← Книги сунны

Книги сунны · id 2863

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Полный текст (7 813 стр.). Показаны 3536–3575 · переход к 3541.

стр. 3536

٩٥٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»، ٩٥٧٢ - وَأَخْرَجْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ جَعْفَرٍ وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ، وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْمَعُ، فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا

стр. 3537

٩٥٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ» ٩٥٧٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ، كَمَا رَوَى جَابِرٌ، وَابْنُ عُمَرَ: كَانَتْ أَكْثَرُ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهِيَ الَّتِي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَلْبِيَةَ الْمُحْرِمِ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهَا فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ تَلْبِيَةٌ، وَالتَّلْبِيَةُ إِجَابَةٌ فَأَبَانَ أَنَّهُ أَجَابَ إِلَهَ الْحَقِّ بِـ «لَبَّيْكَ» أَوَّلًا وَأَخِيرًا

стр. 3538

٩٥٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ». قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يُصْرَفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ زَادَ فِيهَا: «لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ ٩٥٧٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَهَذِهِ التَّلْبِيَةُ كَالتَّلْبِيَةِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ، لَا عَيْشُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ٩٥٧٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يُضَيَّقُ عَلَى أَحَدٍ فِي مِثْلِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَلَا غَيْرُهُ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ مَعَ التَّلْبِيَةِ غَيْرَ أَنَّ الِاخْتِيَارَ عِنْدِي أَنْ يُفْرِدَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ التَّلْبِيَةِ

стр. 3539

٩٥٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، بَعْضَ بَنِي أَخِيهِ " وَهُوَ يُلَبِّي: يَا ذَا الْمَعَارِجِ: فَقَالَ سَعْدٌ: الْمَعَارِجُ؟ إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ، وَمَا هَكَذَا كُنَّا نُلَبِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "

стр. 3540

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَوْلِ فِي أَثَرِ التَّلْبِيَةِ

стр. 3541

٩٥٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّلْبِيَةِ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَسَأَلَ اللَّهَ رِضَاهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنَّهُ يُرْوَى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ »

стр. 3542

٩٥٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ، كَانَ «إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ»، ٩٥٨١ - تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ، عَنْ صَالِحٍ

стр. 3543

٩٥٨٢ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَأْمُرُ «إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّلْبِيَةِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ » ⦗١٣٨⦘، ٩٥٨٣ - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ، ٩٥٨٤ - وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا فِي الْمَنَاسِكِ، فَقَالَ: وَمَعْقُولًا أَنَّ الْمُلَبِّيَ وَافِدُ اللَّهِ وَإِنَّ مَنْطِقَهُ بِالتَّلْبِيَةِ مَنْطِقُهُ بِإِجَابَةِ دَاعِي اللَّهِ، وَأَنَّ تَمَامَ الدُّعَاءِ، وَرَجَاءَ إِجَابَتِهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى فِي إِثْرِ كَمَالِ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْجَنَّةَ، وَيَتَعَوَّذَ مِنَ النَّارِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ مَا يُسْأَلُ، وَيَسْأَلُ بَعْدَهَا مَا أَحَبَّ

стр. 3544

بَابُ تَلْبِيَةِ الْمَرْأَةِ وَإِحْرَامِهَا ٩٥٨٥ - رُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا»، ٩٥٨٦ - وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ»، ٩٥٨٧ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ مَرْفُوعًا، ٩٥٨٨ - وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ. وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وعَائِشَةَ: كَرَاهَةَ الْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ، وَهُوَ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ

стр. 3545

٩٥٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَالْمَرْأَةُ فِي تَلْبِيَتِهَا مِثْلُ الرَّجُلِ، إِلَّا أَنَّهَا «لَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ بِالتَّلْبِيَةِ لِذَهَابِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى ذَلِكَ، وَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْخَفْرِ، وَالتَّسَتُّرِ عَنْ كُلِّ مَا دَعَى إِلَى الشَّهْوَةِ مِنِ الرِّجَالِ» ٩٥٩١ - قَالَ: وَتَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْخِمَارَ وَالْخُفَّيْنِ، وَلَا تَقْطَعْهُمَا، وَالسَّرَاوِيلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَالدِّرْعَ وَالْقَمِيصَ وَالْقَبَاءَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ، ٩٥٩٢ - كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يَلْبَسْنَ الْقُفَّازَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ ٩٥٩٣ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرَخَّصَتْ فِيهِ عَائِشَةُ ⦗١٤٠⦘ ٩٥٩٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَرَّمَهَا مِنْ لُبْسِهَا فِي وَجْهِهَا، ٩٥٩٥ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَا تَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ قُفَازَيْنِ، وَلَا بُرْقُعًا

стр. 3546

٩٥٩٦ - وَاحْتَجَّ فِي الْقَدِيمِ بِمَا رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُوَلُ: «لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، ٩٥٩٧ - وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُدْرَجًا فِي حَدِيثِ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ٩٥٩٨ - وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ٩٥٩٩ - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَأكَّدَّهُ بِمَنْ تَابَعَهُ ⦗١٤١⦘، ٩٦٠٠ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوعًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْحَسْنُ بْنُ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، فَذَكَرَهُ

стр. 3547

٩٦٠١ - وأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ «لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا»

стр. 3548

٩٦٠٢ - وأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا وَلَا تَضْرِبْ بِهِ، قُلْتُ: وَمَا تَضْرِبُ؟ فَأَشَارَ لِي كَمَا تُجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ، فَقَالَ ⦗١٤٢⦘: لَا تُعْطِفْهُ، فَتَضْرِبَ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا فَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى عَلَيْهَا، وَلَكِنْ لِتُدْلِهِ عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولًا تَقْلِبُهُ، وَلَا تَضْرِبْ بِهِ، وَلَا تُعْطِفْهُ "

стр. 3549

٩٦٠٣ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " لِتُدْنِي أَوْ قَالَ: لِتُدْلِي الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَلَا تَتْنَقِبْ "

стр. 3550

٩٦٠٤ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، «فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ». أَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ ٩٦٠٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَا: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ «تَمَسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ، وَلَا تُحْرِمْ وَهِيَ غَفَالٌ»، أَوْ قَالَ: «غُفْلٌ» ⦗١٤٣⦘ ٩٦٠٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ أُحِبُّ لَهَا ٩٦٠٧ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ «فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا يَنْهَانَا»

стр. 3551

جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

стр. 3552

بَابُ مَا يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

стр. 3553

٩٦٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَسَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ لَهُ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». أَخْرَجَهَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

стр. 3554

٩٦٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، ٩٦١٠ - وَقَدْ سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ»

стр. 3555

٩٦١١ - وَسَقَطَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ: «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ». أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، حَدَّثَنَا ⦗١٤٦⦘ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُمَا فِي الصَّحِيحِ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ، ٩٦١٢ - وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَخَّرَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ إِلَى مَسْأَلَةِ الطِّيبِ، ثُمَّ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ إِيرَادُهَا. وَقَدْ أَوْرَدَهَا هَاهُنَا فِيمَا

стр. 3556

٩٦١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ " يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

стр. 3557

٩٦١٤ - قَالَ: أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ⦗١٤٧⦘، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْقَبَاءَ»، ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ. أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ

стр. 3558

الْمُحْرِمُ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ أَوِ النَّعْلَ

стр. 3559

٩٦١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ ٩٦١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَكَمَا قُلْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ زَادَ فِي الْخُفَّيْنِ الْقَطْعَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَذَلِكَ قُلْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ «يَلْبَسَ سَرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا» ٩٦١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: «وَلَا يُقْطَعُ مِنَ السَّرَاوِيلِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ بِقَطْعِهِ»

стр. 3560

٩٦١٨ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ ⦗١٤٩⦘، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا»، قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ كِتَابُ عَلِيٍّ قَالَ: مَا أَشُكُّ أَنَّهُ كِتَابُهُ، وَلَيْسَ فِيهِ: وَلْيَقْطَعْهُمَا ٩٦١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ، وَلَهُ تُبَّانٌ أَوْ سَرَاوِيلُ، فَلْيَلْبَسْهُمَا». قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: لَا يَقْطَعُ الْخُفَّانِ " ٩٦٢٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَرَى أَنْ يُقْطَعَا لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكِلَاهُمَا صَادِقٌ وَحَافِظٌ، وَلَيْسَ زِيَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا لَمْ يُؤَدِّهِ الْآخَرُ، إِمَّا عَزَبَ عَنْهُ، وَإِمَّا شَكَّ فِيهِ فَلَمْ يُؤَدِّهِ وَإِمَّا سَكَتَ عَنْهُ، وَإِمَّا أَدَّى فَلَمْ يُؤَدَّ عَنْهُ لِبَعْضِ هَذِهِ الْمَعَانِي اخْتِلَافًا

стр. 3561

مَا جَاءَ فِي عَقْدِ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ

стр. 3562

٩٦٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «يَسْعَى بِالْبَيْتِ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ»

стр. 3563

٩٦٢٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَهُ عَلَى إِزَارِهِ»

стр. 3564

٩٦٢٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَنَا مَعَهُ قَالَ: أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي، ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «لَا تَعْقِدْ شَيْئًا»

стр. 3565

٩٦٢٤ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ أَبْرَقَ، فَقَالَ: «انْزِعِ الْحَبْلَ» مَرَّتَيْنِ "

стр. 3566

٩٦٢٥ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ الرَّبِيعُ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحْزِمَ الْمُحْرِمُ سَاجًا مَا لَمْ يُزِرَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ زَرَّهُ عَلَيْهِ عَمْدًا افْتَدَى، كَمَا يَفْتَدِي إِذَا تَقَمَّصَ عَمْدًا» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ

стр. 3567

٩٦٢٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَيَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ مَا لَمْ يُهِلَّ فِيهِ» ٩٦٢٧ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ، وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «غَيَّرَ ثَوْبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»

стр. 3568

مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ مِنِ الثِّيَابِ

стр. 3569

٩٦٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَحْرَمْنَ أَنْ يَقْطَعْنَ الْخُفَّيْنِ، حَتَّى أَخْبَرَتْهُ صَفِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا تُفْتِي النِّسَاءَ أَنْ «لَا تَقْطَعْنَ، فَانْتَهَى عَنْهُ»

стр. 3570

٩٦٢٩ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُقَالُ لَهَا: تَمْلِكُ، فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ ابْنَتِي فُلَانَةَ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَلْبَسَ حُلِيَّهَا فِي الْمَوْسِمِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُولِي لَهَا: إِنَّ «أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُقْسِمُ عَلَيْكِ إِلَّا لَبَسْتِ حُلِيَّكِ كُلَّهُ» ٩٦٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " وَلَا يَلْبَسُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَعْنِي الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ وَلَا وَرْسٍ، وَيَلْبَسَانِ الْمَصْبُوغَ بِالْمَدَرِ: لِأَنَّ الْمَدَرَ لَيْسَ بِطِيبٍ " ⦗١٥٣⦘ ٩٦٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى بِالْمُمَشَّقِ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَدَرَةٌ " ٩٦٣٢ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بِدَرْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَالزَّعْفَرَانِ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا مَا لَمْ يَجِدْ رِيحًا» ٩٦٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَا الْمُعَصْفَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا الزَّعْفَرَانُ فَكَانَ إِذَا مَسَّهُ الْمَاءُ ظَهَرَتْ رَائِحَتُهُ فَلَا يَلْبَسْهُ الْمُحْرِمُ، وَإِنْ لَبِسَهُ افْتَدَى

стр. 3571

الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ، وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ

стр. 3572

٩٦٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ: " أَيُخَمِّرُ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَا يُخَمَّرُ رَأْسَهُ "، ٩٦٣٥ - فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّا نَكْرَهُ تَخْمِيرَ الْوَجْهِ لِلْمُحْرِمِ، وَيَكْرَهُهُ صَاحِبُنَا يَعْنِي مَالِكًا، وَيَرْوِي فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا فَوْقَ الذَّقْنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يُخَمِّرُهُ الْمُحْرِمُ ٩٦٣٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ «رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

стр. 3573

٩٦٣٧ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانُوا «يُخَمِّرُونُ وُجُوهَهُمْ، وَهُمْ حُرُمٌ» ⦗١٥٥⦘، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَهُمْ مُحْرِمُونَ» ٩٦٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ أَخَذْتَ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، دُونَ قَوْلِ عُثْمَانَ وَمَعَ عُثْمَانَ، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ٩٦٣٩ - قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَخَّصَ فِيهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ٩٦٤٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا هُوَ أَقْوَى مِنْ هَذَا كُلِّهِ؟ قَالَ الرَّبِيعُ: قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَيِّتٍ مَاتَ مُحْرِمًا أَنْ يُكْشَفَ عَنْ رَأْسِهِ دُونَ وَجْهِهِ، وَلَا يَقْرَبَ طِيبًا، وَيُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَا، فَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ تَخْمِيرَ وَجْهِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا. وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ

стр. 3574

٩٦٤١ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، " فِي الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ الْمِكْتَلَ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعِصَابَةِ: أَيَعْصِبُ بِهَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ؟ فَقَالَ: لَا، الْعِصَابَةُ تَكْفِتُ شَعْرًا كَثِيرًا "

стр. 3575

الْمُحْرِمُ يَحْتَاجُ إِلَى حَلْقِ رَأْسِهِ حَلَقَهُ وَافْتَدَى
следующие страницы →