Полный текст (392 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
مهر البغي:
ما تأخذه الزانية على الزنى. وفي الحديث الشريف: أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. وقد سماه مهرا مجازا.
بَقَلَ
الشيء - بقلا: ظهر. - الأرض: أنبتت البقل. - المرعي: اخضر. - وجه الغلام: نبت شعره.
البَقْل:
كل نبات اخضرت به الأرض. قاله ابن فارس.
-: ما ينبت الربيع من العشب.
-: هو من النبات ما ليس بشجر. قاله الليث.
-: كل عشب ينبت من بذر، قاله الدينوري.
باقلاء:
الفول. الواحدة باقلاء.
باقلى:
باقلاء.
بَكَرَ
بكورا: خرج أول النهار قبل طلوع الشمس.
-: بادر.
-: أسرع. يقال: بكر إلى الشيء، وعليه وفيه.
البَكْر:
الفتي من الإبل. (ج) أبكر، والأنثى بكرة. قال الخطابي: هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور. وفي المثل: جاؤوا على بكرة أبيهم: جاؤوا جميعا.
البِكْر:
العذراء. (ج) أبكار.
-: المرأة التي ولدت بطنا واحدا، وبكرها ولدها.
-: الذي يتزوج، رجلا كان أو امرأة. - عند الفقهاء: هي التي لم توطأ بعقد صحيح، أو بعقد فاسد جار مجرى الصحيح. (الدسوقي). - في الزنى عند المالكية: هو غير المحض: وهو من لم يتقدم له وطئ مباح في نكاح لازم، بأن لم يتقدم له وطي أصلا، أو تقدم له وطئ في أمته أو زوجته لكن في حيضها، أو في نكاح فاسد لم يفت به، وفسخ. - في الزنى عند الشافعية: هو كل رجل، أو امرأة، لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر، بالغ، عاقل.
البُكْرَة:
أول النهار إلى طلوع الشمس. (ج) بكر. وفي القرآن الكريم: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا اَللّهَ ذِكْراً كَثِيراً. * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ (الأحزاب: ٤١ - ٤٢). وإذا أريد بكرة يوم بعينه منعت من الصرف للتأنيث والعلمية.
بَلَغَ
الغلام - بلوغا: أدرك، واحتلم. وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِذا بَلَغَ اَلْأَطْفالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (النور: ٥٩). فهو بالغ. وهي بالغ، وبالغة. وكان الشافعي يقول: جارية بالغ. - المكان: وصل إليه.: اقترب منه. وفي الكتاب المجيد: ﴿فَلَوْلا إِذا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ، * وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ﴾ (الواقعة: ٨٣ - ٨٥). أي: قاربت الروح الحلقوم.
بَلُغَ
فلان - بلاغة: فصح، وحسن بيانه. فهو يبلغ، (ج) بلغاء. ويقال: بلغ الكلام.
أبلغه
الشيء، وإليه: أوصله إليه.
بالغ
في الأمر مبالغة، وبلاغا: اجتهد فيه، واستقصى.
بَلَّغَ
الشيب في رأسه: ظهر. - الشيء: أبلغه.
البلوغ:
الوصول. - اصطلاحا: انتهاء حد الصغر (ابن عابدين).
стр. 37
علامة البلوغ
عند الحنفية: في الغلام: الاحتلام، والإنزال. وفي البنت: الاحتلام، والحيض، والحبل. فإن لم لم يوجد فيهما شيء من ذلك، فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة. وبه يفتي. وعن أبي حنيفة، حتى يتم له ثماني عشرة سنة، ولها سبع عشرة سنة. - عند الحنابلة: الاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الأنثى بالحيض، والحمل.
البُنْدُقَة:
واحدة البندق. وهو نبات معروف.
-: كرة في حجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد.
البَهْمَة:
ولد الضأن، الذكر والأنثى. (ج) بهم، وجمع الجمع بهام. وفي الحديث الشريف: "وترى الحفاة العراة رعاء الإبل والبهم يتطاولون في البنيان". قال الخطابي: أراد برعاء الإبل والبهم الاعراب وأصحاب البوادي ينتجعون مواقع الغيث. ولا تستقر بهم الدار. يعني أن البلاد تفتح، فيسكنونها، ويتطاولون في البنيان. وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليبا، فإذا انفردت قيل لأولاد الضأن بهام. ولأولاد المعز سخال. وقال ابن فارس: البهم صغار الغنم. وقال أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز، ذكرا كان أو أنثى: سخلة، ثم هي بهمة وجمعها بهم. وقال الزبيدي: البهمة اسم لولد الضأن والبقر والمعز.
البَهيم:
هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. (ج) بهم. وفي الحديث الشريف: "يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما". يعني ليس فيهم شيء من العاهات والاعراض التي تكون في الدنيا، كالعمى، والعور. والعرج، وغير ذلك. وإنما هي أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة أو النار.
-: هو الذي ليس فيه بياض، قاله الإمام أحمد بن حنبل. - من الأصوات: المتماثل لا ترجيع فيه.
البَهيمَة:
كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر، ما عدا السباع. (ج) بهائم.
-: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر. وفي القرآن المجيد ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعامِ إِلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي اَلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اَللّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ﴾ (المائدة: ١). وبهيمة الانعام: هي الإبل، والبقر، والغنم. قال ابن جرير الطبري: كذلك هو عند العرب.
باح
بوحا: ظهر. - فلان بالسر: أظهره وأعلنه. فهو بائح.
أباح
الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك.
استباح
الشيء: عده مباحا.
-: استأصله.
الإباحة:
الإطلاق. - عند الأصوليين: حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك. - في المجلة (م: ١٠٤٥): هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ، والإحراز للأشياء المباحة. التي ليست في الأصل ملكا لأحد، كالماء.
стр. 38
شركة الإباحة
في المجلة (م ١٠٤٥). هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ. والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد، كالماء.
الإِباحيّ:
من يتحلل من قيود القوانين والأخلاق. - عند الحنفية: هو الذي يعتقد إباحة المحرمات.
المباح:
خلاف المحظور. - في اصطلاح الفقهاء: هو ما لا إثم فيه، وإن كان واجبا. (النووي). - في اصطلاح الأصوليين: ما استوى طرفاه بالشرع. (النووي). - عند الشافعية: ما قابل الحرام. فيشمل الواجب، والمندوب، والمكروه. - عند الظاهرية: ما لا يعصي من فعله ولا من تركه. وهو ثلاثة أقسام: إما مندوب إليه يؤجر من فعله، ولا يعصي من تركه. إما مكروه يؤجر من تركه، ولا يعصي من فعله. وأما مطلق لا يؤجر من فعله، ولا من تركه، ولا يعصي من فعله، ولا من تركه.
الباع:
مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا. (ج) أبواع.
البوع:
الباع. (ج) أبواع.
بات
فلان - بيتا، وبياتا، ومبيتا، ومباتا، وبيوتة: أدركه الليل، نام أو لم ينم. - الشيء: مضت عليه ليلة. - فلان: تزوج. - في مكان كذا: أقام به ليلا. ويقال: بات يفعل كذا: فعله ليلا. - به: وعنده: نزل.
بَيَّتَ
البيت:
بناه. - الشيء: عمله ليلا. - الأمر: دبره ليلا. - رأيه: فكر فيه، وخمره. - القوم: أوقع بهم ليلا بغتة.
البيات:
يقال: أتاهم الأمر بياتا: في جوف الليل.
البَيْت:
المسكن، سواء كان بناء، أم خيمة، أم غير ذلك. (ج) أبيات: وبيوت.
-: فرش البيت.
-: الكعبة. في القرآن الكريم: ﴿وَلِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ (آل عمران: ٩٧) - الله: المسجد. - الرحل: امرأته، وعياله.
أهل بيت الرجل:
انظر أهل).
آل البيت:
(انظر الآل)
البيت الحرام:
(انظر ح رم)
البيت العتيق:
(انظر ع ت ق)
بيت المقدس:
(انظر ق دس)
البيداء:
الفلاة. (ج) بيد.
-: أرض مستوية قريبة من مسجد ذي الحليفة. وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة المنورة بينه وبينها نحو ستة أميال. وهو ميقات أهل المدينة.
стр. 39
الأبيض
صد الأسود.
أيام البيض:
أي: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري. وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال: الأيام البيض، لانه من لحن العوام، وهو خطأ عند أهل العربية، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها. قاله النووي. قال ابن حجر: في هذا القول نظر. لان اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام، لأن ليلها أبيض، ونهارها أبيض، فصح قول: الأيام البيض على الوصف.
باع
فلانا الشيء، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا: أعطاه إياه بثمن. فهو بائع (ج) باعة. - عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه. - على بيع أخيه: تدخل بين المتبايعين لإفساد العقد. ليشتري هو، أو يبيع. وفي الحديث الشريف "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه". وصورته: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: أفسخ لابيعك بأنقص. أو يقول للبائع: أفسخ لاشتري منك بأزيد.
-: اشترى. (ضد).
ابتاعه:
اشتراه، فهو مبتاع. - له الشيء: ناب عنه في شرائه.
تبايع
الرجلان: عقدا بيعا، أو بيعة.
البائع:
يطلب على كل واحد من المتعاقدين. ولكن إذا أطلق، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة. - في المجلة (م ١٦٠): هو من يبيع.
البياعة:
السلعة.
البَيْع:
السلعة. (ج) بيوع.
-: إعطاء المثمن وأخذ الثمن.
-: الشراء (ضد). - شرعا يطلب لمعنيين: أحدهما: مقابل معنى الشراء. وهو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض. والشراء مقابله. الثاني: مركب من البيع بالمعنى الأول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الإيجاب والقبول. وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد. وهو المقصود في الكتب الفقهية. (بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله. (التمر تاشي). - شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. (الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا. (النووي). - شرعا: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. (محمد بن أبي القاسم السامري). - شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. (الحسين الصنعاني). - عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع. ولا متعة لذة. - في المجلة (م ١٠٥): مبادلة مال بمال، ويكون منعقدا، وغير منعقد.
بيع الاستغلال:
(انظر غ ل ل).
البيع البات
في المجلة (م ١١٧): هو البيع القطعي.
البيع الباطل
في المجلة (م ١١٠): ما لا يصح أصلا. يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا.
بيع التعاطي:
(انظر ع ط و)
стр. 40
بيع التلجئة:
(انظر ل ج أ)
بيع التولية:
(انظر ول ى)
بيع الثنيا
عند الإباضية: استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا.
بيع الحصاة:
(انظر ح ص و)
بيع الخيار:
(انظر خ ي ر)
البيع الصحيح
عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه. - في المجلة (م ١٠٨): هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا.
بيع العرايا:
(انظر ع ر ي)
بيع العينة:
(انظر ع ي ن)
بيع الغرر:
(انظر غ رر)
البيع الفاسد:
(انظر ف س د)
بيع المساومة
عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه. - عند الإباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر. أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الأجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا.
بيع المضامين:
(انظر ض م ن)
البيع المطلق
في المجلة (م ١٢٠): بيع المال بالثمن.
البيع المكروه
اصطلاحا: ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة. (ابن عابدين).
بيع الملاقيح:
(انظر ل ق ح).
بيع الملامسة:
(انظر ل م س).
بيع المنابذة:
(انظر ن ب ذ).
البيع المنعقد
عند المالكية هو اللازم. - في المجلة (م ١٠٦): هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور. وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف.
البيع غير المنعقد
في المجلة (م ١٠٧): هو البيع الباطل.
البيع الموقوف
عند الحنفية. هو ما تعلق به حق الغير. - في المجلة (م ١١١): بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي.
البيع النافذ
في المجلة (م ١١٣): بيع لا يتعلق به حق الغير. وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.
стр. 41
البيع النافذ اللازم
عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه. - في المجلة (م ١١٤): هو البيع النافذ، العاري عن الخيارات.
البيع النافذ غير اللازم
عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، وفيه خيار. - في المجلة (م ١١٥): هو البيع النافذ، الذي فيه أحد الخيارات.
بيع الوفاء:
(انظر وف ي)
مجلس البيع:
(انظر ج ل س)
البَيْعَة:
الصفقة على إيجاب البيع. (ج) بيعات. وفي الحديث الشريف "نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة" وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة: ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشيء بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا. والقول الأول أشهر.
-: المبايعة والطاعة.
البِيعَة:
معبد النصارى (ج) بيع. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اَللّهِ اَلنّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اِسْمُ اَللّهِ كَثِيراً، وَلَيَنْصُرَنَّ اَللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اَللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ٤٠).
: صومعة الراهب.
البَيِّع:
البائع.
: المشتري.
وفي الحديث الشريف: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما".
المبايعة:
البيع، والشراء.
-: المعاهدة.
المبيع:
السلعة.
-: الثمن. - عند الحنفية: هو القيميات، والمثليات، إذا قوبلت بنقد، أو بعين. - في المجلة (م ١٥٠): هو محل البيع. و (م ١٥١): المبيع: هو ما يباع، وهو العين التي تتعين في البيع، وهو المقصود الأصلي من البيع، لان الانتفاع إنما يكون بالأعيان، والأثمان وسيلة للمبادلة.
ضمان المبيع:
(انظر ض م ن)
المتبايع:
اسم فاعل:
-: المتبايعان في المجلة (م ١٦٢): هما البائع والمشتري، ويسميان عاقدين أيضا.
بان
الشيء منه، وعنه - بينا، وبيونا، وبينونة: بعد، وانفصل. ويقال: بانت المرأة عن زوجها، ومنه: انفصلت بطلاق. فهي بائن. - الفتاة: تزوجت. - الشيء بيانا: ظهر، واتضح. - الشيء: أوضحه، وأفصح عنه. فهو بائن، وبين. - الشيء بينا، فصله، وقطعه. ويقال: بان صاحبه: فارقه، وهجره. فهو بائن.
أبان
الشيء: ظهر، واتضح.
стр. 42
- فلان: أفصح عما يريد. - الشيء: فصله، وأبعده.
-: أظهره، وأوضحه. - ابنته: زوجها.
استبان
الأمر: ظهر، واتضح. - الشيء: استوضحه.
بايَنَ
صاحبه: فارقه، وهجره.
بَيَّنَ
الشيء: ظهر، واتضح. - الشيء تبيينا، وتبيانا: أوضحه. - البنت: زوجها.
البائِن:
البعيد.
الطلاق البائن:
انظر ط ل ق)
البَوْن:
الفضل والمزية. يقال: بينهما بون بعيد، وبين بعيد. والواو أفصح. فأما بمعنى البعد، فيقال: إن بينهما بينا، لا غير.
البيان:
الفصاحة. وفي الحديث الشريف: "إن من البيان لسحرا".
-: الحجة.
ذات البَيْن:
ما بين القوم من القرابة، والصلة والمودة، أو العداوة، والبغضاء.
البَيْن:
الفرقة.
-: الوصل. (ضد)
البَيِّن:
الواضح.
البَيِّنَة:
الحجة الواضحة. (ج) بينات. وفي القرآن الكريم. (ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون) (البقرة: ٩٩) - في اصطلاح الفقهاء: مخصوصة بالشاهدين، أو الشاهد واليمين. وهي في كلام الله، ورسوله ﷺ ، وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق. فهي أعم مما في اصطلاح الفقهاء. (ابن القيم). - في المجلة (م ١٦٧٦): هي الحجة القوية.
تعارض البينتين:
(انظر ع رض)
المبين:
الواضح عند الحنابلة: هو في مقابلة المجمل. وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد المتكلم. وما: ما احتمل أمرين، في أحدهما أظهر من الآخر.
стр. 43
حرف التاء
التِّبْر:
ما كان من الذهب غير مضروب.
-: ما كان من الفضة كذلك.
-: ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ. وهو قول الكسائي.
تَبِعَ
الشيء - تبعا، وتبوعا، وتباعا، وتباعة: سار في أثره، أو تلاه. يقال: تبع فلانا بحقه: طالبه به. وتبع المصلي الامام: حذا حذوه، واقتدى به.
اتبع
الشيء: سار وراءه، وطلبه. ويقال: اتبع الامام: حذا حذوه. - القرآن، والحديث: عمل بما فيهما.
تابعه
متابعة، وتباعا: تتبعه وتقصاه. - فلان العمل، أو الكلام: والاه.
-: أتقنه وأحسنه. - فلانا بمال له عليه: طالبه به. - فلانا على كذا: وافقه عليه.
تتابعت
الأشياء: توالت. ويقال: تتابع الفرس: جرى جريا مستويا لا يرفع فيه بعض أعضائه.
تتبع
الشيء: تطلبه متتبعا له.
التابع:
التالي.
-: الخادم.
-: من يتبع غيره. وفي القرآن المجيد: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اِتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ اَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ اَلظّالِمِينَ﴾ (البقرة: ١٤٥). - في البيع عند الشافعية: كل منفصل توقف عليه المثبت، كأبواب منصوبة.
التابعي:
من لقي أحد الصحابة مؤمنا بالنبي ﷺ ، ومات على الإسلام.
التَّبَع:
التابع. للواحد. والجمع. (ج) أتباع، وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي اَلنّارِ فَيَقُولُ اَلضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا: إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا نَصِيباً مِنَ اَلنّارِ. * قالَ اَلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا إِنّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اَللّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ اَلْعِبادِ﴾ (المؤمن: ٤٧ - ٤٨).
التَّبِعَة:
ما تطلبه من ظلامة ونحوها.
التبيع:
التابع.
-: الخادم.
-: المطالب بالثار.
-: ولد البقرة. (ج) أتبعة. والأنثى: تبيعة. (ج) تباع.
стр. 44
وقد سمي تبيعا لانه يتبع أمه. ويقال له: جذع، وجذعة.
-: ولد البقرة الذي أتى عليه حول. قاله الأزهري. - عند الشافعية، والحنابلة، والجعفرية: ما استكمل سنة ودخل في الثانية.
المتابعة:
مصدر.
المتابعة في الحديث:
مثاله: أن يروي حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ حديثا، ويرويه غير حماد عن أيوب، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي ﷺ غير أبي هريرة. فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة. وأعلاها الاولى وهي متابعة حماد في الرواية عن أيوب، ثم ما بعدها على الترتيب.
ترجم
الكلام: بينه، وأوضحه. - كلام غيره، وعنه: نقله من لغة إلى لغة أخرى. والتاء في هذه اللفظة أصلية ليست بزائدة، والكلمة رباعية. وقد غلط الجوهري في جعله التاء زائدة، وذكر الكلمة في رجم.
التَّرْجُمان:
هو من يعبر عن لغة بلغة أخرى. (ج) تراجم، وتراجمة.
الترْجُمان:
الترجمان. وفتح التاء أفصح.
الترجمة:
التعبير عن لغة بلغة أخرى.
تَرَكَ
الشيء - تركا: طرحه وخلاه. وفي الحديث الشريف: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". - ركعة من الصلاة: لم يأت بها فإنه إسقاط لما ثبت شرعا. - الميت مالا: خلفه. وفي القرآن الكريم: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ اَلْوالِدانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ اَلْوالِدانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ﴾ (النساء: ٧).
تارَكَ
فلانا البيع، وغيره، وفيه: صالحه على تركه.
التَّرِكَة:
ميراث الميت. (ج) تركات. - اصطلاحا: ما تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال. (ابن عابدين) - عند المالكية: حق يقبل التجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له.
الترْكَة:
التركة.
تلا
- تلوا:
اتبع.
-: تخلف. - فلانا: تبعه في عمله. - الكتاب وغيره تلاوة: قرأه. - الكتاب والسنة: اتبع ما فيهما. فهو تال.
التلاوة:
القراءة.
-: الاتباع. - في عرف الشرع: تختص باتباع كتاب الله تعالى، تارة بالقراءة، وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونهي. وهي أعم من القراءة، فكل قراءة تلاوة من غير عكس (الراغب).
تاب
توبا. وتوبة، ومتابا: رجع عن المعصية. فهو تائب، وتواب. - الله على عبده: وفقه للتوبة. فالله تواب، والعبد تائب، وفي التنزيل العزيز: ﴿أَنَّ اَللّهَ هُوَ اَلتَّوّابُ اَلرَّحِيمُ﴾ (التوبة: ١١٨).
стр. 45
-: تجاوز وعفا. وفي القرآن الكريم: ﴿لِيُعَذِّبَ اَللّهُ اَلْمُنافِقِينَ وَاَلْمُنافِقاتِ وَاَلْمُشْرِكِينَ وَاَلْمُشْرِكاتِ وَيَتُوبَ اَللّهُ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْمِناتِ وَكانَ اَللّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾. (الأحزاب: ٧٣).
استتاب
فلانا: طلب منه أن يتوب.
التوبة:
الرجوع عن الذنب. وفي القرآن الكريم: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اَللّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهارُ﴾ (التحريم: ٨). - شرعا:: ترك الذنب لقبحه. والندم على فعله، والعزم على عدم العود، ورد المظلمة إن كانت، أو طلب البراءة من صاحبها. (ابن حجر). - شرعا: الندم على ما مضى من الذنب، والإقلاع في الحال، والعزم على أن لا يعود في المستقبل، تعظيما لله تعالى، وحذرا من أليم عقابه وسخطه. (البعلي).
التوبة النصوح
عند ابن عباس: الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، والإضمار على أن لا يعود. - عند قتادة: هي التوبة الصادقة الناصحة. - عند الحنفية: هي توثيق العزم على أن لا يعود لمثله. - عند الحنابلة: هي الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، وإضمار على أن لا يعود، ومجانبة خلطاء السوء. وإذا كانت توجب عليه حقا لله تعالى، أو لآدمي، كمنع الزكاة والغصب، فالتوبة منه كما ذكرنا، وترك المظلمة حسب إمكانه، بأن يؤدي الزكاة، ويرد المغصوب، أو مثله إن كان مثليا، وإلا قيمته. وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه. فإن كان عليه فيها حق في البدن، فإن كان حقا لآدمي. كالقصاص، وحد القذف، اشترط في التوبة التمكين من نفسه، وبذلها للمستحق. وإن كان حقا لله تعالى، كحد الزنى، وشرب الخمر، فتوبته أيضا بالندم والعزم على ترك العود، ولا يشترط الإقرار به. فإن كان ذلك لم يشتهر عنه. فالأولى له ستر نفسه. والتوبة فيما بينه وبين الله تعالى.
التوراة:
الكتاب المنزل على موسى ﵇. - عند أهل الكتاب: أسفار موسى الخمسة: التكوين، والخروج، واللاويين، والعدد، والتثنية. - العهد القديم كله.
стр. 46
حرف الثاء
ثَغَرَ
الجدار، ونحوه - ثغرا: أحدث فيه ثلمة. - فلانا: كسر أسنانه. - سنه: نزعها.
ثَغِرَ
الغلام ثغرا: سقطت ثنيتاه. فهو مثغور.
أثغر
الغلام: نبتت أسنانه.
الثَّغْر:
الفم. (ج) ثغور.
-: الفرجة في الجبل، ونحوه.
-: الموضع الذي يكون حدا بين بلاد المسلمين والكفار. وهو موضع المخافة من أطراف البلاد.
الثُّغْرة:
الثلمة. (ج) ثغور.
-: الفرجة في الجبل، ونحوه.
-: نقرة النحر. وهي الموضع المنخفض بين الترقوتين.
ثَقَلَ
الشيء بيده - ثقلا:
قدر ثقله. - غيره في الوزن: فاقة فيه.
ثَقُلَ
الشيء - ثقلا وثقالة:
رجح وزنه. فهو ثقيل، وثقال. (ج) ثقال، وثقل. - الأمر: شق. - المريض: اشتد مرضه. - الحامل: استبان حملها.
أَثْقَلَت
الحامل: استبان حملها. فهي مثقل. وفي الكتاب المجيد: ﴿هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمّا تَغَشّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اَللّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشّاكِرِينَ﴾ (الأعراف: ١٨٩). - فلانا: حمله حملا ثقيلا. ويقال: أثقله الغرم. وأثقله المرض، وأثقله الوزر.
تثاقل
عن الأمر:
ثقل، وتباطأ. - إلى المكان: أخلد إليه، واطمأن فيه.
اثاقل
فلان: تثاقل، وفي التنزيل المجيد: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ اِنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اَللّهِ اِثّاقَلْتُمْ إِلَى اَلْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ اَلدُّنْيا مِنَ اَلْآخِرَةِ فَما مَتاعُ اَلْحَياةِ اَلدُّنْيا فِي اَلْآخِرَةِ إِلّا قَلِيلٌ﴾ (التوبة: ٣٨).
الثِّقَل:
المتاع. (ج) أثقال.
-: متاع المسافر وحشمه.
-: كل شيء نفيس.
الثَّقَلان:
الانس والجن.
مثقال
الشيء:
ميزانه من مثله. وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اَللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ﴾
стр. 47
﴿تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً﴾ (النساء: ٤٠). - في الموازين: وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم. (ج) مثاقيل. - الشرعي: هو الدينار. وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع الدرهم. (النجفي).
ثَلَمَ
الجدار وغيره - ثلما: أحدث فيه شقا. - الإناء: كسر حرفه.
ثَلِمَ
الشيء ثلما: صارت فيه ثلمة. يقال: ثلم الوادي: انكسر جانبه. و: ثلم الطريق: تحفر فهو ثلم.
الثُّلْمَة:
الموضع الذي قد انثلم. (ج) ثلم. وفي الحديث الشريف: (نهى النبي ﷺ عن الشرب من ثلمة القدح) أي: موضع الكسر منه.
ثَمَنَ
الشيء: - ثمنا: أخذ ثمنه.
ثَمُنَ
الشيء - ثمانة: غلا ثمنه، فهو ثمين.
-: علا شأنه.
الثَّمَن:
العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع، عينا كان أو سلعة.
-: قيمة كل شيء، وهو قول الليث والهروي. واستعمله الشافعي. وفي الحديث الشريف: "من أعتق شركا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق". والمراد بالثمن في هذا النص القيمة. - عند الحنفية والشافعية والإباضية: ما تراضى عليه المتعاقدان. وهو: ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، وهو النقدان (الذهب والفضة) والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان، أو غير معينة وصحبها حرف الباء (بعت كذا بكذا.) - في المجلة (م ١٥٢): ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة. (م ١٥٣): الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية، أو ناقصا عنها، أو زائدا عليها.
-: عند الحنفية والشافعية والإباضية مغاير للقيمة. وقد استعمله الشافعي وبعض الحنفية بمعنى القيمة.
المثمن:
مقابل الثمن. - في المجلة (م ١٥٥): الشيء الذي يباع بالثمن.
: ثَنَى
الشيء ثنيا: عطفه ورد بعضه على بعض. - صدره على كذا: طواه عليه وستره. وفي التنزيل العزيز: ﴿أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ (هود: ٥). قال ابن عباس ومجاهد: يثنون صدورهم: شك وامتراء في الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا. - فلانا عن كذا: صرفه عنه. - عطفه: تكبر. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ اَلنّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اَللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ. * ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اَللّهِ لَهُ فِي اَلدُّنْيا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ عَذابَ اَلْحَرِيقِ﴾ (الحج: ٨ - ٩).
استثنى
الشيء: أخرجه من قاعدة عامة، أو حكم عام.
الاستثناء:
إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وأدواته: إلا، وأخواتها، قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. ولو قال قائل: مائة إلا تسعة وتسعين، لم يكن متكلما بالعربية، وكان عيا من الكلام.
стр. 48
-: التعليق. ومنه: التعليق على المشيئة، كما لو قال: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الشريف: "من حلف على شيء، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".
-: يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال، كما نص عليه السيرافي.
الاستثناء العرفي:
هو حقيقة عرفية تطلق على (إن شاء الله) وإن كان مجازا في الأصل، لأنه شرط. (الدسوقي). - عند المالكية: هو رفع للزوم اليمين. - عند الظاهرية: هو أن يحلف على شيء، ثم يقول موصولا بكلامه: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن لا يشاء الله، أو نحوا من هذا. أو: إلا إن شاء، أو: إلا أن لا أشاء، أو: إلا إن بدل الله ما في قلبي، أو: إلا أن يبدو إلى، أو: إلا أن يشاء فلان، أو: إن شاء، وهذا هو الاستثناء الصحيح. - في قول الراغب الأصفهاني: هو رفع ما يوجبه اللفظ، كقوله: امرأتي طالق إن شاء الله. - عند الزيدية: صرف الأمر الذي حلف عليه، ورده، حتى كأن لم يكن منه، فإذا قال: والله لأدخلن الدار إن شاء الله، فبقوله: إن شاء الله تعالى، قد استثنى، أي عطف الأمر الذي حلف عليه، وهو دخول الدار، ورده حتى كأنه لم يقصده، ولم يحلف عليه. - عند الإباضية: إخراج بعض من كل، بمثل: إلا أن يشاء الله.
الاستثناء الوضعي
اصطلاحا: هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ (ابن حجر). - عند الحنفية: تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب، ونفي وإثبات باعتبار الاجزاء، فالقائل: له علي عشرة، إلا ثلاثة، له عبارتان: مطولة، وهي ما ذكرناه، ومختصرة: وهي أن يقول ابتداء: له علي سبعة، وهو معنى قولهم: تكلم بالباقي بعد الثنيا. أي بعد الاستثناء. و: إخراج الشيء من الشيء، لولا الإخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط. - عند الحنابلة: صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه. و: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه. - في قول الراغب الأصفهاني: هو رفع ما يوجبه عموم سابق. وفي القرآن الكريم: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّهِ بِهِ﴾ (الانعام: ١٤٥).
الثني:
الأمر يعاد مرتين. وفي الحديث الشريف: "لا ثنى في الصدقة" أي: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. - من النساء: التي ولدت مرتين.
-: الولد الثاني.
الثُّنيا:
الاستثناء. وفي الحديث الشريف: "من استثنى فله ثنياه" أي مستثناه.
بيع الثنيا:
(انظر ب ي ع)
الثَّنِيّ:
كل ما سقطت ثنيته. (ج) ثناء، وثنيان. وهي ثنية (ج) ثنيات. ويكون من ذوات الظلف، والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف في السنة السادسة. وهو بعد الجذع.
стр. 49
الثني من الإبل
عند المالكية والحنفية. والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والجعفرية: هو ما استكمل خمس سنين، ودخل في السادسة. وعن الشافعي: ما استكمل ست سنين، ودخل في السابعة.
الثني من البقر
عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية: ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. وعن الشافعي: ما استكمل ثلاث سنين، ودخل في الرابعة. والمشهور من نصوص الشافعي مثل قول الجمهور من الفقهاء. - عند الجعفرية: ما دخل في السنة الثانية.
الثني من المعز،
والضأن عند المالكية، والحنفية. وفي قول للشافعي، وعند الحنابلة، والجعفرية: ما استكمل سنة. ودخل في الثانية. - عند الشافعية، والظاهرية: ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة.
الثَّنِيَّة:
إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم. ثنتان من فوق وثنتان من تحت. (ج) ثنايا، وثنيات.
-: الطريق في الجبل.
-: الاستثناء. -
-: الشيء المستثنى.
المثاني:
الآيات تتلى، وتتكرر، من القرآن الكريم: هي من سورة البقرة إلى سورة براءة. وقيل: كل سورة دون الطوال، ودون مائتي آية. وفوق المفصل. واحدها: مثنى.
-: جميع القرآن الكريم، لا قتران آية الرحمة بآية العذاب. وفي الكتاب المجيد: ﴿اَللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ اَلْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اَللّهِ ذلِكَ هُدَى اَللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اَللّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ﴾ (الزمر: ٢٣).
السبع المثاني:
الفاتحة. وفي الحديث الشريف: "الحمد لله رب العالمين: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته".
المستثنى
عند الحنابلة: هو المخرج ب "إلا" أو ما في معناها من لفظ شامل له.
المستثنى منه
عند الحنابلة: هو العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه ب "إلا" أو ما في معناها.
ثاب
فلان - ثوبا، وثوبانا: رجع. ويقال: ثاب إلى الله: تاب إليه. - الماء: اجتمع في الحوض. يقال: ثاب اللبن لامرأة: اجتمع لها.
أثاب
الشيء: أعاده، ورجعه. - فلانا: كافأه، وجازاه، وفي القرآن الكريم: - فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين) (المائدة: ٨٥)
تثيبت
المرأة: ثيبت.
ثاوبه:
عاوده. يقال: ثاوبته الصحة، وثاوبه المرض.
ثوب
فلان: رجع.
-: دعا.
-: ثنى الدعاء. ويقال: ثوب بالصلاة: دعا إلى إقامتها.
-: تطوع بعد ما أدى الفريضة. - فلانا: كافأه، وجازاه. ويقال: ثوبه عمله: كافأه عليه.
стр. 50
ثيبت
المرأة: صارت ثيبا. فهي مثيب.
التثويب:
مجيء الرجل مستصرخا. فيلوح بثوبه، ليرى ويشتهر.
-: التعويض.
-: الدعاء إلى الصلاة.
-: تثنية الدعاء.
-: أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين.
-: إقامة الصلاة.
-: الصلاة بعد الفريضة. - عند الحنفية: هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام. ويكون بحسب ما تعارفه الناس، كتنحنح، أو قامت قامت، أو: الصلاة الصلاة. ولو أحدثوا إعلاما مخالفا جاز. وصورته أن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية، ثم يثوب، ثم يمكث كذلك. ثم يقيم الصلاة. والتثويب لكل الصلوات. وقيل: باستثناء المغرب. و: هو قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وهو الأصل في التثويب. - عند الشافعية، والحنابلة: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم. مرتين. - عند الجعفرية: مثل قول الشافعية والحنابلة. و: هو حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين بين الأذان والإقامة. و: هو تكرير الشهادتين.
الثواب:
الجزاء. وفي القرآن الكريم: ﴿هُنالِكَ اَلْوَلايَةُ لِلّهِ اَلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً﴾ (الكهف: ٤٤) وهو يستعمل في الخير والشر، لكنه في الخير أشهر.
-: العطاء وفي الكتاب العزيز: ﴿وَاَللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ اَلثَّوابِ﴾ (آل عمران: ١٩٥). - عند الحنفية: ما يستحق به الرحمة، والمغفرة من الله تعالى، والشفاعة من الرسول ﷺ . و: هو إعطاء ما يلائم الطبع.
هبة الثواب:
(انظر وهب)
الثوب:
ما يلبسه الناس من كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو، ونحو ذلك. (ج) ثياب. وأما الستور، ونحوها، فليست بثياب، بل أمتعة البيت. وقال ابن حزم: الأصل في اللغة أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة.
الثيب:
من ليس ببكر. ويقع على الذكر والأنثى. يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب. وإطلاقه على المرأة أكثر. وقال الليث: ولا يقال للرجل: ثيب. وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا. قال ابن السكيت: الثيب هو الذي دخل بامرأة، وهي التي دخل بها. - عند الحنفية: هي التي تزوجت. - عند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطي حلالا، أم حراما، أو كان وهي نائمة، - عند الزيدية: هي التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق، أو فسخ. - عند الإباضية: من تزوجت ولو لم تزل بكارتها.
الثيب في الزنى
عند الشافعية: من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح، وهو بالغ، عاقل، حر. والرجل والمرأة في هذا سواء.
стр. 51
المَثاب:
المثابة.
المَثابة:
البيت. ص
-: الملجأ. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا اَلْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً﴾ (البقرة: ١٢٥)
المَثوبة:
الجزاء، وفي القرآن العزيز: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاِتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اَللّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٠٣)
المَثوبة:
المثوبة.
стр. 52
حرف الجيم
جَبَّه
جبا: قطعه. ومنه الحديث الشريف: "إن الإسلام يجب ما قبله" أي: يقطع، ويمحو ما كان قبله من الكفر والذنوب. - الخصية: استأصلها. - النخل: لقحه.
الجَبّ:
القطع.
-: استئصال الخصية.
الجُبّ:
البئر الواسعة. وقال الفراء: يذكر ويؤنث. (ج) جباب، وأجباب.
المَجْبُوب:
المقطوع ذكره. - عند الحنفية: هو مقطوع الذكر والخصيتين. و: مقطوع الذكر. - عند الحنابلة: هو مقطوع جميع الذكر، أو الذي بقي من ذكره ما لا يمكن الجماع به.
الجُبَّة:
ثوب سابغ، واسع الكمين، مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب (ج) جبب وجباب.
-: الدرع. - من العين: حجاجها.
جَبَرَ
الشيء - جبرا، وجبورا: صلح. يقال: جبر العظم الكسير، وجبر الفقير واليتيم. - العظم الكسير جبرا، وجبورا، وجبارة: أصلحه.
-: وضع عليه الجبيرة، ويقال: جبر عظمه، أصلح شؤونه. وجبر الفقير واليتيم: كفاه حاجته. وفي الحديث الشريف: "اللهم اجبرني واهدني". - ما فقده: عوضه. - الأمر جبرا: أصلحه، وقومه، ودفع عنه. - فلانا على الأمر: قهره عليه، وأكره. وقد استعمله الشافعي.
أَجْبَرَ
فلانا على الأمر: أكرهه عليه فهو مجبر.
استجبر
الفقير: صلحت حاله بالإحسان إليه.
تجبر
فلان: تكبر. العظم الكسير، والفقير، واليتيم: جبر. - الشيء: أخذ في سبيل صلاحه. - الرجل مالا: أصابه.
جَبَّرَ
العظم: جبره.
الجُبار:
الهدر، وهو ما لا قصاص فيه، ولا غرم. يقال: ذهب دمه جبارا. ويقال: حرب جبار: لا دية فيها، ولا قصاص. وفي الحديث الشريف: "العجماء جرحها جبار". أي: إن جناية البهائم إذا فعلتها بنفسها، ولم تكن عقورا، ولا فرط مالكها في حفظها، غير مضمونة.
-: البري.
стр. 53
يقال: انا منه جبار.
-: اسم يوم الثلاثاء في الجاهلية.
الجِبارة:
حرفة المجبر.
-: ما يشد على العظم المكسور لينجبر.
الجَبّار:
من أسماء الله تعالى.
-: المتكبر. (ج) جبابرة. وفي القرآن الكريم: ﴿وَخابَ كُلُّ جَبّارٍ عَنِيدٍ﴾ (إبراهيم: ١٥).
-: القاهر، العاتي، المتسلط وفي الكتاب العزيز: ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلّا أَنْ تَكُونَ جَبّاراً فِي اَلْأَرْضِ﴾ (القصص: ١٩) ويقال: قلب جبار: لا تدخله الرحمة، ولا يقبل الموعظة.
الجَبْر:
الشجاع. (ج) جبار.
-: العود تجبر به العظام.
-: خلاف القدر، وهو القول بأن الله يجبر عباده على فعل المعاصي، وهو قول فاسد. وقال أبو عبيد: هو كلام مولد.
الجُبْران:
ما يجبر به الشيء.
دم الجبران
عند الشافعية:. هو ما يجبر الخلل الواقع في الحج، كترك المبيت، والرمي، والإحرام من الميقات، سواء كان الخلل فعل منهي عنه، أو ترك مأمور به.
الجَبَرُوت:
القهر.
جِبريل:
هو الملك الكريم، رسول الله تعالى إلى رسله الآدميين، صلوات الله وسلامه عليهم. وفيه لغات عدة حكاها الطبري وابن الأنباري وغيرهما، منها: جبريل وجبرين. وهو اسم سرياني مؤلف من كلمتين (جبر) وهو العبد و (إيل) وهو الله تعالى. وقيل: أنه عربي مشتق من جبروت الله، وهذا مستبعد للاتفاق على منعه من الصرف. قال الحافظ ابن حجر: وهو وإن كان سريانيا، لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب، لان الجبر هو إصلاح ما وهي، وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام.
الجَبيرة:
ما يشد على العظم المكسور. (ج) جبائر، قال الأزهري: الجبائر هي الخشب التي تسوى، فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه، حتى ينجبر على استوائها. - عند الفقهاء تطلق على ما يشد به القروح، والجروح، والعظام، ويساوون بينها في الأحكام، (النجفي).
جَدا
فلانا، وعليه - جدوا، وجدا: أعطاه.
-: سأله الجدوى.
استجدى
فلانا: طلب جدواه.
الجَدا:
العطاء. - وفي الحديث الشريف: "اللهم اسقنا غيثا غدقا، وجدا طبقا". ويقال: خير فلان جدا: عام واسع.
الجَدوَى:
المطر العام.
-: العطية.
جَذَّ
الشيء - جذا: كسره، أو قطعه.
стр. 54
وفي الحديث الشريف: أن رسول الله ﷺ قال يوم حنين: "جذوهم جذا". أي: استأصلوهم قتلا. فهو جذيذ، ومجذوذ، وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَمَّا اَلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي اَلْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ اَلسَّماواتُ وَاَلْأَرْضُ إِلّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ (هود: ١٠٨). أي: غير مقطوع عنهم، ولا مخترم، ولا منقوص. - النخل جذا، وجذاذا: قطع ثمره، وجناه.
تَجَذَّذَ:
تقطع وانكسر.
الجُذاذ:
المقطع، أو المكسر. وفي التنزيل المجيد: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلّا كَبِيراً لَهُمْ﴾ (الأنبياء: ٥٨).
الجِذاذ:
الجذ اذ. وضم الجيم أفصح.
-: القطع. وأوان الجذاذ: زمان صرام النخل: وهو قطع ثمرها وأخذها من الشجر.
الجَذّ:
كسر الشيء وتفتيته.
الجذع من الرجال:
الشاب الحدث. (ج) جذاع، وجذعان، وجذعان، والأنثى: جذعة. (ج) جذعات.
الجذع من الإبل:
ما استكمل أربعة أعوام، ودخل في السنة الخامسة. - عند الحنفية، والشافعية: والحنابلة. والظاهرية، والجعفرية، والإباضية: هو ما أكل أربع سنين، ودخل في الخامسة. ولا يزال جذعا إلى أن يدخل في السادسة.
الجذع من البقر:
ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. - عند الحنفية: هو ابن سنة. - عند الظاهرية: ما أتم عاما كاملا، ودخل في الثاني، ولا يزال جذعا حتى يتم عامين.
الجذع من الخيل:
ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. - عند الحنفية: ما كان في السنة الرابعة.
الجذع من الضأن:
ماله سنة تامة. وهو الأشهر عند أهل اللغة، والعلم، وقيل: ما بلغ ثمانية أشهر، أو تسعة. وقيل: ما له ستة أشهر. وقيل: ما له عشرة أشهر. - شرعا: ما أتى عليه أكثر الحول، بأن دخل في الشهر الثامن. (شيخ زاده). - عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر. (الأقطع). - عند الحنفية، والظاهرية، والوجه الأصح عند الشافعية: هو ما أتم عاملا كاملا، ودخل في الثاني، ولا يزال جذعا حتى يتم عامين. وفي قول عند الحنفية، والشافعية: ما أتى عليه ستة أشهر. وفي قول آخر عندهم: هو ابن ثمانية أشهر. وفي قول عند الحنفية: هو ابن سبعة أشهر.
الجذع من الظباء
عند الظاهرية: هو مثل قولهم في البقر، والضأن.
الجذع من الماعز:
ما تم له سنة. قاله الأزهري. - عند الحنفية، والظاهرية: هو مثل قولهم في الضأن. قال ابن عابدين: الظاهر أنه لا فرق عند الفقهاء في
стр. 55
الجذع بين الغنم والمعز.
الجِذْع:
ساق النخلة، ونحوها. (ج) أجذاع، وجذوع. وفي التنزيل الكريم: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ اَلنَّخْلَةِ. تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا﴾ (مريم: ٢٥).
-: القطعة من النخل، أو غيره. توضع عليها الأخشاب.
جَرَحَ
فلانا - جرحا: شق في بدنه شقا. فهو، وهي جريح (ج) جرحى. ويقال: جرحه بلسانه، سبه، وشتمه. وجرح الشاهد: طعن فيه، ورد قوله. - الشيء: كسبه. وفي القرآن الكريم: ﴿وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ﴾ (الانعام: ٦٠) ويقال: فلان يجرح لعياله.
جَرحَ
فلان - جرحا: أصابته جراحة.
-: جرحت شهادته، وروايته.
اجترح
الشيء: اكتسبه. وفي القرآن العزيز (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) (الجاثية: ٢١)
جَرَّحَ
فلانا: أكثر من جرحه.
الجارحة:
العضو العامل من أعضاء الجسد، كاليد. والرجل. (ج) جوارح.
-: ما يصيد من الطير، والسباع، والكلاب. وفي الكتاب العزيز: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اَللّهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاُذْكُرُوا اِسْمَ اَللّهِ عَلَيْهِ﴾ (المائدة: ٤). وتطلق الجارحة على الذكر، والأنثى. - عند جميع المفسرين. وابن عباس، والثوري. والحسن البصري، والمالكية. والحنفية، والشافعية، والحنابلة: هي كل ما يقبل التعليم، ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم. كالفهد، أو جوارح الطير. - في قول ابن عمر. والضحاك: هي الكلب دون غيره.
الجِراحة:
الجرح. (ج) جراحات، وجراح.
الجَرْح:
مصدر.
جَرْح
الشاهد عند الحنفية: إظهار ما يخل بالعدالة، لا بالشهادة مع العدالة. - عند الحنابلة: الطعن فيه بما يمنع قبول الشهادة. - عند الإباضية: نسبته إلى كبيرة مع تسليم أو اعتقاد أنه قبلها جائز الشهادة.
الجُرْح:
الشق في البدن. (ج) جروح، وجراح. وفي القرآن المجيد: ﴿وَاَلْجُرُوحَ قِصاصٌ﴾ (المائدة: ٤٨). وهو خاص فيما كان بغير الوجه والرأس، لان ما كان فيهما يسمى الشجة.
الجُرْمُوق:
الخف القصير يلبس فوق خف، وذلك لحفظه من الطين، وغيره. (ج) جراميق. ويقال له: الموق. وهو معرب، لان الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة من كلام العرب إلا أن يكون معربا، أو حكاية صوت، نحو الجردقة: وهي الرغيف. قال النووي: ليس الجرموق مطلق الخف فوق الخف، بل هو شيء يشبه الخف يلبس فوق الخف في البلاد الباردة
-: ما يلبس في الخف.
-: في إطلاق الفقهاء: هو الخف فوق الخف، لان
стр. 56
الحكم في المسح عليه يتعلق بخف فوق خف. (النووي).
جَزَأَ
الشيء - جزءا: قسمه أجزاء. - بالشيء: قنع، واكتفى به.
اجتزأ
به: اكتفى.
أَجْزَأَ
الشيء فلانا: كفاه. - عنه: أغناه. يقال: أجزأت عنه شاة: قضت. - عنه في قول الفقهاء: أي لا يطالب بالأداء ثانيا. (ابن عقيل).
جَزَّأَ
الشيء: جزأه.
الجُزْء:
القطعة من الشيء. (ج) أجزاء.
-: النصيب.
جَزَرَ
الماء عن الأرض - جزرا: نضب وحسر. ويقال: جزر البحر والنهر: انحسر ماؤه. - الشيء قطعه. - الجزور: نحره، فهو جازر وجزار. - النخل جزرا وجزارا: صرمه.
الجُزارة:
أطراف البعير: الرأس، واليدان، والرجلان.
-: ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته. وفي الحديث الشريف: "لا أعطي منها شيئا في جزارتها". أي: إن الجزار لا يأخذ شيئا من الضحية أجرة له.
الجَزارة:
حرفة الجزار.
الجَزور:
ما يصلح للذبح من الإبل. يقع على الذكر، والأنثى. واللفظة مؤنثة. يقال للبعير: هذه جزور سمينة. (ج) جزائر، وجزر.
الجَزيرة:
أرض يحدق بها الماء. (ج) جزائر، وجزر.
-: موضع بعينه، وهو ما بين دجلة والفرات.
جزيرة العرب:
أرض العرب، ومعدنها. وفي الحديث الشريف: "لأخرجن اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع فيها إلا مسلما". سميت بذلك لان الخليج العربي، وبحر العرب، والبحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، ثم دجلة والفرات تحيط بها. - في قول المغيرة بن عبد الرحمن، والبكري: مكة، والمدينة، واليمن، واليمامة. - في قول الأصمعي، وأبي عبيد: ما بين أقصى عدن، إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى أطراف الشام عرضا. - عند المالكية: مكة، والمدينة، واليمن، وما والاها. - عند الحنفية: من حد الشام والكوفة إلى أقصى اليمن. - عند الشافعية: والحنابلة: مكة، والمدينة، واليمامة، ومخالفيها. فأما اليمن فليس من جزيرة العرب.
المَجْزَر:
المكان الذي تنحر فيه الإبل، وتذبح فيه البقر والغنم. (ج) مجازر.
المَجْزِر:
المجزر.
المَجْزَرَة:
المجزر. (ج) مجازر.
جَزَفَ
له في الكيل، ونحوه - جزفا: أكثر.
اجتزف
الشيء: اشتراه جزافا.
جازف:
باع الشيء لا يعلم كيله، أو وزنه. - بنفسه: خاطر بها.
стр. 57
- في كلامه: أرسله إرسالا على غير روية.
الجَزاف:
الجزاف. وكسر الجيم أفصح.
الجُزاف:
الجزاف. وكسر الجيم أفصح.
الجِزاف:
الشيء لا يعلم كيله، أو وزنه. وهو فارسي معرب.
-: الحدس في البيع، والشراء، بلا كيل، ولا وزن. - عند الشافعية: هو ما لم يقدر بكيل، ولا وزن. وإن كان معلوما كيله، أو وزنه. - في المجلة (م ١٤١): بيع مجموع بلا تقدير.
المجازفة:
الجزاف. - في المجلة (م ١٤١): الجزاف.
المجازفة
في الكلام عند الحنفية: هي التكلم بلا معيار شرعي.
جَزَى
الشيء جزاء: كفى، وأغنى. وفي القرآن الكريم: ﴿وَاِتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً﴾ (البقرة: ٤٨ و ١٢٣). - فلانا بكذا، وعليه: كافأه. وفي الحديث القدسي. "الصوم لي وأنا أجزي به". - فلانا حقه: قضاه. ومنه قولهم: جزاه الله خيرا. أي: أعطاه جزاء ما أسلف من طاعته. - الرجل عنه: إذا قام مقامه.
أجزي
عنه: جزى.
جازى
فلانا: أثابه.
الجَزاء:
الغناء، والكفاية.
-: المكافأة، والثواب. وفي التنزيل المجيد: ﴿هَلْ جَزاءُ اَلْإِحْسانِ إِلاَّ اَلْإِحْسانُ﴾ (الرحمن: ٦٠)
-: العقوبة على المعصية.
-: العوض، والبدل. وفي الكتاب العزيز: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ﴾ (المائدة: ٩٨) أي: فبدله ومبدله.
جزاء الصيد
في الإحرام عند الحنفية: ما جعله العدلان قيمة للصيد في موضع قتله، أو في أقرب مكان منه، مع مراعاة صفته الخلقية كالملاحة، والحسن، والتصويت، ونحو ذلك. وقيل: يكفي العدل الواحد. - عند الزيدية: هو عبارة عما يجب على المحرم إذا قتل صيدا.
الجِزية:
الجزاء. (ج) جزي، وجزى، وجزاء.
-: خراج الأرض.
-: ما يؤخذ من أهل الذمة. وفي القرآن العزيز: ﴿قاتِلُوا اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اَللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٣٠). - شرعا: مال يلتزمه الكفار بعقد مخصوص. (البجيرمي). - عند المالكية، والحنابلة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لإقامته بدار الإسلام، في كل عام.
المجازاة:
مصدر.
نذر المجازاة:
(انظر ن ذ ر).
جَسَّ
الأرض - جسا: وطئها.
стр. 58
- الشيء بيده: مسه، ولمسه. - الخبر: بحث عنه، وفحص.
تَجَسَّسَ
الخبر: جسه. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات: ١٢). أي: خذوا ما ظهر، ودعوا ما ستر الله . أو: لا تفحصوا عن بواطن الأمور، ولا تبحثوا عن العورات.
الجاسوس:
من يتجسس الاخبار ليأتي بها. (ج) جواسيس.
-: صاحب سر الشر. والناموس صاحب سر الخير.
الجَسّ:
مس العرق، وتعرف نبضه للحكم على الصحة والسقم. ومنه اشتق لفظ الجاسوس.
جَشَأَت
نفسه - جشوءا، وجشئا، وجشاء: ثارت للقيء.
-: جاشت من حزن، أو فزع. ويقال: جشأت البحار بأمواجها، والليالي بظلماتها وأهوالها: لفظتها، ودفعتها، - المعدة: تنفست من امتلاء، - العدو: نهض، وأقبل. - على نفسه: ضيق.
الجُشاء:
الصوت يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. - من البحر، والليل، وغيرهما: الدفعة.
جَعَلَ
الله الشيء - جعلا: خلقه، وأنشأه. وفي القرآن الكريم: ﴿وَجَعَلَ اَلظُّلُماتِ وَاَلنُّورَ﴾ (الانعام: ١)
-: صنعه، وفعله. - للعامل كذا على العمل: شارطه به عليه. - له على كذا جعلا، وجعالة: قدر له أجرا عليه.
أجعل
فلانا، وله: جعل له جعلا.
جاعَلَ
فلانا مجاعلة، وجعالا: جعل له جعلا.
الجاعِل:
العاطي.
الجعالة:
الجعل. (ج) جعائل.
الجُعالة:
الجعالة. وضم الجيم ضعيف.
الجعالة:
الجعالة.
الجُعْل:
ما يجعل على العمل من أجر، أو رشوة. (ج) جعول.
-: ما يعطى للمجاهد ليستعين به على جهاده. - شرعا: التزام عوض معلوم على عمل معين. (الأنصاري). - عند المالكية: الإجارة على منفعة مظنون حصولها. مثل مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم على الحذق، والناشد على وجود العبد الآبق. و: العوض. - عند الإباضية: إجارة على منفعة مضمون حصولها.
الجَعيلة:
الجعل (ج) جعائل.
المجتعل:
الآخذ.
الجَفْر:
ما عظم، واستكرش من ولد الشاء والمعزى. والأنثى جفرة. (ج) أجفار، وجفار، وجفرة. - من ولد المعز: ما بلغ أربعة أشهر، وفصل عن أمه. وأخذ في الرعي. - جلد كتب فيه علي بن أبي طالب، أو جعفر الصادق، الاحداث قبل وقوعها.
стр. 59
علم الجفر:
علم يبحث فيه عن الحروف من حيث دلالتها على أحداث العالم. وهو باطل.
جَفا
الشيء: جفاء، وجفوا: نبا.
-: بعد.
-: غلظ. - الشيء: أبعده وطرحه. - فلانا، وعليه: أعرض عنه، وقطعه.
جافى:
باعد. - المصلى مرفقيه عن جنبيه في السجود: باعد العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين.
الجَفاء:
ضد الصلة.
-: غلظ الطبع.
جَلَسَ
الإنسان - جلوسا، ومجلسا: قعد. - الشيء: أقام.
المَجْلِس:
مكان الجلوس. (ج) مجالس.
-: أهل المجلس.
خيار المجلس
(انظر خ ي ر)
مجلس البيع:
مكان التعاقد. - في المجلة (م ١٨١): هو الاجتماع الواقع لعقد البيع.
جَلَّ عن وطنه
وموضعه، ومنه - جلولا: جلا، وزال. - الشيء جلا: أخذ جلة، أي معظمه. - الحيوان الجلة: أكلها. فهو جال، وجلال.
جَلَّ
فلان - جِلالا، وجلالة: عظم. فهو جل، وجلال، وجليل (ج) أجلة، وأجلاء، وأجلال، وجلة.
-: أسن. - عنه: تنزه، وتعالى. - عن وطنه، وموضعه، جلا، وزال.
أَجَلَّ
فلان: عظم، وقوي. - فلانا: عظمه.
تَجَلَّلَ
به: تغطى. - الشيء: أخذ جلة.
-: علاه.
جَلَّلَ
الشيء: عم. - الشيء: عمه.
-: غطاه.
الجَلال:
التناهي هي العظمة. وخص بوصف الله تعالى، ولم يستعمل في غيره قط. وفي القرآن المجيد: ﴿تَبارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي اَلْجَلالِ وَاَلْإِكْرامِ﴾ (الرحمن: ٧٨)
الجَلالة:
عظم القدر.
الجَلَل:
الشيء الكبير العظيم.
-: الصغير الحقير. (ضد)
الجُلّ
من كل شيء: معظمه.
الجَلَّة:
البعر، والروث.
الجُلَّة:
الجلة.
الجِلَّة:
الجلة.
الجُلَّى:
الأمر الشديد، والخطب العظيم.
الجَلالة:
التي تأكل الجلة، والعذرة. وفي الحديث الشريف: "نهى رسول الله ﷺ عن ركوب الجلالة، وأكل لحومها".
стр. 60
- في عرف الفقهاء: كل بهيمة تأكل النجس مطلقا. (أطفيش) - عند الشافعية: هي التي تأكل النجاسات. وتكون من الإبل، والبقر، والغنم، والدجاج. و: هي التي أكثر أكلها النجاسة. والصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن. فإن وجد في عرفها، وغيره، ريح النجاسة، فهي جلالة، وإلا، فلا. وهذا ما عليه جمهور الشافعية. - عند الظاهرية: هي التي تأكل العذرة من الإبل. وغير الإبل. من ذوات الأربع خاصة. ولا يسمى الدجاج، ولا الطير جلالة وإن كانت تأكل العذرة. - عند الجعفرية: مثل القول الأول للشافعية. و: هو المتغذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن نبت عليه لحمه، واشتد عظمه.
جَمَرَ
الفرس - جمرا: وثب في القيد. - فلانا: أعطاه جمرا.
-: نحاه.
اجتمر
بالمجمرة: تبخر بها.
أَجْمَرَ
القوم إجمارا: اجتمعوا. - الفرس: عدت، وأسرعت في السير. - المرأة: جمعت شعرها، وعقدته في قفاها، ولم ترجله. ويقال: أجمرت شعرها. وفي حديث عائشة: (أجمرت رأسي إجمارا شديدا) أي: جمعته وضفرته. - الثوب: بخره بالطيب. وفي الحديث الشريف: "إذا أجمرتم الميت فجمروه ثلاثا" أي: إذا بخرتموه بالطيب.
استجمر
الرجل: استنجى بالجمار. وفي الحديث الشريف: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا".
الاستجمار:
مسح محل البول، والغائط بالجمار.
-: التبخر. وهو استفعال من المجمرة، وهي التي توضع فيها النار.
الجِمار:
الحجارة الصغيرة.
الجَمْرَة:
واحدة الجمر: وهي القطعة الملتهبة من النار.
-: الحصاة الصغيرة.
-: واحدة الجمرات التي ترمى في منى، وهي ثلاث: الجمرة الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة. وهي مجتمع الحصى في منى.
الجُمار:
قلب النخل. ومنه يخرج الثمر، والسعف، وتموت النخلة بقطعه. واحدته: جماره.
المِجْمَرَة:
ما يوضع فيه الجمر مع البخور. (ج) مجامر.
الجُمْرُك:
جعل يؤخذ على البضائع الواردة من الممالك الأخرى. أصله تركي. وفي العربية: مكس.
جَمَعَ
المتفرق - جمعا: ضم بعضه إلى بعض. - الله القلوب: ألفها. فهو جامع، وجموع، وجماع. والمفعول: مجموع، وجميع. - القوم لأعدائهم: حشدوا لقتالهم، وفي القرآن الكريم: ﴿اَلَّذِينَ قالَ لَهُمُ اَلنّاسُ إِنَّ اَلنّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اَللّهُ وَنِعْمَ اَلْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: ١٧٣). - أمره: عزم عليه. - ثيابه: لبسها.
стр. 61
أَجْمَعَ
القوم: اتفقوا. وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ اَلْجُبِّ﴾ (يوسف: ١٥). - المتفرق: جمعه. - الأمر: أحكمه، وفي الكتاب العزيز: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اِئْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ اَلْيَوْمَ مَنِ اِسْتَعْلى﴾ (طه: ٦٤). - الأمر، وعليه: عزم. وفي الحديث الشريف: "من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له". - الشيء: أعده. - فلانا: آنسه.
جامَعَ
المرأة مجامعة وجماعا: وطئها. - فلانا على أمر كذا: اجتمع معه عليه.
جَمَّعَ
الناس: شهدوا الجمعة، وقضوا الصلاة فيها. - المتفرق: جمعه.
الإِجماع:
الاتفاق، والعزم.
-: أحكام النية والعزيمة. - في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد ﷺ على أمر من أمور الدين. (البعلي). - عند الحنفية: اتفاق رأي المجتهدين من أمه محمد ﷺ في عصر ما على حكم شرعي. - عند الظاهرية: هو إجماع جمع المؤمنين. و: هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله ﷺ عرفوه: وقالوا به، ولم يختلف منهم أحد.
الإجماع المركب
عند الحنفية: عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ، لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين. مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معا. لكن مأخذ الانتفاض عند الحنفية القيء، وعند الشافعية المس. فلو قدر عدم كون القيء ناقضا، فالحنفية لا يقولون بالانتقاض ثم، فلم يبق الإجماع. ولو قدر عدم كون المس ناقضا، فالشافعية لا يقولون بالانتقاض، فلم يبق الإجماع أيضا.
الجامِع:
من أسماء الله الحسنى. وفي التنزيل المجيد: ﴿رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ اَلنّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اَللّهَ لا يُخْلِفُ اَلْمِيعادَ﴾ (آل عمران: ٩)
الأمر الجامع:
أمر له خطر، يجتمع لأجله الناس. وفي التنزيل المجيد: ﴿إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ (النور: ٦٢)
الكلام الجامع:
كلام قلت ألفاظه، وكثرت معانيه. (ج) جوامع. وفي الحديث الشريف: "أوتيت جوامع الكلم" أي: كان كلامه ﵊ قليل الألفاظ، كثير المعاني. وقال بعضهم: جوامع الكلم في هذا الحديث: القرآن.
المسجد الجامع:
(انظر س ج د)
الجِماع:
جماع كل شيء: مجتمع أصله. وفي الحديث الشريف: "الخمر جماع الإثم" أي: مجمعه ومظنته.
-: وطئ المرأة.
الجَماعة
من كل شيء: يطلق على القليل والكثير.
جَمْع:
المزدلفة. لأن الناس يجتمعون بها.
يوم جمع:
يوم عرفة. وأيام جمع: أيام منى.
الجَمْع:
الجماعة.
стр. 62
-: تأليف المتفرق. وفي الكتاب العزيز ﴿إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (القيامة: ١٧)
يوم الجمع:
يوم القيامة. وفي التنزيل الكريم: ﴿وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ اَلْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ اَلْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي اَلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي اَلسَّعِيرِ﴾ (الشورى: ٧)
الجُمعَة:
المجموعة. - والجمعة، والجمعة: ما يلي الخميس من أيام الأسبوع. (ج) جمع.
المجامعة:
المباضعة.
الأَجَمّ:
هو الكبش، والنعجة، ونحوهما. الذي لم يخلق الله له قرنين. الاثني: جماء. (ج) جم.
جَنَبَ
فلان في بني فلان - جنابة: نزل فيهم جنيبا. (غريبا) - الريح جنوبا: هبت من الجنوب، أو إليه. - إليه جنبا: اشتاق. - الشيء: بعد عنه.
-: أبعده. - فلانا الشيء جنبا، وجنوبا، وجنابة: نحاه، وفي القرآن العزيز: ﴿وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اِجْعَلْ هَذَا اَلْبَلَدَ آمِناً وَاُجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ اَلْأَصْنامَ﴾ (إبراهيم: ٣٥)
جَنبَ
فلان: - جنبا: بعد.
-: اشتكى جنبه. - إليه: اشتاق، وقلق، فهو جنب.
-: صار جنبا.
جَنُبَ
جنابة: بعد
-: قرب. (ضد).
-: صار جنبا.
جُنِبَ
فلان: شكا جنبه.
-: أصيب بذات الجنب. فهو مجنوب.
اجتنب:
صار جنبا. - الشيء: ابتعد عنه. وفي القرآن الكريم ﴿فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثانِ وَاِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ﴾ (الحج: ٣٠).
أَجْنَبَ
فلان: تباعد. ويقال: أجنب عنه
-: صار جنبا. - فلانا الشيء: نحاه عنه.
تجنب:
صار جنبا. - الشيء: اجتنبه. ويقال: هو متجنب له.
جانَبَ
فلانا لا صار إلى جنبه، أو مشى إلى جنبه.
-: أبعده.
الأَجْنَب:
البعيد في القرابة، أو في الغربة. (ج) أجانب.
-: الذي لا ينقاد.
الأجنبي:
الاجنب. (ج) أجانب. (وهذا الجمع مولد).
الجانِب:
شق الإنسان، وغيره. (ج) جوانب.
-: الناحية.
الجَنابَة:
البعد.
стр. 63
-: حال من ينزل منه مني، أو يكون منه جماع.
-: المني. - شرعا: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. (البجيرمي). - في عرف الشرع: تطلق على إنزال الماء، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك. وسميت الجنابة بذلك لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع. (الحسين الصنعاني)
الجَنْب
من كل شيء: ناحيته. (ج) جنوب، وأجناب.
-: شقه.
-: معادله. ويقال: هذا قليل في جنب مودتك: بالنسبة لها. وما: ماذا فعلت في جنب حاجتي: في أمرها. وفي الكتاب المجيد: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اَللّهِ﴾ (الزمر: ٥٦). أي: تقوم يوم القيامة: ما أشد ندمي وأسفي، يا ليتني لم أهمل ما أمرني الله به من تنفيذ شرعه ودينه.
جار الجنب:
اللازق إلى جنبك.
ذات الجنب:
قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه.
الصاحب بالجنب:
(انظر ص ح ب).
الجُنُب:
البعيد. وفي القرآن الكريم: ﴿وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ﴾ (القصص: ١١).
-: القريب: (ضد). - الغريب النازل في جوارك. ويقال: جار الجنب، وجار جنب، وفي الكتاب العزيز ﴿وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي اَلْقُرْبى وَاَلْيَتامى وَاَلْمَساكِينِ وَاَلْجارِ ذِي اَلْقُرْبى وَاَلْجارِ اَلْجُنُبِ وَاَلصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَاِبْنِ اَلسَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ (النساء: ٣٦).
-: من أصابته جنابة. يطلق على الذكر والأنثى، والمفرد والمثنى والجمع. وفي التنزيل العزيز ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾. (المائدة: ٦). وفي الحديث الشريف: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب". والمراد به الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أو قاته جنبا. وهذا يدل على قلبة دينه، وخبث باطنه.
الجَنُوب:
ريح تهب من الجنوب. ويقال: ريحهما جنوب: إذا كانا متصافيين. (ج) جنائب.
جَنَزَ الشيء
- جنزا: ستره.
-: جمعه. - الميت: وضعه على الجنازة.
جَنَزَ الميت:
جن زه.
الجَنازة:
الجنازة. وبكسر الجيم أفصح.
الجِنازة:
النعش.
-: الميت.
-: النعش والميت معا. (ج) جنائز.
جَنَّ
جنا: استتر.
جَنَّ اللَّيْل
جنا، وجنا، وجنونا، وجنانا: أظلم. ويقال: جن الظلام: اشتد.
стр. 64
الشيء، وعليه: ستره. وفي القرآن الكريم: ﴿فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً﴾ (الانعام: ٧٦). - الميت: كفنه.
-: قبره.
جَنَّ
جنا: وجنونا، وجنة: زال عقله. ويقال: جن جنونه: (مبالغة). - به، ومنه: أعجب حتى يصير كالمجنون.
أَجَنَّ:
جن.
-: المرأة جنينا: حملته.
-: الشيء في صدره: أكنه. - الله فلانا: أذهب عقله.
الجَنان
من كل شيء: جوفه.
-: القلب.
-: الأمر الخفي.
الجان:
الجن. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ﴾ (الرحمن: ٣٩).
الجِنّ:
خلاف الانس. واحده جني. والأنثى جنية. وفي القرآن الكريم: ﴿قُلْ لَئِنِ اِجْتَمَعَتِ اَلْإِنْسُ وَاَلْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا اَلْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (الإسراء: ٨٨). ولهم وجود حقيقي، وهم مكلفون. وقد قال كثير من الفلاسفة، والزنادقة، والقدرية بإنكار وجودهم. وهذا لا شيء، وإن رؤيتهم على صورتهم الأصلية ممتنعة، إلا للأنبياء، ولذلك قال الشافعي: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته، إلا أن يكون نبيا. - من كل شيء: أوله، ونشاطه، وشدته. يقال: جن الشباب: عنفوانه.
الجَنَّة:
الحديقة ذات النخل، والشجر. (ج) جنان. وفي القرآن الكريم ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً﴾ (الكهف: ٣٥).
-: دار النعم في الآخرة: وفي التنزيل المجيد: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ اَلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: ٤٣).
الجُنَّة:
السترة. (ج) جنن. وفي الحديث الشريف: "الصيام جنة". قال عياض: معناه ستره من الآثام، أو من النار، أو من جميع ذلك.
-: كل ما قي من سلاح. وغيره. وفي الكتاب المجيد: ﴿اِتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللّهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ﴾) (المجادلة: ١٦).
الجِنَّة:
الجنون، وفي التنزيل الكريم: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ﴾. (المؤمنون: ٧٠).
-: الجن. وفي الكتاب العزيز: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَلْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ اَلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (الصافات: ١٥٨).
الجُنُون:
الإعجاب، وفي الحديث الشريف: " اللهم إني أعوذ بك من جنون العمل "أي: الإعجاب به.
-: زوال العقل، أو فساد فيه. - عند الحنفية: اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة، والقبيحة، والمدركة للعواقب، بأن لا تظهر آثارها، وتتعطل أفعالها، إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال
стр. 65
بسبب خلط، أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه، وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح. ويفزع، من غير ما يصلح سببا. و: آفة تسلب العقل. - عند الشافعية: وصف يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء.
الجنون المطبق
عند الحنفية: هو الدائم مدة سنة، وهو الصحيح في المذهب. و: هو الممتد مدة شهر وبه يفتي. و: هو الممتد أكثر من يوم، وليلة.
الجنون غير المطبق
عند الحنفية: هو ما كان دون المطبق.
الجَنين:
القبر.
-: المستور.
-: الولد ما دام في الرحم. فإن خرج حيا فهو ولد، وإن خرج ميتا فهو سقط. وقال الباجي: الجنين: ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد، سواء كان ذكرا. أو أنثى، ما لم يستهل صارخا. (ج) أجنة، وفي القرآن الكريم ﴿إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ اَلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِتَّقى﴾ (النجم: ٣٢).
المِجَنّ:
الترس. (ج) مجان.
المَجْنون:
الذاهب العقل، أو فاسدة. (ج) مجانين.
المجنون المطبق
في المجلة (م ٩٤٤): هو الذي جنونه يستوعب جميع أوقاته.
المجنون غير المطبق
في المجلة (٩٤٤): هو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونا، ويفيق في بعضها.
جَنَى
فلان - جناية: أذنب، فهو جان. (ج) جناة، وفي الحديث الشريف: " لا يجني جان إلا على نفسه ". - الذنب على فلان: جره إليه. - الثمرة، ونحوها جنى، وجنيا: تناولها من منبتها.
جَنِي
فلان: جنى: خرج ظهره، ودخل صدره. فهو أجنى. وهي جنواء.
تَجَنّي
عليه: جانى عليه. - الثمرة: ونحوها: جناها.
جانَى
عليه: ادعى عليه جناية لم يفعلها.
الجَنَى:
كل ما يجنى من الشجر. (ج) أجن، وأجناء.
الجِناية:
الذنب، والجرم. (ج) جنايا (وهو قليل) وجنايات. - شرعا: اسم لفعل محرم حل بمال. أو نفس. وخص الفقهاء الغصب، والسرقة بما حل بمال، والجناية بما حل بنفس، وأطراف (الحصكفي). - عند المالكية: هي فعل الجاني الموجب للقصاص: - في قول ابن الأثير: ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب، أو القصاص في الدنيا والآخرة.
جنايات الحج
عند الحنفية: ما تكون حرمته بسبب الإحرام، أو بسبب الحرم.
الجَنِي:
ما جني لساعته من كل ثمر.
جَهَدَ
الرجل في الشيء - جهدا: جد فيه وبالغ.
-: طلب حتى وصل إلى الغاية.
стр. 66
-: بلغ المشقة.
جَهِدَ
العيش: جهدا: ضاق، واشتد، فهو جهد.
جُهِدَ
الناس: أجدبوا. فهم مجهودون.
اجتهد:
بذل ما في وسعه وطاقته في طلبه، وليبلغ مجهوده يصل إلى نهايته.
أَجْهَدَ:
وقع في الجهد والمشقة.
جاهَدَ
العدو مجاهدة، وجهادا: قاتله. في القرآن الكريم: ﴿يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جاهِدِ اَلْكُفّارَ وَاَلْمُنافِقِينَ وَاُغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ اَلْمَصِيرُ﴾ (التوبة: ٧٤).
الاجتهاد:
أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة. - اصطلاحا: بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. (ابن حجر).
الجِهاد:
مصدر جاهد.
-: استفراغ الوسع في مدافعة العدو. - في الشرع: بذل الجهد في قتال الكفار. (البعلي وابن حجر). - شرعا: الدعاء إلى الدين الحق، وقتال من لم يقبله. (الحصكفي). - في الشرع: يطلق أيضا على مجاهدة النفس، والشيطان، والفساق. فأما مجاهدة النفس، فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان، فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات، وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار، فتقع باليد، والمال، واللسان. والقلب. وأما الفساق فباليد، ثم اللسان، ثم القلب. (ابن حجر، والجرجاني)
الجَهْد:
المشقة، وفي الحديث الشريف: " أعوذ بك من جهد البلاء ". أي: الحالة الشاقة.
-: الكلفة، وفي القرآن العزيز: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا اَلْآياتُ عِنْدَ اَللّهِ وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ (الانعام: ١٠٩). أي: أغلظها، وأوكدها
-: الوسع، والطاقة.
-: قلة الخير.
-: الهزال.
-: سوء الحال.
الجُهْد:
الوسع، والطاقة.
-: الشيء القليل يعيش به المقل. وجهد المقل: قدر ما يحتمله حال القليل المال. وفي حديث الصدقة: " أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل ".
المجاهِد:
اسم فاعل من جاهد. - عند الشافعية: هو المقيم على القتال بحق.
المجتَهِد:
اسم فاعل. - عند الشافعية: هو العارف بأحكام القرآن، والسنة، والقياس، وأنواعها، وحال الرواة، ولسان العرب، وأقوال العلماء إجماعا واختلافا.
جَهَضَ
فلانا: جهضا: غلبه. ويقال: جهضه عن الأمر: غلبه عليه، ونحاه عنه.
أجهضت
الحامل: ألقت ولدها لغير التمام. ويقال: أجهضت جنينا. فهي مجهض، ومجهضة.
стр. 67
(ج) مجاهض، ومجاهيض. والولد مجهض، وجهيض. - الجارح عن صيده: نحاه عنه. - عن مكانه: أنهضه، وأزاله عنه. - عن الأمر: أعجله.
الإِجهاض:
إسقاط الجنين، ناقص الخلق. وقد عرفه مجمع اللغة العربية في القاهرة بأنه: خروج الجنين من الرحم قبل الشهر الرابع.
جَهِلَت
القدر: جهلا: اشتد غليانها. - فلان على غيره جهلا، وجهالة: جفا، وتسافه. - الشيء، وبه: لم يعرفه - الحق: إضاعة، وه جاهل. (ج) جهال. وجهلة، وجهلاء. وهو جهول. (ج) والمفعول: مجهول.
أَجْهَلَ
فلانا: جعله جاهلا.
-: وجده جاهلا.
استجهل
فلانا: عده جاهلا.
-: وجده جاهلا. - حمله على جهل. وفي حديث ابن عباس: (من استجهل مؤمنا فعليه إثمه).
تجاهَلَ:
أظهر أنه جاهل، وليس به.
جَهَّلَ
فلانا: نسبه إلى الجهل.
-: أوقعه فيه.
الجاهلية:
ما كان عليه العرب قبل الإسلام من الجهالة. والضلالة. وفي القرآن الكريم: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ اَلْجاهِلِيَّةِ اَلْأُولى﴾ (الأحزاب: ٣٣).
ربا الجاهلية:
(انظر رب و).
الجاهلي
عند المالكية: من كان قبل الإسلام، ولم يكن من أهل الكتاب.
الجَهْل:
نقيض العلم. - عند أهل الأصول: اعتقاد الشيء جزما على خلاف ما هويه في الواقع (النووي) - عند الإباضية: مثل القول السابق. و: عدم تصور الشيء بالكلية.
المجهول:
مجهول النسب: (انظر ن س ب).
جَهَنَّم:
اسم النار التي يعذب الله بها من استحق العذاب. وهي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف. وبه قال أكثر النحويين. وقال آخرون: هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية. وقد سمت بذلك لبعد قعرها. قال: بئر جهنام: إذا كانت بعيدة القعر.
جاح
فلان: جوحا: هلك مال أقربائه. - الجائحة المال: أهلكته، واستأصلته، وفي الحديث الشريف: " أعاذكم الله من جوح الدهر ". والمال مجوح، ومجيح.
أجاحت
الجائحة المال: جاحته.
اجتاح:
جاح.
الجائحة:
المصيبة تحل بالرجل في ماله. فتجتاحه كله، وتتلفه إتلافا ظاهرا، كالسيل، والحريق. (ج) جوائح. وفي الحديث الشريف: " إن بعت من أخيك تمرا، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ من مال أخيك بغير حق ".
стр. 68
- اصطلاحا: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر، أو نبات، بعد بيعه. (ابن عرفة).
جاز
القول - جوزا، وجوازا، ومجازا: قبل، ونفذ. - العقد وغيره: نفذ، ومضى على الصحة. - الموضع، وبه: سار فيه، وقطعه.
أجاز
الشيء: جعله جائزا. - الموضع: جازه. - العقد، وغيره: أمضاه، وأنفذه. - فلانا: أعطاه الجائزة: وفي الحديث الشريف: "أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم". أي: أعطوهم. - عليه: قتله.
تجاوز:
جاوز.
تجوز
في كلامه: تكلم بالمجاز. - في صلاته: خفف.
جاوز
عن ذنبه: لم يؤاخذ به. - الطريق، ونحوه، مجاوزة، وجوازا: خلفه وقطعه.
الإِجازة:
الاذن.
الإجازة الفعلية
في المجلة (م ٣٠٤): هي كل فعل يدل على الرضى. مثلا: لو كان المشتري مخيرا، وتصرف في المبيع تصرف الملاك، كان يعرض المبيع للبيع، أو يرهنه، أو يؤجره، كان إجازة فعلية يلزم بها البيع.
الإجازة القولية
في المجلة (م ٣٠٣): هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع، كأجرت، ورضيت.
الجائز:
الذي يمر على القوم وهو عطشان، سقي أو لم يسق. (ج) أجوزة، وجيزان. - عند الحنفية: هو ما لا يمتنع شرعا. وهو يشمل المباح، والمكروه، والمندوب، والواجب.
الجائزة:
العطية. (ج) جوائز، وفي الحديث الشريف: "الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما زاد فهو صدقة". أي: يعطي ما يجوز به مسافة يوم ليلة، وهو قول الأزهري. وعن مالك أنه يكرمه، ويتحفه، ويحفظه يوما وليلة.
المجاز:
هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه.
جافه
جوف ا: أصاب جوفه. - الصيد: أدخل السهم في جوفه، ولم يظهر من الجانب الآخر. - الدواء فلانا: دخل جوفه.
أجافه
الطعنة، وبها: أصاب بها جوفه. - الباب: رده.
جَوَّفَ
الشيء: جعل له جوفا. - الصيد: طعنه في جوفه.
الجائفة:
العيب العظيم.
-: الطعنة التي تبلغ الجوف.
-: الطعنة التي تخالط الجوف.
-: الطعنة التي تنفذ. - عند المالكية: هي التي تصل إلى الجوف. وتختص بالبطن والظهر. و: هي ما أفضى إلى الجوف، ولو بمغرز إبرة. - عند الحنفية: هي التي بلغت الجوف، أو نفذته. و: ما يكون بين اللبة والعانة، ولا يكون في العنق، والحلق، ولا في الفخذ والرجلين.
стр. 69
و: هي تختص بالجوف، جوف الرأس، أو جوف البطن. - عند الشافعية: جرح ينفذ لجوف باطن، محيل للغذاء، أو الدواء، أو طريق للمحيل، كبطن. وصدر، وثغرة نحر، وجنبين. - عند الحنابلة والزيدية: هي ما وصل إلى جوف العضو من ظهر، أو صدر، أو ورك، أو عنق، أو ساق. أو عضد، مما له جوف. - عند الظاهرية: هي التي نفذت إلى الجوف. - عند الجعفرية: هي التي بلغت الجوف. - عند الإباضية: ما وصل الجوف، وهو البطن. وإن برأس إبرة، أو كبر الجرح، أو من كل ناحية.
الجَوْف:
الخلاء، ثم استعمل فيما يقبل الشغل والفراغ، فقيل: جوف الدار لباطنها وداخلها.
-: هو من ثغر النحر إلى المثانة، وفي الحديث الشريف: "لا تنسوا الجوف وما وعى". أي: ما يدخل إليه من الطعام والشراب ويجمع فيه.
стр. 70
حرف الحاء
حَبَسَ
فلانا - حبسا: منعه، وأمسكه.
-: سجنه.
-: الشيء: وقفه لا يباع، ولا يورث، وإنما تملك غلته ومنفعته. فهو محبوس، وحبيس.
الحَبْس:
المنع.
-: المكان يحبس فيه.
-: الوقف. (ج) حبوس. - عند الإباضية: وقف مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لتصرف منافعه في جهة خير، تقربا إلى الله تعالى.
الحَبيس
من الخيل وغيرها: الموقوف في سبيل الله.
حَبَلَ
الشيء: حبلا: شده بالحيل. - الصيد: نصب له الحبالة، وصاده بها. ويقال: حبلت فلانة فلانا: أوقعته في شباك حبها وسحرته.
حَبِلَت
الأنثى (حبلا: حملت. فهي حابلة. (ج) حبلة. وهي حبلى. (ج) حبالى. - الزرع: امتلأت سنابله حبا.
الحَبْل:
الرسن. (ج) حبال، وأحبل.
-: العهد.
-: الأمان.
-: الوصال. - المشاة: مجتمعهم. - الرمل: ما طال منه، وضخم.
حبل الله:
القرآن. وفي الكتاب العزيز: ﴿وَاِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا﴾. (آل عمران: ١٠٣). وفي الحديث الشريف: "كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة". وقيل: عهده. وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته.
حبل الوريد:
عرق في العنق. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ﴾ (ق: ١٦).
الحَبَل:
مصدر.
-: كل ما احتواه غيره. فالولد حبل البطن، واللؤلؤ حبل للصدف، والشراب حبل للزجاجة. (ج) إحبال. وإن الحبل مختص بالآدميات، أما غير الآدميات من البهائم، والشجر، فيقال فيه: حمل. قال النووي:
стр. 71
وعليه اتفق أهل اللغة.
الحَبَلَة:
الحمل. وإنما دخلت التاء الاشعار بمعنى الأنوثة فيه. (ج) حابل.
-: شجرة العنب.
حَبَلُ الحَبَلَةِ:
ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. وفي الحديث الشريف: إن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة ". لأنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مقدور على تسليمه. - عند ابن عمر: هو أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت. - عند المالكية: هو بيع السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم ينتج ما في بطنها. - عند الحنفية: هو بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. - عند الشافعية: مثل قول المالكية. و: هو أن يبيع نتاج النتاج. - عند الحنابلة، وإسحاق بن راهويه، وابن حبيب المالكي، والترمذي، وأبي عبيدة معمر بن المثنى: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. - عند الإباضية: مثل قولي الشافعية.
حَجَبَ
بينهما - حجبا: حال. - الشيء: ستره. - فلانا: منعه من الدخول، أو الميراث.
حَجَّبَ
الشيء: حجبه.
الحاجِب:
البواب. (ج) حجبة، وحجاب.
-: العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم.
-: الشعر النابت على هذا اللحم. وهما حاجبان. (ج) حواجب. - من كل شيء: حرفه، وناحيته.
الحِجاب:
الساتر. (ج) حجب. وفي القرآن الكريم: ﴿فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ اَلْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ﴾ (ص: ٣٢) يريد حين غابت الشمس في الأفق، واستترت به.
الحِجابة:
حرفة الحاجب.
الحَجْب:
المنع. - شرعا: منع من قام به سبب الإرث من ميراثه كله، ويسمى حجب حرمان، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى حجب نقصان. (الأنصاري)
حَجَّ
إليه - حجا: قدم. - المكان: قصده. - البيت الحرام: قصده للنسك. - الجرح: سبرة، ليعرف غوره ويعالجه. - فلانا: أصاب حجاج عينيه.
حاجَّه
محاجة وحجاجا: جادله.
الحاجّ:
من يحج البيت الحرام. (ج) حجاج، وحجيج. ومؤنثة: الحاجة.
الحِجاج
من كل شيء: حرفه، وناحيته.
-: عظم الحاجب.
الحَجّ:
القصد إلى الشيء المعظم. - شرعا: وقوف بعرفة، ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص. (الدسوقي).
стр. 72
- شرعا: قصد البيت الحرام. للتقرب إلى الله تعالى، بأفعال مخصوصة، في زمان مخصوص، ومكان مخصوص من حج. أو عمرة (الحسين الصنعاني)
الحج الأصغر:
الذي ليس فيه وقوف بعرفة. ويسمى العمرة.
الحج الأكبر:
هو الذي يسبقه الوقوف بعرفة وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَذانٌ مِنَ اَللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اَلنّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ أَنَّ اَللّهَ بَرِيءٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (التوبة: ٣) ويوم الحج الأكبر: يوم النحر. وقيل: يوم عرفة.
الحج المبرور
في قول الحسن البصري: هو أن يرجع زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة. - في قول القرطبي: هو الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. - في قول بعض العلماء: هو الذي لم يخالطه شيء من الإثم. - في قول بعضهم: أن لا يكون فاسدا.
الحَجَّة:
المرة من الحج.
-: شحمة الأذن.
الحُجَّة:
البرهان. (ج) حجج. وفي الكتاب العزيز: ﴿وَاَلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اَللّهِ مِنْ بَعْدِ ما اُسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ﴾ (الشورى: ١٦)
الحِجَّة:
المرة من الحج. (ج) حجج. ومنه: حجة الوداع: وهي آخر حجة للرسول ﷺ للبيت الحرام.
-: السنة. وفي التنزيل الكريم: ﴿قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (القصص: ٢٧)
ذو الحِجَّة:
شهر الحج. وهو آخر الشهور العربية.
المَحَجَّة:
جادة الطريق.
حَجَّرَ
عليه - حجرا: منعه من التصرف في ماله. فهو محجور عليه. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا، لكثرة الاستعمال، فيقولون: محجور، وهو سائغ. - عليه الأمر: منعه منه.
احتجر:
حجر.
حَجَّرَ
الأرض، وعليها، وحولها: وضع على حدودها أعلاما بالحجارة، ونحوها، لحيازتها. - الشيء: ضيقه. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة ﵁ قال: " قام رسول الله ﷺ إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي ﷺ قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله ". أي: ضيقت ما وسعه الله، وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين.
التحجير:
مصدر. - في المجلة (م ١٠٥٢): وضع الأحجار، وغيرها. في أطراف الأراضي من واحد، لأجل أن لا يضع آخر يده عليها.
الحَجْر:
المنع. - في الشريعة: هو منع الإنسان من التصرف في ماله. (ابن قدامة). - شرعا: منع من نفاذ تصرف قولي بسبب صغر، وجنون، ورق. (ابن عابدين). - في اصطلاح الفقهاء: منع مخصوص، بشخص
стр. 73
مخصوص، عن تصرف مخصوص، أو عن نفاذه. (ابن عابدين). - عند المالكية: صفة حكمية توجب منعه موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته، أو من تبرعه بزائد على ثلث ماله. - في المجلة (م ٩٤١): هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي. ويقال لذلك الشخص بعد الحجر: محجور.
الحِجْر:
الحائط. (ج) حجار، وحجور. وفي الحديث الشريف: "من نام على ظهر بيت ليس عليه حجار، فقد برئت منه الذمة". وسبب براءة الذمة من دينه، أو دية جراحه، أنه عرض نفسه للهلاك. ولم يحترز لها.
-: البيت. وفي القرآن الكريم ﴿وَرَبائِبُكُمُ اَللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اَللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (النساء: ٢٣).
-: القرابة.
-: الحضن.
-: الحماية. يقال: هو في حجره: أي في كنفه وحمايته.
-: العقل، وفي الكتاب المجيد: ﴿هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ (الفجر: ٥). - الحرام. وفي التنزيل العزيز: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ اَلْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً﴾. (الفرقان: ٢٢). أي حراما محرما يظنون أن ذلك ينفعهم.
-: ما حواه الحطيم، وهو جانب الكعبة من جهة الشمال.
-: الثوب.
حَجَلَ:
حجل انا: مشى على رجل رافعا الأخرى، وقد يكون بالرجلين إلا أنه قفز.
حَجَّلَ:
حجل. - أمره: شهره. ومنه قولهم: يوم أغر محجل: مشهور. - في وضوئه: غسل بعض العضد مع اليد، وبعض الساق مع الرجل.
التحجيل:
بياض في قوائم الفرس، بعضه لا يجاوز الركبتين، والعرقوبين. وقيل: هو بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس. وقيل: هو بياض في يدها ورجلها. وفي الحديث الشريف: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". - في الوضوء: غسل بعض العضد، وغسل بعض الساق مع اليد والرجل.
الحِجْل:
الخلخال. (ج) أحجال. وحجول.
-: القيد.
حَجَمَ
المريض - حجما: عالجه بالحجامة. - الصبي ثدي أمه: مصه. - فلانا عن الأمر: كفه، وصرفه.
احتجم:
طلب الحجامة.
أَحْجَمَ
الثدي: نهد. - فلان عن الشيء: كف، ونكص. - المرأة الصغير: أرضعته أول مرة.
الحِجامة:
امتصاص الدم بالمحجم.
المَحْجَم:
موضع الحجامة. (ج) محاجم.
المِحْجَم:
أداة الحجم.
стр. 74
الحِدَأَة:
طائر من الجوارح ينقض على الجرذان، والدواجن، والأطعمة، ونحوها. يقال: هو أخطف من الحدأة (ج) حدا، وحداء، وحدءان.
حَدِبَت
الأرض - حدبا: ارتفع بعضها. - الرجل: ارتفع ظهره، فصار ذا حدبة، ويقال: حدب ظهره، فهو أحدب، وهي حدباء. (ج) حدب. - عليه: انحنى وانعطف. - المرأة على ولدها: امتنعت عن الزواج بعد أبيه رأفة به.
الحَدَب:
المرتفع من الأرض. (ج) أحداب، وحداب. وفي القرآن الكريم: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (الأنبياء: ٩٦)
-: خروج الظهر، ودخول الصدر والبطن. وقال ابن حزم: الحدب: تقوس، وانحناء في فقرأت الصلب أو فقرأت الصدر، وقد يجتمعان معا.
حَدَثَ
الشيء - حدوثا: وقع.
-: وجد. منه قولهم: حدث به عيب: إذا تجدد، وكان معدوما. فهو حداث، وحديث.
أَحْدَثَ
الرجل: وقع منه ما ينقض طهارته. - الشيء: ابتدعه، وفي الحديث الشريف: "المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث. من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". أي: عمل بخلاف السنة، كمن ابتدع بها بدعة. فهو محدث.
استحدث
الشيء: أحدثه.
حادَثَ
فلانا: كالمه ويقال: حادث قلبه بذكر الله: تعاهده بذلك.
حَدَّثَ:
تكلم، وأخبر
-: روى حديث رسول الله ﷺ . - فلانا الحديث، وبه: خبره.
الحَدَث:
الصغير السن. (ج) أحداث.
-: الأمر الحادث المنكر غير المعتاد. - شرعا: يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع الصلاة حيث لا مرخص، على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، على المنع المترتب على ذلك. والمراد به عند الإطلاق: الأصغر غالبا. (الأنصاري) - عند الإباضية: هو معنى قائم بالبدن، مانع من العبادة المخصوصة، كالصلاة، هو كون المكلف فاعلا لكبيرة، أو متنجسا غسل النجس. ولم يتوضأ، أو لم يغسله، أو فاعلا لشيء بما ينقض الوضوء وحده، أو ينقض الوضوء، ويوجب الغسل، كالجماع.
الحدث الأكبر
عند الحنفية: الجنابة. - عند الشافعية: الجنابة، والحيض، والنفاس. والولادة. - عند الجعفرية: حالة تحصل للمكلف، يمنع بها عن فعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة.
الحديث
كل ما يتحدث به من كلام وخبر: (ج) أحاديث.
-: القرآن الكريم: ومنه قول الله ﷻ : ﴿فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا اَلْحَدِيثِ أَسَفاً﴾ (الكهف: ٦) أي: لا تهلك نفسك أسفا عليهم، لأنهم لم يؤمنوا و (لعل) في هذه الآية للنهي وهو قول ابن عطية والعسكري.
стр. 75
-: كلام رسول الله ﷺ . - في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبي ﷺ . (ابن حجر)
تخريج الحديث
(انظر خ ر ج)
التدليس في الحديث:
(انظر د ل س)
الشاهد في الحديث:
(انظر ش هـ د د)
علم الحديث:
علم يعرف به أقوال النبي ﷺ وأفعاله، وأحواله، وحال الراوي.
حديث الآحاد
هو كل حديث لم يبلغ التواتر.
الحديث الحسن
في قول الخطابي: ما عرف مخرجه. واشتهر رجاله. - وفي قول أبي عيسى الترمذي: ما ليس في إسناده من يتهم، وليس بشاذ، وروى من غير وجه. - عند ابن الصلاح قسمان: أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. وليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله، أو نحوه من وجه آخر وعلى هذا القسم يحمل تعريف الترمذي. الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة. ولم يبلغ درجة رجال الصحيح، لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، إلا أنه مرتفع عن حال يعد تفرده منكرا. وعلى هذا القسم يحمل قول الخطابي.
الحديث السقيم:
هو ما لم يكن فيه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، كالمنقطع، والمعضل، والشاذ، والمنكر، والمعلل إلى غير ذلك.
الحديث الشاذ
عند حفاظ الحديث: ما ليس له إلا إسناد واحد، شنذ به ثقة. أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة، ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. (القزويني) - عند أكثر علماء الحديث: رواية الثقة ما لم يروه الثقات. - عند الحنفية، والشافعية، والمحققين: هو رواية الثقة ما يخالف الثقات.
الحديث الصحيح
عند علماء الحديث: هو ما كان متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ والعلة. (ابن الصلاح). - في عرف الفقه: ما لم يكن موضوعا، ولو كان فيه ضعف، أو لم يبلغ درجة الحسن، فضلا عن أن يبلغ درجة الصحيح المشهور عند المحدثين. (اطفيش)
الحديث الضعيف
عن النووي: ما ليس فيه صفة الصحيح. ولا صفة الحسن. - عند الجرجاني: ما كان أدنى مرتبة من الحسن. وضعفه يكون تارة لضعف بعض الرواة من عدم العدالة، أو سوء الحفظ، وتهمة في العقيدة، وتارة بعلل آخر مثل الإرسال، والانقطاع، والتدليس.
الحديث القدسي
عند الجرجاني: هو من حيث المعنى من عند الله تعالى، ومن حيث اللفظ من رسول الله ﷺ فهو ما أخبر الله به نبيه بإلهام، أو بالمنام، فأخبر ﵇ عن ذلك المعنى بعبارة نفسه. فالقرآن مفضل عليه لان لفظه منزل أيضا.
الحديث المتصل
عند البعلي: هو ما اتصل بإسناده. فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه. سواء كان مرفوعا إلى النبي ﷺ أو موقوفا على غيره.
الحديث المتواتر
عند أهل الحديث: هو ما نقله من
следующие страницы →