Полный текст (586 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.
стр. 526
١٧٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ سِنْدِيَّ الْخَوَاتِيمِيَّ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عن حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك؟
قَالَ: أَرْبَعِينَ. الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى فِيهِ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرْأَةِ خَمْسَةَ عشر وللرجل عشرين.
فَأَمَّا الشَّارِبُ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِأَنَّكَ إِذَا تركته بعد الجمعة تصير وحشاً.
стр. 527
١٧١- أخبرني عبد اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:
كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَجُمْعَتَيْنِ.
وَقَالَ: لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَتَعَاهَدَ هَذَا مِنْهُ وَلَا يُوَفِّرُهُ.
стр. 528
١٧٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سُمَيْنَةَ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا ⦗١٤٥⦘ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيُّ قَالَ:
كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَا يَتَنَوَّرُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةَ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَى.
стр. 529
١٧٣- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.
стр. 530
١٧٤- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
((مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ)) .
стр. 531
١٧٥- أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الْعَبَّاسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ)) .
стр. 532
[١٧] بَابٌ فِي الْخِتَانِ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
١٧٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
كَانَ صَالِحٌ يَسْأَلُنِي لِإِنْسَانٍ مِنَ الشَّاشِ قَالَ: عِنْدَنَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ لَمْ يَخْتَتِنُوا؟
قَالَ: فَأَخْرَجْتُ هَذِهِ الأحاديث:
стр. 533
١٧٧- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ خَتَنَ إِبْرَاهِيمُ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ؟
قَالَ: طَرَفُ الْقَدُومِ.
стр. 534
١٧٨- وَأْخَبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ وَحَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كلهم سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلُوهُ عَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ؟
قَالَ: هُوَ مَوْضُوعٌ.
стр. 535
١٧٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ:
قَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَبُو عُبَيْدٍ الْحَدَّادُ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَسَّانٍ الْأَعْرَجِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخِتَانِ: هُوَ لِلرَّجُلِ سُنَّةٌ وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ.
стр. 536
١٨٠- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتِنُ نَفْسَهُ؟
فَقَالَ: إن قوي.
стр. 537
١٨١- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتِنُ نَفْسَهُ؟
فَقَالَ: إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ. وَحَسَّنَهُ.
стр. 538
١٨٢- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْأَقْلَفِ. وَلَا الصَّلَاةُ لَهُ. وَلَا حَجٌّ حَتَّى يَتَطَهَّرَ. هِيَ تَمَامُ الْإِسْلَامِ.
стр. 539
١٨٣- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أن حنبل حَدَّثَهُمْ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ قُلْتُ لَهُ:
تَرَى أَنْ يطهر بالختانة؟
قال: لا بد له من ذلك.
قلت: فإن كان كبير أَوْ كَبِيرَةً؟
قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ:
((اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سنة)) .
قال الله:
﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ .
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ؟
قَالَ: وَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ يُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ.
- وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْأَقْلَفُ؟
قَالَ: يَخْتَتِنُ.
قِيلَ له: فإن كان شيخاً كبيراً؟
قال: لا بد لَهُ مِنَ الطَّهَارَةِ هَذِهِ نَجَاسَةٌ. وَذَكَرَ نَحْوَ المسألة الأولى.
стр. 540
١٨٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الشَّيْخِ يُسْلِمُ فَيَخَافُ أَنْ يَخْتَتِنَ؟
قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ. وَسَاقَ قِصَّةَ الحسن قال: إلا أن يُعْجِبُنِي أَنْ يَخْتَتِنَ.
стр. 541
١٨٥- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَجِّ الْأَقْلَفِ؟
فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ. رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَجَّ وَلَا صَلَاةَ لَهُ.
قِيلَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ؟
قَالَ: يَخْتَتِنُ ثُمَّ يَحُجُّ.
стр. 542
١٨٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ يَحُجُّ؟
قَالَ: يَخْتَتِنُ ثُمَّ يَحُجُّ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يُقْبَلُ لِأَقْلَفٍ صَلَاةٌ وَلَا. وَلَا.
стр. 543
١٨٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
لَمْ نَسْمَعْ فِي الْأَقْلَفِ أَشَدَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. مَعْنَاهُ أَفَتَرَاهُمْ كُلَّهُمْ مُخْتَتِنِينَ؟
قَالُوا: مَا تَقُولُ أَنْتَ فِي الْأَقْلَفِ؟
قَالَ: أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَخْتَتِنَ.
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَالَّذِي تَبَيَّنْتُ مِنْهُ وَرَأَيْتُهُ التَّسْهِيلَ فِي أَمْرِهِ.
стр. 544
١٨٨- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْكَبِيرُ يُسْلِمُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اخْتَتَنَ؟
فَحَدَّثَ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ: أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَكَأَنَّ الْأَمْرُ عِنْدَهُ سَهْلٌ وَلَمْ يَقُلْ لا يختتن.
стр. 545
١٨٩- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَهُوَ كَبِيرٌ أَيَخْتَتِنُ؟
قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ أَوْ نَحْوَ ذلك.
стр. 546
١٩٠- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ أَسْلَمَ يَخْتَتِنُ؟
قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اخْتَتَنَ. ابْنُ عَبَّاسٍ شَدِيدٌ فِيهِ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا حَجَ لَهُ. وَالْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ يَقُولُ: إذا أسلم لا يبالي أن لاختتن يَقُولُ:
أَسْلَمَ النَّاسُ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ لَمْ يُفَتَّشْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يَخْتَتِنُوا.
стр. 547
١٩١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ قَالَ:
سَأَلْتُ أبا عبد الله عن المرأة تختتن؟
قال: قَدْ خُرِّجَتْ فِيهِ أَشْيَاءُ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي قَلْبِي وَذَلِكَ أَنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانُوا يَمُوتُونَ فِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيهُ الْأَسْوَدُ وَالرُّومِيُّ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُفَتِّشُ. وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَخْتَتِنْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَنَظَرْتُ فَإِذَا خَبَرُ النَّبِيِّ ﷺ :
((حَتَّى يَلْتَقِي الْخِتَانَانِ)) .
وَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ إِنَّمَا هُوَ اثْنَيْنِ.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَلَا بُدَّ مِنْهُ؟
فَقَالَ: الرَّجُلُ أَشَدُّ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَخْتَتِنْ فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ مُدَلَّاةٌ عَلَى الْكَمْرَةِ وَلَا يَنْقَى مَا ثَمَّ. وَالنِّسَاءُ أَهْوَنُ.
стр. 548
١٩٢- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَقَدْ دَخَلَ كَلَامُ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ.
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ عَلَى زَوْجِهَا وَلَمْ تَخْتَتِنْ أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْخِتَانُ؟
فَسَكَتَ وَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي حَفْصٍ الْبَسْتِيِّ فَقَالَ: تَعْرِفُ فِي هَذَا شَيْئًا؟
قَالَ: لَا.
فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ أتي عليها ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً؟
فَسَكَتَ. فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَدِرَتْ عَلَى أَنْ تَخْتَتِنَ؟
قَالَ: حَسَنٌ. ثُمّ قَالَ: أَمَّا الْحَسَنُ فَيَقُولُ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ. ثُمّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ: أَنَّ أميراً كان بالبصرة فختن قوماً فمات بَعْضَهُمْ.
فَقَالَ الْحَسَنُ: يَا عَجَبًا قَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَجَمِيُّ وَغَيْرُهِ فَلَمْ يُفَتِّشْ أَحَدًا مِنْهُمْ. ⦗١٤٩⦘ وَذُكَرَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّ خَتَّانَةً..
فقال أبو عبد الله: ينقى شَيْئًا إِذَا أَخْفَضْتِ.
стр. 549
١٩٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم.
أن أبا عبد الله سئل عن الْمَرْأَةِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَخْتَتِنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْخِتَانُ؟
فَقَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ.
وَذَكَرَ نَحْوَ مَسْأَلَةِ الْمَرَوْزِيِّ وَيُوسُفَ وَغَيْرِهِمَا.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى ذَلِكَ؟
قَالَ: مَا أَحْسَنَهُ.
- قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتِنُ نَفْسَهُ؟
قَالَ: إِذَا قَوِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَهِيَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ وَحَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّ خَتَّانَةً خَتَنَتْ فَقَالَ: أبقى منه شيء إذا أخفضت.
стр. 550
١٩٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:
إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ؟
قَالَ: ((إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلِ)) .
قَالَ: وَفِي هَذَا بَيَانٌ [أَنَّ] النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ.
стр. 551
١٩٥- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ فَقِيلَ لَهُ:
اخْتَتِنْ قَالَ: لَا أَفْعَلُ؟
فَقَالَ: أَمَّا الْحَسَنُ فَكَانَ يَعْذُرُهُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَلَا حَجٌّ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: قَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَارِسِيُّ وَالرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَلَمْ يُفَتِّشْ أَحَدًا مِنْهُمْ.
قَالَ: لِأَنَّ بَعْضَ الأمراء أخذ قوماً ففتش فوجدهم غير مختنين فَخَتَنَهُمْ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ.
⦗١٥٠⦘
فَقَالَ الْحَسَنُ: قَدْ أَسْلَمَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ الْفَارِسِيُّ وَالرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ وَلَمْ يفتش أحداً.
стр. 552
١٩٦- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَلِيلِ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ نَصْرٍ أَبُو حَامِدٍ الْخَفَّافَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرُّومِيِّ يُسْلِمُ وَهُوَ أَقْلَفٌ يَخْتَتِنُ؟
فَذَكَرَ نَحْوَ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: قَدْ كَانَ يُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالسِّنْدِيُّ وَالرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَلَمْ يُفَتِّشْ أحدًا.
стр. 553
١٩٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سمعت سلم -يَعْنِي بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ- قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:
يَا عَجَبًا لِهَذَا الرَّجُلِ لَقِيَ أَشْيَاخًا مِنْ أَهْلِ كَسْكَرٍ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مُسْلِمُونَ فَأَمَرَهُمْ فَفُتِّشُوا فَوُجِدُوا غَيْرَ مُخَتَنِينَ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُتِنُوا فِي هَذَا الشِّتَاءِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ مَاتَ. وَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ الرُّومِيُّ وَالْفَارِسُّيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فَتَّشَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَمَا بَلَغَنِي أَنَّهُ فَتَّشَ أَحَدًا منهم.
стр. 554
١٩٨- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الحسن:
كان لا يرى بأساً للشيخ الكبير أن لا يختتن وكان لَا يَرَى بَأْسًا بِإِمَامَتِهِ وَحَجِّهِ.
стр. 555
[١٨] بَابٌ تَفْسِيرُ الْخَبَرِ ((إِنَّكُمْ لَاقُوا اللَّهَ غُرْلًا))
١٩٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ:
((أَنَّكُمْ لَاقُوا اللَّهَ مُشَاةً حُفَاةً غُرْلًا)) .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:
غرلاً. قال: الأقلف.
стр. 556
٢٠٠- أخبرني حَرْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
((الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ)) .
стр. 557
[١٩] بَابٌ الْقَزَعُ لِلصِّبْيَانِ
٢٠١- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسأَلُ عَنِ الْقَزَعِ؟
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن القزع.
стр. 558
٢٠٢- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قال حدثني أبي حدثنا عثمان بن عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ.
- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي:
لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ إِلَّا هَذَا الشيخ.
стр. 559
٢٠٣- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْقَزَعِ؟
قَالَ: هُوَ أَنْ يَحْلِقَ بعضَ الشَّعْرِ وَيَتْرُكَ بَعْضَ. قُلْتُ: وَالذُّؤَابَةُ تَكْرَهُهَا؟
قَالَ: إِنَّمَا الْحَدِيثُ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ الشَّعْرِ وَيَتْرُكَ بَعْضَ. فَأَمَّا إِذَا جَزَّ فَلَيْسَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَلْقِ. وَكَأَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ.
وَقَالَ: كَانَ (.. ..) لَهُ ذُؤَابَةٌ وَكَأَنَّهُ الَّذِي كَرِهَ الْحَلْقَ.
стр. 560
٢٠٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
الصَّبِيُّ يَلْبِسُ الْقَلَنْسُوَةَ فِيهَا شعر؟
قال: لا.
стр. 561
[٢٠] باب ما يكره النساء مِنْ وِصَالِ الشَّعْرِ
٢٠٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِالْقَرَامِلِ؟ فَكَرِهَهُ.
قُلْتُ: لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ تَصِلُ رَأْسَهَا بِقَرَامِلٍ؟
فَلَمْ ير به بأساً إن كان صوف أَبْيَضَ.
- قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَامْرَأَةٌ تَمْشِطُ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَمْشِطُهَا وَصَلْتِ رَأْسَهَا بِقَرَامِلٍ؟
قَالَ: لَمْ تَتَرُكْنِي الصَّبِيَّةُ. وقالت: لا تصلي برأسي شيء فَإِنَّ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ.
стр. 562
٢٠٦- أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصِلُ بِرَأَسِهَا شَيْئًا؟
قَالَ: لَا تَصِلُ بِهِ شَيْئًا لَا صُوفَ ولا غيره.
стр. 563
٢٠٧- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: يُكْرَهُ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.
стр. 564
٢٠٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ قَرَامِلِ الشَّعْرِ؟
قَالَ: لا تبيعه.
قَالَ: يَبِيعُهُ شَرِيكِي؟
قَالَ: لَا.
قُلْتُ: لَا تَصِلُ الَمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعْرَ؟
قَالَ: لَا.
قُلْتُ: وَلَا الصُّوفَ؟
قَالَ: وَلَا الصُّوفَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَصْلِ فَأَيُّ شَيْءٍ يَصِلُ فَهُوَ وَصَالٌ.
وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ كَرِهَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. وَلَا تصل شيء إِذَا وَصَلَتِ الْمَرْأَةُ (.. ..) تَصِلُهُ فَلَا تَفْعَلْ (.. ..) .
стр. 565
٢٠٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ: الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَيْءٍ يَحْسُنُ لِزَوْجِهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا.
قَالَ: لَا.
قُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ هَذَا أَنْ يَغْتَرَّ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.
فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شيئاً.
следующие страницы →