هو كفر المعصية وليس هو كفر التوحيد لأنه من عصى فقد كفر. ٩٧- قال عبد الملك [بن حبيب] : وكان نافع مولى ابن عمر يحدث عن ابن عمر بالرخصة فيه فأنكر ذلك عليه. قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني ابن معبد قال: ((تذاكرنا عند عبد الله بن ميمون بن مهران حديث نافع عن ابن عمر بالرخصة فيه فقال ابن ميمون: إنما قال نافع هذا بعدما كبر وذهب عقله)) . ٩٨- وقال ابن عباس: ((إن قوماً من قريشٍ كانوا يتلذذون بالنساء بمكة مقبلاتٍ ومدبراتٍ. فلما قدموا المدينة تزوجوا في الأنصار فذهبوا ليفعلوا

стр. 62

ذلك بهن فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيءٌ لم نكن نؤتى عليه. فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ فأنزل الله في ذلك: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ , إن شئت مقبلةً وإن شئت مدبرةً وإن شئت باركةً بعد أن يكون في موضع الولد)) . ٩٩-[قال عبد الملك بن حبيب] : يقال: ائت الحرث من حيث شئت! قال ابن عمر: ((في دبرها!)) فأوهم ابن عمر -والله يغفر له! - لأن هذا الحديث على ما أعلمتك به. قال عبد الملك [بن حبيب] : وقد ذكر غير نافع فيه الكراهية عن ابن عمر. وعن سعيد بن يسار قال: ((كنت أتجر بالجواري فسألت ابن عمر فقلت له: إنني ابتاع الجارية فربما كان في التحميض! قال: وما التحميض؟ قلت: وطء الجارية في دبرها! فقال: سبحان الله! وهل يفعل ذلك مسلمٌ؟)) .

стр. 63

باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض ١٠٠- عن مسروق قال: ((قلت لعائشة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟)) قالت: ((كل شيء ما خلا الفرج)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : ويستحب اجتناب أسفلها مخافة الذريعة إلى مسيس الفرج. قال عبد الملك [بن حبيب] : وقد بلغني أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ : ((ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟)) فقال رسول الله ﷺ : ((لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها!)) . [قال عبد الملك بن حبيب] : يعني عكنها في بطنها، وصدرها وما أشبه ذلك. قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس على زوجها في مباشرتها إلا الوضوء. ومباشرتها حائضاً أو غير حائض بمنزلة سواء. ١٠١- وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في من أتى

стр. 64

امرأة في دبرها قولاً عظيماً شديداً. ١٠٢- وعن عكرمة ﵁! - أنه قال: إن الله -تعالى! - حرم الغشيان في الحيض كما حرم الزنى. فمن أتى امرأةً حائضاً فليستغفر الله ولا يعد)) . وعن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى جاريةً له فقالت: ((إني حائضةً!)) فلذ بها فوقع عليها فوجدها حائضةً. فأتى رسول الله ﷺ فذكر له ذلك فقال: ((يغفر الله لك يا أبا حفصٍ! تصدق بنصف دينارٍ!)) . وعن رسول الله ﷺ أنه قال: ((من وطئ امرأته وهي حائضٌ فليستغفر الله ! - وليتصدق بدينارٍ أو بنصف دينارٍ)) .

стр. 65

قال ابن عباس: ((إن كان في الدم فبدينارٍ! وإن كان في الصفرة فنصف دينارٍ!)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس في هذا حد محدود إلا أن الصدقة فيه على قدر ذلك. باب ما جاء في العزل ١٠٣- عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((سألنا رسول الله ﷺ عن العزل فقال: أتفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوه! فإنه ليس من نسمةٍ قضى الله أن تكون إلا وهي كائنةٌ)) . قال ابن شهاب: ((وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يكرهان العزل. وكان ابن عباسٍ وابن مسعودٍ وسعد بن [أبي] وقاصٍ وزيد بن ثابتٍ يرون الأمر فيه واسعاً. من شاء عزل ومن شاء ترك)) .

стр. 66

١٠٤- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله أنه قال: ((كنا نعزل والقرآن ما نزل -والله ما نزل القرآن! - بتحريم ذلك علينا!)) . وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: إن لي أمةً وأنا أعزل عنها وأنا أخاف أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال! واليهود تزعم أنها الموؤودة الصغرى. فقال: كذبت اليهود! لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أحد أن يصرفه!)) . ١٠٥- وعن إبراهيم [النخعي] [عن ابن] مسعود أنه قال: ((لو كان ممن أخذ الله ميثاقه ثم صبحه على صخرةٍ لأخرجه منها)) . وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((أصبنا سبياً يوم حنين فكنا نعزل

стр. 67

عنهن نلتمس أن يفاديهن أهلهن. فقال بعضهم لبعضٍ: نفعل هذا وفينا رسول الله ﷺ لم نسأله! فلما سألوه قال لهم: ما من كل ماءٍ يكون الولد! إذا أراد الله أمراً كان)) . وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((كانت لي جاريةٌ وكنت أعزل عنها فولدت أحب الناس إلي)) . ١٠٦- وعن ابن عباس أنه قال: ((إنكم قد أكثرتم علي في هذه [القضية، أي] العزل! فإن كان رسول الله ﷺ قال فيه شيئاً فهو كما قال! وإلا فأنا أقول كما قال الله -تعالى!: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم [فأتوا حرثكم] أنى شئتم﴾ . فمن شاء سقى حرثه ومن شاء أعطشه!)) . وعن مطرف عن مالك أن زيد بن ثابتٍ كان يقول ذلك أيضاً.

стр. 68

١٠٧- قال عبد الملك [بن حبيب] : وبلغني أن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير كانوا يعزلون عن الأمة ويستأذنون الحرة. قال عبد الملك [بن حبيب] : وإن كانت الأمة زوجة لم يعزل إلا بإذن أهلها. باب ما ينبغي للمرأة أن تكتفي به من جماع زوجها ١٠٨- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني قدامة بن محمد عن المغيرة [بن عبد الرحمن] بن الحارث المخزومي أن رسول الله ﷺ قال: ((تكتفي المؤمنة بالوقعة في الشهر)) . وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: ((حسب المرأة المسلمة أن يأتيها زوجها في كل طهرٍ مرةً)) .

стр. 69

باب ما جاء في كراهية السحاق للنساء ١٠٩- عن مكحول أنه قال: ((قال رسول الله ﷺ : السحاق زنى النساء بينهن)) . وعن أنس بن مالك أنه قال: ((قال رسول الله ﷺ : إذا ظهرت في أمتي خمسٌ فعليهم الدمار: التلاعن والخمر والحرير والمعازف واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء)) . وعن الحسن [البصري] أن رسول الله ﷺ قال: ((سيكون بعدي قومٌ تحدث قلوبهم وتدق أحلامهم و [تتولى] أعمالهم! يتعلمون الزور أنواعاً! يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء! فإذا فعلوا ذلك فانظروا النكال من الله !)) . ١١٠- وعن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه أن رسول الله

стр. 70

صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة وأن ينظر الرجال إلى عورة الرجال)) . قال عبد الملك [بن حبيب] : ولا يجوز أن تتجرد المرأة عريانة عند المرأة وإن كانت أمها وأختها ولا يحل لها أن تتجرد ولا [أن] تبدي عريتها ولا عورتها إلا عند زوجها فقط. قال عبد الملك [بن حبيب] : وإذا بلغ الصبايا والصبيان عشر سنين فهم في ذلك كالرجال البالغين والنساء البالغات. ولا يجوز للجارية بنت عشر سنين أن تنام عريانة مع أمها أو أختها ولا غيرهما إلا وبينهما ثوب وكذلك الغلام [ابن] عشر سنين. باب ما يكره للمرأة من الاستلقاء على ظهرها ١١١- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن سفيان بن عبد الكريم قال: ((يكره للمرأة أن تنام مستلقية على ظهرها وأن ينام الرجل مستلقياً على وجهه)) .

стр. 71

وحدثني أصبغ بن الفرج عن (.. ..) الشعبي عن حميدة حاضنة عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز كان ينهى بناته أن ينمن مستلقيات. قال عبد الملك [بن حبيب] : يعني يسول لها الشيطان ذكر الرجال بالاستلقاء. باب ما جاء في كراهية تشبه [المرأة] بالرجل في الهيئة والشكل ١١٢- عن تميم الداري أن رسول الله ﷺ نهى النساء عن [اتخاذ] اللمم وعن لبس النعال وعن الجلوس في المجالس وعن لبس المئزر والرداء من غير درعٍ. وعن إسحاق بن أبي يحيى قال: ((دخل عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز على امرأته وعليها جمة وهي متوشحة. فلما رآها قال لها: أنت طالق ثلاثاً!)) .

стр. 72

قال عبد الملك [بن حبيب] : أصابته عليها غيرة حين رآها في هيئة الرجال. وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ لعن امرأة تلبس لبسة الرجال ولعن الرجل يلبس لبسة النساء ولعن الرجل يتشبه بالمرأة ولعن المرأة تتشبه بالرجال)) . باب ما يستحب للنساء من الخضاب والاكتحال والحلي ١١٣- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يكره للمرأة أن تكون مرهاء أو سلتاء أو عطلاء. قال عبد الملك [بن حبيب] : والمرهاء من النساء غير المكتحلة،

стр. 73

والسلتاء غير المختضبة، والعطلاء غير المتحلية. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان يكره المرأة أن تكون عطلاء وإن لم تكن إلا خرزةً تجعلها في سيرٍ ثم تربطها في عنقها. ١١٤- وروي عن راشد بن حكيمٍ أن رسول الله ﷺ كان يأمر النساء بالكحل والخضاب ولباس القلائد وأن يجعلن في أيديهن وأرجلهن شيئاً ولا يتشبهن بالرجال وكان يكره المرهاء والسلتاء والعطلاء. وعن أم عبد الله بنت خالد بن معدان أنها قالت: ((نزل بأبي مولى لعائشة فسأله أبي وأنا أسمع: هل كن نساء النبي ﷺ يخضبن؟

стр. 74

قال: نعم! قد كن يخضبن ويتعطرن ويلبسن المعصفرات)) . ١١٥- وعن أبي سعيد المازوني عن امرأة من أهله وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله ﷺ قالت: ((دخل علي رسول الله ﷺ وقال لي: ((اختضبي! لا تترك إحداكن يدها حتى تكون فاتت ثمانين سنةً!)) . وعن إسماعيل بن رابع أن رسول الله ﷺ دخل على امرأةٍ من الأنصار وهي تختضب فقال: ((مهلاً يا أم فلانٍ! هكذا!)) ووصف بأصبعه اليمنى على ظهر كفه اليسرى كأنه يريد النقش. ١١٦- وعن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن التظاريف والنقش ويأمر بالخضاب. قال عبد الملك [بن حبيب] : ولا بأس به! قد جاءت الرخصة فيه من النبي ﷺ في الحديث الذي قبل هذا.

стр. 75

وسئلت عائشة ﵂! - عن المرأة تخضب رأسها بالسواد فلم ترب به بأساً. وعن أبي لهيعة عن عاد بن سنان أن المهاجرين والأنصار وأخيار التابعين كانوا يستحبون أن تخضب نساؤهم بما استمكن من الخضاب. باب ما يستحب للنساء من لبس المصوغ ١١٧- عن عبد الرحمن بن القاسم [بن محمد بن أبي بكر الصديق] عن أبيه أنه قال: ((رأيت على عائشة ثياباً حمراً كأنها شرار النار)) . وعن جرير بن ثعلبة أنه قال: ((رأيت نساء النبي ﷺ ما يلبسن إلا ثوباً مصبوغاً)) .
следующие страницы →