Полный текст (7 813 стр.). Показаны 2976–3015 · переход к 2981.
стр. 2976
مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ
стр. 2977
٨١٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: «فِيهِ الْعُشْرُ»،
٨١٩٨ - وَرَوَاهُ فِي «الْقَدِيمِ»، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
٨١٩٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِيهِ الْعَشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ، عَصَرَهُ، وَأَخَذَ عُشْرَ زَيْتِهِ،
٨٢٠٠ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ ضَعِيفٌ،
٨٢٠١ - وَحَدِيثُ مُعَاذِ وَأَبِي مُوسَى أَصَحُّ
стр. 2978
مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ
٨٢٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: «أَنَّ أَهْلَ حُفَاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵀ فِي قِطْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ إِلَيْهِمْ، يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ»،
٨٢٠٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَدْرِي، أَثَابِتٌ هَذَا؟ وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ بِالْيَمَنِ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عُشِّرَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ
٨٢٠٤ - قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إِسْنَادٌ يَقُومِ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ
стр. 2979
مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ
٨٢٠٥ - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: الْحَدِيثُ فِي «أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ» ضَعِيفٌ، وَفِي أَنْ «لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ» ضَعِيفٌ، وَلَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
٨٢٠٦ - قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ فِي أَنَّ فِيهِ الْعَشْرَ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْ صَدَقَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗١٢١⦘،
٨٢٠٧ - وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ ضَعَّفَهُ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا
٨٢٠٨ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ
٨٢٠٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَخْلًا قَالَ: «أَدِّ الْعُشْرَ» ⦗١٢٢⦘،
٨٢١٠ - وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ
٨٢١١ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ،
٨٢١٢ - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ»،
٨٢١٣ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ،
٨٢١٤ - وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ،
٨٢١٥ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي وجُوبِ صَدَقَةِ الْعَسَلِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَا إِجْمَاعٌ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ
٨٢١٦ - قَالَ: وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
стр. 2980
٨٢١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَاسْتَعْمَلْنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ قَالَ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ قَالَ: فَكَلَّمَتُ قَوْمِي فِي الْعَسَلِ، فَقُلْتُ لَهُمْ: زَكُّوهُ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لَا تُزَكَّى، فَقَالُوا: كَمْ تَرَى؟ فَقَالَ: فَقُلْتُ: الْعُشْرُ ⦗١٢٣⦘، فَأَخَذْتُ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ قَالَ: فَقَبَضَهُ عُمَرُ، فَبَاعَهُ، ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ،
٨٢١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَسَعْدُ بْنُ ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْعَسَلِ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ.
٨٢١٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ،
٨٢٢٠ - وَرَوَاهُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ،
٨٢٢١ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ وَالِدُ مُنِيرٍ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: مُنِيرٌ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، كَذَا قَالَ:
٨٢٢٢ - وَسُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالِدِ مُنِيرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، يَصِحُّ حَدِيثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ
стр. 2981
٨٢٢٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُشْرِ نَحْلٍ لَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ ⦗١٢٤⦘ يَحْمِيَ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَاهُ لَهُ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أُدِّيَ إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةً، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مِنْ شَاءَ
٨٢٢٤ - أَخْبَرَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدَةَ الْجِيَابِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَذَكَرَهُ،
٨٢٢٥ - وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ أَتَى بِوَقَصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ، فَقَالَ: «كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ بِشَيْءٍ»،
٨٢٢٦ - وَرُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ»
стр. 2982
٨٢٢٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي، وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ، وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةٌ "
стр. 2983
بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ
стр. 2984
٨٢٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا جُمِعَ أَنْ يَزْرَعَهُ الآدَمَيُّونَ، وَيُيَبَّسُ، وَيُدَّخَرُ، وَيُقْتَاتُ مَأْكُولًا: خُبْزًا، وَسُوَيْقًا، وَطَبِيخًا، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ
٨٢٢٩ - قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «أَنَّهُ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ»
٨٢٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا كُلُّهُ كَمَا وَصَفْتُ
٨٢٣١ - قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: " أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ الْيَمَنَ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ، وَالْفَاكِهَةِ صَدَقَةٌ
стр. 2985
٨٢٣٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ "
стр. 2986
٨٢٣٣ - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : " لَمْ يَفْرِضْ إِلَّا فِي عَشْرَةِ أَشْيَاءَ: الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ أُرَاهُ قَالَ: وَالذُّرَةِ،
٨٢٣٤ - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: وَالسُّلْتُ، بَدَلُ الذُّرَةِ،
٨٢٣٥ - وَكُلُّ ذَلِكَ مُرْسَلٌ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ شَوَاهِدِهِ، وَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ أَيْضًا وَمَنْ شَوَاهِدِهِ،
٨٢٣٦ - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، حِينَ أَرَادَ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْخَضَرِ الرِّطَابِ، وَالْبُقُولِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: " إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ،
٨٢٣٧ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ، وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٨٢٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ مِنَ الزُّرُوعِ فِي مَعْنَى الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، فَأَمَّا الْبُقُولُ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُمَا،
٨٢٣٩ - فَأَلْحَقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا دُونَ مَا خَالَفَهُمَا فِي الْمَعْنَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
стр. 2987
بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
стр. 2988
٨٢٤٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ عِنْدَهُ: عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْعُيونُ، وَالْبَعْلُ: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ "،
٨٢٤١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ، فَذَكَرَهُ،
٨٢٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُوصَلُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمُ أَعْلَمْ مُخَالِفًا
стр. 2989
٨٢٤٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ ⦗١٢٨⦘: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
стр. 2990
٨٢٤٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ مَطَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ السِّمْنَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْعُيونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَاقِيَ وَالنَّضْحِ: فَنِصْفُ الْعُشْرِ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
стр. 2991
٨٢٤٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «صَدَقَةُ ⦗١٢٩⦘ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ مَا كَانَ نَخْلٌ، أَوْ كَرْمٌ، أَوْ زَرْعٌ، أَوْ شَعِيرٌ، أَوْ سُلْتٌ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بَعْلًا، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ، أَوْ غَيْرِ مَاءِ الْمَطَرِ، فَفِيهِ الْعُشُورُ فِي كُلِّ عَشْرَةً وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ»
стр. 2992
٨٢٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «الْبَعْلُ الَّذِي بَلَغَتْ أُصُولُهُ الْمَاءَ»، وَفِيمَا بَلَغَنِي عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: الْبَعْلُ: الْعُشْرِيُّ، وَالنَّضْحُ: الدَّلْوُ يُسْقَى بِهِ الْإِبِلُ وَالرِّجَالُ،
٨٢٤٧ - وَقَالَ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ فِي الْعُشْرِيِّ: أَنَّهُ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْبَعْلِ مِثْلَهُ، وَقَالَ آخَرُونَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ، وَرِوَايَةُ الرَّبِيعِ أَشْبَهُ بِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ فَصَلَ بَيْنَهُمَا
٨٢٤٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ: أَنَّهُ قَالَ: الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ، وَفِي الْحَبُّ: الزَّكَاةُ،
٨٢٤٩ - وَأَمَا الَّذِي رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ»،
٨٢٥٠ - فَهَذَا إِنَّمَا يَرْوِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ: فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، هَكَذَا، وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، مَكْشُوفُ الْأَمْرِ فِي الضَّعْفِ لِرِوَايَاتِهِ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ. قَالَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ فِيمَا، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ عَنْهُ
стр. 2993
بَابُ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
стр. 2994
٨٢٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» ⦗١٣١⦘،
٨٢٥٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ
стр. 2995
٨٢٥٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ»، هَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى مَا مَضَى ذِكْرُهُ،
٨٢٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَأْخُذَ، فَإِذَا بَلَغَ الْوَرِقَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِدَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ، وَكُلُّ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ دَرَاهِمُ الْإِسْلَامِ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلِ ذَهَبٍ بِمِثْقَالِ الْإِسْلَامِ، فَفِي الْوَرِقِ الصَّدَقَةُ،
٨٢٥٥ - وَاحْتَجَّ فِي «الْقَدِيمِ»: فِي مَعْنَى الْأُوقِيَّةِ بِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ ؟ فَقَالَتِ: اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ⦗١٣٢⦘ قَالَتْ: وَالنَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ
стр. 2996
٨٢٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: " أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهْرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا، دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ،
٨٢٥٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَوْ نَقَصَتْ حَبَّةٌ، لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَدَقَةٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ،
٨٢٥٨ - وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلْزَامًا لِمَالِكٍ فِيمَا خَالَفَهُ فِيهِ
стр. 2997
٨٢٥٩ - وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْسَبُ زُهَيْرٌ، أَنَّهُ قَالَ: " هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ،
٨٢٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، فَذَكَرَهُ،
٨٢٦١ - وَرُوِّينَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: «مَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ»،
٨٢٦٢ - وَرُوِّينَاهُ مُفَسَّرًا عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،
٨٢٦٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ نُجَيْحٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ مُعَاذٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ عَلَى مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا "، فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ⦗١٣٤⦘،
٨٢٦٤ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْهُ: الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ،
٨٢٦٥ - وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ
٨٢٦٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ خَرَّجَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا أَعْنِي أَبَا الْعَطُوفِ
стр. 2998
لَا يُعْطِي صَدَقَةَ مَالِهِ مِنْ شَرِّ مَالِهِ
стр. 2999
٨٢٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ : ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]
٨٢٦٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ: «لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ لِأَنْفُسِكُمْ مِمَّنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَلَا تُنْفِقُوا مِمَّا لَا تَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَعْنِي لَا تُعْطُوا مَا خَبُثَ عَلَيْكُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَعِنْدَكُمُ طَيِّبٌ»
стр. 3000
٨٢٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا»
٨٢٧٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَعِيدٍ، يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُوَفُّوهُ طَائِعِينَ، وَيُلَايِنُوهُ، إِلَّا أَنْ يُعْطُوهَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ، فَبِهَذَا نَأْمُرُهُمْ وَنَأْمُرُ الْمُصَدِّقَ
стр. 3001
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ
стр. 3002
٨٢٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنْ لَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا الزَّكَاةُ»
٨٢٧٢ - وَقَالَ فِي كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» فِيمَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: «وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فِي الذَّهَبِ بَعْدَهُ صَدَقَةً، إِمَّا بِخَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَبْلُغْنَا، وَإِمَّا قِيَاسًا عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ نَقْدُ النَّاسِ الَّذِينَ اكْتَنَزُوهُ، وَأَجَازُوهُ أَثْمَانًا عَلَى مَا تَبَايَعُوا بِهِ فِي الْبُلْدَانِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ»
٨٢٧٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ» الْحَدِيثُ
стр. 3003
٨٢٧٤ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ⦗١٣٧⦘ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ: بِحِسَابِ ذَلِكَ، أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ،
٨٢٧٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ
стр. 3004
بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ
стр. 3005
٨٢٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَلِيَ بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا، لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»
стр. 3006
٨٢٧٧ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتَ أَخِيهَا الذَّهَبَ، وَكَانَتْ لَا تُخْرَجُ زَكَاتَهُ»
стр. 3007
٨٢٧٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيهِ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»
стр. 3008
٨٢٧٩ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: جَابِرٌ: لَا، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ؟ فَقَالَ: جَابِرٌ: كَثِيرٌ " ⦗١٤٠⦘
٨٢٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَحْدَهُ: يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَا أَدْرِي أَثَبَتَ عَنْهُمَا مَعْنَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ،
٨٢٨١ - وَزَادَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»، فَقَالَ: قَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تُحَلِّيهِنَّ، وَلَا تَرَى فِيهِ زَكَاةً "
стр. 3009
٨٢٨٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ، وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفٍ»
стр. 3010
٨٢٨٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْحُلِيِّ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ "
стр. 3011
٨٢٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ⦗١٤١⦘، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْحُلِيُّ قَالَ: «إِذَا كَانَ يُعَارُ، وَيُلْبَسُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً»
стр. 3012
٨٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنَّ فِي الْحُلِيَّ زَكَاةٌ»
٨٢٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْهُمَا، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
٨٢٨٧ - وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،
٨٢٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ
٨٢٨٩ - قَالَ: وَمَنْ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ صَدَقَةٌ قَالَ: هُوَ وَزْنٌ مِنْ فِضَّةٍ، قَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مِثْلِ وَزْنِهِ صَدَقَةً، وَوَزْنٌ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ جَعَلَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ صَدَقَةً
٨٢٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَرَوَى فِيهِ شَيْئًا ضَعِيفًا
стр. 3013
٨٢٩١ - وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو ⦗١٤٢⦘ بْنِ شُعَيْبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِي يَدِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «هَلْ تُعْطِيَنَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
стр. 3014
٨٢٩٢ - هَكَذَا رَوَاهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَتَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُحَلِيَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟» قَالَتَا: لَا قَالَ: «فَأَدِّيَا حَقَّهُ»،
٨٢٩٣ - قَالَ الْحَجَّاجُ: يَرَوْنَ أَنَّ حَقَّهُ زَكَاتُهُ
٨٢٩٤ - قَالَ أَحْمَدُ: حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ أَوْثَقُ مِنَ الْحَجَّاجِ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ﵀ كَانَ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِمَا مَا يُؤَكِّدُهَا، لِمَا قِيلَ فِي رِوَايَاتِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهَا مِنْ صَحِيفَةٍ كَتَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ عَمْرٍو مِنْ أَبِيهِ، مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 3015
٨٢٩٥ - وَقَدِ انْضَمَّ إِلَى حَدِيثِهِ هَذَا رِوَايَةُ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ ⦗١٤٣⦘: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «مَا بَلَغَ أَنْ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»، أَخْبَرَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، فَذَكَرَهُ
следующие страницы →