← Гариб и словари

Гариб и словари · id 2918

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا

سعدي أبو جيب

Полный текст (392 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

وعليه اتفق أهل اللغة. الحَبَلَة: الحمل. وإنما دخلت التاء الاشعار بمعنى الأنوثة فيه. (ج) حابل. -: شجرة العنب. حَبَلُ الحَبَلَةِ: ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. وفي الحديث الشريف: إن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة ". لأنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مقدور على تسليمه. - عند ابن عمر: هو أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت. - عند المالكية: هو بيع السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم ينتج ما في بطنها. - عند الحنفية: هو بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. - عند الشافعية: مثل قول المالكية. و: هو أن يبيع نتاج النتاج. - عند الحنابلة، وإسحاق بن راهويه، وابن حبيب المالكي، والترمذي، وأبي عبيدة معمر بن المثنى: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. - عند الإباضية: مثل قولي الشافعية. حَجَبَ بينهما - حجبا: حال. - الشيء: ستره. - فلانا: منعه من الدخول، أو الميراث. حَجَّبَ الشيء: حجبه. الحاجِب: البواب. (ج) حجبة، وحجاب. -: العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم. -: الشعر النابت على هذا اللحم. وهما حاجبان. (ج) حواجب. - من كل شيء: حرفه، وناحيته. الحِجاب: الساتر. (ج) حجب. وفي القرآن الكريم: ﴿فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ اَلْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ﴾ (ص: ٣٢) يريد حين غابت الشمس في الأفق، واستترت به. الحِجابة: حرفة الحاجب. الحَجْب: المنع. - شرعا: منع من قام به سبب الإرث من ميراثه كله، ويسمى حجب حرمان، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى حجب نقصان. (الأنصاري) حَجَّ إليه - حجا: قدم. - المكان: قصده. - البيت الحرام: قصده للنسك. - الجرح: سبرة، ليعرف غوره ويعالجه. - فلانا: أصاب حجاج عينيه. حاجَّه محاجة وحجاجا: جادله. الحاجّ: من يحج البيت الحرام. (ج) حجاج، وحجيج. ومؤنثة: الحاجة. الحِجاج من كل شيء: حرفه، وناحيته. -: عظم الحاجب. الحَجّ: القصد إلى الشيء المعظم. - شرعا: وقوف بعرفة، ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص. (الدسوقي).

стр. 72

- شرعا: قصد البيت الحرام. للتقرب إلى الله تعالى، بأفعال مخصوصة، في زمان مخصوص، ومكان مخصوص من حج. أو عمرة (الحسين الصنعاني) الحج الأصغر: الذي ليس فيه وقوف بعرفة. ويسمى العمرة. الحج الأكبر: هو الذي يسبقه الوقوف بعرفة وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَذانٌ مِنَ اَللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اَلنّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ أَنَّ اَللّهَ بَرِيءٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (التوبة: ٣) ويوم الحج الأكبر: يوم النحر. وقيل: يوم عرفة. الحج المبرور في قول الحسن البصري: هو أن يرجع زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة. - في قول القرطبي: هو الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. - في قول بعض العلماء: هو الذي لم يخالطه شيء من الإثم. - في قول بعضهم: أن لا يكون فاسدا. الحَجَّة: المرة من الحج. -: شحمة الأذن. الحُجَّة: البرهان. (ج) حجج. وفي الكتاب العزيز: ﴿وَاَلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اَللّهِ مِنْ بَعْدِ ما اُسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ﴾ (الشورى: ١٦) الحِجَّة: المرة من الحج. (ج) حجج. ومنه: حجة الوداع: وهي آخر حجة للرسول ﷺ للبيت الحرام. -: السنة. وفي التنزيل الكريم: ﴿قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (القصص: ٢٧) ذو الحِجَّة: شهر الحج. وهو آخر الشهور العربية. المَحَجَّة: جادة الطريق. حَجَّرَ عليه - حجرا: منعه من التصرف في ماله. فهو محجور عليه. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا، لكثرة الاستعمال، فيقولون: محجور، وهو سائغ. - عليه الأمر: منعه منه. احتجر: حجر. حَجَّرَ الأرض، وعليها، وحولها: وضع على حدودها أعلاما بالحجارة، ونحوها، لحيازتها. - الشيء: ضيقه. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة ﵁ قال: " قام رسول الله ﷺ إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي ﷺ قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله ". أي: ضيقت ما وسعه الله، وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين. التحجير: مصدر. - في المجلة (م ١٠٥٢): وضع الأحجار، وغيرها. في أطراف الأراضي من واحد، لأجل أن لا يضع آخر يده عليها. الحَجْر: المنع. - في الشريعة: هو منع الإنسان من التصرف في ماله. (ابن قدامة). - شرعا: منع من نفاذ تصرف قولي بسبب صغر، وجنون، ورق. (ابن عابدين). - في اصطلاح الفقهاء: منع مخصوص، بشخص

стр. 73

مخصوص، عن تصرف مخصوص، أو عن نفاذه. (ابن عابدين). - عند المالكية: صفة حكمية توجب منعه موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته، أو من تبرعه بزائد على ثلث ماله. - في المجلة (م ٩٤١): هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي. ويقال لذلك الشخص بعد الحجر: محجور. الحِجْر: الحائط. (ج) حجار، وحجور. وفي الحديث الشريف: "من نام على ظهر بيت ليس عليه حجار، فقد برئت منه الذمة". وسبب براءة الذمة من دينه، أو دية جراحه، أنه عرض نفسه للهلاك. ولم يحترز لها. -: البيت. وفي القرآن الكريم ﴿وَرَبائِبُكُمُ اَللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اَللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (النساء: ٢٣). -: القرابة. -: الحضن. -: الحماية. يقال: هو في حجره: أي في كنفه وحمايته. -: العقل، وفي الكتاب المجيد: ﴿هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ (الفجر: ٥). - الحرام. وفي التنزيل العزيز: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ اَلْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً﴾. (الفرقان: ٢٢). أي حراما محرما يظنون أن ذلك ينفعهم. -: ما حواه الحطيم، وهو جانب الكعبة من جهة الشمال. -: الثوب. حَجَلَ: حجل انا: مشى على رجل رافعا الأخرى، وقد يكون بالرجلين إلا أنه قفز. حَجَّلَ: حجل. - أمره: شهره. ومنه قولهم: يوم أغر محجل: مشهور. - في وضوئه: غسل بعض العضد مع اليد، وبعض الساق مع الرجل. التحجيل: بياض في قوائم الفرس، بعضه لا يجاوز الركبتين، والعرقوبين. وقيل: هو بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس. وقيل: هو بياض في يدها ورجلها. وفي الحديث الشريف: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". - في الوضوء: غسل بعض العضد، وغسل بعض الساق مع اليد والرجل. الحِجْل: الخلخال. (ج) أحجال. وحجول. -: القيد. حَجَمَ المريض - حجما: عالجه بالحجامة. - الصبي ثدي أمه: مصه. - فلانا عن الأمر: كفه، وصرفه. احتجم: طلب الحجامة. أَحْجَمَ الثدي: نهد. - فلان عن الشيء: كف، ونكص. - المرأة الصغير: أرضعته أول مرة. الحِجامة: امتصاص الدم بالمحجم. المَحْجَم: موضع الحجامة. (ج) محاجم. المِحْجَم: أداة الحجم.

стр. 74

الحِدَأَة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان، والدواجن، والأطعمة، ونحوها. يقال: هو أخطف من الحدأة (ج) حدا، وحداء، وحدءان. حَدِبَت الأرض - حدبا: ارتفع بعضها. - الرجل: ارتفع ظهره، فصار ذا حدبة، ويقال: حدب ظهره، فهو أحدب، وهي حدباء. (ج) حدب. - عليه: انحنى وانعطف. - المرأة على ولدها: امتنعت عن الزواج بعد أبيه رأفة به. الحَدَب: المرتفع من الأرض. (ج) أحداب، وحداب. وفي القرآن الكريم: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (الأنبياء: ٩٦) -: خروج الظهر، ودخول الصدر والبطن. وقال ابن حزم: الحدب: تقوس، وانحناء في فقرأت الصلب أو فقرأت الصدر، وقد يجتمعان معا. حَدَثَ الشيء - حدوثا: وقع. -: وجد. منه قولهم: حدث به عيب: إذا تجدد، وكان معدوما. فهو حداث، وحديث. أَحْدَثَ الرجل: وقع منه ما ينقض طهارته. - الشيء: ابتدعه، وفي الحديث الشريف: "المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث. من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". أي: عمل بخلاف السنة، كمن ابتدع بها بدعة. فهو محدث. استحدث الشيء: أحدثه. حادَثَ فلانا: كالمه ويقال: حادث قلبه بذكر الله: تعاهده بذلك. حَدَّثَ: تكلم، وأخبر -: روى حديث رسول الله ﷺ . - فلانا الحديث، وبه: خبره. الحَدَث: الصغير السن. (ج) أحداث. -: الأمر الحادث المنكر غير المعتاد. - شرعا: يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع الصلاة حيث لا مرخص، على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، على المنع المترتب على ذلك. والمراد به عند الإطلاق: الأصغر غالبا. (الأنصاري) - عند الإباضية: هو معنى قائم بالبدن، مانع من العبادة المخصوصة، كالصلاة، هو كون المكلف فاعلا لكبيرة، أو متنجسا غسل النجس. ولم يتوضأ، أو لم يغسله، أو فاعلا لشيء بما ينقض الوضوء وحده، أو ينقض الوضوء، ويوجب الغسل، كالجماع. الحدث الأكبر عند الحنفية: الجنابة. - عند الشافعية: الجنابة، والحيض، والنفاس. والولادة. - عند الجعفرية: حالة تحصل للمكلف، يمنع بها عن فعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة. الحديث كل ما يتحدث به من كلام وخبر: (ج) أحاديث. -: القرآن الكريم: ومنه قول الله ﷻ : ﴿فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا اَلْحَدِيثِ أَسَفاً﴾ (الكهف: ٦) أي: لا تهلك نفسك أسفا عليهم، لأنهم لم يؤمنوا و (لعل) في هذه الآية للنهي وهو قول ابن عطية والعسكري.

стр. 75

-: كلام رسول الله ﷺ . - في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبي ﷺ . (ابن حجر) تخريج الحديث (انظر خ ر ج) التدليس في الحديث: (انظر د ل س) الشاهد في الحديث: (انظر ش هـ د د) علم الحديث: علم يعرف به أقوال النبي ﷺ وأفعاله، وأحواله، وحال الراوي. حديث الآحاد هو كل حديث لم يبلغ التواتر. الحديث الحسن في قول الخطابي: ما عرف مخرجه. واشتهر رجاله. - وفي قول أبي عيسى الترمذي: ما ليس في إسناده من يتهم، وليس بشاذ، وروى من غير وجه. - عند ابن الصلاح قسمان: أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. وليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله، أو نحوه من وجه آخر وعلى هذا القسم يحمل تعريف الترمذي. الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة. ولم يبلغ درجة رجال الصحيح، لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، إلا أنه مرتفع عن حال يعد تفرده منكرا. وعلى هذا القسم يحمل قول الخطابي. الحديث السقيم: هو ما لم يكن فيه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، كالمنقطع، والمعضل، والشاذ، والمنكر، والمعلل إلى غير ذلك. الحديث الشاذ عند حفاظ الحديث: ما ليس له إلا إسناد واحد، شنذ به ثقة. أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة، ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. (القزويني) - عند أكثر علماء الحديث: رواية الثقة ما لم يروه الثقات. - عند الحنفية، والشافعية، والمحققين: هو رواية الثقة ما يخالف الثقات. الحديث الصحيح عند علماء الحديث: هو ما كان متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ والعلة. (ابن الصلاح). - في عرف الفقه: ما لم يكن موضوعا، ولو كان فيه ضعف، أو لم يبلغ درجة الحسن، فضلا عن أن يبلغ درجة الصحيح المشهور عند المحدثين. (اطفيش) الحديث الضعيف عن النووي: ما ليس فيه صفة الصحيح. ولا صفة الحسن. - عند الجرجاني: ما كان أدنى مرتبة من الحسن. وضعفه يكون تارة لضعف بعض الرواة من عدم العدالة، أو سوء الحفظ، وتهمة في العقيدة، وتارة بعلل آخر مثل الإرسال، والانقطاع، والتدليس. الحديث القدسي عند الجرجاني: هو من حيث المعنى من عند الله تعالى، ومن حيث اللفظ من رسول الله ﷺ فهو ما أخبر الله به نبيه بإلهام، أو بالمنام، فأخبر ﵇ عن ذلك المعنى بعبارة نفسه. فالقرآن مفضل عليه لان لفظه منزل أيضا. الحديث المتصل عند البعلي: هو ما اتصل بإسناده. فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه. سواء كان مرفوعا إلى النبي ﷺ أو موقوفا على غيره. الحديث المتواتر عند أهل الحديث: هو ما نقله من

стр. 76

يحصل العلم بصدقهم ضرورة، بأن يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم. من أوله إلى آخره. - في أصول الفقه: هو كالمشهور، إلا أنه رواه في عصر الصحابة قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. (ابن عابدين) الحديث المدرج عند ابن كثير: هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك. الحديث المرسل عند الفقهاء، وأصحاب الأصول. وجماعة من المحدثين: هو ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فهو عندهم بمعنى المنقطع. (النووي) - عند أكثر المحدثين: ما أخبر فيه التابعي عن النبي ﷺ . (النووي) الحديث المرفوع في قول ابن كثير: ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه سلم قولا له، أو فعلا، سواء كان متصلا أو منقطعا، أو مرسلا. - في قول الخطيب: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله ﷺ . الحديث المشهور في أصول الحديث: ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة. ولم يصل إلى حد التواتر. (ابن عابدين) - في أصول الفقه: ما يكون من رواية الآحاد في عصر الصحابة، ثم ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. (ابن عابدين) الحديث المضطرب عند ابن كثير: هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، أو من وجوه آخر متعادلة. لا يترجح بعضها على بعض. وقد يكون تارة في الإسناد، وقد يكون في المتن. الحديث المعضل: (انظر الحديث المنقطع). الحديث المعلق في قول الجرجاني: هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحدا. فأكثر. الحديث المقطوع عند النووي: هو الموقوف على التابعي قولا له، أو فعل. متصلا كان، أو منقطعا. وقد وقع في عبارة الشافعي، والطبراني، إطلاق (المقطوع) على منقطع الاسناد غير الموصول. الحديث المنفصل في قول الجرجاني: ما تسقط من الرواة قبل الوصول إلى التابعي أكثر من واحد. الحديث المنقطع عند النووي: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. فإن كان سقط رجلان من رواته، فأكثر سمي أيضا معضلا. - عند بعض العلماء: هو ما ذكر في سنده رجل مبهم. الحديث المنكر عند ابن كثير: هو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات، فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف، فمنكر مردود. أما إن كان تفرد به عدل، ضابط، حافظ، قبل شرعا، ولا يقال له منكر، وإن قيل ذلك لغة. الحديث الموضوع: هو المكذوب على رسول الله ﷺ . الحديث الموقوف عند ابن حزم: هو ما لم يبلغ به إلى النبي ﷺ . - عند النووي: ما أضيف إلى الصحابي قولا له، أو فعلا. أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا. ويستعمل في غير الصحابي مقيدا. فيقال: حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلا. هذا، وإن كثيرا من الفقهاء والمحدثين يسمون الموقوف أثرا.

стр. 77

المتابعة في الحديث: (انظر ت ب ع). المُحَدِّث: راوي حديث رسول الله ﷺ . المُحْدِث: فاعل أحدث. وفي الحديث الشريف: "لعن الله من آوى محدثا". والمحدث هنا: هو من يأتي لما فيه الفساد في الأرض من جناية على غيره. أو غير ذلك. والمؤوي له: المانع له من القصاص ونحوه. - عرفا: من أصابه حدث يوجب الوضوء. (ابن عابدين) حَدَّ السيف، ونحوه - حدة: صار قاطعا. - الرائحة: زكت، واشتدت. - الأرض: وضع فاصلا بينها وبين ما يجاورها. - الجاني: أقام عليه الحد. - على غيره: غضب، وأغلظ القول. - المرأة على زوجها حداد: منعت نفسها من الزينة لموته. فهي حاد بغير هاء، ولا يقال حادة. وقد أنكر الأصمعي هذا، واقتصر على الفعل الرباعي (أحدث). أَحَدَّت المرأة إحدادا: حدت. فهي محد. ومحدة. وعليه اقتصر الأصمعي. وفي الحديث الشريف: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا". استحد الرجل: أحد سكينه. -: حلق بآلة حادة. حَدَّدَ السيف، ونحوه: حده. - الشيء: عينه، يقال: حدد ثمن السلعة. - على الشيء: أقام له حدا. - على فلان: منعه من حرية التصرف. الإحداد: المنع. - شرعا: ترك الزينة. ونحوها، لمعتدة من طلاق بائن. أو موت زوج. (الحصكفي). - اصطلاحا: ترك لبس مصبوغ يقصد لزينة، وترك تحل بحب يتحلى به. كلؤلؤ، ومصوغ نهارا، وترك تطيب في بدن. وثوب، وطعام، وترك دهن شعر، واكتحال بكل زينة، إلا لحاجة، وترك ما يطلى به الوجه، وخضاب ما ظهر من البدن بنحو الحناء، وحل تجميل فراش، وأثاث، وحل تنظف بغسل رأس، وقلم ظفر، وإزالة وسخ. وامتشاط، وحمام، واستحداد. (الأنصاري). - عند المالكية: ترك المرأة الزينة مدة العدة من وفاة الزوج. - عند الحنابلة: هو تجنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، والزينة. والمبيت في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب. الاستحداد: حلق العانة. سمي استحدادا لاستعمال الموسى. وفي الحديث الشريف: "خمس من الفطرة: الاستحداد والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار". الحِداد: ثياب المأتم. الحَدّ: المنع. (ج) حدود. -: الحاجز بين شيئين. - الشيء: وصفه المحيط به. المميز له من غيره. - من كل شيء: طرفه الرقيق الحاد. - من كل شيء: منتهاه.

стр. 78

-: أمر الله سبحانه. ونهيه، وفي القرآن المجيد: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اَللّهِ فَلا تَقْرَبُوها﴾ (البقرة: ١٨٧) -: المعصية: ومنه الحديث الشريف: "عن أنس. قال: كنت عند النبي ﷺ ، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا. فأقمه علي، ولم يسأله، قال أنس: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي ﷺ ، فلما قضي النبي ﷺ ، قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا، فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟. قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. أو حدك". قال النووي: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر، لأنها كفرتها الصلاة. وقال غيره: إن المراد هو الحد المعروف. وإنما لم يحده ﵊. لانه لم يفسر موجب الحد، ولم يستفسره النبي ﷺ إيثارا للستر. - شرعا: عقوبة مقدرة، وجبت حقا لله تعالى، زجرا. (التمر تاشي). - في عرف الشرع: يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي، كبيرة، أو صغيرة. وأما التخصيص فهو من اصطلاح الفقهاء. (ابن القيم). قال الشوكاني: قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة. ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر: إن أخف الحدود ثمانون. - عند الشافعية: ما حده الله تعالى، وشرعه من الاحكام. المحدود: الممنوع. -: من أقيم عليه الحد. - في المجلة (م ١٣٧): هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه. حَدَا الإبل، وبها - حداء: ساقها، وحثها على السير بالحداء. - فلانا على كذا: بعثه عليه. تَحَدَّى فلانا: طلب مباراته في أمر. الحُداء: الغناء الإبل. الحادِي: الذي يسوق الإبل بالحداء. الحُديا: المنازعة والمباراة. ويقال: هو حديا الناس: واحدهم. أو يتحداهم. حَرَبَ فلانا بالحربة - حربا: طعنه بها. - حربا: سلبه جميع ما يملك. فالفاعل: حارب، والمفعول: محروب. (ج) محاريب. وهو حريب (ج) حربي، وحرباء. حَرِبَ فلانا - حربا: أخذ جميع ماله. -: اشتد غضبه. فهو حرب. (ج) حربي. حاربه محاربة. وحرابا: قاتله. - الله: عصاه، وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اَلدُّنْيا وَلَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة: ٣٣). قال سعيد بن جبير والحسن: المحاربة لله: الكفر به. وفسره الجمهور في هذه الآية بالذي يقطع الطريق على الناس، مسلما كان أو كافرا. الحِرابة في اتفاق الفقهاء: هي إشهار السلاح، وقطع. السبيل، خارج المصر. (ابن رشد).

стр. 79

- عند الشافعية: البروز لأخذ مال، أو لقتل أو. إرعاب، مكابرة، اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. و: أخذ الشيء ظلما، مكابرة في صحرا، - عند الإباضية: الخروج لإخافة سبيل المال، أو النفس. الحَرْب: القتال بين فئتين. وهي مؤنثة، وقد ذكر على معنى القتال (ج) النفس. الحرب: القتال بين فئتين. وهي مؤنثة. وقد تذكر على معنى القتال (ج) حروب. وفي القرآن المجيد: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزارَها﴾ (محمد: ٤). -: التباعد، والبغضاء. يقال: هو حرب لي، وعلي: عدو. (يستوي فيه المذكر والمؤنث). دار الحرب عند الشافعية: بلاد الكفار الذين لا صلح لهم مع المسلمين. الحربي: عند المالكية: من دخل بلادنا محاربا. المحارِب: اسم فاعل من حارب. - عند المالكية: هو من أخاف الطريق لأجل أن يمنع الناس من السلوك فيها، والانتفاع بالمرور فيها، وإن لم يقصد أخذ مال السالكين بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور، سواء كان الممنوع فيها خاصا، أو عاما. و: هو قاطع الطريق لمنع سلوك، أو لأجل أخذ مال مسلم، أو غيره، على وجه يتعذر معه الغوث. - عند الظاهرية: هو المكابر، المخيف لأهل الطريق، المفسد في الأرض، سواء بسلاح، أو بلا سلاح أصلا، سواء ليلا أو نهارا، في مصر أو في فلاة، أو في قصر الخليفة أو الجامع، سواء قدموا على أنفسهم إماما، أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه، فعل ذلك بجنده، أو غيره، منقطعين في الصحراء، أو أهل قرية سكانا في دورهم. أو أهل حصن كذلك. أو أهل مدينة عظيمة، أو غير عظيمة، كذلك. واحدا كان أو أكثر، كل من حارب المار، وأخاف السبيل بقتل نفس، أو أخذ مال، أو لجراحة أو لانتهاك فرج. فهو محارب، عليه وعليهم - كثروا أو قلوا - حكم المحاربين. - عند بعض أهل العلم: هو الذمي إذا نقض العهد، ولحق بدار الحرب، وحارب المسلمين. - عند الجعفرية: هو كل مجرد سلاحا في بر، أو بحر، ليلا، أو نهارا، لإخافة السابلة، وإن لم يكن من أهلها على الأشبه. - عند الإباضية: من أخاف السبيل، وأعلن الفساد في الأرض. و: من يرصد الناس في طريقهم في البلد. أو خارج البلد، ليضرهم في مالهم. أو بدنهم. المحارَبَة: الحرابة. المِحْراب: الغرفة. (ج) محاريب، وفي القرآن الكريم: ﴿فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ اَلْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (مريم: ١١). وقيل: المحراب في الآية: المسجد. -: صدر البيت، وأكرم موضع فيه. -: مقام الامام من المسجد. -: القصر. وفي التنزيل العزيز: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ﴾ (سبأ: ١٣). المَحْروب: المسلوب المال. حَرَزَهُ حرز ا: صانه. حَرِزَ فلان - حرزا: اشتد ورعه.

стр. 80

احترز منه: توقاه. أَحْرَزَه إحرازا: حازه، وحفظه، وصانه عن الأخذ. الحِرْز: الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيء. (ج) إحراز. -: المكان المنيع يلجأ إليه. - شرعا: ما يحفظ فيه المال عادة، كالدار، وإن لم يكن لها باب، أو كان لها باب وهو مفتوح. لان البناء لقصد الإحراز، وكالحانوت، والخيمة. والشخص. (ابن عابدن). - عند الإباضية: هو الموضع الذي يحرز فيه عادة، كدرا. وحانوت، وسفينة، وظهر دابة. الحرز بغيره عند الحنفية: هو كل مكان غير معد للإحراز، وفيه حافظ، كالمساجد، والطرق، الصحراء. الحرز بنفسه عند الحنفية: هو كل بقعة معدة للإحراز، ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن، كالدور، والحوانيت، والخيم، والخزائن، والصناديق. الحَريز: الحصين، يقال: حرز حريز. حَرَمَ فلانا الشيء - حرمانا: منعه إياه. حَرُمَ الشيء - حرمة: امتنع. ويقال: حرم عليه كذا. - الصلاة حرما: امتنع فعلها. أَحْرَمَ الرجل إحراما: دخل في الحرم. -: دخل البلد الحرام. -: دخل في الشهر الحرام - بالصلاة: دخل فيها. - عن الشيء: أمسك. حَرَّمَ الشيء عليه، أو على غيره تحريما: جعله حراما. وفي القرآن المجيد: ﴿وَأَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبا﴾ (البقرة: ٢٧٦) وفي الحديث القدسي: "حرمت الظلم على نفسي". أي تقدست عنه، وتعاليت. الإِحرام: المنع. -: التحريم. - شرعا: الدخول في حرمات مخصوصة، أي التزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر. أو الخصوصية، (ابن عابدين) - شرعا: نية الدخول في الحج، أو العمرة. (البعلي) - عند المالكية: نية أحد النسكين - الحج، أو العمرة - مع قول، أو فعل، متعلقين به. - عند الحنفية: نية النسك من الحج والعمرة مع الذكر (وهو التلبية ونحوها) أو الخصوصية. (وهو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي، أو تقليد البدن). - عند الشافعية: الدخول في النسك بنية، ولو بلا تلبية. - في الصلاة عند الإباضية: نية الدخول في حرمة الصلاة. تكبيرة الإحرام: هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة. سميت بذلك، لانه يحرم عليه بها ما كان حلالا من مفسدات الصلاة، كالأكل، والكلام، ونحو ذلك. التحريم: ضد التحليل. المكروه تحريما: (انظر ك ر هـ د) الحرام: الممنوع من فعله، إما بتسخير إلهي، وإما بمنع بشري، وإما بمنع من جهة العقل. أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره. وكل تحريك ليس من قبل الله فليس بشيء.

стр. 81

- في الحديث الشريف: هو ما حرم الله في كتابه ". - عند الحنفية: ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به. - عند الشافعية: ما ثبت بدليل قطعي، أو إجماع، أو قياس أو لوي، أو مساو. - عند ابن حجر: هو ما نص الشارع على تركه مع الوعيد. - عند الإباضية: ما في ذاته صفة محرمة، أو في سبب ما يجر إليه خللا. ومنه ما تحققت حرمته واحتمل حله. البيت الحرام: الكعبة. الشهر الحرام: واحد الأشهر الأربعة التي كانت العرب يحرمون فيها القتال. وهي: ذو القعدة، وذو الحجة. والمحرم، ورجب. وهي الأشهر الحرم. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّهِ اِثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اَللّهِ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَاَلْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ (التوبة: ٣٦) المسجد الحرام: (انظر ح ر م) الحَرَم: مكة المكرمة. والحرمان: مكة، والمدينة المنورة. -: الحرام. حرم الرجل: ما يقاتل عنه، ويحميه. (ج) إحرام. حرم المدينة المنورة: هو ما بين جبليها طولا، وما بين لابتيها عرضا. حرم مكة المكرمة: ما أحاط بها من جوانبها، وأطاف بها. وفي القرآن الكريم: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ ءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ (القصص: ٥٧) الحَريم: ما حرم فلا ينتهك. -: ثوب المحرم. - من كل شيء: ما تبعه، فحرم فحرمته من مرافق وحقوق. سمي بذلك لانه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. حريم البئر عند سعيد بن بن المسيب: خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة، وخمسون إذا كانت قديمة، وثلاثمائة إذا كانت للزرع. - عند المالكية: ما اتصل به من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضربها ظاهرا، كالبناء والغرس، أو باطنا، كحفر بئر ينشف ماءها، أو يذهبه، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليه وسخها. - عند الحنفية: أربعون ذراعا من كل جانب، وهو الصحيح. و: عشرة أذرع. - عند الحنابلة: خمس وعشرون ذراعا إن كانت جديدة، وخمسون إن كانت قديمة، و: ما يحتاج إليه في ترقيه مائها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف. - عند الجعفرية: أربعون ذراعا. - في المجلة (م ١٢٨١): يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا. و: (م ١٢٨٦): حريم الآبار ملك أصحاب لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه، ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم، وعلى هذا الوجه حريم الينابيع والأنهر والقنوات. حريم الشجرة عند المالكية: ما كان فيه مصلحة لها.

стр. 82

عند الحنفية: خمسة أذرع من كل جانب. ولا تقدير له، لانه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها. - عند الحنابلة: قدر ما تمد أغصانها حواليها، وفي النخلة مد جريدها. - في المجلة (م ١٢٨٩): حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الأراضي الموات من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة. حريم العامر عند الشافعية: ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر. حريم العين عند الحنفية والجعفرية: خمسمائة ذراع من كل جانب. - عند الحنابلة: القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها. ولا يستضر بأخذه منها. ولو على ألف ذراع. - في المجلة (م ١٢٨٢): حريم منبع الأعين: يعني الماء المستخرج من الأرض، الجاري على وجهها، لها من كل طرف خمسمائة ذراع. و: (م ١٢٨٦): حريم الينابيع ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه. حريم القناة عند الحنفية: بقدر ما يصلح مجراها لاستخراج الطين، ونحوه. و: كحريم البئر، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين. و: لا حريم لها ما لم يظهرها ماؤها على وجه الأرض. و: مفوض تقديره لرأي الإمام، لأنه لا نص عليه في الشرع. في المجلة: (م ١٢٨٥): حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمائة ذراع. حريم النهر عند المالكية: ما لا يضيق على من يرده من الآدميين، والبهائم. و: ألفا ذراع. - عند الحنفية: بقدر نفص عرض النهر من كل جانب. وعليه الفتوى. و: هو بقدر عرض النهر من كل جانب. و: لا حريم له. - عند الحنابلة: ملقى الطين من كل جانب. - في المجلة (م ١٢٨٣): حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى كل وقت من كل طرف مقدار بصفة. فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه. و: (م ١٢٨٤): حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري، يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الامجار والطين عند كريها. و: (م ١٢٨٦): حريم الانهر ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه. المَحْرَم: ذو الحرمة. (ج) محارم. -: ما حرم الله تعالى. - من النساء والرجال: الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته. وفي الحديث الشريف: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ". - المرأة شرعا: هو المسلم، البالغ، العاقل، الذي يحرم نكاحه على التأبيد. (البعلي) - الرجل عند الفقهاء: المرأة التي يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة. الرحم المحرم: (انظر ر ح م). الحُرْمة: ما لا يحل انتهاكه من ذمة، أو حق، أو صحبه، أو نحو ذلك (ج) حرمات، وحرم. وفي التنزيل الكريم: ﴿ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اَللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ (الحج: ٣٠).

стр. 83

أي: ما وجب القيام به، وحرم التفريط به. -: المرأة. -: حرم الرجل وأهله. -: المهابة، وهذه اسم من الاحترام. - عند الحنفية: كراهة التحريم. المُحَرَّم: ذو الحرمة. - من الإبل: الصعب الذي لا يركب. - من الجلود، ما لم يدبغ، أو ما لم تتم دباغته. -: أول الشهور العربية: وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه سماه شهر الله. - عند الحنفية: ما ثبت النهي فيه بلا عارض. وحكمه الثواب بالترك لله تعالى، والعقاب بالفعل، والكفر بالاستحلال في المتفق عليه. الطلاق المحرم: (انظر ط ل ق). المَحْروم عند الحنفية: هو الذي منع من الإرث لمعنى في نفسه، كالرقيق، والقاتل. حَزَنَ الأمر فلانا - حزنا: غمه. وفي القرآن المجيد: ﴿يا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ مِنَ اَلَّذِينَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ (المائدة: ٤١). حَزِنَ المكان - حزنا: خشن، وغلظ. - الرجل حزنا، وحزنا: اغتم. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ (الحجر: ٨٨). وهذا ليس بنهي عن الحزن، لانه ليس يدخل باختيار الإنسان، ولكن النهي في الحقيقة عن تعاطي ما يورث الحزن، واكتسابه. حَزُنَ المكان - حزونة: حزن. فهو حزن. أَحْزَنَ المكان: حزن. ويقال: أحزن بهم المنزل: نبا بهم. - الأمر فلانا: غمه. حَزَّنَ القارئ في قراءته: رقق صوته. وهو يقرأ بالتحزين. - الأمر فلانا: أحزنه حَسَدَ فلانا حسدا: تمنى أن تتحول إليه نعمته، أو أن يسلبها. ويقال: حسده النعمة، وحسده عليها. وفي القرآن الكريم: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النساء: ٥٤) وتقول العرب: حسدني الله إذا كنت أحسدك. أي: عاقبني الله على حسدي إياك. أَحْسَدَه: وجده حاسدا. تحاسدا: حسد كل منهما الآخر. وفي الحديث الشريف: " ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابرا، وكونوا عباد الله إخوانا ". الحَسَد: أن يرى الرجل لأخيه نعمة، فيتمنى أن تزول عنه، وتكون له دونه. -: الغبطة. وفي الحديث الشريف: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة. فهو يقضي بها ويعلمها ". وقد أطلق الحسد مجازا على الغبطة. وهي: أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم، أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. الحَسُود: من طبعه الحسد، ذكرا كان أو أنثى. حَسُنَ حسنا: جمل. فهو حسن، وهي حسناء.

стр. 84

(ج) حسان. للمذكر والمؤنث. وفي القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَاَلرَّسُولَ فَأُولائِكَ مَعَ اَلَّذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلنَّبِيِّينَ وَاَلصِّدِّيقِينَ وَاَلشُّهَداءِ وَاَلصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولائِكَ رَفِيقاً﴾ (النساء: ٦٩) أَحْسَنَ فلان: فعل ما هو حسن. وفي الكتاب المجيد: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها﴾ (الإسراء: ٧). - الشيء: أجاد صنعه. وفي التنزيل العزيز: ﴿خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَاَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ﴾ (التغابن: ٣). استحسنه: عده حسنا. الإِحسان: الإنعام على الغير. وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاَلْإِحْسانِ﴾ (النخل: ٩٠). والإحسان فوق العدل. وذلك لان العدل: هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله، والإحسان: أن يعطي أكثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له. فالاحسان زائد عليه. فتحري العدل الواجب وتحري الإحسان ندب وتطوع. ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان فقال: ﴿إِنَّ اَللّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ﴾ (المائدة: ١٣). - في الشريعة: إن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. (الجرجاني). الأَحْسَن: الاجمل والأفضل. وفي الحديث الشريف: " إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ". أحسن الطلاق: (انظر ط ل ق). الاستحسان: هو عد الشيء، واعتقاده حسنا. - اصطلاحا: هو اسم لدليل من الأدلة الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) يعارض القياس الجلي، ويعمل به إذا كان أقوى منه، سموه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي، فيكون قياسا مستحسنا. (الجرجاني). - عند المالكية: هو جمع بين الأدلة المتعارضة. و: هو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته. والمراد بالمعنى: دليل الحكم الذي استحسنه. الحَسَن: هو كل مبهج مرغوب فيه، إما من جهة العقل، وإما من جهة الهوى، وإما من جهة الحس وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصر، وأكثر ما جاء في الشرع فيما يدرك بالبصيرة. - عند الحنفية: هو ما يكون متعلق المدح في العاجل، والثواب في الآجل. - عند الشافعية: هو المأذون فيه، واجبا، ومندوبا. ومباحا. و: ما كان الاولى فعله من تركه. الحسن لمعنى في نفسه عند الحنفية: عبارة عما اتصف بالحسن لمعنى ثبت في ذاته. كالايمان بالله وصفاته. الحسن لمعنى في غيره عند الحنفية: هو الاتصاف بالحسن لمعنى ثبت في غيره، كالجهاد، فإنه ليس بحسن لذاته، لانه تخريب بلاد الله، وتعذيب عباده. وإفناؤهم، وإنما حسن لما فيه من إعلاء كلمة الله، وهلاك أعدائه. الحديث الحسن: (انظر ح د ث). الحُسْن: ضد القبح. (ج) محاسن.

стр. 85

حسن الخلق عند ابن حجر هو: اختيار الفضائل، وترك الرذائل. الحسنى: مؤنث الحسن. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلِلّهِ اَلْأَسْماءُ اَلْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها﴾ (الأعراف: ١٨٠). - العاقبة الحسنة. وفي الكتاب العزيز: ﴿وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً اَلْحُسْنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً﴾ (الكهف: ٨٨). -: الاستشهاد في سبيل الله تعالى. وفي التنزيل العزيز: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلّا إِحْدَى اَلْحُسْنَيَيْنِ﴾ (التوبة: ٥٢). الحَسَنَة: ضد السيئة من قول، أو فعل. (ج) حسنات. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلا تَسْتَوِي اَلْحَسَنَةُ، وَلَا اَلسَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (فصلت: ٣٤). -: النعمة. وفي الكتاب المجيد: ﴿فَإِذا جاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ﴾ (الأعراف: ١٣١). الحَشّ: الكنيف. -: المتوضأ. الحُشّ: الحش. الحِشّ: الحش. حَصَبَه حصبا: رماه بالحصباء، ونحوها. - المكان: فرشه بالحصباء. - في الأرض: ذهب. الحاصِب: يقال: مكان حاصب: ذو حصباء. - الريح الشديدة تحمل التراب والحصباء. وفي القرآن الكريم: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي اَلسَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ (الملك: ١٧) -: ما ترمي به الريح. الحَصَب: صغار الحجارة. واحدتها حصبة. -: الحطب. -: كل ما يلقى في النار من وقود، وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ (الأنبياء: ٩٨). الحَصْباء: صغار الحجارة. الحَصْبة: الحصباء. -: البثر الذي يظهر في الجلد، ويقال: هي الجدري. ليلة الحصبة: التي بعد أيام التشريق. وهي ليلة النفر الأخير، لأنها آخر أيام الرمي. المُحَصَّب: موضع رمي الجمار بمنى. -: موضع بمكة على طريق منى، ويسمى البطحاء. والأبطح. وخيف بني كنانة، وهو إلى منى أقرب من مكة. سمي بذلك لكثرة ما به من الحصا من جر السيول. حَصَرَت الناقة - حصرا: ضاق إحليلها. فهي حصور. - فلانا: ضيق عليه، وأحاط به، فهو محصور، وحصير. وفي القرآن الكريم: ﴿فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاُحْصُرُوهُمْ وَاُقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا اَلصَّلاةَ وَآتَوُا اَلزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة: ٥) حَصِرَ فلان - حصرا: ضاق صدره. -: بخل. -: منع من شيء عجزا، أو حياء. فهو حصور.

стр. 86

أَحْصَرَ البعير: حصره. - فلانا: حبسه. ويقال: أحصره المرض، وأحصره الخوف. وفي القرآن الكريم: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ﴾ (البقرة: ١٩٦). الإِحصار: المنع من الوصول إلى المطلوب. والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر. وقال غيرهم: يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرف. - شرعا: المنع من النسك ابتداء، أو دواما، كلا، أو بعضا. (البجيرمي). - شرعا: المنع عن ركن. أو أكثر، بسبب عدو، أو مرض، أو موت محرم. أو هلاك نفقة (الحصكفي) - في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج، سواء كان بالعدو، أو بالحبس، أو بالمرض (الجرجاني) - في قول الكثير من الصحابة: هو كل حابس حبس الحاج، أو المعتمر، من عدو. ومرض، وغير ذلك. وهو ما عليه الحنفية، والحنابلة، والظاهرية. والزيدية. - في قول ابن عباس، والشافعية: هو حصر العدو. الحَصُور: الممتنع عن الانغماس في الشهوات وفي الكتاب المجيد: ﴿أَنَّ اَللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اَللّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ اَلصّالِحِينَ﴾ (آل عمران: ٣٩). الحَصير: الضيق الصدر. -: البخيل. -: الحابس المانع من الحركة، وفي القرآن العزيز: ﴿وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً﴾ (الإسراء: ٨). - الأرض: وجهها. حَصُنَ المكان - حصانة: منع. فهو حصين. - المرأة: عفت. - المرأة: تزوجت. فهي حصان (ج) حصن. أَحْصَنَ الرجل: تزوج. فهو محصن. وهي محصنة، ومحصنة، وفي القرآن الكريم: ﴿وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلنِّساءِ﴾ (النساء: ٢٤). أي: لا يحل نكاح ذات الزوج. -: عف. وفي الكتاب المجيد: ﴿اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّباتُ وَطَعامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلْمُؤْمِناتِ وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (المائدة: ٥). - الشيء: منعه، وصانه، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَاَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَاِبْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ٩١). - المرأة: زوجها. الإِحْصان: المنع. -: التزويج. -: العفة. -: الحرية. - في الشريعة: لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطي، وعلى العقد فقط. (ابن حزم) - في الشرع خمسة أقسام: الأول: الإحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني: هو الوطي بنكاح. الثاني: الإحصان في المقذوف: هو العفة. الثالث: هو الحرية. الرابع: هو التزويج. الخامس: الإسلام. (النووي) - في الشرع: الأقسام الخمسة السابقة. و: عقد الزواج، والبلوغ. (البجيرمي).

стр. 87

- عند الحنفية: هو الحرية، والتكليف والإسلام. والوطي بنكاح صحيح. وهذا الإحصان يوجب الرجم في الزنى. وأما الإحصان في القذف فإنه ينقص شيئين: النكاح، والدخول. - عند الشافعية: هو الاتصاف بالتكليف، والحرية. والإسلام، والعفة. وهو الإحصان في القذف وأما الإحصان في الزنى فهو مثل قول الحنفية. الحَصان: المرأة العفيفة. (ج) حصن. حَصاه حصوا: منعه. حَصاه حصيا: رماه بالحصى. أَحْصى الشيء: عرف قدره، وفي الحديث الشريف: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". قال الغزالي: ليس المراد أني عاجز عن التعبير عما أدركته، بل معناه الاعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله، وعلى هذا فيرجع المعنى إلى الثناء على الله بأتم الصفات، وأكملها، التي ارتضاها لنفسه، واستأثر بها. فهي لا تليق إلا بجلاله. - الكتاب: حفظه. وفي التنزيل العزيز: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اَللّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اَللّهُ وَنَسُوهُ وَاَللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ﴾ (المجادلة: ٦) الحَصَى: صغار الحجارة. -: العدد الكثير. الحَصاة: الواحدة من صغار الحجارة. (ج) حصى، وحصي. بيع الحصاة: من بيوع الجاهلية التي نهى رسول الله ﷺ عنها. وصورته عندهم: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة. فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار. ما تبلغ الحصاة إذا رميتها بكذا. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع. وكل هذه البيوع فاسدة. حَضَرَ الغائب - حضورا: قدم. - الشيء، والأمر، والصلاة: حل وقته. - المجلس: شهده. - الأمر فلانا: نزل به، وأصابه. وفي القرآن الكريم: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَاَلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ١٨٠) أَحْضَرَ الشيء: أتى به. - الشيء فلانا: أتاه به. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَأُحْضِرَتِ اَلْأَنْفُسُ اَلشُّحَّ﴾ (النساء: ١٢٨) أي: مالت إليه. احتَضَرَ المجلس: حضره. -: نزل به. احتُضِرَ: حضره الموت، فهو في النزع. الحاضِر: القوم النزول على ماء يقيمون به، ولا يرحلون عنه. - الحي: إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم. -: المقيم في الحضر، وهو خلاف البادي: ساكن البادية. (ج) حضور. حاضر المسجد الحرام في قوله تعالى: ﴿ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ﴾ (البقرة: ١٩٦): - في قول نافع مولى ابن عمر، والأعرج، والثوري، هم أهل مكة بعينها.

стр. 88

- في قول طاوس، ومجاهد، والظاهرية، والإباضية، وطائفة من أهل العلم: هم أهل الحرم. - في قول الزهري: من كان أهله من مكة على مسافة يوم، أو نحوه. - في قول مكحول: من كان منزله دون المواقيت. - عند المالكية: مثل قول نافع. و: أهل مكة. ومن حولها. سوى أهل المناهل. كعسفان، وسوى أهل منى وعرفة. عند الحنفية: أهل المواقيت، فمن دونهم إلى مكة. - عند عطاء والشافعية، الحنابلة: أهل الحرم. ومن بينه وبين مكة دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة. أي: دون مرحلتين من الحرم. وقول الشافعي في القديم كان مثل قول مكحول. المَحْضَر: المنهل. (ج) محاضر. - الذين يردون الماء. ويقيمون عليه. - السجل. -: صحيفة تكتب في واقعة، وفي آخرها خطوط الشهود بصحة ما تضمنه صدرها. حَضَنَه حضنا وحضانة: جعله في حضنه. - الرجل الصبي: رعاه ورباه. فهو حاضن (ج) حضنة. وهي حاضنة. (ج) حواضن. - عن الأمر: إذا نحاه عنه، وانفرد به دونه. احتَضَنَ الشيء: حضنه. الحاضِنَة: الداية التي تقوم على تربية الصغير. -: التي تقوم مقام الأم في تربية الولد بعد وفاتها. (ج) حواضن. الحَضانة: الولاية على الطفل لتربيته، وتدبير شؤونه. - شرعا: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه. ويقيه عما يضره، ولو كان كبيرا مجنونا. (الأنصاري) - شرعا: تربية الولد لمن له حق الحضانة. (ابن عابدين). - عند الشافعية: تربية صبي بما يصلحه. - عند الحنبلة: والإباضية: حفظ الولد في نفسه. ومؤنة طعامه، ولباسه ومضجعه، وتنظيف جسده. الحِضانة: الحضانة. الحِضْن: الصدر مما دون الإبط إلى الكشح، وهو الخصر. (ج) إحضان. - من كل شيء ناحيته وجانبه. يقال: ما زال يقطع إحضان الأرض. حَقَّ الأمر حقا: وحقه. وحقوقا: صح وثبت. وصدق. وفي القرآن الكريم: ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ اَلْقَوْلُ عَلَى اَلْكافِرِينَ﴾ (يس: ٧٠). ويقال: يحق عليك أن تفعل كذا: يجب. - الصغير من الإبل حقا، وحقة: دخل في السنة الرابعة. حَقَّ الأمر - حقا: تيقنه. -: صدقه. أَحَقَّ فلان: قال حقا. -: ادعاه فثبت له. - الأمر: حقه. يقال: أحقه على الحق، غلبه، وأثبته عليه. - الشيء: أحكمه، وصححه. استَحَقَّ الشيء، والأمر: استوجبه. - الإثم: وجبت عليه عقوبته، ومنه قول القرآن المجيد ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اِسْتَحَقّا إِثْماً﴾ (المائدة: ١٠٧) والشيء مستحق.

стр. 89

حَقَّقَ الأمر: أثبته وصدقه. الاستحقاق: طلب الحق. - شرعا: ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. (ابن عابدين). - عند المالكية: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله. قضاء الاستحقاق في المجلة: (م ١٧٨٦): هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله: حكمت، أو أعط الشيء الذي ادعي عليك. ويقال لهذا: قضاء الإلزام، وقضاء الاستحقاق. الحَقّ: واحد الحقوق يشمل ما كان لله، وما هو لعباده. -: اسم من أسماء الله تعالى، أو من صفاته. -: مقابل الباطل. -: الثابت بلا شك. كما في قوله تعالى: ﴿فَوَ رَبِّ اَلسَّماءِ وَاَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (الذاريات: ٢٣). -: الأمر المقضي. -: الحزم، ومنه الحديث الشريف: "ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده" أي: ما الاحزم له، والأحوط إلا هذا. -: الواجب اللازم وفي القرآن الكريم: ﴿وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧). -: الصدق. -: العدل. -: القرآن الكريم. -: الإسلام. -: النصيب. وفي الحديث الشريف: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" أي: حظه ونصيبه الذي فرض له. - شرعا: ما ثبت به الحكم. (ابن حجر) - في اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال، والعقائد، والأديان، والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك. (الجرجاني). - عند الإباضية: ما لشيء على آخر. أهل الحق: (انظر أه د ل) الحق العيني عند المالكية: هو المتعلق بعين الشيء. الحِقّ من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة، وأمكن ركوبه، والحمل عليه. (ج) حقاق، وأحق. (جج) حقق. - عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية والجعفرية، والإباضية: ما أتم الثالثة، ودخل في الرابعة. وفي قول عند الإباضية: ما دخل في الثالثة. الحقة: الحق. تقول: هذه حقتي - من الإبل: الحق، أو مؤنثة. (ج) حقق، وحقاق. الحَقيق بالأمر: الجدير به. يقال: هو حقيق أن يفعل كذا، وحقيق به أن يفعل كذا. - عليه كذا: واجب، وفي القرآن الكريم: ﴿حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اَللّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ﴾ (الأعراف: ١٠٥) وفي قراءة: (حقيق علي) الحقيقة: ضد المجاز. -: هو الشيء الثابت قطعها ويقينا. - الشيء: منتهاه -: أصله المشتمل عليه. - في الاصطلاح: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب (الجرجاني)

стр. 90

الحقيقة الشرعية: هي ما تلقي معناها من الشارع. وإن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا. وإن كان في عبارة الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم، ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع (البجيرمي). حَقَلَ حقلا: زرع. حاقَلَهُ: باع له الزرع قبل ظهور صلاحه. -: زارعه على نصيب معلوم. الحَقْل: الأرض الفضاء الطيبة يزرع فيها. (ج) حقول. -: الزرع ما دام أخضر. المحاقِل: المزارع. المحاقَلَة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه. وفي الحديث الشريف: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة". -: بيع الزرع في سنبله بالحنطة. -: اكتراء الأرض بالحنطة. -: المزارعة بالثلث، أو الربع، أو أقل، أو أكثر. -: في قول العلماء: بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة. (النووي). - في قول أبي سعيد الخدري: كراء الأرض مطلقا. - في قول جابر بن عبد الله: بيع الزرع بكيل من الحنطة معلوم. - في قول سعيد بن المسيب: بيع الزرع بالقمح. و: استكراء الأرض بالقمح. - عند المالكية: كراء الأرض ببعض ما ينبت فيها. وهي المخابرة. - عند الحنفية: مثل قول العلماء، وقولي ابن المسيب. و: بيع الزرع قبل بدو صلاحه و: المزارعة. - عند الشافعية، والحنابلة: مثل أقوال العلماء، وسعيد بن المسيب، والمالكية. وفي قول عند الحنابلة: هي بيع الزرع قبل طيبه. - عند الجعفرية: بيع السنابل التي انعقد فيها الحب، واشتد، بحب من جنسه، ومن ذلك السنبل. - عند الزيدية: مثل القول الأول لابن المسيب. - عند الإباضية: بيع الحبوب التي كالبر، والشعير، والذرة. بمكيل حب. حَكَرَةُ حكر ا: ظلمه وتنقصه. -: أساء معاشرته فهو حكر. - السلع: جمعها لينفرد بالتصرف فيها. حَكِرَ فلان - حكرا: لج. - برأيه: استبد. - السلعة: حكرها. احتَكَرَ السلعة: حكرها. وفي الحديث الشريف: لا يحتكر إلا خاطئ "وهذا الحديث صريح بتحريم الاحتكار. الاحتكار: حبس السلعة عن البيع. - شرعا: شراء طعام. ونحوه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما. (ابن عابدين). - شرعا: شراء المقيم طعاما للتجارة وقت رخصة في بلده، بقصد ادخار لغلاء فيه. (اطفيش). قال الشوكاني: ظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين القوت. وغيره. وقال الطيبي: إن التقييد بالأربعين يوما غير مراد به التحديد. الاستحكار عند الحنفية: عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء، والغرس، أو لأحدهما. الحَكَر: كل ما احتكر.

стр. 91

-: الشيء القليل. يقال: طعام حكر. الحُكْرَة: الاحتكار. وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الحكرة ". حَكَمَ بالأمر: حكما، وحكومة: قضى. يقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم. - عليه بكذا: إذا منعه من خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك. احتَكَمَ الشيء، والأمر: توثق، وصار محكما. - الخصمان إلى الحاكم: رفعا خصومتهما إليه. - في الشيء، والأمر: تصرف فيه كما يشاء. أَحْكَمَ الشيء، والأمر: أتقنه. فهو محكم. - عن الأمر: منع منه، وفي حديث ابن عباس: " كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها. فأحكم الله عن ذلك ونهى عنه "أي: منع منه. تحاكما: احتكما. تَحَكَّمَ في الأمر: احتكم. -: استبد. حاكَمَهُ إلى الله تعالى، وإلى الكتاب، وإلى الحاكم: خاصمه ودعاه إلى حكمه. حَكَّمَهُ: حكمه. - فلانا في الشيء، والأمر: جعله حكما، وفوض الحكم إليه، وفي القرآن الكريم: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (النساء: ٦٥). التحكيم: مصدر. - عرفا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. (التمر تاشي). - في المجلة (م ١٧٩٠): هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفضل خصومتهما، ودعواهما. تحكيم الحال في المجلة: (م ١٦٨٢): يعني جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل الاستصحاب. الحاكم: من نصب للحكم بين الناس. (ج) حكام. - في المجلة (م ١٧٨٥): هو الذات الذي نصب، وعين من قبل السلطان، لأجل فصل، وحسم الدعوى، والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة. الحَكَم: من أسماء الله تعالى. -: الحاكم. وفي القرآن الكريم: ﴿أَفَغَيْرَ اَللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً﴾ (الانعام: ١١٤). -: من يختار للفضل بين المتنازعين. وفي الكتاب المجيد: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ (النساء: ٣٥). الحُكْم: القضاء. (ج) أحكام -: الحكمة. يقال: الصمت حكم. -: العلم، والتفقه. - الشرعي عند الأصوليين: خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير. (ابن حجر). - في اصطلاح الفقهاء: ما ثبت بالخطاب، كالوجوب، والحرمة. (ابن عابدين). - بمعنى القضاء شرعا: هو فصل الخصومات، وقطع المنازعات. (التمر تاشي).

стр. 92

- عند المالكية: الأخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام لما فيه من فصل الخصومات، وإقامة الحدود، ونصرة المظلوم. - عند الإباضية: إنشاء القاضي إلزاما (كالحكم بالنفقة)، أو إطلاقا (كالحكم بزوال الملك عن أرض لا إحياء عليها، وأن تبقى مباحة لكل أحد، أو بزوال ملك الصائد عن الصيد). - في المجلة (م ١٧٨٦): هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة، وحسمه إياها، وهو على قسمين: القسم الأول: هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام. كقوله: حكمت، أو أعط الشيء الذي ادعي عليك. ويقال لهذا قضاء الإلزام، وقضاء الاستحقاق. والقسم الثاني: هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام، كقوله: ليس لك حق، أو أنت ممنوع من المنازعة. ويقال لهذا: قضاء الترك. سبب الحكم: (انظر س ب ب) الحكمي: التصرفات الحكمية (انظر ص رف) الشبهة الحكمية: (انظر ش ب هـ د) الطهارة الحكمية: (انظر ط هـ د ر) النجاسة الحكمية: (انظر ن ج س) الحِكْمَة: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. (ج) حكم. -: العقل. -: الإصابة في القول والعمل. -: الكلام الذي يقل لفظه، ويجل معناه -: العلة. يقال: حكمة التشريع. -: معرفة الله، وطاعته. -: الورع. -: العلم والتفقه. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ اَلْحِكْمَةَ﴾ (لقمان: ١٢). وقد فسرها ابن عباس بتعلم الحلال والحرام. -: القرآن الكريم. -: السنة الشريفة. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَأَنْزَلَ اَللّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتابَ وَاَلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اَللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ (النساء: ١١٣) -: النبوة. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَآتاهُ اَللّهُ اَلْمُلْكَ وَاَلْحِكْمَةَ﴾ (البقرة: ٢٥١) أي النبوة. - في قول النووي: عبارة عن العلم المشتمل على المعرفة بالله ﵎، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيق الحق، والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم من له ذلك. الحُكُومة: القضية المحكوم بها. - في الجراح عند أهل العلم كلهم: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته. (ابن قدامة) الحَكيم: من أسماء الله . -: ذو الحكمة. (ج) حكماء. -: العالم. -: المتقن للأمور. الذكر الحكيم: (انظر ذ ك ر) المحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم.

стр. 93

المُحْكَم من آيات القرآن الكريم في اصطلاح أهل الأصول: هو ضد المتشابه. -: ما عد الحروف المقطعة في أوائل السور. -: ما كان غير منسوخ. -: ما وضح، معناه، وعرف المراد منه. إما بالظهور. وإما بالتأويل. المَحْكَمَة: هيئة تتولى الفصل في القضاء. -: مكان انعقاد هيئة الحكم. المحكوم به عند الإباضية: هو الحق الذي يقضي به القاضي. - في المجلة (م ١٧٨٧): هو الشيء الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه، وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي. في قضاء الإلزام، وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك المحكوم عليه عند الإباضية: هو الذي يقضى عليه لغيره بالحق. - في المجلة (م ١٧٨٨): هو الذي حكم عليه. المحكوم له عند الإباضية: هو الذي يحكم له القاضي بالحق على الآخر. - في المجلة (م ١٧٨٩): هو الذي حكم له. حَلَفَ حل فا: أقسم. فهو حالف، وحلاف، وحلافة. وهي حالفة، وحلافة. وفي القرآن الكريم: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاَللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ٦٢). تحالَفَ فلان وفلان: تعاهدا، وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية. استحلَفَهُ: حلفه. حالَفَهُ محالفة، وحلافا: عاهده. - بينهما: آخى. ومنه قول أنس بن مالك: "حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين". أي: آخى بينهم، وعاهد. حَلَّفَه: طلب منه أن يحلف. التَّحالُف: من الحلف. - في اصطلاح الفقهاء: أن يحلف المتعاقدان عند الاختلاف. (ابن عابدين) - في المجلة (م ١٦٨٢): هو تحليف الخصمين كليهما. التحليف: مصدر. - في المجلة (م ١٦٨١): هو تكليف اليمين على أحد الخصمين. الحَلِف: القسم واليمين. وفي الحديث الشريف: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره". -: العهد. الحَلْف: اليمين. الحِلْف: المعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق. (ج) إحلاف. -: العهد والبيعة. الحَلّاف: الكثير الحلف. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلّافٍ مَهِينٍ﴾ (القلم: ١٠). ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة على بعد ستة أميال منها. حَلَّ الشيء حلالا: صار مباحا فهو حل، وحلال. - المرأة: جاز تزوجها. وفي القرآن الكريم: ﴿فَإِنْ﴾

стр. 94

﴿طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (البقرة: ٢٣٠). - المرأة: خرجت من عدتها. - المحرم: خرج من إحرامه، وجاز له ما كان ممنوعا منه. - فلان: جاوز الحرم. وفي القرآن العزيز: ﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾ (المائدة: ٢). - الدين حلولا: وجب أداؤه. فهو حال. - غضب الله على الناس: نزل، وفي التنزيل العزيز: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى﴾ (طه: ٨١). - الهدي حلة، وحلولا: بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. حَلَّ العقدة - حلا: فكها، ونقضها. - المكان، وبه حلولا: نزل به. - البيت: سكنه. فهو حال. (ج) حلولا. وحلال، وحلل. أَحَلَّ: خرج من إحرامه، فجاز له ما كان ممنوعا منه. - فلان: جاوز الحرم. -: أخرج نفسه من تبعة، أو عهد. - الشيء: إباحة. وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبا﴾ (البقرة: ٢٧٥). أَحْلَلَ: أحل. وفي القرآن الكريم: ﴿يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اَللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ (الأحزاب: ٥٠). - كل من المتخاصمين خصمه: سأله أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته، وفي الحديث الشريف: "فاذهبا، فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه". استَحَلَّ الشيء: عده حلالا، - فلانا الشيء: سأله أن يحله له. تَحَلَّلَ من يمينه، وفيها: حللها. - من التبعة: تخلص منها. حَلَّلَ العقدة: حلها. - اليمين تحليلا، وتحلة، وتحلا: جعلها حلالا بكفارة، أو بحنث يوجبها، أو بالاستثناء المتصل، كأن يقول: والله لأفعلن ذلك إلا أن يكون كذا، - الشيء أباحه. الإِحليل: مخرج البول. -: مخرج اللبن من الضرع والثدي. التَّحِلَّة: تحلة اليمين: ما تكفر به. وفي التنزيل العزيز: ﴿قَدْ فَرَضَ اَللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ﴾ (التحريم: ٢). يمين التحلة: (انظر ي م ن) التحليل: ضد التحريم. الحَلال: المباح. ومنه قول الله سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا اَلنّاسُ كُلُوا مِمّا فِي اَلْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (البقرة: ١٦٨). - في الحديث الشريف: "ما أحل الله في كتابه". - عند الحنفية: ما لا يترجح تركه على فعله. و: ما ليس فعله بلازم، وهو يشمل المباح. والمندوب، والواجب، والمكروه. و: كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله. و: ما أطلق الشرع فعله.

стр. 95

- عند ابن حجر: ما نص الشارع على طلبه، مع الوعيد على تركه. - عند الإباضية: ما انتفى عن ذاته الصفات المحرمة، وعن أسبابه ما يجر إلى خلل فيه. الحِلّ: الحلال. -: ما جاوز الحرم. -: خروج المحرم من إحرامه. -: الغرض الذي يرمي إليه. ويقال: فلان حل ببلد كذا: مقيم فيه. الحُلَّة: إزار ورداء. ولا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد، أو ثوب له بطانة. وقال بعض أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين من طيهما. (ج) حلل. الحَلَّة: مصدر قولنا: حل الهدي. - البيوت المجتمعة. -: القوم المقيمون المتجاورون. الحَليل: الزوج. والزوجة: حليلة. (ج) حلائل. وفي القرآن الكريم ﴿وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ (النساء: ٢٣). ويقال للزوجة: حليل أيضا. -: المجاور -: النزيل. المَحَلّ: موضع الحلول. الشبهة في المحل: (انظر ش ب هـ د). المَحِلّ: الأجل. -: الحلول. - الهدي: مكان وجوب نحره، وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَاَلْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (البقرة: ١٩٦). - في الحج: مكان الإحلال منه. وفي الحديث الشريف: "اللهم محلي حيث حبستني) ". مَحَل البيع في المجلة (م ١٥٠): هو المبيع. المُحَلَّل: الشيء اليسير. ويقال: مكان محلل: كثر ورود الناس فيه. المُحَلِّل: الفرس الثالث في الرهان، إن سبق أخذ، وإن سبق فما عليه شيء. وقد سمي بذلك، لانه يحلل الرهان، ويحله، وقد كان حراما. -: متزوج المطلقة ثلاثا، لتحل للزوج الأول. وفي الحديث الشريف: "لعن الله المحلل والمحلل له". المَحَلَّة: منزل القوم. (ج) محال. حَلَمَ حلم ا، وحلما: رأى في منامه رؤيا. - الصبي: أدرك. وبلغ مبلغ الرجال. - الشيء، وبه: رآه في منامه. حَلُمَ حلما: تأنى، وسكن عنه غضب، أو مكروه مع قدرة وقوة: فهو حليم. -: صفح. -: عقل. احتَلَمَ: حلم. - الصبي: أدرك، وبلغ مبلغ الرجال، فهو حالم ومحتلم. الاحتلام: ما يراه النائم من المنامات.

стр. 96

-: اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبا. فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام، لكثرة الاستعمال. فهو محتلم. - بإجماع العلماء: هو إنزال الماء الدافق، سواء كان بجماع، أو غيره، وسواء كان في اليقظة، أو المنام. (ابن حجر). - عند الحنفية: هو الامناء، لان خروج المني بغير النوم لا يسمى احتلاما. الحُلُم: البلوغ. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَإِذا بَلَغَ اَلْأَطْفالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (النور: ٥٩). أي: زمان البلوغ. وفي الحديث الشريف: "لا يتم بعد حلم". -: الحلم. الحُلْم: ما يراه النائم في نومه. ويرادف الرؤيا. (ج) أحلام. وقد غلب اسم الرؤيا على ما يراه النائم من خير، والحلم على ما يراه من شر. وفي الحديث الشريف: "الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان". الحِلْم: الأناة، وضبط النفس. (ج) أحلام. -: العقل. وفي القرآن الكريم: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهاذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ﴾ (الطور: ٣٢). أي عقولهم. وليس الحلم في الحقيقة العقل، لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل. الحَلَمَة: رأس الثدي، وهما حلمتان. -: القراد العظيم. (ج) حلم. الحليم في قول العلماء: الذي يؤخر العقوبة مع القدرة. (ابن حجر). وفي القرآن المجيد ﴿وَاِعْلَمُوا أَنَّ اَللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٣٥). حَلا الشيء - حلاوة: كان حلوا. - الشيء له في عينه: لذ، وحسن في عينه. - المرأة حلوا: أعطاها حليا. - فلانا الشيء، وبالشيء حلوا: أعطاه إياه. حَلَّى الشيء: جعله حلوا. ويقال: حلي الشيء في عينه. الحُلْو: ضد المر. الحُلوان: العطاء. -: الرشوة. -: أجرة الدلال. -: المرأة: مهرها. -: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته شيئا. وكانت العرب تعير من يفعله. - الكاهن: أجرته، وهو حرام. وفي الحديث الشريف: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن حلوان الكاهن". لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل. الحَلْوَة المرسومة عند الحنفية: هي ما يهدى للمعلم على رؤوس بعض سور القرآن. سميت بذلك، لأن العادة إهداء الحلاوى. حَليَ المرأة - حليا: جعل لها حليا. - المرأة، والسيف، وغيرهما: زينها بالحلي. حَلِيَت المرأة - حليا: صارت ذات حلي. -: لبسته. -: استفادته.

стр. 97

فهي حال (ج) حول، وهي حالية (ج) حوال، وحاليات. تَحَلَّى بالحلي: تزين بها. حَلَّى المرأة: اتخذ الحلي لها لتلبسه. -: ألبسها الحلي. - السيف: جعل له حلية. - فلانا: وصفه، ونعته بما يحليه. - الشيء في عين صاحبه: زينه. الحَلْي: الحلية. (ج) حلي، وحلي. الحِلْيَة: الزينة. (ج) حلي، وحلى، وقال ابن فارس: لا تجمع -: ما تتحلى به المرأة من ذهب، أو فضة. - الرجل: صفته. حَمِقَ فلان: حمقا: خفت لحيته. فهو حمق. -: قل عقله. فهو أحمق، وهي حمقاء. (ج) حمق. حَمُقَ حمقا، وحماقة: قل عقله. -: فعل فعل الحمقى. فهو أحمق، وهي حمقاء. (ج) حمق، وحمقى، وحماقى للرجال وللنسوة. أَحْمَقَ: ولد ولدا أحمق. - به: ذكره بحمق. - فلانا: وجده أحمق. الحَمَق: فساد العقل. الحُمُق: الحمق. الحُمْق: الحمق. حَمَلَت المرأة - حملا: حبلت. فهي حامل، وحاملة، والأول أشهر، وأفصح. - الشجرة: أخرجت ثمرها. - القرآن. ونحوه: حفظه، وعمل به، وفي التنزيل. العزيز: ﴿مَثَلُ اَلَّذِينَ حُمِّلُوا اَلتَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ اَلْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً﴾ (الجمعة: ٥) أي: كلفوا أن يقوموا بحقها، فلم يحملوها. - على نفسه في السير: جهدها فيه. - به، وعنه حمالة: كفله، وضمنه. فهو حامل. وحميل. - الحمل على ظهر الدابة حملا، وحملانا: رفعه. ووضعه عليه. فهو محمول، وحميل. احتَمَلَ: حمل. - ما كان من فلان: عفا، وأغضى. تحامَلَ على فلان: جاز، ولم يعدل. -: كلفه ما لا يطيق. - الشيء، وفيه، وبه: تكلفه على مشقة، وإعياء. الاحتمال: مصدر احتمل. - في اصطلاح الفقهاء، والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز، فيكون لازما، وبمعنى الاقتضاء والتضمن، فيكون متعديا. مثل: احتمل أن يكون كذا، واحتمل الحال وجوها. (الفيومي). -: إتعاب النفس في الحسنات. -: ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما. ويراد به الإمكان الذهني. الحَمَال: الدية، أو الغرامة يحملها قوم عن قوم. (ج) حمل. الحَمَالة: الحمال.

стр. 98

-: الكفالة. -: ما يتحمله الإنسان، ويلتزمه في ذمته بالاستدانة، ليدفعه في إصلاح ذات البين. الحِمَالة: الحميل ة. (ج) حمائل. الحَمَل: الصغير من الضأن. (ج) حملان، وأحمال. -: البرق. الحَمْل: ما يحمل. -: ما كان في بطن. أو على شجر. (ج) أحمال. وفي القرآن المجيد: ﴿هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمّا تَغَشّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اَللّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشّاكِرِينَ﴾ (الأعراف: ١٨٩). قال ابن السكيت: الحمل: ما كان في بطن، أو على رأس شجرة، والحمل ما كان على ظهر، أو رأس، وهو قول الأصمعي. -: الثقل. ومنه قولهم: فلان حمل على أهله: إذا كان ثقيل المرض. الحَمُولة: ما يحمل عليه من الحيوان، كالبعير، والفرس، والبغل، والحمار. وفي القرآن الكريم: ﴿وَمِنَ اَلْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اَللّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (الانعام: ١٤٢). -: جماعة الإبل. الحَمِيل: الكفيل. وفي الحديث الشريف: "الحميل غارم" أي: الكفيل ضامن. -: الولد المنبوذ يحمله قوم. فيربونه. -: الغريب. -: الولد في البطن. -: ما حمله السيل من الغثاء والطين. - عند الحنفية: كل نسب كان في أهل الحرب. الحَمِيلة: ما يقلد به السيف. (ج) حمائل. وقال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها محمل. حَمَت الشمس، أو النار - حموا: اشتد حرها. - المريض حموة: منعه ما يضره. حَمَى الشيء فلانا - حميا، وحماية: منعه، ودفع عنه. ويقال: حماه من الشيء، وحماه الشيء. - المرض حمية: منعه ما يضره. حَمِيَت الشمس، والنار، والحديدة، وغيرها - حميا، وحميا، وحموا: حمت. - الوطيس: اشتدت الحرب، أو اضطرم الأمر. والوطيس: التنور. - عليه: غضب. أَحَمَى المكان: جعله حمى لا يقرب. - الشيء: سخنه. حامَى عنه محاماة، وحماء: دافع. - على ضيفه: احتفل له. الحامِي من الإبل: الذي طال مكثه عند أصحابه، حتى صار له عشرة أبطن. فحموا ظهره، وتركوه، فلا ينتفع من بشيء، ولا يمنع من ماء، ولا مرعى. وفي التنزيل العزيز: ﴿ما جَعَلَ اَللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ. وَلا سائِبَةٍ، وَلا وَصِيلَةٍ، وَلا حامٍ وَلكِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اَللّهِ اَلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾ (المائدة: ١٠٣). والسائبة: هي الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية،

стр. 99

لنذر، أو نحوه. والبحيرة: ابنتها. والوصيلة سيأتي تفسيرها في (وصل). حَمَأ المرأة: أبو زوجها. ومن كان من قبله من الرجال، كالأخ، والعم، - الرجل: أبو امرأته، ومن كان من قبله من الرجال. الحَمَأة: مؤنث الحما. -: عضلة الساق. الحِمَى: يقال: هذا شيء حمى: محظور لا يقرب. -: الموضع فيه كلا يحمى من الناس أن يرعى. وفي الحديث الشريف: "لا حمى إلا لله ورسوله" أي: إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة، وغيرها. - الله: محارمه، وفي الحديث الشريف: "المعاصي حمى الله. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه". - الشرعي: أن يحمي الامام مكانا خاصا لحاجة غيره. (الدسوقي). حَمْو الشمس: حرها. - الرجل: حماه. - المرأة: حماها. حَنِثَ في يمينه - حنثا: لم يبر فيها، وأثم. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ﴾ (ص: ٤٤). فهو حانث. -: مال من حق إلى باطل. تَحَنَّثَ تحنثا: تعبد. -: فعل ما يخرج به من الحنث. - من كذا: تأثم به. الحِنْث: الذنب. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى اَلْحِنْثِ اَلْعَظِيمِ﴾ (الواقعة: ٤٦). أي: الشرك. - الخلف في اليمين. -: اتفقوا على أنه: هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين، وذلك إما فعل ما حلف على أن لا يفعله، وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخي عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله، وذلك في اليمين في الترك المطلق. (ابن رشد) حَنَّكَت الام الصبي - حنكا: دلكت حنكه. - الفرس: جعل في فيه الرسن. - التجارب فلانا حنكا، وحنكا: أحكمته، وهذبته. فهو محنوك، وحنك. - الشيء: فهمه، وأحكمه. حَنَّكَ الرجل الصبي: مضغ تمرا، أو غيره، فدلكه بحنكه، فهو محنوك، ومحنك. - السن، والتجارب فلانا: أحكمته. التحنيك: أن يمضع المحنك التمر، أو نحوه، حتى يصير مائعا بحيث يبتلع. ثم يفتح فم المولود، ويضعها فيه، ليدخل شيء منها في جوفه. الحَنَك: أعلى الفم. -: أسفله. وهما الحنكان. (ج) أحناك. -: المنقار. -: الجماعة المارة ينتجون بلدا. حاز الشيء - حوزا، وحيازة: ضمه إلى نفسه. احتاز: حاز. انحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخر. - إلى القوم: تحيز إليهم. - عنه: عدل. الحيازة: مصدر حاز.

стр. 100

- عند المالكية: هي وضع اليد على الشيء، والاستيلاء عليه. - عند الإباضية: الاشتمال على الشيء بالملك، والمكون باليد. و: ادعاء تملك شيء بالتصرف فيه مدة بلا معارضة. حاض الماء - حوضا: جمعه، وحاطه. الحوض: مجتمع الماء. (ج) أحواض، وحياض، وحيضان. -: القطعة المحدودة من الأرض، أو الزرع. - النبي ﷺ : هو الذي خصه الله تعالى به في الآخرة. وفي وصفه يقول النبي ﷺ : "حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه، فلا يظمأ أبدا". والكيزان جمع، مفرده كوز: وهو إناء بعروة يشرب به الماء. حال الشيء - حولا: مضى عليه حول. - الحول: تم. - الشيء: تغير. يقال: حال اللون، وحال العهد. - الشيء بين الشيئين حولا. وحيلولة: حجز بينهما. وفي القرآن الكريم: ﴿وَحالَ بَيْنَهُمَا اَلْمَوْجُ فَكانَ مِنَ اَلْمُغْرَقِينَ﴾ (هو: ٤٣). وأما الآية الكريمة: ﴿وَاِعْلَمُوا أَنَّ اَللّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (الأنفال: ٢٤). ففيها إشارة إلى ما قيل في وصفه : مقلب القلوب: وهو أن يلقي في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراده، لحكمة تقتضي ذلك. أحال: مضى عليه حول كامل. - الدار: تغيرت، وأتى عليها أحوال: سنون. - الغريم: دفعه عنه إلى غريم آخر. - الشيء: نقله. - عليه الحول: حال. - عليه الأمر: جعله مقصورا عليه مطلوبا به. احتال: طلب الحيلة. -: قبل. استحال الشيء: تغير عن طبعه، ووصفه. - الأرض: اعوجت، وخرجت عن الاستواء. - الكلام: صار محالا. حَوَّلَ الشيء: غيره. - نقله من مكان إلى آخر. - فلان الشيء إلى غيره: أحاله. الحائِل: المتغير. -: الأنثى من ولد الناقة ساعة تولد. -: كل أنثى لا تحبل. يقال: امرأة حائل، وناقة حائل. (ج) حول. وحول، وحيال. الحوالة اسم من أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر. -: الشهادة. -: الكفالة. -: صك يحول به المال من جهة إلى جهة أخرى. - شرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. (الأنصاري). - عند المالكية: نقل الدين من ذمة إلى أخرى، بسبب وجود مثله في الأخرى، تبرأ به الاولى. - عند الحنابلة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. - عند الجعفرية: تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. - عند الإباضية: نقل دين من ذمة إلى أخرى تبرأ به الاولى.

стр. 101

- في المجلة (م ٦٧٣): نقل الدين من ذمة إلى أخرى. الحوالة المطلقة في المجلة (م ٦٧٩): هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه. الحوالة المقيدة في المجلة (م ٦٧٨): هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمة المحال عليه، أو في يده. الحوالة: الحوالة. الحَوْل: السنة. (ج) أحوال. -: الحركة، والتحول. وفي الحديث الشريف: "ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله". أي: لا حول عن المعصية، ولا قوة على الطاعة، إلا بتوفيق الله . وهي الحوقلة. الحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله . -: القوة. -: الحيلة. -: من الشيء: الجهات المحيطة به. يقال: رأيت الناس حوله. وحوليه، وأحواله: محيطين به. الحِيلَة: الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف في الأمور. (ج) حول، وحيل. وأكثر استعماله فيما في تعاطيه خبث. وقد يستعمل فيما فيه حكمة. - عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها. فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق، أو إثبات باطل، فهي حرام. أو إلى إثبات حق، أو دفع باطل. فهي واجبة. أو مستحبة. وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه، فهي مستحبة. أو مباحة. أو إلى ترك مندوب، فهي مكروهة. (ابن حجر.) وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا، لكن المعروف عنه، وعن كثير من أئمتهم تقييد إعمالها بقصد الحق، كذا قال الحافظ ابن حجر. المُحال: ما جمع فيه بين المتناقضين. - من الأشياء: ما لا يمكن وجوده. - من الكلام: ما عدل به عن وجهه. - في الحوالة: الدائن. المحال به في المجلة (م ٦٧٧): هو المال الذي أحيل. المحال عليه في الحوالة: هو المنقول عليه الدين. المحال له في المجلة (م ٦٧٥): هو الدائن. المحتال: اسم فاعل لفعل احتال. - في الحوالة: المحال. المُحِيل: الذي لا يولد له. - في الحوالة: هو الذي عليه الدين. - في المجلة (م ٦٧٤): هو المديون الذي أحال. المستحيل: الباطل. -: ما لا يمكن وقوعه. حارَ بصره - حيرا. وحيرة، وحيرانا، نظر إلى الشيء، فلم يقو على النظر إليه، وارتد عنه. - فلان: ضل سبيله، فهو حيران، والمرأة حيرى. (ج) حيارى. تحير: وقع في الحيرة. حَيَّرَة: أوقعه في حيرة. المتحيرة في الحيض عند الحنفية: هي التي نسيت عادتها.

стр. 102

- عند الشافعية والحنابلة: من نسيت وقت حيضها، وعدد أيامه. المحيرة: المتحيرة. حاض السيل - حيضا: فاض. - المرأة: سال دم حيضها. فهي حائض على اللغة المشهورة الفصيحة. (ج) حوائض، وحيض. وقيل: هي حائضة. (ج) حوائض. -: بلغت سن المحيض. وفي الحديث الشريف: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). أي: من بلغت سن المحيض. استحيضت المرأة: استمر نزول دمها بعد أيام حيضها المعتاد. تحيضت المرأة: حاضت. -: قعدت أيام حيضها عن الصلاة تنتظر انقطاع الدم. -: عدت نفسها حائضا. الاستحاضة: سيلان الدم من الرحم في غير أوقاته المعتادة. - في اتفاق المسلمين: الدم الذي يخرج على جهة المرض، وهو غير دم الحيض. (ابن رشد) الحائض: اسم فاعل. الحائض المبتدأة عند الحنفية: من لم يسبق لها حيض في سن بلوغها. و: من كانت في أول حيض، أو نفاس. - عند الشافعية: مثل القول الأول للحنفية. - عند الجعفرية: مثل القول الأول للحنفية. و: هي من لم تستقر لها عادة، سواء كان ذلك لابتداء. الدم، أو لعدم انضباط العادة. - عند الإباضية: من لم يتقرر لها وقت في الحيض، ولا في الطهر، أو لم يتقرر في الطهر. الحائض المتحيرة: (انظر ح ي ر). الحائض المضطربة: (انظر ض رب) الحائض المعتادة: (انظر ع ود) الحياض: دم الحيض. الحَيض: سيلان الدم من الحائض. -: الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معدودة كل شهر. - في الشرع: عبارة عن الدم الذي ينقضه رحم امرأة بالغة، سليمة عن الداء، والصغر. (الجرجاجي) - شرعا: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. (الأنصاري) - باعتباره من الاحداث هو شرعا: مانعية شرعية عما تشترط له الطهارة بسبب الدم المذكور. (الحصكفي) - اصطلاحا: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد. وفي الأغلب يكون أسود، غليظا، حارا، يخرج بحرقة. (النجفي). الحَيْضَة: المرة. وهي الدفعة الواحدة من دفعات دم الحيض. - عند الفقهاء: اسم للأيام المعتادة. (المطرزي) الحِيضة: الخرقة التي تضعها المرأة لتتلقى دم الحيض. (ج) حيض. -: الدم نفسه. وفي الحديث الشريف: " إن حيضتك ليست في يدك ". المَحِيض: الحيض.

стр. 103

وفي القرآن الكريم: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّساءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ﴾ (البقرة: ٢٢٢). -: زمن الحيض. -: مكان الحيض: هو نفس الفرج. قال النووي عن القولين الأخيرين: هما غلط، لان الله تعالى قال ﴿هُوَ أَذىً﴾ والفرج، والزمان لا يوصفان بذلك. وفي حديث أم سلمة: " سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض "أي: الدم. المستحاضة: من يسيل دمها لا من الحيض، بل من عرق يقال له العاذل. وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. المستحاضة المبتدأة عند الشافعية: هي التي ابتدأها الدم لزمان الإمكان، وجاوز خمسة عشر يوما وهو على لون، أو لونين، ولكن فقد شرط من شروط التمييز. حَيِي حياة، وحيوانا: كل ذا نماء. - القوم: حسنت حالتهم. - من الرجال: احتشم، فهو حيي. أَحيَا القوم إحياء أخصبوا. - الله فلانا: جعله حيا، وفي القرآن المجيد: ﴿قُلْ يا أَيُّهَا اَلنّاسُ إِنِّي رَسُولُ اَللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّماواتِ وَاَلْأَرْضِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ﴾ (الأعراف: ١٥٨) - الله الأرض: أخرج فيها النبات، ومنه قوله : ﴿اَللّهُ اَلَّذِي أَرْسَلَ اَلرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ اَلنُّشُورُ﴾ (فاطر: ٩) - فلان الليل: ترك النوم، وصرفه في العبادة. استحيا: ترك وأعرض. وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اَللّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اَللّهُ بِهاذا مَثَلاً﴾ (البقرة: ٢٦) - الأسير: تركه حيا، فلم يقتله. ومنه قول الله سبحانه ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ﴾ (البقرة: ٤٩) أي: يستبقوهن للخدمة. - فلانا فلانا: خجل منه. ويقال: استحيا منه، واستحاه، واستحى منه. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي اَلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاَللّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ﴾ (الأحزاب: ٥٣) قال الأخفش: استحى بياء واحدة لغة تميم، وبياءين لغة أهل الحجاز، وهو الأصل. حَيَّاه الله: أبقاه. - فلان فلانا: سلم عليه. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اَللّهُ﴾ (المجادلة: ٨) إِحْيَاء الأرض الموات عند جمهور الفقهاء: هو أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي، أو الزرع، أو الغرس، أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران، أم بعد، وسواء أذن له الإمام في ذلك، أم لم يأذن. وعن أبي حنيفة: لا بد من إذن الامام مطلقا. وعن مالك، والهادوية: لا بد من الاذن فيما قرب من العمران، لحاجة الناس إليه من رعي، ونحوه. (ابن حجر، والشوكاني).

стр. 104

- عند الجعفرية، وفي قول للحنابلة: هو ما تعارف الناس على أنه إحياء، لأن الشرع لم يبينه، ولم يذكر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف. - في المجلة (م ١٠٥١): عبارة عن التعمير، وجعل الأراضي صالحة للزراعة. التَّحِيَّة: السلام. وفي القرآن المجيد ﴿وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اَللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَسِيباً﴾ (النساء: ٨٦). (ج) تحيات. وفي الحديث الشريف: " إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله "- البقاء. -: الملك. -: العظمة. -: السلامة من الآفات، والنقص. قال المحب الطبري: يمكن أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني. الحَيَا: المطر. -: الخصب. الحَيَاء: اسم للدبر من كل أنثى. -: الاحتشام. وفي الحديث الشريف: " الحياء من الايمان". -: تغير، وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. -: في الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. أما الحياء الذي يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، فليس بحياء بالمعنى الشرعي، وإنما هو ضعف، ومهانة. (ابن حجر). - في قول الجرجاني: انقباض النفس من شيء. وتركه حذرا عن اللوم فيه. وهو نوعان: نفساني: وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلها، كالحياء من كشف العورة، والجماع بين الناس. وإيماني: وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفا من الله تعالى. الحياة: نقيض الموت. الحياة الطيبة: الرزق الحلال. وفي القرآن المجيد ﴿مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٩٧) قال ابن عباس: وجماعة: هي الرزق الحلال. وقال علي بن أبي طالب: هي القناعة. وقال الحسن، ومجاهد، وقتادة: هي الجنة. وقال ابن كثير: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. الحيوان: كل ذي روح: ناطقا كان أو غير ناطق مأخوذ من الحياة. يستوي فيه الواحد والجمع. -: الحياة. وفي القرآن الكريم ﴿وَما هذِهِ اَلْحَياةُ اَلدُّنْيا إِلّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ اَلدّارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت: ٦٤) أي: هي الحياة الدائمة التي لا يعقبها موت. الحَيّ: ضد الميت. (ج) أحياء. وفي القرآن الكريم ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ١٦٩) -: القبيلة. -: منزل القبيلة.

стр. 105

حَيّ على كذا: أقبل وعجل. ومنه: حي على الصلاة: هلم إليها. وهو اسم لفعل الأمر. الحَيَّعَلة: قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح: قال الخليل بن أحمد: الحاء والعين لا يأتلفان في كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما، إلا أن يؤلف فعل من كلمتين مثل حي على، فيقال منه: حيعل.

стр. 106

حرف الخاء خَبَّ خِب ا: خدع، وغش. فهو خب، وخب. وفي الحديث الشريف: "لا يدخل الجنة خب، ولا خائن". خَبَّ خَبا، وخببا: عدا. -: رمل. - الفرس: نقل أيامنه، وأياسره جميعا في العدو. أو: أن يراوح بين يديه. - البحر خبا، وخبابا: هاج، واضطرب. الخَبَب: الرمل. وهو سرعة المشي مع تقارب الخطا. خَبَرَت الناقة - خبورا: غزر لبنها. - الشيء خبرا، وخبرا، وخبرا، وخبرة، وخبرة. وخبرة: بلاه، وامتحنه. -: عرف خبره على حقيقته. فهو خابر، وخبير. وفي القرآن الكريم: ﴿وَكَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً﴾ (الإسراء: ١٧) - الأرض: حرثها للزراعة. خَبُرَت الناقة - خبورا: خبرت. - الرجل: صار خبيرا - الأمر خبرا. وخبرا، وخبرا، وخبرة، وخبرة. وخبرة ومخبرة، ومخبرة: خبره. خَبُرَت الناقة - خبورا: خبرت. - الشيء: علمه. أَخْبَرَه بكذا: أنبأه. - الناقة: وجدها غزيرة اللبن. تَخَبَّرَ الخبر: سأل عنه. - الشيء: عرفه على حقيقته. خابَرَ فلانا: زراعة مخابرة. الخَبار: التراب المجتمع بأصول الشجر. - من الأرض: ما لان، واسترخى، وساخت فيه قوائم الدواب. وفي المثل: من تجنب الخبار أمن العثار. الخَبَر: ما ينقل، ويتحدث به. (ج) أخبار. - في عرف الفقهاء يطلق على ما يذكره أحد حقا لأحد على آخر بلا ذكر لفظ: أشهد أو شهدت، ونحوهما من مادة الشهادة (أطفيش) - عند الشافعية: هو السماع من ثقة واحد. أو جماعة. -: الحديث الشريف. الخبر المتواتر عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة: هو الخبر الذي نقله جماعة كثيرون، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، مستويا في ذلك طرفاه، ووسطه. - في المجلة (م ١٦٧٧): هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.

стр. 107

الخبر المستفيض عند المالكية: هو المحصل للعلم، لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل، لبلوغهم عدد التواتر. و: هو المحصل للعم. أو الظن، وإن لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر. - عند الشافعية: هو الذي لم ينته إلى التواتر. بل أفاد الأمن من التواطؤ على الكذب. والأمن: معناه الوثوق، وذلك بالظن المؤكد. الخَبْر: الخبر، وكسر الخاء أفصح. الخُبْر: العلم بالشيء، وفي التنزيل العزيز ﴿وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً﴾ (الكهف: ٩١) الخِبْر: المخابرة. -: الناقة الغزيرة اللبن. (ج) خبور. الخُبْرَة: هي المعرفة ببواطن الأمور. الخبير: من أسماء الله : العالم بما كان، وما يكون. -: العالم. (ج) خبراء. -: المخبر. -: الزراع. المخابرة: المذاكرة. -: أن يعطي المالك الفلاح أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها. وفي الحديث الشريف أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة. - في قول زيد بن ثابت: أن يأخذ الأرض بنصف ما يخرج منها، أو ثلثه، أو ربعه. - عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة: هي المزارعة. وفي وجه للشافعية: أن المزارعة هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها. والبذر من المالك. والمخابرة كذلك إلا أن البذر من العامل. خَتَنَ ختونا، وختونة: تزوج. - الصبي ختنا، وختانا، وختانة: قطع قلفته. فهو مختون. ويقال: ختن الصبية، فهي ختين. الخِتان: موضع القطع من الذكر والأنثى. وختان الرجل: هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة. وختان المرأة: هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر، وتكون كالنواة، أو كعرف الديك تدعى الخفاض. ويسمى ختان الرجل أعذارا. وختان المرأة خفضا. -: الدعوة لشهود الختان. التقاء الختانين في الحديث الشريف: "إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل": هو تغيب الحشفة في الفرج، وهذا هو الموجب للغسل. وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما. وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها، ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. الختانة: صناعة الخاتن. الخَتَن: كل من كان من قبل المرأة، كأبيها. وأخيها. وكذلك زوج البنت، أو زوج الأخت. (ج) أختان. والأنثى: ختنة. - عند الحنفية: زوج كل ذي رحم محرم منه. كأزواج بناته، وعماته. وكذا كل ذي رحم من أزواجهن. و: زوج المحرم فقط. و: زوج البنت.

стр. 108

الخُتُونة: المصاهرة من الطرفين، المخاتَنَة: الختونة. خَدَعَ خدعا: تغير من حال إلى حال. -: توارى، واستتر. -: فسد. يقال: خدع الطعام. وخدعت السوق: كسدت. -: قل، ونقص. - فلانا خدعا، وخدعة، وخديعة: أظهر له خلاف ما يخفيه، وأراد به المكروه من حيث لا يعلم. وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اَللّهُ﴾ (الأنفال: ٦٢) فهو خادع، وخداع، وخداعة. وهو، وهي خدوع. (ج) خدع. أَخْدَعَ الشيء: أخفاه. - فلانا: حمله على المخادعة. خادَعَ فلانا مخادعة، وخداعا: خدعه. وفي القرآن الكريم: ﴿وَمِنَ اَلنّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخادِعُونَ اَللّهَ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ﴾ (البقرة: ٨ - ٩) الأَخْدَع: أحد عرقين في جانبي العنق. وهما الأخدعان. الخَدْعَة: المرة من الخداع. الخُدْعَة: ما يخدع به الإنسان. ومنه الحديث الشريف: "الحرب خدعة": أي: أنها آلة الخداع، أو هي تخدع، وإذا خدع أحد الفريقين الآخر فكأنما خدعت هي. (ج) خدع. قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة: أي الحرب الجيدة لصاحبها، الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة. وذلك لخطر المواجهة، ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. الخُدَعَة: الكثير الخداع. الخَديعة: أن يضره من حيث لا يعلم. -: المكر. المَخْدَع: البيت الصغير داخل البيت الكبير. (ج) مخادع. -: الخزانة. المُخْدَع: المخدع. المِخْدَع: المخدع. خَذَفَت الدابة - خذفا، وخذفانا: أسرعت في مشيها، فقذفت بالحصى من حولها. - به خذفا: رمى. يقال: خذف بالحصاة، وبالنواة: جعل الحصاة، أو النواة بين سبابتيه، أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. ورمى بها. ومنه الحديث الشريف: "لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك جناح". الخَذْف: الرمي. وقولهم: يأخذ حصى الخذف: معناه حصى الرمي. والمراد الحصى الصغار، لكنه أطلق مجازا. قال الشافعي: حصى الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرضا. خَرَجَ خروجا: برز من مقره، أو حاله، وانفصل. وفي القرآن الكريم: ﴿وَاَلْبَلَدُ اَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَاَلَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلّا نَكِداً﴾ (الأعراف: ٥٨) يقال: خرجت السماء: أصحت، وانقشع عنها الغيم.

стр. 109

- من الأمر، أو الشدة: خلص منه. - من دينه: قضاه. - على السلطان: تمرد، وثار. أَخْرَجَ فلان الشيء: أظهره. وفي القرآن الكريم: ﴿وَاَللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَاَلْأَبْصارَ وَاَلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل: ٧٨) -: أدى الخراج. تخارَجَ القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه. - الشركاء: خرج كل واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع. خارَجَ عبده: اتفق معه على ضريبة يردها على سيده كل شهر، ويخلي بينه وبين عمله. خَرَّجَ فلانا في العلم. أو الصناعة: دربه، وعلمه. - الأرض: قومها. وجعل عليها خرجا. - الشيء: لونه بلونين. التخارج: تفاعل من الخروج. - شرعا: أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم. (ابن عابدين) التخريج: مصدر. تخريج الحديث: إيراد الحديث من طريق، أو طرق آخر تشهد بصحته، ولا بد من موافقتها له لفظا، أو معنى. الخارِج من كل شيء: ظاهره. -: المحسوس. عند الحنابلة: من لا شيء في يده. بل جاء من خارج ينازع الداخل. - في المجلة (م ١٦٨٠): هو البري عن وضع اليد، والتصرف بالوجه المشروع. الخارِجي: من فاق جنسه ونظائره. -: رجل خرج على سلطان، أو رأي الخَراج: ما يخرج من غلة الأرض. (ج) إخراج. وأخرجة. -: الدخل، والمنفعة. ومنه الحديث الشريف: (الخراج بالضمان). أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمان الأصل الذي عليه. فإذا اشترى الرجل أرضا، فاستغلها. أو دابة، فركبها، أو عبدا، فاستخدمه. ثم وجد به عيبا قديما، فله الرد، ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه. لان المبيع يدخل في ضمان المشتري بالقبض. -: الاتاوة التي تؤخذ من أموال الناس. -: الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة. - عند الحنابلة: ما قرر على الأرض بدل الأجرة. - عند الزيدية: ما وضع على أرض افتتحها الامام، وتركها في يد أهلها على تأديته. - عند الإباضية: هو ما يستخرجه السلطان، أو نحوه من أصحاب الأموال كل سنة مثلا. وذلك مثل أن يجعل على كل دار، أو نخلة، أو عبد، أو نحو ذلك كذا بكل سنة. أرض الخراج عند الشافعية نوعان: الأول: أن يفتح الامام بلدة قهرا، ويقسمها بين الغانمين، ثم يعوضهم عنها. ثم يقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا، كما فعل عمر ﵁ بسواد العراق. الثاني: أن يفتح الامام بلدة صلحا على أن الأرض للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم، فالأرض تكون فيئا للمسلمين، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم.

стр. 110

وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة، وقلنا إن الأرض تصير وقفا على مصالح المسلمين، يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها. مسلما كان أو ذميا. - عند الجعفرية: هي أرض سواد العراق. - عند الزيدية: هي ما افتتحها الأمم عنوة من أراضي أهل الكفر، وتركه في يد أهله على تأدية خراج معلوم في السنة. خراج المقاسمة عند الحنفية: هو ما وضعه الامام على أرض فتحها، ومن على أهلها بها من نصف الخارج، أو ثلثه، أو ربعه. خراج الوظيفة عند الحنفية: مثل الذي وظفه عمر ﵁ على أرض سواد العراق لكل جريب يبلغه الماء صاع بر، أو شعير. والجريب: قطعة متميزة من الأرض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم. الخَرْج: ما يخرج من الأرض، وغيرها من غلة. وخرج السحاب: ماؤه الذي يخرج منه. -: خلاف الدخل. -: الاتاوة السنوية. (الضريبة) -: الأجر. ومنه قول الله تعالى: ﴿قالُوا يا ذَا اَلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ (الكهف: ٩٤) قال ابن عباس: الخرج: الأجر العظيم. الخوارج: فرقة من الفرق الإسلامية، خرجوا على الامام علي، وخالفوا رأيه. -: من خرج على الخلفاء، ونحوهم. وسموا بذلك لخروجهم على الجماعة. - عند الحنفية: هم قوم لهم منعة. خرجوا على الإمام بتأويل يرون أنه على باطل كفر، أو معصية توجب قتاله بتأويلهم، ويستحلون دماءنا، وأموالنا. ويسبون نساءنا. ويكفرون أصحاب النبي ﷺ . و: هم الخارجون على معتقد أهل الحق. المخارجة: التخارج. - عند الحنابلة: أن يضرب السيد على عبده خراجا معلوما يؤديه، وما فضل فهو للعبد. المخرج: موضع الخروج. (ج) مخارج. -: المخلص. - في مسائل الميراث عند الحنفية: هو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا. ومخرج كل كسر سميه، كالربع من أربعة. إلا النصف فإنه من اثنين. خَرَصَ خرصا: كذب. ومنه قول الله تعالى: - ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اَللّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرُصُونَ﴾ (الانعام: ١١٦) - الشيء: حرزه، وقدره بالظن. يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليه من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا. فهو خارص. (ج) خراص. خارصة: عاوضه، وبادله. الخَرْص: الحزر، والتخمين. والحدس. ومنه قولهم: خرص التمر للزكاة: أي: حزر ما على النخل من الرطب تمرا. -: الكذب. - القول بالظن. -: الشيء المخروص. الخُرْص: الحلقة من الذهب والفضة.
следующие страницы →