← Фикх общий

Фикх общий · id 29570

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Полный текст (114 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

- ولا يقعُدُ المتَّبِعُ لها حتى توضَعَ. - والقيامُ لها منسوخٌ. فصل [في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية] ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع. - ولا بأس بالضَّرح. - واللَّحْدُ أَولَى. - ويُدخَلُ المَيِّتُ من مُؤَخّرِ القبِر. - ويُوضَعُ على جَنبِه الأيْمَنِ مُستقبِلاً. - ويُستحَبُّ حَثْوُ الترابِ - مِنْ كُلِّ مَنْ حَضَرَ - ثلاثَ حَثَيات. - ولا يُرفَعُ القبر زيادة على شبر. - والزيارة للموتى مشروعة. - ويقفُ الزائرُ مستقبلاً للقبلة. - ويَحْرُمُ: ١ - اتخاذ القبور مساجد. ٢ - وزخرفتها. ٣ - وتسريجها. ٤ - والقعود عليها. ٥ - وسب الأموات. - والتعزيةُ مشروعةٌ. - وكذلك إهداءُ الطعامِ لأهل الميت.

стр. 37

كتاب الزكاة تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفاً (١). باب زكاة الحيوان إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي: ١ - الإبلُ. ٢ - والبقر. ٣ - والغنم. فصل [في زكاة الإبل] - إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً، ففيها شاة. - ثم في كل خمسٍ شاةٌ. - فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ. - وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ. - وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.

стр. 38

- وفي إحدَى وستِّين جَذَعةٌ. - وفي ست وسبعين بنتا لَبون. - وفي إحدى وتسعين حُقَّتان إلى مائة وعِشرين. - فإذا زادَتْ: ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبون. وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ. فصل [في زكاة البقر] - ويجِبُ في ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ. - وفي أربعين مُسِنَّةٌ، ثُمَّ كذلك. فصل [في زكاة الغنم] - ويَجِبُ في أربعين من الغنمِ شاةٌ. - إلى مائةٍ وإحدَى وعشرين، وفيها شاتان. - إلى مائتين وواحدةٍ، وفيها ثلاثُ شِياه. - إلى ثلاثِمائة وواحدةٍ، وفيها أربعٌ (١). - ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ.

стр. 39

فصل - ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشيَةَ الصدقةِ. - ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ. - ولا في الأوقاصِ. - وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة. - ولا تُؤخَذُ: ١ - هرمةٌ. ٢ - ولا ذاتُ عوارٍ. ٣ - ولا عيبٍ. ٤ - ولا صغيرةٌ. ٥ - ولا أكُولةُ. ٦ - ولا رُبَّى. ٧ - ولا ماخِضٌ. ٨ - ولا فحلُ غنمٍ. باب زكاة الذهب والفضة هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر. - ونصاب الذهب عشرون ديناراً. - ونصاب الفضة مائتا درهم. - ولا شيء فيما دون ذلك. - ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلاَّت (١).

стр. 40

باب زكاة النبات - يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. - وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر. - ونصابها خمسة أوسق. - ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها (١). - ويجب في العسل العشر. - ويجوز تعجيل الزكاة. - وعلى الإمامِ أن يرُدّ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم. - ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ، وإنْ كانَ جائراً. باب مصارف الزكاة هي ثمانيةٌ، كما في الآية. - وتحرُمُ على بني هاشم (٢). - وموالِيهم.

стр. 41

- وعلى الأغنياءِ. - والأقوياءِ المكتسبين. باب صدقة الفطر - هي صاعٌ من القوتِ المعتادِ عن كلِّ فردٍ. - والوجوب على سيِّدِ العبدِ، ومُنفِقِ الصغيرِ، ونَحْوِه. - ويَكُونُ إخراجُها قبلَ صلاةِ العِيدِ. - ومَنْ لا يَجِدُ زِيادةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ وليلتِهِ فَلا فِطْرةَ عَلَيْهِ. - ومَصْرِفُها مصْرِفُ الزَّكاةِ.

стр. 42

كتاب الخُمس - يَجِبُ فِيما يُغْنَمُ في القتالِ. - وفي الرَّكازِ الخُمْسُ. - ولا يَجِبُ فيما عَدا ذلك. - ومَصْرِفُهُ: (مَن في) قولهِ تعَالى: ﴿واعلمُوا أنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ﴾ الآية.

стр. 43

كتاب الصيام - يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ: ١ - لرؤية هلاله (١) من عَدْلٍ. ٢ - أو إكمالِ عِدَّة شعبان. - ويصومُ ثلاثِين يوماً ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها. - وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ. - وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر. فصل - يبطل: ١ - بالأكل. ٢ - والشرب. ٣ - والجماع. ٤ - والقيء عَمداً. - ويَحْرُمُ الوصالُ. - وعلى من أفطرَ عَمْداً كفارةُ ككفارةِ الظِّهار (٢).

стр. 44

- ويُندَبُ: ١ - تعجيلُ الفطورِ. ٢ - وتأخيرُ السّحورِ. فصل - يَجِبُ على من أفطرَ لعُذرٍ شَرعيٍّ أنْ يقْضِيَ. - والفطرُ للمسافرِ ونحوِه رُخصةٌ. - إلا أن يَخْشَى التلفَ، أو الضَّعْفَ عَنْ القِتال فَعَزِيْمَةٌ. - ومَنْ مات وعليْهِ صومٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (١). - والكبيُر العاجزُ عن الأداءِ والقضاءِ يُكَفِّرُ عنْ كُلِّ يومٍ بإطعامِ مسكين. باب صوم التطوع - يُستَحَبُّ صِيامُ: ١ - ستٍّ مِن شَوالٍ. ٢ - وتِسعٍ (مِنْ) ذِي الحِجِّةِ. ٣ - ومُحَرَّمٍ. ٤ - وشَعبانَ. ٥ - والاثنينِ والخميسِ. ٦ - وأيامِ البِيضِ. ٧ - وأفضلُ التطوُّعِ صومُ يَومٍ وإفطارُ يومٍ. - ويكره:

стр. 45

١ - صوُم الدهر. ٢ - وإفراد يوم الجمعة. ٣ - ويوم السبت (١). ٤ - ويحرم صوم العيدين. ٥ - وأيام التشريق. ٦ - واستقبال رمضان بيوم أو يومين. باب الاعتكاف ... يُشرَعُ للصائمِ في كلِّ وقتٍ، في المساجدِ. - وهُو في رمضانَ آكدُ. - سيَّما في العشرِ الأواخِرِ منهُ. - ويُستحَبُّ: ١ - الاجتهادُ في العملِ فيها. ٢ - وقيامُ ليالي القَدْرِ. - ولا يخرُجُ المعتكِفُ إلا لحاجَةٍ.

стр. 46

كتاب الحج يجبُ على كلِّ مكلَّفٍ مُستَطِيعٍ فَوْراً. فصل - ويَجِبُ تعيينُ نوعِ الحجِّ بالنِّيَّةِ، مِن تَمَتُّعٍ أوْ قِرانٍ أوْ إفرادٍ. - والأوَّلُ أفضلُها. - ويكونُ الإحرامُ مِن المواقيتِ المعروفةِ. - ومَن كانَ دونَها فمَهِلُّه مِن أهلِه، حتَّى أهل مكَّةَ مِنْها. فصل [في محظورات الإحرام] ... - ولا يلبَسُ المُحرِمُ: ١ - القميص. ٢ - ولا العمامة. ٣ - ولا البرنس. ٤ - ولا السراويل. ٥ - ولا ثوباً مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانُ. ٦ - ولا الخُفَّين، إلا أنْ لا يَجِد نَعْلَينِ، فيقطَعُهُما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكَعبين. - ولا تنْتَقِبُ المرأةُ. - ولا تلبَسُ القُفَّازين.

стр. 47

- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ. ٧ - ولا يتطَيَّبُ ابتداءً. ٨ - ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ. ٩ - ولا يرفُثُ. ١٠ - ولا يفسُقُ. ١١ - ولا يجادِلُ. ١٢ - ولا يَنكِحُ. ١٣ - ولا يُنكَحُ. ١٤ - ولا يخطِبُ. ١٥ - ولا يقتُلُ صيداً. - ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ. ١٦ - ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله. ١٧ - ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر. ١٨ - ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ. - وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ. - ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه (١).

стр. 48

فصل [في صفة الطواف] - وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدومِ سبعةَ أشواطٍ. - يَرْمُلُ في الثلاثةِ الأُوَلِ ويَمشِي فيما بَقِيَ. - ويُقَبِّلُ الحجَرَ الأسودَ، أو يستَلِمُهُ يِمِحْجَنٍ، ويُقَبِّلُ الِحْجَنَ ونَحوَه. - ويَستَلِمُ الرُّكْنَ اليَمانيَّ (والرُّكْنَ الأسودَ). - ويَكْفِي القارِنَ طوافٌ واحِدٌ وسَعيٌ واحِدٌ. - ويَكونُ حالَ الطوافِ: ١ - متوضئاً. ٢ - ساتراً لعورته. - والحائضُ تفعَلُ ما يفعلُ الحاجُّ - غَيْرَ أنْ لا تطُوف بالبيتِ. - ويُندَبُ الذِّكرُ حالَ الطوافِ بالمَأثورِ. - وبعدَ فراغِه يُصَلِّي ركعتَين في مقامِ إبراهيمَ، ثُمَّ يعُودُ إلى الرُّكْنِ فيستَلِمُه. فصل - ويسعَى بيَن الصَّفا والمروةِ سبعةَ أشواطِ داعِياً بالمأثورِ. - وإذا كانَ مُتَمَتِّعاً: صارَ بعدَ السعيِ حلالاً. حتَّى إذا كانَ يومُ الترويةِ أهَلَّ بالحجِّ.

стр. 49

فصل [في صفَةِ الحَجِّ] - ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبياً مكبراً ويجمع العصرين فيها ويخطُب. ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها. ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر، فيَذكُرُ اللهَ عندَه. ويقف به إلى قبل طلوع الشمس. ثم يدفع حتى يأتي بطن محسِّر. ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند (ها) الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. ويحلق رأسه أو يقصره. فيحِلُّ له كل شيء إلا النساء.

стр. 50

ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئاً بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر. وفي وسط أيام التشريق. ويطوف الحاج طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة يوم النحر. وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. فصل [في أحكام الهدي] ... - والَهدْيُ أفضَلُه: ١ - البَدَنَةُ. ٢ - ثم البقرةُ. ٣ - ثُم الشاةُ. - وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. - ويجوز للمُهدِي أنْ يأكُلَ مِن لَحْمِ هَديِه، ويَركَبَ علَيه. - ويُندَبُ لَهُ إشعارُه وتقلِيدُه. - ومَنْ بَعَثَ بهدي لم يحرُمْ عليه شيءٌ مِمَّا يَحرُم عَلى المُحْرِمِ. باب العمرة المفردة - يُحرِمُ لها مِن الميقاتِ.

стр. 51

- ومَنْ كانَ في مكَّةَ خرجَ إلى الحِلِّ. - ثُمَّ يطُوفُ. - ويَسعَى. - ويَحلِقُ أو يُقَصِّرُ. - وهِيَ مشروعةٌ في جميعِ السَّنَةِ. باب النكاح يشرع لمن استطاع الباءة. - ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. - والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. - وينبغي أن تكون المرأة: ١ - ودوداً. ٢ - ولوداً. ٣ - بكراً. ٤ - ذات جمال. ٥ - وحسب. ٦ - ودين. ٧ - ومال. - وتُخْطَبُ الكبيرةُ إلى نفسِها. - والمُعْتَبَرُ حصُولُ الرِّضَا منها لِمَنْ كانَ كُفْؤاً. - والصغيرةُ إلى وليِّها. - ورِضا البِكرُ صِماتُها.

стр. 52

- وتَحرُمُ الخِطبَةُ: ١ - في العِدَّةِ. ٢ - وعلى الخِطبةِ. - ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبةِ. - ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن. - إلا أن يكُونَ: ١ - عاضِلاً. ٢ - أو غيَر مُسلِمٍ. - ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحداً. فصل - ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ. - والتَّحلِيلُ حَرامٌ. - وكذلك الشِّغارُ. - ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَراماً، أوْ يُحَرِّمَ حَلالاً. - ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً، والعَكْس. - ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه. - والرَّضاعُ كالنَّسَبِ. - والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، أو خالتها.

стр. 53

- وما زادَ على العَدَدِ المُباحِ للحُرِّ والعبدِ (١). - واذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ.

стр. 54

- وإذا عتقَتْ الأمَةُ ملَكَتْ أمرَ نفسِها، وخُيِّرَتْ في زَوجِها. - ويجوزُ فسخُ النكاحِ بالعَيبِ. - ويُقَرُّ مِن أنكِحَةِ الكُفَّارِ إذا أسلمُوا ما يُوافِقُ الشَّرعَ. - وإذا أسلمَ أحَدُ الزوجَين انفَسَخَ النكاحُ وتَجِبُ العِدَّةُ. - فَإنْ أسلَمَ (الآخَرُ)، ولمْ تتزوَّجْ المرأةُ كانا عَلى نِكاحِهِما الأوَّلِ - ولوْ طَالَتْ المُدَّةُ - إذا اختَارَ ذلك (١).

стр. 55

فصل [في أحكام الصداق والعشرة] - المهر واجب - وتكره المغالاة فيه - ويصح ولو خاتماً من حديد أو تعليم قرآن - ومن تزوج امرأةً ولم يسمِّ لها صداقاً: فلها مهر نسائها إذا دخل بها - ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول - وعليها: ١ - إحسان العشرة. ٢ - والطاعة. - ومَن كان لَهُ زوجَانِ فصاعداً عَدَلَ بَينَهُنَّ في: - القَسْمِ. - وما تدعُو الحاجةُ إليه.

стр. 56

- وإذا سافر أقرع بينهن - وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها - ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعاً. - والثيِّبُ: ثلاثاً. - ولا يجوز العَزلُ (١) - ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها. فصل [في وليمة العُرس] - والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ. - وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ. فصل - والولَدُ للفِراشِ. - ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه. - وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعاً فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.

стр. 57

كتاب الطلاق - هُو جَائزٌ. ١ - من مُكَلَّفٍ. ٢ - مختارٍ (١)، ولوْ هَازِلاً. ٣ - لِمَنْ كانَتْ في طُهْرٍ لْم يَمَسَّها فِيه. ٤ - ولا طَلَّقَها في الحَيْضَةِ التي قَبلَهُ، أو في حَمْلٍ قَدْ استبَانَ. - ويحرُمُ إيقاعُه علَى غَيرِ هذِهِ الصِّفَةِ. - وفي وقوعِ ما فوق الواحدةِ مِن دُونِ تخلُّلِ رَجْعَةٍ خِلافٌ، والراجِحُ عَدَمُ الوقُوعِ. فصل - ويَقَعُ: ١ - بالكِنَايةِ مَع النِّيَّةِ. ٢ - وبالتخْيِيرِ إذا إختارَتْ الفُرقَةَ. - وإذا جَعَلَه الزوجُ إلى غيرِهِ وقَعَ مِنْه.

стр. 58

- ولا يَقَعُ بالتحْرِيمِ (١). - والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيّاً. - ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجاً غَيرَهُ. بابُ الخُلْعِ - وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ. - ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ، فَلا. - ولا بُدَّ مِن: التراضي بين الزوجين على الخلع وإلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. - وهوَ فَسْخٌ. - وعِدَّتُهُ حَيْضَةٌ. باب الإيلاء هو أنْ يَحْلِفَ الزوجُ مِن جَمِيعِ نِسائِهِ أوْ بَعضِهِنَّ: " لا أقرَبُهُنَّ ". - فإنْ وَقَّتَ بِدُونِ أربَعَةِ أشهُرٍ (أوْ لَها) اعتزَلَ حَتَّى يَنقَضِيَ ما وَقَّتَ بِه. - وإنْ وَقَّتَ بأكثرَ مِنها خُيِّرَ بعدَ مُضِيِّهَا بَينَ أنْ يَفِيْءَ، أوْ يُطَلِّقَ.

стр. 59

بابُ الظِّهارِ وهُوَ قَولُ الزُّوجِ لامرأتِهِ: " أنْتِ عَلَيَّ كَظُهْرِ أُمِّيْ "، أوْ " ظَاهَرْتُكِ "، أوْ نحوُ ذَلك. - فيجِبُ عَليه قبلَ أنْ يَمَسَّهَا أنْ يُكَفِّرَ: ١ - بِعَتقِ رَقَبَةٍ. ٢ - فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ شَهرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ. ٣ - فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ سِتِّيَن مِسكِينًا. - ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُعِينَهُ مِن صَدَقَاتِ المُسلِمِينَ إذَا كانَ فَقِيراً لا يَقْدِرُ عَلى الصَّومِ. - ولَهُ أنْ يَصْرِفَ مِنْهَا لِنَفْسِهِ وعِيَالِه. - وإذَا كانَ الظِّهَارُ مُؤَقَّتاً فَلا يَرْفَعُه إلا انقِضَاءُ الوَقْتِ (١). - وإذَا وَطِئَ قَبْلَ انقضَاءِ الوقْتِ أوْ قبلَ التكْفِيرِ كَفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ في المُطْلَقِ، أو يَنقَضِيَ وقتُ المؤقَّتِ. بابُ اللِّعَان إذَا رمَى الرجُلُ امرَأَتَهُ بالزِّنَا ولَمْ تُقِرَّ بِذلكَ، ولاَ رَجَعَ عَنْ رَمْيِهِ لاَعَنَهَا:

стр. 60

١ - فيشهَدُ الرجلَ أربعَ شهاداتٍ بالِله إنَّهُ لَمِنَ الصادقِينَ، والخامِسَةُ: " أنَّ لعنةَ اللهِ عَليهِ إنْ كانَ مِن الكاذِبِينَ ". ٢ - ثم تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِين، والخامِسَةُ: " أنَّ غَضَبَ اللهِ علَيها إنْ كانَ مِن الصَادِقِينَ. - وإذا كانت حاملاً، أوْ كانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أدْخَلَ نَفْيَ الولَدِ في أَيْمَانِه. ١ - ويفرِّقُ الحاكِمُ بَينَهُما. ٢ - وتَحْرُمُ عَلَيْه أَبَداً. ٣ - ويُلْحَقُ الولَدُ بأُمِّهِ فَقَطْ. ٤ - ومَنْ رَمَاها بِه فَهُوَ قَاذفٌ. باب العدة والاستبراء هِيَ لِلطَّلاقِ: ١ - مِن الحامِلِ بالوَضْعِ. ٢ - ومِن الحَائِضِ بِثَلاثِ حِيَضٍ. ٣ - ومِنْ غَيْرِهِما بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ (١). وللوفاة: ١ - بأربعَةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ. ٢ - وإنْ كانَتْ حامِلاً فبِالوضْعِ. - ولا عِدَّةَ عَلى غَيرِ مَدخُولَةٍ. - والأمَةُ كَالحُرَّةِ (٢).

стр. 61

- وعَلى المُعْتَدَّةِ للوفَاةِ: ١ - تَرْكُ التَزَيُّنِ. ٢ - والمُكْثُ في البَيْتِ الذي كانَتْ فِيه عِندَ مَوتِ زَوجِها، أو بُلُوغِ خَبَرِه. فصل ويَجِبُ استبرَاءُ الأَمَةِ المَسْبِيَّةِ، والمُشْتَرَاةِ، ونَحْوِهِما: ١ - بِحَيْضَةٍ - إنْ كانَتْ حَائِضاً -. ٢ - والحامِلُ بِوَضْعِ الحَمْلِ. ٣ - ومُنقطِعَةُ الحَيضِ حتَّى يتَبَيَّنَ عدمُ حَمْلِها. - ولا تُستَبْرَأُ بِكْرٌ ولا صَغِيرةٌ (مُطلَقاً). - ولا يَلْزَمُ البائِعَ، ونَحْوَه.

стр. 62

بابُ النَّفَقَةِ تَجِبُ عَلى الزَّوجِ: ١ - للزَّوجَةِ. ٢ - والمطلقة رجعياً. - لا بائِناً، ولا فِي عِدَّةِ الوفاةِ، فَلا نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى، إلا أن تكُونا حامِلَتَين. - وتَجِبُ علَى الوالِدِ الموسِرِ لولدِهِ المُعْسِرِ، (والعكس). - وعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُه. - ولا تَجِبُ علَى القريبِ لقَريبِه، إلا مَنْ بابِ صِلَةِ الرَّحِمِ (المشْرُوعَةِ). - ومَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ: وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ وسُكْنَاهُ. بابُ الرِّضَاعِ إنَّمَا يثْبُتُ حُكْمُهُ: ١ - بِخَمْسِ رَضَعَات، مع تَيَقُّنِ وجودِ اللَّبَنِ. ٢ - وكون الرضيع قبل الفطام. - ويَحرُمُ بِه ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ. - ويُقبَلُ قَولُ المُرضِعَةِ. - ويَجُوزُ إرضَاعُ الكَبِيرِ، ولوْ كانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجوِيزِ النَّظَرِ (١).

стр. 63

بابُ الحضَانَةِ - الأَولَى بالطفل: ١ - أمُّهُ ما لمْ تَنكِحْ. ٢ - ثم الخالةُ (١). ٣ - ثم الأبُ. ٤ - ثُمَّ يعَيِّنُ الحاكِمُ مِن القَرابَةِ مَنْ رَأَى فِيه صَلاحاً. - وبَعدَ بُلُوغِ سِنِّ الاستقلال يُخَيَّرُ الصَّبِيُّ بَينَ أبِيه وأُمِّهِ. - فإنْ لْم يُوجَدْ أَكْفَلَهُ مِنْ كانَ لَهُ فِي كَفَالَتِه مَصْلَحَةٌ ... .

стр. 64

كتابُ البَيْعِ المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق. ولا يجُوزُ بيعِ: ١ - الخَمْرِ. ٢ - والمَيتَةِ. ٣ - والخِنزيرِ. ٤ - والأصنامِ. ٥ - والكَلبِ. ٦ - والسَّنُّورِ. ٧ - والدَّمِ. ٨ - وعَسْبِ الفَحْلِ. ٩ - وكُلِّ حَرَام. ١٠ - وفَضْلِ الماءِ ... . ١١ - وما فِيه غَرَرٌ: أ- كالسمكِ في الماء. ب- وحَبلِ الحبلة. ج- والمنابذةِ. د- والملامسةِ. هـ - وما في الضرعِ. و- والعبد الآبقِ. ز - والمغانِمِ حتَّى تُقسَمَ. ح - والثَّمَرِ حتى يصلُحَ. ط - والصوفِ في الظَّهَرِ. ي - والسَّمْنِ في اللَّبَنِ. ك - والمحاقَلَةِ.

стр. 65

ل - والمزابَنَةِ. م - والمُعَاوَمَةِ. ن - والمُخاضًرةِ. ١٢ - والعُرْبُونِ. ١٣ - والعصيرِ إلَى مَن يَتَّخِذُه خَمْراً. ١٤ - والكاليءِ بالكاليءِ. ١٥ - وما اشترَاهُ قَبلَ قَبضِه. ١٦ - والطعَامِ حتَّى يَجرِيَ فِيه الصَّاعَانِ. - ولا يَصحُّ الاستثناءُ في البيعِ إلا إذا كانَ معلُوماً، ومِنهُ: استثناء ظهرِ المبِيعِ. - ولا يَجُوز: ١ - التفريقُ بيَن المحارِمِ. ٢ - ولا أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ. ٣ - والتناجُشُ. ٤ - والبيعُ على البيعِ. ٥ - وتَلَقِّي الرُّكْبَانِ. ٦ - والإحتكارُ. ٧ - والتسعيرُ. - ويَجِبُ وضعُ الجوائحِ. - ولا يَحِلُّ: ١ - سَلفٌ وبيعٌ. ٢ - ولا شرطانِ في بيعٍ. ٣ - ولا بيعتانِ في بَيعَةٍ. ٤ - وربحُ ما لمْ يُضمَنْ. ٥ - وبيعُ ما ليسَ عندِ البائعِ. - ويَجُوزُ بِشرطِ عدمِ الخِداعِ. - والخيارُ في المجلِسِ ثابتٌ ما لمْ يتَفَرَّقَا

стр. 66

باب الرِّبَا يَحرُمُ بيعُ: ١ - الذهَبُ بالذهَبِ. ٢ - والفِضَّةُ بالفضَّةِ. ٣ - والبُرُّ بِالبُرِّ. ٤ - والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ. ٥ - والتَّمرُ بِالتَّمْرِ. ٦ - والملحُ بالملحِ. - إلا مِثلاً بِمِثلٍ، يداً بِيَدٍ. - وفِي إلحاقِ غيرِها بِها خِلافٌ. - فإنْ اختلفت الأجناسُ جَازَ التفاضُلُ إذا كانَ يداً بيدٍ. - ولا يَجُوزُ: ١ - بيعُ الجِنسِ بِجِنسِهِ مَع عَدَمِ العِلْمِ بالتَّسَاوِي، وإنْ صَحِبَهُ غَيرُه. ٢ - ولا بيعُ الرُّطَبِ بِما كانَ يابِساً. إلا لأهلِ العَرَايا. ٣ - ولا بَيعُ اللَّحمِ بِالحيوانِ. - ويَجُوزُ بيعُ الحيوانِ باثنين أوْ أكثَرَ مِن جِنسِه. - ولا يَجُوزُ بَيعُ العِينَةِ.

стр. 67

بابُ الخِياراتِ ... يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ. - والخَراجُ بِالضَّمان - ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر. - ومِنهُ المُصَرَّاةُ، فَيَرُدُّهَا وصاعاً مِن تَمْرٍ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه. - ويَثبُتُ الخِيارُ: ١ - لِمَنْ خُدِعَ. ٢ - أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ. - ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعاً مَنهِيّاً عَنهُ: الرَّدُّ. - ومَن اشترَى شَيْئاً لمْ يَرَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه. - ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ (مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها). - وإذَا اختلف البَيِّعَانِ، فالقَوْلُ ما يقُوله البائِعُ. بابُ السَّلَمِ هُو أنْ يُسَلِّمَ رأسَ المالِ في مجلِسِ العَقدِ، على أنْ يُعطِيَه ما يتراضَيانِ عَليه معلُوماً إلى أجلٍ معلومٍ. - ولا يأخُذُ إلا ما سَمَّاهُ أوْ رأسَ مالِه. - ولا يَتَصَرَّفُ فِيه قَبلَ قَبضِهِ. بابُ القَرْضِ - يَجِبُ إرجاعُ مِثلِه. - ولا يَجُوزُ أنْ يكُونَ أفضَلَ أوْ أكثَرَ، إذَا لمْ يَكُنْ مَشرُوطاً. - ولاَ يَجُوزُ أنْ يَجُرَّ القَرْضُ نَفعاً للمُقْرِضِ.

стр. 68

كتابُ الشُّفعَةِ (١) سبَبُهَا: الاشتراك فِي شَيْءٍ، ولَوْ مَنقُولاً. - فإذَا وقَعَتْ القِسْمَةُ فَلا شُفعَةَ. - ولا يَحِلُّ لِلشَّرِيكِ أنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. - ولا تَبطُلُ بِالتَّرَاخِي (٢).

стр. 69

كتابُ الإجَارَةِ تَجُوزُ عَلى كُلِّ عَمَلٍ لمْ يَمنَعْ مِنهُ مانِعٌ شَرعِيٌّ. - وتَكُونُ الأُجْرَةُ مَعلُومَةً عِندَ الاستِئْجَارِ. - فإنْ لمْ تَكُنْ كذَلِكَ استَحَقَّ الأجِيرُ مِقدارَ عَمَلِهِ عِندَ أهلِ ذلكَ العَمَلِ. - وقد ثَبَتَ النهي عن: ١ - كَسْبِ الحَجَّامِ. ٢ - ومَهرِ البَغِىِّ. ٣ - وحُلوانِ الكاهِنِ. ٤ - وعَسْبِ الفَحْلِ.

стр. 70

٥ - وأجْرِ المُؤَذِّنِ. ٦ - وقَفِيرِ الطَّحَّانِ (١). - ويَجُوزُ الإستئجارُ عَلى تِلاوَةِ القُرآنِ (٢).

стр. 71

- لا علَى تَعلِيمِه. - وأنْ يُكْرِيَ العَيْنَ مُدَّةً معلُومةً بِأُجْرَةٍ مَعلُومَةٍ. - ومِنْ ذَلِكَ الأرضُ، لاَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنهَا (١). - ومَن أفسَدَ ما اسْتُؤْجِرَ عَلَيهِ، أوْ أتلَفَ ما اسْتَأْجَرَهُ: ضَمِنَ. بَابُ الإحْياءِ والإقْطاعِ - مَنْ سَبَقَ إلَى إحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَسْبِقْ إلَيها غَيرُه فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وتَكُونُ مُلْكاً لَهُ. - ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُقْطِعَ مَنْ فِي إقطاعِه مَصْلَحَةٌ شَيْئاً مِن الأرْضِ المَيتةِ أوْ المعَادِنِ أوْ المِياهِ.

стр. 72

كتابُ الشَّرِكَةِ - النَّاسُ شَرَكَاءٌ فِي: الماءِ، والنَّارِ، والكَلأ. - وإذَا تَشَاجَرَ المستَحِقُّونَ لِلماءِ كانَ الأحَقُّ بِه الأَعْلَى فالأعْلَى، يُمْسِكُهُ إلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ إلى مَنْ تَحْتَهُ. - ولا يَجُوزُ مَنعُ فَضلِ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِه الكَلأ. - ولِلإمامِ أنْ يَحْمِيَ بَعضَ المواضِعِ لِرَعْيِ دَوَابِّ المُسلِمِينَ فِي وَقْتِ الحَاجَةِ. - ويَجُوزُ الاشتراكُ في النُّقُودِ والتِّجَاراتِ، ويُقْسَمُ الرِّبْحُ علَى مَا تَرَاضَيَا علَيه. - وتَجُوزُ المُضَارَبَةُ، مَا لَمْ تَشْتَمِلْ عَلى مَا لاَ يَحِلُّ. - وإذَا تَشَاجَرَ الشُّرَكَاءُ في عَرْضِ الطَّريقِ كَانَ سَبعَةَ أَذْرُعٍ. - ولاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ: أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ. - ولاَ ضَرَرَ، ولاَ ضِرَارَ، بَينَ الشُّرَكَاءِ. - ومَنْ ضَارَّ شَرِيكَهُ كَانَ لِلإمامِ عُقُوبَتَهُ: بِقَلْعِ شَجَرِهِ، أوْ بَيعِ دَارِهِ.

стр. 73

كتابُ الرَّهْنِ - يَجُوزُ رَهْنُ مَا يَمْلِكُه الرَّاهِنُ في دَيْنٍ عَلَيْهِ. - والظَّهْرُ يُرْكَبُ، واللَّبَنُ يُشْرَبُ، بِنَفَقَةِ المَرْهُونِ. - ولاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ بِما فِيهِ. كتابُ الودِيعَةِ والعَارِيَّةِ ... - تَجِبُ عَلَى الودِيعِ والمُسْتَعِيرِ: ١ - تَأدِيَةُ الأمانةِ إلى مَن ائْتَمَنَهُ. ٢ - ولا يَخُونُ مَنْ خَانَهُ. - ولا ضمانَ عَليه إذَا تَلَفَتْ بِدُونِ جِنَايَتِه وخِيانَتِه. - ولا يَجُوزُ مَنعُ: ١ - الماعونِ: كالدَّلْوِ، والقِدْرِ ٢ - وإطراقِ الفَحْلِ، وحَلْبِ المَوَاشِي لِمَنْ يَحتَاجُ ذَلِك، والحَمْلِ عليها في سبيلِ اللهِ.

стр. 74

كتابُ الغَصْبِ - يَأثَمُ الغَاصِبُ. - ويَجِبُ علَيه رَدُّ ما أَخَذَهُ. - ولاَ يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلا بِطِيبَةٍ مِن نَفْسِه. - وليسَ لِعِرْقِ ظالمٍ حَقٌّ. - ومَن زَرَعَ في أرضِ قَومٍ بِغَيرِ إذنِهِمْ فَلَيسَ لَهُ مِن الزَّرعِ شيءٌ. - ومَن غَرَسَ في أرضِ غَيرِه غَرْساً رَفَعَهُ. - ولاَ يَحِلُّ الانتِفاعُ بِالمغصُوبِ. - ومَن أتْلَفَهُ فَعَليهِ مِثلُه، أوْ قيمَتُه. كتابُ العِتْقِ ... أفضل الرقاب أنفسها. - ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوه. - ومن ملك رحمه عتق عليه. - ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه. - وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم. - ومن أعتق شركاً له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم.

стр. 75

- وإلا عتق نصيبه فقط واسْتُسعِيَ العبدُ. - ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق. - ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه. - وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. - ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه. - فيصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم. - وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق. - ومن استولد أمته لم يحل له بيعها. - وعتقت بموته، أو تخيُّرِه لعتقها. كتابُ الوَقْفِ ... من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَبَّساً. - ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ. - ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ ... . - ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ. - ومَنْ وَقفَ شيئاً مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ. - ومَن وضَعَ مالاً في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ: جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين.
следующие страницы →