- ومَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهْ أوْ كانَ مَعصِيَةً، أوْ لا يُطِيقُه، فَعَليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- ومَنْ نَذَرَ بِقُربَةٍ (وهُو مُشرِكٌ) ثُمَّ أسلَمَ، لَزِمَهُ الوفَاءُ.
- ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِن الثُّلُثِ.
- وإذا ماتَ الناذِرُ بِقُربَةٍ ففَعَلَها عَنه ولَدُه أَجزَأَهُ ذَلِك (١).
كتابُ الأطْعِمَةِ
... الأصلُ في كلِّ شَيءٍ الحِلُّ.
- ولا يَحرُمُ إلا مَا حَرَّمَهُ اللهُ سُبحَانَه، ورَسُولُه.
- ومَا سَكَتَا عَنهُ فهُوَ عَفْوٌ.
стр. 80
- فيَحرُمُ ما فِي الكِتابِ العزيزِ.
- وكلُّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ.
- وكلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيرِ.
- والحُمُرُ الإنسيَّةُ.
- والجَلاَّلَةُ قَبلَ الإستِحالَةِ.
- والكِلابُ.
- والهِرُّ.
- وما كانَ مُستَخْبَثاً.
- وما عَدَا ذَلِك فَهُوَ: حَلاَلٌ.
بابُ الصَّيْدِ
- ما صِيدَ بِالسَّلاحِ الجارِحِ والجوارِحِ كانَ حَلالاً إذَا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَليه.
- وما صِيدَ بِغَيرِ ذلِك فَلا بُدَّ مِن التَّذكِيَةِ.
- وإذَا شَارَكَ الكَلْبَ المُعَلَّمَ كلبٌ آخَرُ لمْ يَحُلَّ صَيدُهُما.
- وإذا أكَلَ الكَلبُ المعَلَّمُ ونحوُه مِن الصَّيدِ لَمْ يَحُلّ، فإنَّمَا أمسَكَ عَلى نَفسِه.
- وإذا وُجِدَ الصَّيْدُ بعدَ وُقوعِ الرَّميةِ فيه مَيتاً - ولوْ بعدَ أيامٍ - في غيرِ ماءٍ كانَ حلالاً، ما لمْ يَنتُنْ، أو يَعلَمْ أنَّ الذي قَتلَه غيرُ سَهمِه.
стр. 81
باب الذَّبْحِ
- هو ما أنْهَرَ الدمَ وفرَى الأوداج، وذُكِر إسمُ الله عليه - ولو بحجر ونحوه -، ما لم يكُنْ سِناًّ أو ظفراً.
- ويحرُمُ تعذيبُ الذبيحة.
- والمُثلةُ بِها.
- وذبحها لغير الله.
- وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح.
- وذكاة الجنين ذكاة أمه.
- وما أُبِيْنَ من الحي فهو ميتة.
- ويَحِلُّ ميتتان ودمان:
١ - السمكُ والجرادُ.
٢ - والكبد والطحالُ.
- وتحِلُّ الميتةُ للمضطر.
بابُ الضِّيافَةِ
- يجب على من وجد ما يقرى به من نزل (عليه) من الضيوف أن يفعل ذلك.
- وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام.
- وما كان وراء ذلك فصدقة.
- ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه.
- وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه.
стр. 82
- ويحرم أكلُ طعام الغير بغير إذنه.
- ومن ذلك حلبُ ماشيته وأخذُ ثمرته وزرعِه لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجاً إلى ذلك، فلينادِ صاحبَ الإبلِ أو الحائطِ فإن أجابه وإلا فليشربْ وليأكلْ غيَر متخذٍ خُبنةً.
بابُ آدابِ الآكْلِ
... - تشرَعُ للآكل:
١ - التسميةُ.
٢ - والأكلُ باليمين.
٣ - ومن حافتي الطعام لا من وسطِه.
٤ - ومما يليه.
٥ - ويلعق أصابعَه والصحفَة.
٦ - والحمدُ عند الفراغ.
٧ - والدعاءُ.
٨ - ولا يأكل متكئاً.
стр. 83
كتاب الأشربة
- كلُّ مسكرٍ حرام.
- وما أسكرَ كثيره فقليله حرام.
- ويجوز الانتباذُ في جميع الآنية.
- ولا يجوز انتباذُ جنسين مختلطين.
- ويحرم تخليل الخمرِ.
- ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه.
- ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام.
- وآداب الشرب أن يكون:
١ - ثلاثة أنفاس.
٢ - وباليمين.
٣ - ومن قعود.
٤ - وتقديم الأيمن فالأيمن.
٥ - ويكون الساقي آخِرهم شرباً.
٦ - ويسمِّي في أوَّلِه.
٧ - ويحمد في آخره.
- ويكره:
١ - التنفس في السقاء
٢ - والنفخ فيه.
٣ - والشرب من فمه.
- وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه.
- وإن كان جامداً ألقيت وما حولها.
- ويحرم الأكل والشربُ في آنية الذهب والفضة.
стр. 84
كتاب اللباس
- سترُ العورةِ واجبٌ في الملأِ والخَلاء.
- ولا يلبسُ الرجلُ الخالصَ من الحريرِ.
- إذا كان فوق أربعِ أصابع، إلا للتداوي.
- ولا يفترشُه.
- ولا المصبوغَ بالعصفر.
- ولا ثوبَ شُهرة.
- ولا ما يختصُّ بالنساء.
- ولا العكس.
- ويحرم على الرجالِ التحلِّي بالذهب، لا بغيره.
كتاب الأضحية
- تشرع لأهل كل بيت.
- وأقلها شاة.
- ووقتها بعد صلاة عيد النحر، إلى آخر أيام التشريق.
- وأفضلها أسمنها.
- ولا يُجزْئُ:
١ - ما دون الجذَعِ من الضأن.
٢ - و (لا) الثنيُّ من المعز.
стр. 85
٣ - ولا الأعور.
٤ - والمريض.
٥ - والأعرج.
٦ - والأعجف.
٧ - وأعضب القرن والأذن.
٨ - ويتصدق منها ويأكل ويدخر.
- والذبح في المصلى أفضل (١).
- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى.
باب الوليمة
- هي مشروعةٌ.
- ويجب الإجابةُ إليها.
- ويقدم السابق ثم الأقرب باباً.
- ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ.
فصلٌ
في استحباب العقيقة
- والعقيقة مستحبةٌ.
- وهي شاتان عن الذكرِ.
- وشاةٌ عن الأنثى.
стр. 86
- يومَ سابعِ المولود.
- وفيه:
١ - يُسمَّى.
٢ - ويُحلَقُ رأسُه.
٣ - ويُتصَدَّقُ بوزنه ذهباً أو فضة.
كتاب الطب
- يَجُوزُ التداوي.
- والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر.
- ويحرُمُ بالمحرمات.
- ويُكرَهُ الاكتواء.
- ولا بأسَ بالحجامةِ.
- وبالرُّقيةِ بما يَجُوزُ، من العيِن وغيِرها.
стр. 87
كتاب الوكالة
- يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكلَ غيرَه في كل شيء ما لم يَمنَعْ منه مانعٌ.
- وإذا باعَ الوكيلُ بزيادةٍ على ما رسمَهُ موكِلُه كانت الزيادةُ للموكِل.
- وإذا خالفَهُ إلى ما هو أنفع أو إلى غيِره ورضِيَ به صحَّ.
كتاب الضمانة
- يَجِبُ على من ضمِنَ على حيٍّ أو ميتٍ تسليمُ مالٍ أنْ يغرَمَه عنْدَ الطلبِ.
- ويَرجِعُ على المضمُون عنه إن كانَ مأموراً من جِهَته.
- ومَن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجَبَ عليه إحضارُه، وإلا غَرُمَ ما عليه.
стр. 88
كتاب الصلح
هو جائز بين المسلمين.
- إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) (١).
- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار.
كتاب الحوالة
- مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ.
- وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (٢).
стр. 89
كتاب المفلس
يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه.
إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو:
١ - المنزلُ.
٢ - وسترُ العورة.
٣ - وما يقيه البردَ.
٤ - ويسد رمقَه ومن يعول.
- ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به.
- وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء.
- وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.
- ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه.
- ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه.
- وكذلك يجوز له الحجر على:
١ - المبذِّرِ.
٢ - ومن لا يحسن التصرف.
- ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ.
- ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.
стр. 90
كتاب اللقطة
من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها.
- فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه.
- ويضمن مع مجيء صاحبها.
- ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها (١).
- ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً.
- وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل
стр. 91
كتاب القضاء
إنما يصح قضاء من كان:
١ - مجتهداً (١)
٢ - متورعاً عن أموال الناس.
٣ - عادلاً في القضية.
٤ - حاكماً بالسوية.
- ويحرم الحرص على القضاء وطلبه
- لا يحل للإمام تولية من كان كذلك.
- ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم، له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهداً في البحث.
стр. 92
- وتحرم عليه:
١ - الرشوة.
٢ - والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً.
- ولا يجوز له الحكم حال الغضب.
- وعليه:
١ - التسوية بين الخصمين.
٢ - إلا إذا كان أحدهما كافرًا
٣ - والسماع منهما قبل القضاء.
٤ - وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان.
- ويَجُوز له:
١ - اتخاذ الأعوان مع الحاجة.
٢ - والشفاعة.
٣ - والاستيضاع.
٤ - والإرشاد إلى الصلح.
- وحكمه ينفذ ظاهراً فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع.
كتابُ الخُصُومةِ
- على المدَّعِي البينة.
- وعلى المنكر اليمين.
- ويحكم الحاكم:
١ - بالإقرار.
٢ - وبشهادة رجلين.
٣ - أو رجل وامرأتين.
٤ - أو رجل ويمين المدعي.
стр. 93
٥ - وبيمين المنكر.
٦ - وبيمين الرد.
٧ - وبعلمه.
- ولا تقبل شهادة:
١ - من ليس بعدل.
٢ - ولا الخائن.
٣ - ولا ذي العداوة.
٤ - والمتهم.
٥ - والقانع، لأهل البيت.
٦ - والقاذف.
٧ - ولا بدوي على صاحب قرية (١).
- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.
- وشهادة الزور من أكبر الكبائر.
- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين).
- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً.
- ولا تقبل البينة بعد اليمين (٢).
стр. 94
- ومن أقر بشيء عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان.
- ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي.
стр. 95
كتابُ الحُدُودِ
بابُ حَدِّ الزَّاني
إن كان بكراً حراً:
١ - جلد مائة جلدة.
٢ - وبعد الجلد يغرب عاماً.
وإن كان ثيباً:
١ - جلد كما يجلد البكر
٢ - ثم يرجم حتى يموت (١).
- ويكفي إقراره مرَّةً.
- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.
- وأما الشهادة فلا بد من أربعة.
стр. 96
- ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة: التصريح بإيلاج الفرج في الفرج.
ويسقُطُ:
١ - بالشبهات المحتملة.
٢ - وبالرجوع عن الإقرار.
٣ - وبكون المرأة عذراء.
٤ - أو رتقاء.
٥ - وبكون الرجل مجبوباً أو عِنِّيناً.
- وتحرمُ الشفاعة في الحدود.
- ويُحفر للمرجومِ إلى الصدر (١).
стр. 97
- ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.
- ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه.
- ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً.
- وكذلك المفعول به إذاً كان مختارًا.
- ويُعَزَّر من نكح بهيمة.
- ويجلد المملوك نصف جلد الحر.
- ويحدُّه سيدُه أو الإمام.
باب حد السرقة
١ - من سرق.
٢ - مكلفاً.
٣ - مختاراً.
٤ - من حرز.
٥ - ربع دينار فصاعداً.
- قطعت كفه اليمنى.
- ويكفي:
١ - الإقرار مرة واحدة.
٢ - أو شهادة عدلين.
- ويندُب تلقين المسقِط.
- ويُحسَمُ موضعُ القطع.
- وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق.
- ويسقُطُ:
١ - بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان -، لا بعده فقد وجب.
стр. 98
٢ - ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ (١) ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال.
٣ - وليس على الخائنِ.
٤ - والمنتهب.
٥ - والمختلس قطع.
- وقد ثبت القطع في جحد العارية
بابُ حَدِّ القَذْفِ
- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة.
- ويثبت ذلك:
١ - بإقراره مرة.
٢ - أو شهادة عدلين.
стр. 99
- وإذا لم يتب لم تقبل شهادته.
- فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد.
- وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.
بابُ حَدِّ الشُّربِ
١ - من شرب مسكراً.
٢ - مكلفاً.
٣ - مختاراً.
- جلد على ما يراه الإمام: إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال.
- ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، ولو على القيء.
- وقتله في الرابعة منسوخ.
فصل
[في التعزير]
- والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما.
- ولا يجاوز عشرة أسواط.
باب حد المحارب
... هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن:
١ - القتلُ.
٢ - أو الصَّلبُ.
стр. 100
٣ - أو قَطعُ اليدِ والرجلِ من خِلاف.
٤ - أو النفيُ من الأرض.
- يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً لكل من قطع طريقاً - ولو في المصر - إذا كان قد سعى في الأرض فساداً.
- فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك.
باب من يستحق القتل حداً
... هو
١ - الحربيُّ.
٢ - والمرتدُّ.
٣ - والساحرُ.
٤ - والكاهنُ.
٥ - والسابُّ لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم.
٦ - والزاني المحصن.
٧ - واللوطيُّ مطلَقاً.
٨ - والمحارِب.
стр. 101
كتاب القِصاص
- يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة
- وإلا فلهم طلب الدية.
- وتُقتلُ المرأةُ بالرجل.
- والعكسُ.
- والعبدُ بالحرِّ.
- والكافرُ بالمسلمِ.
- والفرع بالأصلِ.
- لا العكس.
- ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها.
- والجروح مع الإمكان.
- ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية.
- فإذا كان فيهم صغيرٌ انتظِرَ في القصاص بلوغُه (١).
стр. 102
- ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه.
- وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ.
- وفي قتل الخطأ الدية والكفارة.
- وهو ما ليس بعمد.
- أو من صبي أو مجنون.
- وهي على العاقلة وهم: العصبة.
كتابُ الدِّيَاتِ
دية الرجل المسلم:
١ - مائة من الإبل.
٢ - أو مائتا بقرة.
٣ - أو ألفا شاة.
٤ - أو ألف دينار.
٥ - أو اثنا عشر ألف درهم.
٦ - أو مائتا حلة.
- وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
- ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم.
стр. 103
- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.
- وتجب الدية كاملة في:
١ - العينين.
٢ - والشفتين.
٣ - واليدين.
٤ - والرجلين.
٥ - والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.
وكذلك تجب كاملة في:
١ - الأنفِ.
٢ - واللسانِ.
٣ - والذكَرِ.
٤ - والصُّلْبِ.
- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.
- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.
- وفي الهاشمةِ عُشرُها.
- (وفي كلِّ أصبع عشرها).
- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.
- وكذا في الموُضِحة.
- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريباً.
стр. 104
- وفي الجنيِن إذا خرج ميتا الغُرَّةُ.
- وفي العبد قيمَتُه وأرْشُه بِحَسَبِها.
باب القسامة
- إذا كان القاتلُ من جماعةٍ محصورين ثبتت.
- وهي خمسون يميناً يختارهم ولُّي القتيل.
- والدِّيَةُ - إن نكلُوا - عليهم.
- وإن حلفُوا سقطت.
- وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.
стр. 105
كتاب الوصية
- تجب على من له ما يُوصي فيه.
- ولا تصح:
١ - ضِراراً.
٢ - ولا لِوارِثٍ
٣ - ولا في معصية.
- وهي في القُرَب من الثلث.
- ويجب تقديم قضاء الديوان.
- ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطانُ من بيت المال.
стр. 106
كتاب المواريث
- هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز.
- ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة.
- وما بقِيَ فللعَصَبَةِ.
- والأخوات مع البنات عَصَبةٌ.
- ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين.
- وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.
- (والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب).
- وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم.
- وهو للجد مع من لا يسقطه.
- ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب.
- وفي ميراثهم مع الجد خلاف.
- ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم.
- ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين.
- وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال.
- فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ.
- ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس.
- ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ.
стр. 107
- وميراث العتيق لمعتِقِه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام.
- ويَحرُمُ:
١ - بيع الولاء.
٢ - وهبته.
- ولا توارثَ بين أهل مِلَّتين.
- ولا يرِث القاتلُ من المقتولِ.
стр. 108
كتاب الجهاد والسِّير
- الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان.
- وهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا إلا الدَّين.
- وتُلحَقُ به حقوقُ الآدميين.
- ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة.
- ويجِبُ على الجيش طاعةُ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه).
- وعليه:
١ - مشاورتُهم.
٢ - والرفق بهم.
٣ - وكفَّهم عن الحرام.
- ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا -:
١ - أن (يكتمَ حاله أو) يورِّي بغير ما يريده.
٢ - وأن يُذكِيَ العيون.
٣ - ويستطلِعَ الأخبار.
٤ - ويرتبَ الجيوش.
٥ - ويتخذَ الرايات والألوية.
- وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا:
١ - الإسلام.
٢ - أو الجزية.
٣ - أو السيف.
- ويَحرُمُ:
١ - قتلُ النساءِ والأطفالِ والشيوخِ إلا لضرورةٍ.
٢ - والمُثلةُ.
٣ - والإحراقُ بالنارِ.
٤ - والفرارُ من الزحف إلا إلى فئة.
- ويجوز:
стр. 109
١ - تبييتُ الكفار.
٢ - والكذِبُ - في الحرب -.
٣ - والخداعُ.
فصل
- وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه.
- وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه، فيأخذ:
١ - الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم.
٢ - والراجِلُ سهماً.
- ويستوي في ذلك:
١ - القويُّ والضعيفُ.
٢ - ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ.
- ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش.
- وللإمام الصَّفِيُّ.
- وسهمُه كأحَدِ الجيش.
- ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر.
- ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً.
- وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه.
- ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف.
- ويحرم الغُلولُ.
- ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى.
ويجوز:
١ - القتلُ.
٢ - أو (أخذُ) الفداءِ.
٣ - أو المنُّ.