← Книги сунны

Книги сунны · id 2863

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Полный текст (7 813 стр.). Показаны 3816–3855 · переход к 3821.

стр. 3816

١٠١٢١ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ، فَأَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ " ⦗٣٠٢⦘ ١٠١٢٢ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي رِوَايَتِهِمْ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَزَادَ: يَعْنِي قَدَّمَ الْمُزْدَلِفَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَخَّرَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، ١٠١٢٣ - وَبِإِسْنَادِهِمْ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح، ١٠١٢٤ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ١٠١٢٥ - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ جُوَيْبِرِ بْنِ حُوَيْرِثٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ واقِفًا عَلَى قُزَحَ وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا»، ١٠١٢٦ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «أَيُّهَا النَّاسُ انْفِرُوا»، ثُمَّ دَفَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ مِمَّا يُخْرِشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ ١٠١٢٧ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: الْخَرْشُ: نَخْسُ الْبَعِيرِ، ١٠١٢٨ - هَكَذَا جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ فِي مُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ، وَذَلِكَ يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ، مِثْلَ مَا رَوَى ابْنُ الْحُوَيْرِثِ، وَعِنْدِي أَنَّهُ ذَكَرَ إِسْنَادَ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَلَعَلَّهُ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَتْنِ حَدِيثِهِ فَتَرَكَهُ وَصَارَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، وَلِجَابِرٍ رِوَايَةٌ فِي قِصَّةِ دَفْعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي مَعْنَاهُ أَوْ أَرَادَ حَدِيثَ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي إِفَاضَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُ بِهَا وَأَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَا الْخَذْفِ، وَإِيَضاعِهِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ١٠١٢٩ - وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»، مُخْتَصَرًا ⦗٣٠٣⦘، ١٠١٣٠ - فَكَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَتْنَهُ بِتَمَامِهِ حِينَ أَرَادَ ذِكْرَهُ مَعَ أَثَرِ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ فَتَرَكَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى كِتَابِهِ، فَضَمَّ الرَّاوِي إِسْنَادَهُ إِلَى إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غَلَطٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ١٠١٣١ - وَالَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَخْرَمَةَ، وَطَاوُسٌ فِي الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَدْ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَعْنَاهُ فِي إِسْنَادِهِ صَحِيحٌ عَنْهُ

стр. 3817

الْإِيضَاعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

стр. 3818

١٠١٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأُحِبُّ أَنْ يُحَرِّكَ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ»

стр. 3819

١٠١٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ أَبِي يَحْيَى أَوْ سُفْيَانُ، أَوْ هُمَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ، كَانَ «يُحَرِّكُ فِي مُحَسِّرٍ»، وَيَقُولُ: [البحر الرجز] إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا … مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا" ١٠١٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ فَيُضْرَبُ بِهَا فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ» ⦗٣٠٥⦘ ١٠١٣٥ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ١٠١٣٦ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَتَّى إِذَا أَتَى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيلًا»، ١٠١٣٧ - وَرُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، ١٠١٣٨ - وَحَدِيثُ عُمَرَ، رَوَاهُ مَسْلَمَةُ بْنُ قَعْنَبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، ١٠١٣٩ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

стр. 3820

١٠١٤٠ - وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَلَمْ يَرْفَعْ بِنَاقَتِهِ يَدَهَا وَاضِعَةً حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ» ١٠١٤١ - فَكَذَا قَالَ طَاوُسٌ، وَكَانَ يُنْكِرُ الْإِيضَاعَ ⦗٣٠٦⦘. وَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْفُضَلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ ١٠١٤٢ - وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: وَلَا أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحَرِّكَ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ "، وَلَمْ يَقُلْ: وَأَسْتَحِبُّ، وَلَعَلَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مَا رُوِّينَا حِينَ قَالَ فِي «مُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ»: وَأُحِبُّ أَنْ يُحَرِّكَ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ "

стр. 3821

رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا

стр. 3822

١٠١٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ، لَيْسَ ضَرْبٌ، وَلَا طَرْدٌ، وَلَيْسَ قِيلَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ» ١٠١٤٤ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَيْسَ طَرْدٌ ⦗٣٠٨⦘ ١٠١٤٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «رَمْيُ الْجِمَارِ رُكُوبُ يَوْمَيْنِ، وَمَشْيُ يَوْمَيْنِ» ١٠١٤٦ - وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي النَّفْرِ: «لِإِيصَالِ رُكُوبِهِ بِالصَّدْرِ، قِيَاسًا عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ» ١٠١٤٧ - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»، ١٠١٤٨ - فَإِنْ صَحَّ هَذَا كَانَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ١٠١٤٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي» ١٠١٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: " أَنَّهُ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ " - ١٠١٥١ ⦗٣٠٩⦘، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ

стр. 3823

١٠١٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ: مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟ فَقَالَ: «مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ» ١٠١٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَرْمِيَهَا إِلَّا مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ ١٠١٥٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَعَلَّهُ بَلَغَهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ بِهِ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ

стр. 3824

١٠١٥٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، وَهُوَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ» ١٠١٥٦ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «سُنَنِ حَرْمَلَةَ»: عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

стр. 3825

١٠١٥٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، شَكَّ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي معبد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَعَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ» ١٠١٥٨ - رَوَاهُ & الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ، ١٠٠٥٩ - وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ: «ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ»، يُرِيدُ فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمِنًى

стр. 3826

الِاخْتِيَارُ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

стр. 3827

١٠١٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُغَيْلَمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ، ثُمَّ جَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ: «أَيْ أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» ١٠١٦١ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ ١٠١٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: وَمِنْ أَوْقَاتِهَا أَنْ تُرْمَى بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَائِزٌ فِيهَا أَنْ تُرْمَى قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ

стр. 3828

١٠١٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ⦗٣١٢⦘ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «دَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ، حَتَّى تَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، وَتُوَافِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ، وَكَانَ يَوْمَهَا، فَأَحَبَّ أَنْ يُوَافِقَهُ، أَوْ تُوَافِيَهُ» ١٠٠٦٤ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ١٠٠٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَنَّ رَمْيَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، إِلَّا وَقَدْ رَمَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ بِسَاعَةٍ ١٠٠٦٦ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، مَوْصُولًا

стр. 3829

١٠١٦٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ» ١٠١٦٨ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

стр. 3830

١٠١٦٩ - ورَوَاهُ أَسَدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَتْ: «أَمَرَهَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٣١٣⦘ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ، وَهُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَهُ. ١٠١٧٠ - فَتَعَلَّقَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي تَصْحِيحَ الْآثَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ، لِتَوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ غَدِ يَوْمِ النَّحْرِ بِمَكَّةَ، وَاسْتَشْهَدَ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ، ثُمَّ نَقَلَ مَا حَكَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُ مِنَ الطَّعْنِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْصَافِ أَنْ تُتْرَكَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ وَيُؤْخَذَ بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِمِصْرَ بِالْحَافِظِ جِدًّا. كَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ودَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامٍ، بِمَعْنَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَرِوَايَةُ ⦗٣١٤⦘ أَسَدِ بْنِ مُوسَى يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِرِوَايَتِهِمْ، وَلَيْسَ فِيهَا دَلَالَةٌ، وَلَا فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ ذِكْرُ الْغَدِ

стр. 3831

١٠١٧١ - وَأَمَّا إِفَاضَةُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى». قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ. ١٠١٧٢ - وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ فِي الْأَسَانِيدِ إِسْنَادًا أَصَحَّ مِنْ هَذَا ١٠٠٧٣ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: «مَا دَلَّ عَلَى إِفَاضَةِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ» ⦗٣١٥⦘ ١٠٠٧٤ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ» ١٠٠٧٥ - وَإِنَّمَا رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ»، ١٠٠٧٦ - وَفِي سَمَاعِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ نَظَرٌ، ١٠٠٧٧ - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى» ⦗٣١٦⦘ ١٠٠٧٨ - وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَسَانِيدِ، أَصَحُّ مِنْ هَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ ١٠٠٧٩ - ثُمَّ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَّا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَرَاسِيلِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي مَعْنَاهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَأَصْبَحَ بِهَا، وَصَلَّى بِهَا صَلَاةَ الصُّبْحِ، حَتَّى يُمْكِنَ حَمْلُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ، بَلْ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ١٠٠٨٠ - وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ حِكَايَةِ أَحْمَدَ: فَإِنَّمَا أَنْكَرُوا قَوْلَهُ: «تُوَافِيَهُ أَوْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَقْتَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»

стр. 3832

١٠١٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ: ذَكَرْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدِيثَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ»، فَقَالَ: قَالَ هِشَامٌ: أَخْبَرَنِي أَبِي مُرْسَلٌ تُوَافِيَ قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، يَعْنِي عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٍ تُوَافِيَ، وَقَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ مِثْلَهُ، وَأَمَّا وَصْلُ أَبِي مُعَاوِيَةَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ هِشَامٍ، فَأَبُو مُعَاوِيَةَ حُجَّةٌ قَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى قَبُولِ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ، ثُمَّ قَدْ وَصَلَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ

стр. 3833

١٠١٨٢ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ ⦗٣١٧⦘ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ هَكَذَا ١٠١٨٣ - وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَكَأَنَّ عُرْوَةَ حَمَلَهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، فَكَانَ هِشَامٌ يُرْسِلُهُ مَرَّةً، وَيُسْنِدُهُ أُخْرَى، وَهَذِهِ عَادَتُهُمْ فِي الرِّوَايَةِ

стр. 3834

١٠١٨٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ، قُلْتُ: إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ". قَالَتْ: «كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ » ١٠١٨٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، فَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَوْلًى لِأَسْمَاءَ: «أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتْ تَرْمِي بِلَيْلٍ»، يَعْنِي أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ

стр. 3835

١٠١٨٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ⦗٣١٨⦘ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ: «أَنَّهُ رَأَى عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ»

стр. 3836

مَا يُفْعَلُ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنَ النَّحْرِ وَالْحَلْقِ

стр. 3837

١٠١٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ»، ١٠١٨٨ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ هُوَ أَبُو ضَمْرَةَ ⦗٣٢٠⦘، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

стр. 3838

١٠١٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ النَّبِيُّ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ

стр. 3839

١٠١٩٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: " إِنِّي أَفَضْتُ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ، فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعْرِي بَعْدُ، فَأَخَذْتُ ⦗٣٢١⦘ مِنْ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِي، ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا، فَضَحِكَ الْقَاسِمُ، وَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ» ١٠١٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ إِذَا قَصَّرَ مِنْ رَأْسِهَا بِأَسْنَانِهِ أَجْزَأَ عَنْهَا مِنَ الْجَلَمَيْنِ ١٠١٩٢ - وَقَالَ مَالِكٌ: يُهْرِيقُ دَمًا، وَخَالَفَ الْقَاسِمُ بِقَوْلِ نَفْسِهِ. ١٠١٩٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِأَنَّهُمَا كَانَا قَدْ أَفَاضَا، وَلَوْ لَمْ يَكُونَا أَفَاضَا لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا الْوَطْءُ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ١٠١٩٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَمَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ أَوْ ضَفَّرَهُ حَلَقَ اخْتِيَارًا، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى يُرِيدُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَلَوْ قَصَّرَ لَمْ أَرْ عَلَيْهِ فِدْيَةً، لِقَوْلِ اللَّهِ : ﴿آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَدَعَا لِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً ⦗٣٢٢⦘ ١٠١٩٥ - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعُمَرَ ١٠١٩٦ - وَقَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ أَهَّلَ مُلَبِّدًا وَأَنَّهُ حَلَقَ، رَوَاهُمَا جَمِيعًا فِي التَّلْبِيدِ وَالْحَلْقِ ابْنُ عُمَرَ ١٠١٩٧ - وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ لِلْإِحْرَامِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ» ١٠١٩٨ - وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا. ١٠١٩٩ - وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ، ١٠٢٠٠ - وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَالِكٍ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ١٠٢٠١ - وَرِوَايَةُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: «مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ» ١٠٢٠٢ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ: «مَنْ عَقَصَ، أَوْ ضَفَّرَ، أَوْ لَبَّدَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ» ١٠٢٠٣ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَبَّدَ، أَوْ ضَفَّرَ، أَوْ فَتَلَ، أَوْ عَقَصَ، فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ» ⦗٣٢٣⦘ ١٠٢٠٤ - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَلَقَ وَلبَّدَ ١٠٢٠٥ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يَحْلِقَ، فَلْيَحْلِقْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيُقَصِّرْهُ» ١٠٢٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «إِذَا فَعَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيَحْلِقْ إِنْ كَانَ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ»، ١٠٢٠٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْآثَارِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ

стр. 3840

التَّلْبِيَةُ حَتَّى تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

стр. 3841

١٠٢٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أَرْدَفَهُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» ١٠٢٠٩ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ

стр. 3842

١٠٢١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَبَّى عُمَرُ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُلَبِّي عِنْدَ الْجَمْرَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا التَّلْبِيَةُ هَا هُنَا؟ فَقَالَ: وَهَلْ قَضَيْنَا نُسُكَنَا بَعْدُ؟ " ١٠٢١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي، عَنْ أَبِيهِ ١٠٢١٢ - ورَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سَمِعْتُ عُمَرَ يُهِلُّ بِالْمُزْدَلِفَةِ» ١٠٢١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَلَبَّى ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»، ١٠٢١٤ - وَلَبَّتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى رَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَغَيْرُهُمْ، ١٠٢١٥ - وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ ١٠٢١٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَتَكْبِيرَةٍ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ⦗٣٢٦⦘ ١٠٢١٧ - وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنَّهُ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ» ١٠٢١٨ - وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ ثُمَّ كَانَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ١٠٢١٩ - وَرُوِيَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ»

стр. 3843

مَا يَحِلُّ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ

стр. 3844

١٠٢٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ» ١٠٢٢١ - قَالَ سَالِمٌ: وقَالَتْ عَائِشَةُ: «أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَإِحْرَامِهِ» قَالَ سَالِمٌ: وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ ١٠٢٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةٍ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصَّالِحُونَ وَأَهْلُ الْعِلْمِ

стр. 3845

التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي عَمَلِ يَوْمِ النَّحْرِ

стр. 3846

١٠٢٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى، لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» ⦗٣٢٩⦘. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ١٠٢٢٤ - وَرَوَاهُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ فِيهِ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّمْيِ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَلْقَ قَبْلَ النَّحْرِ ١٠٢٢٥ - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَذَكَرَ «الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّمْيِ، وَالْإِفَاضَةَ قَبْلَ الرَّمْيِ، وَالْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ» وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ ١٠٢٢٦ - وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الذَّبْحِ قَبْلَ الرَّمْيِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ، ١٠٢٢٧ - وَقَالَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ ⦗٣٣٠⦘، ١٠٢٢٨ - وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ حَلَقُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَذْبَحُوا؟ قَالَ: أَخْطَأْتُمُ السُّنَّةَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْكُمْ ١٠٢٢٩ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، ١٠٢٣٠ - وَرُوِّينَا فِي خِطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَالْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ، وَرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو، ١٠٢٣١ - وَرُوِّينَا فِي خُطْبَتِهِ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي بَكْرٍ، وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ

стр. 3847

الشُّرْبُ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ

стр. 3848

١٠٢٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ فَأَتَى السِّقَايَةَ فَقَالَ لِعبَّاسٍ: «اسْقِنِي»، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا شَرَابٌ قَدْ أُثْقِلَ، وَخَاضَتْهُ الْأَيْدِي، وَوَقَعَ فِيهِ الذُّبَابُ، وَعِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ شَرَابٌ هُوَ أَصْفَى مِنْهُ، فَقَالَ: «مِنْهُ فَاسْقِنِي»، فَشَرِبَ مِنْهُ ﷺ " ١٠٢٣٣ - قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: «فَشُرْبُ النَّبِيذِ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ» ١٠٢٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسُقِيَ النَّبِيذُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَبَعْدُ إِلَى الْيَوْمِ، غَيْرَ أَنَّا لَا نَشُكُّ فِيمَا أَتَى إِلَيْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ، إِنَّهُمْ إِنَّمَا سُقُوهُ حُلْوًا أَوْ مُجَاوِزًا لِلْحَلَاوَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْكِرَ، فَإِذَا سُقِيَ مُسْكِرًا فَلَا يَحِلُّ شُرْبُهُ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُسْكِرٍ فَشُرْبُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ١٠٢٣٥ - وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرْنِي، ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا وَقَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ هَذَا النَّبِيذَ الَّذِي يُسْقُونَهُ، أَسُنَّةٌ هُوَ، أَمْ تَجِدُونَهُ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَسَلِ وَاللَّبَنِ؟ «فَذَكَرَ إِفَاضَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَشُرْبَهُ»

стр. 3849

١٠٢٣٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيذَ، وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُونَ اللَّبَنَ، وَالْعَسَلَ، وَالسَّوِيقَ أَبُخْلٌ بِهِمْ أَمْ مِنْ حَاجَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا بِنَا مِنْ بُخْلٍ، وَلَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ، وَلَكِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَدَعَا بِشَرَابٍ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَدَفَعَ فَضْلَهُ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَلِكَ فافَعَلُوا» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

стр. 3850

الرَّمْيُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَى الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ

стр. 3851

١٠٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَيَرْمِي الْجِمَارَ أَيَّامَ مِنًى، وَهُنَّ ثَلَاثٌ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ⦗٣٣٤⦘ بِسَبْعٍ، وَلَا يَرْمِيهَا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَيَّامِ مَنًى، بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الرَّمْيِ وَالْوُقُوفِ وَالدُّعَاءِ. وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِيمَا

стр. 3852

١٠٢٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ، مَسْجِدَ مِنًى، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، وَيَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا» ١٠٢٣٩ - قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. ١٠٢٤٠ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، فَقَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُقَالُ: إِنَّهُ ابْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ⦗٣٣٥⦘ ١٠٢٤١ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا» ١٠٢٤٢ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ أَوَّلَ يَوْمٍ ضُحًى، ثُمَّ لَمْ يَرْمِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ» ١٠٢٤٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «فَإِنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الثَّانِي أَقَامَ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ يَوْمَ الثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ» ١٠٢٤٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ١٠٢٤٥ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ: مَا لِرُعَاءِ الْإِبِلِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الرَّمْيِ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَى الْيَوْمِ الثَّانِي، وَهُوَ النَّفْرُ الْأَوَّلُ ١٠٢٤٦ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي الْبَدَاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَومَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ»

стр. 3853

الرُّخْصَةُ لِأَهْلِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى

стр. 3854

١٠٢٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْ يَبِيتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى» ١٠٢٤٨ - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: «أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» ١٠٢٤٩ - وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ، فَذَكَرَهُ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ⦗٣٣٧⦘ ١٠٢٥٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ عَطَاءٌ: مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ

стр. 3855

مَا وَرَدَ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ ١٠٢٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِفَضْلِ نِعْمَتِهِ أَثَابَ النَّاسَ عَلَى الْأَعْمَالِ أَضْعَافَهَا، وَمَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ أَلْحَقَ بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، وَوَفَّرَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، فَقَالَ: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١]، فَلَمَّا مَنَّ عَلَى الذَّرَارِيِّ بِإِدْخَالِهِمْ جَنَّتَهُ بِلَا عَمِلٍ، كَانَ أَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِأَنْ كَتَبَ لَهُمْ عَمَلَ الْبِرِّ فِي الْحَجِّ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى
следующие страницы →