Полный текст (7 813 стр.). Показаны 6581–6620 · переход к 6586.
стр. 6581
١٧١٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْطَعُ ,
١٧١٦٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ الْفُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ,
١٧١٦٩ - ورُوِّينَاهُ عَنِ الْحَسَنِ , وَالثَّوْرِيِّ ,
١٧١٧٠ - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِجَازَةً , أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ «عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ»
стр. 6582
١٧١٧١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سُوَيْدٍ , أَنَّ " قَوْمًا كَانُوا يَسْرِقُونَ رَقِيقَ النَّاسِ ⦗٤٠٥⦘ بِإِفْرِيقِيَّةَ , فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَطْعٌ. قَدْ كَانَ هَذَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ , فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمْ قَطْعًا , فَقَالَ: هَؤُلَاءِ خَلَّابُونَ " ,
١٧١٧٢ - قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا عُقَلَاءَ , لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ
стр. 6583
١٧١٧٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ: فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ " ,
١٧١٧٤ - وَهَذَا لَا يَثْبُتُ , عَبْدُ اللَّهِ هَذَا ضَعِيفٌ , كَثِيرُ الْخَطَأِ عَلَى هِشَامٍ ,
١٧١٧٥ - قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ
стр. 6584
قَطْعُ الْعَبْدِ إِذَا سَرَقَ
стр. 6585
١٧١٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ " عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ , فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ , فَأَبَى سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ , أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
стр. 6586
١٧١٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ , أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ , فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنِّي كُنْتُ " أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ , فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا ⦗٤٠٧⦘ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨] , فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ , فَاقْطَعْهُ "
стр. 6587
النَّبَّاشُ
стр. 6588
١٧١٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ أَبِي الرِّجَالِ , عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ , وَالْمُخْتَفِيَةَ» ,
١٧١٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , الْمُخْتَفِي: النَّبَّاشُ , ⦗٤٠٩⦘
١٧١٨٠ - وَقَالَ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَيُقْطَعُ النَّبَّاشُ إِذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ لِأَنَّ هَذَا حِرْزُ مِثْلِهِ
١٧١٨١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْقَوْلَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعَطَاءٍ , وَالشَّعْبِيِّ , وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَإِبْرَاهِيمَ ,
١٧١٨٢ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
стр. 6589
١٧١٨٣ - وَرَوَى سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «سَارِقُ أَمْوَاتِنَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا»
أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً , أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَذَكَرَهُ
стр. 6590
١٧١٨٤ - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ»
стр. 6591
١٧١٨٥ - أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِجَازَةً , أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: وَفِيمَا أَجَازَ لِي عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ , عَنْ بِشْرِ بْنِ حَازِمٍ ,. فَذَكَرَهُ , وَزَادَ فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ ⦗٤١٠⦘ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَرَّقَ حَرَقْنَاهُ» زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: «وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ» ,
١٧١٨٦ - وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ
стр. 6592
بَابُ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ
стр. 6593
١٧١٨٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي السَّارِقِ: «إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ , ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ , ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» , ⦗٤١٢⦘
١٧١٨٨ - وَذَكَرَ أَيْضًا فِي الْجَدِيدِ , وَسَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ ,
١٧١٨٩ - وَهُوَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْمُزَنِيِّ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا. . . فَذَكَرَهُ ,
١٧١٩٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْمُزَنِيِّ , عَنِ الشَّافِعِيِّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
стр. 6594
١٧١٩١ - وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرٍ , جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» , فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّمَا سَرَقَ؟ قَالَ: «اقْطَعُوهُ» قَالَ: فَقُطِعَ , ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ , فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ؟ قَالَ: «اقْطَعُوهُ» , قَالَ: فَقُطِعَ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ , فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ؟ قَالَ: «اقْطَعُوهُ» قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ , فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ , فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ , فَقَتَلْنَاهُ , ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ , حَتَّى أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ , حَدَّثَنَا جَدِّي , حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ. . . فَذَكَرَهُ
١٧١٩٢ - وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ , عَنْ مُصْعَبٍ , قَالَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى: «اقْطَعُوا ⦗٤١٣⦘ يَدَهُ» , وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ «اقْطَعُوا رِجْلَهُ» , وَفِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ «اقْطَعُوا يَدَهُ» وَفِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ «اقْطَعُوا رِجْلَهُ» ,
١٧١٩٣ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا , وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ يُقَوِّي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَوْصُولِ , وَيُرَجِّحُ قَوْلَ مَنْ وَافَقَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ
стр. 6595
١٧١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ أَتَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقٍ ﵁ , فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ , وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ , ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ هَذَا الْبَيْتَ الصَّالِحَ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ , وَأَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَ بِهِ , فَاعْتَرَفَ الْأَقْطَعُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ , فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى , وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ "
١٧١٩٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ,
١٧١٩٦ - قَالَ: وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَفِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ
١٧١٩٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ , قَالَ: " فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلَهُ , وَيَدَعَ يَدَهُ يَسْتَطِيبُ بِهَا , فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُقْطَعَنَّ يَدُهُ الْأُخْرَى , فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ «⦗٤١٤⦘
١٧١٩٨ - وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ» أَبَا بَكْرٍ , أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلًا بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ , فَقَالَ عُمَرُ: السُّنَّةُ الْيَدُ "
стр. 6596
١٧١٩٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ» ,
١٧٢٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ قَائِلٌ: إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ , ثُمَّ سَرَقَ حُبِسَ , وَعُزِّرَ , وَلَمْ يُقْطَعْ ,
١٧٢٠١ - قِيلَ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبِي بَكْرٍ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ , وَعُمَرَ يَرَاهُ , وَيُشِيرُ بِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ,
١٧٢٠٢ - وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَطَعَ فَكَيْفَ خَالَفْتُمُوهُ؟ قَالَ: قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , قُلْنَا: قَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْقَطْعِ أَشْيَاءَ مُسْتَنْكَرَةً لَفَّقْتُمُوهَا عَلَيْهِ مِنْهَا أَنَّهُ قَطَعَ بُطُونَ أَنَامِلِ صَبِيٍّ , وَمِنْهَا أَنَّهُ قَطَعَ الْقَدَمَ إِلَى نِصْفِ الْقَدَمِ , وَكُلُّ مَا رَوَيْتُمْ , عَنْ عَلِيٍّ فِي الْقَطْعِ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُ عِنْدَنَا. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
стр. 6597
١٧٢٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَنَّ عَلِيًّا , قَطَعَ مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ "
стр. 6598
١٧٢٠٤ - وَفِيمَا بَلَغَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا , كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْقَدَمِ , وَيَدَعُ الْعَقِبِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ "
стр. 6599
١٧٢٠٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ: " رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْقِي عَلَى بِئْرٍ , وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ , وَتُرِكَتْ إِبْهَامُهُ. فَقُلْتُ: مَنْ قَطَعَكَ؟ فَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ " ,
١٧٢٠٦ - أَوْرَدَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الْآثَارَ إِلْزَامًا لِلْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
стр. 6600
١٧٢٠٧ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ رِجْلَ السَّارِقِ مِنَ الْمَفْصِلِ ,
١٧٢٠٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ بِبَلْخٍ , حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي , حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , حَدَّثَنَا حَمَّادٌ , عَنْ عَمْرٍو , قَالَ: كَانَ عُمَرُ. . . . فَذَكَرَهُ.
١٧٢٠٩ - وَذَكَرَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ,
١٧٢١٠ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ قَطَعَ أَيْدِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَفْصِلِ وَحَسَمَهَا
١٧٢١١ - وَرُوِّينَا فِي , حَدِيثٍ مُرْسَلٍ أَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ» , ⦗٤١٦⦘
١٧٢١٢ - وَرُوِيَ ذَلِكَ , عَنْ جَابِرٍ
стр. 6601
١٧٢١٣ - وَرُوِّينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ , أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا , ثُمَّ أَمَرَ بِيَدِهِ , فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ»
стр. 6602
١٧٢١٤ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: " لَمْ أَرَ السُّرَّاقَ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ , وَلَا رَأَيْتُهُ قَطَعَ مِنْهُمُ أَحَدًا. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ بِالشُّهُودِ أَنْ يَقْطَعُوا " ,
١٧٢١٥ - وَهَذَا أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا فِيمَا خَالَفُوا عَلِيًّا , قَالُوا: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ فَمَنْ شَاءَ الْحَاكِمُ أَنْ يَأْمُرَ بِقَطْعٍ قُطِعَ وَلَا يَأْمُرُ بِذَلِكَ الشُّهُودَ , وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا , وَلَمْ نَعْلَمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُ أَمَرَ شَاهِدًا أَنْ يَقْطَعَ
стр. 6603
١٧٢١٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلَاسٍ , عَنْ عَلِيٍّ: «فِي حُرَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَقَطَعَهُمَا عَلِيٌّ جَمِيعَهَا» , ⦗٤١٧⦘
١٧٢١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا ,
١٧٢١٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ,
١٧٢١٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا» , ثُمَّ قَالَ: «لِيَبِيعَهَا» بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " ,
١٧٢٢٠ - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشَّارِبِ يُجْلَدُ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ يُقْتَلُ , وَحُفِظِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَلَدَ الشَّارِبَ الْعَدَدَ الَّذِي قَالَ يُقْتَلُ بَعْدَهُ , ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ , وَوَضَعَ الْقَتْلَ فَصَارَتْ رُخْصَتُهُ ,
١٧٢٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقَتْلُ فِيمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعًا فَأَتَمَّ بِهِ الْخَامِسَةَ مَنْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ. وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْأَمَةِ بَعْدَ زِنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ,
١٧٢٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ , وَقَدْ نَقَلْنَاهُ فِي الْأَشْرِبَةِ
стр. 6604
الْإِقْرَارُ بِالسَّرِقَةِ
стр. 6605
١٧٢٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ , فَطَرَدَهُ , ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ , فَقَطَعَ يَدَهُ , وَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ " ,
١٧٢٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا ,
١٧٢٢٥ - قَالَ أَحْمَدُ: خَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ , وَمُحَمَّدٌ , وَوَافَقَهُ أَبُو يُوسُفَ , وَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ الشَّهَادَةِ ,
١٧٢٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا تَرَكْنَا نَحْنُ أَنْ نَقُولَ: الِاعْتِرَافُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةٍ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا. وَلَمْ يَقُلْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ,
١٧٢٢٧ - قَالَ: وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ يُشْبِهُ الشَّهَادَةَ كَانَ لَوْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ بَطَلَ عَنْهُ الْحَدُّ كَمَا لَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ عَنِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ , ثُمَّ عَادُوا فَشَهِدُوا عَلَيْهِ , ثُمَّ رَجَعُوا عَنْهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ وَلَوْ أَقَرَّ , ثُمَّ رَجَعَ , ثُمَّ أَقَرَّ قُبِلَ مِنْهُ
стр. 6606
١٧٢٢٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ , حَدَّثَنَا حَمَّادٌ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ , عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا , وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ» , فَقَالَ: بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ , وَجِيءَ بِهِ , فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» , قَالَ: أسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا ,
١٧٢٢٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ , وَقَالَ فِيهِ: قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , لَمْ يَشُكَّ ,
١٧٢٣٠ - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَأْقِيتَ الْإِقْرَارِ بِمَرَّتَيْنِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَكَأَنَّهُ لَمْ يُفَسِّرْ إِقْرَارَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
стр. 6607
١٧٢٣١ - وَرُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً , فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: «لَا أَخَالُهُ سَرَقَ» فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَرَقْتُ , قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ , ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ» , فَأُتِيَ بِهِ , فَقَالَ: «تُبْ إِلَى اللَّهِ» , قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللَّهِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «تَابَ اللَّهُ عَلَيْكَ» , ⦗٤٢٠⦘
١٧٢٣٢ - وَفِي هَذَا إِنْ صَحَّ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقَطْعِ حِينَ اعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ,
١٧٢٣٣ - وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ يَزِيدَ , مِنْهُمْ مَنْ وَصَلَهُ , وَمِنْهُمْ مِنْ أَرْسَلَهُ , فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ , وَأَرْسَلَهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ , وَهُوَ الْمَحْفُوظُ
стр. 6608
قَطْعُ الْمَمْلُوكِ بِإِقْرَارِهِ
стр. 6609
١٧٢٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَكَّةَ , وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ وَغُلَامٌ لِابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , فَبَعَثَ مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بُرْدَ مُرَجَّلٍ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءٌ , قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ , فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ , وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا أَوْ فَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ , فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ , فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ , وَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ الْبُرْدَ , فَكَلَّمُوا الْمَوْلَاتَيْنِ , فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ. فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ , فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ , وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
стр. 6610
بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ
١٧٢٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: الْقَطْعُ لِلَّهِ , فَلَا يُسْقِطُهُ غُرْمُهُ مَا أَتْلَفَ لِلنَّاسِ ,
١٧٢٣٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ , وَإِبْرَاهِيمَ , وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٤٢٣⦘ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» وَمَنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ
стр. 6611
١٧٢٣٧ - وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمِسْوَرِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» فَهُوَ إِنْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ , لَكِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَاضِي مِصْرَ , اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ , فَقِيلَ عَنْهُ , عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ سَعْدٍ هَكَذَا , وَقِيلَ عَنْهُ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعْدٍ , عَنِ الْمِسْوَرِ , وَقِيلَ: الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَقِيلَ عَنْهُ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ , ⦗٤٢٤⦘
١٧٢٣٨ - فَإِنْ كَانَ سَعْدٌ هَذَا هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , فَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: لَا نَعْرِفُ لَهُ فِي التَّوَارِيخِ أَخًا مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ يُقَالُ لَهُ «الْمِسْوَرُ» , وَكَانَ غَيْرَهُ فَلَا نَعْرِفُهُ وَلَا نَعْرِفُ أَخَاهُ , وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ ,
١٧٢٣٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ وَجَدْتُ حَدِيثًا لِسَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , فَإِنْ كَانَ هَذَا الِانْتِسَابُ صَحِيحًا وَثَبَتَ كَوْنُ الْمِسْوَرِ , لِسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخًا , فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَا رُؤْيَةٌ , وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَبِيًّا صَغِيرًا وَمَاتَ أَبُوهُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ , فَإِنَّمَا كَانَ أَدْرَكَ أَوْلَادَهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ , إِنَّمَا رِوَايَةُ ابْنَيْهِ الْمَعْرُوفِينَ: صَالِحٍ , وَسَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِمَا , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَهَذَا الَّذِي عَرَفْنَاهُ بِحَفَدَتِهِ , وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ رُؤْيَةٌ وَلَا رِوَايَةٌ عَنْ جَدِّهِ , وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ , فَهُوَ مَعَ الْجَهَالَةِ مُنْقَطِعٌ وَبِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا تُتْرَكُ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ تَذْهَبُ بَاطِلًا , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ,
١٧٢٤٠ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا يَثْبُتُ خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي هَذَا الْبَابِ
стр. 6612
مَا جَاءَ فِي تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ
стр. 6613
١٧٢٤١ - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي «الْمَاشِيَةِ فِيمَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ , وَالثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ فِيمَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنْهُ , فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ , فَفِيهِ الْقَطْعُ , وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتٌ نَكَالًا»
стр. 6614
١٧٢٤٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , أَنَّ " رُفَقَاءَ لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ , فَانْتَحَرُوهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّامِتِ أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَاكَ تُجِيعَهُمْ واللَّهِ لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ , قَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانِيَ مِائَةٍ دِرْهَمٍ " ,
١٧٢٤٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِهِ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي شَيْءٍ ,
١٧٢٤٤ - أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ إِلْزَامًا لِمَالِكٍ فِيمَا تَرَكَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ⦗٤٢٦⦘
١٧٢٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تُضَعَّفُ الْغَرَامَةُ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا الْعُقُوبَةُ فِي الْأَبْدَانِ لَا فِي الْأَمْوَالِ , وَإِنَّمَا تَرَكْنَا تَضْعِيفَ الْغَرَامَةِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَةُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ , وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا» ,
١٧٢٤٦ - قَالَ: فَإِنَّمَا يَضْمَنُونَهُ بِالْقِيمَةِ لَا بِقِيمَتَيْنِ , وَلَا نَقْبَلُ قَوْلَ الْمُدَّعِي لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»
стр. 6615
مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
стр. 6616
١٧٢٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا، فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ , فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: «لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ» ,
١٧٢٤٨ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ ,
١٧٢٤٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَعَارَ مَتَاعًا فَجَحَدَهُ , أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ , فَجَحَدَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهَا قَطْعٌ , وَإِنَّمَا الْقَطْعُ عَلَى مِنْ أَخْرَجَ مَتَاعًا مِنْ حِرْزٍ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ
стр. 6617
١٧٢٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ , وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ , وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ الْغَزَّالُ فِي آخَرِينَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ. فَذَكَرَهُ , ⦗٤٢٩⦘
١٧٢٥١ - وَذَكَرَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ أَبِي الزُّبَيْرِ , إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ يَاسِينٍ الزَّيَّاتِ. وَقَدْ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , نَحْوَ ذَلِكَ , وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ
стр. 6618
١٧٢٥٣ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ , وَتَجْحَدُهُ , فَأَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا»
١٧٢٥٤ - فَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ «قُرَيْشًا , أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ» , ⦗٤٣٠⦘
١٧٢٥٥ - وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ,
١٧٢٥٦ - وَبِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ ,
١٧٢٥٧ - وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ مَسْعُودُ بْنُ الْأَسْوَدِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ,
١٧٢٥٨ - وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ : «وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» , وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَخْزُومِيَّةَ كَانَتْ سَرَقَتْ , وَكَأَنَّهَا كَانَتْ قَدِ اشْتَهَرَتْ بِاسْتَعَارَةِ الْمَتَاعِ , وَجُحُودِهَا , ثُمَّ سَرَقَتْ فَعُرِفَتْ بِمَا اشْتَهَرَتْ , وَالْقَطْعُ مُعَلَّقٌ بِالسَّرِقَةِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
١٧٢٥٩ - وَالْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ نَافِعٍ , فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ كَمَا رَوَى مَعْمَرٌ , مُخْتَلِفٌ فِيهِ عَلَى نَافِعٍ , فَقِيلَ عَنْهُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَقِيلَ عَنْهُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ , وَقِيلَ عَنْهُ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ,
١٧٢٦٠ - وَحَدِيثُ اللَّيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَوْلَى بِالصِّحَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ مُوَافَقَتِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 6619
١٧٢٦١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ , عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِيهَا مَسْعُودٍ , قَالَ: لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ , فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمْنَاهُ , قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً , قَالَ: «تُطَهَّرُ خَيْرٌ لَهَا». فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَيْنَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقُلْنَا: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَأْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً , فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِدَّ النَّاسِ فِي ذَلِكَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا , فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا إِكْثَارُكُمْ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنَ إِمَاءِ اللَّهِ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا , فَأَيِسَ النَّاسُ فَقَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهَا» ,
١٧٢٦٢ - قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْحَمُهَا , وَيَصِلُهَا
стр. 6620
الْعَبْدُ يَسْرِقُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ مَالِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ
следующие страницы →