← Фикх общий

Фикх общий · id 29570

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Полный текст (114 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

الغُرَرُ النَقِيَّةُ على الدُّرَر البَهيَّة للشيخ العلَّامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ﵀ المتوفي عام ١٣٧٦ هـ (يُطبَعُ لأوَّلِ مرَّةٍ) عُني به محمد بن حسن بن عبد الله آل مبارك كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

стр. 2

الغُرَرُ النَقِيَّةُ على الدُّرَر البَهيَّة

стр. 3

الغُرَرُ النَقِيَّةُ على الدُّرَر البَهيَّة للشيخ العلَّامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ﵀ المتوفي عام ١٣٧٦ هـ (يُطبَعُ لأوَّلِ مرَّةٍ) عُني به محمد بن حسن بن عبد الله آل مبارك كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

стр. 4

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوريع ١٤٢٥ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر المبارك، فيصل عبدالعزيز الغرر النقية على الدرر البهية/ فيصل عبدالعزيز المبارك؛ محمد حسن المبارك. - الرياض ١٤٢٦ هـ ١١٣ ص؛ ١٧×٢٤ سم ردمك: ٥ - ٠٨ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ ١ - العبادات (فقه إسلامي) أ. المبارك، محمد حسن (محقق) ب- العنوان ديوي ٢٥٢ ١٥٩٨/ ١٤٢٦ رقم الإيداع: ١٥٩٨/ ١٤٢٦ ردمك: ٥ - ٠٨ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية ص. ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧ هاتف: ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ - ٤٧٩٤٣٥٤ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠ E-mail: eshbelia@hotmail.com

стр. 5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 6

التعريف بالشارح هو: الشيخُ العالِمُ الورِعُ الزاهدُ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد آل مبارك، العلَّامةُ المحدِّثُ الفقيهُ المفسِّرُ الأصولِيُّ النَّحْوِيُّ الفَرَضِيُّ. - وُلِدَ ﵀ في حُرَيْمِلاءَ عام ١٣١٣ هـ، فحفظ القرآن صغيرًا، ثمَّ طَلَبَ العلمَ على عُلماءِ حُرَيْمِلاءَ في وقْتِهِ، ومِنهُم: ١ - جدُّه لأُمِّه الشيخُ العالمُ الورِعُ ناصرُ بنُ محمدٍ الراشد. ٢ - وعمُّه العلَّامةُ الشيخ محمدُ بنُ فيصلٍ المبارك. - ثمَّ طلب العلم على علماء الرياض، فأخذ الفقه عن فقهاءِ عَصْرِه، مِثل: ٣ - الشيخ العلَّامةِ عبدِ الله بن عبد اللطيف آل الشيخ ﵀ "مفتي الديار النجدية". ٤ - والشيخ العلَّامةِ المُفْتي محمدٍ بنِ ابراهيم آل الشيخ ﵀. ٥ - ثم العلامة الفقيه محمد بن عبد العزيز بن مانع ﵀. ٦ - وأخذ علم الحديث عن محدِّث الوقت العلَّامة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ﵀. ٧ - وأخذ علم النحو عن سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارس ﵀. ٨ - وعلم الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبد الله بن راشد الجلعود ﵀. وأخذ عن كثيرٍ غيرهم من أفذاذ العلماء ﵏ أجمعين. إجازاتُه العلميَّة: أجازَهُ الشيخُ سعدُ بنُ حَمَدٍ بنِ عَتِيقٍ محدث الديار النجدية بتدريس أمهات كتب الحديث، وكذلك أمهات كتب مذهب الإمام أحمد.

стр. 7

- وكذلك أجازه الشيخ سعد إجازة خاصَّة في علم التفسير. - وأجازه كذلك الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري يحميع مرويَّاته. - وقد أجازه الشيخ عبد العزيز النمر إجازةَ الفتوى عام ١٣٣٣ هـ، وكان إذ ذاك في العشرين من عمره. تلاميذه: تخرَّج على يدي الشيخ ﵀ أجيالٌ من طلبة العلم، وليَ كثيرٌ منهم القضاء في عدَّة جهات. من أبرزهم: ١ - الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد ﵀ قاضي الرياض ووادي الدواسر. ٢ - الشيخ عبد الرحمن بن سعد بن يحيى ﵀ قاضي الرياض وحريملاء. ٣ - الشيخ فيصل بن محمد المبارك ﵀ رئيس هيئة الحسبة وعضو مجلس الشورى بجدة. ٤ - الشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك ﵀ قاضي وادي الدواسر ثم الوشم. ٥ - الشيخ محمد بن مهيزع ﵀ قاضي الرياض. ٦ - الشيخ ناصر بن حمد الراشد ﵀ رئيس ديوان المظالم. ٧ - الشيخ محمد بن عبد الرحمن العباد ﵀ صاحب كتاب (دواء القلوب). ٨ - الشيخ حمود بن مترك البليهد حفظه الله قاضي دومة الجندل. ٩ - الشيخ عارف بن مفضي المسعر حفظه الله مدير التعليم ثم مساعد وكيل الأمارة بمنطقة الجوف. ١٠ - الشيخ سعد بن عبد الرحمن المحارب ﵀ القاضي بساجر.

стр. 8

١١ - الشيخ محمد بن سليمان المهنا ﵀ القاضي بالدوادمي سابقًا. ١٢ - الشيخ سليمان الربيش حفظه الله القاضي بمحكمة الرياض سابقًا. - وُيلاحظ أن تلامذة الشيخ ﵀ وبالأخص في الجوف لم يدرسوا إلا على يد الشيخ فيصل ﵀، ومع ذلك تعيَّن الكثير منهم بإجازات خطية من الشيخ قضاةً ودُعاةً في البلدان، وذلك لحسن ثقة الدولة -حفظها الله- في الشيخ ﵀ وتلامذته. * * * مؤلفاته: للشيخ ﵀ عِدَّة مؤلفات في جميع العلوم الشرعيَّة - تصل إلى ثلاثين مؤلفاً، فمن كتبه المطبوعة: ١. توفيق الرحمن في دروس القرآن في (أربع مجلدات). ٢. بستان الأحبار باختصار نيل الأوطار في (مجلدين). ٣. تطريز رياض الصالحين في علم الحديث. ٤. السبيكة الذهبية في علم الفرائض. ٥. كلمات السداد على متن الزاد في علم الفقه. ٦. مفاتيح العربية شرح الآجرُّوميَّة في علم النحو. وله ﵀ الكثير من المؤلفات التي لم تطبع بعد. الشيخ فيصل وجهوده الفقهية: اعتنى الشيخ فيصلُ بالتصنيف في علم الفقه لا سيما في أُخريات حياته ﵀. أ- فألَّف الشيخ ﵀ في علم أصول الفقه رسالةً قيِّمةً بعنوان:

стр. 9

١ - (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد). ب- أمَّا في الفروع فقد ألَّف الشيخ ﵀: ٢ - (كلمات السداد على متن زاد المستقنع) للحجاوي. ٣ - (المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع) مخطوطٌ في أربع مجلدات كبيرة. ٤ - (مختصر المرتع المشبع) مخطوط، في مجلد. ٥ - (مجمع الجوادِّ (١) شرح الزاد) وهو مخطوط. ج- أمَّا في باب الفرائض من علم الفقه فقد ألَّف الشيخ فيصل ﵀ رسالتين هما: ٦ - (الحجج القاطعة في المواريث الواقعة)، وقد طبع قديمًا ضمن مجموع (المختصرات النافعة) للشيخ فيصل، تحت اسم (الدلائل القاطعة)، ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد - تصنيف رقم: (٢٥٢/ ٣). ٧ - (السبيكة الذهبية على متن الرحبية)، وقد طبعت عام ١٣٧٩ هـ عن المكتبة الأهلية، ثم عن دار العليان عام ١٤٠٦ هـ، ثم طبعت مؤخرًا بتحقيق الأستاذ عبد الله الزاحم، كما أنَّ الرسالة قد طُبِعت قديمًا ضمن مجموعة "الرسائل الكمالية"، وهاتان الرسالتان -ولله الحمد- قد يُسِّرَ لي تحقيقُهما على نسخٍ خَطِيَّة. د- وكذلك ألف الشيخ ﵀ في الفقه الحديثي: ٨ - (شرح الدار البهيَّة)، وهُو كتابُنا هذا.

стр. 10

وفاته: ولي الشيخ فيصل القضاء في عِدَّة بلدان، كان آخِرها منطقة الجوف، والتي توفي بها في ذي القعدة من عام ١٣٧٦ هـ، عن ثلاثةٍ وستين عامًا قضاها في الدعوة إلى الله وفي الجهاد، وفي العلم والتعليم والتصنيف ﵀ (١). وصف المخطوط: هذا الكتابُ -وهو "شرح الدرر البهيَّة"- يُوجَدُ ضِمنَ مجموعٍ خطِّيٍّ باسم: (زُبدةُ الكلامِ في الأصولِ والآدابِ والأحكامِ)، بخطِّ الشيخِ فيصلٍ المبارك، في ثلاث مجلَّدات في: ١ - مكتبة الملك فهد - تصنيف: مكتبة حريملاء/ رقم: (٢٥٨/ ٣) - (٢٢٩/ ٣) تاريخ الإيداع ١٠/ ٧/ ٩٥ م.

стр. 11

٢ - كما توجدُ عنهُ مصوُّرةٌ في دارَة الملك عبد العزيز - تصنيف: مكتبة الشيخِ: فيصلٍ آل مُبارك. * معلمةُ الشَّيخِ: "فيصل بن عبد العزيز آل مبارك" في العلومِ الإسلاَميَّة: عندما أقامَ الشيخُ فيصلُ ﵀ في مدينة سكاكا بمنطقةِ الجوفِ -في أُخرَيَاتِ حيَاتِهِ -ألَّف ﵀ مَعلمةً-: (موسوعةً) -مُصغَّرة في العُلومِ الإسلامِيَّة ضمَّت بعضَ شُرُوحَهُ ﵀ على جُملةٍ من المتون العلميَّة، سمَّاها المؤلِّفُ: (زُبدةُ الكلامِ في الأصولِ والآدابِ والأحكامِ). - قال ﵀ في أوَّلِهَا: (أمَّا بعد، فإنَّ كتبَ العِلم قَدْ كثُرَتْ وانتَشَرَتْ، وبُسِطَت واختُصرت، فرأيتُ أن أجمَعَ منها ما يحفظُه الطالبُ ويعْتمِدُ عَليه، ونقَلتُ من كلامِ أهل العِلم ما يبيِّن بعضَ معَانيِه، ليكُونَ أصلًا يَرجِعُ إليه، وجسرًا يعبُرُ منهُ إلى غيرِه إن شاءَ اللهُ تعَالى، والعالِمُ الربَّانِيُّ هُو: الذي يرِّبِّي الناس بأصُولِ العِلم ووَاضِحاتِه، قبل فُروعِه ومُشْكِلاتِه. ورَتَّبتُ الكتب التي أردتُ، فبدأتُ: ١. بـ (الأربعين النووية). ٢. ثمَّ بـ (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي في الحديث. ٣. ثمَّ (كتاب التوحيد). ٤. ثمَّ (العقيدة الواسطية). ٥. ثمَّ (بلوغ المرام). ٦. ثمَّ (الدرر البهيَّة).

стр. 12

٧. ثمَّ (نبذة في أصول الفقه). ٨. وختمتُها بـ (غذاء القلوب ومفرج الكروب). وسمَّيتُه: (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام)، وأَسْأَلُ اللهَ أنْ ينفَعَنِي بِه، وجَميع مَن قرأَهُ أوْ سَمِعَهُ، إنَّه لطيفٌ خبيرٌ، آمين). عملي في الكتاب: ١ - اعتمدتُ لَدى تحقيقي لنصِّ المتن المشروح على متن "الدرر البهيَّة" المشروح في ثنايا هذا الكتاب ضمنَ المجموع المذكورِ بِخَطِّ الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك ﵀، فجعلتُهُ الأصلَ. ٢ - قارنتُ بين نصِّ المتن المشروح وبيَن بعض طبعاتِه السابقة وهي كُثُر، ومن ثمَّ انتخبتُ من أجل ذلك النصَّ الذي أخرجَهُ أخي الدكتور محمدِ بن عبدِ العزيزِ الخضيريِّ أثابَه الله، وذلك عام ١٤٢٠ هـ -عن دار الوطن بالرياض-، لكونِ تلك الطبعة محرَّرةً ومتقنَةً، ومقابَلةً على نُسَخ خطيَّةٍ، إحداهنَّ بخط الإمام الشوكانيِّ مؤلِّفِ "الدُّرَر" رحِمه الله تعالى. ٣ - أُشِيرُ إلى زيادات المطبوعة على الأصل بِجَعْل تلك الزيادات بين قوسَين: ( ... ). - كما تابعتُ محقِّقَ المطبوعةِ في إثبات العناوين الفرعيَّةِ التي أضافَها على المتنِ إتمامًا للفائدة أثابَه الله، وأُشِيرُ إلى ذلك بجعلها بين معقوفتَين: [ ... ]. ٤ - لا أُشيرُ إلى زيادات الأصل على المطبوعةِ، وهِيَ كثيرةٌ، وذلك لكوْنِ الأُولَى هي: الأصلُ المعتَمَدُ. ٥ - -ولذَلِكَ أيضًا- أعتَمِد نَصَّ الأصل المخطوطِ عند اختلافِ الألفاظ. - وبالنسبَةِ إلى الشَّرْح:

стр. 13

٥ - فقد اعتمدتُ على المخطوطةِ سالفَةِ الذكرِ، والتي أورَدَ فيها الشارحُ تعليقاتٍ موجَزةً مفيدةً، وتنبيهاتٍ مختصرةً فريدةً، وتعقُّباتٍ مقتَضبةً سديدةً، على مَتْنِ "الدرر البهيَّة" للإمام الشوكاني رحِمَهُما الله. ٦ - لدَى تحقِيقِي للشَّرح وجَّهْتُ اهتمامِي إلى العِنايةِ بضَبطِ الشَّرحِ وتحريرِ عِباراتِه، وسَلامةِ مفرَداتِه كما أنشأها المُؤَلِّفُ، وذلكَ حسب الحاجة وقدر الإمكان. وعلى الله قَصْدُ السَّبيل، وهو المستَعان، وعليه التُّكلان، وصلَّى الله وباركَ على نبيِّنا محمد، وعلى آلِه وصَحبِه أجمعين. محمد بن حسن المبارك ٢٢/ ٨/ ١٤٢٥ هـ

стр. 14

الصورة الأولى من مخطوطة شرح الدرر البهية

стр. 15

الصورة الأخيرة من مخطوطة شرح الدرر البهية

стр. 16

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أحْمَدُ من أمرَنا بالتفقُّهِ في الدِّينِ، وأشكُرُ من أرشَدَنا إلى إتِّباعِ سنن سيِّد المرسلين، وأصلِّي وأسلِّم على الرسولِ الأميِن، وآلِه الطاهرين، وأصحابِه الأكرمين (١). كتاب الطهارة باب المِياه - الماء طاهرٌ مُطَهِّرٌ. - لا يُخرِجُه عن الوصفَين إلا: ما غَيَّرَ ريحَه، أو لونَه، أو طعمَه من النجاسات. - وعن الثاني: ما أخرجَه عن اسمِ الماءِ المُطلق مِن المغيِّراتِ الطَّاهِرة. - ولا فرقَ بين: ١ - قليلٍ وكثيرٍ. ٢ - وما فَوق القُلَّتَيِن وما دُونَهُما. ٣ - ومُتحَرِّكٍ وساكِنٍ. ٤ - ومُستَعْمَلٍ وغيِر مُستَعْمَلِ.

стр. 17

فصل والنَّجَاساتُ هي: ١ - غائِطُ الإنسانِ مطلقاً. ٢ - وبولُهُ، إلا الذَكَر الرَّضِيع (١). ٣ - ولُعابُ كَلْبٍ. ٤ - ورَوْثٌ. ٥ - ودَمُ حَيْضٍ. ٦ - ولَحْمُ خِنزِيرٍ. - وفيما عدا ذلك خلاف.

стр. 18

فصل [في تطهير النجاسات] - ويَطهُرُ ما تنجَّسَ بغَسْلِه، حَتَّى لا يبقَى عَينٌ (١)، ولا لونٌ، ولا رِيحٌ، ولا طَعْمٌ. - والنَّعلُ بالمسحِ. - والاسْتِحالَة مطهِّرةٌ لعدمِ وجُودِ الوَصْفِ المحكومِ علَيه. - وما لا يُمْكِنُ غَسْلُه فبالصبِّ عليه. - أو النَّزْحِ مِنْهُ، حَتَّى لا يَبْقَى للنجاسةِ أثَرٌ. - والماءُ هُوَ الأصْلُ في التطهيِر، فَلا يقُومُ غيرُه مقامَهُ إلا بإذنٍ مِن الشارِع. باب قضاء الحاجة - على المتُخَلِّي: ١ - الاستتار حتَّى يدنُو مِن الأرضِ. ٢ - والبُعْدُ، أو دخول الكنيف. ٣ - وتَرك الكلام. ٤ - والملابسة لما له حُرمة. ٥ - وتجَنُّب الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فيها شرعٌ أو عُرفٌ. ٦ - وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. ٧ - وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها. - ويُندَب:

стр. 19

١ - الاستعاذةُ عند الشروع. ٢ - والاستغفار. ٣ - والحمد بعد الفراغ. باب الوضوء يجب على كل مُكَلَّفٍ أن: ١ - يسمِّيَ إذا ذَكَرَ. ٢ - ويتمضمضُ ٣ - ويستنشِقُ. ٤ - ثم يغسِلُ جميعَ وجهِه. ٥ - ثم يدَيه مع مِرفقَيه. ٦ - ثم يمسَحُ رأسَه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة. ٧ - ثم يغسلُ رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين. ٨ - ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة. فصل مُستَحَبَّاتُ الوضُوءِ ويُستحَبُّ: ١ - التثليثُ في غير الرأس. ٢ - وإطالةُ الغُرَّة والتحجيل. ٣ - وتقديمُ السِّواك. ٤ - وغسلُ اليدين إلى الرسغين ثلاثاً، قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. فصل [في نواقض الوضوء] ويَنتقضُ:

стр. 20

١ - بِما خرج من الفرجين من عين أو ريح. ٢ - وبِما يوجب الغسل. ٣ - ونوم المضطجع. ٤ - وأكل لحم الإبل. ٥ - والقيء ونحوه. ٦ - ومسِّ الذكر. باب الغسل يجِبٌ: ١ - بخروج المني بشهوة، ولو بتفكر. ٢ - وبالتقاء الختانين. ٣ - وبالحيض. ٤ - وبالنفاس. ٥ - وبالاحتلام مع وجود بلل. ٦ - وبالموت. ٧ - وبالإسلام. فصل [صفة الغسل] ... والغُسل الواجب هو: ١ - أن يفيض الماء على جميع بدنه، أو ينغمس فيه. ٢ - مع المضمضة والاستنشاق. ٣ - والدلك لما يمكن دلكه. ٤ - ولا يكون شرعياً إلا بالنية لرفع موجبه. - ونُدِب: ١ - تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. ٢ - ثم التيامن.

стр. 21

فصل [في الأغسال المشروعة] ويُشرَعُ: ١ - لصلاة الجمعة. ٢ - وللعيدين. ٣ - ولمن غسَّل ميتاً. ٤ - وللإحرام. ٥ - ولدخول مكة. باب التيمم - يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل: ١ - لمن لا يجد الماء. ٢ - أو خشي الضرر من استعماله. - وأعضاوه: ١ - الوجْهُ. ٢ - ثم الكَفَّان. - يَمسَحُهما: ١ - مَرَّةً. ٢ - بضربةٍ واحدةٍ. ٣ - ناوياً. ٤ - مُسَمِّياً. - ونواقضُه: نواقض الوضوء. باب الحيض - لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. - وكذلك الطُّهر. - فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها. - وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره، فتكُونُ:

стр. 22

١ - حائضاً: إذا رأتْ دمَ الحيضِ. ... ٢ - ومستحاضةً: إذا رأتْ غيرَه، وهي كالطاهرة، وتغسِلُ أثرَ الدمِ وتتوضأُ لكلِّ صلاةٍ. - والحائض: ١ - لا تُصَلِّي. ٢ - ولا تصُومُ. ٣ - ولا تُوطَأُ حتى تغتسِلَ بعدَ الطُّهر. ٤ - وتَقضِي الصيامَ. فصل [في أحكام النفاس] ... - والنفاسُ: ١ - أكثرُه أربعون يوماً. ٢ - ولا حَدَّ لأقَلِّه. ٣ - وهو كالحَيضِ.

стр. 23

كتاب الصلاة [باب مواقيت الصلاة] - أوَّلُ وقتِ الظهرِ: الزَّوالُ. - وآخرُه: مصيُر ظِلِّ الشيءِ مثلَه - سِوَى فَيْءِ الزَّوالِ -. - وهو: أول وقتِ العصرِ. - وآخرُه: ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقيةً. - وأولُ وقتِ المغربِ: غروب الشمس. - وآخرُه: ذهاب الشفق الأحمر. - وهو: أولُ العِشاء. - وآخرُه: نصف الليل. - وأولُ وقت الفجر: إذا انشق الفجر. - وآخرُه: طلوع الشمس. - ومَنْ نامَ عن صلاتِهِ أو سَها عنها؛ فوقتُها حيَن يذكُرُها. - ومَنْ كانَ معذوراً وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. - والتوقيتُ: واجبٌ. - والجَمعُ لعذرٍ: جائزٌ. - والمتيمِّمُ وناقصُ الصلاة - أو الطهارة - يُصَلُّون كغيرهم من غيِر تأخيرٍ. - وأوقات الكراهة: ١ - بعد الفجرِ حتى ترتفعَ الشمسُ. ٢ - وعندَ الزوالِ. ٣ - وبعدَ العصرِ حتى تغربَ (الشمسُ).

стр. 24

باب الأذان - يُشرَعُ لأهل كل بلد: ١ - أن يتخذوا مؤذناً (أو أكثر). ٢ - ينادي بألفاظ الأذان المشروعة. ٣ - عند دخول وقت الصلاة. - ويُشرَع للسامع أن يتابع المؤذن. - ثم تُشرَع الإقامة على الصفة الواردة. باب ويجب على المصلِّي: ١ - تطهيُر ثوبِه وبدنه ومكانه من النجاسة. ٢ - وسترُ عورته. ٣ - ولا يشتمِلُ الصمَّاء (١). ٤ - ولا يَسدُلُ (٢). ٥ - ولا يُسبِلُ (٣). ٦ - ولا يكفِتُ (٤).

стр. 25

٧ - ولا يُصلِّي: - في ثوبِ حريرٍ. - ولا ثوبِ شُهرَةٍ. - ولا مَغصوبٍ. ٨ - وعليه استقبالُ الكعبة - إن كان مشاهداً لها أو في حكم المشاهد -، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحرِّي. باب كيفية الصلاة - لا تكون شرعية إلا بالنية. وأركانها كلها مفترضة؛ إلا: ١ - قعود التشهد الأوسط. ٢ - والاستراحة. - ولا يجب من أذكارها إلا: ١ - التكبير. ٢ - و (قراءة) الفاتحة في كل ركعة - ولو كان مؤتمَّاً -. ٣ - والتشهد الأخير. ٤ - والتسليم. - وما عدا ذلك فسنن، وهي: ١ - الرفع في المواضع الأربعة. ٢ - والضم. ٣ - والتوجه بعد التكبيرة. ٤ - والتعوذ. ٥ - والتأمين. ٦ - وقراءة غير الفاتحة معها. ٧ - والتشهد الأوسط. ٨ - (والاستراحة). ٩ - والأذكار الواردة في كل ركن. ١٠ - والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة؛ بما ورد وبما لم يرد.

стр. 26

فصل [في مبطلات الصلاة] وتَبطُلُ الصلاةُ: ١ - بالكلامِ. ٢ - وبالاشتغالِ بما ليس منها. ٣ - وبتركِ شرطٍ أوْ رُكنٍ عَمداً. فصل [فيمن تسقط عنه الصلاة، وصلاة المريض] - ولا تجب على غير مكلف. - وتسقط عمَّن: ١ - عجز عن الإشارة. ٢ - أو أُغمِيَ عليه حتى خرجَ وقتُها. - ويصلِّي المريضُ قائماً، ثَّم قاعداً، ثَّم على جَنْبٍ. باب صلاة التطوع ١ - وهي أربع قبل الظهر. ٢ - وأربع بعدها. ٣ - وأربع قبل العصر. ٤ - وركعتان بعد المغرب. ٥ - وركعتان بعد العشاء. ٦ - وركعتان قبل صلاة الفجر. ٧ - وصلاة الضحى. ٨ - وصلاة الليل - وأكثرها ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر في آخرها -. ٩ - وتحية المسجد. ١٠ - والاستخارة. ١١ - وركعتان بين كل أذان وإقامة.

стр. 27

باب صلاة الجماعة - هي مِنْ آكَدِ السُّنَنِ (١). - وتنعَقِدُ باثنَينِ. - وإذا كَثُرَ الجَمْعُ كان الثوابُ أكثَرَ. - وتصحُّ بعدَ المفضُولِ. - والأَوْلى أنْ يكونَ الإمامُ من الخِيار. - ويؤمُّ الرجلُ بالنساءِ - لا العَكْس -. - والمفترِضُ بالمتنفِّلِ - والعَكْس -. - (وتَجِبُ المتابَعَةُ في غَيرِ مبطِلٍ). - ولا يؤُمُّ الرجلُ قوماً هُمْ لَهُ كارِهون. - ويصلِّي بهم صلاةَ أخَفِّهم.

стр. 28

- ويقَدَّم: السلطانُ، وربُّ المنزل، والأقرأُ، ثُمَّ الأعلمُ، ثم الأسَنُّ. - وإذا اختلَّتْ صلاةُ الإمامِ؛ كان ذلك عليه لا على المؤتَمِّين. - وموقِفُهُم خَلفَهُ؛ إلا الواحِد فعن يَمِينِه. - وإمامةُ النساءِ وسَطَ الصفِّ. - ويُقدَّم: صفوفُ الرجالِ، ثم الصبيانُ، ثم النساءُ. - والأحقُّ بالصفِّ الأولِ أولو الأحلام والنهى. - وعلى الجماعةِ أن يُسَوُّوا صفوفَهم. - وأن يسُدُّوا الخلل. - وأن يُتمُّوا الصفَّ الأولَ، ثم الذي يليه، ثم كذلك. باب سجود السهو وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده (١)؛ بإحرام، وتشهد، وتحليل. - ويشرع: ١ - لترك مسنون. ٢ - وللزِّيادةِ - ولو ركعةً - سَهواً. ٣ - وللشك في العدد. - وإذا سَجَدَ الإمامُ تابعَهُ المُؤْتَمُّ.

стр. 29

باب القضاء للفوائت - إن كان الترك عمداً لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى. - وإن كان (الترك لعذرِ)؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر - إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية. باب صلاة الجمعة تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا: ١ - المرأة. ٢ - والعبد. ٣ - والمسافر. ٤ - والمريض. - وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. - ووقتُها وقتُ الظهر. وعلى من حضرها: ١ - أن لا يتخطى رقاب الناس. ٢ - وأن ينصت حال الخطبتين. - ونُدِبَ له: ١ - التبكيرُ. ٢ - والتطيُّبُ. ٣ - والتجمُّل. ٤ - والدُّنُوُّ من الإمام. - ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها. - وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ. باب صلاة العيدين هي ركعتان.

стр. 30

- في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة. - وفي الثانية خمس كذلك. - ويخطب بعدها. - ويُستحَبُّ: ١ - التجمُّلُ. ٢ - والخروجُ إلى خارج البلد. ٣ - ومخالفةُ الطريق. ٤ - والأكلُ قبل الخروج في الفطر دون الأضحى (١). - ووقتُها: بعد ارتفاع الشمس قدرَ رُمحٍ إلى الزوال. - ولا أذانَ فيها ولا إقامَة. باب صلاة الخوف قد صلاها رسول الله ﷺ على صفات مختلفة. - وكلها مجزئة. - وإذا اشتد الخوف والتحم القتال؛ صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء -.

стр. 31

باب صلاة السفر يَجِبُ القصرُ على مَن خرجَ مِن بلدِه قاصِداً للسفر (١)، وإنْ كانَ دُونَ بَرِيدٍ. - وإذا أقامَ ببلدٍ متَرَدِّداً؛ قَصَرَ إلى عِشرِين يَوماً، (ثُمَّ يُتِمُّ). - وإذا عزَمَ على إقامةِ أربعٍ أتَمَّ بعدَها. - وله الجمعُ تقديماً وتأخيراً؛ بأذانٍ وإقامتين. باب صلاة الكسوفين وهي سُنَّةٌ. - وأصح ما ورد في صِفَتِها ركعتان. - في كل ركعة ركوعان، ووردَ ثلاثةٌ، وأربعةٌ، وخمسةٌ. - يَقرأُ بين كل ركوعين ما تيسَّر. - وورد في كل ركعةٍ ركوعٌ. - ونُدِبَ: ١ - الدعاءُ. ٢ - والتكبيرُ. ٣ - والتصدُّقُ. ٤ - والاستغفارُ.

стр. 32

باب صلاة الاستسقاء ... تُسنُّ عند الجدْب ركعتان. - بعدَهما خطبةٌ؛ تتضمَّنُ: التذكيرَ، والترغيبَ في الطاعة، والزجرَ عن المعصية. - ويَستكثِرُ الإمامُ ومَن معَه مِن: ١ - الاستغفارِ. ٢ - والدعاءِ برفع الجَدبِ. - ويُحَوِّلُون - جَمِيعاً - أرديَتَهم.

стр. 33

كتاب الجنائز ... مِن السُنَّة: ١ - عيادة المريض. ٢ - وتلقين المحتضر الشهادتين. ٣ - (وتوجيهه القبلة). ٤ - وتغميضه إذا مات. ٥ - وقراءة " يس " عليه. ٦ - والمبادرة بتجهيزه - إلا لتجويز حياته -. ٧ - والقضاء لدينه. ٨ - وتسجيته. - ويجوز تقبيله. - وعلى المريض أن: ١ - يحسن الظن بربه. ٢ - ويتوب إليه. ٣ - ويتخلص عن كل ما عليه. فصل ويجب غَسل الميت المسلم على الأحياء. - والقريبُ أولى بالقريبِ؛ إذا كان من جِنسِه. - وأحَدُ الزوجين بالآخر. - ويكون الغَسلُ: ١ - ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر. ٢ - بماء وسِدْرٍ؛ وفي الآخرةِ كافورٌ. ٣ - وتُقَدَّمُ الميامِنُ. - ولا يُغَسَّل الشهيدُ.

стр. 34

فصل [في تكفين الميت] ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره -. ولا بأس بالزيادة - مع التمكن - من غير مغالاة. - ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها. - ونُدِبَ تطييبُ: ١ - بدَنِ الميت. ٢ - وكَفَنِه. فصل [في صلاة الجنازة] وتَجِبُ الصلاةُ على المَيِّتِ. - ويقوم الإمام حِذاءَ رأسِ الرجل، ووسَطِ المرأة. - ويكَبِّرُ أربعاً أو خمساً. - ويقرأُ بعدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. - ويدعو بيَنَ التكبيرات بالأدعية المأثورة. - ولا يُصلَّى على: ١ - الغالِّ. ٢ - وقاتل نفسه. ٣ - والكافرِ. ٤ - والشهيدِ. - ويُصلَّى على:

стр. 35

١ - القَبرِ. ٢ - وعلى الغائبِ (١). فصل [في المشي بالجنازة واتباعها] ويكون المشي بالجنازة سريعاً. - والمشي معها والحمل لها سُنَّة. - والمتقدِّم عليها والمتأخر عنها سواء. - ويكره الركوب. - وَيْحرُمُ: ١ - النعيُ. ٢ - والنياحةُ. ٣ - وإتِّباعها بنار (٢). ٤ - وشقُّ الجيب. ٥ - والدعاء بالويل والثبور.

стр. 36

- ولا يقعُدُ المتَّبِعُ لها حتى توضَعَ. - والقيامُ لها منسوخٌ. فصل [في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية] ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع. - ولا بأس بالضَّرح. - واللَّحْدُ أَولَى. - ويُدخَلُ المَيِّتُ من مُؤَخّرِ القبِر. - ويُوضَعُ على جَنبِه الأيْمَنِ مُستقبِلاً. - ويُستحَبُّ حَثْوُ الترابِ - مِنْ كُلِّ مَنْ حَضَرَ - ثلاثَ حَثَيات. - ولا يُرفَعُ القبر زيادة على شبر. - والزيارة للموتى مشروعة. - ويقفُ الزائرُ مستقبلاً للقبلة. - ويَحْرُمُ: ١ - اتخاذ القبور مساجد. ٢ - وزخرفتها. ٣ - وتسريجها. ٤ - والقعود عليها. ٥ - وسب الأموات. - والتعزيةُ مشروعةٌ. - وكذلك إهداءُ الطعامِ لأهل الميت.

стр. 37

كتاب الزكاة تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفاً (١). باب زكاة الحيوان إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي: ١ - الإبلُ. ٢ - والبقر. ٣ - والغنم. فصل [في زكاة الإبل] - إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً، ففيها شاة. - ثم في كل خمسٍ شاةٌ. - فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ. - وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ. - وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.

стр. 38

- وفي إحدَى وستِّين جَذَعةٌ. - وفي ست وسبعين بنتا لَبون. - وفي إحدى وتسعين حُقَّتان إلى مائة وعِشرين. - فإذا زادَتْ: ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبون. وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ. فصل [في زكاة البقر] - ويجِبُ في ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ. - وفي أربعين مُسِنَّةٌ، ثُمَّ كذلك. فصل [في زكاة الغنم] - ويَجِبُ في أربعين من الغنمِ شاةٌ. - إلى مائةٍ وإحدَى وعشرين، وفيها شاتان. - إلى مائتين وواحدةٍ، وفيها ثلاثُ شِياه. - إلى ثلاثِمائة وواحدةٍ، وفيها أربعٌ (١). - ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ.

стр. 39

فصل - ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشيَةَ الصدقةِ. - ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ. - ولا في الأوقاصِ. - وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة. - ولا تُؤخَذُ: ١ - هرمةٌ. ٢ - ولا ذاتُ عوارٍ. ٣ - ولا عيبٍ. ٤ - ولا صغيرةٌ. ٥ - ولا أكُولةُ. ٦ - ولا رُبَّى. ٧ - ولا ماخِضٌ. ٨ - ولا فحلُ غنمٍ. باب زكاة الذهب والفضة هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر. - ونصاب الذهب عشرون ديناراً. - ونصاب الفضة مائتا درهم. - ولا شيء فيما دون ذلك. - ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلاَّت (١).

стр. 40

باب زكاة النبات - يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. - وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر. - ونصابها خمسة أوسق. - ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها (١). - ويجب في العسل العشر. - ويجوز تعجيل الزكاة. - وعلى الإمامِ أن يرُدّ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم. - ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ، وإنْ كانَ جائراً. باب مصارف الزكاة هي ثمانيةٌ، كما في الآية. - وتحرُمُ على بني هاشم (٢). - وموالِيهم.
следующие страницы →