Полный текст (586 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
١١٤- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعُمْرَى؟
⦗٤٩⦘
قَالَ: الْعُمْرَى: أَنْ تَقُولَ هَذَا الشَّيْءُ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا جَعَلَهُ فَلَهُ حَيَاتَهُ وَوَفَاتَهِ.
وَالرُّقْبَى: أَنْ يَرْقُبَهُ بِهَا فَيَقُولُ: إِنْ مِتَّ فَهِيَ لَكَ أَوْ هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ. فَهَذَا مِثْلُ الْعُمْرَى لَا تَرْجَعُ إِلَى الْأَوَّلِ أَبَدًا.
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ.
стр. 107
١١٥- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ: مَا قَوْلُكَ فِي الْعُمْرَى؟
قَالَ: جَائِزَةٌ هِيَ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَلِوَرَثَتِهِ.
قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: فَإِذَا مُتَّ رَجَعَتْ إِلَيَّ؟
قَالَ: لَيْسَ هَذَا عُمْرَى. هَذِهِ رُقْبَى.
قُلْتُ: فَالرُّقْبَى كَيْفَ هِيَ؟
قَالَ: يَقُولُ: هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِغَيْرِكَ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ أَوْ ترجع إلي.
стр. 108
١١٦- وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنِ السُّكْنَى وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى؟
قَالَ: تَرْجِعُ السُّكْنَى إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا تَرْجَعُ الْعُمْرَى وَلَا الرُّقْبَى (.. ..) لِأَهَالِيهِمَا.
قَالَ: وَالْعُمْرَى يَقُولُ: قَدْ أَعْمَرْتُكَ حَيَاتَكَ (.. ..) .
وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ هَذَا لَكَ فَإِذَا مِتَّ (.. ..) .
стр. 109
١١٧- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عن رجل أوصى فقال: عبدي هَذَا لِفُلَانٍ مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا (.. ..) قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ.
قَالَ: هَذَا رُقْبَى وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ (.. ..) وَالْعُمْرَى هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِذَا كَانَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ.
стр. 110
١١٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى؟
قَالَ: هُوَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ.
قُلْتُ لَهُ: إِذَا لَمْ يَقُلْ هُوَ لِعَقِبِكَ هَلْ يَكُونُ إِلَّا لَهُ حَيَاتَهُ؟
قَالَ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ :
((الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى لِمَنْ وُهِبَتُ لَهُ)) .
⦗٥٠⦘
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ:
((مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ موته)) .
стр. 111
١١٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُمْرَى أَلَيْسَ الرَّجُلُ يِقُولُ لُلرَّجُلِ:
هَذَا لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي أَعْمَرَ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ؟
قَالَ: بَلَى.
قُلْتُ: والرُّقْبَى أَلَيْسَ مِثْلُهُ لِوَرَثَتِهِ؟
قَالَ: نَعَمِ الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِفُلَانٍ.
قُلْتُ: أَوْ قَالَ: فَهِيَ لِي فَهَذِهِ الرُّقْبَى؟
قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَهُوَ أَيْضًا لِوَرَثَتِهِ؟
قَالَ: نَعَمْ هُوَ لِوَرَثَتِهِ الَّذِي أَرْقَبَ. قُلْتُ: فَيَبِيعُ وَرَثَتُهُ إِذَا أَرَادُوا الْبَيْعَ؟
قَالَ: نَعَمْ هُوَ لَهُمْ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا.
стр. 112
١٢٠- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله وسأله عن العمرى والرقبى أن يقول: هما سواء للذي أعمرها وأرقبها سَوَاءٌ.
وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ أَوْ مَا عِشْتَ ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ أَوْ إِلَيَّ فَقَدْ صَارَتْ عُمْرَى.
أَمَّا [إِذَا] جَعَلَهَا لَهُ عُمْرَهُ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى.
стр. 113
١٢١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي (١) عَبْدِ اللَّهِ:
اشْتَرَى ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ دَارًا فَقُلْنَ: هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ. فَقَالَ شُرَيْحٌ:
هَذِهِ الرُّقْبَى وَإِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ هِيَ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ؟
قَالَ أَحْمَدُ: هَذِهِ مَعْنَاهَا مَعْنَى الرُّقْبَى هُوَ كما قال:. الحواشي
(١) في المطبوع: لابن.стр. 114
١٢٢- وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالبٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
العمرى والرقبى واحد إذا كان هذه الدار لفلان حياته فإذا مات فهي لفلان أو لولدي فهي العمرى والرقبى فهي لورثة الأول الذي أعمر وأرقب من شيئاً حياته فهو لورثته بعد موته. لأنه جعلها له حياته فهي له حياته وبعد وفاته لورثته. وإذا قال: هِيَ وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَهِيَ لِوَلَدِي أَوْ لِفُلَانٍ بَعْدَهُ فَهُوَ كَمَا قَالَ إِذَا مَاتَ فَهِيَ لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ أَوْصَى لَهُ.
⦗٥١⦘
الْوَقْفُ لَيْسَ يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَوْقَفَهُ يَضَعُهُ حيث يشاء مثل السكنى.
وإذ قَالَ: غَلَّةُ هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ فَإِذَا مات فهي لفلان فهو كَمَا قَالَ أَيْضًا مِثْلُ الْوَقْفِ أَنَّهُ لَهُ غَلَّتُهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ مِثْلُ السُّكْنَى.
وَالسُّكْنَى مَتَى يَشَاءُ أَخْرَجَهُ لَوْ رجع فيه.
стр. 115
١٢٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: قَدْ أَعْمَرْتُكَ دَارِي حَيَاتِي؟
قَالَ: يَرْجِعُ إلى الورثة.
стр. 116
[١٦] [بَابٌ] تَفْسِيرُ السُّكْنَى عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
١٢٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
السُّكْنَى عَلَى شَرْطٍ إِنْ أَسْكَنَهُ عَشْرَ سِنِينَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ.
قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتَ؟
قَالَ: هِيَ سُكْنَى تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ.
стр. 117
١٢٥- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السكنى يعني قَالَ رَاجِعَةٌ إِلَى المسكن فإذا قال: هي لك سكنى حياتك فَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى الْمُسْكِنِ أَوْ مَا شَرطُ الْمُسْكِنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكٍ وَالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى مِلْكٌ لَهُ فَإِذَا هُوَ مَاتَ صَارَتْ لِوَرَثَتِهِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
- قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
стр. 118
١٢٥- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
فَإِنْ قَالَ: قَدْ أَسْكَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ حَيَاتَكَ؟
قَالَ: هِيَ لَهُ يَسْكُنُهَا حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إلى المسكن.
стр. 119
١٢٦- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ:
مَا السُّكْنَى؟
قَالَ: السُّكْنَى غَيْرُ الْعُمْرَى: إِذَا أَسْكَنَهُ الدَّارَ رَجَعَتْ إِلَيْهِ عَلَى كُلِّ حال.
стр. 120
١٢٧- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ موسى ابن مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
إِلَّا أَنَّ الْمُسْكِنَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ. مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ الْمُسْكِنُ وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ أَسْكَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مَاتَ رجعت إليه.
стр. 121
١٢٨- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالسُّكْنَى؟
قَالَ: السُّكْنَى إِنَّمَا شَرْطٌ يُشْرَطُ لَهُ ليس مثل العمر وَالرُّقْبَى ابْنُ عُمَرَ قَدْ أَسْكَنَ رَجُلًا سُكْنَى ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ سُكْنَى.
قُلْتُ: فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُهُ مِنْهُ؟
стр. 122
١٢٩- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هَذَا الْبَيْتُ لَكَ سُكْنَى حَيَاتِكَ؟
قَالَ: هُوَ لَهُ حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ فهو لصاحبه.
стр. 123
١٣٠- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إسحاق ابن مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: السُّكْنَى أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ سُكْنَى حَيَاتِكَ تَرْجِعُ فِي السُّكْنَى وَلَا تَرْجِعُ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى.
قُلْتُ: قَالَ: السُّكْنَى وَالْخِدْمَةُ وَالْغَلَّةُ تَرْجِعُ؟
قال: نعم.
стр. 124
١٣١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:
السُّكْنَى رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُسْكِنِ فَإِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ رَجَعَتْ إِلَى الْمُسْكِنِ أَوْ عَلَى مَا شَرَطَ ⦗٥٣⦘ الْمُسْكِنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْلِكُ. وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى مِلْكٌ.
- وَقَالَ صَالِحٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:
قُلْتُ: فَالسُّكْنَى؟ قَالَ: الْمَسْكَنُ غَيْرُ الْعُمْرَى إِذَا أَسْكَنَهُ الدَّارَ رَجَعَتْ إِلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
стр. 125
١٣٢- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَنِيحَةِ؟
قَالَ: هِيَ الْعُمْرَى إِذَا مَنَحَهُ نَاقَتَهِ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ دَارَهُ أَخَذَهَا مِنْهُ وَالْعَارِيَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ أَسَامِي وَأَشْيَاءُ تُوضَعُ مَوَاضِعُهَا.
فَالْمَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّاقَةَ يَحْلِبُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عليه.
стр. 126
١٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قُتَادَةٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنِيحَةِ الدَّهْقَانِ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ.
стр. 127
١٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُحْمُسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتْ إِنْسَانًا فَلَمَّا مَاتَ قَبَضَهَا ابْنُ عمر.
стр. 128
١٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ حَيَاتَهُ فَمَاتَ الْمُسْكَنُ وَالْمُسْكِنُ؟
قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنُ. قَالَ: قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟
قَالَ فَقَالَ:
إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْعُمْرَى. وَأَمَّا السُّكْنَى وَالْخِدْمَةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
стр. 129
[١٧] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ فَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا؟ قَالَ: يَرْجَعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوقِفِ الْأَوَّلِ
١٣٥- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ سَهْمُ كَذَا مِنْ أَرْضِ كَذَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَاتَ الْمُصَّدَّقُ عليه؟
قال: هو لورثته.
⦗٥٤⦘
قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ؟
قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ هَذَا الَّذِي تَصَدَّقَ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ مَنْ أَوْقَفَ وَقْفًا [جَعَلَ] آخره للمساكين.
стр. 130
١٣٦- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى قُلْتُ:
رَجُلٌ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ؟
قَالَ: وَيَكُونُ هَذَا؟
قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ عَلَى فُلَانٍ وَوَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا؟
قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ لِمَنْ أَوْقَفَ وَقْفًا أَنْ يَكُونَ فِي آخِرهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.
قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ هَؤُلَاءُ الَّذِينَ ذَكَرَ فِي الْوَقْفِ؟
قَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَتِهِ. يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ آخِرُهُ للمساكين.
стр. 131
١٣٧- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ [لَهُ] : فَأَوْقَفَهُ عَلَى قَوْمٍ فَانْقَرَضُوا؟
قَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَوْقَفَهُ وَقْفًا عَلَيْهِمْ أَيْضًا.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: فذاك أجود.
стр. 132
١٣٨- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
فَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى قَوْمٍ فَانْقَرَضُوا؟
فَقَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَقْفًا عَلَيْهِمْ.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: فذاك أجود.
стр. 133
١٣٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ صَالِحَ بْنَ أَحْمَدَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ:
رَجُلٌ أَوْصَى بِضَيْعَةٍ لَهُ وَقْفٌ عَلَى مَنْ غَزَا مِنْ وَلَدِهِ وَمَوَالِيهِ وَفِيهُمْ مَنْ أَعْتَقَهُ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِيهُمْ مَنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَلِبَعْضِ مَوَالِيهِ وَلَدٌ صَغِيرٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ هَلْ يَدْخُلُ فِيمَنْ أَوْصَى لَهُ؟
⦗٥٥⦘
وَإِذَا انْقَرَضَ الْوَلَدُ وَالْمَوَلَى هَلْ يَرْجَعُ إِلَى الْوَرَثَةِ؟ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ أَيَكُونُ لِأَوْلَادِهِمْ جَمِيعًا؟
قَالَ: إِنْ كَانَ أَوْقَفَ هَذِهِ الْوَقْفَ فِي صِحَّةٍ مِنْ بَدَنِهِ وَجَوَازٍ مِنْ أَمْرِهِ فَهُوَ عَلَى مَا أَوْقَفَ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُهُ مَنْ غَزَا مِنْهُمْ وَوَلَدُ وَلَدِهِمْ وَكُلُّ مَوْلَى لَهُ وَوَلَدُ الْمَوْلَى مِمَّنْ يَغْزُوا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا إِذَا بَلَغَ وَغَزَا فَهُوَ فِيهِمْ فَإِذَا انْقَرَضَ الْمَوَالِي وَالْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ هَذَا الْمُوقِفِ إِذَا انْقَرَضُوا فَصَارَ عَلَى الْمَوَارِيثِ -يَعْنِي وَقْفًا عَلَيْهِمْ- إِنْ كَانُوا إِخْوَةً أَوْ أَعْمَامًا أَوْ بَنِي أَخٍ أَوْ بَنِي عَمٍّ أَوْ قَرَابَةً تَرِثَهُ يَرِثُونَ ذَلِكَ الْوَقْفَ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ وَقَرَابَتِهِمْ منه.
стр. 134
[١٨] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا وَلَا يَكُونُ لِلْمُوقِفِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَارِثٌ؟ قال: يرجع ذلك وقف عَلَى الْمُسْلِمِينَ
١٤٠- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَطَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ:
أَوْقَفَ دَارًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ؟
قَالَ: قَدْ أَوْقَفَ الزُّبَيْرُ عَلَى بَنَاتِهِ ثُمَّ بَعْدَ لِلْمَسَاكِينَ فَإِذَا أَوْقَفَ عَلَى وَلَدِهِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُوقِفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلِلْمَسَاكِينَ.
قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَقُلْ لِلْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: فَهِيَ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
قُلْتُ: يَكُونُ مِنْ مَالِهِ؟
قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَوْقَفَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ جَائِزَةٌ.
стр. 135
١٤١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنِ انْقَرَضُوا رَجَعَ ذَلِكَ إِلَى الْمَسَاكِينِ.
стр. 136
١٤٢- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ: هَذِهِ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ وَلِوَلَدِهِ؟
⦗٥٦⦘
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَإِذَا مَاتَ فَلِوَلَدِهِ فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهُ وَانْقَرَضُوا فَلِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ وَلَا عُصْبَةٌ وَلَا أَحَدٌ يَرِثَهُ يُرَدُّ إِلَى بَيْتِ مَالِ المسلمين.
стр. 137
١٤٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم:
أن أبا عبد الله سئل عن الرَّجُلِ يَجْعَلُ وَقْفًا فِي مَوَالِيهِ كَانَ أَعْتَقَهُمْ؟
قَالَ: هُوَ لَهُمْ فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَوْ إِلَى عُصْبَتِهِ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ؟
قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَجُلٌ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وُرَّاثٌ تُرَدُّ إِلَى بيت المال:
стр. 138
[١٩] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُ الِابْنَةِ ؟
١٤٤- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنِي حَنْبَلٌ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟
قَالَ: لَا.
стр. 139
١٤٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى ولده وولد ولده لصلبه هل يدخل فيهم وَلَدُ الِابْنَةِ؟
قَالَ: لَا يَدْخُلُ.
стр. 140
[٢٠] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ إِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَهُوَ داخل مَعَهُمْ فِي الْوَقْفِ
١٤٦- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بختان حدثهم أنا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
فَيُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ فَهُمْ فِي هَذَا الْوَقْفِ؟
قَالَ: فَأَجَازَهُ.
стр. 141
١٤٧- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
⦗٥٧⦘ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ:
إِنْ وُلِدَ [لِي] وَلَدٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْوَقْفِ؟
قَالَ: جائز.
стр. 142
[٢١] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى رَجُلَيْنِ وَيَشْتَرِطُ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ نَصِيبُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ
١٤٨- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ:
رَجُلٌ أَوْقَفَ وَقْفًا قَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ رَجَعَ نَصِيبُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ؟
قَالَ: هَذَا شَرْطٌ. وَكَأَنَّهُ أَجَازَهُ.
стр. 143
[٢٢] [بَابٌ] الرَّجُلُ يِوقِفُ عَلَى أَوْلَادٍ لَهُ مُسَمِّينَ ثُمَّ قَالَ: وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ غَيْرُ أَوْلَادِهِ الْمُسَمِّينَ هَلْ يَكُونُ فِي الْوَقْفِ ؟
١٤٩- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ فَخَافَ عَلَى وَلَدِهِ الضَّيْعَةِ فَأَوْقَفَ لَهُ عَلَى وَلَدِهِ فَكَتَبَ كِتَابًا وَقَالَ: هَذَا صَدَقَةٌ عَلَى وَلَدِهِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَقْفٌ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ: وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَلَهُ وَلَدٌ غَيْرُ هَؤُلَاءٍ؟
قَالَ: هُمْ شركاء.
стр. 144
[٢٣] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَوَلَدِهِ فَيَمُوتُ هُوَ وَوَلَدُهِ وَيَخْلِفُ الْوَلَدُ وَلَدًا هَلْ يُعْطَى أَوْ يُرَدُّ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْبَاقِينَ ؟
١٥٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.. ..
⦗٥٨⦘
١٥١- وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ:
جَاءَ ابْنُ الْمُنَادِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ وَأَمْلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوَابَ:
رَجُلٌ أَوْصَى فَأَوْقَفَ ضَيْعَةً لَهُ عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مَنْ غَلَّتِهَا دَفَعَ رُبُعَ هَذِهِ الْغَلَّةِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ما دام حياً وربع إلى ولد عبد الله وَوَلَدِ أَحْمَدَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ مَاتَ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُوَزِّعُوا غَلَّةَ هَذَيْنِ الرُّبُعَيْنِ بَيْنَ ولد علي بن إسماعيل وولد عبد الله وولد محمد وَوَلَدِ أَحْمَدَ وَوَلَدِ مُحَمَّدٍ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ. ثُمَّ أن علي بن إسماعيل مات وترك أولاد فَقَسَّمُوا عَلَيْهِمْ هَذَيْنِ الرُّبُعَيْنِ عَلَى مَا أَمَرَ الْمَيِّتُ وَهُمْ: وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَوَلَدُ عبد الله وولد أحمد وولد محمد ثم أَنَّ بَعْضَ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَاتَ وترك ولد فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِنَصِيبِ هَذَا الْمَيِّتِ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَإِلَى مَنْ تُدْفَعُ إِلَى وَلَدِهِ أَوْ يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى شُرَكَائِهِ الَّذِينَ أُوصِيَ لَهُمْ؟
قَالَ ابْنُ الْمُنَادِي: أَوْصَى لَهُمْ مَعَهُ وَلَمْ يَقُلِ الْمَيِّتُ فِي الْوَصِيَّةِ: إِنْ مَاتَ وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ دُفِعَ إِلَى وَلَدِهِ إِنَّمَا قَالَ: وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
يُدْفَعُ مَا جُعِلَ لِوَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ إِلَى وَلَدِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ دُفِعَ إِلَى وَلَدِهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَالَ: بَيْنَ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَهَذَا مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بن إسماعيل.
стр. 145
[٢٤] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ فَيُولَدُ لَهُمْ أَوْلَادٌ وَهُمْ فِي الْوَقْفِ. هَلْ يَكُونُونَ فِي الْوَقْفِ مَعَ آبَائِهِمْ أَمْ يَصِيرُونَ حَتَّى يَمُوتَ آبَاؤُهُمْ. وَإِنْ مَاتَ الْآبَاءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ؟ قَالَ: يَرْجِعْ عَلَى إِخْوَتِهِ وَوَلَدِ إِخْوَتِهِ
١٥٢- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: جَاءَ ابْنُ الْمُنَادِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَمْلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوَابَ:
رَجُلٌ أَوْصَى فَأَوْقَفَ غَلَّةَ ضَيْعَةٍ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلوا وَاحِدٍ فَإِنْ حَدَثَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدَثٌ دُفِعَ ذَلِكَ إِلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا يَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَقَدْ وُلِدَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ وُقِفَ عَلَيْهِمْ أَوْلَادٌ يَدْخُلُونَ مَعَ أُولَئِكَ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ يَصِيرُ هَذَا الشَّيْءُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ مَوْتِ آبَائِهِمْ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَخْلِفْ وَلَدًا كَيْفَ يُصْنَعُ بنصيبه يرجع إلى أخوته أم لَا؟
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَجْرِي هَذَا الْوَقْفُ عَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ عَلَى مَا أَوْقَفَ يتَوَارَثُونَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ مِنْ إِخْوَتِهِ وَوَلَدِ أخوته.
следующие страницы →