← Книги сунны

Книги сунны · id 2863

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Полный текст (7 813 стр.). Показаны 6196–6235 · переход к 6201.

стр. 6196

١٥٩٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ , أَنَّ " الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ﵄ قَتَلَ ابْنَ مُلْجَمٍ بِعَلِيٍّ ﵁ , ١٥٩٢٩ - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَكَانَ لِعَلِيٍّ أَوْلَادٌ صِغَارٌ " ١٥٩٣٠ - قَالَ أَحْمَدُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵄ وَقَفَ عَلَى اسْتِحْلَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلْجَمٍ قَتْلَ أَبِيهِ فَقَتَلَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ , ١٥٩٣١ - وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِنَا بِمَا رُوِّينَا عَنْ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ أَنَّهُ عَادَ عَلِيًّا فِي شَكْوَى لَهُ , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ تَخَوَّفْنَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: لَكِنِّي وَاللَّهِ مَا تَخَوَّفْتُ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: «إِنَّكَ سَتُضْرَبُ ضَرْبَةً هَا هُنَا وَضَرْبَةً هَا هُنَا» وَأَشَارَ إِلَى صُدْغَيْهِ «فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَّى تَخْضِبَ لِحْيَتَكَ , وَيَكُونُ صَاحِبُهَا أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرَ النَّاقَةِ أَشْقَى ثَمُودَ» , ⦗٧٦⦘ ١٥٩٣٢ - قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَآهُ مِنَ السَّاعيِنَ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ , فَقَتَلَهُ لِذَلِكَ لَا بِوِلَايَةِ الْقِصَاصِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

стр. 6197

شِرْكُ مَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ

стр. 6198

١٥٩٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , فِيمَا حُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ " قَوْمٍ قَتَلُوا رَجُلًا عَمْدًا فِيهِمْ مُصَابٌ؟ قَالَ: يَكُونُ دِيَةً "

стр. 6199

١٥٩٣٤ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ خَطَأٌ فِي عَمْدٍ فَهِيَ دِيَةٌ» , ١٥٩٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ هَذَا عِنْدِي أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الْقَتْلِ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا كُلَّهُ لَا يَخْلِطُهُ خَطَأٌ فَاشْتَرَكَ فِيهِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ مِنْهُمْ أُقِيدَ مِنْهُ وَمَنْ زَالَ عَنْهُ الْقَوَدُ أَزَالَهُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ , وَجَعَلَ ذَلِكَ شَبَهًا بِالرَّجُلَيْنِ يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ فَيَعْفُو الْوَلِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا أَوْ يُصَالِحُهُ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْآخَرَ , ١٥٩٣٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِي عَنْ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَرَاوِيهِ ضَعِيفٌ , إِنَّمَا رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عُمَرَ ١٥٩٣٧ - وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ قَالَ: «عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ

стр. 6200

الْقِصَاصُ بِغَيْرِ السَّيْفِ

стр. 6201

١٥٩٣٨ - قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنٍ , فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا. . .؟ أَفُلَانٌ. . . أَفُلَانٌ. . .؟ حَتَّى ⦗٧٩⦘ سَمَّى الْيَهُودِيَّ , فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا , فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ , فَاعْتَرَفَ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ , أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ. . . فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ ١٥٩٣٩ - وَفِي رِوَايَةِ عَفَّانَ عَنْ هَمَّامٍ: أَنَّ جَارِيَةً رُضِخَ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ , فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ " , ١٥٩٤٠ - وَفِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: «فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» , ⦗٨٠⦘ ١٥٩٤١ - فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ﷺ اعْتَبَرَ الْمُمَاثَلَةَ فِي قَتْلِهِ بِهَا مِمَّا يَقْتَضِيهِ لَفْظُ الْقِصَاصِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ , ١٥٩٤٢ - وَلَا يَجُوزُ مُقَارَنَتُهُ بِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ , فَرُجِمَ» , فَإِنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُهُ , فَإِنَّ الرَّجْمَ , وَالرَّضْخَ , وَالرَّضَ كُلَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الضَّرْبِ بِالْحِجَارَةِ , ١٥٩٤٣ - ثُمَّ بَيَّنَ قَتَادَةُ الْمَوْضِعَ الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ , وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ , وَلَمْ يُبَيِّنْهُ أَبُو قِلَابَةَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ , فَيُؤْخَذُ بِالْبَيَانِ , وَلَا يَجُوزُ دَعْوَى النَّسْخِ فِيهِ بِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْمُثْلَةِ , إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَارِيخٌ وَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى النَّسْخِ , وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ بِمَنْ وَجَبَ قَتَلُهُ ابْتِدَاءً لَا عَلَى طَرِيقِ الْمُكَافَأَةِ وَالْمُسَاوَاةِ

стр. 6202

١٥٩٤٤ - وَحَدِيثُ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَازِبٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» تَفَرَّدَ بِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ , ١٥٩٤٥ - وَرُوِيَ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ , وَقِيلَ , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ , وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ , ١٥٩٤٦ - وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفٌ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

стр. 6203

الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ١٥٩٤٧ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ: " ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَا فُرِضَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ , فَقَالَ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] ⦗٨٢⦘ " ١٥٩٤٨ - قَالَ: وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثٍ , عَنْ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ , وَأَبَا بَكْرٍ يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ , وَأَنَا أُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِي» , ١٥٩٤٩ - وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ , رُوِّينَاهُ عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ عُمَرَ , مُرْسَلًا

стр. 6204

١٥٩٥٠ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي فِرَاسٍ , قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ , فَمَنْ فُعِلَ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أَقُصُّهُ مِنْهُ , قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتُقِصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِي , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقُصَّنَّهُ مِنْهُ , وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَصَّ مِنْ نَفْسِهِ " , ١٥٩٥١ - ثُمَّ فِي حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ مِنَ الزِّيَادَةِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ

стр. 6205

١٥٩٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , قَالَ: «لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ إِلَّا فِي السِّنِّ»

стр. 6206

١٥٩٥٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ , عَنْ عَطَاءٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: لَا أَقِيدُ مِنَ الْعِظَامِ

стр. 6207

١٥٩٥٤ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ , أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ»

стр. 6208

١٥٩٥٥ - قُلْتُ: وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ , عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ , عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ: «لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ , وَلَا الْجَائِفَةِ , وَلَا الْمُنَقِّلَةِ»

стр. 6209

١٥٩٥٦ - وَرُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى , عَنْ يَحْيَى , وَعِيسَى بْنِ طَلْحَةَ , أَوْ أَحَدِهِمَا , عَنْ طَلْحَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ»

стр. 6210

١٥٩٥٧ - وَرُوِي عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «لَا قِصَاصَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الْجِرَاحَاتِ» , ١٥٩٥٨ - وَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا غَيْرُ قَوِيٍّ , إِلَّا أَنَّهَا إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً فِيمَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ فِي الْمَعْنَى , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

стр. 6211

الِاسْتِثْنَاءُ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجُرْحِ وَالْقَطْعِ

стр. 6212

١٥٩٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ , حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ , قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ , فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ , فَقَالَ: أَقِدْنِي مِنْهُ , قَالَ: «انْتَظِرْ» , فَعَادَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: «انْتَظِرْ» , فَعَادَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: «انْتَظِرْ» , فَعَادَ إِلَيْهِ , فَأَقَادَهُ فَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ وَشُلَّتْ رِجْلُ الْآخَرِ , فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرِئَتْ رِجْلُهُ وَشُلَّتْ رِجْلِي؟ فَقَالَ: «قَدْ قُلْتُ لَكَ انْتَظِرْهُ» , وَلَمْ يَرَ لَهُ شَيْئًا , ١٥٩٦٠ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَهُوَ مُرْسَلٌ , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُرْسَلًا , ⦗٨٥⦘ ١٥٩٦١ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ , وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ , عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرٍ , ١٥٩٦٢ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْهُ: أَخْطَأَ فِيهِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ , وَخَالَفَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ , فَرَوَوْهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرٍو , مُرْسَلًا , وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلًا

стр. 6213

١٥٩٦٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِيَ مِنْ , أَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيفٌ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : «نَهَى أَنْ يُمْتَثَلَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ» , ١٥٩٦٤ - وَفِي بَعْضِهَا: تُقَاسُ الْجِرَاحَاتُ ثُمَّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ يُقْضَى فِيهَا بِقَدْرِ مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ ١٥٩٦٥ - وَالْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ يَدَّعِي الْمَعْرِفَةَ بِالْآثَارِ احْتَجَّ بِرِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : «أُتِيَ فِي جِرَاحٍ , فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَأْنُوا بِهَا سَنَةً» , ١٥٩٦٦ - ثُمَّ حُكِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , ١٥٩٦٧ - فَإِنْ كَانَ يَسْتَجِيزُ بِهَذِهِ الْحِكَايَةِ أَنْ يَحْتَجَّ بِرِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , ⦗٨٦⦘ عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ , فَلِمَ لَا يُجِيزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَحْتَجَّ بِرِوَايَتِهِ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ , مَعَ احْتِجَاجِ أَصْحَابِنَا بِمُتَابَعَةِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِيَّاهُ عَلَى وَصْلِ الْحَدِيثِ , ١٥٩٦٨ - وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ الثِّقَاتِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ مَعَ مَرَاسِيلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنَ التَّرْجِيحِ عَلَى مَرَاسِيلِ غَيْرِهِ , وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ , ١٥٩٦٩ - وَلَوْ كَانَ يَسْتَجِيزُ لِهَذِهِ الْحِكَايَةِ الِاحْتِجَاجَ بِرِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , وَأَخُوهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مِنَ الثِّقَاتِ يَقُولُ: لَا تَكْتُبُوا عَنْ أَخِي فَإِنَّهُ كَذَّابٌ , ١٥٩٧٠ - وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ , ١٥٩٧١ - وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ يُضَعِّفُهُ وَيَقُولُ: وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ , ١٥٩٧٢ - فَلِمَ لَا يُجِيزُ بِتَوْثِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَيْفَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيَّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِخَصْمِهِ أَنْ يَحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ , وَلَهُ فِيمَا رَوَى مُتَابِعُونَ؟ ١٥٩٧٣ - وَقَدْ رَوَى لَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ أَحَادِيثَ مِنْهَا رِوَايَتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي «النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ الْجَافِّ» وَغَيْرَ ذَلِكَ , ⦗٨٧⦘ ١٥٩٧٤ - لَمْ نَعْتَمِدْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الثِّقَاتَ فِي كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

стр. 6214

مَنْ مَاتَ تَحْتَ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فِي جُرْحٍ

стр. 6215

١٥٩٧٥ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ: أَنَّهُمَا قَالَا فِي «الَّذِي يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ لَا دِيَةَ لَهُ» , ١٥٩٧٦ - وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو يَحْيَى السَّاجِيُّ فِي كِتَابِهِ

стр. 6216

١٥٩٧٧ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , أَنَّهُمَا قَالَا: «مَنْ قَتَلَهُ حَدٌّ فَلَا عَقْلَ لَهُ»

стр. 6217

١٥٩٧٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , أَنَّهُمَا قَالَا: «مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَلَا دِيَةَ لَهُ»

стр. 6218

١٥٩٧٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ قَالَ: «عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ الدِّيَةُ , وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ جِرَاحَاتِهِ» , ⦗٨٩⦘ ١٥٩٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا , بَلْ نَقُولُ نَحْنُ وَهُمْ: لَا شَيْءَ عَلَى الْمُقْتَصِّ لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَهَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

стр. 6219

٢٩ - كِتَابُ الدِّيَاتِ

стр. 6220

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ

стр. 6221

١٥٩٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ , أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» , ١٥٩٨٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ , ١٥٩٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , بِإِسْنَادِهِ هَذَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ. . . فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ

стр. 6222

١٥٩٨٤ - وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ , وَقَالَ فِيهِ ⦗٩٤⦘: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ , أَوْ بِالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ , أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرَهُ , ١٥٩٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالسِّتُّونَ الَّتِي مَعَ الْأَرْبَعِينَ الْخَلِفَةِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , ١٥٩٨٦ - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ , وَهُوَ قَوْلُ عَدَدٍ مِمَّنْ لَقِيتُ مِنَ الْمُفْتِينَ , ١٥٩٨٧ - وَرَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فِي قِصَّةِ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيِّ , ١٥٩٨٨ - وَرُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ عُمَرَ , ١٥٩٨٩ - وَرُوِّينَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , ١٥٩٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , مِثْلُ مَا قُلْنَا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً , ⦗٩٥⦘ ١٥٩٩١ - وَمَنْ حَدِيثٍ آخَرَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ خَلِفَةً "

стр. 6223

١٥٩٩٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْخَشَبَةَ , وَالْحَجَرِ الضَّخْمِ ثُلُثُ حِقَاقٌ , وَثُلُثُ جِذَاعٌ , وَثُلُثُ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ» ١٥٩٩٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً , وَثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ» , ١٥٩٩٤ - وَعَنَ ابْنِ مَسْعُودٍ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ , وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ , ١٥٩٩٥ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَرُبُعُ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا بَدَلُ بَنَاتِ مَخَاضٍ , ١٥٩٩٦ - وَإِذَا اخْتَلَفُوا هَذَا الِاخْتِلَافَ , فَقَوْلُ مَنْ يُوَافِقُ قَوْلُهُ مَا رُوِّينَا فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ يَكُونُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ مَعَ مَا فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَمْدِ , وَشِبْهِ الْعَمْدِ , مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ

стр. 6224

١٥٩٩٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ رَاشِدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , أَرْبَعُونَ خَلِفَةً , وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ ⦗٩٦⦘ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ» , - ١٥٩٩٨ - زَادَنِي فِيهِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ بِإِسْنَادِهِ هَذَا -: وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونُ رَمْيًا فِي عِمِيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ»

стр. 6225

١٥٩٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «تَغْلِيظُ الْإِبِلِ؟» قَالَ: مِائَةٌ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا , مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثُلُثُهُ , وَيُؤْخَذُ فِي مُضِيِّ كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلِفَةً , وَثُلُثٌ وَعَشْرُ جِذَاعٍ , وَعَشْرُ حِقَاقٍ " , ١٦٠٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالتَّغْلِيظُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ يُؤْخَذُ فِي مُضِيِّ كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثُلُثٌ , وَعَشْرُ حِقَاقٍ , وَعَشْرُ جِذَاعٍ , ١٦٠٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالدِّيَةُ فِي هَذَا عَلَى الْعَاقِلَةِ , قَالَ: وَمَثَلُ هَذَا أَسْنَانُ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ وَدِيَةُ الْعَمْدِ حَالَّةٌ كُلُّهَا فِي مَالِ الْقَاتِلِ ١٦٠٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَتَغْلِيظُ الدِّيَةِ فِي الْعَمْدِ , وَالْقَتْلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ , كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَمْدِ الْخَطَأِ لَا يَخْتَلِفُ , وَلَا يُغَلَّظُ فِيمَا سِوَى هَؤُلَاءِ.

стр. 6226

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ «رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَلَّةٍ , فَقَتَلَهَا فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ دِيَةً وَثُلُثٍ» , ١٦٠٠٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: ذَهَبَ عُثْمَانُ ﵁ إِلَى التَّغْلِيظِ لِقَتْلِهَا فِي الْحَرَمِ , ١٦٠٠٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ سُفْيَانَ , فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَتَلَهَا

стр. 6227

١٦٠٠٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَى لَيْثٌ , عَنْ مُجَاهِدٍ , أَنَّ «عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ , أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , أَوْ وَهُوَ مُحْرِمٌ , بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ» , ١٦٠٠٦ - وَهُوَ مُنْقَطِعٌ , ١٦٠٠٧ - وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ عُمَرَ مَا دَلَّ عَلَى التَّغْلِيظِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةِ , ١٦٠٠٨ - وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , فِي تَقْوِيمِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الدِّيَةَ , قَالَ فِيهِ: وَيُزَادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَثُلُثٌ أُخْرَى لِلْبَلَدِ الْحَرَامِ , قَالَ: قِيمَةُ دِيَةِ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا , ١٦٠٠٩ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ إِسْحَاقَ وَعُبَادَةَ , وَحَدِيثُ عُثْمَانَ أَصَحُّ

стр. 6228

١٦٠١٠ - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِجَازَةً , أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ , أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , ⦗٩٨⦘ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحَرَامِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ , وَفِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْحَرَمِ»

стр. 6229

١٦٠١١ - رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ , وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي " الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: دِيَةٌ وَثُلُثٌ "

стр. 6230

بَابُ دِيَةِ الْخَطَأِ ١٦٠١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ ﵎: «﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾» , ١٦٠١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَأَحْكَمَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي تَنْزِيلِ كِتَابِهِ أَنَّ عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ دِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ , وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ كَمِ الدِّيَةُ؟ , ١٦٠١٤ - قَالَ: وَكَانَ نَقَلَ عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَدَدٍ لَا تَنَازُعَ بَيْنَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِدِيَةِ الْمُسْلِمِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ , ١٦٠١٥ - وَكَانَ أَقْوَى مِنْ نَقْلِ الْخَاصَّةِ , وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْخَاصَّةِ وَبِهِ نَأْخُذُ فَفِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الْخَطَأَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ , ١٦٠١٦ - وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَدْ مَضَى

стр. 6231

١٦٠١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتْلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً , مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» , ⦗١٠٠⦘ ١٦٠١٨ - وَإِنَّمَا قَصَدَ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا إِثْبَاتَ الْعَدَدِ دُونَ الصِّفَةِ

стр. 6232

١٦٠١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ " فِيَ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»

стр. 6233

١٦٠٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , فِي الدِّيَاتِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: " أَفِي شَكٍّ أَنْتُمْ مِنْ أَنَّهُ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: لَا "

стр. 6234

أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي الْخَطَأِ ١٦٠٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ مُغَلَّظَةٌ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» , ١٦٠٢٢ - فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ الَّذِي لَا يَخْلِطُهُ عَمْدٌ مُخَالَفَةُ هَذِهِ الدِّيَةِ , وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا فَأَلْزَمَ الْقَاتِلَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ وَلَا أَلْزَمَهُ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَقَلَّ مَا قَالُوا يَلْزَمُهُ , لِأَنَّ اسْمَ «الْإِبِلِ» يَلْزَمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ , فِدْيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ: عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ , وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ , وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٍ , وَعِشْرُونَ حِقَّةً , وَعِشْرُونَ جَذَعَةً

стр. 6235

١٦٠٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَبَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: «دِيَةُ الْخَطَأِ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ , وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ , وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ , وَعِشْرُونَ حِقَّةً , وَعِشْرُونَ جَذَعَةً» , ١٦٠٢٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , ١٦٠٢٥ - وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ , عَنْ أَصْحَابِهِ , مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ
следующие страницы →