Полный текст (7 813 стр.). Показаны 6476–6515 · переход к 6481.
стр. 6476
الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ لَا مِنْ مَرِضٍ يُصِيبُ الْحَدَّ
стр. 6477
١٦٨٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , وَأَبِي الزِّنَادِ , كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ , أَنَّ " رَجُلًا قَالَ أَحَدُهُمَا أَحْبَنُ , وَقَالَ الْآخَرُ: مُقْعَدٌ كَانَ عِنْدَ جِوَارِ سَعْدٍ فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَلٌ , فَرَمَتْهُ بِهِ , فَسُئِلَ فَاعْتَرَفَ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ , قَالَ أَحَدُهُمَا: فَجُلِدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ. وَقَالَ الْآخَرُ: بِأَثْكُولِ النَّخْلِ " ,
١٦٨٠٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا , بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ وَقِيلَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ,
١٦٨٠٦ - وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ. . . فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ , فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً
стр. 6478
الشَّهَادَةُ فِي الزِّنَا
стр. 6479
١٦٨٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنٍ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَعَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
стр. 6480
١٦٨٠٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ " رَجُلًا بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا , فَقَتَلَهُ , أَوْ قَتَلَهَا , فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِأَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا , فَسَأَلَهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ , إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ , فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ " , ⦗٣١٠⦘
١٦٨٠٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ , وَلَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ مُخَالِفًا ,
١٦٨١٠ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عُمَرَ بِالزِّنَا , وَلَمْ يَثْبُتِ الرَّابِعُ , فَجَلَدَ الثَّلَاثَةَ
стр. 6481
١٦٨١١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ بِالزِّنَا حَدِيثَ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِ , فَقَالَ ابْنُ صُورِيَا: " نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمَيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا , قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّهُودِ , فَجَاءُوا أَرْبَعَةً , فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمَيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ , فَأَمَرَ بِرَجْمِهِمَا " ,
١٦٨١٢ - وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مُجَالِدٍ مُرْسَلًا مُخْتَصَرًا
стр. 6482
حَدُّ اللِّوَاطِ
стр. 6483
١٦٨١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ , عَنْ يَزِيدَ , أُرَاهُ ابْنَ مَذْكُورٍ: أَنَّ عَلِيًّا: رَجَمَ لُوطِيًّا " ,
١٦٨١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ نَرْجُمُ اللُّوطِيَّ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ , ⦗٣١٢⦘
١٦٨١٥ - وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: السُّنَّةُ أَنْ يُرْجَمَ اللُّوطِيُّ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ. وَعِكْرِمَةُ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ,
١٦٨١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَصَاحِبُهُمْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى اللُّوطِيِّ حَدٌّ , وَلَوْ تَلَوَّطَ وَهُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَفْسُدْ إِحْرَامُهُ , وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُمْنِ , وَقَدْ خَالَفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اللُّوطِيُّ مِثْلُ الزَّانِي ,
١٦٨١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فَرْقَ مَا بَيْنَهُمَا , فَأَبَاحَ جِمَاعَ النِّسَاءِ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا النِّكَاحُ , وَالْآخَرُ مِلْكُ الْيَمِينِ. وَحَرَّمَ هَذَا مِنْ كُلِّ الْوجُوهِ فَمِنْ أَيْنَ يَشْتَبِهَانِ قَالَ الرَّبِيعُ: رَجَعَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: لَا يُرْجَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْصَنَ
١٦٨١٨ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عَلِيٍّ قَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ: أَنَّ «عَلِيًّا رَجَمَ رَجُلًا مُحْصَنًا فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ» ,
١٦٨١٩ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَرِوَايَةُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَصَحُّ
стр. 6484
١٦٨٢٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَمُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي " الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ؟ قَالَ: يُرْجَمُ " ⦗٣١٣⦘ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ. . . فَذَكَرَهُ
١٦٨٢١ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ: يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ , فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا , ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ "
стр. 6485
١٦٨٢٢ - وَأَمَّا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ فأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ , عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ , فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ,
١٦٨٢٣ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ , وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , أَنَّهُمَا قَالَا: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي ,
١٦٨٢٤ - وَقَالَهُ أَيْضًا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ,
١٦٨٢٥ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
стр. 6486
١٦٨٢٦ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ , وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقٍ ﵁ فِي ذَلِكَ , فَجَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ مِنَ أَشَدِّهِمْ يَوْمَئِذٍ قَوْلًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ: إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً صَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ , نَرَى أَنْ نَحْرِقَهُ بِالنَّارِ , فَاجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ , فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ " ,
١٦٨٢٧ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ , فِي غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ , قَالَ: يُرْجَمُ , وَيُحْرَقُ بِالنَّارِ ,
١٦٨٢٨ - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يُرْجَمُ أَحْصَنَ , أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ,
١٦٨٢٩ - وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ
стр. 6487
حَدُّ إِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ
١٦٨٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ: وَالشَّهَادَةُ عَلَى اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ أَرْبَعَةٌ , لِأَنَّ كُلًّا جِمَاعٌ ,
١٦٨٣١ - هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَإِنَّمَا قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الشُّهُودِ أَزَنَى بِامْرَأَةٍ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَعُدُّونَ الزِّنَا وُقُوعًا عَلَى بَهِيمَةٍ , فَيُحْتَمَلَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ حَدَّيْهِمَا , فَفِي الزِّنَا لَا يُرْجَمُ مَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا , وَفِي إِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ يُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى ظَاهَرِ الْحَدِيثِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
стр. 6488
١٦٨٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي ⦗٣١٦⦘ عَمْرٍو , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً , فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» ,
١٦٨٣٣ - قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا , وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلِ ,
١٦٨٣٤ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَمْرٍو , قَالَ فِيهِ: لَا يُقَالُ هَذِهِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا ,
١٦٨٣٥ - وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَصَحُّ
стр. 6489
١٦٨٣٦ - وَقَدْ أَرْدَفَهُ أَبُو دَاوُدَ بِحَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي بَهِيمَةً حَدٌّ» ,
١٦٨٣٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ , أَنَّ شَرِيكًا , وَأَبَا الْأَحْوَصِ , وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَاصِمٍ ,. . . فَذَكَرَهُ , ثُمَّ قَالَ: حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو , "
١٦٨٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَنَحْنُ لَا نَرَى عَمْرَو بْنَ أَبِي عَمْرٍو نَقَصَ عَنْ عَاصِمٍ فِي الْحِفْظِ "
١٦٨٣٩ - وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْهَلِيُّ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ,
١٦٨٤٠ - وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ,
١٦٨٤١ - وَعِكْرِمَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْحُفَّاظِ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ , ⦗٣١٧⦘
١٦٨٤٢ - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي ,
١٦٨٤٣ - وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
١٦٨٤٤ - وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ " رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً , قَالَ: إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ "
стр. 6490
الْمُسْتَكْرَهَةُ
١٦٨٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا اسْتَكْرَهَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ , وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ , وَلَهَا مَهْرُ مِثْلَهَا»
стр. 6491
١٦٨٤٦ - وَبِإِسْنَادِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ , قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا «,
١٦٨٤٧ - كَانَ فِي كِتَابِي» مَرْوَانُ «, وَالصَّحِيحُ» عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ". وَهَكَذَا رَوَاهُ أَصْحَابُ الْمُوَطَّأِ ,
١٦٨٤٨ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ ,
١٦٨٤٩ - وَعَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْعَقْرُ
١٦٨٥٠ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , قَالَ: " أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ ⦗٣١٩⦘ ﵁ بِامْرَأَةٍ مِنَ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالُوا: بَغَتْ , قَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَائِمَةً , فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِرَجُلٍ رَمَى فِي مِثْلِ الشِّهَابِ , فَقَالَ عُمَرُ: يَمَانِيَّةٌ نَئُومَةٌ شَابَّةٌ , فَخَلَّى عَنْهَا وَمَتَّعَهَا " ,
١٦٨٥١ - وَرُوِّينَا عَنْهُ فِي الْعَبْدِ الَّذِي اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ فِي مَسْأَلَةِ النَّفْيِ
стр. 6492
مِنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ
стр. 6493
١٦٨٥٢ - رُوِّينَا عَنْ أَبِي الْجَهْمِ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ: إِنِّي " لَأَطُوفُ فِي تِلْكَ الْأَحْيَاءِ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ , فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَلُوذُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَانْتَهَوْا إِلَيْنَا , فَأَطَافُوا بِقُبَّةٍ , فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا , فَضَرَبُوا عُنُقَهُ , فَسَأَلْتُ عَنْ قِصَّتِهِ فَقِيلَ: وُجِدَ قَدْ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ " ,
١٦٨٥٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ , حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ , حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ , عَنْ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , عَنِ الْبَرَاءِ ,. . . فَذَكَرَهُ. وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي زُبَيْدٍ ,
١٦٨٥٤ - وَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , وَفِيهِ: «إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ» , فَكَأَنَّهُ نَكَحَهَا وَعَرَّسَ بِهَا بِمَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ , فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ,
١٦٨٥٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ بِالْبِنْتِ وَهُمَا عَالِمَانِ , ثُمَّ أَصَابَهَا: أَقَمْنَا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ , وَهُمَا زَانِيَانِ سَمَّيَا الزِّنَا بِاسْمِ النِّكَاحِ , ⦗٣٢١⦘
١٦٨٥٦ - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ , ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ جَاءَ مَنْ يَدَّعِي تَسْوِيَةَ الْأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ , وَحَمَلَ الْخَبَرَ الَّذِي رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اسْتَحَلَّهُ , فَصَارَ بِهِ مُرْتَدًّا مُحَارِبًا
١٦٨٥٧ - وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَيْنَا فِي , حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ , قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ , فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةِ أَبِيهِ , فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ»
١٦٨٥٨ - وَبِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ , وَيُخَمِّسَ مَالَهُ» ,
١٦٨٥٩ - قَالَ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُرْتَدًّا مُحَارِبًا , لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ الَّذِي لَمْ يُحَارِبْ لَا يُخَمَّسُ مَالُهُ ,
١٦٨٦٠ - وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مِنْهُ شَيْءٌ لَا الِاسْتِحْلَالُ وَلَا الْمُحَارَبَةُ , وَلَوْ جَازَ دَعْوَى الِاسْتِدَلَالِ فِي هَذَا لَجَازَ مِثْلُهَا فِي زَنَا مَنْ رُجِمَ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ الزِّنَا ,
١٦٨٦١ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ , «أَنَّهُمْ أَطَافُوا بِقُبَّةٍ , فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا» فَأَيْنَ الْمُحَارَبَةُ هُنَا؟ ثُمَّ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ مِنَ الِاسْتِحَلَالِ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي أَنَّ مَالَ الْمُرْتَدِّ لَا يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ , وَتَخْمِيسُهُ لَا يُنَافِي مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ يُوجِفُ الْخُمُسَ فِيمَا أَوْجَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ , وَفِيمَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ مِنَ أَمْوَالِ الْفَيْءِ ,
١٦٨٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْخُمُسُ ثَابِتٌ لِأَهْلِهِ فِي كُلِّ مَا أُخِذَ مِنْ مُشْرِكٍ غَنِيمَةً كَانَتْ أَوْ فَيْئًا , وَالْفَيْءُ مَا رَدَّهُ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ مِنْ مَالِ مَنْ خَالَفَ دِينَهُ ,
١٦٨٦٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَانَ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْلَالِ , فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي ⦗٣٢٢⦘ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ , وَقَوْلُ الرَّاوِي: «إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ» يَدُلُّ عَلَى الْعَقْدِ , وَقَوْلُ الْآخَرِ: «إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ» يَدُلُّ عَلَى الدُّخُولِ ,
١٦٨٦٤ - وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ فِي إِيجَابِ الْقَتْلِ بِهِ بِكُلِّ حَالٍ لَعَظِيمِ التَّحْرِيمِ , وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ فِي سُورَةِ النُّورِ قَبْلَ بَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ رَجْمَ الثَّيِّبَ الزَّانِيَ , فَلَمَّا نَزَلَتْ وَبَيَّنَ ذَلِكَ صَارَ الْأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ قَالُوا: ثُمِّ أَنَّهُ إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ كَيْفِيَّةَ الْقَتْلِ , فَأَمَّا أَصْلُ وُجُوبِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلَالَةٌ إِلَى نَسْخِهِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى الْوُجُوبِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 6494
ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ ⦗٣٢٦⦘
١٦٨٦٥ - ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي هَذَا مَسَائِلَ ,
١٦٨٦٦ - ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُنَا: النَّاسُ لَا يُحَدُّونَ إِلَّا بِإِقْرَارِهِمْ , أَوْ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِالْفِعْلِ , وَأَنَّ الْفِعْلَ مُحَرَّمٌ. فَأَمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا حَدَّ ,
١٦٨٦٧ - وَهَكَذَا لَوْ وَجَدْتَ حَامِلًا فَادَّعَتْ تَزْوِيجًا أَوْ إِكْرَاهًا لَمْ تُحَدَّ. فَإِنْ ذَهَبَ فِي الْحَامِلِ خَاصَّةً إِلَى أَنْ يَقُولَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ , أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ» فَإِنَّ مَذْهَبَ عُمَرَ فِيهِ بِالْبَيَانِ عَنْهُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ يُرْجَمُ بِالْحَبَلِ إِذَا كَانَ مَعَ الْحَبَلِ إِقْرَارٌ بِالزِّنَا أَوْ غَيْرُ ادَّعَاءِ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ يَدْرَأُهَا الْحَدُّ
стр. 6495
١٦٨٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَاطِبٍ , حَدَّثَهُ , قَالَ: " تُوُفِّيَ حَاطِبٌ , فَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ , وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ , وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقِهْ فَلَمْ ⦗٣٢٧⦘ تَرُعْهُ إِلَّا بِحَبَلِهَا , فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَحَدَّثَهُ , فَقَالَ: لَأَنْتَ رَجُلٌ لَا تَأْتِي بِخَيْرٍ فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ , فَقَالَ: أَحَبِلْتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ. فَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذَلِكَ لَا تَكْتُمُهُ , قَالَ: وَصَادَفَ عَلِيًّا , وَعُثْمَانَ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ , فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ , وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا فَاضْطَجعَ , فَقَالَ عَلِيٌّ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ , فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ يَا عُثْمَانُ , فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ قَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ , قَالَ: أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ , فَقَالَ: صَدَقْتَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ , فَجَلَدَهَا عُمَرُ مِائَةً وَغَرَّبَهَا عَامًا " ,
١٦٨٦٩ - قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمَ لِأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ عُتِقَتْ وَكَانَتْ ثَيِّبًا , فَكَأَنَّهُ ﵁ لَمَّا أَدْرَأَ عَنْهَا الرَّجْمَ لِلشُّبْهَةِ بِالْجَهَالَةِ رَأَى أَنْ يَحُدَّهَا حَدَّ الْأَبْكَارِ تَعْزِيرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 6496
١٦٨٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ شَبِيبِ أَبِي رَوْحٍ , أَنَّ " رَجُلًا كَانَ يُوَاعِدُ جَارِيَتَهُ مَكَانًا فِي خَلَاءٍ , فَعَلِمَتْ جَارِيَةً بِذَلِكَ , فَأَتَتْهُ فَحَسِبَهَا جَارِيَتُهُ , فَوَطِئَهَا , ثُمَّ عَلِمَ , فَأَتَى عُمَرَ , فَقَالَ: ائْتِ عَلِيًّا , فَسَأَلَ عَلِيًّا , فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُضْرَبَ الْحَدَّ فِي الْخَلَاءِ وَيَعْتِقَ رَقَبَةً , وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ " ,
١٦٨٧١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا. يَقُولُونَ يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ , فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ: تُحَدُّ كَمَا رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ تَعْلَمُ ,
١٦٨٧٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُدْرَأُ عَنْهُ بِالشُّبْهَةِ , ⦗٣٢٨⦘
١٦٨٧٣ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ , مَرْفُوعًا: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ»
стр. 6497
١٦٨٧٤ - وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الشَّامِيُّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , مَرْفُوعًا: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ , فَإِنْ وُجِدَ ثَمَّ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا , فَخَلُّوا سَبِيلَهُ , فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» ,
١٦٨٧٥ - وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ غَيْرُ قَوِيٍّ. وَرَوَاهُ عَنْهُ وَكِيعٌ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَشْبَهُ
стр. 6498
١٦٨٧٦ - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ , حَدِيثُ سُفْيَانَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»
стр. 6499
مَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
стр. 6500
١٦٨٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ , قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ , فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي , قَالَ: إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ , وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ " ,
١٦٨٧٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ , لِآنَّ زِنَاهُ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ مِثْلُ زِنَاهُ بِغَيْرِهَا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَنْ يُعَذَّرُ بِالْجَهَالَةِ وَيَقُولُ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهَا لِي حَلَالٌ , ⦗٣٣٠⦘
١٦٨٧٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي وُجُوبِ الرَّجْمِ إِذَا لَمْ يَدَّعِ الشُّبْهَةَ،
١٦٨٨٠ - وَرُوِّينَا عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بُشَيْرٍ , فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: لَأَقْضِيَنَّ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ " ,
١٦٨٨١ - وَهَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ , قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ , فَقَالَ: أَنَا أَتَّقِي هَذَا الْحَدِيثَ
стр. 6501
١٦٨٨٢ - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ: أَنَّ " رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ , وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا , وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ , وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا " ,
١٦٨٨٣ - وَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ , فَقِيلَ: عَنْهُ هَكَذَا , وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ , عَنْ سَلَمَةَ ,
١٦٨٨٤ - وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ , ⦗٣٣١⦘
١٦٨٨٥ - وَعَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الْهُذَلِيِّ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ,
١٦٨٨٦ - وَقَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ,
١٦٨٨٧ - رُوِّينَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ , أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: الَّذِي رَوَاهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ , شَيْخٌ لَا يُعْرَفُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ غَيْرُ الْحَسَنِ يَعْنِي قَبِيصَةَ بْنَ حُرَيْثٍ ,
١٦٨٨٨ - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: جَوْنُ بْنُ قَتَادَةَ شَيْخٌ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ غَيْرُ الْحَسَنِ ,
١٦٨٨٩ - وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبِّقِ , فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ ,
١٦٨٩٠ - وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا يَثْبُتُ خَبَرُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ,
١٦٨٩١ - وَقَالَ أَشْعَثُ: بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ ,
١٦٨٩٢ - وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَانَ هَذَا حِينَ كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ بِالْمَعَاصِي فِي الْأَمْوَالِ , ⦗٣٣٢⦘
١٦٨٩٣ - وَرُوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ أَفْتَى بِمِثْلِ مَا رُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ , وَرُوِي عَنْهُ , أَنَّهُ قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ , وَلَا تَعُدْ
стр. 6502
١٦٨٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى عَلَى الَّذِي يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ جَلْدًا , وَلَا عَقْرًا»
стр. 6503
١٦٨٩٥ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ رَجُلٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ " رَجُلًا أَتَاهُ , فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ , فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلَا تَعُدْ " ,
١٦٨٩٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ مِنَ أَهْلِ الْجَهَالَةِ , وَقَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهَا حَلَالٌ لِي , فَإِنَّا نَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ وَعَزَرَّنَاهُ , وَإِنْ كَانَ عَالِمًا حَدَدْنَاهُ حَدَّ الزَّانِي
стр. 6504
١٦٨٩٧ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: إِنَّ «ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ لَا يَدْرِي مَا حَدَثَ بَعْدَهُ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ»
стр. 6505
١٦٨٩٨ - وَعَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: " لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ. يَعْنِي رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ,
١٦٨٩٩ - وَفِي هَذَا إِنْ ثَبَتَ إِشَارَةٌ إِلَى نَسْخٍ وَرَدَ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ , وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 6506
حَدُّ الْمَمَالِيكِ
١٦٩٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَالَ اللَّهُ ﵎ فِي الْمَمْلُوكَاتِ: " ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]
⦗٣٣٤⦘ " ,
١٦٩٠١ - وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجِلْدِ يَتَبَعَّضُ , فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلَا نِصْفَ لَهُ ,
١٦٩٠٢ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا» , وَلَمْ يَقُلْ «يَرْجُمْهَا» ,
١٦٩٠٣ - وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنْ لَا رَجْمَ عَلَى مَمْلُوكٍ فِي الزِّنَا ,
١٦٩٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِحْصَانُ الْأَمَةِ: إِسْلَامُهَا ,
١٦٩٠٥ - وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا اسْتِدْلَالًا بِالسُّنَّةِ , وَإِجْمَاعِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا» وَلَمْ يَقُلْ مُحْصَنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ , اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] إِذَا أَسْلَمْنَ لَا إِذَا أُنْكِحْنَ فَأُصِبْنَ بِالنِّكَاحِ , وَلَا إِذَا أَعْتَقْنَ وَلَمْ يُصَبْنَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا ,
١٦٩٠٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ: إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا , ⦗٣٣٥⦘
١٦٩٠٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ تَزَوَّجْنَ , أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ.
١٦٩٠٨ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: " إِحْصَانُ الْأَمَةِ دُخُولُهَا فِي الْإِسْلَامِ , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء: ٢٥] , قَالَ: إِذَا أَسْلَمْنَ " ,
١٦٩٠٩ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء: ٢٥] بِالضَّمِ , وَقَالَ: إِذَا تَزَوَّجْنَ وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصِنَ , وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَؤُهَا مُجَاهِدٌ
стр. 6507
١٦٩١٠ - وَقَدْ غَلَطَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرَفَعَهُ , وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ عَلَى أَمَةٍ حَدٌّ حَتَّى تُحْصِنَ بِزَوْجٍ , فَإِذَا أَحْصَنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ» ,
١٦٩١١ - وَهَذَا خَطَأٌ , لَيْسَ هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ , إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِيمَا ⦗٣٣٦⦘ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْفَقِيهُ بِمَرْوَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ. . . , فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَذَكَرَ عَقِبَهُ كَلَامَ ابْنِ خُزَيْمَةَ هَذَا ,
١٦٩١٢ - وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ , مَوْقُوفًا
١٦٩١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ , وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِهِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: " ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ النِّسَاءِ " ,
١٦٩١٤ - ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]، ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء: ٢٥] عَفَائِفُ غَيْرُ خَبَائِثَ ,
١٦٩١٥ - ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء: ٢٥] فَإِذَا أُنْكِحْنَ ,
١٦٩١٦ - ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]: غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ,
١٦٩١٧ - وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] الْحَرَائِرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ,
١٦٩١٨ - ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤] عَفَائِفُ غَيْرُ فَوَاسِقَ , ⦗٣٣٧⦘
١٦٩١٩ - وَحَكَى أَيْضًا أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ صَاحِبُ «الْإِفْصَاحِ» عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , عَنِ الشَّافِعِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: إِحْصَانُهَا نِكَاحُهَا ,
١٦٩٢٠ - فَعَلَى هَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْجَلْدِ فِي أَكْمَلِ حَالَيْهَا لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى سُقُوطِ الرَّجْمِ عَنْهَا , ثُمَّ يَكُونُ الْجَلْدُ ثَابِتًا عَلَيْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَبَعْدَهُ بِدَلَالَةِ السُّنَّةِ
стр. 6508
١٦٩٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
١٦٩٢٢ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ , قَالَ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ ⦗٣٣٨⦘ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ,
١٦٩٢٣ - هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ,
١٦٩٢٤ - وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحَدِيثِ بِرِوَايَةِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ شِبْلِ بْنِ خُلَيْدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيِّ ,
١٦٩٢٥ - وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْإِحْصَانِ ,
١٦٩٢٦ - وَلَا بِحَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُهُ ,
١٦٩٢٧ - وَالَّذِي ذَكَرَهُ حَافَظٌ ثِقَةٌ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ إِسْنَادَانِ وَكَانَ السُّؤَالُ فِي أَحَدِ الْإِسْنَادَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ,
١٦٩٢٨ - وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الرُّوَاةِ بِدَلَالَةِ الْمَقَالِ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِإِحْصَانِهَا وَعَدَمِ إِحْصَانِهَا أَعْرَضَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَقْلِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 6509
١٦٩٢٩ - وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ , قَالَ: " خَطَبَ عَلِيٌّ ﵁ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنَ أَحْصَنَ مِنْهُمْ , وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ , فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ , فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا , فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدِ بِالنِّفَاسِ , فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ , فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ﵀ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ⦗٣٣٩⦘ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَبِيبٍ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا زَائِدَةُ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ. . . فَذَكَرَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ , عَنْ أَبِي دَاوُدَ
стр. 6510
١٦٩٣٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , قَالَ: «أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ , قَالَ: أَمَرَنِي. . . , فَذَكَرَهُ ,
١٦٩٣١ - وَالْكَلَامُ فِي النَّفْيِ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
стр. 6511
حَدُّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
стр. 6512
١٦٩٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ , وَشِبْلٍ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , وَشِبْلٍ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , قَالُوا: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ , فَأَتَاهُ رَجُلٌ , فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَتِي زَنَتْ , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اجْلِدْهَا , فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا , فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا , فَإِنْ زَنَتْ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
١٦٩٣٣ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ دُونَ ذِكْرِ شِبْلٍ , فَالْحُفَّاظُ يَقُولُونَ: ذِكْرُ شِبْلٍ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
١٦٩٣٤ - وَقَدْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
стр. 6513
١٦٩٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , ⦗٣٤١⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ» يَعْنِي الْحَبْلَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
стр. 6514
١٦٩٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَإِسْرَائِيلَ , عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» ,
١٦٩٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا إِلَى غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلِمْتُهُ , وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ , وَهُوَ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . أَخْبَرَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ , وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ
стр. 6515
١٦٩٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , ⦗٣٤٢⦘ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ " ,
١٦٩٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: وَكَانَ الْأَنْصَارُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَحُدُّونَ إِمَاءَهُمْ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بِهِ , وَأَبُو بَرْزَةَ حَدَّ وَلِيدَتَهُ ,
١٦٩٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: ورُوِّينَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ,
١٦٩٤١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ: أَدْرَكْتُ بَقَايَا الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ مِنْ وَلَائِدَهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ ,
١٦٩٤٢ - وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ ,
١٦٩٤٣ - وَاسْتَشْهَدَ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِضَرْبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النُّشُوزِ ,
١٦٩٤٤ - قَالَ: وَإِذَا أَبَاحَهُ اللَّهُ فِيمَا لَيْسَ بِحَدٍّ فَهُوَ فِي الْحَدِّ الَّذِي يُعَدَّدُ أَوْلَى أَنْ يُبَاحَ , لِأَنَّ الْعَدَدَ لَا يُتَعَدَّى وَالْعُقُوبَةُ لَا حَدَّ لَهَا ,
١٦٩٤٥ - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ , وَقَالَ فِي خِلَالِهِ: مَا يَجْهَلُ ضَرْبَ خَمْسِينَ أَحَدٌ يَعْقِلُ ,
١٦٩٤٦ - قَالُوا: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مَا يُشْبِهُ قَوْلَنَا , ⦗٣٤٣⦘
١٦٩٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَوَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُجَّةٌ؟ , قَالَ: لَا , قُلْنَا: فَلَمْ نَحْتَجَّ بِهِ وَلَيْسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْرُوفٍ أَيْضًا؟ ,
١٦٩٤٨ - قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ نَجِدُهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتِبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ
следующие страницы →