← Книги сунны

Книги сунны · id 2863

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Полный текст (7 813 стр.). Показаны 6546–6585 · переход к 6551.

стр. 6546

١٧٠٦٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ , أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ السَّمَّاكِ , حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْهَا يَعْنِي عَمْرَةَ. وَقَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَسْأَلُهَا , ١٧٠٦٩ - قَالَ أَحْمَدُ: فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ حَالُ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي التَّابِعِينَ , ١٧٠٧٠ - وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ , حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 6547

١٧٠٧١ - وَرُوِيَ عَنْ هَمَّامٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «السَّارِقُ يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ , حَدَّثَنَا هَمَّامٌ , حَدَّثَنَا قَتَادَةُ , فَذَكَرَهُ. ١٧٠٧٢ - وَرَوَاهُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , وَإِسْحَاقُ بْنُ خَالِدٍ , فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ

стр. 6548

١٧٠٧٣ - وَرُوِيَ مَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: «لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ , أَوْ تُرْسٍ , وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ»

стр. 6549

١٧٠٧٤ - وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ إِنَّمَا رَوَى هَذَا , فِي رَجُلٍ سَرَقَ قَدَحًا فَأُتِيَ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَقَالَ هِشَامٌ: قَالَ أَبِي: أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ , وَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهُ «لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ , أَوْ جَحْفَةٍ , أَوْ تُرْسٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَا: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا. فَذَكَرَهُ ⦗٣٧٥⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ١٧٠٧٥ - وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَدْ ذَكَرَتْهَا عَمْرَةُ , عَنْ عَائِشَةَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَمْرَةَ , قَالَتْ: " قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ "

стр. 6550

١٧٠٧٦ - وَبَيْنَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ

стр. 6551

١٧٠٧٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ السُّكَّرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّوَّافِ , حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , وَعُبَيْدِ اللَّهِ , وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , ⦗٣٧٦⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , ١٧٠٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ بَعْدِهِ رُبُعِ دِينَارٍ , ١٧٠٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْفَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْدَهُ وَفَرَضَ عُمَرُ ﵁ الدِّيَّةَ اثْنَي عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ , وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ: أَلْفُ دِينَارٍ , وَقَالَتْ عَائِشَةُ , وَأَبُو هُرَيْرَةَ , وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الدِّيَةِ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

стр. 6552

١٧٠٨٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ «سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً ⦗٣٧٧⦘ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ , فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ , فَقُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ , فَقَطَعَ يَدَهُ» , ١٧٠٨١ - قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ , ١٧٠٨٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَحَدِيثُ عُثْمَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ ١٧٠٨٣ - قَالَ: وَيَدُلُّ حَدِيثُ عُثْمَانَ عَلَى أَنَّ قَطْعَ الْيَدِ فِي الثَّمَرِ الرُّطَبِ: صَلُحَ بِيُبْسٍ , أَوْ لَمْ يَصْلُحْ , لِأَنَّ الْأُتْرُجَّ لَا يَيْبَسُ

стр. 6553

١٧٠٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ: أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ , يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ , فَقَالَ أَنَسٌ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسُدُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ "

стр. 6554

١٧٠٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

стр. 6555

١٧٠٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ "

стр. 6556

١٧٠٨٧ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الشَّيْخُ الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَى الْأَخْبَارِ الَّتِي احْتَجَجْنَا بِهَا بِالطَّعْنِ فِيهَا الْآنَ أَبْصَرَ بِإِيشِ احْتَجَّ , رُوِيَ فِي مُقَابِلِهِ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ , وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , وَحَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» ١٧٠٨٨ - وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ إِمَامٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قُوِّمَتْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

стр. 6557

١٧٠٨٩ - حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: كَانَتْ «قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ» , ١٧٠٩٠ - وَحَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , مِثْلَهُ

стр. 6558

١٧٠٩١ - وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ , عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَدْنَى مَا يَقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ» قَالَ: وَكَانَ يُقَوَّمُ دِينَارًا , ⦗٣٧٩⦘ ١٧٠٩٢ - وَقِيلَ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ , عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ , ١٧٠٩٣ - وَمَنْ أَنْصَفَ وَرَجَعَ إِلَى أَدْنَى مَعْرِفَةٍ بِالْأَخْبَارِ , عَلِمَ أَنَّ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَا يُتْرَكُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ , وَلَا حَدِيثُ عَائِشَةَ , ١٧٠٩٤ - وَمَنْ يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَطْعِ بِأَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ , وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ؟ , ١٧٠٩٥ - وَيَزِيدُ بْنُ الْهَادِ مِمَنْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَوْثِيقِهِ , وَالِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَتِهِ , ١٧٠٩٦ - وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَدْ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا لَا يُخَالِفُ فِيهِ أَهْلَ الْحِفْظِ ⦗٣٨٢⦘ وَهُوَ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ لَمْ يُخَالِفْ أَحَدًا , فَحَقِيقٌ لَهُ أَنْ يُحْتَجَّ بِرِوَايَتِهِ هَذِهِ , وَقَدْ خَالَفَ فِيهَا مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ , فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ , عَنْ أَيْمَنَ هَذَا

стр. 6559

١٧٠٩٧ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيِّ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَهُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ , أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. . . , فَذَكَرَهُ , ١٧٠٩٨ - وَهَذِهِ حِكَايَةٌ عَنْ سَرِقَةٍ بِعَيْنِهَا وَهِيَ لَا تُخَالِفُ فِي الْمَعْنَى مَا مَضَى

стр. 6560

١٧٠٩٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْأَسْوَدِ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَكَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ , أَوْ قَالَ: ابْنِ خُنَيْسٍ , أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فِي الْقَطْعِ , فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُونَهَا , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ ⦗٣٨٣⦘ اللَّهِ ﷺ : «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» بِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ لِجَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمَاعًا , ١٧١٠٠ - فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِرِوَايَةِ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ , وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنْقَطِعَةٌ , وَلَا بِرِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ⦗٣٨٦⦘ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» لِانْقِطَاعِهَا

стр. 6561

١٧١٠١ - وَقَدْ أَنْبَأَنِي بِالْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنَ وَاصِلٍ الْبِيكَنْدِيَّ أَخْبَرَهُمْ: حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ , قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُغِيرَةٍ , وَكَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ أَوْ قَالَ ابْنُ خُنَيْسٍ , وَكَانَ غَيْرَ مُقَيَّدٍ , وَالْحُفَّاظُ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ» ١٧١٠٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ؟ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ , أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ , حَدَّثَهُ أَنَّهُ , سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ , ١٧١٠٣ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ ⦗٣٨٧⦘ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ , أَنَّ عَمْرَةَ , حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ , ١٧١٠٤ - قَالَ: وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ , ١٧١٠٥ - قَالَ: وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَمْرَةَ , قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ , تَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ . . . مِثْلَهُ , ١٧١٠٦ - هَكَذَا وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ فِي تَرْجَمَةِ كَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي ذِكْرِ كَثِيرٍ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , رَوَى عَنْهُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ , أَوِ الْعَلَاءُ بْنُ الْأَسْوَدِ , ١٧١٠٧ - ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِأَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ مِمَنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرَةَ , ١٧١٠٨ - فَيُشَبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , وَصَاحِبَيْهِ أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا , فَدَخَلُوا عَلَى عَمْرَةَ , ثُمَّ عَمْرَةُ حَدَّثَتْ عَنْ عَائِشَةَ , وَعَائِشَةُ حَدَّثَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , ١٧١٠٩ - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ مَعَهُمْ حِينَ دَخَلُوا عَلَى عَمْرَةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ , ⦗٣٨٨⦘ ١٧١١٠ - وَقَدْ أَثْبَتَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ سَمَاعَهُ مِنَ أَبِي سَلَمَةَ وَعَمْرَةَ , وَقَالَ: قَالَهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ. وَسَمَاعُ جَعْفَرٍ مِنَ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ , فَلَيْسَ مِنَ الْبَعِيدِ سَمَاعُهُ أَيْضًا مِنَ أَبِي سَلَمَةَ وَالْمَذْكُورِينَ مَعَهُ. وَرَوَى الْأَسْوَدُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ , فَلَيْسَ فِيمَا يَرُدُّ بِهِ هَذَا الشَّيْخُ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ مَا يُوجِبُ الرَّدَّ , ١٧١١١ - وَقَدْ أَغْنَانَا اللَّهُ تَعَالَى بِرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , وَرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رِوَايَةِ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ , وَإِنْ كَانَ فِيهَا زِيَادَةٌ بِظَاهِرٍ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

стр. 6562

١٧١١٢ - وَالَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى انْقِطَاعِ حَدِيثِ أَيْمَنَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ , أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيُّ , حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ تَبِيعٍ , عَنْ كَعْبٍ , قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ يَعْلَمُ مَا يَقْتَرِئُ فِيهِنَّ فَإِنَّ لَهُ أَوْ قَالَ: كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " , ١٧١١٣ - كَذَا قَالَ: «مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ» , وَقَدْ قِيلَ: مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ: يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ , وَلَيْسَ لَهُ عَنْ مَنْ فَوْقِهَا رِوَايَةٌ , ١٧١١٤ - وَقَدِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى انْقِطَاعِ حَدِيثِهِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ , ⦗٣٨٩⦘ ١٧١١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَيْمَنِ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ , عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ , فَإِنَّهَا خَطَأٌ , وَإِنَّمَا قَالَهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي وَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ , وَشَرِيكٌ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا يُخَالِفُهُ فِيهِ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالثِّقَةُ لِمَا ظَهَرَ مِنْ سُوءِ حِفْظِهِ ١٧١١٦ - وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ ﵀ عَنْ أَخْبَارِهِمْ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ " سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا , فَكَيْفَ قُلْتَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا؟ وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ؟ " , ١٧١١٧ - قَالَ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَيْمَنَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَبِيهًا بِقَوْلِنَا , ⦗٣٩٠⦘ ١٧١١٨ - قُلْتُ: أَوْ تَعْرِفُ أَيْمَنَ؟ , ١٧١١٩ - أَمَّا أَيْمَنُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ , عَطَاءٌ فَرَجُلٌ حَدَثٌ , لَعَلَّهَ أَصْغَرُ مِنْ عَطَاءٍ , رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا , عَنْ تَبِيعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ , عَنْ كَعْبٍ ,. فَهَذَا مُنْقَطِعٌ , وَالْحَدِيثُ الْمُنْقَطِعُ لَا يَكُونُ حُجَّةً , ١٧١٢٠ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أَخِي أُسَامَةَ لِأُمِّهِ , ١٧١٢١ - قُلْتُ: لَا عِلْمَ لَكَ بِأَصْحَابِنَا , أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ , قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ مَوْلِدِ مُجَاهِدٍ , وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ , فَيُحَدِّثُ عَنْهُ

стр. 6563

١٧١٢٢ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: وَكَانَتْ «قِيمَةُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ دِينَارًا» , ١٧١٢٣ - قُلْتُ لَهُ: هَذَا رَأْيٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَالْمَجَانُّ قَدِيمًا وَحَدِيثًا سِلَعٌ يَكُونُ ثَمَنُهُ عَشْرَةً، وَمِائَةً، وَدِرْهَمَيْنِ , وَإِذَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رُبُعِ دِينَارٍ , قَطَعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ , وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَيْسَ مِمَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَتَتْرُكُ عَلَيْنَا سُنَنًا رَوَاهَا تُوَافِقُ أَقَاوِيلَنَا وَيَقُولُ غَلَطٌ. فَكَيْفَ نَرُدُّ رِوَايَتَهُ مَرَّةً , ثُمَّ نَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْحِفْظِ وَالصِّدْقِ , مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ شَيْئًا يُخَالِفُ قَوْلَنَا؟ , ⦗٣٩١⦘ ١٧١٢٤ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا قَوْلَنَا , عَنْ عَلِيٍّ

стр. 6564

١٧١٢٥ - قُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ الزَّعَافِرِيُّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ , وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ , عَنْ عَلِيٍّ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ الزَّعَافِرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , ١٧١٢٦ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ»

стр. 6565

١٧١٢٧ - قُلْنَا: فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ , عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَطَعَ سَارِقًا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ» وَهَذَا أَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , ١٧١٢٨ - قَالَ: فَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا بِهَذَا؟ ١٧١٢٩ - قُلْنَا: هَذَا حَدِيثٌ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَنَا إِذَا قَطَعَ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةٍ فَأَكْثَرَ , ١٧١٣٠ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِي ثَمَانِيَةٍ؟ ١٧١٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: رِوَايَتُهُ عَنْ عُمَرَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ , وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ عُمَرَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» فَلَمْ نَرَ أَنْ نَحْتَجَّ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ , وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُجَّةٌ , وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُ أَمْرِهِ , ١٧١٣٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَا إِلَى حَدِيثٍ صَحِيحٍ ذَهَبَ مَنْ خَالَفَنَا , وَلَا إِلَى مَا يُذْهَبُ إِلَيْهِ مَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ , وَاسْتَعْمَلَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ

стр. 6566

١٧١٣٣ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُهُمْ عَنْ عُمَرَ , إِنَّمَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ , وَقِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ» وَقِيلَ عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَطَعَا فِي خَمْسَةٍ

стр. 6567

١٧١٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَطَعَ سَارِقًا فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ» ١٧١٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَذَا إِلَّا أَنَّا نَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارِ وَخَمْسَةِ دَرَاهِمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، ١٧١٣٦ - وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، ١٧١٣٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ

стр. 6568

السَّرِقَةُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ

стр. 6569

١٧١٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» , ١٧١٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ , وَلَا فِي جُمَّارٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ , ١٧١٤٠ - وَهُوَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ , فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ , فَفِيهِ الْقَطْعُ» , ١٧١٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ النَّاسِ , وَقَالَ: فَمِنْ هَاهُنَا قُلْنَا: لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ الرَّطْبِ , ⦗٣٩٤⦘ ١٧١٤٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالثَّمَرُ اسْمٌ جَاءَ مَعَ الرَّطْبِ مِنَ الثَّمَرِ وَالْيَابِسِ مِنَ التَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهِ , فَيَسْقُطُ الْقَطْعُ عَنْ مَنْ سَرَقَ تَمْرًا فِي بَيْتٍ , وَإِنَّمَا أَجَابَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ , وَلَا كَثَرٍ» عَلَى مَا يُسْأَلُ عَنْهُ وَكَانَ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ لَيْسَ عَلَيْهَا خَظَّارٌ لِأَنَّهُ يَقُولُ: «فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ , وَالْمُرَاحُ , فَفِيهِ الْقَطْعُ» , وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْأُتْرُجَّةِ , وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ

стр. 6570

السِّنُّ الَّتِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ

стр. 6571

١٧١٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: " عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَامَ أُحُدٍ , وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي , وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَأَجَازَنِي , قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ , هَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ , وَلِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ , قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَوْمَ أُحُدٍ , وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ , ١٧١٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبِكِتَابِ اللَّهِ , ثُمَّ بِهَذَا الْقَوْلِ نَأْخُذُ. . . , فَذَكَرَ آيَةَ الْإِيلَاءِ ١٧١٤٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي مَجْنُونَةٍ زَنَتْ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ ﵁: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ " قَالَ: نَعَمْ , فَأَمَرَ بِهَا فَخَلَّى عَنْهَا "

стр. 6572

١٧١٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَنْبَسَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ , أَنَّ عَلِيًّا , أُتِيَ بِصَبِيٍّ قَدْ سَرَقَ بَيْضَةً , فَشَكَّ فِي احْتِلَامِهِ , فَأَمَرَ بِهِ , فَقُطِعَتْ بُطُونُ أَنَامِلِهِ " , ١٧١٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا , وَلَا أَحَدٍ عَلِمْتُهُ يَقُولُ بِهَذَا , يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , أَوْ يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ , ١٧١٤٨ - أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ , وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ

стр. 6573

مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لَا يَكُونَ

стр. 6574

١٧١٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ , قِيلَ لَهُ: مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ , فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَوَسِّدًا رِدَاءَهُ , فَجَاءَ سَارِقٌ , فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ , فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ , فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُقْطَعُ يَدُهُ , فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أَرَ هَذَا , هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِيَ بِهِ» , ١٧١٥٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ , ١٧١٥١ - وَكَّدَ الشَّافِعِيُّ أَحَدَ الْمُرْسَلِينَ بِالْآخَرِ , ١٧١٥٢ - وَرُوِي مِنَ أَوْجُهٍ أُخَرَ

стр. 6575

١٧١٥٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ , أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرَ» , ١٧١٥٤ - هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ , وَهُوَ غَلَطٌ مِنَ الْكَاتِبِ , وَالصَّوَابُ مَا نَقَلْنَاهُ مَنْقُولًا عَنْ كِتَابِ الْحُدُودِ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , ١٧١٥٥ - وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ يَعْنِي بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , وَرَافِعٍ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , ١٧١٥٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ , ١٧١٥٧ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. . .، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَوْصُولًا فِي جَمْعِ الطَّبَرَانِيِّ أَحَادِيثَ سُفْيَانَ , ١٧١٥٨ - وَرَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ , مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ , ١٧١٥٩ - وَرَوَاهُ أَبُو عِيسَى , عَنْ قُتَيْبَةَ , عَنِ اللَّيْثِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَمِّهِ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ. . . فَذَكَرَهُ , مُخْتَصَرًا مَوْصُولًا , ١٧١٦٠ - وَقَدْ رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ , بِطُولِهِ عَلَى الصِّحَّةِ

стр. 6576

١٧١٦١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ , أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمُزَنِيُّ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ⦗٤٠١⦘ حَبَّانَ , أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدْيًا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ , فَجَاءَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ , فَوَجَدَهُ , فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَسَجَنَ الْعَبْدَ , وَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي , وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ , وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ , حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ , فَقَالَ: أَخَذْتُ غُلَامًا لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ: مَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟ قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ , فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» , فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ

стр. 6577

١٧١٦٢ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ , أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ ⦗٤٠٢⦘ حَائِطٍ , فَغَرَسَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ , فَأُتِيَ بِهِ مَرْوَانُ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ , فَشَهِدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ , قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»

стр. 6578

١٧١٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ , فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ , فَفِيهِ الْقَطْعُ»

стр. 6579

١٧١٦٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ , فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ , فَفِيهِ قَطْعٌ» , ١٧١٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , فَانْظُرْ أَبَدًا إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَسْرِقُ فِيهَا السَّارِقُ , فَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَ السَّرِقَةِ , وَبَيْنَ حِرْزِهَا , فَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ. فَإِنْ وُهِبَتِ السَّرِقَةُ لِلسَّارِقِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ قُطِعَ , ⦗٤٠٣⦘ ١٧١٦٦ - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ صَفْوَانَ , قَالَ: وَانْظُرْ إِلَى الْمَسْرُوقِ , فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ تَنْسُبُهُ الْعَامَّةُ إِلَى أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ مُحْرَزٌ فَاقْطَعْ فِيهِ , فَرِدَاءُ صَفْوَانَ كَانَ مُحْرَزًا لِاضْطِجَاعِهِ عَلَيْهِ. . . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ

стр. 6580

مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ أَعْجَمِيًّا

стр. 6581

١٧١٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْطَعُ , ١٧١٦٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ الْفُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , ١٧١٦٩ - ورُوِّينَاهُ عَنِ الْحَسَنِ , وَالثَّوْرِيِّ , ١٧١٧٠ - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِجَازَةً , أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ «عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ»

стр. 6582

١٧١٧١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سُوَيْدٍ , أَنَّ " قَوْمًا كَانُوا يَسْرِقُونَ رَقِيقَ النَّاسِ ⦗٤٠٥⦘ بِإِفْرِيقِيَّةَ , فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَطْعٌ. قَدْ كَانَ هَذَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ , فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمْ قَطْعًا , فَقَالَ: هَؤُلَاءِ خَلَّابُونَ " , ١٧١٧٢ - قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا عُقَلَاءَ , لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ

стр. 6583

١٧١٧٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ: فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ " , ١٧١٧٤ - وَهَذَا لَا يَثْبُتُ , عَبْدُ اللَّهِ هَذَا ضَعِيفٌ , كَثِيرُ الْخَطَأِ عَلَى هِشَامٍ , ١٧١٧٥ - قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ

стр. 6584

قَطْعُ الْعَبْدِ إِذَا سَرَقَ

стр. 6585

١٧١٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ " عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ , فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ , فَأَبَى سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ , أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
следующие страницы →