← Книги сунны

Книги сунны · id 2863

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Полный текст (7 813 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ يَؤُمُّ الْمُقِيمِينَ

стр. 1927

٥٩٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ أَتَمَّ مِنْهُ

стр. 1928

٥٩٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ ⦗٢٢١⦘ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ " إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى لَهُمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ " ٥٩٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ. ٥٩٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ: سَقَطَ مِنَ الْأَصْلِ حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَبَقِيَ حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، مَعَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ مَطَرٍ ﵀، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ﵀ فِي الْمُسْنَدِ كَمَا وَجَدَهُ، ٥٩٤٣ - وَجَعَلَ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ كَمَا ذَكَرْنَا

стр. 1929

كَرَاهِيَةُ الْإِمَامَةِ

стр. 1930

٥٩٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي قَوْمٌ فَيُصَلُّونَ لَكُمْ. فَإِنْ أَتَمُّوا كَانَ لَهُمْ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَكُمْ» ٥٩٤٥ - وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ

стр. 1931

٥٩٤٦ - وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ⦗٢٢٣⦘، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُوسَى ٥٩٤٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ»

стр. 1932

٥٩٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ. وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ. اللَّهُمَّ فَأَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» ⦗٢٢٤⦘ ٥٩٤٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: يُشْبِهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: " إِنْ أَتَمُّوا فَصَلَّوْا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَجَاءُوا بِكَمَالِ الصَّلَاةِ فِي إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ، وَالْخُشُوعِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَإِكْمَالِ التَّشَهُّدِ، وَالذِّكْرِ فِيهَا؛ لِأَنَّ هَذَا غَايَةُ التَّمَامِ، وَإِنْ أَجْزَأَ أَقَلَّ مِنْهُ فَلَهُمْ وَلَكُمْ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ تَرْكُ الِاخْتِيَارِ بِعَمْدِ تَرْكِهِ، وَلَكُمْ مَا نَوَيْتُمُوهُ فَتَرَكْتُمُوهُ؛ لِاتِّبَاعِهِمْ بِمَا أُمِرْتُمْ بِاتِّبَاعِهِمْ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا يُجْزِئُكُمْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ، ٥٩٥٠ - ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ ضِمْنًا لِمَا عَابُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَافَتَةِ بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ، فَإِمَّا أَنْ يَتْرُكُوا ظَاهِرًا أَكْثَرَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ، أَوْ لَمْ يَأْتُوا فِي الصَّلَاةِ بِمَا يَكُونُ مِنْهُ الصَّلَاةُ مُجْزِئَةً، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ اتِّبَاعَهُمْ ٥٩٥١ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ ﵎: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] وَيُقَالُ: نَزَلَتْ فِي أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَأُمِرُوا إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ وَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهِ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ الرَّسُولِ ﷺ ، فَحُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ حُكْمُ رَسُولِهِ أَنْ يُؤْتَى بِالصَّلَاةَ فِي وَقْتٍ وَبِمَا يُجْزِئُ بِهِ، ٥٩٥٢ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الْولَاةِ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ»

стр. 1933

٥٩٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] قَالَ: الْأَمْرُ " ⦗٢٢٥⦘ ٥٩٥٤ - قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي أُمَرَاءَ السَّرَايَا الَّذِينَ كَانَ يَبْعَثُهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 1934

٥٩٥٥ - أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٥٩٥٦ - وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي مَسْأَلَةِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ

стр. 1935

مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

стр. 1936

٥٩٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «يُقَالُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَلَا صَلَاةَ امْرَأَةٍ وَزَوْجُهَا عَاتِبٌ عَلَيْهَا، وَلَا عَبْدٍ آبِقٍ حَتَّى يَرْجِعَ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِثْلَهُ» ٥٩٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الرَّجُلَ غَيْرَ الْوَالِي يَؤُمُّ جَمَاعَةً يَكْرَهُونَهُ فَأَكْرَهُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ

стр. 1937

٥٩٥٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ الْبُوزَنْجَرْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا: الْعَبْدُ الْآبِقُ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ « ٥٩٦٠ - أَبُو غَالِبٍ اسْمُهُ» حَزَوَّرٌ " وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ ٥٩٦١ - وَزَعَمَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٢٢٧⦘، ٥٩٦٢ - وَرُوِيَ هَذَا مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ

стр. 1938

٥٩٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ عَبْدٌ أَبِقَ مِنْ سَيِّدِهِ حَتَّى يَأْتِيَ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، وَامْرَأَةٌ بَاتَ زَوْجُهَا غَضْبَانَ عَلَيْهَا، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» ٥٩٦٤ - هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ، أَظُنُّهُ ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَوْصُولًا، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ٥٩٦٥ - وَرُوِيَ حَدِيثُ الْحَسَنِ مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَنَسٍ فِيهِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنْهُ. ٥٩٦٦ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُعَافِرِيِّ ⦗٢٢٨⦘، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ " مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. قَالَ: وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ " ٥٩٦٧ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَهُوَ مَعَ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ وَمُرْسَلُ قَتَادَةَ فِي الْإِمَامَةِ يَقْوَى. ٥٩٦٨ - وَرُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَرْفَعُهُ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا فِي الْإِمَامَةِ وَالْمَرْأَةِ

стр. 1939

مَا عَلَى الْإِمَامِ

стр. 1940

٥٩٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُصَلِّي إِمَامٌ بِقَوْمٍ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ» ٥٩٧٠ - وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثْلُهُ

стр. 1941

٥٩٧١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّفَرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَمَّ رَجُلٌ الْقَوْمَ فَلَا يَخْتَصُّ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يُدْخِلُ عَيْنَهُ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ»

стр. 1942

بَابُ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ

стр. 1943

٥٩٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيعٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَهَا أَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا» وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . ٥٩٧٣ - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ وَقَالَ: فِي الْفَرَائِضِ

стр. 1944

٥٩٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا» ٥٩٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا «صَلَّتْ بِنِسْوَةٍ الْعَصْرَ فَقَامَتْ وَسْطَهُنَّ» قَالَ: وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ ٥٩٧٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ تَقُومُ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ ٥٩٧٧ - وَكَانَتْ عَمْرَةُ: تَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَقُومَ لِلنِّسَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

стр. 1945

خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

стр. 1946

٥٩٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» ٥٩٧٩ - هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ، وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ

стр. 1947

٥٩٧٩ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٢٣٣⦘، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» ⦗٢٣٤⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَعَمْرٍو النَّاقِدِ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَبْلُغُ بِهِ. ٥٩٨٠ - ورَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْكُمْ إِلَيْهَا»، ٥٩٨١ - ورَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»، ٥٩٨٢ - ورَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ»، ٥٩٨٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ» ٥٩٨٤ - وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُمْ حَفِظُوا الْمَعْنَى وَتَوَسَّعُوا فِي الْعِبَارَةِ. ٥٩٨٥ - وَقَدْ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ ﵀ الْحَدِيثَ عَلَى خَاصٍّ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مَسْجِدَ اللَّهِ الْحَرَامَ لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ تَطَوُّعًا وَمِنَ الْمَسَاجِدِ غَيْرِهِ ⦗٢٣٥⦘، ٥٩٨٦ - وَحُمِلَ قَوْلُهُ: «فَلَا يَمْنَعْهَا» عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي الْمَبْسُوطِ ٥٩٨٧ - وَقَالَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ قَدْ يُرْوَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوِ الْمَسَاجِدِ»

стр. 1948

٥٩٨٨ - أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَنْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَلَأَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ، وَلَأَنْ تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ» ⦗٢٣٦⦘ ٥٩٨٩ - وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» ٥٩٩٠ - وَرُوِّينَا، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ»

стр. 1949

خُرُوجُهُنَّ إِذَا خَرَجْنَ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ

стр. 1950

٥٩٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، فَإِذَا خَرَجْنَ فَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ» ٥٩٩٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلْقَمَةَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ». ٥٩٩٣ - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ

стр. 1951

٥٩٩٤ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مَوْلَى أَبِي قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ هَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِ الْمُزَنِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ قَالَ: لَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتِ: الْمَسْجِدَ. قَالَ: قَدْ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ ⦗٢٣٨⦘ خَرَجَتْ تُرِيدُ الْمَسْجِدَ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا كَذَا وَكَذَا وَلَا صِيَامٌ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ»

стр. 1952

٥٩٩٥ - قَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ» ٥٩٩٦ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

стр. 1953

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ. قَصْرُ الصَّلَاةِ

стр. 1954

٥٩٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " الْقَصْرُ لِمَنْ خَرَجَ غَازِيًا خَائِفًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ⦗٢٤٠⦘. قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] الْآيَةَ " ٥٩٩٨ - وَالْقَصْرُ لِمَنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فِي السُّنَّةِ

стр. 1955

٥٩٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : " ﴿أَنْ تَقْصُرُوا﴾ [النساء: ١٠١] مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» ⦗٢٤١⦘ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَا فِي إِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ. ٦٠٠٠ - وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابِي ٦٠٠١ - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابَاهُ ٦٠٠٢ - وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: هُمْ ثَلَاثَةٌ، فَالَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْجُمْهُورُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٦٠٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابَاهُ يَرْوِي عَنْهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ بَابِي وَالَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابَيْهِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، وَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مُخْتَلِفُونَ. قَالَ أَحْمَدُ: وَكَلَامُ الْبُخَارِيِّ ﵀ فِي التَّارِيخِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ وَاحِدٌ ٦٠٠٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ابْنُ بَابَيْهِ، وَابْنُ بَابَاهِ، وَابْنُ بَابِي وَاحِدٌ وَهُوَ مَكِّيُّ

стр. 1956

٦٠٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» ٦٠٠٥ - لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ ذِكْرُ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٦٠٠٦ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي إِمْلَاءِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ. ٦٠٠٧ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ فِي اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ، وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَقَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

стр. 1957

٦٠٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: مَرَّ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فِي مَجْلِسِنَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَتًى مِنَ الْقَوْمِ، فَسَأَلَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟ فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَسْمَعُوهُ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلْدَةِ» صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفَرٌ «. وَاعْتَمَرْتُ مَعَهُ ثَلَاثَ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ⦗٢٤٣⦘ الصِّدِّيقِ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ الْمَدِينَةَ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَجَّاتٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَحَجَّ عُثْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ فِي إِمَارَتِهِ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّاهَا بَعْدُ بِمِنًى أَرْبَعًا»

стр. 1958

السَّفَرُ الَّذِي يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ بِلَا خَوْفٍ

стр. 1959

٦٠٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَهِيَ تِسْعٌ أَوْ عَشْرٌ، فَدَلَّ قَصْرُهُ ﵇ عَلَى أَنْ يُقْصَرَ فِي مِثْلِ مَا قَصَرَ فِيهِ وَأَكْثَرَ مِنْهُ " ⦗٢٤٥⦘. ٦٠١٠ - قَالَ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنْ يُقْصَرَ فِي أَقَلَّ مِنْ سَفَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي قَصَرَ فِيهِ، وَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا دُونَ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنَّ عَامَّةَ مَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ لَا يَخْتَلِفُ فِي أَنْ لَا يُقْصَرَ فِيمَا دُونَهُمَا ٦٠١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلِلْمَرْءِ عِنْدِي أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا كَانَ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ، ٦٠١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ احْتِيَاطًا عَلَى نَفْسِي، وَإِنَّ تَرْكَ الْقَصْرِ مُبَاحٌ ٦٠١٣ - قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ فِي أَنْ نَقْصُرَ فِي يَوْمَيْنِ حُجَّةٌ بِخَبَرٍ مُتَقَدِّمٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَابْنِ عُمَرَ

стр. 1960

٦٠١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: " أَنَقْصِرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ، وَإِلَى جَدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ " ٦٠١٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَأَقْرَبُ هَذَا مِنْ مَكَّةَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا بِالْأَمْيَالِ الْهَاشِمِيَّةِ، وَهُوَ مَسِيرَةُ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ دَبِيبَ الْأَقْدَامِ وَسَيْرَ الثِّقَلِ ٦٠١٦ - وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ: ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيْلًا بِالْهَاشِمِيِّ وَكَذَا قَالَهُ فِي الصَّوْمِ

стр. 1961

٦٠١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ إِلَى جَدَّةَ، وَعُسْفَانَ، وَالطَّائِفِ، وَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ " ٦٠١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وبِهِ نَأْخُذُ

стр. 1962

٦٠١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ «كَانَ يُسَافَرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدُ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»

стр. 1963

٦٠٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ» ٦٠٢١ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ، وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ

стр. 1964

٦٠٢٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ» ٦٠٢٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ⦗٢٤٧⦘ ٦٠٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يُقْصَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَزَعَمَ أَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا: وَمَا سَفَرُ الْمَرْأَةِ مِمَّا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ أَوَمَا قُلْتُمْ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرٌ، وَحَكَيْتُمْ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ذَلِكَ السَّفَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَدْ جَعَلَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرًا، وَقَدْ نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَخْلُوَ فِي الْمِصْرِ مَعَ الرَّجُلِ، أَفَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْخُلُوِّ؟ إِنَّمَا نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ السَّفَرِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْحِيَاطَةِ لَهَا

стр. 1965

٦٠٢٥ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَفَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ ⦗٢٤٨⦘ ٦٠٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَهُ. ٦٠٢٧ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٦٠٢٨ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ
следующие страницы →