كتاب المواريث
- هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز.
- ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة.
- وما بقِيَ فللعَصَبَةِ.
- والأخوات مع البنات عَصَبةٌ.
- ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين.
- وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.
- (والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب).
- وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم.
- وهو للجد مع من لا يسقطه.
- ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب.
- وفي ميراثهم مع الجد خلاف.
- ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم.
- ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين.
- وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال.
- فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ.
- ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس.
- ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ.
стр. 107
- وميراث العتيق لمعتِقِه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام.
- ويَحرُمُ:
١ - بيع الولاء.
٢ - وهبته.
- ولا توارثَ بين أهل مِلَّتين.
- ولا يرِث القاتلُ من المقتولِ.
стр. 108
كتاب الجهاد والسِّير
- الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان.
- وهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا إلا الدَّين.
- وتُلحَقُ به حقوقُ الآدميين.
- ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة.
- ويجِبُ على الجيش طاعةُ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه).
- وعليه:
١ - مشاورتُهم.
٢ - والرفق بهم.
٣ - وكفَّهم عن الحرام.
- ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا -:
١ - أن (يكتمَ حاله أو) يورِّي بغير ما يريده.
٢ - وأن يُذكِيَ العيون.
٣ - ويستطلِعَ الأخبار.
٤ - ويرتبَ الجيوش.
٥ - ويتخذَ الرايات والألوية.
- وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا:
١ - الإسلام.
٢ - أو الجزية.
٣ - أو السيف.
- ويَحرُمُ:
١ - قتلُ النساءِ والأطفالِ والشيوخِ إلا لضرورةٍ.
٢ - والمُثلةُ.
٣ - والإحراقُ بالنارِ.
٤ - والفرارُ من الزحف إلا إلى فئة.
- ويجوز:
стр. 109
١ - تبييتُ الكفار.
٢ - والكذِبُ - في الحرب -.
٣ - والخداعُ.
فصل
- وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه.
- وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه، فيأخذ:
١ - الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم.
٢ - والراجِلُ سهماً.
- ويستوي في ذلك:
١ - القويُّ والضعيفُ.
٢ - ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ.
- ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش.
- وللإمام الصَّفِيُّ.
- وسهمُه كأحَدِ الجيش.
- ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر.
- ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً.
- وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه.
- ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف.
- ويحرم الغُلولُ.
- ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى.
ويجوز:
١ - القتلُ.
٢ - أو (أخذُ) الفداءِ.
٣ - أو المنُّ.
٢ - وقتلُ الجاسوس.
- وإذا أسلمَ الحربيُّ قبل القدرةِ عليه أحرَز أموالَه.
- وإذا أسلمَ عبدٌ لكافرٍ صار حُراًّ.
- والأرضُ المغنومةُ أمرها إلى الإمام.
- فيفعلُ الأصلحَ من:
١ - قِسمتِها.
стр. 112
٢ - أو تركِها مشتركةً بين الغانمين.
٣ - أو بين جميعِ المسلمين.
- ومن أمَّنه أحدُ المسلمين صار آمناً.
- والرسول كالمُؤمَّنِ.
- وتجوزُ مهادنةُ الكفارِ - ولو بشرط -، وإلى أجل أكثره عشر سنين (١).
стр. 113
- ويجوز تأبيدُ المهادنةِ بالجزية.
- ويُمنَعُ المشركون وأهلُ الذمَّةِ من السُّكونِ في جزيرةِ العرب.
стр. 114
فصل في أحكام البغاة
- ويجبُ قتالُ البُغاةِ حتى يرجِعُوا إلى الحقِّ.
- ولا يُقتَلُ أسيرُهم.
- ولا يُتبَعُ مُدبِرُهم.
- ولا يُجازُ على جريِحهم.
- ولا تغنمُ أموالُهم.
فصل
في حقوق الراعي والرعية
- وطاعةُ الأئمة واجبةٌ، إلا في معصيةِ الله.
- ولا يجوزُ الخروجُ عليهم - ما أقاموا الصلاة ولم يُظهِروا كفرًا بواحاً -.
- ويِجبُ:
١ - الصبُر على جَورِهم.
٢ - وبذلُ النصيحةِ لهم.
- وعليهم:
١ - الذبُّ عن المسلمين.
٢ - وكَفُّ يد الظالمِ.
٣ - وحِفظُ ثغورهم.
٤ - وتدبيُرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال.
٥ - وتفريقُ أموالِ الله في مصارفِها.
٦ - وعدمُ الاستئثارِ بما فوقَ الكفايةِ بالمعروفِ.
٧ - والمبالغةُ في إصلاحِ السيرةِ والسريرةِ.