← Фикх общий

Фикх общий · id 29570

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Полный текст (114 стр.). Показаны 106–114 · переход к 111.

стр. 106

كتاب المواريث - هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز. - ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة. - وما بقِيَ فللعَصَبَةِ. - والأخوات مع البنات عَصَبةٌ. - ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. - وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين. - (والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب). - وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. - وهو للجد مع من لا يسقطه. - ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب. - وفي ميراثهم مع الجد خلاف. - ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم. - ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين. - وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. - فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ. - ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس. - ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ.

стр. 107

- وميراث العتيق لمعتِقِه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام. - ويَحرُمُ: ١ - بيع الولاء. ٢ - وهبته. - ولا توارثَ بين أهل مِلَّتين. - ولا يرِث القاتلُ من المقتولِ.

стр. 108

كتاب الجهاد والسِّير - الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان. - وهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا إلا الدَّين. - وتُلحَقُ به حقوقُ الآدميين. - ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. - ويجِبُ على الجيش طاعةُ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه). - وعليه: ١ - مشاورتُهم. ٢ - والرفق بهم. ٣ - وكفَّهم عن الحرام. - ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا -: ١ - أن (يكتمَ حاله أو) يورِّي بغير ما يريده. ٢ - وأن يُذكِيَ العيون. ٣ - ويستطلِعَ الأخبار. ٤ - ويرتبَ الجيوش. ٥ - ويتخذَ الرايات والألوية. - وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا: ١ - الإسلام. ٢ - أو الجزية. ٣ - أو السيف. - ويَحرُمُ: ١ - قتلُ النساءِ والأطفالِ والشيوخِ إلا لضرورةٍ. ٢ - والمُثلةُ. ٣ - والإحراقُ بالنارِ. ٤ - والفرارُ من الزحف إلا إلى فئة. - ويجوز:

стр. 109

١ - تبييتُ الكفار. ٢ - والكذِبُ - في الحرب -. ٣ - والخداعُ. فصل - وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه. - وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه، فيأخذ: ١ - الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم. ٢ - والراجِلُ سهماً. - ويستوي في ذلك: ١ - القويُّ والضعيفُ. ٢ - ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ. - ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش. - وللإمام الصَّفِيُّ. - وسهمُه كأحَدِ الجيش. - ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر. - ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً. - وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه. - ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. - ويحرم الغُلولُ. - ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى. ويجوز: ١ - القتلُ. ٢ - أو (أخذُ) الفداءِ. ٣ - أو المنُّ.

стр. 110

فصل - ويجوز: ١ - استرقاقُ العرب (١).

стр. 111

٢ - وقتلُ الجاسوس. - وإذا أسلمَ الحربيُّ قبل القدرةِ عليه أحرَز أموالَه. - وإذا أسلمَ عبدٌ لكافرٍ صار حُراًّ. - والأرضُ المغنومةُ أمرها إلى الإمام. - فيفعلُ الأصلحَ من: ١ - قِسمتِها.

стр. 112

٢ - أو تركِها مشتركةً بين الغانمين. ٣ - أو بين جميعِ المسلمين. - ومن أمَّنه أحدُ المسلمين صار آمناً. - والرسول كالمُؤمَّنِ. - وتجوزُ مهادنةُ الكفارِ - ولو بشرط -، وإلى أجل أكثره عشر سنين (١).

стр. 113

- ويجوز تأبيدُ المهادنةِ بالجزية. - ويُمنَعُ المشركون وأهلُ الذمَّةِ من السُّكونِ في جزيرةِ العرب.

стр. 114

فصل في أحكام البغاة - ويجبُ قتالُ البُغاةِ حتى يرجِعُوا إلى الحقِّ. - ولا يُقتَلُ أسيرُهم. - ولا يُتبَعُ مُدبِرُهم. - ولا يُجازُ على جريِحهم. - ولا تغنمُ أموالُهم. فصل في حقوق الراعي والرعية - وطاعةُ الأئمة واجبةٌ، إلا في معصيةِ الله. - ولا يجوزُ الخروجُ عليهم - ما أقاموا الصلاة ولم يُظهِروا كفرًا بواحاً -. - ويِجبُ: ١ - الصبُر على جَورِهم. ٢ - وبذلُ النصيحةِ لهم. - وعليهم: ١ - الذبُّ عن المسلمين. ٢ - وكَفُّ يد الظالمِ. ٣ - وحِفظُ ثغورهم. ٤ - وتدبيُرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال. ٥ - وتفريقُ أموالِ الله في مصارفِها. ٦ - وعدمُ الاستئثارِ بما فوقَ الكفايةِ بالمعروفِ. ٧ - والمبالغةُ في إصلاحِ السيرةِ والسريرةِ.