← Книги сунны

Книги сунны · id 26923

الحج مما ليس في المدونة للعتبي

العتبي

Полный текст (201 стр.). Показаны 176–201 · переход к 181.

стр. 176

فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به أو مشى فيه، فأفسد حجه ١٧٤- من سماع ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال فيمن خرج في مشي عليه، فمرض في ⦗١٤٨⦘ بعض الطريق، فركب يوماً أو ليلةً، ثم مشى بعد ذلك حتى بلغ؛ فأرجو أن يجزيء عنه وليهد ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام عشرة أيام.

стр. 177

١٧٥- وسئل عن الرجل يجب عليه المشي إلى بيت الله من الإسكندرية، فيسير منها إلى الفسطاط وهو يريد المشي، فيقيم بالفسطاط شهراً، ثم يخرج يمشي بعد ذلك؛ قال: نعم، لا بأس بذلك.

стр. 178

١٧٦- قال: وسألت مالكاً عن رجلٍ هلك وعليه مشي إلى بيت الله، فسأل أباه أن يمشي عنه، فوعده بذلك؛ فقال: أما ⦗١٤٩⦘ إذا وعده فإني أحب لو فعل ذلك به، ولكن ما ذلك بر، أي أن يمشي أحدٌ عن أحدٍ، ولكن أحب إلي إذا وعده أن يفعل ذلك به.

стр. 179

١٧٧- وسئل عن امرأةٍ حلفت بالمشي إلى بيت الله فماتت، فأراد أولياؤها أن يمشوا عنها؛ قال: لو أهدوا هديين كان أحب إلي، فإن لم يجدوا فهدياً واحداً. قال سحنون: لا يلزم أولياؤها أن يهدوا عنها إلا أن توصي بذلك.

стр. 180

١٧٨- وسئل مالك عمن أوصى أن يمشى عنه في يمينٍ حنث فيها بالمشي؛ قال: يهدى عنه ولا يمشي أحدٌ عن أحدٍ. قال: ابن القاسم: أحب إلي أن يهدي هديين، وهو قول مالك.

стр. 181

١٧٩- وقال مالك: من عجز عن مشي كان عليه، فقضاه، ثم عجز بعد ذلك مراراً حتى قضاه، فليس عليه في هذا كله إلا هدي واحد لجميع عجزه إذا كان ذلك في نذرٍ واحدٍ.

стр. 182

١٨٠- وقال مالك: من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فإنه يمشي من حيث حلف، وكان يمين صاحبه: لا يفعل كذا وكذا حتى ينتقل من منزله، وكان صاحب خيمة. وهذا في كتاب النذور أيضاً وزيادة فيها.

стр. 183

١٨١- وقال مالك في امرأةٍ حلفت على نفسها مشياً إلى بيت الله سبع مراتٍ، إن كلمت أباها؛ قال: تكلمه وتمشي سبع مرات. فقيل له: فهي ممن لا يستطيع المشي؛ قال: تحج وتعتمر سبع مراتٍ راكبةً، وهو يقول: والهدي مع ذلك في كل مرة.

стр. 184

١٨٢- ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم: وسألته عن الرجل يكون عليه المشي إلى بيت الله، فيمشي في الحج، ثم يفسد حجه بإصابة أهله وهو بعرفة، ثم يمضي ماشياً حتى يحل بعمرة أو يركب من حيث أفسد حجه؛ ماذا ترى ⦗١٥٢⦘ عليه أن يصنع إذا قضى الحج الذي أفسد، أيستأنف المشي من حيث حلف أو من حيث ركب، أم هل يجزيه مشيه بعد فساد الحج حتى يحل بعمرة؛ قال: يحج قابلاً ويهدي لما أفسد من حجه ويمشي من ميقاته الذي كان أحرم منه لحجه الذي أفسد. قلت: ولما ألزمته إعادة المشي من الميقات الذي أحرم منه، ورأيت ما مشي من حيث كان حلف مجزئاً عنه؛ قال: إنما يفسد عليه المشي الذي لم يكن يجوز له أن يطأ فيه. وأما مشيه من بلده الذي حلف فيه إلى الميقات الذي أحرم منه فقد كان يجوز له أن يطأ أهله وهو ماشٍ إلى الميقات، ولا يجوز له أن يطأ أهله بعد ما يحرم، فما كان من المشي فلا يجوز له فيه وطءٌ وهو ⦗١٥٣⦘ منتقضٌ لما أفسد من حجه الذي مشى فيه وما كان منه يجوز له الوطء فيه فلا ينتقض عليه بفساد حجه الذي مشى فيه. قلت: إن الذي يقطع مشيه في حجتين أو عمرتين أو حجةٍ وعمرةٍ لعجزه عن المشي، يهدي. وهذا قد قطع مشيه لما أفسد من حجه وما وجب عليه من إعادته من الميقات، وعليه هدي لفساد الحج، ويهدي هدياً آخر لتبعيض المشي.

стр. 185

١٨٣- ومن سماع سحنون من ابن القاسم: وقال في رجل قال: قد كنت نذرت أن أمشي لله حافياً، ⦗١٥٤⦘ فاسألوا عن يميني فما وجب عليه، فأنفذه؛ قال: أرى أن يهدي بكفافه من النفقة إلى مكة والكراء هدياً ولا يحج عنه.

стр. 186

في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت ومقامها ودخولها بنعلين أو ترق بهما المنبر ١٨٤- من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن تفسير بكة ومكة؛ قال: بكة موضع البيت، ومكة غيره من الموضع، يريد القرية.

стр. 187

١٨٥- قال مالك: رأى عبد المطلب أنه يقال له: احفر زمزم، لا تنزف ولا تذم بين فرث ودم، يروي الحجيج الأعظم في موضع الغراب؛ قال: فحفره.

стр. 188

١٨٦- قال مالك: كان المقام ملتصقاً بالبيت، فأخره عمر بن الخطاب إلى موضعه وهو حد علم الحرم ومعالمه. ولما وقف إبراهيم [على] المقام فأوحى الله ﵎ إلى الجبال أن تأخري عنه، فتأخرت حتى أراه موضع المناسك، وهو قول إبراهيم: ﴿ربنا [.. ..] وأرنا مناسكنا﴾ .

стр. 189

١٨٧- قال مالك: استشارني بعض ولاة المدينة أن يطلع منبر رسول الله ﷺ بنعلين، فنهيته عن ذلك، ولم أر أن يطلعه بنعلين. ⦗١٥٦⦘ فقيل لمالك: فالكعبة؛ فقال: أرى بعض الحجبيين ممن قدم علينا يذكر أن رسول الله ﷺ نهى أن تطلع الكعبة بنعلين؛ فقيل له: فالرجل يجعلهما في حجرته؛ فقال: لا بأس بذلك.

стр. 190

١٨٨- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك: [سئل] عن الركوع في البيت الحرام، أيركع أي نواحي البيت شاء، يستقبل المشرق أو المغرب؛ فقال: لا بأس بذلك. ثم قيل أيضاً بعد: أيصلي المرء في البيت إلى أي نواحيه شاء؛ فقال: بل، أحب إلي أن يجعل الباب خلف ظهره، ثم يصلي في ⦗١٥٧⦘ أي ناحيةٍ شاء إذا جعل الباب خلف ظهره واستقبل بوجهه فصلى تلقاء وجهه، وهو الوجه الذي صلى إليه رسول الله ﷺ ، وهو الذي يصلي إليه الأئمة ويؤمه أهل منىً. فقيل له: ولا يصلي أي نواحٍ شاء؛ فقال: لا أنهى عنه، ولكن كذلك فعل رسول الله ﵇.

стр. 191

مسائل مختلفة ١٨٩- من سماع ابن القاسم: قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب اتخذ إبلاً من مال الله يعطيها الناس يحجون عليها، فإذا رجعوا ردوها.

стр. 192

١٩٠- وسئل مالك عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد؛ أترى أن يمنع منها مثل ما يمنع من غيرها؛ قال: نعم، إني لأرى ذلك، كان يصلي إلى عمود أو سترة، ولا أدري ما الطواف، وكأنه خففه أن يصلي إلى الطائفين.

стр. 193

١٩١- وسئل مالك عن الموسم: أهو الأسواق أو الحج؛ قال: بل، هو الحج.

стр. 194

١٩٢- وقال لمالك رجلٌ من الحجبة: إنه يقال إن النبيذ الذي يعمل في السقاية من السنة؛ فقال: لا، والله، يريد: ما هو من السنة. فقيل له: إنه كان على عهد أبي بكر وعمر؛ فقال: ما كان ⦗١٥٩⦘ على عهدهما ولو ذكرت لكلمت أمير المؤمنين حين قدم علينا فيه، يقول: ليقطعه؛ وكرهه كراهيةً شديدةً.

стр. 195

١٩٣- وسئل مالك: هل يحج بثمن ولد الزنى؛ قال: أليس من أمته ولدته من زنى؛ قال: نعم، لا بأس بذلك.

стр. 196

١٩٤- من سماع ابن دينار من ابن القاسم وسأله ابن أبي حسان عن امرأة نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة؛ هل يجعل في الكعبة؛ فقال: بل، يرد إليها، قال ابن أبي حسان: كذلك حدثني معن بن عيسى عن مالك أنه قاله.

стр. 197

تم الكتاب قوبل وصح وذلك في شهر رمضان سنة [عشرين] وأربعمائة من التأريخ المذكور.

стр. 198

الذيل في آخر الكتاب فيمن أحصر بعدو فحيل بينه وبين البيت [..حجه محرماً؟] . حدثنا أبو محمد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عمر قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قالا: حدثنا مالك بن أنس أنه سئل عن من أحصر بعدو فحيل بينه وبين البيت، قال: يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء.

стр. 199

وحدثني يحيى بن عمر وأحمد بن داود قالا: حدثنا سحنون بن سعيد، وحدثنا الحارث بن مسكين وأبو الطاهر أحمد ابن عمرو قالوا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: وقال مالك بن أنس: أما من حبسه عدو وحال بينه وبين البيت، قال: يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وقد حل رسول الله وأصابه بالحديبية فنحروا الهدي، وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل أن يصلوا إلى البيت أو يصل إليه شيءٌ من الهدي.

стр. 200

قال: فمن حصره العدو فإن نحره في غير الحرم بمنزلة نحر رسول الله ﷺ حين حبس هو وأصحابه لأنهم قد نحروا الهدي قبل أن يبلغ محله. قال الله ﵎: ﴿هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله﴾ ، ثم لم يعلم أن النبي ﷺ أمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا يعود إليه. وقد قال ابن عمر حين خرج إلى مكة: إن صددت عن البيت صنعنا كما [صنعنا] مع رسول الله ﷺ . قال مالك: فهذا قولنا فيمن حج [.. ..] لفعل رسول الله ﷺ وأصحابه. وحدثنا يحيى قال: حدثنا الحارث وأبو زيد قال:

стр. 201

أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال: من أهل فحال بينه وبين البيت عدوٌ، نحر مكانه كما [صنع النبي] ﵇ ولم يكن عليه حج بعد ذلك وإن كان في غير الحرم. وقد قال عبد الملك بن الماجشون: الحصار الذي يحل به المحرم من حرمه، فيصيب (؟) [.. إلى مكة إذا كان العدو بطريق (؟) .. ..] .