← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 26883

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Полный текст (586 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

٢٢٠- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى طَرْسُوسَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يَشْتَرِي أُسَارَى الْمُسْلِمَاتِ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَا تَصِلُ إِلَيْهُمِ الرِّجَالُ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تُدْفَعُ إِلَى مَنْ أَمَرَهُمْ بِهِ إِلَى النِّسَاءِ.

стр. 212

٢٢١- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن قَوْلِ عَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ لَا تُضَمَّنُ؟ ⦗٧٨⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِدَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَيُوصِي بِالشَّيْءِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ إِنْ شِئْتُ فَعَلْتُ وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أَفْعَلْ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُؤَكَّدٌ وَلَا وَاجِبٌ فَإِذَا أَوْصَى عَمِلْتَ بما أوصى.

стр. 213

٢٢٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: الَّذِي يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ يُلَقَّنُ إِذَا حَضَرَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: إِذَا أَوْصَى تَمْضِي كَمَا أَوْصَى. - أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: تَمْضِي الْوَصِيَّةُ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ. - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ: أَعْجَبُ إِلَيَّ لَوْ أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ وَمَا يُعْجِبُنِي أَنْ أَنْزِعَهُ مِمَّنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَأَعْجَبُ إِلَيّ أَنْ تَمْضِي الْوَصِيَّةُ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ. قَالَ الله: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ . قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَدَّى فِي الْوَصِيَّةِ مَا أَوْصَى بها الرجل تَمْضِي كَما أَوْصَى بِهَا وَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْحَقُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

стр. 214

٢٢٣- وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّنْ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ: ادْفَعُوا إِلَى فُلَانٍ جَمِيعَ مَا وَرِثْتُهُ عَنْ أَبِي مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُصْحَفُ وَالصُّوفُ وَثِيَابُ الْبَيْتِ؟ فَقَالَ عَمِّي: كُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا قَالَ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ.

стр. 215

٢٢٤- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن مطر قالا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِقَوْمٍ مِنْ غَيْرِ قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَرُدُّهُمْ إِلَى الْكِتَابِ يَرُدُّهُ إِلَى قَرَابَتِهِ. ⦗٧٩⦘ قُلْتُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: يُعْطَى مَنْ أَوْصَى لَهُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ وَصِيَّةَ الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّ مَمَالِيكَ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنَ فَقَدْ أَجَازَ لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ.

стр. 216

٢٢٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالْوَصِيُّ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ وَيَضَعَ الْوَصِيَّةَ حَيْثُ يَرَى يِكُونُ لِلرَّجُلِ يُوصِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثِيَابٌ وَيَرَى الْوَصِيُّ فِي جِيرَانِهِ، قَوْمًا فُقَرَاءَ يُصَدَّقُ عَلَيْهِمْ بَعْضُ ذَلِكَ الْمَالِ؟ قَالَ: لَا.

стр. 217

٢٢٦- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ مَالِهَا وَلَهَا ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجِينَ؟ قَالَ: إِنَّ لِذَوِي قَرَابَتِهَا لَحَقًّا وَلَكِنَّهَا قَالَتْ قَوْلا فَلْيُنَفَّذْ مَا قَالَتْ.

стр. 218

٢٢٧- قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَأَيْتُ فِي كِتَابٍ لِهَارُونَ الْمُسْتَمْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي غَلَّتَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يُعْطَى فِي الْجِهَادِ وَفِي الْعِتْقِ وَنَحْوٍ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: لَا. يُقَسَّمُ في المساكين.

стр. 219

٢٢٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ أَرْضًا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهِ وَزَوْجِهَا وَنَوَى بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ ثُلُثِ وَالِدِهِ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ بِهِ وَالِدُهِ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ غَلَّتُهَا؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا تدفع الغلة إلى عَلَى مَا كَانَ أَوْصَى أَبُوهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ هَذَا فِي وَلَدِهَا وَإِلَى قَوْمٍ غَيْرِهِمْ فَيَصِيرُ غَيْرَ مَا أَوْصَى أَبُوهُ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ فِي وَلَدِهَا. قُلْتُ: فَكَيْفَ تُحِبُّ أَنْ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَبِيعُ هَذِهِ الْأَرْضِينَ وَيُعْطِي ثَمَنَهَا إِلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ أَبُوهْ.

стр. 220

٢٢٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ مَسْجِدِهِ.. .. ٢٣٠- (ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ. ٢٣١- (ح) وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مِثْلَ مَسْأَلَةِ صَالِحٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ مَسْجِدِهِ بِطَعَامٍ أَوْ حِنْطَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِي عَنْهُ فِضَّةً بِقِيمَتِهِ؟ قَالَ الْفَضْلُ: فَأَتَانِي الْجَوَابُ. وَقَالَ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ: ⦗٨٠⦘ قَالَ: لَا يُعْطِي إِلَّا مَا قَالَ وَأَوْصَى بِهِ وَالْوَصَايَا يَنْتَهِي فِيهَا إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمُوصِي لَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ.

стр. 221

٢٣٢- أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان: أن أبا عبد الله سئل عن رجل أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِنَاءَ مَسْجِدٍ فَطَلَبَ عَرْصَةً يبني فيها مسجد فَلَمْ يَجِدِ الزَّانَ يَشْتَرِي عَرْصَةً يَزِيدُهَا فِي مَسْجِدٍ صَغِيرٍ يُوسِعُهُ؟ قَالَ: انْتَهِ إِلَى مَا أَوْصَاكَ بِهِ الْمَيِّتُ يَعْنِي ابْنِ مَسْجِدًا.

стр. 222

٢٣٣- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ خَانًا لَهُ فِي السَّبِيلِ وَبَنَى بِجَنْبِهِ مَسْجِدًا فَضَاقَ بِأَهْلِهِ أَيُزَادُ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا. قِيلَ: فَإِنَّهُ قد ترك ليس بنزل فِيهِ قَدْ تَعَطَّلَ تُطْرَحُ فِيهِ الْقَذُرَةُ؟ قَالَ: يُتْرَكُ عَلَى مَا صُيِّرَ لَهُ.

стр. 223

٢٣٤- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: امْرَأَةٌ مَاتَتْ فَأَوْصَتْ بِدَرَاهِمٍ عَلَى أَنْ تُنْفَقَ عَلَى قَنْطَرَةٍ يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهَا وانْقَطَعَ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمْ يحتج الناس إلى القنطرة فنزل بأهل القربة عَدُوٌّ فَأَرَادُوا أَنْ يُصْلِحُوا حِصْنًا لَهُمْ يَتَحَرَّزُوا مِنَ الْعَدُوِّ هَلْ يُنْفَقُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ عَلَى هَذَا الْحِصْنِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: لَعَلَّ الْمَاءَ يَرْجِعُ فَيَحْتَاجُونَ إِلَى الْقَنْطَرَةِ. قُلْتُ: فَإِنْ هُمُ اتَّخَذُوا الْقَنْطَرَةَ فَفَضُلَتْ فَضْلَةً؟ فَقَالَ: تُوضَعْ لَعَلَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يَرُمُّوا بِهَا الْقَنْطَرَةَ. لَمْ يُرَخَّصْ إِلَّا فِي هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ.

стр. 224

٢٣٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يُنَفَّذُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ.

стр. 225

٢٣٦- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ.. .. ٢٣٧- وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِحَانُوتٍ وَحَدُّهُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَلَهُ أَسْفَلُهُ وَأَعْلَاهُ فَلَمْ يُسَمِّ لَهُ أَعْلَاهُ؟ قَالَ: لَا يَأْخُذُ إِلَا مَا سُمِّيَ له.

стр. 226

٢٣٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: اشْتَرُوا دَابَةً فِي السَّبِيلِ فَعَجِزَتِ النَّفَقَةُ أَنْ يَشْتَرُوهَا مِنْ هَا هُنَا أَيُشْتَرَى بِهِ؟ قَالَ: لَا يُشْتَرَى مِنْ هَا هنا.

стр. 227

٢٣٩- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ موسى ابن مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى لَهُ فَرَسٌ بِأَلْفٍ وَدَابَةٌ بِمِائَةٍ. قِيلَ فَيُشْتَرَى بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا.

стр. 228

٢٤٠- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٍ لِلنَّفَقَةِ؟ قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلُ ما أوصى ولا يزد عَلَى ذَلِكَ شَيْءٌ. قَالَ: فَإِنْ أَصَبْنَا بِأَقَلِّ مِنْ أَلْفٍ خَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟ قَالَ: يُزَادُ على نفقته.

стр. 229

٢٤١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي السبيل ويغزو عَنْهُ ثَلَاثَ غَزَوَاتٍ؟ قَالَ: هَذِهِ لَا تَتِمُّ من ها هنا يُبْعَثُ بِهَا إِلَى ثَمَّ فَيُجَهَّزُ بِهَا ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ يَغْزُونَ وَيُعَانُ بِالْبَاقِي فِي السَّبِيلِ.

стр. 230

٢٤٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ الْجَرْجَرَائِيُّ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الرَّجُلِ يُوصِي بِفَرَسٍ فِي السَّبِيلِ وَلَهُ قَرَابَةٌ فُقَرَاءُ؟ قَالَ: يُجْعَلُ حَيْثُ أَوْصَى.

стр. 231

٢٤٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ حَمْدَانَ بْنَ عَلِيٍّ الْوَرَّاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله: الرجل يجعل الشيء عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْمَسَاكِينِ يُعْطَى مِنْهُ فِي السَّبِيلِ؟ قَالَ: لَا يُعْطَى الْمَسَاكِينُ كَمَا أَوْصَى.

стр. 232

٢٤٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِطَرَسُوسَ -يُقَالُ مِنَ الْأَبْدَالِ- قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قُلْتُ: رَجُلٌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى طَرَسُوسَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا أَنَّ لِأَبِيهِ بَيْتًا وَقْفًا عَلَى الْمَسَاكِينِ يَأْخُذُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ وَخَرَجَ وَتَصَدَّقَ بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ تَرَكَهُ الْمَوْتُ.

стр. 233

٢٤٥- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ مَالِهَا وَلَهَا قَرَابَةٌ يَحْتَاجُونَ؟ [قَالَ: إِنْ] لِذِي قَرَابَتِهَا لَحَقًّا وَلَكِنَّهَا قَدْ قَالَتْ قَوْلًا فَلْيُنَفَّذْ مَا قالت.

стр. 234

[٤٥] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَصْطَنِعُ الْمَعْرُوفَ إِلَى الْأَمْوَاتِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ ٢٤٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: مَاتَ أَبِي وَتَرَكَ ضَيْعَةً بِطَرَسُوسَ إِنْ أَنَا أَوْقَفْتُهَا يَلْحَقُ أَبِي أَجْرُهَا؟ فَقَالَ لَهُ: لَكَ مَالٌ هَهُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْرُ مَا يُقِيمُنَا. قَالَ: أَوْقِفْهَا فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ أَجْرُهَا إِنْ فَعَلْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ.

стр. 235

٢٤٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُرَابِطُ يُكْثِرُ يَنْوِي عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ عَنْ هَذَا وَكُلُّ مَا فَعَلَ مِنْ هَذَا -أَوْ كَلِمَةٍ أَخْرَى- يُرِيدُ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ.

стр. 236

٢٤٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصَانِي أَخِي بِكَفَّارَاتٍ قَالَ: أَعْطِ مُدَّ مُدَّ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ عَنْهُ بِأَكْثَرَ جَازَ؟ [قَالَ: نَعَمْ] . قَالَ: فَيَلْحَقُ ذَلِكَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

стр. 237

٢٤٩- أَخْبَرِني حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَلَيْسَ يُعْتَقُ عَنِ الْمَوْتَى؟ قَالَ: نَعَمْ.

стр. 238

٢٥٠- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍّ وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا نَصْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَا: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُعْتَقُ عَنِ الْمَوْتَى فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ حَرْبٍ.

стр. 239

٢٥١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأَسَ أَنْ يُعْتَقَ عَنِ الْمَيِّتِ وَيُتَصَدَّقَ عَنْهُ.

стр. 240

٢٥٢- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ لَهُ رَجُلٍ: أَنَا مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ الَّذِي زَلْزَلَ بِهَا وَقَدْ صَارَ مَوَاتًا بَجَنْبِ الْحِيطَانِ وَقَدْ كُنْتُ قُلْتُ لِأُمِّي: أَنِّي أَحُجُّ بِكِ الْعَامَ فَهِيَ مِمَّنْ مَاتَ فِي هَذَا الْهَدْمِ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا أَوْ أَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجَّ عَنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

стр. 241

٢٥٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانُ قَالَ: الدُّعَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا إِنْ كَانَ لَمْ يَحُجُّ وَقَدْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَيَحُجُّ عَنْهُ.

стр. 242

٢٥٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ وَأَصَابَهُ وَجَعُ الْبَطْنِ فَغَلَبَ عَلَيْهِ بِطْنُهُ وَاشْتَدَ مَرَضُهُ فَلَمْ يَعْلَمْ ⦗٨٤⦘ عِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ عِشْرِينَ صَلَاةً وَمَاتَ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ؟ قَالَ: لَيْسَ يُقْضَى عَنْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

стр. 243

٢٥٥- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الِابْنُ يُصَلِّي عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا أن أحداً صلى عن أحد. قال: فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ يَقْضِيهِ عَنْهُ؟ قَالَ: نعم.

стр. 244

٢٥٦- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الصَّلَاةُ.

стр. 245

٢٥٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فَرَّطَ فِيهَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يُصَلَّى عَنْهُ؟ قَالَ: لَا. لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

стр. 246

٢٥٨- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

стр. 247

٢٥٩- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ: هَلْ يُصَلَّى عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَنْهُ. قُلْتُ لَهُ: أَنَّهُ يُحَجَّ عَنْهُ وَيُصَلَّى عَنْهُ الطَّوَافُ؟ قَالَ: ذَاكَ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ.

стр. 248

٢٦٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ مَاتَ أَوْ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَدْ مَاتَ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ. وَقَالَ: لَا يَعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ عن أحد.

стр. 249

٢٦١- أَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: رَجُلٌ فَرَّطَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ أَقَرَّ بِذَلِكَ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَا تُقْضَى وَلَكِنْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ.

стр. 250

٢٦٢- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُتَصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ. يُحَجُّ عَنْهُ وَيُسْقَى عَنْهُ وَيُعْتَقُ عَنْهُ وَيُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ إِلَّا الصَّلَاةَ.
следующие страницы →