← Книги сунны

Книги сунны · id 2863

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Полный текст (7 813 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

٦٠١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ إِلَى جَدَّةَ، وَعُسْفَانَ، وَالطَّائِفِ، وَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ " ٦٠١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وبِهِ نَأْخُذُ

стр. 1962

٦٠١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ «كَانَ يُسَافَرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدُ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»

стр. 1963

٦٠٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ» ٦٠٢١ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ، وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ

стр. 1964

٦٠٢٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ» ٦٠٢٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ⦗٢٤٧⦘ ٦٠٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يُقْصَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَزَعَمَ أَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا: وَمَا سَفَرُ الْمَرْأَةِ مِمَّا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ أَوَمَا قُلْتُمْ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرٌ، وَحَكَيْتُمْ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ذَلِكَ السَّفَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَدْ جَعَلَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرًا، وَقَدْ نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَخْلُوَ فِي الْمِصْرِ مَعَ الرَّجُلِ، أَفَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْخُلُوِّ؟ إِنَّمَا نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ السَّفَرِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْحِيَاطَةِ لَهَا

стр. 1965

٦٠٢٥ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَفَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ ⦗٢٤٨⦘ ٦٠٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَهُ. ٦٠٢٧ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٦٠٢٨ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ

стр. 1966

٦٠٢٩ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوِ ابْنُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» ٦٠٣٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ. ٦٠٣١ - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّافِعِيُّ فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ، ثُمَّ احْتَجَّ بِهَا عَلَيْهِمْ، وَقَدْ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ٦٠٣٢ - وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ: عَنْ قُزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «يَوْمَيْنِ»، ٦٠٣٣ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «ثَلَاثًا»، ٦٠٣٤ - وَفِي ثَالِثَةٍ: «فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» ٦٠٣٥ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ": لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو رَحِمٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ " ٦٠٣٦ - وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِرِوَايَةِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَقْدِيرَ السَّفَرِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهَا الْحِيَاطَةَ لَهَا بِذِي مَحْرَمٍ، مُقِيمَةً كَانَتْ أَوْ مُسَافِرَةً أَيَّ سَفَرٍ كَانَ، قَصِيرًا أَوْ طَوِيلًا ⦗٢٤٩⦘ ٦٠٣٧ - قِيلَ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى السُّوَيْدَاءِ ٦٠٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَأَلْتُ بَعْضَ الْمَدَنِيِّينَ عَنِ السُّوَيْدَاءِ فَقَالَ: الْبَرِيدُ الرَّابِعُ فِي طَرَفِ بُيُوتِهَا. ٦٠٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْإِسْنَادُ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِنَا. ٦٠٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ» ٦٠٤١ - وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ. ٦٠٤٢ - وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَرِوَايَاتُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفَةٌ، ٦٠٤٣ - وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

стр. 1967

٦٠٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِيمَا أَلْزَمَ الشَّافِعِيُّ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ» ٦٠٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، وَيَقُولُونَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ سَفَرٍ بَلَغَ ثَلَاثًا، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ كُلُّ سَفَرٍ بَلَغَ لَيْلَتَيْنِ ٦٠٤٦ - قَالَ: وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى ضَيْعَةٍ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ بِالنَّجَفِ» ٦٠٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا أَحَدَ عَلِمْتُهُ مِنَ الْمُفْتِينَ يَقُولُ بِهَذَا أَمَامَهُمْ فَيَقُولُونَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي أَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثِ لَيَالٍ قَوَاصِدٍ. ٦٠٤٨ - وَلَا نَعْلَمُهُمْ يَرْوُونَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى مِمَّنْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ، بَلْ يَرْوُونَ عَنْ حُذَيْفَةَ خِلَافَ قَوْلِهِمْ ٦٠٤٩ - رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " اسْتَأْذَنْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فِي الْمَدَائِنِ فَقَالَ: آذَنُ لَكَ عَلَى أَنْ لَا تَقْصُرَ حَتَّى تَرْجِعَ " ٦٠٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ: يَقْصُرُ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدَائِنِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَأْخُذُ فِي الْقَصْرِ بِقَوْلِ: ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ٦٠٥١ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ عَنْهُمَا كَمَا مَضَى، ثُمَّ قَالَ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ رِوَايَتَهُمْ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِوَايَتُنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ

стр. 1968

٦٠٥٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تَغْتَرُّوا بِسَوَادِكُمْ، فَإِنَّمَا سَوَادُكُمْ مِنْ كُوفَتِكُمْ يَعْنِي لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى السَّوَادِ» ٦٠٥٣ - وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنْ أَرَادَ مِنَ السَّوَادِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، قَصَرَ إِلَيْهِ الصَّلَاةَ. وَهَذِهِ أَحَادِيثُ يَرْوُونَهَا فِي صَلَاةِ السَّفَرِ مُخْتَلِفَةٌ يُخَالِفُونَهَا كُلَّهَا

стр. 1969

الْإِتْمَامُ فِي السَّفَرِ

стр. 1970

٦٠٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] الْآيَة ٦٠٥٥ - َ قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْخَوْفِ، تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ، لَا أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْصُرُوا، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦] لَا أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِمْ أَنْ يُطَلِّقُوهُنَّ فِي هَذِهِ الْحَالِ ⦗٢٥٢⦘، ٦٠٥٦ - وَذَكَرَ مَعَ هَذَا سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي هَذَا الْمَعْنَى "

стр. 1971

٦٠٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا كَانَ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ وَالْخَوْفِ رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، كَانَ كَذَلِكَ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ، ٦٠٥٨ - فَمَنْ قَصَرَ فِي الْخَوْفِ وَالسَّفَرِ قَصَرَ بِكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ٦٠٥٩ - وَمَنْ قَصَرَ فِي سَفَرٍ بِلَا خَوْفٍ، قَصَرَ بِنَصِّ السُّنَّةِ» ٦٠٦٠ - وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ، ٦٠٦١ - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيْنَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا وَصَفْتَ؟ قِيلَ لَهُ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: " ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» ٦٠٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَدَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ، ٦٠٦٣ - وَالصَّدَقَةُ رُخْصَةٌ لَا حَتْمٌ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَقْصُرُوا، وَدَلَّ عَلَى أَنْ يَقْصُرُوا فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ إِنْ شَاءَ الْمُسَافِرُ فَإِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُلُّ ذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَتَمَّ فِي السَّفَرِ وَقَصَرَ»

стр. 1972

٦٠٦٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، «قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ» ٦٠٦٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ

стр. 1973

٦٠٦٦ - وَأَصَحُّ إِسْنَادٍ فِيهِ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقْصُرُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ» ٦٠٦٧ - قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

стр. 1974

٦٠٦٨ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ⦗٢٥٤⦘، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتُ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطَرْتُ وَصُمْتُ فَقَالَ «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ» ⦗٢٥٥⦘ ٦٠٦٩ - وَهَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ ⦗٢٥٩⦘ ٦٠٧٠ - وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ؛ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ أَدْرَكَ عَائِشَةَ ٦٠٧١ - وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

стр. 1975

٦٠٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ وَأَفْطَرُوا» أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُومُوا». ٦٠٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ، وَلَوْ أَتَمَّ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلَالَةِ بِأَنَّهَا رُخْصَةٌ، وَكُلُّ مَا كَانَ رُخْصَةً أَحْبَبْتُ قَبُولَهُ، وَالِاسْتِنَانُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ، وَلَيْسَ تَرْكُ الرُّخْصَةِ بِإِفْسَادٍ لِلصَّلَاةِ ⦗٢٦٠⦘ ٦٠٧٤ - أَلَا تَرَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى شَطْرَ إِمَارَتِهِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ وَصَلُّوا مَعَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هَذِهِ صَلَاةٌ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَلَا يُجْزِئُ هَذَا لِعَالِمٍ ٦٠٧٥ - وَعَابَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ بِمِنًى، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: " فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعًا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ مَا عِبْتَ؟ قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ " ٦٠٧٦ - فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمُ اخْتَارُوا الْقَصْرَ بِقَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يَرَوَا التَّمَامَ يُفْسِدُ عَلَى أَحَدٍ أَتَمَّ

стр. 1976

٦٠٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ» قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا أَرْبَعًا. فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ وَتُصَلِّي أَرْبَعًا؟ فَقَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ ٦٠٧٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ فِي صَلَاةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَرْبَعًا، وَقَوْلُهُمْ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ: بَلَى. وَلَكِنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِمَامًا، فَأُخَالِفُهُ وَالْخِلَافُ شَرٌّ

стр. 1977

٦٠٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» ⦗٢٦١⦘ ٦٠٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا هَذَا، أَوْ يَكُونُ الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ يُتِمُّ بِمِنًى؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ فِي زَمَانِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، وَقَدْ أَتَمُّوا بِإِتْمَامِ عُثْمَانَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَوْ أَتَمَّ بِقَوْمٍ لَمْ يُفْسِدْ صَلَاتَهُمْ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لَوْ كَانَتْ تَفْسُدُ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ

стр. 1978

٦٠٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ» ٦٠٨٢ - فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا شَأْنُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ٦٠٨٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَعْنَاهُ أَنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ أُقِرَّتْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ إِنْ شَاءَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا أُتِمَّتْ فِي السَّفَرِ، ٦٠٨٤ - وَقَالَ فِي قَوْلِ عُرْوَةَ: إِنَّمَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ لَا أَدْرِي أَتَأَوَّلَتْ أَنَّ لَهَا أَنْ تُتِمَّ وَتَقْصُرَ فَاخْتَارَتِ الْإِتْمَامَ ⦗٢٦٢⦘، ٦٠٨٥ - وَكَذَلِكَ رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ٦٠٨٦ - وَمَا رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ بِمِثْلِهِ أَوْلَى بِهَا ٦٠٨٧ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: لَوْ صَلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ ". ٦٠٨٨ - وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ٦٠٨٩ - وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي الْإِتْمَامِ ٦٠٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَوْ كَانَ فَرَضَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُتِمَّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلَمْ يُتِمَّهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُتِمَّهَا مُسَافِرٌ مَعَ مُقِيمٍ، وَلَكِنَّهُ كَمَا وَصَفْتُ ٦٠٩١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا «صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ أَجْمَعَ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْحَجِّ» ⦗٢٦٣⦘. ٦٠٩٢ - وَرَوَى يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى أَرْبَعًا» ٦٠٩٣ - وَرَوَى مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا»، ٦٠٩٤ - وَكُلُّ هَذَا مَدْخُولٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِتْمَامُهُ لِهَذَا الْمَعْنَى لَمَا خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَلَمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ تَرْكَ السُّنَّةِ، وَلَمَا صَلَّاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَنْزِلِهِ أَرْبَعًا، وَهُوَ لَمْ يَنْوِ مِنَ الْإِقَامَةِ مَا نَوَى عُثْمَانُ ٦٠٩٥ - وَقَدْ رَوَى أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ؛ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا، لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَقُلْهُ عَنْ رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عِنْدَهُ، إِذْ لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ. ٦٠٩٦ - وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْهُ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ مُنْقَطِعٌ دُونَ عُثْمَانَ. ٦٠٩٧ - وَقَدْ رُوِّينَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ السُّنَّةَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُنَّةُ صَاحِبَيْهِ، وَلَكِنَّهُ حَدَّثَ الْعَامَّ مِنَ النَّاسِ فَخِفْتُ أَنْ يَسْتَنُّوا» ٦٠٩٨ - فَهَذَا يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ٦٠٩٩ - وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِأَهْلِ مِنًى أَرْبَعًا. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَمَّا قَدِمْتُ تَأَهَّلْتُ بِهَا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَأَهَّلَ رَجُلٌ بِبَلَدٍ، فَلْيُصَلِّ بِهِ صَلَاةَ مُقِيمٍ»، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ ⦗٢٦٤⦘ ٦١٠٠ - وَرُوِّينَا عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَنَّهُمَا كَانَا يُتِمَّانِ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَيَصُومَانِ. ٦١٠١ - وَرُوِّينَا جَوَازَ الْأَمْرَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي قِلَابَةَ

стр. 1979

الْمُسَافِرُ لَا يَقْصُرُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يُسَافَرُ مِنْهَا

стр. 1980

٦١٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ⦗٢٦٦⦘، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» ٦١٠٣ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. ٦١٠٤ - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ ⦗٢٦٧⦘. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ

стр. 1981

٦١٠٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» ٦١٠٦ - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ. ٦١٠٧ - ورَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ عَنْ أَيُّوبَ

стр. 1982

٦١٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ»

стр. 1983

الْمُقَامُ الَّذِي يَتِمُّ بِمِثْلِهِ الصَّلَاةُ

стр. 1984

٦١٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: " سَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جُلَسَاءَهُ قَالَ: مَاذَا سَمِعْتُمْ مِنْ مُقَامِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» ⦗٢٦٩⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٦١١٠ - قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَكَانَ هَذَا أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَقْصَى غَايَةِ مُقَامِ الْمُسَافِرِ، وَكَانَ مَا جَاوَزَهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُقَامَ مُقِيمٍ، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ يَوْمٌ كَامِلٌ إِلَّا أَرْبَعٌ، فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَّ مَنَ أَجْمَعَ مُقَامَ أَرْبَعٍ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ مُقَامِ الْمُسَافِرِ لَيْسَ فِي الْأَرْبَعِ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ، وَلَا الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ، وَذَلِكَ فِي كِلَيْهِمَا مُسَافِرٌ ٦١١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنَ الْحِجَازِ، وَضَرَبَ لِمَنْ يَقْدَمُ مِنْهُمْ تَاجِرًا مُقَامَ ثَلَاثٍ، فَأَشْبَهَ مَا وَصَفْتُ مِنَ السُّنَّةِ

стр. 1985

٦١١٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «ضَرَبَ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوسِ بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَتَسَوَّقُونَ بِهَا وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ، وَلَا يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» ⦗٢٧٠⦘ ٦١١٣ - ورَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَجْلَى الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَضَرَبَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ أَجَلًا ثَلَاثًا، قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلَعَهُمْ» ٦١١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، ٦١١٥ - وَقَدْ رَوَيْتُ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ مِنْهَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلَ ذَلِكَ ٦١١٦ - وَهَكَذَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةِ أَرْبَعٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ»

стр. 1986

٦١١٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلَاةَ» ٦١١٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا ٦١١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ هَذَا أَقَلَّ مَا قَالَ النَّاسُ فِيهِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ وَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ، أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يَقْصُرَ وَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ٦١١٩ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا إِذَا أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ، فَأَمَّا إِذَا أَقَامَ مُدَّةً لَا يَجْمَعُ مُكْثًا

стр. 1987

٦١٢٠ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى ثَلَاثًا يَقْصُرُ، وَقَدِمَ فِي حَجَّتِهِ فَأَقَامَ ثَلَاثًا قَبْلَ مَسِيرِهِ إِلَى عَرَفَةَ يَقْصُرُ، وَلَمْ يَحْسِبِ الْيَوْمَ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ⦗٢٧١⦘ فِيهِ سَائِرٌ، وَلَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ فِيهِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ مُقِيمًا فِي سَفَرٍ قَصَرَ فِيهِ الصَّلَاةَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُقِيمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِلَّا مُقَامَ مُسَافِرٍ ٦١٢١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي هَذَا بَيَانُ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي مُقَامِهِمْ فِي الْحَجِّ عَشْرًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَرْبَعًا، إِنَّمَا كَانُوا بِمَكَّةَ، وَبِمِنًى، وَبِعَرَفَاتٍ، وَبِمُزْدَلِفَةَ، وَالْمُحَصَّبِ، وَبِمِنًى، وَبِمَكَّةَ، وَبِمِنًى ٦١٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَدِمَ بَلَدًا لَا يَجْمَعِ الْمُقَامَ بِهِ أَرْبَعًا فَأَقَامَ لِحَاجَةٍ أَوْ عِلَّةِ مَرَضٍ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى الْخُرُوجِ قَصَرَ، فَإِذَا جَاوَزَ مُقَامَهُ أَرْبَعًا أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِمَّ، وَإِنْ لَمْ يُتِمْ أَعَادَ مَا صَلَّى بِالْقَصْرِ بَعْدَ أَرْبَعٍ، وَلَوْ قَبْلَ الْحَرْبِ وَغَيْرُ الْحَرْبِ فِي هَذَا سَوَاءٌ، كَانَ مَذْهَبًا , وَمَنْ قَصَرَ كَمَا يَقْصُرُ فِي خَوْفِ الْحَرْبِ، لَمْ يَبِنْ لِي أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةً، وَإِنِ اخْتَرْتُ مَا وَصَفْتُ ٦١٢٣ - قَالَ: وَإِنْ كَانَ مُقَامُهُ لِحَرْبٍ أَوْ خَوْفِ حَرْبٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ عَامَ الْفَتْحِ بِحَرْبِ هَوَازِنَ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ يَقْصُرُ و٦١٢٤ - َقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: وَلَوِ انْتَهَى الْمُسَافِرُ إِلَى بَلَدٍ، فَأَقَامَ بِهَا لَا لِجَمْعٍ مُقَامَ أَرْبَعٍ، وَلَكِنَّهُ أَقَامَ عَلَى شَيْءٍ يَرَاهُ يَنْجَحُ فِي الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ، فَاسْتَأْخَرَ ذَلِكَ بِهِ فَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا، مَا لَمْ يَبْلُغْ مُقَامَهُ مَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ٦١٢٥ - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَقَدْ مَضَتْ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ

стр. 1988

٦١٢٦ - وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» ٦١٢٧ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ ٦١٢٨ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْفَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «سَبْعَ عَشْرَةَ» ٦١٢٩ - وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: «تِسْعَ عَشْرَةَ» ٦١٣٠ - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي عَوَانَةَ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ فَقِيلَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: «تِسْعَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ عَنْهُمْ أَكْثَرُ»

стр. 1989

٦١٣١ - ورَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَهُوَ إِمَامٌ، عَنْ عَاصِمٍ فَقَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ». ٦١٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ. ٦١٣٣ - وَقَالَ: فَنَحْنُ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنْ أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتْمَمْنَا ⦗٢٧٣⦘. ٦١٣٤ - وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدَانَ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَاصِمٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَحُصَيْنٍ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. ٦١٣٥ - وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ: سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يَعُدَّ يَوْمَ الدُّخُولِ وَيَوْمَ الْخُرُوجِ. ٦١٣٦ - وَمَنْ قَالَ: تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا عَدَّهُمَا وَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا عَدَّ أَحَدَهُمَا ٦١٣٧ - وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَقَامَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» فَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ. ٦١٣٨ - وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ الزُّهْرِيُّ مِنْ قَوْلِهِ. ٦١٣٩ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الدُّهْنِيُّ، وسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ٦١٤٠ - وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» ٦١٤١ - غَيْرُ مَحْفُوظٍ. ٦١٤٢ - وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى مُرْسَلًا وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ جَابِرٍ ٦١٤٣ - وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «بِضْعَ عَشْرَةَ» ⦗٢٧٤⦘. ٦١٤٤ - وَحَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» غَيْرُ صَحِيحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ٦١٤٥ - وَصُحِّحَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أَجْمَعْ مُكْثًا، وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً ٦١٤٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ فِيمَنْ أَقَامَ بِبَلَدٍ لِتَأَهُّبِ الْحَرْبِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ وَإِنْ أَقَامَ أَرْبَعًا إِلَّا بِنِيَّةِ الْمُقَامِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعْدٍ «أَقَامُوا شَهْرًا يَقْصُرُونَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْوُوا الْمُقَامَ»

стр. 1990

٦١٤٧ - أَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ «فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الشَّامِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَكُنَّا نُصَلِّي أَرْبَعًا وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»

стр. 1991

٦١٤٨ - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " ارْتَجَّ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي غَزَاةٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " ٦١٤٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَقَامَ بِالشَّامِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ شَهْرَيْنٍ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ ٦١٥٠ - وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ شَهْرَيْنِ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ

стр. 1992

الْمُسَافِرُ يَنْزِلُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ قَصَرَ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا، وَلَمْ يَقُمْ أَرْبَعًا

стр. 1993

٦١٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَدْ قَصَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ وَفِي حَجَّتِهِ، وَفِي حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ، وَلِعَدَدٍ مِنْهُمْ دَارٌ أَوْ أَكْثَرُ ⦗٢٧٦⦘ وَقَرَابَاتٌ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ لَهُ بِمَكَّةَ دَارٌ وَقَرَابَاتٌ، وَعُمَرُ لَهُ بِمَكَّةَ دُورٌ كَثِيرَةٌ، وَعُثْمَانُ لَهُ بِمَكَّةَ دَارٌ وَقَرَابَةٌ، فَلَمْ أَعْلَمْ مِنْهُمْ أَحَدًا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْإِتْمَامِ وَلَا أَتَمَّ، وَلَا أَتَمُّوا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قُدُومِهِمْ مَكَّةَ بَلْ حُفِظَ عَمَّنْ حُفِظَ عَنْهُ مِنْهُمُ الْقَصْرُ بِهَا ⦗٢٧٧⦘ ٦١٥٢ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ مَضَى الْخَبَرُ عَنْ قَصْرِهِمْ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِ

стр. 1994

صَلَاةُ الْمَكِّيِّ بِمِنًى تَمَامٌ غَيْرَ قَصْرٍ

стр. 1995

٦١٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَلَوْ أَنَّا زَعَمْنَا، أَنَّ الْمَكِّيَّ يَقْصُرُ خَالَفَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنٍ، وَزَعَمْنَا أَنَّ الْقَصْرَ فِي بَرِيدٍ "

стр. 1996

٦١٥٤ - وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح. ٦١٥٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ " ٦١٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا

стр. 1997

٦١٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى مَعَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ» ⦗٢٧٩⦘ ٦١٥٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بِمِنًى ٦١٥٨ - وَقَدْ يَكُونُ أَنْ قَالَ لَهُمْ بِمَكَّةَ فَقَنَعَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَنِ الْقَوْلِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّ فَرْضَهُ غَيْرُ فَرْضِهِمْ، وَأَنَّ عَلَيْهِمُ الْإِتْمَامَ وَلَهُ التَّقْصِيرُ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مُجْزِيًا فِي الْمَوْطِنَيْنِ جَمِيعًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَهُ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ ٦١٥٩ - وَاحْتَجَّ آخَرُ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَاوِرُ بِمَكَّةَ فِيهِمْ، فَإِذَا أَتَى عَرَفَةَ قَصَرَ وَإِنَّمَا قَصَرَ الصَّلَاةَ لِانْتِقَاضِ الْمُقَامِ، لَا لِأَنَّ الْحَجَّ سَفَرٌ يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا خَرَجَ حَاجًّا فَقَدِ انْتُقِضَ سَفَرُهُ، وَهُوَ يُرِيدُ إِتْيَانَ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا، لَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ

стр. 1998

٦١٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ أَبِي حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالِي مَكَّةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْمَوْسِمَ، فَسَأَلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ «الصَّلَاةِ بِمِنًى، وَعَرَفَاتٍ، فَأَمَرَهُ مَالِكٌ أَنْ يَقْصُرَ، وَأَمَرَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنْ يُتِمَّ» فَأَخَذَ بِقَوْلِ مَالِكٍ وَتَرَكَ قَوْلَ سُفْيَانَ. قَالَ الْوَلِيدُ: فَحَضَرْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّيَانِ مَعَهُ، فَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَامَ فَبَنَا عَلَى صَلَاتِهِ فَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا، وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَامَ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ٦١٦١ - قَالَ الْوَلِيدُ: فَذَكَرْتُهُ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ مَالِكٌ ٦١٦٢ - قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فَذَكَرْتُ أَنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لِلشَّافِعِيِّ فَقَالَ: بَلِ الْفِعْلُ مَا فَعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي الْبِنَاءِ، قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَمَّهُمْ، فَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُمْ، وَصَلَّى عُمَرُ، وَعُثْمَانُ بِالنَّاسِ وَهُمَا جُنُبَانِ، فَأَعَادَا وَلَمْ يَأْمُرَا النَّاسَ بِالْإِعَادَةِ، فَكَانَ فَرْضُ كُلِّ إِنْسَانٍ لِنَفْسِهِ

стр. 1999

الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ ٦١٦٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يُصَلِّي رَاكِبُ السَّفِينَةِ فِيهَا قَائِمًا إِذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ ٦١٦٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا مَضَى فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا»

стр. 2000

٦١٦٥ - وَرُوِّينَا، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» ⦗٢٨١⦘ ٦١٦٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، فَذَكَرَهُ. ٦١٦٧ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي السَّفِينَةِ يَؤُمُّنَا فِيهَا قُعُودًا، فَيُحْتَمَلَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ الْغَرَقَ أَوْ دَوَرَانَ الرَّأْسِ وَالسُّقُوطَ ٦١٦٨ - وَهَكَذَا مَا رُوِيَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي فِيهَا قُعُودًا ٦١٦٩ - وَقِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ: كُنَّا مَعَ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَفِيهِ نَظَرٌ
следующие страницы →