Полный текст (7 813 стр.). Показаны 6301–6340 · переход к 6306.
стр. 6301
١٦٢٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُصَيْنٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ , قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ , فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ , فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ , فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ , قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ "
стр. 6302
١٦٢٢٦ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: دِيَةُ كُلِّ مُعَاهَدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ
стр. 6303
١٦٢٢٧ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , ⦗١٤٤⦘ عَنِ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ»
١٦٢٢٨ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا خَالِدُ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , مِثْلَهُ , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمَجُوسِيَّ ,
١٦٢٢٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يَجْهَلُ , فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ , وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَعَلَيْكَ فِيهِ حُكْمٌ وَلَكَ فِيهِ آخَرُ , فَقُلْ بِهِ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّكَ قَدِ اتَّبَعْتَهُ عَلَى ضَعْفِهِ , يُرِيدُ رُجُوعَهُ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ
١٦٢٣٠ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ كَانَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ دِيَةٌ تَامَّةٌ حَتَّى جَعَلَ مُعَاوِيَةُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ " ,
١٦٢٣١ - قُلْنَا: فَتَقْبَلُ أَنْتَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِرْسَالَهُ فَنَحْتَجُّ عَلَيْكَ بِمُرْسَلِهِ؟ قَالَ: مَا نَقْبَلُ الْمُرْسَلَ مِنْ أَحَدٍ , وَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَقَبِيحُ الْمُرْسَلِ ,
١٦٢٣٢ - قُلْنَا: فَإِذَا أَبَيْتَ أَنْ تَقْبَلَ الْمُرْسَلَ وَكَانَ هَذَا مُرْسَلًا وَكَانَ الزُّهْرِيُّ قَبِيحَ الْمُرْسَلِ عِنْدَكَ , أَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ؟ ,
١٦٢٣٣ - ثُمَّ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , عَلَى خِلَافِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ , قَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ,
١٦٢٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّهُ لَيَزْعُمُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْهُ ثُمَّ تَزْعُمُونَهُ أَنْتُمْ خَاصَّةً وَهُوَ عَنْ عُثْمَانَ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ
стр. 6304
١٦٢٣٥ - قَالَ أَحْمَدُ: أَظُنُّهُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ , حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: " مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ مُزَيْنَةَ , قَالَ: إِنِّي لَأَذْكُرُ يَوْمَ نَعَى عُمَرُ بْنُ ⦗١٤٥⦘ الْخَطَّابِ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ «,
١٦٢٣٦ - وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , كَانَ يُسَمَّى» رَاوِيَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " لِأَنَّهُ كَانَ أَحْفَظَ النَّاسِ لِأَحْكَامِهِ ,
١٦٢٣٧ - وَقَالَ مَالِكٌ: بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْسِلُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ بَعْضِ شَأْنِ عُمَرَ وَأَمْرِهِ ,
١٦٢٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الدِّيَةُ جُمْلَةٌ لَا دَلَالَةَ عَلَى عَدَدِهَا فِي تَنْزِيلِ الْوَحْيِ , وَإِنَّمَا قُلْنَا عَدَدُ الدِّيَةِ «مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , وَقَبِلْنَا عَنْ عُمَرَ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ , إِذْ لَمْ يَكُنْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْءٌ , فَهَكَذَا قَبِلْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَدَدَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ , وَعَنْ عُمَرَ دِيَةَ غَيْرِهِ مِمَّنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ شَيْءٌ ,
١٦٢٣٩ - ثُمَّ ذَكَرَ اسْتِوَاءَ الرِّجَالِ , وَالنِّسَاءِ , وَالْعَبِيدِ , وَالْأَجِنَّةِ فِي وُجُوبِ الرَّقَبَةِ , وَاخْتِلَافِهِمْ فِي بَدَلِ النَّفْسِ ,
١٦٢٤٠ - قَالَ فِي الْقَدِيمِ: فَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنَّهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَهَلْ وَجَدْتَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ؟ فَذَكَرَ خَبَرًا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ
стр. 6305
١٦٢٤١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَأَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ , وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ» ,
١٦٢٤٢ - وَهَذَا حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ أَبُو سَعْدٍ سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ الْبَقَّالُ , وَأَهْلُ الْعَمَلِ لَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ
стр. 6306
١٦٢٤٣ - وَرَوَاهُ أَبُو كُرْزٍ الْفِهْرِيُّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ , «⦗١٤٦⦘ وَدَى ذِمِّيًّا دِيَةَ الْمُسْلِمِ» ,
١٦٢٤٤ - وَأَبُو كُرْزٍ هَذَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ , وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ , غَيْرُهُ , قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ ,
١٦٢٤٥ - وَأَمَّا مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ دِيَتَهُ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ , فَإِنَّمَا ذَهَبُوا فِيهِ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
стр. 6307
١٦٢٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: ذَكَرَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَدَيْتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» ,
١٦٢٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَوْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَقَالَهُ عَوَامٌّ مِنْهُمْ ,
١٦٢٤٨ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عَمْرٍو قَدْ رُوِيَ عَنْهُ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
стр. 6308
١٦٢٤٩ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: " كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِينَارٍ , وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ , قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ. . . فَذَكَرَ خُطْبَتَهُ فِي رَفْعِ الدِّيَةِ حِينَ غَلَتِ الْإِبِلُ , وَقَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ. فَيُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ «عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» رَاجِعًا إِلَى ثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ " , ⦗١٤٧⦘
١٦٢٥٠ - فَتَكُونُ دِيَتُهُمْ فِي رِوَايَتِهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهَا عُمَرُ فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ , وَكَأَنَّهُ عَلِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ تَوْقِيفٌ وَفِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ تَقْوِيمٌ ,
стр. 6309
١٦٢٥١ - وَالَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَا حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ , أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا , أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ فَذَكَرَهُ
стр. 6310
١٦٢٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , أَنَّ «النَّاسَ كَانُوا يَقْضُونَ فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ , وَأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا أُصِيبُوا يُقْضَى لَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَعْقِلُهُمْ قَوْمُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ» ,
١٦٢٥٣ - أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا لِمَالِكٍ فِي خِلَافِ بَعْضِ التَّابِعِينَ
стр. 6311
جِرَاحَةُ الْعَبْدِ
стр. 6312
١٦٢٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّهُ قَالَ: «عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ» ,
١٦٢٥٥ - زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ: " قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ كَثِيرًا هَكَذَا , وَرُبَّمَا قَالَ: كَجِرَاحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ "
стр. 6313
١٦٢٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ , عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّهُ قَالَ: «جِرَاحُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ كَجِرَاحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ» ,
١٦٢٥٧ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: يُقَوَّمُ بِسِلْعَةٍ , وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ» وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ,
١٦٢٥٨ - قَالَ أَحْمَدُ: ورُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَالَ: إِذَا شَجَّ الْعَبْدُ مُوضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ , ⦗١٤٩⦘
١٦٢٥٩ - وَقَالَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ شُرَيْحٍ , وَالشَّعْبِيِّ , وَالنَّخَعِيِّ
стр. 6314
١٦٢٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ " فِي الْعَبْدِ يُقْتَلُ: فِيهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ " ,
١٦٢٦١ - وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ ,
١٦٢٦٢ - وَعَلِيٍّ , قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: لَا يَعْقِلُ الْعَاقِلُ عَمْدًا , وَلَا عَبْدًا , وَلَا صُلْحًا , وَلَا اعْتِرَافًا ,
١٦٢٦٣ - وَرُوِيَ ذَلِكَ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ عُمَرَ , مُرْسَلًا , مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ
стр. 6315
١٦٢٦٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: «الْعَمْدُ , وَالْعَبْدُ , وَالصُّلْحُ , وَالِاعْتِرَافُ فِي مَالِ الرَّجُلِ , لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ» ,
١٦٢٦٥ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ , وَعُمَرَ , وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ غَيْرُ قَوِيٍّ , وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ ابْنِ إِدْرِيسَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ , ⦗١٥٠⦘
١٦٢٦٦ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْمِلُ الْعَاقِلُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ ,
١٦٢٦٧ - وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ فُقَهَاءَ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى ,
١٦٢٦٨ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْعَبْدَ , لَا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا ,
١٦٢٦٩ - وَرُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَغَيْرِهِ , مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ
стр. 6316
بَابُ مَنِ الْعَاقِلَةُ الَّتِي تَغْرَمُ ؟
١٦٢٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ ⦗١٥٣⦘ الشَّافِعِيُّ ﵀: «لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ» ,
١٦٢٧١ - وَهَذَا أَكْثَرُ مِنْ حَدِيثِ الْخَاصَّةِ , وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْخَاصَّةِ
стр. 6317
١٦٢٧٢ - يَعْنِي مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَنِينِ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ , أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ , ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا , وَزَوْجِهَا , وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا " , ⦗١٥٤⦘
١٦٢٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَنْ فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَضَى عَلَى الْمَرْأَةِ أَصَابَتْ جَنِينًا بِغُرَّةٍ وَقَضَى عَلَى عَصَبَتِهَا بِأَنَّ عَلَيْهَا مَا أَصَابَتْ وَإِنَّ مِيرَاثَهَا لِوَلَدِهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا , وَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ
стр. 6318
١٦٢٧٤ - قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ , وَقَضَى بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِيَةِ الَّتِي أَصَابَتْهُ "
стр. 6319
١٦٢٧٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , أَنَّ " امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ , فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ , فَقَتَلَتْهَا يَعْنِي وَأَسْقَطَتْ مَا فِي بَطْنِهَا , فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا صَاحَ , وَلَا أَكَلَ , وَلَا شَرِبَ , وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَقَالَ: «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟» وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ , وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ , عَنْ شُعْبَةَ
стр. 6320
١٦٢٧٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ , وَزَادَ , قَالَ: «فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ , وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ
١٦٢٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ ⦗١٥٥⦘ الشَّافِعِيُّ: " وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا بِأَنَّ الْعَاقِلَةَ: الْعَصَبَةُ وَهُمُ الْقَرَابَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ " ,
١٦٢٧٨ - قَالَ: وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵄ بِأَنْ يَعْقِلَ عَنْ مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَقَضَى لِلزُّبَيْرِ بِمِيرَاثِهِمْ لِأَنَّهُ ابْنُهَا
стр. 6321
١٦٢٧٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي الْجَامِعِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ «الزُّبَيْرَ , وَعَلِيًّا , اخْتَصَمَا فِي مَوَالِي لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَضَى بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ» ,
١٦٢٨٠ - وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
стр. 6322
١٦٢٨١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " فِي حَدِيثِ الْجَنِينِ , قَالَ: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَهَا لِوَلَدِهَا وَزَوْجِهَا , وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا , وَقَالَ: «يَدٌ مِنْ أَيْدِيكُمِ بَنَتْ» ,
١٦٢٨٢ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ , أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ,. . . فَذَكَرَهُ
стр. 6323
١٦٢٨٣ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى , وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ , وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا , فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا ⦗١٥٦⦘ وَوَلَدِهَا». . . ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْجَنِينِ ,
١٦٢٨٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي , حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ,. فَذَكَرَهُ ,
١٦٢٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَلَا دِيوَانَ حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
стр. 6324
١٦٢٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: «كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , فَذَكَرَهُ
стр. 6325
بَابُ مَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ
١٦٢٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ , وَقَضَى بِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , فَإِذَا قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ حِينَ كَانَتْ دِيَةٌ وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , حِينَ كَانَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُمَا مَعًا مِنَ الْخَطَأِ , فَكَذَلِكَ يُقْضَى لِكُلِّ خَطَأٍ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا» ,
١٦٢٨٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقْضَى عَلَيْهِمْ بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ , وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ بِمَا دُونَهُ , لِأَنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَضَى فِيمَا دُونَ نِصْفِ الْعُشْرِ بِشَيْءٍ ,
١٦٢٨٩ - قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اتَّبَعْتَ الْخَبَرَ فَقُلْتَ: أَجْعَلُ الْجِنَايَاتِ عَلَى جَانِيهَا إِلَّا مَا كَانَ فِيهِ خَيْرٌ لَزِمَكَ أَنْ تَقُولَ: إِنْ جَنَى جَانٍ مَا فِيهِ دِيَةٌ أَوْ مَا فِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةٍ فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ , وَإِذَا جَنَى مَا هُوَ أَقَلَّ مِنْ دِيَةٍ وَأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ فَفِي مَالِهِ حَتَّى تَكُونَ امْتَنَعْتَ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ. ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِذَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَعْقِلُ خَطَأَ الْحُرِّ فِي الْأَكْثَرِ قَضَيْنَا بِهِ فِي الْأَقَلِّ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
١٦٢٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ وَلَا تَعْقِلُ مَا دُونَهُ , فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ,
١٦٢٩١ - قُلْنَا: الْقَدِيمُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَلْزَمُ قَوْلُهُ , وَيَكُونُ مِنَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يُقْتَدَى بِهِمْ , وَلَا يَلْزَمُ قَوْلُهُمْ فَمِنْ أَيِّ هَذَا هُوَ؟ , ⦗١٥٨⦘
١٦٢٩٢ - قَالَ: أَظُنُّ بِهِ أَعْلَاهَا وَأَرْفَعَهَا ,
١٦٢٩٣ - قُلْتُ: أَفَنَتْرُكُ الْيَقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِظَنٍّ , لَيْسَ مَا أَمَرَنَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا إِلَّا الْقِيَاسُ مَا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِالظَّنِّ ,
١٦٢٩٤ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالسُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ , فَلْيَنْظُرْ مَنْ خَالَفَ
стр. 6326
١٦٢٩٥ - فَإِنْ قَالَ قَدْ أُثْبِتُ الْمُنْقَطِعُ كَمَا أُثْبِتَ الثَّابِتُ , فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» ,
١٦٢٩٦ - وَهُوَ يَعْرِفُ فَضْلَ الزُّهْرِيِّ فِي الْحِفْظِ عَنْ مَنْ يَرْوِي عَنْهُمْ
стр. 6327
١٦٢٩٧ - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ , أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا , وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا , يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَ عِيَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ,
١٦٢٩٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ يُخَالِفُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَعَ مَا لَعَلَّهُ لَوْ جُمِعَ لَكَانَ كَثِيرًا مِنَ الْمُنْقَطِعِ،
١٦٢٩٩ - فَإِنْ كَانَ أَحَدٌ أَخْطَأَ بِتَرْكِ تَثْبِيتِ الْمُنْقَطِعِ , فَقَدْ شَرَكَهُ فِي الْخَطَأِ , وَتَفَرَّدَ دُونَهُ بِتَرْكِ الْمُتَّصِلِ , فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّصِلُ مَرْدُودًا , وَيَكُونَ الْمُنْقَطِعُ مَرْدُودًا حَيْثُ أَرَادَ ثَابِتًا حَيْثُ أَرَادَ الْعِلْمَ إِذَنْ فِي هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ هَذَا لَا فِي الْحَدِيثِ؟
١٦٣٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " الْقَتْلُ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: عَمْدٌ مَحْضٌ , وَعَمْدٌ خَطَأٌ , وَخَطَأٌ مَحْضٌ " ,
١٦٣٠١ - فَأَمَّا الْخَطَأُ فَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ عَلِمْتُهُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى ⦗١٥٩⦘ فِيهِ بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , وَذَلِكَ فِي مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ الْقَتِيلُ ,
١٦٣٠٢ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالَّذِي أَحْفَظُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْخَطَأِ الْعَمْدِ هَكَذَا ,
١٦٣٠٣ - فَأَمَّا الْعَمْدُ إِذَا قُبِلَتْ فِيهِ الدِّيَةُ فَالدِّيَةُ حَالَّةٌ كُلُّهَا فِي مَالِ الْقَاتِلِ ,
١٦٣٠٤ - وَكَذَلِكَ الْعَمْدُ الَّذِي لَا قَوَدَ فِيهِ مِثْلُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ عَمْدًا , وَهَكَذَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ابْنِ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيِّ أَخَذَ مِنْهُ الدِّيَةَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ ,
١٦٣٠٥ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْخَطَأِ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي نَقْلِ الْعَامَّةِ دُونَ الْخَاصَّةِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كَلَامِهِ ,
١٦٣٠٦ - وَالَّذِي قَالَ فِي كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» مِنْ إِضَافَةِ الْقَضَاءِ بِدِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , وَإِضَافَةِ تَنْجِيمِهَا عَلَيْهِمْ إِلَى مَنْ دُونَهُ أَصَحُّ وَأَحْرَى عَلَى مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِ الْخَاصَّةِ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
١٦٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ: وَجَدْنَا عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي , وَعَامًّا فِيهِمْ أَنَّهَا فِي مُضِيِّ الثَّلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ» ⦗١٦٠⦘
١٦٣٠٨ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , وَثُلُثَيِ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ , وَنِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ , وَثُلُثَ الدِّيَةِ فِي سَنَةٍ ,
١٦٣٠٩ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ عَلِيًّا , قَضَى بِالْعَقْلِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ,
١٦٣١٠ - وَإِسْنَادُهُمَا مُرْسَلٌ وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
стр. 6328
١٦٣١١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرُو بْنُ نُجَيْدٍ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ , حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ , عَنِ الْمَعْرُورِ , أَنَّ عُمَرَ , جَعَلَ الدِّيَةَ الْعَقْلَ كَامِلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ , وَمَا دُونَ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ " ,
١٦٣١٢ - وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ , وَهُوَ ضَعِيفٌ النِّصْفَ , وَمَا فِي مَعْنَاهُ فِي سَنَتَيْنِ هُوَ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ إِلَى الثُّلُثَيْنِ , وَالثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ , وَشَاهِدُهُ رِوَايَةُ الشَّعْبِيِّ , وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ،
١٦٣١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنْ لَا يَحْمِلَ أَحَدٌ مِنَ الدِّيَةِ إِلَّا قَلِيلٌ , وَأَرَى عَلَى مَذَاهِبِهِمْ أَنْ يَحْمِلَ مَنْ كَثُرَ مَالُهُ , وَشَهُرَ مِنَ الْعَاقِلَةِ إِذَا قُوِّمَتِ الدِّيَةُ: نِصْفَ دِينَارٍ , وَمَنْ كَانَ دُونَهُ: رُبُعَ دِينَارٍ " ⦗١٦١⦘
١٦٣١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ بِجُرْحٍ خَطَأً , فَلَا يَكُونُ لَهُ عَقْلٌ عَلَى نَفْسِهِ , وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ , وَلَا يَضْمَنُ الْمَرْءُ مَا جَنَى عَلَى نَفْسِهِ» ,
١٦٣١٥ - وَقَدْ يُرْوَى أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي غَزَاةٍ أَظُنُّهَا خَيْبَرَ بِسَيْفٍ فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ عَقْلًا
стр. 6329
١٦٣١٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ , حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا حَاتِمٌ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ , قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , قَالَ: " فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ يَعْنِي ابْنَ الْأَكْوَعِ فِيهِ قِصَرٌ , فَتَنَاوَلَ بِهَا سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ , وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ , فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ , فَمَاتَ مِنْهُ , فَلَمَّا قَفَلُوا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا شَاحِبٌ , فَقَالَ لِي: «مَا لَكَ؟» فَقُلْتُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ , قَالَ: «مَنْ قَالَهُ؟» , قُلْتُ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ , فَقَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ , إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ , وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلُهُ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ
стр. 6330
بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي صَحْرَاءَ أَوْ فِي طَرِيقٍ وَاسِعَةٍ مُحْتَمِلَةٍ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَارَّةِ فِيهَا
стр. 6331
١٦٣١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ , أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ , حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنِ الْأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
стр. 6332
١٦٣١٨ - وَبِإِسْنَادِهِ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدٍ , وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ» ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ مِثْلَهُ ,
١٦٣١٩ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكٍ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , غَرِيبٌ لَيْسَ فِي الْمُوَطَّأِ , وَإِنَّمَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ , عَنِ الشَّافِعِيِّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , وَهُوَ الْمَحْفُوظُ , وَحَدِيثُهُ عَنْ مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَحْفُوظٌ , مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
стр. 6333
مَا وَرَدَ فِي الِازْدِحَامِ عَلَى الْبِئْرِ
стр. 6334
١٦٣٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ: أَنَّ " نَاسًا حَفَرُوا بِئْرًا لِأَسَدٍ , فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا , فَتَرَدَّى فِيهَا رَجُلٌ , فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ , فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ , فَاسْتُخْرِجُوا مِنْهَا فَمَاتُوا , فَتَشَاجَرُوا فِي ذَلِكَ , حَتَّى أَخَذُوا السِّلَاحَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: لِمَ تَقْتُلُونَ مِئتَيْنِ مِنْ أَجْلِ أَرْبَعَةٍ؟ تَعَالَوْا فَلْنَقْضِ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ إِنْ رَضِيتُمْ , وَإِلَّا فَارْتَفِعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ: لِلْأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ , وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ , وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ , وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً , وَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا عَلَى الْبِئْرِ , فَمِنْهُمْ مَنْ رَضِيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرْضَ , فَارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ , وَقَالُوا: إِنَّ عَلِيًّا قَضَى بِكَذَا وَكَذَا , فَأَمْضَى قَضَاءَ عَلِيٍّ " ,
١٦٣٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا ,
١٦٣٢٢ - أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ , وَهُوَ مُرْسَلٌ ,
١٦٣٢٣ - وَحَنَشُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ غَيْرُ قَوِيٍّ , قَالَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ , وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَنَشُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يَتَكَلَّمُونَ فِي حَدِيثِهِ
стр. 6335
١٦٣٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ «قَضَى فِي الْقَامِصَةِ , وَالْقَارِصَةِ , وَالْوَاقِصَةِ جَارِيَةٌ رَكِبَتْ جَارِيَةً , فَقَرَصَتْهَا جَارِيَةٌ , فَقَمَصَتْ , فَوُقِصَتِ الْمَحْمُولَةُ , فَانْدَقَّ عُنُقُهَا , فَجَعَلَهَا أَثْلَاثًا» ,
١٦٣٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا وَيُنْكِرُونَ الْحُكْمَ , وَيَقُولُونَ: مَا يَقُولُ هَذَا أَحَدٌ , وَيَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمَوْقُوصَةِ شَيْءٌ , وَأَنَّ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَارِصَةِ ,
١٦٣٢٦ - أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
стр. 6336
بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
стр. 6337
١٦٣٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الزَّاهِدُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ " امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى , فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا , فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ,
١٦٣٢٨ - وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَزَادَ فِيهِ: «أَوْ فَرَسٍ , أَوْ بَغْلٍ» ,
١٦٣٢٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَرَسًا وَلَا بَغْلًا ,
١٦٣٣٠ - قَالَ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: ذِكْرُ الْفَرَسِ , وَالْبَغْلِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ , وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ وَمُرْسَلٍ وَهُوَ مِنْ تَفْسِيرِ طَاوُسٍ
стр. 6338
١٦٣٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي , وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ , أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ , ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ , فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا , وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ
стр. 6339
١٦٣٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ , فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ , وَلَا أَكَلَ , وَلَا نَطَقَ , وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ هَكَذَا مُرْسَلًا
стр. 6340
١٦٣٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُسٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: " أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَنِينِ شَيْئًا؟ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ , فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ , فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ , فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا , فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ , فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا " , ⦗١٦٧⦘
١٦٣٣٤ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي رِوَايَتِهِمْ دُونَ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ طَاوُسٍ. فَذَكَرَهُ , وَقَالَ فِيهِ: «جَارَتَيْنِ يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ» , وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا " ,
١٦٣٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ
١٦٣٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» ,
١٦٣٣٧ - وَقَوَّمَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْغُرَّةَ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ ,
١٦٣٣٨ - وَلَمْ يُحْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ عَنِ الْجَنِينِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى إِذْ قَضَى فِيهِ ,
١٦٣٣٩ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمَّا حَكَمَ فِيهِ بِحُكْمٍ فَارَقَ حُكْمَ النُّفُوسِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَكَانَ مَعِيبَ الْأَمْرِ , وَكَانَ الْحُكْمُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعًا لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
١٦٣٤٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ أَنَّ قِيمَةَ الْغُرَّةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» , ⦗١٦٨⦘
١٦٣٤١ - وَفِي قَوْلِ غَيْرِنَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ خَمْسُونَ دِينَارٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ,
١٦٣٤٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْأَمَةِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُعْرَفْ فِيهِ حَيَاةٌ , فَإِنَّمَا حُكْمُهُ حُكْمُ أُمِّهِ , إِذْ لَمْ يَكُنْ حُرًّا فِي بَطْنِهَا ,
١٦٣٤٣ - وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ , وَالْحَسَنُ , وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَأَكْثَرُ مَنْ سَمِعْنَا مِنْهُ مِنْ مُفْتِي الْحِجَازِيِّينَ وَأَهْلِ الْآثَارِ ,
١٦٣٤٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَنِينِ كَفَّارَةٌ مَعَ الْغُرَّةِ ,
١٦٣٤٥ - وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ , وَعَنْ عَطَاءٍ , وَالْحَسَنِ , وَالنَّخَعِيِّ
следующие страницы →