← Книги сунны

Книги сунны · id 28107

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Полный текст (4 600 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.

стр. 876

٤٥٩ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ (١) ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفاً لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتينَ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٨] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا، آذَنْتُهَا. فَأَمْلَتْ (٢) عَلَيَّ - حَافِظُوا ⦗١٩٢⦘ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ .

стр. 877

٤٦٠ - مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ (١) ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ.

стр. 878

٤٦١ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا يَقُولَانِ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ.

стр. 879

٤٦٢ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١) وابْنِ عَبَّاسٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

стр. 880

٤٦٣ - الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

стр. 881

٤٦٤/ ١٤٥ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ⦗١٩٣⦘ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلاً بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ . (١) .

стр. 882

٤٦٥/ ١٤٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (١)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟».

стр. 883

٤٦٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. ⦗١٩٤⦘ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. إِنِّي لأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ (١).

стр. 884

٤٦٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

стр. 885

٤٦٨ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ (١).

стр. 886

٤٦٩/ ١٤٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ (١) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفاً بِهِ. فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيراً، فَلْيَتَّزِرْ (٢) بِهِ».

стр. 887

٤٧٠ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ، الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْباً أَوْ عِمَامَةً.

стр. 888

٤٧١ - الرُّخْصَةُ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ

стр. 889

٤٧٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.

стр. 890

٤٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ ﷺ ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ (١) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا .

стр. 891

٤٧٤ - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ (١) ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ ، وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ. لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ .

стр. 892

٤٧٥ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (١) يَشُقُّ عَلَيَّ. أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: (٢) إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً .

стр. 893

٤٧٦ - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

стр. 894

٤٧٧/ ١٤٨ - مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ (١) ، أَنَّ ⦗١٩٧⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ .

стр. 895

٤٧٨/ ١٤٩ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، عَامَ تَبُوكَ (١). فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْماً. فَخَرَجَ (٢) فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ دَخَلَ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَداً، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكٍ (٣). وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحَى (٤) النَّهَارُ. فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ (٥) مِنْ مَائِهَا شَيْئاً». حَتَّى آتِيَ، فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ. وَالْعَيْنُ تَبِضُّ (٦) بِشَيْءِ مِنْ ⦗١٩٨⦘ مَاءٍ (٧). فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : «هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئاً؟» فَقَالَا: نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَقَالَ لَهُمَا: «مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ». ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ، قَلِيلاً قَلِيلاً. حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ. ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ. ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ. فَاسْتَقَى النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يُوشِكُ (٨)، يَا مُعَاذُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَاناً ».

стр. 896

٤٧٩/ ١٥٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَجَّلَ (١) بِهِ السَّيْرُ، يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

стр. 897

٤٨٠/ ١٥١ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : أُرَى ذلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ .

стр. 898

٤٨١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ، إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ ⦗٢٠٠⦘ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ، جَمَّعَ (١) مَعَهُمْ .

стр. 899

٤٨٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟.

стр. 900

٤٨٣/ ١٥٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

стр. 901

٤٨٤ - قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

стр. 902

٤٨٥/ ١٥٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ؛ (١) أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ إِنَّا نَجِدُ ⦗٢٠١⦘ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ (٢) فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّداً ﷺ ، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئاً. فَإِنَّمَا نَفْعَلُ، كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفَعْلُ (٣) .

стр. 903

٤٨٦/ ١٥٤ - مَالِكٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرٍ. وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ (١) .

стр. 904

٤٨٧ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ (١) .

стр. 905

٤٨٨ - مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ

стр. 906

٤٨٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجّاً، أَوْ مُعْتَمِراً، قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ .

стр. 907

٤٩٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمَ (١)، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ. فِي مَسِيرِهِ (٢) ذلِكَ (٣) قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ .

стр. 908

٤٩١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ (١) ذلِكَ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ .

стр. 909

٤٩٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ (٢) الصَّلَاةَ .

стр. 910

٤٩٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ (١)، الْيَوْمَ التَّامَّ (٢) .

стр. 911

٤٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ، فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

стр. 912

٤٩٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. وَقَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ إِلَيَّ.

стр. 913

٤٩٦ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ. وَلَا يُتِمُّ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ (١)، أَوْ يُقَارِبَ ذلِكَ.

стр. 914

٤٩٧ - صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ (١) يُجْمِعْ مُكْثاً

стр. 915

٤٩٨ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثاً. وَإِنْ حَبَسَنِي ذلِكَ اثْنَتَيْ (١) عَشْرَةَ لَيْلَةً .
следующие страницы →