Полный текст (586 стр.). Показаны 561–586 · переход к 566.
стр. 561
[٢٠] باب ما يكره النساء مِنْ وِصَالِ الشَّعْرِ
٢٠٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِالْقَرَامِلِ؟ فَكَرِهَهُ.
قُلْتُ: لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ تَصِلُ رَأْسَهَا بِقَرَامِلٍ؟
فَلَمْ ير به بأساً إن كان صوف أَبْيَضَ.
- قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَامْرَأَةٌ تَمْشِطُ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَمْشِطُهَا وَصَلْتِ رَأْسَهَا بِقَرَامِلٍ؟
قَالَ: لَمْ تَتَرُكْنِي الصَّبِيَّةُ. وقالت: لا تصلي برأسي شيء فَإِنَّ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ.
стр. 562
٢٠٦- أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصِلُ بِرَأَسِهَا شَيْئًا؟
قَالَ: لَا تَصِلُ بِهِ شَيْئًا لَا صُوفَ ولا غيره.
стр. 563
٢٠٧- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: يُكْرَهُ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.
стр. 564
٢٠٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ قَرَامِلِ الشَّعْرِ؟
قَالَ: لا تبيعه.
قَالَ: يَبِيعُهُ شَرِيكِي؟
قَالَ: لَا.
قُلْتُ: لَا تَصِلُ الَمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعْرَ؟
قَالَ: لَا.
قُلْتُ: وَلَا الصُّوفَ؟
قَالَ: وَلَا الصُّوفَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَصْلِ فَأَيُّ شَيْءٍ يَصِلُ فَهُوَ وَصَالٌ.
وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ كَرِهَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. وَلَا تصل شيء إِذَا وَصَلَتِ الْمَرْأَةُ (.. ..) تَصِلُهُ فَلَا تَفْعَلْ (.. ..) .
стр. 565
٢٠٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ: الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَيْءٍ يَحْسُنُ لِزَوْجِهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا.
قَالَ: لَا.
قُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ هَذَا أَنْ يَغْتَرَّ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.
فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شيئاً.
стр. 566
٢١٠- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْوَاصِلَةِ؟
فَقَالَ: (.. ..) .
قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاوِيةَ أَنَّهُ قَالَ:
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ:
((هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تختمر عليه)) .
стр. 567
٢١١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.
стр. 568
٢١٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
وِصَالُ الشَّعْرِ؟
قَالَ: لَا.
قْلَتُ: بِالشَّعْرِ وَغَيْرِهِ؟
قَالَ: هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ لم يبين شعر ولا صوف إِنَّمَا قَالَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ امْرَأَةً قَدْ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَتَصِلُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
((لَعَنَ [اللَّهُ] الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْقِصَهُ)) .
⦗١٥٤⦘
مَعْنَاهُ تَشُدُّهُ وَلَا يَكُونُ مَوْصُولًا.
стр. 569
٢١٣- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْقَرَامِلِ؟
فَقَالَ: تَشُدُّهُ الْمَرْأَةُ فِي أَطْرَافِ شَعْرِهَا وَلَا تَصِلُهُ.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مِنْ صُوفٍ؟
قَالَ: وَإِنْ كَانَ مِنْ صَوفٍ فَإِنَّهَا لَا تَصِلُهُ بِشَعْرِهَا.
стр. 570
٢١٤- أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ.
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَصِلُ فِي شَعْرِهَا مِنَ الصُّوفِ الْمَصْبِوغِ أَوْ مِنْ شَعْرِ الْمَعْزَى غَيْرَ شُعُورِ بَنِى آدَمَ؟
قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَصِلَ مِنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعْلُقَ بِهِ.
مَعْنَى قَوْلِهِ تَشُدُّهُ شَدًّا. وَأَمَّا مَا شُعُورُ بني آدم فلم يره وصل ولا غيره.
стр. 571
٢١٥- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْوَصْلِ مِنْ غَيْرِ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ وَالصُّوفِ؟
فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.
قَالَ: تَشُدُّ رَأْسَ الشَّعْرِ بِشَيْءٍ وَلَا تَصِلُهُ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بأس.
стр. 572
٢١٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ.
أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ تَصِلُ الْمَرْأَةُ بشعرها؟
قال: غير الشعر إذا كان قرامل قليل بِقَدْرِ مَا تَشُدُّ بِهِ شَعْرَهَا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا.
стр. 573
٢١٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَسَنِ:
⦗١٥٥⦘
كَانَ يَكْرَهُ الْوَصْلَ بِالصُّوفِ وَغَيْرِهِ.
стр. 574
٢١٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُحْمُسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ.
стр. 575
[٢١] بَابٌ الْمَرْأَةُ تَحْلِقُ رَأْسَهَا
٢١٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَعْجِزُ عَنْ شَعْرِهَا وَعَنْ مُعَالَجَتِهِ أَتَأْخُذُهُ عَلَى حَدِيثِ ميمونة؟
فقال: لأي شيء تأخذه؟
قيل له: لَا تَقْدِرُ عَلَى الدَّهْنِ وَمَا يُصْلِحُهُ يَقَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ؟
فَقَالَ: إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.
стр. 576
٢٢٠- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ المرأة رأسها.
стр. 577
٢٢١- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ:
فِي امْرَأَةٍ تُرِيدُ أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَهَا فَنَهَاهَا وَقَالَ: هِيَ مُثْلَةٌ.
стр. 578
[٢٢] [بَابٌ] كَسْبُ الْمَاشِطَةِ
٢٢٢- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَمْشِطُونَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَتْ:
إِنِّي أَصِلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِقَرَامِلٍ وَأَمْشِطُهَا أَفَتَرَى لِي أن أحج مما أكسب؟
قَالَ: لَا. وَكَرِهَ كَسْبَهَا لِنَهْي النَّبِيِّ ﷺ .
⦗١٥٦⦘
وَقَالَ لَهَا: يَكُونُ مِنْ مَالٍ أَطْيَبَ مِنْ هَذَا.
стр. 579
٢٢٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَتْهُ جَارَةٌ لَنَا مَاشِطَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ جَمَعْتُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِ يَدِي وَأُرِيدُ [أَنْ] أَحُجَّ بِهِ؟.
فَقَالَ لَهَا: [إِنْ كَانَ] غَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ لَكِ.
قَالَتْ: لَيْسَ عِنْدِي.
قَالَ: مِنَ الْغَزْلِ تَحُجِّينَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
стр. 580
٢٢٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ حُسْنَ أُمِّ وَلَدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ:
جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ جِيرَانِنَا فَقَالَتْ: قَدْ جَمَعْتُ مِنَ الْعَلَفِ شَيْئًا وَأُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا تَحُجَّ بِهِ لَيْسَ هَا هُنَا أَجَلُّ مِنَ الْغَزْلِ.
стр. 581
[٢٣] بَابٌ حَفُّ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَحَلْقُهُ وَكَرَاهِيَةُ النَّتْفِ
٢٢٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
تَحُفُّ الْمَرْأَةُ جَبِينَهَا؟
قَالَ: أَكْرَهُ النَّتْفَ وَالْحَلْقُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
стр. 582
٢٢٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَفِّ قَالَ:
لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِلنِّسَاءِ.
وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ النَّتْفِ فَقَالَ:
أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
стр. 583
٢٢٧- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ تَأْخُذَ الشَّعْرَ بِالْمِنْقَاشِ وَقَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَنَمِّصَاتِ.
стр. 584
٢٢٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:
أنا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ؟
فَقَالَ: هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ فَأَمَّا الْحَلْقُ فَلَا.
قِيلَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ فِي النَّتْفِ؟
قال: الحلق غَيْرُ النَّتْفِ. النَّتْفُ تَغْيِيرٌ. فَرَخِّصَ فِي الْحَلْقِ.
стр. 585
٢٢٩- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْوَاشِرَةِ؟
فَقَالَ: الَّتِي تَنْتِفُ جَبِينَهَا.
стр. 586
٢٣٠- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّامِصَةِ؟
فَقَالَ: الْمُفَلَّجَةُ الْأَسْنَانِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: غَلِطَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ فِيمَا رَوَى عَنْ أبي عبد الله في الكلام فجعل النامصة الواشرة والواشرة النامصة.