Полный текст (4 600 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.
стр. 911
٤٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ، فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.
стр. 912
٤٩٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. وَقَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ إِلَيَّ.
стр. 913
٤٩٦ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ. وَلَا يُتِمُّ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ (١)، أَوْ يُقَارِبَ ذلِكَ. стр. 914
٤٩٧ - صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ (١) يُجْمِعْ مُكْثاً стр. 915
٤٩٨ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثاً. وَإِنْ حَبَسَنِي ذلِكَ اثْنَتَيْ (١) عَشْرَةَ لَيْلَةً . стр. 916
٤٩٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ، يَقْصُرُ (١) الصَّلَاةَ إِلَاّ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ (٢)، فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ . стр. 917
٥٠٠ - صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً
стр. 918
٥٠١ - مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ؛ أَنَّهُ (١) سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ ⦗٢٠٦⦘ الْمُسَيَّبِ (٢) يَقُولُ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ (٣) أَرْبَعِ لَيَالٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ
قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. стр. 919
٥٠٢ - قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ.
فَقَالَ: مِثْلُ صَلَاةِ الْمُقِيمِ (١). стр. 920
٥٠٣ - صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ (١) стр. 921
٥٠٤ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ (١)، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ . стр. 922
٥٠٥ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مِثْلَ ذلِكَ.
стр. 923
٥٠٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ، بِمِنًى أَرْبَعاً. فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
стр. 924
٥٠٧ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ ،؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا .
стр. 925
٥٠٨ - صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ
стр. 926
٥٠٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي ⦗٢٠٨⦘ مَعَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئاً، قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، إِلَاّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ (١) تَوَجَّهَتْ (٢). стр. 927
٥١٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ.
стр. 928
٥١١ - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ بِاللَّيْلِ (١) وَالنَّهَارِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ. стр. 929
٥١٢ - مَالِكٌ ، قَالَ: بَلَغَنِي (١) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. стр. 930
٥١٣/ ١٥٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ (٢)، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ (٣) إِلَى خَيْبَرَ . стр. 931
٥١٤/ ١٥٦ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، فِي السَّفَرِ حَيْثُ (١) تَوَجَّهَتْ بِهِ ⦗٢١٠⦘
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلِكَ . стр. 932
٥١٥ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ قَالَ: (١) رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ (٢)، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، إِيمَاءً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ (٣) عَلَى شَيْءٍ . стр. 933
٥١٦ - صَلَاةُ الضُّحَى
стр. 934
٥١٧/ ١٥٧ - مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ (١) ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ، ثَمَانِيَ (٢) رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ . стр. 935
٥١٨/ ١٥٨ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ (١) تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ، فَسَلَّمْتُ.
فَقَالَ: مَنْ هذِهِ؟
فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ.
فَقَالَ: مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ (٢) رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ، أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ.
قَالَ (٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَدْ أَجَرْنَا مِنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ،
قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذلِكَ ضُحًى (٤) . стр. 936
٥١٩/ ١٥٩ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَاسْتَحِبُّهَا (١). وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ . стр. 937
٥٢٠ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا ⦗٢١٣⦘ كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ (١) رَكَعَاتٍ. ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ (٢) لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ . стр. 938
٥٢١ - جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى
стр. 939
٥٢٢/ ١٦٠ - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ، دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ. فَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ (١) لَكُمْ،
قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ، مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ. فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ . وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ (٢) وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ . стр. 940
٥٢٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ، فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ. فَقُمْتُ وَرَاءَهُ. فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا، تَأَخَّرْتُ. فَصَفَفْنَا (١) وَرَاءَهُ . стр. 941
٥٢٤ - التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
стр. 942
٥٢٥/ ١٦١ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيَنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ».
стр. 943
٥٢٦/ ١٦٢ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ (١)، يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟
فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنَّ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»،
قَالَ أَبُو النَّضْرِ: (٢) لَا أَدْرِي، أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمَا، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً . стр. 944
٥٢٧ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (١). стр. 945
٥٢٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ (١) النِّسَاءِ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ. стр. 946
٥٢٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ، وَلَا يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ .
стр. 947
٥٣٠ - الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
стр. 948
٥٣١/ ١٦٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ⦗٢١٧⦘ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ (١)، بِمِنًى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ (٢)، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ. فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (٣). стр. 949
٥٣٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَرَى ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، ⦗٢١٨⦘ وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلاً إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَاّ بَيْنَ الصُّفُوفِ.
стр. 950
٥٣٣ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
следующие страницы →